الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 ديسمبر 2022

الطعن 18054 لسنة 85 ق جلسة 24 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، عادل حسني عبد الحميد أيمن عبد القادر العدوي و أحمد ألطاف الجميلي " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الجيد .

وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1442 ه الموافق ٢٤ من مايو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18054 لسنة 85 ق .

المرفوع من
أولاً : وريثا / ..... ، وهما :.....
ثانياً : وريث / .... ، وهو :السيد / ..... .
المقيمين - ...... - منشأة ناصر - محافظة القاهرةلم يحضر أحد عنهما .
ضد
السيد / محافظ القاهرة بصفته .
السيد / رئيس حي مُنشأة ناصر بصفته .
ويعلنان - هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عنهما المستشار / ..... . بهيئة قضايا الدولة .

-----------------

" الوقائع "

في يوم 22/10/2015 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية جنوب القاهرة " الصادر بتاريخ 23/8/2015 في الاستئنافين رقمي 5098 ، 5573 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعه .
وفي يوم 14/11/2015 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفي اليوم 24/11/2015 أودع نائب المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة ٢٢/٣/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/5/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين " أولًا وثانيًا " أقاما الدعوى رقم 2621 لسنة 2014 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 50٠000 جنيه " خمسمائة ألف جنيه " تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية فضلًا عما يستحقانه من تعويض موروث . وقالا بيانًا لذلك إنه بسبب إهمال تابعي المطعون ضدهما سقطت على مورثيهما صخرة أدت لوفاتهما وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 4952 لسنة 2009 منشأة ناصر وقُضي فيها بإدانتهم بحكم جنائي بات فأقاما الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين أولًا مبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الضررين المادي والأدبي ومبلغ 30000 جنيه تعويضًا موروثًا يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية ، وبأن يؤدي للطاعن بند ثانيًا مبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الضررين المادي والأدبي ومبلغ 30000 جنيه تعويضًا موروثًا . استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 5098 لسنة 13٢ ق القاهرة ، واستأنفه الطاعنان " أولًا وثانيًا " بالاستئناف رقم 5573 لسنة 132 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 23/8/2015 في الاستئناف الأول بتخفيض التعويض عن الضررين المادي والأدبي المحكوم به للطاعنين أولًا إلى مبلغ 15000 جنيه وبتخفيض التعويض الموروث المحكوم به لهما إلى مبلغ 20000 جنيه وبتخفيض التعويض عن الضررين المادي والأدبي المحكوم به للطاعن ثانيًا إلى مبلغ 15000 جنيه ، وبتخفيض التعويض الموروث المحكوم به له إلى مبلغ 15000 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعنان " أولًا وثانيًا " في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضدهما بصفتيهما كانا قد طعنا على الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 17977 لسنة 85 ق ، وأمرت المحكمة بجلسة 22/10/2018 بعدم قبوله .
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة تكتسب قوة الأمر المقضي في المسائل التي بتت فيها فلا يجوز المساس بهذه الحجية بالطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببٌ من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون . ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من محكمة النقض المرفوع من أحد الخصوم برفض الطعن أو بعدم قبوله مانع من قبول طعن آخر مُقام من الخصم نفسه ولو كان مرفوعًا في الميعاد واشتملت صحيفته على أسباب تغاير تلك التي اشتملت عليها صحيفة الطعن المحكوم برفضه أو بعدم قبوله ، ولا يحتج في هذا الخصوص بأن القانون لا يمنع من أن يرفع المحكوم عليه طعنًا آخر في الحكم ذاته ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدًّا ، ذلك أن قبول الطعن الثاني رهين بألّا يكون الطعن الأول قد فصل فيه ، وفي هذه الحالة يتعين ضم الطعنين وبحث أسبابهما ، والقول بخلاف ذلك يؤدي لاحتمال صدور حكمين متعارضين في مسألة واحدة ، كما أنه يتعارض مع وصف أحكام محكمة النقض وقراراتها بعدم قبول الطعن بأنها باتة وينطوي على مساس بالمراكز القانونية للخصوم التي استقرت على نحو بات لا رجعة فيه بالحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله . إلا أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاء ضارًا بهما ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانًا لحسن سير العدالة وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون قد أضر به الحكم لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه ولا يتعداه لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه إما برفضه أو بقبوله والفصل في الدعوى في الحدود التي نقض الحكم المطعون فيه بسببها ، وفي هذه الحالة لا يوجد - كما في الحالة السابقة - أي احتمال لصدور حكمين متعارضين ولا ينطوي على أي مساس بالمراكز القانونية للخصوم والتي لا تستقر على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن المقابل . ولما كان ذلك فإن القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض رقم 17977 لسنة 85 ق المرفوع من المطعون ضدهما بصفتيهما لا يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن المقابل رقم 18045 لسنة 85 ق المرفوع من الطاعنين والفصل في أسبابه .
ولما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لأنه خفض التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة بما يخرجه عن غايته وهي جبر الضرر الذي لحق بهما مبررًا ذلك بأنه يتعين مراعاة ما تبذله الدولة من جهد وما حصل عليه المضرورين من تعويض بسبب الحادث ودون أن يبين دليله على استلامهما لأي تعويض وخلو أوراق الدعوى مما يفيد ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدني أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تشريعي عام بأن يشمل الضرر المادي ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدني الحالي وفي كل الأحوال يراعى في التقدير الظروف الملابسة ، واستنادًا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عمومًا يُقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يُراعى عند تقدير الأخير أن يكون مُواسٍ للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعًا لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة دون غلو أو إسراف يجعل منه إثراءً بلا سبب ، وأيضًا دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه ، فالمقصود بالتعويض هو تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحِه ، ومؤدى ما سلف جميعه أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين - في ضوء ما سلف - أن يكون متكافئًا مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائمًا على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق ، كما أن سلطته ليست تحكمية إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التي توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض في كل عنصر منها ثم ينزل عليه تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر بحيث يراعي هذا التقدير الظروف والملابسات ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته العادلة ويصلح بديلًا عن الضرر ، ويتعين أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ذلك أن رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص عناصر الضرر والظروف التي كان لها أثر في تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خفض التعويض المحكوم به بعبارة مجملة مفادها أنه سبق للمضرورين الحصول على تعويض ومراعاة ما تبذله الدولة من جهد دون أن يبين دليله على ذلك من الأوراق والأدلة المطروحة عليه والمبالغ التي سبق حصولهما عليها لجبر الأضرار التي لحقت بهما وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم الابتدائي قد بين عناصر الضرر الذي لحق بالطاعنين وقدر التعويض الجابر له وخلت أوراق الدعوى من أي دليل على حصولهما على تعويض ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمي 5098 ، 5573 لسنة 132 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ٥٠٩٨ ، ٥٥٧٣ لسنة ١٣٢ ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - نقل موظف



