الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم الأيلولة



مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".الحكم كاملاً




عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب بسداد رسم الأيلولة في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من وارث العقار لا يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .الحكم كاملاً




حق الانتفاع. عدم اكتسابه بالميراث. انقضاؤه بأقرب الأجلين، المدة المقررة له أو وفاة المنتفع. المادتين 985 - 993 مدني. الأصل عدم خضوعه لرسم الأيلولة أو ضريبة التركات. علة ذلك. الاستثناء. خضوعه للرسم المذكور إذا كان موصى به.الحكم كاملاً




التصرفات الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. شمولها ما يغله العقار المتصرف فيه من ثمار أو ريع أو إيجار.الحكم كاملاً




التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.الحكم كاملاً




حق المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.الحكم كاملاً




الأصل أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى الورثة.الحكم كاملاً




ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة.الحكم كاملاً




وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" .الحكم كاملاً




تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




فرق المشرع في سعر الرسم المستحق على أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصي له الوارث والموصي له غير الوارث. خضوع نصيب الأول للرسم المفروض عليه كوارث. وخضوع نصيب الثاني لرسم مساو لما هو مقرر على الطبقة الأخيرة من الورثة.الحكم كاملاً




الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.الحكم كاملاً




اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.الحكم كاملاً




خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون.الحكم كاملاً




خضوعها في تقدير قيمتها تمهيداً لتقدير رسم الأيلولة إلى حكم المادة 37 دون المادة 36 من القانون 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




أرض كانت من الأطيان الزراعية في حياة مورث المورث ثم تغيرت صفتها بعد وفاته وأصبحت أرضاً معدة للبناء.الحكم كاملاً




تقدير قيمة عقار موروث موجود فى بلد أجنبى لتحصيل رسم الأيلولة. القاعدة فى ذلك. القانون رقم 142 سنة 1944.الحكم كاملاً




الأسهم والسندات المتروكة عن المورث الأجنبي تنتج ربحاً أو فائدة في مصر. خضوعها لرسم الأيلولة. الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الدعاوى والحقوق الخاصة بالمورث. خضوعها لرسم الأيلولة. الحكم الصادر فيها يعتبر مقرراً. انسحاب أثره إلى تاريخ وفاة المورث ولو كان قد صدر بعد الوفاة متى كانت الدعوى قد رفعت قبل حصول الوفاة.الحكم كاملاً




محل التمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تقدير قيمة شهادات تحفظات قناة السويس على أساس سعر الذهب. الاستعانة في تقدير سعر الذهب وقت وفاة المورث برأي أحد المصارف. لا خطأ. المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.الحكم كاملاً




نص القانون رقم 142 لسنة 1944 في الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال يستثمر في المملكة المصرية.الحكم كاملاً





الطعن 110 لسنة 42 ق جلسة 20 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 94 ص 432

جلسة 20 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمود عطيفه، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.

--------------

(94)
الطعن رقم 110 لسنة 42 القضائية

(أ) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من أحكام". تزوير. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
قرار المحكمة الاستئنافية بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. في حقيقته حكم قطعي وإن كان صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض إعمالا للمادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
(ب) دعوى جنائية. دعوى مدنية. قوة الأمر المقضي. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "حجيته".
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية. المادتان 457، 221 من قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد. تعليق الحكم قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. خطأ في تطبيق القانون.

------------
1 - إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة. فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فإن هذا القرار في حقيقته حكم قطعي لا يجوز العدول عنه إلى أن يقدم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها. وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها، فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم: (أولا) ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر عرفي هو الإيصال المنسوب صدوره إلى...... وذلك بأن اتفق معه على تحرير الإيصال بتوقيع نسبه زورا للمجنى عليه. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الفيوم الجزئية في الدعوى رقم 69 لسنة 1966 مدنى. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. فطعنت النيابة للعامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ارتكب وآخر تزويرا في محرر عرفي "إيصال" واستعمل المحرر بأن قدمه إلى المحكمة في دعوى مدنية فدانته محكمة أول درجة، فاستأنف هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على الفصل نهائيا في الدعوى التي قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل فيها وأنه وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها فالطعن فيه بطريق النقض جائز عملا بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيا في موضوع الدعوى المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.

الطعن 235 لسنة 30 ق جلسة 25 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 173 ص 1197

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم محمد عمر هندي, وأحمد أحمد الشامي.

------------

(173)
الطعن رقم 235 لسنة 30 القضائية

)أ) اختصاص. "اختصاص المحكمة الابتدائية". ارتباط.
المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى.
)ب) عمل. "عقد العمل". "فسخ العقد". "الفصل المبرر". شركة. "التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل 75% من مستخدميها من المصريين".
للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تعيين مستخدمين من المصريين وفصل موظفيها الأجانب بما يحقق النسبة المقررة في القانون 26 لسنة 1954. الفصل في هذه الحالة له ما يبرره.

