الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة



إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.الحكم كاملاً




الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب "الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية.الحكم كاملاً




عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.الحكم كاملاً




ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.الحكم كاملاً




أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى الطالب والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها أن تنتقض من أهليته للترقية. مؤداه. القرار الصادر بتخطيه في الترقية. صحيح. لا يغير من ذلك عدم إخطار الطالب بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ما دام قد استعمل حقه في التظلم أمام هذا المجلس.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.الحكم كاملاً




إلغاء قرار التخطي. أثره. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار مع وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي. مؤدى ذلك. رفض طلب الترقية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار أساسها الأقدمية مع الأهلية وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة .الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائيةالحكم كاملاً




عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية. لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً في التقريرين الأخيرين على درجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط". تخطي الطالب لحصوله على تقرير واحد. صحيح.الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية ماهيته. مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في مركزهم القانوني. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه.الحكم كاملاً




الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.الحكم كاملاً




إحتفاظ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للطالب بدرجته عند إغفال ترقيته في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 لحين الانتهاء من تحقيقات القضية........ والحكم في دعوى فقد الصلاحية المقامة ضده. عدم كشف الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب.الحكم كاملاً




ثبوت خروج الطالب على مقتضيات واجباته القضائية والزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة. ينتقص من أهليته للترقية ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة. النعي على القرارين الجمهوريين رقمي....... فيما تضمناه من تخطيه في الترقية، بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا أساس له.الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي. شرطه.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




عدم حصول الطالب على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط" تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية. مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية. تقديرها بعناصر الكفاءة وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.الحكم كاملاً




اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .الحكم كاملاً




إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية .الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ، ب. أساسها الأقدمية والأهلية.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ". أساسها. الأقدمية مع الأهلية.الحكم كاملاً




انتقاص أهلية القاضي, ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.الحكم كاملاً




رفع درجة كفاية الطالب إلى درجة متوسط . أثره . ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه وإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية .الحكم كاملاً




احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. وعدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً.الحكم كاملاً




التعين في وظيفة وكيل النيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية .الحكم كاملاً




جهة الإدارة، استقلالها بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. المادتين 49 و130 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. اشتراط وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - لترقيتهم الحصول على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل".الحكم كاملاً




أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية. م 49/ 2 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. مناطها.الحكم كاملاً











رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".الحكم كاملاً




أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.الحكم كاملاً




أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




الشروط الواجب توافرها فيمن يولى إحدى الوظائف القضائية. الهدف منها. ليس لجهة الإدارة حيالها سلطة تقديرية.الحكم كاملاً




صدور قرار جمهوري بترقية الطالب لوظيفة مستشار رغم عدم بلوغه السن القانونية. قيامها بسحب القرار. لا خطأ. عدم التزامها بإخطار الطالب مسبقاً بالسحب.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته.الحكم كاملاً




قرار تعيين الطالب في وظيفة قضائية. تحقق أثره فور صدوره طالما لم يسند التعيين لتاريخ آخر. إرجاء تنفيذ التعيين بقرار لاحق. لا أثر له.الحكم كاملاً




تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته. عدم أحقيته للترقية بمجرد هذا الإلغاء.الحكم كاملاً




وظائف رؤساء محاكم الاستئناف الخالية لبلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي. عدم قيام وزارة العدل بشغلها. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة. طالما لم تهدف لغير الصالح العام.الحكم كاملاً




إلغاء قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. أثره. وجوب تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل النقل. ولو حصل على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب". ترقية زملائه إلى درجة رئيس محكمة "أ" أثناء نظر طعنه في القرار الأول. وجوب ترقية الطالب إلى هذه الدرجة .الحكم كاملاً




القضاء بتعديل القرار الصادر بتحديد أقدمية الطالب مع وضعه في أقدمية تعينه. ترقية زملائه التالين له في هذه الأقدمية. أثره. وجوب ترقيته أيضاً كأثر من آثار الحكم بتعديل الأقدمية. لا يغير من ذلك تخطي زميله التالي له مباشرة في الترقية.الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته. أثره. عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة تنفيذ الإدارة لهذا الحكم. الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات. غير منتج.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة تنفيذ الإدارة لهذا الحكم. الطعن في القرار اللاحق للحكم بذات الطلبات. غير منتج.الحكم كاملاً




تعديل أقدمية الطالب. أثره. وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعديل أقدمية الطالب. أثره. وجوب إلغاء جميع القرارات الجمهورية اللاحقة فيما تضمنته من عدم ترقيته إلى الوظائف المرقى إليها زملاؤه التالون له في الأقدمية.الحكم كاملاً