إسناد الوظائف لا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة. تعتبر هذه القرارات فى حالة "نقل الوظائف" بمثابة تعيينالحكم كاملاً




كونه يتضمن تنزيلاً للموظف أو لا العبرة في ذلك بمؤدي القرار لا بلفظه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - موظف عام




مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام.الحكم كاملاً




تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.الحكم كاملاً




مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.الحكم كاملاً




الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. أحد الأجهزة الإدارية للدولة. العاملون به، موظفون عموميون. علاقتهم بالجهاز علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات.الحكم كاملاً




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن.الحكم كاملاً




رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.الحكم كاملاً




جهاز تصفية الحراسات. ماهيته. اعتبار المعينين به ابتداء أو المعارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون. اختصاص القضاء الإداري بمنازعتهم حول المكافأة التي يصرفها لهم الجهاز.الحكم كاملاً




المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مجال إنكارها الطعن بالتزوير البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - مؤهل دراسي



أقدمية حملة المؤهلات تتحدد وفقاً للقانون 371 لسنة 1953، بالدرجة المحددة للمؤهل من تاريخ تعيين الموظف بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً دون أن يكون له الحق في الفروق المالية المترتبة على ذلك عن المدة السابقة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - سن الموظف



يتقاعد الموظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة والستين أما ما عداهم من الموظفين فانهم يتقاعدون فى سن الستين.الحكم كاملاً




إن السن متى قدرت مرة بالطريقة القانونية تكون فى خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه، واجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين، كما لو عثر على شهادة ميلاد مخالفة لتقدير القومسيون الطبى.الحكم كاملاً




إذا كان قد تعذر وجود شهادة ميلاد الموظف أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فقدّرت سنه على مقتضى الطريقة التي رسمها قانون المعاشات الذي يسري عليه، فلا يجوز بحال الرجوع في هذا التقدير إلا في الحالة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 أي إذا قدّم الموظف شهادة ميلاده في مدى ستة شهور من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




لا يعتمد فى تقدير سنّ الموظف - عملا بقانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 - إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فاذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - موظف مؤقت



مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها فى الميزانية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - قومسيون طبي



إذا قرّر القومسيون الطبى عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص فى قوّة إبصاره، غير مترتب على حادث أصابه بسبب أعمال وظيفته، فانه لا يكون مستحقا إلا للمكافأة المنوّه عنها بالفقرة الأولى من المادة 13 من لائحة المجالس البلدية.الحكم كاملاً





السبت، 24 ديسمبر 2022

الطعن 4193 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2022

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصـور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحي ، ياسـر نصـر محمد صفوت نـواب رئيس المحكمة ودياب محمـد

وحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد .

وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من جماد الآخر لسنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4193 لسنة 85 ق .

المرفــوع مــن : -
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
2- مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته . مقرهما/ شارع البطرويشى - أول طنطا - محافظة الغربية.
- حضر عنهما الأستاذ ..... المحامي.
ضـــــــــــــــــد
1- ورثة المرحومة / ...... وهم :- ........ المقيمين / ..... - قسم ثانى طنطا - محافظة الغربية.
10- وزير المالية .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة -  حضر عن المطعون ضده العاشر الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة.

---------------
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 25/2/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 14/1/2015 في الاستئنافات أرقام 252 ، 494 لسنة 60 ق ، 2060 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 30/3/2015 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة من ورثة المرحومة جلسن مصطفى أبو جبل بصحيفة الطعن.
وفى 26/3/2015 أعلن المطعون ضدهم الرابع والسادسة والسابع والثامنة والتاسعة بصحيفة الطعن.
وفى 6/4/2015 أعلن المطعون ضده العاشر بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 9/4/2015 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده العاشر مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وبجلسة 20/1/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة 15/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" الـمـحـكـمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر نصر نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المطعون ضدهم من الأولى للرابعة أقاموا على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته الدعوى رقم 2928 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض المستحق عن مساحة الأرض محل التداعى ، وقالوا بياناً لذلك : -إن الهيئة التى يمثلها الطاعن الأول بصفته استولت على أطيان التداعى ، المملوكة لمورثة المطعون ضدهم دولت إسماعيل كامل يكن - إعمالاً للقوانين أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 ، 50 لسنة 1969 وتم تقدير التعويض عنها وفقاً لقواعد قضى بعدم دستوريتها ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الأخير بالمبلغ المقضى به ، مع خصم ما تم صرفه من تعويض ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 494 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضدهم عدا الأخير بالاستئناف رقم 2060 لسنة 61 ق - أمام ذات المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة ، وبتاريخ 14/1/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضده الأخير بصفته كان قد طعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 4919 لسنة 85 ق ، وأمرت المحكمة بجلسة 23/3/2019 بعدم قبوله. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ، لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاءً ضاراً بهما ، ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ، ضماناً لحسن سير العدالة ، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر ، فيما يكون قد أضر به الحكم ، لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه ، ولا يتعداه لخصمه الذى تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه ، إما برفضه أو بقبوله ، والفصل في الدعوى في الحدود التى نقض الحكم المطعون فيه بسببها؛ ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض رقم 4919 لسنة 85 ق المرفوع من المطعون ضده الأخير بصفته ، لا يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن الماثل، المرفوع من الطاعنين بصفتيهما والفصل في أسبابه .
وحيث إنه لما تقدم ، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامهما بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها بالرغم من انتفاء صفتهما في المطالبة إذ إن صاحب الصفة في ذلك هو المطعون ضده الأخير - وزير المالية بصفته - باعتباره المنوط به قانوناً صرف هذا التعويض ، فيما عدا التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه يدخل في اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1971 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة بالشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون ، كما أن المقرر - أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها - المطعون ضده العاشر بصفته - صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ، واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، وجعل صرف التعويض المستحق عنها ، من ضمن اختصاصات صندوق ، تم إنشاؤه بمقتضى القانون سُمى صندوق الأراضى الزراعية ، وأعطى له الشخصية الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ، بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلته بالهيئات الأخرى وبالغير ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته بمبلغ التعويض المقضى به عن كامل الأطيان المستولى عليها ، وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن مساحتها 21س ، 16ط ، 104فدان تم على ثلاث مراحل هي : الأولى مساحة 7س ، 1ط بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 14/1/1956 نفاذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والثانية عن مساحة 100ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 15/2/1962 نفاذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ، والأخيرة عن مساحة 14س ، 6ط ، 4ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 25/3/1978 نفاذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته بالتعويض عن الاستيلاء على جميع أطيان النزاع ، دون تحديد كل مساحة منها تم الاستيلاء عليها ، رغم اختلاف الملزم بالتعويض عن كل منها ، الأمر الذى ترتب عليه دخول الطاعنين بصفتيهما في الطعن الماثل في الإلزام بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها نفاذاً للقانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 والملزم به وزير المالية ، وأن الملزم بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها إعمالاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 هو صندوق الأراضى الزراعية ، والذى أعطى له القانون الشخصية الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، دون الطاعنين بصفتيهما ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامهما بالتعويض مع المطعون ضده العاشر بصفته - وزير المالية - عن جميع الأطيان المستولى عليها سالفة البيان ، بالرغم من انتفاء صفتهما يكون معيباً بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه على ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضى به ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة .
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بصفتيهما بأداء التعويض المقضى به ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضى به وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت المطعون ضدهم عدا المطعون ضده العاشر بصفته المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 375 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - واجبه الوظيفي



كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته. اعتباره من أعمال الوظيفة التي يجوز مساءلته على الإخلال بها.الحكم كاملاً




إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - استقالة موظف




شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. هذا القرار أداة إثبات العجز التام أو الجزئي.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة أن تتدخل فى أمر استقالة الموظف من وظيفته وكون هذه الاستقالة قائمة أو غير قائمة وكونه هو لا يزال موظفا أو غير موظفالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - معاش الموظفين / سن الإحالة للمعاش



عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1959 ورقم 37 لسنة 1929 على موظفي المجالس البلدية والقروية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة. خضوعهم للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم في قراري مجلس الوزراء في 28/ 8/ 1945 و9/ 6/ 1945 - جعل سن الإحالة إلى المعاش هي الستون بالنسبة للموظف الدائم في تلك المجالس .الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.الحكم كاملاً




عدم سريان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفي المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم .الحكم كاملاً




تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - معاش الموظفين / احتساب مدة الخدمة في المعاش



منع القانون 37 لسنة 1929 احتساب مدد الخدمة السابقة المؤقتة أو بعقود في المعاش. تعيين الطالب بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في المعاش دون أن يجر عليها حكم الاستقطاع. امتناع إفادته من أحكام القانون المذكور حتى مع اعتبار وظيفة دائمة.الحكم كاملاً




رخص القانون رقم 39 لسنة 1929 - الذي ألغى القانون رقم 22 لسنة 1922 - بحسبان مدة خدمة الموظف المؤقتة في المعاش فأجاز لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية .الحكم كاملاً




موافقة مجلس الوزراء على تعيين الطالب في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي. مساواته بمثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي. جواز احتساب مدة الاختبار في المعاش.الحكم كاملاً




عدم استقطاع احتياطي المعاش من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم بعد تسوية المعاش. يستثنى من ذلك مدة الاختبار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - معاش الموظفين



استبقاء الموظف للعمل بإحدى محافظات القناة أو سيناء. وجوب حساب المدة المضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة ابتداء من تاريخ صدور قرار الاستبقاء بعد 5/ 6/ 1967 أو أن يكون عمل الموظف يقتضى التردد على هذه الأماكن دون الإقامة الدائمة فيها.الحكم كاملاً




معاش الأرامل والأمهات. انقطاعه متى تزوجن دون اشتراط ثبوت الزواج بوجه رسمي.الحكم كاملاً




عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.الحكم كاملاً




لا يحق للموظف الجمع بين مرتبه والمعاش الذي كان مرتباً له وذلك إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون المعاشات رقم 37 سنة 1929 التي تقضى صراحة بوجوب قطع "معاش الأبناء والبنات والأخوة والأخوات المستخدمين بماهية في مصالح الحكومة" وحكمها في ذلك آمر ومتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة على الحكومة من موظف أحيل على المعاش للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه فيها الحكم له بمرتب مدى حياته ممثلاً في الفرق بين المعاش المربوط والمعاش المستحق. اختصاص المحاكم المدنية بهذه الدعوى.الحكم كاملاً




رفع الموظف المحال على المعاش الدعوى بقصد تعويضه عن الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه مبلغاً من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتبة التي حرم من الترقية إليها وطلبه أيضاً تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التي كان يجب أن يرقى إليها.الحكم كاملاً




موظف أحيل إلى المعاش ومنح معاشا استثنائيا. انقاص معاشه طبقا للقانون رقم 148 لسنة 1944.الحكم كاملاً




للحكومة الحق في فصل الموظفين لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بنفس الموظف.الحكم كاملاً




