جلسة 26 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي
نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
-------------
(125)
الطعنان رقما 12121، 14801 لسنة 75 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل
في الطعن".
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 255
مرافعات. مثال.
(2 - 4) أوراق تجارية "من صور الأوراق
التجارية: الكمبيالة: العائد على الكمبيالة".
(2) عدم جواز إضافة العائد للمبلغ المثبت في
الكمبيالة. الاستثناء. الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. علة
ذلك 383 ق التجارة والمذكرة الإيضاحية للقانون. مؤداه. وجوب بيان سعر العائد من
تاريخ الإصدار وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم
يتفق على تاريخ آخر. مخالفة ذلك. اعتبار شرط العائد كأن لم يكن.
(3) حق حامل الكمبيالة
الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول في المطالبة بمبلغ الكمبيالة
والعائد المتفق عليه. لازمه عدم دمج العائد بأصل مبلغ الكمبيالة. المادة 443 ق 17
لسنة 1999.
(4) استحداث القانون رقم 17 لسنة 1999 تنظيما
جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر دون التقيد بسعرها القانوني
والاتفاقي المنصوص عليه في المادتين 226، 227 مدني. مؤداه. ربط سعر الفائدة
الاتفاقية بسعر العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر وفقا لمقابل
الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. ربط سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي
يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق. جزاء الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق.
وجوب استنزال من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم (الذي يتعامل به البنك المركزي)
في تاريخ الرجوع بالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. المواد 64 (1)، 443، 470 ق 17
لسنة 1999. مثال.
(5) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة
النقض".
خطأ الحكم في الاستشهاد بحكم المحكمة النقض. أثره. لا يفسده ولا يؤدى
إلى نقضه. شرطه. انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة. علة ذلك.
(6) إعلان "آثار الإعلان: إعلان طلب
استصدار أمر الأداء مذيلا بقرار القاضي برفضه".
انتهاء القاضي إلى عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء أو إلى عدم إجابة
طالبه لبعض طلباته. أثره. وجوب امتناعه عن إصداره مع تحديد جلسة الدعوى تتبع فيها
القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء
التي انتهت بالرفض. عدم كفاية اقتصار اعلان الطالب خصمه على تكليفه بالحضور
بالجلسة. التزامه إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها
وأسانيدها وطلبات المدعي فيها. المادتان 63، 204/ 1 مرافعات. مثال.
(7 ، 8) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة
الموضوع في ندب الخبراء: سلطتها في إعادة المأمورية للخبير" "سلطة محكمة
الموضوع في تقدير عمل الخبير".
(7) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
المقدمة فيها ومنها تقارير الخبير من سلطة محكمة الموضوع.
(8) طلب إعادة المأمورية للخبير. عدم التزام
محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.
(9) دعوى "المسائل التي تعترض سير
الخصومة: وقف الدعوى".
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها.
(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
الموضوعية".
استخلاص الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب به والثابت في السند
الإذني منبت الصلة بعقدي القرض وأنه لم يقدم ضمانا لهما. أساس ذلك. النعي عليه.
جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة
لتحديد الطلبات في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن تلك المحكمة قضت
باستجواب البنك المطعون ضده في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في
طلب استصدار أمر الأداء عنها في صحيفة الدعوى. تمسك وكيل البنك المطعون فيه بنسبة
الفائدة الواردة بالسند الإذني موضوع الدعوى وتقريره أنها وردت بصحيفة الدعوى على
سبيل الخطأ المادي.
استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك أن هذه الفائدة اتفاقية واجبة
التطبيق. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليه على غير أساس.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين طبقا للمادة 255 من
قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم
التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى قفل باب المرافعة
في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها – وهو التوكيل رقم ... لسنة 2002
عام الأهرام - لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا
كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغني عن ذلك
مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه وكل المحامي رافع الطعن،
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
2 - النص في المادة 383 من قانون التجارة على
أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة
من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا
الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا
خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم
يتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصري حسم حكم إضافة العائد
(الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذي قررته اتفاقية
جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930
Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes
(Geneva, 1930)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في
الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدا منفصلا عن مبلغ
الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع،
واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين
النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة
من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ
معين يعرف مقدما هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق
ويضيفه إلى المبلغ، خلافا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة
من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذي يحسب من تاريخ الإصدار والذي
يحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على
تاريخ آخر وإلا اعتبر شرط العائد كأن لم يكن.
3 - النص في المادة 443 من ذات القانون على
أنه: "لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: (أ) أصل مبلغ
الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبا
وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. (ج)
مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد
استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ
الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل الكمبيالة،
الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، في مطالبة من له حق الرجوع
عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أي الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة،
والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التي لا يدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛
فيتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة.
