الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصيًا. مؤداه. مسئوليه الشريك في شركة التضامن أو الواقع شخصيًا عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب. أثره.الحكم كاملاً




تنازل الشريك فى شركة التضامن عن حصته فيها لشريك أو أكثر. صحيح. تعليقه على شرط واقف. أثره. نفاذه من الوقت الذى نشأ فيه. م 270 ق مدنى. شرطه.الحكم كاملاً




شركات التضامن. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. أثره. استقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء وخروج حصة الشريك من ملكه وصيرورتها ملكًا للشركة.الحكم كاملاً




انتهاء مدة عقد شركة التضامن والوارد به شرطًا بتجديده بعد انتهاء مدته دون تحديدها. أثره. تجديده ضمنيًا لمدة سنة متكررة ما لم يطلب أحد أطرافه انتهاءه فى الميعاد المتفق عليه.الحكم كاملاً




السند فى معنى المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944. ماهيته. التزام الشريك المتضامن بالضريبة. السبب القانونى فيه هو ما يصيبه من ربح.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله في إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة وسبب التزامه هو القانون وليس عقد الشركة.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.الحكم كاملاً




نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك المتنازل بعدم الشهر للتخلص من التزاماته قبل المتنازل له.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن بصفته الشريك المتضامن وإعلانه بصحيفة الدعوى. كاف لصحة اختصام الشركة حتى ولو ثبت عدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الاتفاق على عدم انفراده بإدارتها.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة اعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون الشركة. التزام السبب القانوني لذلك. هو ما يصيبه من ربح. أثره وجوب تقدير الرسوم القضائية على الطعن الضريبي بالنسبة لكل شريك على حدة.الحكم كاملاً




طعن مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن الضريبى نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل، غير مقبول طعنه بهذه الصفة لا يتصرف اليه أوراق الشركاء المتضامنين.الحكم كاملاً




الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن الضريبة. سبب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن الشركاء فى تقدير الأرباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلومة القيمة. لكل شريك على حده.الحكم كاملاً




المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم. خضوع ما يحصل عليه من عمله كمدير للضريبة على الأرباح التجارية. لا يغير من ذلك صدور قانون الشركات رقم 26 سنة 1954.الحكم كاملاً




بيع أحد الشركاء المتضامنين حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز تمسك البائع بعدم الشهر للتحلل من التزامه قبل المشتري.الحكم كاملاً




شركة التضامن. استقلال شخصيتها عن أشخاص الشركاء فيها. أثر ذلك. خروج حصة الشريك فيها عن ملكه ودخولها في ملكيتها. عدم جواز الحجز على أموالها من دائن الشريك.الحكم كاملاً




للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. آثار ذلك. ليس للشريك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الربح أو نصيب في رأس المال عند التصفية. ضمان الشركة الوفاء بدين على أحد الشركاء من مستحقاته لديها. القضاء بإلزامها بالدين المضمون دون التحقق من أن للمدين رصيداً مستحقاً لديها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تقديم الطعن من مدير شركة التضامن إلى لجنة الطعن الضريبي. شمول الصحيفة الطعن في الربط الموجه إلى كل من الشركاء المتضامنين. استظهار الحكم المطعون فيه نيابة مدير الشركة عن الشركاء في الطعن. لا خطأ.الحكم كاملاً




شركات التضامن. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء فيها .الحكم كاملاً




للمحكمة بأن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب متى توافرت الشروط الموضوعية لذلك لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. القضاء بشهر إفلاس الطاعن - دون طلب - باعتباره شريكاً متضامناً في شركة تبعاً للقضاء بإفلاس هذه الشركة . لا خطأ .الحكم كاملاً




الطعن في قرار اللجنة من الشريك المتضامن بصفته مديراً لشركة التضامن. أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ولا إلى باقي الشركاء المتضامنين. لا يغير من ذلك إنابة الشركاء له في عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء .الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف. تاجر بالمعنى القانوني. لا يمنع من ذلك كونه موظفاً ممن تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك متضامن شخصياً في شركات التضامن أو التوصية. التزام هذا الشريك بتقديم الإقرار عن أرباحه. وجوب توجيه إجراءات ربط الضريبة إليه أو إلى من ينيبه من الشركاء أو الغير، طعن الشركة في قرار اللجنة غير جائز.الحكم كاملاً