موظف. طلبه الإحالة إلى المعاش مع تحسين معاشه. عدوله عن هذا الطلب. إحالته إلى المعاش. تحصيل المحكمة أن الطلب كان بناءً على تفاهم بين الموظف وبين الوزير التابع هو له. عدم اعتدادها بعدول الموظف عن طلبه. تحصيل واقعى.الحكم كاملاً




إن السن إذا قدرت وفقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر في نوفمبر سنة 1913 عند تعذر وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وله حجية معتبرة.الحكم كاملاً




إن احتساب مدة سقوط دعوى المطالبة بتعديل معاش الموظف يجب أن يكون من تاريخ الأمر الصادر بالإحالة إلى المعاش لا من تاريخ السركي الذي هو نتيجة مترتبة على هذا الأمر.الحكم كاملاً




المنازعة المشار إليها فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 التى يراد بها تعديل مقدار المعاش الذى تمّ قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يتولد الحق فيها إلا عقب قيد المعاش أو صرف المكافأة.الحكم كاملاً




إن حق ولى الأمر فى إحالة موظفى ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرّر له فى القانون العام. وهو فى مباشرته هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلى أو موضوعى. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - قواعد الإنصاف



إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و12 و29/ 8/ 1944 تستهدف إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا في خدمة الحكومة وقت صدور هذه القواعد فوضعوا بمقتضاها في درجات شخصية تتفق والدرجات التي قدرت لمؤهلاتهم وامتد سريان قواعد الإنصاف إلى من عين حتى 9 ديسمبر سنة 1944 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - فصل من الخدمة / فصل الموظف بغير الطريق التأديبي



القرار الصادر بفصل موظف (فصلا إداريا) يجب - كأى قرار إدارى آخر - أن يقوم على سبب يبرره قانونا. السبب المسوغ للفصلالحكم كاملاً




اختلاف الفصل التأديبى عن الفصل الإدارى. ماهية هذا الاختلاف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - فصل من الخدمة



قواعد العدالة والأصول العامة في إجراءات التقاضي توجب ضمان حيدة القاضي. هذه القاعدة تسري على الدعوى التأديبية وهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر من مجلس التأديب نتائج خطيرة. حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 87 ق 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة.الحكم كاملاً




الموظفون الخارجون عن هيئة العمال يختص بتأديبهم وفصلهم رؤساء المصالح التي يتبعونها. الموظفون الدائمون يختص بتوقيع العقوبات التأديبية عليهم - ومن ذلك الفصل - مجلس التأديب.الحكم كاملاً




ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون.الحكم كاملاً




حق الحكومة فى فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية. حق مطلق بشرط أن يكون الفصل لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذات الموظف. الإثبات. عبؤه على المدعى.الحكم كاملاً




حق الحكومة في فصل الموظفين. أساسه. رعاية المصلحة العامة. يجب ألا تستعمل الحكومة هذا الحق إلا لاعتبارات من المصلحة العامة ولأسباب جدية تقتضيه. على الموظف أن يثبت أن فصله لم يكن ملحوظاً فيه المصلحة العامة.الحكم كاملاً




حق الحكومة في إحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد. إنما يقوم على اعتبارات أساسها المصلحة العامة. الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل. تبين هذه الأسباب من القرار الصادر بالفصل.الحكم كاملاً




قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير سنة 1916. اعتباره من أعمال السيادة العليا. فصل موظف بناء على هذا القرار. لا يوجب التعويض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - مسئولية الموظف



علاقة الموظف بالحكومة. علاقة تنظيمية. مسئولية أمناء المخازن مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً




دعوى التعويض ضد أمين المخزن لمخالفته الواجبات المفروضة عليه قانوناً. منشؤها القانون. سقوطها بالتقادم العادي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - اختراعات الموظف



ما يكتشفه الموظف أو يهتدي إليه من اختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلاً في نطاقها تملكه الدولة ولا يكون للموظف أي حق فيه. الأمر كذلك بالنسبة للعامل متى كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تتطلب منه إفراغ جهده في الكشف أو الاختراع وهيأت له ظروف العمل الوصول إلى ما اهتدى إليه من ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - ضم مدة خدمة سابقة



حق المعينين بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1963 في طلب ضم مدد العمل السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية في القانون 250 لسنة 1959. المبالغ المستحقة نظير الضم تطبق بشأنها أحكام المادة 41 من القانون 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




مجال تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات قاصر على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة .الحكم كاملاً




توافر شروط احتساب مدة الخدمة السابقة في المصالح الحكومية في الطالب. عدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل - وجوب احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة. سريان هذه القواعد على موظفي مجالس المديريات.الحكم كاملاً