---------------
1 - المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى وإن كانت أصلاً مما تدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وطلب العمولة وكانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت والعمولة وقد استظهرت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين وأقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فأنها لا تكون قد خالف القانون أو خطأت في تطبيقه.
2 - بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة. ويسري حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه". ومفاد ذلك أن للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدداً من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في هذا القانون مما لا يجوز معه القول بأن فصل المطعون عليه من خدمة الشركة وهو من موظفيها الأجانب تحقيقاً لهذه النسبة يكون بغير مبرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1804 لسنة 1954 تجاري كلي مصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 2658 جنيهاً و690 مليماً مقابل ما يستحقه لديها من مكافأة وبدل إنذار وبدل أجازه سنوية وعمولة وتعويض عن فصله من عمله فصلاً تعسفياً وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1955 حكمت المحكمة - أولاً: بالنسبة لطلب العمولة بعدم اختصاصها بنظره نوعياً - وثانياً. بالنسبة لباقي الطلبات بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ 192 جنيهاً و7 مليمات والمصروفات المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 247 سنة 73 قضائية وفي 24 ديسمبر سنة 1957 حكمت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على دفاتر الشركة المستأنف عليها وبيان ما إذا كان للمستأنف حق في العمولة ومقدار ما يستحقه منها قبل الشركة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره ثم عادت وبتاريخ 26 مارس سنة 1960 وحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 1139 جنيهاً و903 مليمات والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً أتعاب محاماة، فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولا المطعون عليه ولم يبد أحد منهما دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن المحكمة أغفلت ما نصت عليه المادتان 407 مكرراً و408 مرافعات من وجوب عمل تقرير تلخيص وتلاوته في الجلسة قبل بدء المرافعة، وحاصل الوجه الثاني أنه في جلسة 8 فبراير سنة 1959 قررت المحكمة شطب الدعوى ثم أمرت بإعادتها للرول دون أن تكلف المطعون عليه بإعلان الطاعنة بما ترتب عليه عدم حضورها في الجلسات التالية، هذا ومع أن المطعون عليه أعلن الشركة بمذكرته الختامية خلال حجز القضية للحكم وتقدمت الشركة إلى المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ورفضت المحكمة هذا الطلب واكتفت بمد أجل الحكم أسبوعاً لتقدم الشركة مذكرة بدفاعها وقدمتها فقد تجاهلت المحكمة هذه المذكرة وهو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه ذلك أنه في الدعاوى المستعجلة أو التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة لا يستلزم قانون المرافعات عمل تقرير تلخيص عنها يتلى في الجلسة، وإذ كانت دعوى المطعون عليه من الدعاوى التي يجب الفصل فيها على وجه السرعة طبقاً لنص المادة 54 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 سنة 1952 فإنه لا يتعين وضع تقرير تلخيص فيها ومردود في الشق الثاني بأن الطاعنة لم تقدم صوراً رسمية من محاضر الجلسات أو المذكرة التي تتمسك بها تأييداً لوجه النعي مما يجعله عارياً عن الدليل.
وحيث إن الحاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب العمولة استناداً إلى المادة 41 من قانون المرافعات ومقتضاها أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة في حين أن العمولة جزء من الأجر ومما تختص المحكمة الجزئية بالنظر فيه اختصاصاً نوعياً طبقاً للمادة 46/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن دعوى المطعون عليه تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وطلب العمولة وإذ كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت والعمولة وقد استظهرت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين وأقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت قي تطبيقه إذ أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور وخالف القانون من وجوه: أولها - أن الشركة لم تكن ممثلة في الخصومة تمثيلاً قانونياً صحيحاً لزوال صفة الحارس عليها أثناء سير الدعوى وعدم إعادة إعلانها في شخص حارسها الجديد ورغم تمسك الشركة في مذكرتها الأخيرة بالدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب فإن المحكمة لم تلتفت للدفع المذكور ولم تناقشه مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور. وثانيها - أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالتعويض إلى أن الشركة رغم فصلها للمطعون عليه عينت موظفاً بريطانياً يدعى "توم مور" في حين بينت الشركة للمحكمة أن توم مور هذا لم يكن موظفاً بل كان عضواً لمجلس إدارة الشركة ومع ذلك لم تناقش المحكمة هذا الدفاع ولم تجعل له أي اعتبار. وثالثها - أن المحكمة استندت إلى ما جاء بتقرير الخبير دون مناقشة أو تعمق في فحصه الأمر الذي لو تم لا تضح لها ما انطوى عليه من تخاذل في أسبابه. ورابعها - أنه قضى بالتعويض للمطعون عليه ولم يعتد بما استندت إليه الشركة من أن فصل تم وفقاً للمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة المذكورة إنما شرعت لتحقيق النسبة التي قررتها للمستخدمين المصريين في الشركات القائمة وقت صدور القانون أو بعده مما يخولها حق فصل المطعون عليه تحقيقاً لهذه النسبة وبما لا محل معه للحكم بالتعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة الأولى منه بأن الطاعنة لم تقدم ما يؤيده ومن ثم فهو عار عن الدليل.
وحيث إن الوجه الرابع من هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 26 سنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة 93 منه على أنه "يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في مصر في شركات المساهمة عن 75% من مجموع مستخدميها وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة. ويسري حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا زاد رأس مالها عن خمسين ألف جنيه". ومفاد ذلك أنه في سبيل تحقيق الغرض الذي توخاه المشرع يكون للشركات المشار إليها أن تعين مستخدمين جدداً من المصريين أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسبة المقررة في القانون وهو ما لا يجوز معه القول بأن الفصل في هذه الحالة يكون بغير مبرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 23 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 174 ص 1202

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

------------------

(174)
الطعن رقم 23 لسنة 29 القضائية

)أ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الأحكام".
اختصام الشركة طالبة الإفلاس في دعوى الاعتراض على حكم الإفلاس. عدم قضاء الحكم الصادر فيها لها بشيء وعدم إفادتها منه. عدم توجيه الطاعن في تلك الدعوى طلبات ما إلى الشركة ولم يكن لها طلبات قبله. اختصام كل منهما فيها باعتباره مدعى عليه واتحاد مصلحتهما فيها وطلبهما رفضها. لا لزوم لاختصام الشركة في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها.
(ب) إفلاس. "جماعة الدائنين". "دعاوى التفليسة". "سنديك". "دعوى". "تمثيل الخصوم فيها".
تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.
(جـ) إفلاس. "سنديك". "تمثيله لدائني التفليسة". "انتهاؤه".
تمثيل السنديك لدائني التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم انتهاء ذلك التمثيل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو اتحاد الدائنين.
(د) اعتراض الخارج على الخصومة. "قبوله".
شروط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
(هـ) إفلاس. "حكم شهر الإفلاس". "أثره". شركة. "شركة التضامن".
الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.
(و) اعتراض الخارج عن الخصومة. "أثره".
الاعتراض على الحكم. أثره. إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً أو مقبولاً.
(ز) اعتراض الخارج على الخصومة. "قبوله". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله. وجوب القضاء بعدم قبوله لتخلف هذه الشروط ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.
(حـ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
تأسيس المطعون عليه اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. قيام دفاعه في تلك الدعوى. ودعوى الاعتراض على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة تحديه لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس. غير مقبول.

