الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - قاضي الأمور المستعجلة / اختصاصه



اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.الحكم كاملاً




مهمة قاضى الأمور المستعجلة تقتصر على تنفيذ الاتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها. عدم المساس بالحق يتناضل فيه ذو الشأن لدى جهة الاختصاص.الحكم كاملاً




لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه.الحكم كاملاً




دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .الحكم كاملاً




يتناول قاضى الأمور المستعجلة - بصفة وقتية - فى نطاق الإشكال، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومةالحكم كاملاً




عدم اختصاص القاضى المستعجل بنظر دعوى عدم الإعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب.الحكم كاملاً




مناط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً




مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.الحكم كاملاً




لا يختص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شرط الاستعجال إلا إذا كان الطرد اجراءا يراد به رفع يد غاصبالحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في تقدير جدية النزاع. حقه في فحص ما يثار أمامه من منازعات لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية. مثال.الحكم كاملاً




لقاضي الأمور المستعجلة أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع. فإذا رأى إزاء ما عرض عليه من أن وكالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته في تأجير الأعيان المشتركة بينهما وقبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بإنذار سابق.الحكم كاملاً




دعوى رفعت بوصفها إشكالاً في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ أمر نقل محجوزات. تعتبر إجراء وقتياً يتعلق بالتنفيذ. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها مع عدم المساس بالحق.الحكم كاملاً




تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاضي الأمور المستعجلة وتقديره لأصل الحق هو تقدير وقتي عاجل يتحسس به ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضي أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة.الحكم كاملاً




الأمور المستعجلة التي يختص القاضي المستعجل بالحكم فيها. طابعها الخاص. الاستعجال الذي يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق. اعتبارها في عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى. اختصاص القاضي المستعجل بالحكم فيها. يعتبر اختصاصاً بحسب نوع القضية.الحكم كاملاً




يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة ومصاريفه، ويختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير. واختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تأخر المستأجر فعلاً في دفع الأجرة المذكورة في عقد الإجارة. يكفي لتحقق الشرط الفاسخ الصريح واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر.الحكم كاملاً




الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ الإجارة في حالة أيلولة الأرض المؤجرة إلى مالك آخر إلخ. شرط لمصلحة المشتري. تنبيه المشتري المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه. بقاء المستأجر في الأرض يكون بغير سند. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بطرده منها وتسليم الأرض لمالكها.الحكم كاملاً




أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل فى أصل الحق، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حقالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - قاضي الأمور المستعجلة



صاحب الشأن الذي تأشر على طلبه استيفاء بيان لا يرى وجهاً له أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك. له أن يطلب من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً فيه. مادتان 35، 36 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بق 25 لسنة 1976.الحكم كاملاً




تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. لا تحوز حجية الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.الحكم كاملاً




مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية.الحكم كاملاً




سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




طلب إثبات حالة المعاشرة الزوجية. رفعه بقصد تعقب الأنثى لتوقيع الكشف الطبى عليها لإثبات حالتها الجنسية. تصريحها بامتناعها عن إجراء هذا الكشف.الحكم كاملاً




الحالات التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941.الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في بحث موضوع الحق وتعرف معنى العقد المحرر بين الطرفين للفصل في الإجراء الوقتي المطلوب. قضاؤه بإعادة التيار الكهربائي إلى محل مشترك قطع عنه هذا التيار. استناده في هذا القضاء إلى قيام نزاع جدي في مقدار المبلغ الذي طولب به وقطع من أجله التيار. لا مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 سنة 1950 تنص على أنه (استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يراد استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائياً للمطعون عليه على الطاعن في دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضي نهائياً برفض دعوى الملكية التي أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما من عليها من مبان.الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائياً برفض الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون عليه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الشرعية بتقرير نفقة. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتقدير حجية هذا الحكم وما إذا كان قد صدر من جهة ذات ولاية أم غير ذلك عند تنفيذه على أموال المدين سواء بدئ فعلاً بالتنفيذ أم لم يبدأ به.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام هي من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 49 مرافعات لأنها بطبيعتها مستعجلة، ولا يستطيع قاضي الأمور المستعجلة إعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفيذ .الحكم كاملاً




البحث في كون الحكم المستشكل فيه قد بني على مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي يخرج عن نطاق القضاء المستعجل لمساسه بأصل الحق.الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهي بسبيل الفصل في الإشكال المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات .الحكم كاملاً




قيام النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الإشكال. هذا لا يحول دون أن يتناول قاضي الأمور المستعجلة بحث هذا النزاع بصفة وقتية لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يرى الأمر به.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة أن بداية إخطار التنازل من المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل. هذا التقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادرا فى أمر لا اختصاص له فيه فيبطله وإنما يكون تزيدا اضطراريا أو غير اضطرارى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - علاوة / علاوة دورية




العلاوة الدورية السنوية للمستشارين. مبدأ استحقاقها. مرور سنة من تاريخ التعيين فى هذه الدرجة. أثره.الحكم كاملاً




استحقاق العلاوة مستمد من القانون مباشرة متى توافرت الشروط المقررة لذلك. سقوط الحق في المطالبة بالعلاوة - باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة - بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. م 375 مدني.

