الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الطعنان 12121 ، 14801 لسنة 75 ق جلسة 26 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 125 ص 861

جلسة 26 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
-------------

(125)
الطعنان رقما 12121، 14801 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن".
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 255 مرافعات. مثال.

(2 - 4) أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة: العائد على الكمبيالة".
(2) عدم جواز إضافة العائد للمبلغ المثبت في الكمبيالة. الاستثناء. الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. علة ذلك 383 ق التجارة والمذكرة الإيضاحية للقانون. مؤداه. وجوب بيان سعر العائد من تاريخ الإصدار وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على تاريخ آخر. مخالفة ذلك. اعتبار شرط العائد كأن لم يكن.

(3) حق حامل الكمبيالة الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول في المطالبة بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه. لازمه عدم دمج العائد بأصل مبلغ الكمبيالة. المادة 443 ق 17 لسنة 1999.

(4) استحداث القانون رقم 17 لسنة 1999 تنظيما جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر دون التقيد بسعرها القانوني والاتفاقي المنصوص عليه في المادتين 226، 227 مدني. مؤداه. ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. ربط سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق. جزاء الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق. وجوب استنزال من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم (الذي يتعامل به البنك المركزي) في تاريخ الرجوع بالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. المواد 64 (1)، 443، 470 ق 17 لسنة 1999. مثال.

(5) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
خطأ الحكم في الاستشهاد بحكم المحكمة النقض. أثره. لا يفسده ولا يؤدى إلى نقضه. شرطه. انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة. علة ذلك.

(6) إعلان "آثار الإعلان: إعلان طلب استصدار أمر الأداء مذيلا بقرار القاضي برفضه".
انتهاء القاضي إلى عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء أو إلى عدم إجابة طالبه لبعض طلباته. أثره. وجوب امتناعه عن إصداره مع تحديد جلسة الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض. عدم كفاية اقتصار اعلان الطالب خصمه على تكليفه بالحضور بالجلسة. التزامه إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها. المادتان 63، 204/ 1 مرافعات. مثال.

(7 ، 8) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء: سلطتها في إعادة المأمورية للخبير" "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
(7) فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبير من سلطة محكمة الموضوع.

(8) طلب إعادة المأمورية للخبير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.

(9) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى".
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها.

(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الموضوعية".
استخلاص الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب به والثابت في السند الإذني منبت الصلة بعقدي القرض وأنه لم يقدم ضمانا لهما. أساس ذلك. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

(11) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتحديد الطلبات في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن تلك المحكمة قضت باستجواب البنك المطعون ضده في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في طلب استصدار أمر الأداء عنها في صحيفة الدعوى. تمسك وكيل البنك المطعون فيه بنسبة الفائدة الواردة بالسند الإذني موضوع الدعوى وتقريره أنها وردت بصحيفة الدعوى على سبيل الخطأ المادي.
استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك أن هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليه على غير أساس.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها – وهو التوكيل رقم ... لسنة 2002 عام الأهرام - لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه وكل المحامي رافع الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

2 - النص في المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصري حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذي قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدا منفصلا عن مبلغ الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين يعرف مقدما هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذي يحسب من تاريخ الإصدار والذي يحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على تاريخ آخر وإلا اعتبر شرط العائد كأن لم يكن.

3 - النص في المادة 443 من ذات القانون على أنه: "لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: (أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل الكمبيالة، الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، في مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أي الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التي لا يدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛ فيتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة.

4 - استحدثت هذه المادة 443 من قانون التجارة حساب العائد القانوني (الفوائد القانونية) وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق – على نحو ما أكدته من قبل المادة 64 (1) من أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك – فضلا عن المطالبة بكافة المصروفات كالدمغة والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف البريد وغير ذلك من النفقات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يستنزل من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم الرسمي (الذي يتعامل به البنك المركزي) في تاريخ الرجوع بالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة 470 من ذات القانون تنص على أنه "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ...". وكل ذلك يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي تنظيما جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 و227 من القانون المدني وإنما ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد الذي يحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر، ويحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. كما ربط المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد – طبقا لقانون إنشائه – بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السند الإذني موضوع النزاع والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد بدفع عائد اتفاقي بسعر 13 % من تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلبه بشأن الفائدة الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ الاستحقاق، وفقا لطلبات البنك المطعون ضده الذي لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذني، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذي حدده البنك المركزي وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون.