تعيين الطالب وكيلاً للنائب العام في شهر أغسطس سنة 1976. تقدير كفايته بدرجة فوق متوسط عن عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1976. دلالة ذلك على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق بالشهر العقاري. وجوب ترقيته مع زملائه في الحركة القضائية الخاصة بسنة 1976.الحكم كاملاً




تخطي المستشار عند ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالترقي. تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. لعدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية ووضعه تحت تصرف المحكمة. خطأ. علة ذلك. المرض لا ينتقص من أهلية الطالب.الحكم كاملاً




تحديد تاريخ تعيين عضو النيابة الإدارية أو ترقيته. وجوب الاعتداد بتاريخ صدور القرار. لا محل لسريان الاستثناء الوارد بقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 بشأن الاعتداد بتاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.الحكم كاملاً




ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.الحكم كاملاً




صيرورة القضاة منذ العمل بالقانون 17 لسنة 1976 فى 21/ 11/ 1975 شاغلين وظيفة واحدة. صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 3/ 1976 بترقية بعض القضاة من الفئة ب إلى الفئة أ مع تخطى الطالب فى الترقية. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. أثره. وجوب رفض الطعن فى القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية.الحكم كاملاً




استقلال كل تقرير تفتيش بعناصره عن التقارير الأخرى. رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة الكفاية فى أحدها. لا يوجب رفعها بالنسبة لتقرير سابق.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.الحكم كاملاً




إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته.الحكم كاملاً




عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة بالتعين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. قرارات الترقية. إختصاص مجلس القضاء الأعلى ومن بعده المجلس الأعلى للهيئات القضائية بنظرها. ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




طلب الأحقية فى الترقية. انطواؤه على طلب بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب. اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً




الحكم بالغاء القرار الصادر بتخطى الطالب فى الترقية. أثره. إلزام الجهة الإدارية بترقيته وصرف الفروق الماليه.الحكم كاملاً




عدم استحقاق الطالب للحقوق المادية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته. لا عبرة بصدور حكم بتعديل أقدميته.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الأقدمية مع الأهلية وضع المجلس الأعلى للهيئات القضائية قاعدة عامة وهي وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إتباع الوزارة هذه القاعدة. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً




اللجنة الخماسية. حلولها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها عدم دعوة المجلس الأعلى للقاضي لسماع أقواله عند تخطيه في الترقية لا بطلان.الحكم كاملاً




احتواء الملف السري للطالب على ستة تقارير تفتيش تتضمن تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" مع الإشارة إلى وفرة إنتاجه. صدور القرار المطعون فيه بتخطيه في الترقية تأسيساً على أن كفايته قدرت بدرجة متوسط دون نظر إلى سبب اعتذاره عن ثلاث جلسات خلال تلك الفترة، أو الإشارة إلى منحه إجازة في أثناءها لأداء فريضة الحج. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في القرارات الصادرة في الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر طلب تعديل الأقدمية لما يتمخض عنه من طعن في قرارات مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمات الطالب من التخطي في الترقية في المدة من سنة 1963 حتى سنة 1968. أثره. اعتبار أقدميته قد استقرت نهائياً منذ سنة 1963.الحكم كاملاً




احتفاظ الوزارة للطالب بأقدميته الأصلية عند الترقية إلى قاض متى استوفى تقارير الكفاية. صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقية الطالب دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. أثره وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري الذي تخطى للطالب في الترقية .الحكم كاملاً




قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية.الحكم كاملاً




ليس ثمة ما يمنع من اقتران التخطي في الترقية بالنقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، متى قام في حق الطالب السبب السائغ والمبرر لفقده أهلية الترقي وزوال شروط صلاحيته لتولي القضاء.الحكم كاملاً




أهلية القاضي شرط للترقية متى توافرت شروط الصلاحية للتعيين واستمرار العمل في القضاء. القضاة المعينون من خارج السلك القضائي. اشتراط الوزارة لترقيتهم مضي مدة كافية للكشف عن أهليتهم. التزام القرار المطعون فيه هذه القاعدة بغير استثناء. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق وزارة العدل في تقدير أهلية رجال القضاء للترقية. شرطه. إغفال القرار المطعون فيه ترقية الطالب لافتتاح جلسة قبل موعدها. ثبوت أن أهليته لا تقل عن أهلية زميل في ذات الظروف ورقي بذات القرار المطعون فيه. أثره. وجوب إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية.الحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. م 49/ 2 46 ق لسنة 1972 حق الجهة المختصة في وضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة. وجوب التزام هذه القواعد بصفة مطلقة بين من تشملهم الحركة القضائية من الرؤساء.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء. قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في قرارات الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى. ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة مستشار. ترقية زميل له إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف دون الطالب بلا مسوغ طارئ. ثبوت أن الشكاوى والملاحظات المودعة بالملف سابقة على ترقيته إلى درجة مستشار. تخطيه في الترقية. خطأ.الحكم كاملاً











قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضي .تأسيساً على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ .الحكم كاملاً




العائد إلى وظيفة في الهيئات القضائية وفقاً للقانون 43 لسنة 1973 أو تنفيذاً لحكم قضائي. شغله لوظيفته الأصلية بصفة شخصية. ترقية زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة أعلى. وجوب إعادته إلى هذه الدرجة واحتساب أقدميته فيها متى كان مستوفياً لدرجة الأهلية .الحكم كاملاً




النص على أن يكون مرتب مستشار النقض معادلاً لمرتب من يعين رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف ممن كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض. ثبوت أن من بين من يلون الطالب في الأقدمية قبل تعيينه بالنقض قد عين رئيساً لمحكمة الاستئناف. أثره استحقاقه المرتب المقرر لرئيس الاستئناف.الحكم كاملاً




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.الحكم كاملاً




المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .الحكم كاملاً




أهلية الترقي إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزم بها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.الحكم كاملاً




المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاء. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. هذه القرارات - عدا الترقية - لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.الحكم كاملاً




تقدير التخطي في الترقية ومداه منوط بالجهة الإدارية وبما يراه مجلس القضاء الأعلى. رأى المجلس ترقية الطالب في حركة تالية لا يدل على صلاحيته للترقية قبلها.الحكم كاملاً




اعتبار الطلب الثاني المتعلق بحركة فبراير سنة 1959 مكملاً للطلبات السابقة عليه. مناطه الحالات التي تكون فيها الطلبات السابقة مقبولة وأن تخطي القاضي فيها كان بغير حق.الحكم كاملاً




اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون القضاة. يستثنى من ذلك قرارات التعيين والنقل والندب والترقية، هذه القرارات لا يطعن عليها بأي طريق.الحكم كاملاً




بقاء أهلية القاضي على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. إعارة أحد زملاء الطالب للتدريس دون أن يكون له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التي حصل عليها في تقرير واحد. لا محل للموازنة بين حالته وحالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط".الحكم كاملاً




إلغاء قرار النقل إلى إدارة قضايا الحكومة. لا يقتصر أثره على ذلك وإنما ينسحب إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها.الحكم كاملاً




قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته وقت التعيين. عدم تعرض الحكم إلى ترقيته إلى درجة رئيس محكمة. انتهاء مجلس القضاء الأعلى بعد البحث في كفاية الطالب وأهليته للترقية لدرجة لرئيس محكمة إلى عدم توافر هذه الأهلية لديه.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم في الترقية. قراره في ذلك نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق. القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959 مستند إلى المادة 23 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية - كقرار مجلس القضاء الأعلى - لا سبيل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية.الحكم كاملاً




ما درجت عليه وزارة العدل من عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة أعلى قبل مضى سنة من تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامةالحكم كاملاً




وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط لا يكفى لتوافر الأهلية اللازمة للترقيةالحكم كاملاً




وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط لا يكفى لتوافر الأهلية اللازمة للترقيةالحكم كاملاً




الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسبالحكم كاملاً




لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.الحكم كاملاً




أن كل ما أوجبه القانون - وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو قصر الترقية بالاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية وكشف الامتياز دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز عن الثلث .الحكم كاملاً




الأمر في تطبيق قواعد الاختيار في وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188/ 1952 ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها.الحكم كاملاً




التدرج في الوظائف القضائية مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة. حق جهة الإدارة إذا قام لديها من الأسباب ما يدل على عدم توافر درجة الأهلية في رجل القضاء في أن تتخطاه في الترقية.الحكم كاملاً




مقارنة ما ورد بملفات زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بما ورد في الملف السري له. عدم وجود ثمة مقتضى لتخطيه. تعين إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار جمهوري فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ثم طلب إلغاء قرار جمهوري لاحق فما تضمنه من إغفال ترقيته إلى درجة مستشار أو ما يعادلها باعتباره أثراً من آثار الطلب الأول.الحكم كاملاً