المدير الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ما يحصل عليه مقابل عمله كمدير يعد حصة في الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




الشريك في شركة التضامن. هو المسئول شخصياً عن الضريبة. له حق الطعن بنفسه في الربط أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.الحكم كاملاً




عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء. كفالته للشركة بموجب عقد فتح اعتماد رسمي .الحكم كاملاً




توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته شريكا أو ممثلا للشركة. اعتبار الدين المحررة به الفاتورة دينا شخصيا. عدم جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجبا للمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ مع شطب البروتستو.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودة بالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى.الحكم كاملاً




توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها.الحكم كاملاً




التزام الكتابة في إثبات قيام شركة التضامن في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني محل خلاف في الرأي.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به.الحكم كاملاً




الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




يسأل الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة - وفقا للمادة 22 تجارى - متى كان التعهد قد تم بعنوان الشركة.الحكم كاملاً




تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر قانوناً.الحكم كاملاً




إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير باسم الشركة مع الغير في غير أغراضها فإن تعاقده وإن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه.الحكم كاملاً




حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين. ثبوت خطأ الشريك المتضامن في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفاء حقيقة صفته في النيابة عن الشركة. الضرر المترتب على هذا الخطأ. القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. عدم تأثيره على تحقيق ذلك الضرر.الحكم كاملاً




شركات التضامن والتوصية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على الأرباح التي يصيبها الشريك المتضامن أسوة بالممول المنفرد. عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لهذه الشركات. اختلاف هذه الشركات في هذا الخصوص عن شركات المساهمة. لا فرق في هذا الشأن بين شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم. المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها .الحكم كاملاً




إذا كانت الشركة التي أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترة بل ظاهرة، ولها اسم معين، ومعاملاتها مع الغير لا تجري باسم شريك واحد بل باسم الشريكين معاً، فهي شركة تضامن لا شركة محاصة.الحكم كاملاً





الأحد، 8 يناير 2023

الطعن 2051 لسنة 51 ق جلسة 30 / 6 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 297 ص 1527

جلسة 30 يوليو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس اسحق.

-----------------

(297)

الطعن 2051 لسنة 51 ق

(1) حكم " حجية الحكم ". إثبات . نظام عام .

الحقيقة القضائية . قرينة على الحقيقة الواقعية . أثر ذلك . ذات حجية مطلقة إذا تعلقت بمصلحة المجتمع وحجية نسبية إذا تعلقت بمصالح الأفراد .

(2 ، 3) أحوال شخصية " الولاية على المال : طلب الحجر". أهلية .

(2) النزاع في مواد الولاية علي المال ـ ليس خصومة حقيقية ـ انطواؤه علي حسبة . علة ذلك .

(3) طلب الحجر ـ ماهيته ـ الحكم الصادر بشأن حجيته .

-----------------

1 - الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وينحصر أثر هذه القرينة في تخويل الخصوم حق التمسك بها وللمحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع وموضوع المسألة التي قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام وبمصلحة المجتمع العامة أو بصالح الأفراد الخاصة ، كأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية في المجتمع وإذ كانت سلطة المحكمة في شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة .. فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالي بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم .

2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع في مواد الولاية على المال ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصي الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية .

3 - طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصي لصيق بإنسان على قيد الحياة وهو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه ومن الغير وذلك بغرض القوامة عليه وإخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ولذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر في دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم – عدا الأخير، أقاموا الدعويين رقمي 1495 و2694 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم ببطلان المحررات المبينة بصحيفتي الدعويين والصادرة من الموروث والمرحوم .... إلى الطاعنين. وقالوا في بيان ذلك أن المورث المذكور كان يعاني منذ عام 1967 وحتى وفاته من حالة ذهنية متدهورة مما حدا باثنين منهم إلى تقديم طلب توقيع الحجر عليه للعته قيد رقم 209 سنة 1967 أحوال كلي مصر الجديدة غير أنه قضى برفضه وتأيد الحكم استئنافيا بتاريخ 11/4/1972 في الاستئناف رقم 41 سنة 1984 ق أحوال شخصية القاهرة وإذ توفى المورث بعد ذلك في /1973 وكانت تلك التصرفات التي أجراها للطاعنين باطلة لصدورها منه وهو في حالة عته وغفلة فضلا عن صوريتها فقد أقاموا مدعاهم. ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم أحالتهما للتحقيق ليثبت المطعون ضدهم الستة الأول – بكافة طرق الإثبات القانونية إن المورث كان في حالة عته أو غفلة وقت صدور التصرفات موضوع التداعي وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة في الدعوى الأولى رقم 1495 سنة 1973 ببطلان عقد البيع المسجل رقم 865 سنة 1972 الجيزة الصادر من المورث إلى الطاعن الثاني – وفي الدعوى الثانية رقم 2694 سنة 1973 ببطلان العقود المسجلة بأرقام 6549 سنة 1962، 6991 سنة 62، 363 سنة 63، 3067 سنة 63 القاهرة 7096 سنة 1964، 3810 سنة 1966 الشرقية والعقد العرفي المحرر في 27/9/1969 والصادرة من المورث إلى الطاعنين وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3531 سنة 1969 ق القاهرة. وبتاريخ 21/6/1980 أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الستة الأول أن المورث كان في الوقت الذي أبرم فيه التصرفات موضوع التداعي منعدم التمييز لإصابته بحالة عته شيخوخي وإن هذه الحالة كانت شائعة وقت التعاقد وإن المتصرف إليهم كانوا على علم وبينة من قيام حالة العته بالمورث، وبعد أن استمعت المحكمة للشهود عادت وقضت في 24/3/1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الستة الأول بأن تصرفات المورث جميعها صورية صورية مطلقة وسببت أضرارا بحقهم في الميراث. وبعد إجراء التحقيق حكمت بجلسة 20/6/1981 بإلغاء الحكم المستأنف فيما يقضي به من بطلان العقد المسجل رقم 1796 سنة 1954 الزقازيق بتاريخ 9/9/1954 وبرفض الدعوى رقم 2694 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة في هذا الشق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها صرحت المحكمة لمحامي الخصوم والنيابة بتقديم مذكرات تكميلية وبعد إيداعها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر أن حجية الحكم رقم 41 سنة 48 ق أحوال شخصية القاهرة القاضي نهائيا برفض طلب توقيع الحجر على المورث هي حجية قاصرة على طالبتي الحجر في الدعوى المذكورة فقط وهما ..... و..... دون أن يتعداهما إلى باقي المطعون ضدهم لأنهم ليسوا خصوما في طلب الحجر المذكور في حين أن المقرر في أحكام القانون المصري والشريعة الإسلامية أن دعوى الحجر هي من دعاوى الحسبة وهي دعوى عامة كالدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع كما ناط بها القانون القيام بكافة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن من تحقيق وتحفظ على الأموال ورفع الدعوى والطعن في الحكم الذي يصدر فيها ومن ثم فإن النيابة تعتبر هي الخصم الأساسي والرئيسي في الدعوى دون طالب الحجر الذي لا يعد خصما للمدعي لأنه لا يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي قبله، وإذ كان ذلك وكانت محكمة الولاية على المال هي المختصة أصلا بالفصل في هذه الدعوى فإن حكمها سواء كان قاضيا بفرض الحجر أو برفض طلبه له حجية مطلقة قبل الكافة وذلك باعتبار أن النيابة العامة هي الخصم الذي يمثل المجتمع بأسره واستهداء بما نصت عليه المادة 218 من قانون المرافعات من أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، هذا فضلا عن أن مسائل الأهلية والحالة الشخصية يقتضي وجوب اعتباره وحدة واحدة لا تنقسم ولا تتجزأ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 41 لسنة 84 ق أحوال شخصية القاهرة القاضي نهائيا في 11/ 4/ 1972 بانتفاء حالة العته عن المورث وعدم قيامها لديه وباكتمال أهليته في التاريخ المذكور وبرفض طلب الحجر عليه لهذا السبب والمقيد رقم 209 سنة 1967 أحوال كلي مصر الجديدة – تكون حجية مطلقة في هذا الصدد قبل الكافة يحول دون إعادة طرح هذه المسألة من جديد، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتلك الحجية وقضى على خلاف الحكم السابق بقيامها لديه سنة 1961 حتى وفاته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت حجية الأحكام – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لكل من المادتين 405 من القانون المدني والملغاة و101 من قانون الإثبات تقوم على أساس قرينة قانونية قاطعة مفادها أن حكم القاضي هو عنوان الحقيقة بما فرضه المشرع فيه من حجية مطلقة لا يجوز معها إعادة طرح النزاع من جديد أو قبول إثبات ما يخالفه وذلك رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار واتقاء تأييد المنازعات أو وقوع التعارض بين الأحكام وهي أمور متعلقة بالنظام العام بل وتسمو على اعتباراته، ومؤدى ذلك أن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية ويقتصر أثر هذه القرينة في تخويل الخصوم حق التمسك بها وللمحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها، كما يتوقف مداها – من حيث كونها مطلقة أو نسبية – على طبيعة ونوع وموضوع المسألة التي أقامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام ومصلحة المجتمع العامة أو بمصالح الأفراد الخاصة، فإن كانت متعلقة بمصالح عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية في المجتمع وكانت سلطة المحكمة في شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة – وذلك كالمسائل الجنائية أو مسائل الأحوال الشخصية أو التي تأبى طبيعتها إلا أن تكون عامة – فإن حجيتها تكون مطلقة وقبل الناس كافة – أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالي بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم – وإذ كان ذلك وكانت مسائل الأحوال الشخصية وهي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرملة أو مطلقا وكونه أبا وابنا وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون وباعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبه عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة، وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنته من حقوق إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال، كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية – سواء كانت صادرة إيجابا بالقبول أو سلبيا بالرفض – لا يعدو كما سلف البيان – أن تكون تقريرا بمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة وترتب بدورها أثارا من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع مما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم، لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزاع في مواد الولاية على المال ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظا على أموال ناقصي الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية وكان طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ما له فهو بهذه المناسبة طلب شخصي لصيق بإنسان على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه إذ تستدعي حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه ومن الغير وذلك بفرض القوامة عليه وإخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ولذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة عليه رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والإشراف على إدارتها وخولت لها في هذا السبيل سلطة التحقيق في حالة المطلوب الحجر عليه وقيام أسباب الحجر التي حددها القانون واقتراح التدابير التي ترى اتخاذها للحفاظ على أمواله مما مفاده أن النيابة العامة تعد هي الخصم الأساسي والرئيسي في دعوى الحجر بوصفها ممثلة للمجتمع – وإنه إذا كان القانون قد أجاز لأي من الأقارب أو الأشخاص طلب توقيع الحجر والحضور في إجراءاته والطعن في حكمه باعتبار أنها دعوى حسبة على ما سلف بيانه – فإن ذلك لا يعني أنه يعد طرفا في دعوى الحجر ولا خصما للمطلوب الحجر عليه إذ أنه لا يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي قبله ومن ثم يبقى المدعى عليه وحده هو المقصود بالحماية وصاحب الحق في الدعوى وبالتالي فإنها تتوقف على وجوده وتنقضي بوفاته. لما كان ذلك فإن الحكم الذي يصدر في دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة أيا كان وجه قضائه سواء بإجابة الطلب – أي بتقريرها عارض الأهلية لدى المدعى عليه وبتوقيع الحجر – أو سلبا برفض الطلب – أي بنفي عارض الأهلية عن المدعى عليه وباكتمال أهليته – وذلك لأنه ينطوي في الحالتين على تقرير مركز قانوني يتحدد به وضع المدعى عليه في المجتمع وحالة رتب عليها القانون أثارا معينة في حياته وصفة تتميز بالوحدة والإطلاق بما يقتضي أن تكون قائمة في مواجهة الكافة، وأن يكون مسلما بها منهم ومن ثم تكون للحكم بهذه المثابة – فضلا عن كون النيابة العامة هي الخصم الأساسي في الدعوى بوصفها ممثلة للمجتمع – حجية مطلقة، لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الحكم النهائي رقم 41 سنة 84 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1972 أن كلا من المطعون ضدها الثانية والثالثة قدمتا للنيابة العامة طلبا للتوقيع الحجر على والدهما المرحوم ..... للعته والسفه وهو ما قيدت به الدعوى رقم 209 ق سنة 67 أحوال كلي مصر الجديدة – وبتاريخ 2/ 12/ 1967 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض طلب الحجر تأسيسا على ما ثبت للمحكمة من التقارير الطبية المقدمة ومن مناقشتها للمدعى عليه شخصيا من انتفاء حالة العته لديه فضلا عن أنه لم يخرج فيما تصرف فيه من أمواله على مقتضى العقل والشرع ولا تنم تصرفاته عن إصابته بالسفه أو الغفلة، وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم فقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لما ساقته على ذلك من أسباب قطعت فيها بانتفاء حالة العته عن المورث بقولها "وترى المحكمة من تقرير مدير إدارة الاستشفاء للصحة العقلية والمؤرخ 13/ 11/ 1967 ومن تقرير كبير الأطباء الشرعيين المؤرخ 4/ 10/ 1971 ومن تقرير الدكتور ...... المرفق بالتقرير الأخير أن المستأنف عليه سليم في قواه العقلية وأنه لم يطرأ عليه بما يمكن معه أن يوهم بالعته وإنه يتمتع بحالة صحية مناسبة طيبة وإنه ذو حجة وليس به جنه وترى المحكمة أن مناقشة المستأنف عليه شخصيا بمعرفتها وكذلك بواسطة الأطباء المنتدبين قد أسفرت عن إجابات سليمة وليس في تصرف المستأنف عليه لبعض أولاده في بعض أمواله بعوض أو بغير عوض ما ينبئ عن قيام حالة السفه لديه وترى المحكمة أن تصرفات المستأنف عليه والواردة بتحقيقات النيابة وفي أقواله أمام الأطباء المنتدبين لا تنم عن أن تلك التصرفات تخالف مقتضى العقل والشرع.