5 - ولا ينال من صحة هذه النتيجة التي انتهى إليها خطأه في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

6 - النص في الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملا بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع الحكم عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

7 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير.

8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

9 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما ثبت لديه من السند الإذني ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – إلى أن المبلغ المطالب به والثابت في السند الإذني منبت الصلة بعقدي القرض المؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 وأنه لم يقدم ضمانا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/ 12/ 2000 ولم يكن أي من العقدين سالفي الذكر في تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقا على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة في عام 1997، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

11 - إذ أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في طلب استصدار أمر الأداء عنها في صحيفة الدعوى، ونفاذا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/ 8/ 2005 وقرر أن نسبة 7 % الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادي وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13 % سنويا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذني موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتفق وصحيح القانون وفي نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

------------

الوقائع

حيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده فيهما، بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء، أقام على الشركة الطاعنة فيما الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 40/ 15.184.708 جنيه وما يستجد من عوائد بواقع 13 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبيانا لذلك قال إنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 25/ 12/ 2000 مستحق السداد بمجرد الاطلاع، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 2005 بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلباته سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 29/ 6/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الأول وبانتهاء الدعوى في الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن رقم ... لسنة 75 ق دفعت فيها بعد قبول الطعن لعدم تقديم الطاعنة التوكيل الصادر منها إلى وكيلها الذي وكل المحامي رافع الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني رقم 14801 لسنة 75 ق أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

أولا - عن الطعن رقم 12121 لسنة 75 ق:
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقا للمادة 255 من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض. وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن ولئن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم – حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها – وهو التوكيل رقم ... (أ) لسنة 2002 عام الأهرام - لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذي بموجبه وكل المحامي رافع الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