4 - استحدثت هذه المادة 443 من قانون التجارة
حساب العائد القانوني (الفوائد القانونية) وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك
المركزي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق – على نحو ما أكدته من قبل المادة 64 (1) من
أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص
القانون أو الاتفاق على غير ذلك – فضلا عن المطالبة بكافة المصروفات كالدمغة
والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف البريد وغير ذلك من
النفقات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يستنزل من قيمة الورقة ما
يساوي سعر الخصم الرسمي (الذي يتعامل به البنك المركزي) في تاريخ الرجوع بالجهة
التي يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة 470 من ذات القانون تنص على أنه
"تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته،
وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ...". وكل
ذلك يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي تنظيما جديدا للفائدة في
خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص
عليه في المادتين 226 و227 من القانون المدني وإنما ربط سعر الفائدة الاتفاقية
بسعر العائد الذي يحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر، ويحدد وفقا لمقابل
الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. كما ربط المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر
الذي يتعامل به البنك المركزي، وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد – طبقا لقانون
إنشائه – بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السند الإذني موضوع النزاع
والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد بدفع عائد اتفاقي بسعر 13 % من
تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلبه بشأن
الفائدة الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ الاستحقاق، وفقا لطلبات البنك المطعون ضده
الذي لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذني، وكان الطاعن لم يدع أو
يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذي حدده البنك المركزي وقت التعامل،
فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون.
5 - ولا ينال من صحة هذه النتيجة التي انتهى
إليها خطأه في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من
قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا
يفسده ولا يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة
النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا
تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
6 - النص في الفقرة الأولى من المادة 204 من
قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان
عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف
الطالب بإعلان خصمه إليها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– على أن
المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع
المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر
الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون
نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان
الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين
كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها
وطلبات المدعي فيها عملا بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون
المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء
بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع الحكم
عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعي على
الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
7 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها
تقرير الخبير.
8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما
يكفي لتكوين عقيدتها.
9 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات جوازيا
للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها.
10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما
ثبت لديه من السند الإذني ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – إلى أن المبلغ
المطالب به والثابت في السند الإذني منبت الصلة بعقدي القرض المؤرخين 4/ 12/ 1996
و25/ 11/ 1997 وأنه لم يقدم ضمانا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/ 12/ 2000 ولم يكن
أي من العقدين سالفي الذكر في تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقا
على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة في عام
1997، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما
ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير
الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
11 - إذ أن البين من الأوراق والحكم المطعون
فيه المؤيد للحكم الابتدائي، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده
في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في طلب استصدار أمر الأداء عنها
في صحيفة الدعوى، ونفاذا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/ 8/ 2005
وقرر أن نسبة 7 % الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادي وتمسك بطلب الفائدة
بنسبة 13 % سنويا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذني موضوع الدعوى، وخلص الحكم
المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة
التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتفق وصحيح القانون وفي
نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن
النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
حيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده فيهما، بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء،
أقام على الشركة الطاعنة فيما الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 40/ 15.184.708 جنيه وما يستجد من عوائد بواقع
13 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبيانا لذلك قال إنه يداينها
بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 25/ 12/ 2000 مستحق السداد بمجرد الاطلاع، وبعد
أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 2005 بإجابة البنك
المطعون ضده إلى طلباته سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 122 ق القاهرة، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة
122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 29/ 6/
2005 بتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الأول وبانتهاء الدعوى في الاستئناف
الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة
العامة مذكرة في الطعن رقم ... لسنة 75 ق دفعت فيها بعد قبول الطعن لعدم تقديم
الطاعنة التوكيل الصادر منها إلى وكيلها الذي وكل المحامي رافع الطعن وأبدت الرأي
في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني رقم 14801
لسنة 75 ق أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه
المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
أولا - عن الطعن رقم 12121 لسنة 75 ق:
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله، ذلك أنه من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن
سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت في الأوراق أن المحامي
الذي وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا
أنه لم يقدم – حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها
– وهو التوكيل رقم ... (أ) لسنة 2002 عام الأهرام - لتتحقق المحكمة من وجوده
وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من
المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل
وكيلها الذي بموجبه وكل المحامي رافع الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة.