--------------------
1 - اختصام الشركة التي صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يستلزم - طبقاً للقواعد العامة - اختصامها في الطعن المرفوع من السنديك عن هذا الحكم متى كان الحكم المذكور لم يقض لها بشيء ولم تفد هي منه ولم يكن للطاعن في تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هي طلبات قبله وكان كل منهما مختصماً باعتباره مدعى عليه وكانت مصلحتهما في الدعوى واحدة هي أن يقضي برفضها.
2 - السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة. وإذ كانت دعوى الاعتراض التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة - بالنسبة إليه شخصياً - تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً على اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه.
3 - ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا انتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وباتباع الإجراءات الخاصة بهما، ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزول صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية.
4 - تشترط الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى إشهار الإفلاس واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض (المطعون عليه) قد اختصم في تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية وأبدى دفاعه في الدعوى وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع، ولما حكم بإشهار الإفلاس رفع المطعون عليه ووالده كل بصفته الشخصية استئنافاً عن هذا الحكم ولما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن هو ووالده في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقضى برفض هذا الطعن، فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه ووالده في تمثيله في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً في تلك الدعوى وماثلاً فيها بشخصه.
5 - متى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً فإن الحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة.
6 - إذ نصت المادة 455 من قانون المرافعات على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، فإن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً ومقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التي رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ما قرره الحكم المعترض عليه.
7 - على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض وأن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.
8 - متى كان المطعون عليه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس أنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات، وإنما أسسه على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وهو الأمر الذي تشير إليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة وكان دفاعه في دعوى الاعتراض كما كان في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة فإنه لا يقبل من التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة ميتاكو (يوسف ليفي وشركاء) أقامت أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 232 سنة 1949 تجاري ضد شركة حسن الإسناوي وأولاده طالبة الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة لتوقفها عن دفع دين عليها للشركة طالبة الإفلاس عبارة عن ثمن بضاعة محرر به سندات إذنيه وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة حضورياً بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها واعتبارها متوقفة عن الدفع من يوم أول ديسمبر سنة 1949 وبتعيين الأستاذ فؤاد مصطفى (الطاعن) وكيلاً مؤقتاً للدائنين وبتأييد وضع الأختام على محل الشركة المذكورة - وسجلت المحكمة في أسباب حكمها هذا أن حسن الإسناوي وابنه علي حسن الإسناوي (المطعون عليه) قدما مذكرتين بدفاعهما وطلبا في مذكرتهما الختامية رفض الدعوى والأمر بفتح محل حسن الإسناوي الذي وضعت الأختام عليه. كما قدما حوافظ بالمستندات التي رأيا أنها تؤيد دفاعهما المتضمن أن هذا المحل مملوك لحسن الإسناوي وحده وأن المعاملات كانت تتم معه فقط وخلص الحكم في أسبابه ثبوت قيام شركة واقعية بين حسن الإسناوي وأولاده كما أثبت أن علي حسن الإسناوي (المطعون عليه) وأخاه عباس كانا شريكين في هذه الشركة - وقد رفع حسن الإسناوي وابنه علي حسن الإسناوي استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 157 سنة 67 تجاري القاهرة اختصما فيه شركة ميتاكو طالبة الإفلاس والسنديك الذي عينته المحكمة الابتدائية (الطاعن) وكان من بين أسباب هذا الاستئناف أن الحكم المستأنف أخطأ فيما قرره من ثبوت قيام شركة بين حسن الإسناوي وولديه علي وعباس لأن ما استدل به على قيام هذه الشركة لا يؤدي إلى ثبوت قيام هذه الواقعة. كما عاب المستأنفان على الحكم أنه اعتبر الشركة التي قضى بشهر إفلاسها شركة واقعية لها شخصية معنوية دون أن يبين نوع هذه الشركة وما إذا كانت تعتبر شركة تضامن أو توصية أو محاصة مع ما لهذا البيان من أهمية في تحديد مسئولية الشركاء وبتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1950 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وجاء في أسباب هذا الحكم رداً على أسباب الاستئناف أن المحكمة الابتدائية وقاضي التظلمات بها (الذي رفع إليه التظلم عن الأمر الصادر بوضع الأختام) قد أفاضا في بيان الأسباب التي استندا إليها في ثبوت قيام الشركة الواقعية بين حسن الإسناوي وولديه علي وعباس بما فيه الكفاية وأن المحكمة - أي محكمة الاستئناف - تضيف إلى أسبابهما أن ما تبين لها من وجود توقيع لعلي حسن الإسناوي (المطعون عليه) على السند المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1947 قاطع في أن المذكور - وهو المستأنف الثاني شريك مع والده حسن الإسناوي في الشركة وله حق التعامل باسمها وقالت المحكمة رداً على سبب الاستئناف الخاص بعدم بيان نوع الشركة إن الشركة المفلسة تعتبر شركة تضامن من ما دامت ظهرت أمام الجمهور بعنوان - وقد طعن حسن الإسناوي وعلي حسن الإسناوي (المطعون عليه) في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن - بعد ذلك وبتاريخ 24 فبراير سنة 1958 أقام علي حسن الإسناوي المطعون عليه أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 78 لسنة 1958 تجاري ضد شركة ميتاكو (يوسف ليفي وشركاه) والأستاذ فؤاد مصطفى بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة حسن الإسناوي وأولاده (الطاعن) وطلب المطعون عليه في هذه الدعوى الحكم بعدم الاعتداد بحكم الإفلاس سالف الذكر بالنسبة إليه شخصياً استناداً إلى أنه لم يكن شريكاً في الشركة التي حكم بإفلاسها وإلى أن هذه الشركة وقد وصفها حكم الإفلاس بأنها شركة واقعية تعتبر من شركات المحاصة ولا تضامن فيها بين الشركاء وأن الحكم الذي قضى بإشهار إفلاس