  الطعن رقم 213 لسنة 35 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1972-04-06 مكتب فني 23 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 615 





القانون 72 لسنة 1964 النص على العمل به من أول يولية سنة 1964. سريانه بأثر فورى. مضى أكثر من سنة على آخر علاوة منحت قبل العمل به. العلاوة الممنوحة استنادا لهذا القانون تعتبر مستحقة من الأول من يوليه سنة 1964 واستبعاد أن تعتبر مستحقة فى تاريخ سابق على نفاذه.الحكم كاملاً




العلاوة الدورية الممنوحة طبقا للقانون 72 لسنة 1964فى الأول من يوليه سنة 1964 - علاوة عادية مؤثرة من حيث تاريخ استحقاقها على ما يليها من علاوات دورية مستقبلة. لازم ذلك استحقاق العلاوة الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الممنوحة طبقا للقانون المذكور.الحكم كاملاً




تطبيق كادر رجال القضاء. عدم سريان كادر الموظفين العام. استحقاق العلاوة الدورية بعد مضى سنتين من وقت انطباق كادر رجال القضاء.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - علاوة



العلاوات الخاصة الشهرية الممنوحة للعاملين بالدولة. استحقاقهم لها بالنسب المقررة محسوبة على الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى الصادرة بشأنها. تعيين العامل في تاريخ لاحق لهذه القوانين. أثره. احتساب العلاوة على الأجر الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين.الحكم كاملاً




القرار الضمني برفض منح الطالب علاوته المحدد لها 25 مارس سنة 1965. عدم ثبوت علمه اليقيني بهذا القرار إلا بقبض مرتب شهر إبريل التالي المستحق في أول مايو بغير علاوة. تقديم الطعن في 8 من مايو سنة 1965. قبول.الحكم كاملاً




منح الطالب علاوته الدورية في أول يوليه سنة 1964 تأسيساً على الأثر الفوري للقانون 72 لسنة 1964. تأثير هذه العلاوة من حيث استحقاقها على ما يليها من علاوات مستقبلة. نص القانون المذكور على سنوية العلاوة. مؤداه. استحقاق الطالب علاوته كل سنة في نفس التاريخ.الحكم كاملاً




رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1400 - 1800 ج، وعلاوة 75 ج سنوياً بمقتضى القانون 43 لسنة 1965. عدم استحداث جديد في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها. القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.الحكم كاملاً




رفع مرتب المستشار وجعله ذا مبدأ ونهاية من 1300 - 1500 جنيه وعلاوة 100 جنيه كل سنتين. استحداث نظام التدرج في العلاوات. الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة أصبح ملغى من وقت صدوره .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 - بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة .الحكم كاملاً




إلغاء آثار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات والأحكام التي أصبحت نهائية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تسوية



التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية في المرتبات. شرطه. البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. وجوب تسوية مرتب وبدلات نواب رئيس محكمة النقض والمستشارين بها بمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ممن يلونهم في الأقدمية العامة فبل تعيينهم بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 من ذات القانون.الحكم كاملاً




معاش القاضي. تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد. صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء. أن ينص في القانون على سريانه بأثر رجعي .الحكم كاملاً




التسوية بين رجل القضاء وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. ق 11 لسنة 1981.الحكم كاملاً





الطعن 11454 لسنة 84 ق جلسة 20 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 17 ص 114

جلسة 20 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.

---------------

(17)

الطعن 11454 لسنة 84 ق

(1) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
طلب منع عرض وتداول المصنفات السمعية البصرية فضلا عن المطالبة بالمستحقات المالية. خضوعه لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية. عله ذلك. م 1 ق 120 لسنة 2008.

(2 - 8) إثبات "طرق الإثبات: البينة".
(2) قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام. السكوت عن التمسك بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود. اعتباره تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(3) إغفال حكم الإثبات الإذن للخصم بنفي ما صرح لخصمه بإثباته. لا ينفي حقه في طلب سماع شهوده.

(4) الشهادة السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

(5) الشهادة. عدم اشتراط ورودها على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.

(6) عدم التزام الخصم في إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه.

(7) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.

(8) قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حضور الطاعنة لجلسات التحقيق وطلبها أجلا لإحضار شهودها ثم طلبها إعادة الدعوى للمرافعة عقب سماع شهود المطعون ضدها. مؤداه. تنازلها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدي المطعون ضدها. اتخاذ الحكم المطعون فيه من التحقيق عمادا لقضائه بالتعويض عن إخلال الشركة الطاعنة في تنفيذ التزامها التعاقدي المبرم بينها وبين المطعون ضدها. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

---------------

1 - الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو في غير محله، ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعي الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدي إليه مدلولها.