ثانيا - عن الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى للبنك
المطعون ضده بالمبلغ موضوع السند الإذني والفوائد الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ
الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنها واجبة التطبيق باعتبار أن العقد شريعة
المتعاقدين وأنها مطابقة لما يقرره قانون البنك المركزي، على الرغم من مخالفة ذلك
لأحكام النظام العام المنصوص عليها في المادتين 226 و227 من القانون المدني بما
كان يستوجب تخفيض الفائدة إلى نسبة 7 %، هذا فضلا عن أن السند الإذني موضوع
التداعي إن هو إلا ورقة تجارية ولا يدخل في عداد العمليات التجارية المصرفية
المستثناة من الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المقرر بالمادة 227 (1) من القانون
المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 383 من قانون
التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو
بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2-
ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد في
الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار
الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصري حسم حكم
إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذي
قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and
Promissory Notes (Geneva, 1930)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في
الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدا منفصلا عن مبلغ
الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع،
واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين
النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة
من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ
معين يعرف مقدما هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق
ويضيفه إلى المبلغ، خلافا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة
من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذي يحسب من تاريخ الإصدار والذي
يحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على
تاريخ آخر وإلا اعتبر شرط العائد كأن لم يكن. وكان النص في المادة 443 من ذات
القانون على أنه: "لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
(أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب)
العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم
الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع
قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي
في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل
الكمبيالة، الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، في مطالبة من له
حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أي الفوائد الاتفاقية إذا
كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التي لا يدمج فيها العائد
بأصل المبلغ؛ فيتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة. وقد
استحدثت هذه المادة حساب العائد القانوني (الفوائد القانونية) وفقا للسعر الذي
يتعامل به البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق – على نحو ما أكدته من قبل
المادة 64 (1) من أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد
استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك – فضلا عن المطالبة بكافة
المصروفات كالدمغة والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف
البريد وغير ذلك من النفقات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يستنزل
من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم الرسمي (الذي يتعامل به البنك المركزي) في
تاريخ الرجوع بالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة 470 من ذات القانون
تنص على أنه "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه
مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق
...". وكل ذلك يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي تنظيما
جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة
القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 و227 من القانون المدني وإنما
ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد الذي يحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو
السند لأمر، ويحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. كما ربط
المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وفقا لقرارات
البنك التي لا تتقيد – طبقا لقانون إنشائه – بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص
عليه في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت
من السند الإذني موضوع النزاع والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد
بدفع عائد اتفاقي بسعر 13 % من تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك
المطعون ضده إلى طلبه بشأن الفائدة الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ الاستحقاق، وفقا
لطلبات البنك المطعون ضده الذي لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند
الإذني، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذي
حدده البنك المركزي وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال
من صحة هذه النتيجة التي انتهى إليها خطأه في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق
باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن
الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في
بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من
قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من
وقائع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن السند الإذني محل التداعي لم
تتوافر فيه شروط أمر الأداء لكون الدين المثبت به غير معين المقدار ومتنازع عليه
بموجب الدعوى المرفوعة منها على البنك المطعون ضده تحت رقم ... لسنة 2001 مدني كل
جنوب الجيزة ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة
204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل
طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة
مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين
موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد
جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى
المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن
يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة،
بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها
وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملا بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من
قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر
الأداء بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع
الحكم عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجهين الأول والثاني من السبب
الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان
ذلك تقول إن الدين المثبت في السند الإذني محل المطالبة غير صحيح وما هو إلا مجرد
ضمان لعقدي قرض مؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 ولم يقدم منها على سبيل الوفاء،
ويؤيد ذلك إنذار البنك المطعون ضده لها قبل المطالبة بالسند الإذني موضوع التداعي،
بأن تؤدي له مبلغ 72/ 16.563.569 جنيه مقررا أنه عبارة عن تسهيلات ائتمانية مقدمة
إليها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص طبيعة العلاقة بينها وبين البنك المطعون
ضده وحقيقة السند الإذني موضوع التداعي وسبب تحريره ملتفتا عن طلبها بإعادة الدعوى
للخبير أو وقفها لحين الفصل في دعوى الحساب رقم ... لسنة 2001 مدني كل الجيزة، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة
فيها ومنها تقرير الخبير، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير
متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. وأن المشرع قد جعل الأمر في وقف
الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما ثبت لديه من السند الإذني ومن
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – إلى أن المبلغ المطالب به والثابت في السند
الإذني منبت الصلة بعقدي القرض المؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 وأنه لم يقدم
ضمانا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/ 12/ 2000 ولم يكن أي من العقدين سالفي الذكر في
تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقا على تاريخ تحريره بعدة سنوات
حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة في عام 1997، وكان ما خلص إليه الحكم
سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن
يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا
تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما
لم يطلبه البنك المطعون ضده؛ فالثابت أن الأخير تقدم بأمر الأداء للمطالبة بالمبلغ
محل التداعي بالإضافة إلى فوائد بواقع 13 % وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء عدل
طلباته إلى فائدة بواقع 7 % ثم عدلها بعد استجواب المحكمة إلى فائدة بنسبة 13 %،
بما كان يجب معه القضاء – إزاء هذا الاختلاف – بحساب الفائدة بواقع 7 % باعتباره
طلبا ختاميا للبنك المطعون ضده أو بواقع 5 % إعمالا للقواعد العامة، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من الأوراق والحكم
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك
المطعون ضده في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في طلب استصدار أمر
الأداء عنها في صحيفة الدعوى، ونفاذا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة
28/ 8/ 2005 وقرر أن نسبة 7 % الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادي وتمسك
بطلب الفائدة بنسبة 13 % سنويا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذني موضوع الدعوى،
وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة
اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتفق
وصحيح القانون وفي نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات
الخصوم فيها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.