ومؤدى ذلك أن الحكم قطع بانتفاء حالة العته لدى المورث وباكتمال أهليته من واقع الفحوص الطبية والخبرة الفنية والمناقشة الشخصية خلال الفترة من تاريخ تقديم طلب الحجر في 1967 وحتى صدور الحكم في 11/ 4/ 1972. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعويين رقمي 1499 سنة 1973، 2694 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المورث إلى الطاعنتين والمبينة بصحيفتي الدعويين تأسيسا على أن المورث كان منذ عام 1967 وحتى وفاته في 28/ 1/ 1973 يعاني من حالة ذهنية متدهورة وأن المدعيتين ..... و..... طلبتا الحجر عليه للعته وقضى برفض الطلب، وكان الطاعنون قد واجهوا هاتين الدعويين بالتمسك بما للحكم النهائي رقم 41 سنة 84 ق أحوال شخصية القاهرة السالف ذكره، من حجية مطلقة في شأن اكتمال أهلية المورث وانتفاء حالة العته لديه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الاعتداد بهذه الحجية بمقولة أنها حجية نسبية قاصرة على أطراف الخصومة في طلب الحجر – وهما المطعون ضدهما الثانية والثالثة – ولا تتعداهما إلى الغير، لما كان ذلك فإن الحكم يكون – في هذا الخصوص – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات التجارية