الشركة وإن كان قد اعترف بقيام الشركة بين حسن الإسناوي وأولاده إلا أنه لم يعين من هم هؤلاء الأولاد الشركاء في الشركة كما استند المطعون عليه في دعواه هذه إلى أنه قد اعتبر ممثلاً في دعوى الإفلاس لمجرد تقديمه طلباً لفتح محل حسن الإسناوي والذي وضعت الأختام عليه ومذكرة بالدفاع وقد فات محاميه الذي قدم ذلك الطلب وهذه المذكرة أن يذكر للمحكمة أنهما مقدمان منه أي من المطعون عليه بصفته وكيلاً عن والده وليس بصفته الشخصية مما يعتبر إهمالاً جسمياً ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وخلص المطعون عليه من ذلك كله إلى أنه يحق له طبقاً للمادة 450 من قانون المرافعات أن يعترض على حكم الإفلاس لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأضاف أنه يفرض التسليم بأن الحكم المذكور قد صدر ضده باعتباره شريكاً في الشركة المحكوم بإفلاسها فإن ذلك الحكم لا يمتد إليه بصفته الشخصية لأن هذه الشركة تعتبر شركة محاصة وليست شركة تضامن هذا فضلاً عن أنه لم ينص على اسمه في منطوق الحكم المذكور - وبتاريخ 15 مارس سنة 1958 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى تأسيساً على أن الحكم المعترض عليه يعتبر صادراً من محكمة الاستئناف فتكون هي المختصة بنظر الدعوى التي ترفع بالاعتراض عليه من الخارج عن الخصومة - وبتاريخ 15 من مايو سنة 1958 أقام المطعون عليه دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة ضد شركة ميتاكو والطاعن بصفته سالفة الذكر وطلب فيها نفس طلباته السابقة واستند إلى ذات الأسباب المتقدم ذكرها. وقيدت هذه الدعوى برقم 157 سنة 67 ق تجاري وبتاريخ 23 من أغسطس سنة 1958 حكمت محكمة المذكورة حضورياً بقبول الاعتراض وبعدم الاعتداد بحكم إشهار الإفلاس الصادر في القضية رقم 232 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة والمؤيد استئنافياً في القضية رقم 157 سنة 67 ق واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمعترض وألزمت المعترض ضدها الأولى (شركة ميتاكو) بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في المذكرة المقدمة منها والمتضمن نقض الحكم. فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد إعلانه إلى المطعون عليه أودع مذكرة دفع فيها: أولاً - بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم اختصام الشركة طالبة الإفلاس التي كانت طرفاً في الحكم المطعون فيه: ثانياً - بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه. وأودع الطاعن مذكرة بالرد على هذين الدفعين انتهى فيها إلى طلب رفضهما كما تنازل في هذه المذكرة عن التمسك بالسبب الأول من أسباب الطعن - وقدمت النيابة مذكرة صممت فيها على رأيها السابق وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطرفان على ما ورد في مذكراتهما وطلبت النيابة رفض الدفعين وتمسكت برأيها في نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليه يبني دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً على أن شركة ميتاكو التي صدر حكم الإفلاس المعترض عليه بناء على طلبها لم تختصم في الطعن الحالي مع أنها كانت طرفاً في الحكم المطعون فيه إذ انعقدت الخصومة في دعوى الاعتراض التي صدر فيها هذا الحكم بين المطعون عليه من جهة وبين تلك الشركة والطاعن بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة حسن الإسناوي وأولاده من جهة أخرى وقد ألزم الحكم المطعون فيه شركة ميتاكو بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مما كان يقضي اختصامها في الطعن الحالي الذي رفع عن ذلك الحكم لأنها تعتبر خصماً أصيلاً في الاعتراض الذي يرد على حكم إشهار الإفلاس توصيلاً إلى عدم الاعتداد به ولأن موضوع الاعتراض الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لا يقبل التجزئة. أما وهى لم تختصم فإن الطعن يكون غير مقبول. ويقول المطعون عليه إن الرأي في الفقه والقضاء مستقر على أن الطعن في حكم إشهار الإفلاس بطرق الطعن العادية وغير العادية يجب أن يوجه إلى كل من طالب الإفلاس ووكيل الدائنين الذي أقامه الحكم الذي يطعن فيه وإلا كان الطعن غير مقبول لعدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. وأنه يجب أن يكون الوضع كذلك بالنسبة للاعتراض الذي يرد على حكم إشهار الإفلاس لأن موضوعه هو الآخر لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور تجزئة حجية الحكم الصادر بعدم الاعتداد بحكم الإفلاس بالنسبة للمعترض. واستشهد المطعون عليه في تأييد رأيه بحكم صدر من محكمة النقض في الطعن رقم 226 سنة 26 ق قضى بوجوب توجيه الطعن الذي يرفع عن الحكم بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإفلاس فضلاً عن توجيهه إلى السنديك وإلا كان الطعن باطلاً وأضاف المطعون عليه أن تمثيل السنديك في تفليسة ما للدائنين فيها قاصر على الحقوق المالية لهؤلاء الدائنين ولا يمتد إلى بعض الحقوق الفردية التي احتفظ المشرع لهم خاصة بحق ممارستها وأن الاعتراض الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لا يرد على حق من الحقوق المالية للتفليسة التي يمثلها الطاعن وإنما يرد على خروج المطعون عليه بشخصه وأمواله عن مجال الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة وبالتالي عن مجال سلطة الطاعن بوصفه وكيلاً لدائني تفليسة هذه الشركة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كانت شركة ميتاكو التي صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها مختصمة في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الحكم لم يقض لها بشيء ولم تفد هي منه كما أنه لم يكن للطاعن في تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هي طلبات قبله بل إن كلاً منهما كان مختصماً باعتباره مدعى عليه وكانت مصلحتهما في الدعوى واحدة هي أن يقضى برفضها ومن ثم فإنه طبقاً للقواعد العامة لا يكون اختصام شركة ميتاكو في هذا الطعن لازماً ولا محل للاستشهاد بحكم النقض الصادر في الطعن رقم 226 سنة 26 ق لأنه قد استند فيما قرره من وجوب توجيه الطعن في الحكم الصادر بشهر الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإفلاس فضلاً عن وجوب توجيهه إلى السنديك إلى أن هؤلاء الدائنين يعتبرون من المحكوم لهم فيتعين اختصامهم في الطعن وهذا الأمر منتف في دعوى الاعتراض بالنسبة لشركة ميتاكو إذ لم يحكم لها بشيء فيها - وفضلاً عن أن القواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام لا تستلزم اختصام الشركة المذكورة في هذا الطعن فإن الأحكام الخاصة بالإفلاس لا تؤدي هي أيضاً إلى وجوب اختصامها فيه ذلك أن السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة ولما كانت الدعوى التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده بالنسبة إليه شخصياً تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم شركة ميتاكو باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الحالي الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض سالفة الذكر وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه - ومتى كان ذلك، فإنه لا وجه لما يثيره المطعون عليه خاصاً بعدم قابلية موضوع الحكم المطعون فيه للتجزئة ولما رتبه على ذلك من وجوب اختصام شركة ميتاكو في الطعن لتفادي صدور حكمين متعارضين في هذا الموضوع ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إنه عن الدفع الثاني الخاص بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه فإن مبناه على ما يقول المطعون عليه (أولاً) إن الطاعن قد وقف موقفاً سلبياً في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فلم يقدم فيها دفاعاً ما سواء في خصوص شكل الاعتراض أو موضوعه ولم ينازع مدعيها (المطعون عليه) في طلباته ومن ثم فلا يقبل منه أن يطعن في الحكم الصادر فيها (ثانياً) أنه إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لا يوجد دائنون آخرون في تفليسة شركة الإسناوي غير الشركة التي طلبت إشهار الإفلاس والتي قرر وكيلها أمام المحكمة في دعوى الاعتراض أنها صفت أعمالها نهائياً وغادرت القطر المصري ولم يعد لها مصلحة في النزاع. إذ كان ذلك، فإنه لا يكون ثمت دائن التفليسة يمثله الطاعن وبالتالي تنتفي مصلحته في الطعن وأنه إذا كان الطاعن قد زعم لأول مرة أمام محكمة النقض بأن هناك دائنين آخرين في التفليسة وقدم للتدليل على ذلك تقريره الثاني المؤرخ 2 يناير سنة 1955 عن شئون التفليسة إلا أنه لم يقدم ما يدل على سبق عرض هذا التقرير على محكمة الموضوع حتى كان يصح له التمسك به أمام محكمة النقض هذا إلى أن الدينين الآخرين المشار إليهما في هذا التقرير ضئيلان ولم يتقدم صاحباهما في التفليسة التي يمثلها الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول بأنه يبين من أوراق الطعن أن دعوى الاعتراض عرضت على المحكمة لأول مرة بجلسة 20 مايو سنة 1958 وفيها قررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام المطعون عليه بتجديدها لجلسة 16 من أغسطس سنة 1958 وذكر في صحيفة التجديد أن الدعوى شطبت لتخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها بسبب أعذار طرأت عليه (المستندان 7 و8 من حافظة الطاعن 4 ملف) وثابت من مطالعة الصورة الرسمية لمحضر جلسة 16 من أغسطس سنة 1958 المقدمة من الطاعن أن الأستاذ حسن عبد الجواد المحامي حضر في هذه الجلسة عن الأستاذ عبد العزيز فهمي عن الطاعن وطلب التأجيل ولم يبين في المحضر السبب الذي طلب من أجله التأجيل - ويقول الطاعن أن السبب الذي أبداه الحاضر عنه ولم يثبت في محضر الجلسة هو تغيب المحامى الأصيل والاستعداد وتقدم مستندات ومذكرات - وقد رفضت المحكمة التأجيل وقررت حجز القضية للحكم لأسبوع واحد ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 23 من أغسطس سنة 1958 ولما كان طلب الحاضر عن الطاعن في دعوى الاعتراض التأجيل للجواب على الدعوى ينفي ما يدعيه المطعون عليه من أن الطاعن التزم السلبية الكاملة في موقفه في الدعوى المذكورة ومن ثم ينهار هذا الأساس وما بني عليه - والدفع مردود في شقه الثاني بأنه ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وباتباع الإجراءات الخاصة بهما ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزول صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية - بفرض حصول ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون فيما قضى به من قبول الاعتراض وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 450 مرافعات تشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه وأنه إذا كان الثابت من الأوراق التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن المطعون عليه كان طرفاً في الدعوى الابتدائية رقم 232 سنة 1949 تجاري القاهرة التي صدر فيها حكم الإفلاس وقد أبدى دفاعه فيها وأنه رفع استئنافاً عن هذا الحكم بصفته الشخصية قيد برقم 157 سنة 67 ق القاهرة وطلب في هذا الاستئناف إلغاء الحكم المذكور بالنسبة إليه وذلك لذات الأسباب التي أقام عليها اعتراضه الحالي ولما قضى برفض ذلك الاستئناف طعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض ورفض طعنه. وإذ كان هذا ثابتاً فإن الحكم المطعون فيه يكون بقبوله الاعتراض قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الاعتراض على قوله "وحيث إنه صدر الحكم بإفلاس شركة الإسناوي وأولاده ونعى المعترض على هذا الحكم ما يأتي: أولاً - أن حكم إشهار الإفلاس لم يبين بطريق التحديد من هم أولاد حسن الإسناوي ذكوراً وإناثاً. ثانياً - أن الشركة المحكوم بإفلاسها وهى شركة محاصة أو شركة واقع ليست بشخص معنوي وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسها، إنما يجب شهر إفلاس كل شريك على حدة. ثالثاً - أن إشهار إفلاس أي شركة بصفة عامة لا يستتبع إطلاقاً إفلاس الشركاء إلا إذا كانوا متضامنين وأنه حتى على هذا الاعتبار يجب تحديدهم بالاسم - وانتهى المعترض إلى أنه لم يكن يوماً ما شريكاً في شركة حسن الإسناوي وقد مثل خطأ وأقحم اسمه في النزاع ممن كان يمثله وهما والده وشقيقه عباس بطريقة واضح منها الإهمال الجسيم وقد صدر الحكم المعترض عليه دون ذكر أو تحديد لاسمه خاصة وبذا يكون ليس بذي حجية عليه فيتعين القضاء بعدم الاعتداد به قبله. وحيث إن هذا الذي ذكره المعترض ثابت من أوراق الدعوى إذ يبين من مطالعة حكم إشهار الإفلاس المعترض عليه أنه صدر بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده بصفة عامة ولم يحدد فيها من هو هؤلاء الأولاد ولم يثبت أن المعترض قد أدخل أو تدخل في دعوى الإفلاس المذكورة وأن والده وهو حسن الإسناوي وهو صاحب الشركة أو شقيقه المدعو عباس الإسناوي وهو المدير لها أو الموظف بها والذي كان يوقع على جميع مستنداتها - قد أهملا إهمالاً جسيماً في تمثيله رغم أن لا مصلحة له في هذه الشركة إذ لم يتبين أن له نصيباً أو دوراً ما في تلك الشركة. وحيث إن الذي يؤيد هذا النظر أن صحيفة دعوى الإفلاس ثم إعلانها إلى مركز الشركة وأن سندات الديون التي طلب من أجلها شهر الإفلاس موقع عليها من المدعو عباس الإسناوي ولا دخل في ذلك كله للمعترض بصفته الشخصية. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الاعتراض" ثم تعرض الحكم لموضوع الاعتراض وقال فيما قاله فيه إن الشركة المشهر إفلاسها تكاد أن تكون شركة محاصة أو شركة واقع وهي من قبيل الشركات الخفية التي لا يجوز إفلاسها كشركة لعدم وجود الشخصية المعنوية لها ولكن يشهر إفلاس الشريك أو الشركاء الذين يمثلون المحاصة ويجب إعلان كل محاص بالدعوى التي ترفع بسبب أعمال قام بها الشركاء المحاصون كما يجب إعلانه بكل إجراء من إجراءات المرافعة ولا يكفي إعلان مدير الشركة - ولما كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى إشهار الإفلاس واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض (المطعون عليه) قد اختصم في تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية وأبدى دفاعه في مذكرتين قدمتا منه ومن والده حسن الإسناوي كما قدم المعترض حوافظ بمستندات لتأييد دفاعه الذي قام على أنه لم يكن شريكاً في الشركة المطلوب إفلاسها وأن المحل التجاري المقول بأن الشركة نزاول أعمالها فيه هو لوالده وحده وأن المعاملات كانت تتم مع والده فقط دون دخل له فيها ولما حكمت المحكمة بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده رفع المطعون عليه ووالده كل بصفته الشخصية - استئنافاً عن هذا الحكم وتمسك المطعون عليه بدفاعه الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى ونعى على الحكم المستأنف فيما نعاه أنه أخطأ إذ اعتبر الشركة التي قضي بإفلاسها شركة واقعية لها شخصية معنوية كما أخطأ في عدم بيان نوع هذه الشركة - وقد حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وسجلت في أسباب حكمها أن المحكمة الابتدائية قد أصابت فيما انتهت إليه من قيام شركة واقعية بين حسن الإسناوي وولديه عباس وعلي (المطعون عليه) وأضافت في حكمها ما رأت إضافته من أسباب تؤيد اشتراك المطعون عليه بالذات في تلك الشركة وانتهت المحكمة إلى أن هذه الشركة تعتبر شركة تضامن - ولم يقف المطعون عليه عند هذا الحد بل إنه أيضاً طعن هو ووالده في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقضى برفض هذا الطعن - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات التي أقام المعترض اعتراضه بالاستناد إليها تشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه ووالده في تمثيله في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم - هذا الاعتراض لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً في تلك الدعوى وماثلاً فيها بشخصه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك ما قرره هذا الحكم في أسبابه من أن حكم الإفلاس المعترض عليه وإن قضى بشهر إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده إلا أنه لم يحدد من هو هؤلاء الأولاد - ذلك أن حكم الإفلاس وإن كان لم يبين في منطوقة أولاد حسن الإسناوي الشركاء معه في الشركة المفلسة إلا أنه - على ما تقدم ذكره في وقائع الطعن - قد سجل في أسبابه أن المطعون عليه هو أحد هؤلاء الشركاء وأن الشركة شركة تضامن. ومتى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً في هذه الشركة فإن الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة - كذلك لا عبرة بما قرره الحكم المطعون فيه في أسبابه - على خلاف ما ارتآه حكم الإفلاس المعترض عليه - من أن المعترض (المطعون عليه) لم يكن شريكاً في الشركة التي حكم بإفلاسها وأن هذه الشركة لا تعتبر شركة تضامن وإنما شركة محاصة أو شركة واقع لا يجوز شهر إفلاسها ذلك أنه إذا كانت المادة 455 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. إلا أن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً ومقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التي رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ما قرره الحكم المعترض عليه - كذلك فإنه غير صحيح ما يحتج به المطعون عليه في مذكرته المقدمة في هذا الطعن من أن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يقوم على إنكار صفة المطعون عليه في الاعتراض على حكم الإفلاس تأسيساً على أنه كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأنه ما دام أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بانعدام هذه الصفة فإنه لا يجوز له أن يثير هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا الذي يحتج به المطعون عليه غير صحيح ذلك أن ما يثيره الطاعن في هذا السبب ليس مبناه انعدام صفة المعترض في الاعتراض وإنما مبناه عدم جواز الاعتراض منه على حكم الإفلاس لتخلف شرط من الشروط التي يتطلبها القانون في المادة 450 مرافعات لجواز الاعتراض وقبوله وهذا الشرط هو أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. ولما كان على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض وأن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك فإن عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتخلف الشرط سالف الذكر لا يبرئ الحكم المطعون فيه من المخالفة التي وقع فيها. كذلك لا عبرة بما يتحدى به المطعون عليه في مذكرته من أن طلب الإفلاس لم يكن موجهاً إلى شخصه وأن الدفاع الذي أبدي باسمه في دعوى الإفلاس لم يقدم منه بصفته الشخصية وإنما بصفته شريكاً متضامناً في الشركة المطلوب إفلاسها والذي كان يعنيه الدفاع عنها حتى يأمن عدم الرجوع عليه من دائنيها إذا حكم بإفلاسها وأنه لذلك فقد بقي بعيداً بشخصه عن تلك الخصومة وبالتالي يكون الاعتراض الذي رفعه بصفته الشخصية مقبولاً - لا عبرة بهذا القول ذلك أنه ما دام أن القانون يرتب حتماً على الحكم بإفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها وذلك بغير حاجة إلى الحصول على حكم على هذا الشريك بصفته الشخصية فإنه إذا طلب دائن هذه الشركة إفلاسها فإن هذا الطلب يكون متضمناً أيضاً إفلاس هؤلاء الشركاء دون حاجة إلى التصريح بذلك في الطلب ومن ثم فإنه إذا أدخل الشريك المتضامن في دعوى الإفلاس أو تدخل فيها فإنه يكون قد أتيحت له الفرصة لإبداء جميع ما لديه من أوجه دفاع في تلك الدعوى سواء ما يتعلق من هذه الأوجه بالشركة أو بشخصه وبالتالي فلا يقبل منه الاعتراض بالاستناد إلى المادة 450 مرافعات على الحكم الذي يصدر بشهر إفلاس الشركة لأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها إنما شرع لمن لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه والذي يعتبر حجة عليه.
وحيث إن المطعون عليه تمسك أيضاً في مذكرتيه المقدمتين في هذا الطعن بأنه على أي حال فإن اعتراضه يعتبر مقبولاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات لأنه باعتباره مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس طبقاً لهذه الفقرة التي تجيز للمدينين المتضامنين الاعتراض على الحكم الصادر على مدين آخر منهم - وهذا القول مردود بأنه لما كان المطعون عليه - على ما سلف بيانه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على هذا الأساس وإنما على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وهو الأمر الذي تشير إليه الفقرة الأولى من المادة 450 مرافعات وكان دفاعه في دعوى الاعتراض كما كان في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا إلى أن مناط انطباق الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات ألا يكون المدين المتضامن الذي رفع الاعتراض طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه وهذا الشرط منتف في حالة المطعون عليه على ما سلف القول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف يكون الاعتراض غير مقبول ويتعين الحكم بعدم قبوله وإلزام المعترض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 456 مرافعات.