ثانيا - عن الطعن رقم 14801 لسنة 75 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى للبنك المطعون ضده بالمبلغ موضوع السند الإذني والفوائد الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنها واجبة التطبيق باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وأنها مطابقة لما يقرره قانون البنك المركزي، على الرغم من مخالفة ذلك لأحكام النظام العام المنصوص عليها في المادتين 226 و227 من القانون المدني بما كان يستوجب تخفيض الفائدة إلى نسبة 7 %، هذا فضلا عن أن السند الإذني موضوع التداعي إن هو إلا ورقة تجارية ولا يدخل في عداد العمليات التجارية المصرفية المستثناة من الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية المقرر بالمادة 227 (1) من القانون المدني، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها. 2- ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. 3- ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. 4- ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر"، يدل على أن المشرع المصري حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذي قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام 1930 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, 1930)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدا منفصلا عن مبلغ الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين يعرف مقدما هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذي يحسب من تاريخ الإصدار والذي يحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي وقت التعامل ما لم يتفق على تاريخ آخر وإلا اعتبر شرط العائد كأن لم يكن. وكان النص في المادة 443 من ذات القانون على أنه: "لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: (أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل"، يدل على أحقية حامل الكمبيالة، الذي قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، في مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أي الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التي لا يدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛ فيتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة. وقد استحدثت هذه المادة حساب العائد القانوني (الفوائد القانونية) وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق – على نحو ما أكدته من قبل المادة 64 (1) من أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك – فضلا عن المطالبة بكافة المصروفات كالدمغة والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف البريد وغير ذلك من النفقات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يستنزل من قيمة الورقة ما يساوي سعر الخصم الرسمي (الذي يتعامل به البنك المركزي) في تاريخ الرجوع بالجهة التي يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة 470 من ذات القانون تنص على أنه "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ... الاستحقاق ...". وكل ذلك يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي تنظيما جديدا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 و227 من القانون المدني وإنما ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد الذي يحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر، ويحدد وفقا لمقابل الاستثمار الذي يحدده البنك المركزي. كما ربط المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، وفقا لقرارات البنك التي لا تتقيد – طبقا لقانون إنشائه – بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السند الإذني موضوع النزاع والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد بدفع عائد اتفاقي بسعر 13 % من تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلبه بشأن الفائدة الاتفاقية بواقع 13 % من تاريخ الاستحقاق، وفقا لطلبات البنك المطعون ضده الذي لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذني، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذي حدده البنك المركزي وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال من صحة هذه النتيجة التي انتهى إليها خطأه في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدي إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن السند الإذني محل التداعي لم تتوافر فيه شروط أمر الأداء لكون الدين المثبت به غير معين المقدار ومتنازع عليه بموجب الدعوى المرفوعة منها على البنك المطعون ضده تحت رقم ... لسنة 2001 مدني كل جنوب الجيزة ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملا بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد قام بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء بإعلان الطاعنة بصورة من هذه العريضة مذيلة بأمر الرفض وكلفها الحضور لسماع الحكم عليهما بطلباته، فإن دعواه تكون قد اتصلت بالقضاء على نحو صحيح ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الدين المثبت في السند الإذني محل المطالبة غير صحيح وما هو إلا مجرد ضمان لعقدي قرض مؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 ولم يقدم منها على سبيل الوفاء، ويؤيد ذلك إنذار البنك المطعون ضده لها قبل المطالبة بالسند الإذني موضوع التداعي، بأن تؤدي له مبلغ 72/ 16.563.569 جنيه مقررا أنه عبارة عن تسهيلات ائتمانية مقدمة إليها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص طبيعة العلاقة بينها وبين البنك المطعون ضده وحقيقة السند الإذني موضوع التداعي وسبب تحريره ملتفتا عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير أو وقفها لحين الفصل في دعوى الحساب رقم ... لسنة 2001 مدني كل الجيزة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير، كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. وأن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما ثبت لديه من السند الإذني ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – إلى أن المبلغ المطالب به والثابت في السند الإذني منبت الصلة بعقدي القرض المؤرخين 4/ 12/ 1996 و25/ 11/ 1997 وأنه لم يقدم ضمانا لهما إذ إنه محرر بتاريخ 25/ 12/ 2000 ولم يكن أي من العقدين سالفي الذكر في تاريخ معاصر أو مقارب منها وأن سداد القرض كان سابقا على تاريخ تحريره بعدة سنوات حيث تم سداد جميع المبالغ من جانب الطاعنة في عام 1997، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه البنك المطعون ضده؛ فالثابت أن الأخير تقدم بأمر الأداء للمطالبة بالمبلغ محل التداعي بالإضافة إلى فوائد بواقع 13 % وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء عدل طلباته إلى فائدة بواقع 7 % ثم عدلها بعد استجواب المحكمة إلى فائدة بنسبة 13 %، بما كان يجب معه القضاء – إزاء هذا الاختلاف – بحساب الفائدة بواقع 7 % باعتباره طلبا ختاميا للبنك المطعون ضده أو بواقع 5 % إعمالا للقواعد العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده في شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها في طلب استصدار أمر الأداء عنها في صحيفة الدعوى، ونفاذا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/ 8/ 2005 وقرر أن نسبة 7 % الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادي وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13 % سنويا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذني موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا ويتفق وصحيح القانون وفي نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 3939 ، 4051 ، 4163 لسنة 79 ق جلسة 24 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 119 ص 823

جلسة 24 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، محمد أبازيد وخالد مندور نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(119)
الطعون أرقام 3939، 4051، 4163 لسنة 79 القضائية

(1 - 4) إفلاس "شروط الإفلاس: التوقف عن الدفع".
(1) الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.

(2) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعنى المذكور. علة ذلك.