شركات الواقع التجارية - وهى التى لم يتم شهرها طبقا للقانون - تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها - بهذه المثابة - شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها.الحكم كاملاً




شركة تجارية. من شركات الأشخاص. تنتهي بوفاة أحد الشريكين. تعتبر قائمة حكماً في دور التصفية. دين ناشئ عن تصفية هذه الشركة. إثباته بالبينة والقرائن على أساس أنه دين تجاري. لا خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / مسئولية شركة التأمين




رفض دعوى التعويض قبل شركة الطيران لانتفاء مسئوليتها عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / العاملون بها - حوافز ومكافآت / مكافأة الولاء والانتماء



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى مكافأة الولاء الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تأسيسًا على أن هيئة الرقابة على التأمين اعترضت عليه مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى إلغائهالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / العاملون بها - حوافز ومكافآت







استحقاق العاملين بشركة التأمين الأهلية المكافآت التشجيعية وحافز التميز. شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف إدارية دائمة بالشركة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / العاملون بها - انتهاء خدمة



استحقاق العاملين بشركة التأمين الأهلية المكافآت التشجيعية وحافز التميز. شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف إدارية دائمة بالشركة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / العاملون بها



ربط الأجر بالإنتاج في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. شرطه. أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجرالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / سلطة جهة العمل



مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. المادتان 2، 20 ق 10 لسنة 1981.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / لائحة نظام العمل



مجلس الإدارة بشركات التأمين هو المهيمن على شئونها وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وتقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين بالشركة وحدها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين / تقدير كفاية العاملين



مجلس الإدارة بشركات التأمين هو المهيمن على شئونها وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالشركة ومرتباتهم وتقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين بالشركة وحدها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التأمين



الأجر الإجمالي الذي تحسب على أساسه اشتراكات للعاملين بشركة الإسكندرية للتأمين. ماهيته: م 20 ق 419 لسنة 1955.الحكم كاملاً




مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة الإسكندرية للتأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى على أساس ثبوت وكالة الطاعنة عن شركة التأمين. حظر الوكالة على الطاعنة بالقانون 107 لسنة 1961. لا أثر له .الحكم كاملاً




ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأصول والفروع والأزواج



الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأشخاص / أسباب إنقضائها




1 - شركة الأشخاص . انقضائها بموت أحد الشركاء . حلول ورثة الشريك المتوفى محله . شرطه . الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على ذلك حال استمرار الشركة . علة ذلك . قيام شركة الأشخاص على الثقة الشخصية لا على صفات الورثة . استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى دون اتفاق مسبق . أثره . اعتبارها شركة واقع لحين تصفية نشاطها . م 528 مدنى .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شركة الأشخاص تنقضي طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التي من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذي يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الأشخاص


دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. مؤداه. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 ق 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً




شركات الأشخاص. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. أثره. انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم. مؤداه. استقلال أموالها عن أموالهم.الحكم كاملاً




تكوين الشركة. أثره. اكتسابها ذمة مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انتقال ملكية حصة الشريك إلى الشركة.الحكم كاملاً




شركات الأشخاص. انقضاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها. استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد . مؤداه . قيام شركة جديدة .الحكم كاملاً




الشركة. ماهيتها. اشتغال الشريك في شركات الأشخاص ليس ركناً من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة. التفات الحكم عن هذا الدفاع لمجرد القول بعدم جواز الاحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




انقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء وخضوعها للتصفية وقسمة أموالها. جواز النص في عقد الشركة على استمرارها في حالة موت أحد الشركاء فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدني على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء وعدم وجود شرط خاص في العقد أن يأتي عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه وإلا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات .الحكم كاملاً




شركات الأشخاص. انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق على التجديد قبل انقضائه.الحكم كاملاً




شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.الحكم كاملاً




إشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاسهم أو بيان أسمائهم، لا يجعلهم بمنأى عن الإفلاس.الحكم كاملاً




إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً




الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية




شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية / إعلانها



ثبوت قيام فرع الشركة الأجنبية ببور سعيد بإتمام صفقة بيع الأخشاب. أثره. اعتبار هذا الفرع موطناً للشركة الطاعنة .الحكم كاملاً




بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.الحكم كاملاً




الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.الحكم كاملاً





السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات أجنبية



الشركات الأجنبية التي تعمل في بلاد أخرى غير مصر. عدم حصول الممول فعلاً على إيراد ناتج من توزيعاتها المفترضة بالمادة 11 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة. أثره عدم خضوعه للضريبة العامة على الإيراد.الحكم كاملاً