الطعن 78 لسنة 29 ق جلسة 26 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 176 ص 1222

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.

---------------

(176)
الطعن رقم 78 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. "تكييف الدعوى".
العبرة في تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.
(ب) اختصاص. "اختصاص ولائي". "التعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح".
العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح هي بمجرد الادعاء بالمخالفة لا بوقوعها بالفعل. وقوع المخالفة شرط للمسئولية لا للاختصاص.

---------------
1 - العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها (1).
2 - العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هي بمجرد الادعاء بالمخالفة وليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلاً إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص. وإذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إداري مدعى بمخالفته للقوانين واللوائح - هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإداري الصادر برفض صرف الإعانة إليها، كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بالموافقة لها وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إداري مدعى بوقوعه مخالفاً للقوانين واللوائح قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 7 من مارس سنة 1953 أقامت الشركة الطاعنة ضد المطعون عليهم الدعوى رقم 2079 سنة 1953 كلي القاهرة وانتهت فيها إلى طلب إلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 7972 جنيهاً، و866 مليماً وفوائده القانونية وقالت الطاعنة في بيان دعواها إنه في سبيل تشجيع شركات الغزل والنسيج على تصدير منتجاتها للخارج أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 4 من سبتمبر سنة 1949 قراراً بالموافقة على مذكرة وزارتي التجارة والمالية بشأن منح إعانة تصدير للغزل والمنسوجات في حدود مبلغ نصف مليون من الجنيهات وطبقاً للفئات المبينة بتلك المذكرة وعلى أن يقصر المنح على ما يصدر خلال السنة المالية 49/ 1950 التي تنتهي في آخر فبراير سنة 1950 وأن لا يتجاوز ما يصدر من ذلك ستة آلاف طن. وتنفيذاً لهذا القرار أصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم صرف تلك الإعانة وبيان كيفية فحص الرسائل المصدرة وتم صرف الإعانة فعلاً إلى كثير من الشركات من بينهما المدعية عن الرسائل التي تم فحصها وتصديرها قبل انقضاء الأجل المحدد لمنح الإعانة وقد لاحظت الوزارة بعد انتهاء هذا الأجل أن الاعتماد المقرر لما يستنفد فطلبت من المجلس الترخيص لها بالاستمرار في صرف الإعانة على الأسس السابقة ووافق المجلس على ذلك بجلسته المنعقدة في 18 من يونيه سنة 1950 ونفذ هذا القرار بالنسبة إلى كميات الغزل التي سبق للوزارة فحصها قبل تصديرها وانتفعت الشركة المدعية بذلك وصرفت لها إعانة التصدير عن ثلاث رسائل صدرت بعد آخر فبراير سنة 1950 غير أنه حدث أن بعض الشركات ومن بينها الشركة المدعية كانت قد صدرت كميات من الغزل بعد هذا التاريخ دون أن يسبق ذلك فحص هذه الرسائل بمعرفة وزارة التجارة وهذا على اعتبار أن الأجل المحدد لصرف الإعانة كان قد انقضى ولم يعد بعد ثمت ما يدعو لعرض هذه الرسائل على الوزارة لفحصها فلما قرر مجلس الوزراء استمرار الصرف بعد انتهاء هذا الأجل من فائض الاعتماد الباقي استفتت الوزارة مجلس الدولة في شأن تلك الرسائل وذلك لمناسبة طلب كانت قد قدمت به الشركة العربية لصرف الإعانة عن رسائلها التي من هذا القبيل فأفتى المجلس بالصرف إلى هذه الشركة حتى ولو لم يسبق فحص رسائلها قبل تصديرها وذلك اكتفاء بشهادة من المستورد تفيد أن البضاعة التي صدرت كانت مطابقة للاشتراطات التي سبق الوزارة وضعها واستناداً إلى هذه الفتوى صرفت الوزارة الإعانة إلى الشركة المذكورة كما أن الوزارة أخذت في تطبيق هذا المبدأ على سائر الشركات التي كانت لها رسائل صدرت بدون فحص بعد آخر فبراير سنة 1950 فكتبت في 19 نوفمبر سنة 1950 إلى غرفة صناعة الغزل والمنسوجات طالبة موافاتها بكميات الغزل والمنسوجات التي صدرتها الشركات المختلفة بدون فحص في المدة من أول مارس سنة 1950 حتى تاريخ هذا الكتاب ولم تكتف الوزارة بذلك بل إنها طلبت هذا البيان من الشركات مباشرة وحررت في 14 يناير سنة 1951 خطاباً إلى المدعية لتقديم المستندات المبينة في هذا الخطاب تمهيداً لصرف الإعانة إليها وأكدت ذلك بخطاب ثان حررته للمدعية في 7 مارس سنة 1951 أرفقت به نموذجين لطلب وإقرار عن رسائل الغزل التي صدرت بدون فحص في المدة 1/ 3/ 1950 حتى 19/ 11/ 1950 وطلبت من المدعية في هذا الخطاب تحرير طلب وإقرار مطابقين للنموذجين عن كل رسالة من الرسائل المصدرة في الفترة المذكورة وقامت المدعية بتنفيذ ذلك وأرسلت وزارة التجارة الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة المدعية إلى وزارة المالية طالبة منها الموافقة على الصرف من المبلغ الفائض من الاعتماد السابق تقريره لهذا الغرض إلا أن وزير المالية أصدر قرار أبلغه إلى وزارة التجارة في 2 من أكتوبر سنة 1952 يقضى بعدم صرف أي إعانات للشركات من المبلغ المتبقي بأمانات وزارة التموين لحساب هذه الإعانة وبناء على هذا الإقرار رفضت وزارة التجارة صرف الإعانة للمدعية عن رسائلها سالفة الذكر وأبلغتها بذلك في 20 من أكتوبر سنة 1952 وانتهت المدعية إلى أن تصرف وزارة المالية لا سند له من القانون ولا من قرارات مجلس الوزراء لأنه ما دام المجلس قد قرر الصرف إذا توافرت شروط معينة وقد توافرت هذه الشروط بالنسبة لرسائلها التي طالبت بالإعانة عنها وما دام هناك فائض من الاعتماد المقرر فلا وجه بعد ذلك لامتناع وزارة المالية عن الصرف، لهذا رفعت المدعية دعواها بطلب إلزام وزارات التجارة والصناعة والمالية والتموين (المطعون عليهم) بالمبلغ الذي طلبت إلزامهم به على أساس أنه قيمة المستحق لها من الإعانة عن الرسائل التي صدرتها بغير فحص في المدة من أول مارس سنة 1950 حتى نوفمبر سنة 1950. وقد طلب الحاضر عن الحكومة أمام المحكمة الابتدائية في بادئ الأمر رفض الدعوى موضوعاً تأسيساً على أن مطالبة الطاعنة لا تستند إلى أساس من القانون ثم عاد ودفع في جلسة 12 فبراير سنة 1957 بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى استناداً إلى أنها تهدف بطريق غير مباشر إلى إلغاء القرار الإداري الصادر من وزير التجارة والمبلغ للمدعية في 20/ 10/ 1952 برفض منح الإعانة إليها وإلى تفسير هذا القرار تفسيراً يؤدي إلى إعدام أثره كما تتضمن الدعوى الطعن في القرار الصادر من وزير التجارة بوضع نظام خاص لفحص الرسائل المصدرة مما يخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم العادية ويجعلها من اختصاص القضاء الإداري وبتاريخ 25 إبريل سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت في 17 من ديسمبر سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها الابتدائية وقيد هذا الاستئناف برقم 200 سنة 75 ق وتمسك الحاضر عن الحكومة أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص وبتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى وبعدم اختصاصها بنظرها. فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14 من أكتوبر 1962 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في المذكرة المقدمة منها والمتضمن نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما شابه فساد في إسناده وعيب في استدلاله وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنه كان مما ذكرته أمام المحكمة الابتدائية في مقام تفنيد الدفع بعدم الاختصاص أن طلبها المبلغ الذي رفعت به دعواها قد يكيف بأنه طلب تعويض مكافئ لحرمانها من الإعانة التي تستحقها تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 سبتمبر سنة 1949، 28 يونيه سنة 1950 بتقرير الإعانة وبامتداد أجل استحقاقها أو يكيف بأنه مطالبة بحق مالي مستحق لها بموجب القرارين المذكورين وأنه على كلا الفرضين يكون الاختصاص بنظر النزاع ثابتاً للمحاكم القضائية وأردفت ذلك بقولها إنها تغلب التكييف الثاني على الأول دون تشبث منها بأحدهما وقد أخذت المحكمة الابتدائية بالتكييف الأول وقضت بناء عليه برفض الدفع بعدم الاختصاص ولدى محكمة الاستئناف تمسكت الطاعنة في مذكرتها الختامية بما ورد بالحكم الابتدائي في شأن الرد على الدفع بعدم الاختصاص وأضافت أن دعواها ترمي إلى اعتبار الحكومة مسئولة مدنياً عن عدم أداء الإعانة إليها لوقوع مخالفة للقوانين واللوائح من جانب الجهات الإدارية وأن كون الحكومة قد أخطأت أو لم تخطئ لا يؤثر على الاختصاص وإنما يكون بحثه عنه نظر الموضوع - ولم تقتصر الطاعنة في دفاعها سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف على وصف واحد للمبلغ الذي تطالب به وإنما صرحت بأنه يستوي لديها أن يوصف هذا المبلغ بأنه تعويض أو تنفيذ لالتزام مالي في ذمة الحكومة متولد مباشرة عن قراري مجلس الوزراء المقررين لإعانة التصدير لأن محل المطالبة على كلا الوصفين هو مبلغ محدد من المال تراه المدعية حقاً لها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في تفنيد القول باعتبار الدعوى متضمنة المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي حل بالمدعية نتيجة للقرار الوزاري الذي رفض صرف الإعانة إليها. استند في ذلك إلى أن هذا القول لا يستقيم مع ما أكدته الطاعنة في دفاعها الوارد في مذكرتها المقدمة منها للمحكمة الابتدائية فإن هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق مع كامل الدفاع الذي عرضته الطاعنة على المحكمة بل فيه اختزال معيب للصورة الصحيحة المتكاملة لهذا الدفاع وإسقاط شق منه وافتراض التنازل عنه على خلاف الواقع في الدعوى كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره في أسبابه من أن دعوى الطاعنة لا تعتبر من دعاوى المسئولية المدنية التي يرفعها الأفراد على الحكومة بسبب إجراءات إدارية مخالفة للقوانين واللوائح والتي كانت المحاكم العادية مختصة بنظرها قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 وذلك لأن تلك الدعوى حسبما شرحتها المدعية في صحيفتها وفي مذكرتها تقوم على أساس أن لها حقوقاً تستند إلى قراري مجلس الوزراء وأنها تطالب بهذه الحقوق تنفيذاً لهذين القرارين دون أن تسند إلى الحكومة أية مخالفة لقانون أو لائحة. كما اخطأ الحكم في القانون فيما قرره من أن ما تطلبه الطاعنة من إلزام الحكومة بقيمة الإعانة فيه إيقاف للقرار الإداري الذي رفض منحها الإعانة أو تأويل له على الأقل - ووجه الخطأ في هذين التقريرين - على ما تقول الطاعنة - إنها على خلاف ما ذكره الحكم - قد تمسكت في دفاعها في مختلف مراحله بأن وزارة المالية قد خرجت على مقتضى القوانين واللوائح حيث امتنعت عن صرف الإعانة التي استحقتها بموجب قراري مجلس الوزراء كما أنها لم تطلب في دعواها إلغاء أو وقف القرار الإداري الذي قضى برفض صرف الإعانة إليها وإنما طلبت أن يقضى لها بالمبلغ الذي طلبته إما على اعتبار أنه تعويض لها بقدر الإعانة التي حرمت منها بالقرار الوزاري المذكور الذي صدر مخالفاً لقراري مجلس الوزراء لأن الوزير باعتباره سلطة أدنى من مجلس الوزراء لا يملك مخالفة ما يقرره هذا المجلس. وإما على اعتبار أن أداء هذا المبلغ التزام مترتب على قراري المجلس سالفي الذكر.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم الاختصاص على ما قرره فيما يأتي "وحيث إن القول بأن الدعوى الحالية ما هي إلا مطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي حل بالشركة المستأنفة (الطاعنة) نتيجة للقرار الإداري الذي رفض صرف الإعانة إليها لا يستقيم مع ما تتمسك به الشركة في دفاعها آنف الذكر (يعني دفاعها الوارد في مذكرتها المقدمة للمحكمة الابتدائية) كما أنه مردود في ذاته بأن دعاوى التعويض التي كانت المحاكم المدنية مختصة بها مع مجلس الدولة قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1965 الذي قصر الاختصاص بنظرها على مجلس الدولة وحده هي الدعاوى المحددة في البند الثاني من المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 بأنها دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح فهل هذه الدعوى بمكن اعتبارها كذلك؟ إن الدعوى حسبما شرحتها الشركة المدعية في صحيفة افتتاحها وفي مذكرتها أمام محكمة أول درجة وفي عريضة الاستئناف وفي مذكرتها لهذه المحكمة قائمة على أساس أن للشركة المستأنفة حقوقاً تستند إلى قراري مجلس الوزراء وأنها تطالب بهذه الحقوق تنفيذاً لهذين القرارين ولم تسند إلى الحكومة أية مخالفة لقانون أو لائحة"... ثم انتهى الحكم بعد أن رد على التكييف الآخر للدعوى بقوله "ومتى كان الأمر كما ذكر فإن قرار وزير المالية الذي أبلغه وزير التموين للشركة المستأنفة (الطاعنة) برفض صرف الإعانة إليها هو قرار إداري يمتنع على المحاكم المدنية تطبيقاً للمادة 18/ 2 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 أن تؤوله أو توقفه. وحيث إن ما تطلب الشركة الحكم به من إلزام الحكومة بأداء قيمة الإعانة فيه من غير شك إيقاف لهذا القرار أو تأويل له على الأقل ومن ثم تكون المحاكم المدنية غير مختصة بنظر الدعوى" ولما كان يبين من الأوراق المقدمة في الطعن والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن الشركة الطاعنة طلبت إلزام الحكومة بمبلغ معين باعتباره قيمة الإعانة المستحقة لها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من سبتمبر سنة 1949 بتقرير إعانة تصدير للغزل والنسيج وقرار المجلس الصادر في 28 من يونيه سنة 1950 بمد الأجل المحدد في القرار الأول لصرف هذه الإعانة وذكرت الطاعنة في مذكرتها المقدمة للمحكمة الابتدائية في مقام الرد على الدفع بعدم الاختصاص أن دعواها إما أن تكيف بأنها مطالبة بحق مالي مصدره القراران المذكوران وشأنهما في ذلك شأن أي تشريع آخر يرتب حقوقاً لأصحاب الشأن وإما أن تكيف بأنها دعوى تعويض عن الضرر الذي حل بها نتيجة للقرار الإداري الذي رفض منحها الإعانة يقاس فيها الضرر بقيمة الإعانة التي حرمت منها وأن الدعوى على أي التكيفين اللذين تغلب هي أولهما على ثانيهما - تكون من اختصاص المحاكم القضائية لأن الدعوى لا تتضمن طلب إلغاء قرار إداري أو تأويله - وبعد أن صدر الحكم الابتدائي آخذاً بالتكييف الثاني ومعتبراً الدعوى من دعاوى التعويض التي تختص بنظرها المحاكم العادية عملاً بنص المادة 18 من قانون نظام القضاء تمسكت الطاعنة في الاستئناف في مذكرتها الختامية بما ورد بالحكم المذكور في شأن الرد على الدفع بعدم الاختصاص وأضافت أنها ترمي بدعواها إلى اعتبار الحكومة مسئولة مدنياً عن عدم أداء إعانة تصدير الغزل إليها وأن مبنى هذه المسئولية وقوع مخالفة من جانب الجهات الإدارية للقوانين واللوائح وأن الدعوى على هذا الاعتبار تدخل في ولاية المحاكم القضائية أما كون الحكومة قد أخطأت أو لم تخطئ فإن هذا هو البحث في الموضوع لا في الاختصاص - لما كان هذا هو الثابت في الأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض اعتبار الدعوى من دعاوى التعويض المشار إليها في المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت المحاكم العادية تختص بنظرها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 - وأبقى هذا القانون الأخير لها ولاية الفصل فيما كان منظوراً أمامها من هذه الدعاوى وقت العمل به - إذ رفض الحكم ذلك استناداً إلى ما قاله من أن تكييف الدعوى بهذا الوصف لا يستقيم مع دفاع الطاعنة وإلى أن هذه الطاعنة لم تسند إلى الحكومة أية مخالفة لقانون أو لائحة فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه عيب في الاستدلال في هذا الخصوص ولا يشفع له أن تكون الطاعنة قد عرضت على المحكمة إلى جانب تكييفها للدعوى بأنها من دعاوى التضمينات عن الإجراءات الإدارية المخالفة للقوانين واللوائح تكييفاً أخراً وأن تكون قد صرحت في بادئ الأمر بترجيحها لهذا التكييف ذلك أنه علاوة على أن هذا الترجيح من جانبها ليس من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط تكييفها الأول وافتراض التنازل عنه وعلاوة على أنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعول في حكمها على هذا الترجيح بعد أن عدلت الطاعنة نفسها عنه في الاستئناف علاوة على هذا وذاك فإن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها - لما كان ذلك، وكانت العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 147 سنة 1949 بنظام القضاء هي بمجرد الإدعاء بالمخالفة وليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلاً إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص - وكان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر لسبب حرمانها من الإعانة بقرار إداري مدعى بمخالفة للقوانين واللوائح هذا الطلب لا يهدف - خلافاً لما قرره الحكم - إلى وقف أو تأويل القرار الإداري الصادر برفض صرف الإعانة إليها كما أن الفصل في موضوع ذلك الطلب لا يقتضي التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحري ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بالموافقة لها وما إذا كان في حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إداري مدعي بوقوعه مخالفاً للقوانين واللوائح - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه فيما يختص بالدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إنه لما سلف بيانه يتعين رفض هذا الدفع والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.


 (1) راجع نقض 29/ 12/ 1955 طعن 156 س 22 ق مجموعة 25 سنة ص 628.