(3) الحكم الصادر بشهر الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها استنادًا إلى توقفها عن دفع ما يستحق عليها من ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية. خطأ. علة ذلك. م 555 ق التجارة. مثال.

(5) حكم "الطعن في الحكم: الخصوم في الطعن".
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الطعن فيه. يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه. اعتبارها قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام. مخالفتها، بطلان الحكم. م 218/ 2 مرافعات.

(6) إفلاس "دعاوى الإفلاس: دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص".
دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة. شرطة. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين بجميع مراحل التقاضي. علة ذلك. حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها خشية إشهار إفلاسهم.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.

2 - التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع.

3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعي وإقراره بالتصالح وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس. وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- "أن القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكماً باطلا.

6 - المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة. "إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع (عدم اختصام الشركاء المتضامنين لا يقبل التجزئة) لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن رقم ... لسنة 79ق - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004ق إفلاس الإسكندرية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني بصفته والثالث بطلب الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوضع الأختام على تجارتهما - فندق .... - وعلى كافة أموالهما أينما وجدت ونشر الحكم. ثانيا: وفي الموضوع بإشهار إفلاسهما وتحديد يوم 8/1/1999 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع. ثالثا: تعين أمين التفليسة صاحب الدور لاستلام أموال التفليسة وإدارتها. رابعا: تعيين أحد قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة. على سند أنه يداين الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب شيكين صادرين من المطعون ضده الثالث مسحوبين على بنك ... بمبلغ 326000، 500000 جنيه مستحقي الأداء في 8/1/1999، 7/3/1999 وعند صرفهما أفاد البنك أن التوقيع غير مطابق. أقام المطعون ضده الأول الجنحتين رقمي ... لسنة 1999 جنح ... واستئنافها والجنحة رقم .... لسنة 2000 جنح ... واستئنافها ضد المطعون ضده الثالث وقضى فيهما بالحبس والتعويض، وبتاريخ 24/11/2004 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها واعتبار يوم 23/11/2004 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين قاضيا للتفليسة وتعيين المطعون ضده الرابع أمينا للتفليسة، استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ... لسنة 60ق استئناف الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 79ق - شريك متضامن - بالاستئناف رقم ... لسنة 60ق، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 6/3/2005 مثل المستأنفان كل بوكيل وحضر وكيل عن البنك ...... - مطعون ضده - وقد إعلانا بصحيفة تدخل انضمامي يطالب الشركة بقيمة القرض وعائده مبلغ 4058360.99 جنيه ورفض الاستئناف. وبجلسة 6/4/2005 حضر وكيل عن المستأنف ضده في الاستئناف رقم ... لسنة 60ق وحضر وكيل المستأنف ضده - الطاعن الدائن - وقرر بتخالصه مع المفلس بشأن الشيكين وتقاضى كامل مستحقاته وتم الصلح بتوكيل يبيح الصلح. وبتاريخ 2/9/2006 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره وكذا تقرير أمين التفليسة دون فيها أن دين البنك سيتم التخالص عنه خلال اعتماد مشروع الاستغلال المقدم من البنك والمفلس وأن دين الضرائب جار تسويته ولم تسدد الرسوم القضائية. وبتاريخ 8/1/2009 قضت المحكمة بقبول تدخل البنك وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان - المستأنفان - في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن الأول والثاني ورفض الثالث. وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 5/3/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 8/1/2009 في الاستئناف رقم ....... لسنة 60ق إفلاس، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 9/4/2009 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفي 28/3/2009 أعلن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: أصلياً: بطلان الطعن بالنقض، ثانياً: وإذا لم تقض المحكمة بما تقدم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أولا- الطعن رقم 3939 لسنة 79 قضائية:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها رغم سداد مبلغ الدين - قيمة الشيكين - المقام بشأنه دعوى الإفلاس، وتخالصه مع البنك الخصم المتدخل في الاستئناف بموجب عقد الصلح والاستغلال بتوقيع أمين التفليسة وهو ما لا ينبئ عن اضطراب مركز الشركة المالي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكن تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، كما أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن ويعرض حقوق دائنيه للخطر، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قيام الشركة المطعون ضدها بسداد دين المدعي وإقراره بالتصالح - وكذلك تقديم ما يفيد التصالح عن دين البنك المتدخل انضماميا وفق الثابت بعقد الصلح والاستغلال المحرر بين البنك والشركة المطعون ضدها، وكان الواقع لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع، مجرد امتناع المدين عن الدفع لعذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، ومن ثم تكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس. وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على تقريري الخبير وأمين التفليسة أن باقي ديون التفليسة تخص مصلحة الضرائب والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والرسوم القضائية والتي لا يجوز شهر الإفلاس بسبب التوقف عن دفعها وفقا لما تقضى به المادة 555 من قانون التجارة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عما يثيره الطاعن بالوجه الأول بالسبب الأول بشأن عدم اختصام الشركاء المتضامنين في موضوع لا يقبل التجزئة، ولأن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات قد جرى "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم". وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - "أن القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع من تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها، وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكماً باطلا" وأيضا "أن المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لهذه النصوص من الدعاوي التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة. "إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول. دون حاجة لبحث الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث.