8 - إذ كان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود، وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضا على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق- المودعة صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن- أن الشركة الطاعنة حضرت في بدء جلسة التحقيق في شخص وكيلها وطلبت أجلا لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلا منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدي المطعون ضدها ولا على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذي أجرته المحكمة عمادا لقضائه بالمبالغ المقضي بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة في العمل الفني ......... على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجزت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقي مستحقاتها في حينه وقد بين الحكم في مدوناته عناصر الضرر وقدر في حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعي عليه يضحى غير مقبول.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم بمنع عرض وتوزيع مسلسل ...... في القنوات الفضائية والأرضية وإلزام الطاعنة بتقديم أصل العقد المبرم بينهما وبأداء باقي مستحقاتها ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وقالت بيانا لذلك إنه في غضون شهر يناير سنة 2012 تعاقدت الشركة الطاعنة معها على بطولة المسلسل سالف الذكر لقاء أجر مقداره مليون جنيه، وإذ امتنعت دون حق عن صرف باقي أجرها رغم تكليفها بالوفاء، فأقامت الدعوى. بتاريخ 15 من أبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ أربعمائة ألف جنيه ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا ماديا وعشرة آلاف جنيه تعويضا أدبيا، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واحتياطيا رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن النزاع اقتصر على مطالبة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الشركة الطاعنة فهو في غير محله، ذلك بأن من ضمن طلبات المطعون ضدها الموضوعية منع عرض وتوزيع وتداول المسلسل محل النزاع وهو طلب يستدعي الفصل فيه تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم يضحى الدفع غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن العمل الفني موضوع النزاع غير تجاري وقيمته تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بيد أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود وأناطت بالمطعون ضدها حق الإثبات ولم تعطها حق النفي ثم اتخذت من نتيجة التحقيق أساسا لقضائها حال أن أقوال شاهدي المطعون ضدها سماعية منقولة عنها فلم يطلع أي منهما على العقد وما تضمنه من التزامات وأن أحد شاهديها شهد بأنها لم تنجز كامل العمل الفني المتفق عليه، وإذ لم تعزز تلك الشهادة بثمة دليل آخر وجاءت متناقضة وخلت الأوراق من العقد سند الدعوى، فإن الحكم إذ قضى لها- رغم ذلك- بكامل مستحقاتها مع التعويض يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفي ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده في هذا الخصوص، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه، ومن المقرر أيضا أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود، وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضا على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق- المودعة صورته الرسمية رفق صحيفة الطعن- أن الشركة الطاعنة حضرت في بدء جلسة التحقيق في شخص وكيلها وطلبت أجلا لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلا منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدي المطعون ضدها ولا على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذي أجرته المحكمة عمادا لقضائه بالمبالغ المقضي بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة في العمل الفني ......... على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجزت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقي مستحقاتها في حينه وقد بين الحكم في مدوناته عناصر الضرر وقدر في حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعي عليه يضحى غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 10408 لسنة 81 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 16 ص 110

جلسة 18 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح، محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة ومجدي حسن الشريف.

--------------

(16)

الطعن 10408 لسنة 81 ق

(1 - 3) بطلان "بطلان التصرفات: مسائل متنوعة: بطلان التصرف لمصلحة القاصر". نيابة "نيابة الوصي".
(1) نيابة الوصي عن القاصر. ماهيتها. م 118 مدني. حظر مباشرته لتصرفات قانونية محددة إلا بإذن المحكمة. م 39 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. مخالفة ذلك. اعتباره متجاوزا حدود نيابته. أثره. فقده لصفة النيابة عن القاصر وعدم انصراف آثار تصرفه إليه. مؤداه. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد التمسك بالبطلان.

(2) إجراء الوصي القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية به. أثره. عدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر. م 40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.

(3) إعمال الحكم المطعون فيه أثر عقد القسمة بين المتقاسمين رغم خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية عليه أو إجازتها له واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد. خطأ وقصور. عله ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها- وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني- في الحدود التي رسمها القانون، وكان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 40 منه (مرسوم بق رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال) حظرت على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاث الأول أقمن على الطاعنين والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني محكمة الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 وعدم نفاذه في مواجهتهن وتسليمهن الشقة المبينة بالصحيفة مع إلزامهم بأن يؤدوا لهن مبلغ 30000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقلن بيانا لذلك إنه بموجب عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 اقتسمن مع الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها تركة مورثهن/ .....، وقد خصتهن الشقة محل النزاع، إلا أن الطاعنة الأولى قامت ببيعها للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المشار إليه، وإذ كان ذلك يعتبر بيعا لملك الغير أصابهن بالضرر، فقد أقمن الدعوى بطلباتهن آنفة البيان، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهن الثلاث الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم .... لسنة 29ق، وبتاريخ 21/12/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضدهن المذكورات مع تسليمهن عين النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 19/3/2008 الصادر عن شقة النزاع من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر- للمطعون ضده الأخير استنادا إلى نفاذ عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 والذي اختصت بموجبه المطعون ضدهن الثلاث الأول بعين النزاع- في حين أن هذا العقد لا ينفذ ولا يحتج به في مواجهة القصر المشمولين بوصايتها لعدم التصديق عليه من محكمة الأحوال الشخصية إعمالا لنص المادة 40 من قانون الولاية على المال والبند الخامس من عقد القسمة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها- وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني- في الحدود التي رسمها القانون، وكان النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه، كما حظرت المادة 40 منه على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ 16/7/2006 بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثاني عليه بعد بلوغه سن الرشد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.