ثانيا: الطعنان رقما 4051، 4163 لسنة 79 القضائية:
وحيث إنه لما كان قد قضى بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن السابق وهو ذات الطلب المبدى في هذين الطعنين فإنه لا حاجة لبحث أسبابهما وتقضي المحكمة بانتهاء إجراءات الطعنين.
وحيث إنه ولما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - ملكية طرح النهر وأكله



الحق في التعويض عن أكل النهر عينياً كان أو نقدياً المنصوص عليه في القوانين 73 لسنة 1953، 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 و100 لسنة 1964 على التوالي. وجوب دخوله في وعاء ضريبة التركات .الحكم كاملاً




المشتري لأرض أكلها النهر. منع القانون 92 لسنة 1958 تسليمه أرضاً من طرح النهر. لا يسقط حقه في الحصول على مقابل عن هذه الأرض.الحكم كاملاً




أراضى طرح البحر من أملاك الدولة الخاصة... توزيعها بقرار من وزير المالية غير قابل للطعن فيهالحكم كاملاً




أطيان طرح النهر هي من الأموال المملوكة للحكومة وعلى من يدعي الملكية في تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانوني.الحكم كاملاً




صدور قرار المالية بتوزيع طرح البحر على أربابه شيوعا بينهم طبقا للقانون رقم 48 سنة 1932.الحكم كاملاً




ملكية الدولة له بمجرد ظهوره. هذه الملكية غير مقيدة بأى شرط واقف أو فاسخ. ليس على الدولة إلا مراعاة القانون فى توزيعه.الحكم كاملاً




أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - ملكية الأجانب للعقارات



الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 .الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء. المادتان 1، 4 ق 81 لسنة 1976. سريانه على كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي أو أي سبب آخر غير الميراث.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




حظر تملك الأجنبي - شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية عدا الميراث. م 1 ق 81 لسنة 1976. موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصري. حالاته. م 2 ق 81 لسنة 1976. أثره رفع هذا الحظر.الحكم كاملاً




حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء. المادة الأولى ق81 لسنة 76. الاستثناء. المادتان 2، 5 من ذات القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ق 81 لسنة 1976 عدم امتداده إلى ما تنظمه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها.الحكم كاملاً




اتفاقية التشجيع والحماية بين مصر واليونان خلوها من نص يبح تمل اليوناني للعقارات في مصر.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976. الاستثناء. توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. شرط انطباقها. أن تكون سابقة على 21/ 12/ 1975 ومتعلقة بذات التصرف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - أراضي البرك والمستنقعات



أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات. للحكومة الحق في ردمها أو تجفيفها واسترداد ما أنفقته باتباع إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء عليها بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها. الاستثناء. أراضي البرك التي ردمت تطبيقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها. حق أصحابها الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها في شرائها. م 13 ق 57 لسنة 1978. استلزم القانون ألا يكون مالكوها قد سبق لهم التنازل عنها. ليس شرطاً طليقاً بل محكوم بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - ملكية الأراضي الصحرواية



إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الهدف منه تشجيع المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد والجمعيات التعاونية على استصلاح الأراضى الصحراوية وإقامة التجمعات الإنتاجية فى الصحراء.الحكم كاملاً




مشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها. التزامه باستصلاحها واستزراعها خلال المهلة الممنوحة له. م 74 قرار بق رقم 100 لسنة 64 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.الحكم كاملاً




إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.الحكم كاملاً




المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما.الحكم كاملاً




طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16، 17 ق 143 لسنة 1981. رفض الدعوى.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 ماهيتها تخويل وزير الدفاع إصدار قرار بتحديد المناطق ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - القيود الواردة على حق الملكية / شرط المنع من التصرف




تصرف المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة لنص م 16 ق 178 لسنة 1952. للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد به. م 4 ق 3 لسنة 1986. لازمه. نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - القيود الواردة على حق الملكية / قيود البناء



حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً




التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها والغرض من المبنى. ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. سريان هذا الالتزام في حالة البناء بدون ترخيص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - القيود الواردة على حق الملكية / حق إنشاء مجرى



الحق في التعويض مناطه الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. اختلاف الحق في إنشاء مجرى طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغي والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور والمادة 809 مدني والمادة 16 من القانون 68 لسنة 1963 عن حق الارتفاق من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما.الحكم كاملاً




لا يتقرر حق المجرى بإيجاب القانون وحده على مالك الأرض مرور المياه الكافية إلى الأرض البعيدة عن مورد الماء. وجوب تقديم صاحب هذه الأرض طلبه إلى المحكمة أو جهة الإدارة المختصة بعد تعذر التراضي مع المالك. تقرير هذا الحكم يكون مقابل تعويض عادل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - القيود الواردة على حق الملكية




الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.الحكم كاملاً




الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض عند تعدز الإصلاح العيني للمخالفات.الحكم كاملاً




اعتبار مديرية الكهرباء المختصة أن المباني التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء ينشأ عن وجودها أضرار بها. أثره. حق المديرية في طلب إزالتها مع تعويض صاحب الشأن. م 6 ق 63 لسنة 1974.الحكم كاملاً




لارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية. حقوق الارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي.الحكم كاملاً




مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. جواز الحكم بالتعويض بدلاً من الإصلاح العيني للمخالفات، إذا ما كان في ذلك إرهاق لصاحب العقار المخالف.الحكم كاملاً




حقوق الارتفاق. خضوعها للقواعد المقررة في سند إنشائها. م 1019 مدني. الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. عدم ابتنائه على مجرد نيته. وجوب الرجوع إلى الوضع الفعلي الذي هيأه. مبنى هذا الاتفاق الضمني بين مالكي العقارين وقت انفصال ملكيتها ببقائهما بالحالة الواقعية السابقة وتحويلها إلى ارتفاق بمعناه القانوني.الحكم كاملاً




حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ظهوره في الوجود بعد صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. بقاء هذا الحق لصالح العقار المرتفق ما لم يتضمن السند الذي فصل ملكية العقارين شرطاً صريحاً مخالفاً.الحكم كاملاً




حق الملكية. تقيده بقيود اتفاقية أو قانونية لا يؤثر على بقائه وقيامه. علاقة وزارة التموين بأصحاب مطاحن الحبوب يحكمها عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن.الحكم كاملاً




الاستيلاء المجرد لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول السلعة ومنع المضاربة فيها. وليس من شأن هذا الاستيلاء نقل ملكية السلعة أو حيازتها إلى الحكومة. تقييد حق الملكية بقيود قانونية نتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز.الحكم كاملاً




السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى غير خاضع للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة.الحكم كاملاً




تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التي تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحاً لتنتج منه دقيقاً من النوع الفاخر كي تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - في التصرف في القمح والدقيق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1954 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفي ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه.الحكم كاملاً