متى كان الطالب قد سبق له الاعتراض على تقرير تفتيش على أعماله تخطته الوزارة بسببه في الترقية وحكمت هذه المحكمة برفضه.الحكم كاملاً




عدم استقرار حالة الطالب على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغها.الحكم كاملاً




متى كان الطالب قد سبق له الاعتراض على تقرير تفتيش على أعماله تخطته الوزارة بسببه في الترقية وحكمت هذه المحكمة برفضه.الحكم كاملاً




عدم استقرار حالة الطالب على درجة "فوق المتوسط" بحصوله على تقريرين متواليين يشهدان له ببلوغها.الحكم كاملاً




الاستناد في تخطي القاضي في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى ما هو ثابت بملف خدمته.الحكم كاملاً




الاستناد في تخطي القاضي في الترقية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى ما هو ثابت بملف خدمته.الحكم كاملاً




عدم التزام وزارة العدل بعرض حالات جميع القضاة على مجلس القضاء الأعلى قبل وضع أية حركة قضائية لاختيار أكثرهم أهلية.الحكم كاملاً




الطعن في مرسوم تناول عدداً من زملاء الطالب غير من تخطاه في الترقية بمقتضى مرسوم سابق مطعون فيه بدون اتباع الأوضاع المقررة في القانون. عدم قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً




إذا لم يكن الطالب - وهو وكيل محكمة - قد بلغ الدرجة التي ترشحه إلى درجة مستشار عند صدور القرار المطعون فيه فإن الطعن على هذا القرار يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأن ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة - والأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به .الحكم كاملاً




صدور حكم بإلغاء المرسوم السابق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتناولته الترقية. ترقية هذا الزميل إلى وظيفة رئيس محكمة دون الطالب ودون أن تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب أسرة بزميله. خطأ.الحكم كاملاً




صدور قرار من اللجنة القضائية بإلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية الشرعية فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة نائب محكمة من الفئة "ب". امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المراسيم والقرارات التالية فيما تضمنته من تخطي الطالب إلى الدرجات الأعلى.الحكم كاملاً




إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه. إهمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضي عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ. حق القاضي في أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً.الحكم كاملاً




لم توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية وبالتالي لم ترتب جزاء على إغفال هذا العرض بالنسبة للطالب.الحكم كاملاً




الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




الرخصة المخولة لوزير العدل في ترقية من ترشحهم لجنة الترقية بالامتياز. سلطته في إعمال هذه الرخصة أو إهمالها. واجبه عند إعمالها.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلبات إلغاء مراسيم سابقة فيما اشتملت عليه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ثم إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" دون زملائه التالين له في الأقدمية.الحكم كاملاً




إن المشرع إذ نص في المادة 21 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها هو طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 لم تستحدث جديداً عما كان مقرراً في قانون استقلال القضاء رقم 96 لسنة 1943 - ويبين من مقارنة المادة 33 من القانون القديم بالمادة 21 من القانون الجديد - أن الترقية بالكفاية والامتياز لقضاة الدرجة الثانية هي رخصة لجهة الإدارة .الحكم كاملاً




القضاء بالغاء مرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب لأن درجة أهليته لا تقل عن درجة زميله الذى يليه فى الأقدمية ورقى فى ذلك المرسوم.الحكم كاملاً




ترقية. القضاء. برفض طلب إلغاء المرسوم فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.الحكم كاملاً




ترقية الطالب إلى رئيس نيابة الاستئناف المعادلة لدرجة رئيس محكمة فئة "أ". خلو وظائف مستشارين بعضها من الدرجات التطهيرية والبعض الآخر من درجات عادية وخلو وظائف رؤساء محاكم فئة "أ" بالتبعية.الحكم كاملاً




الطالب لا يقل فى درجة الأهلية عن درجة من كان يليه فى الأقدمية ورقى إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها.الحكم كاملاً











متى كان يبين من الملف الخاص بالطالب وما اشتمل عليه من تقارير وملاحظات أن النائب العام وجه إليه تنبيها لما نسب إليه، فإنه يكون لوزير العدل على هذا الأساس الحق فى تخطى الطالب فى الترقية ولو كان دوره فيها بمقتضى الأقدميةالحكم كاملاً




حق وزير العدل فى اختيار من يرى ترقيتهم بالأقدمية إلى وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من واقع الكشف الذى تعده لجنة الترقية وفقا للمادة 21 من القانون 188 لسنة 1952الحكم كاملاً




لا يوجب قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز.الحكم كاملاً




لا يوجب قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 على وزير العدل ترقية كل أو بعض من رشحتهم لجنة الترقية بالامتياز.الحكم كاملاً




تقدير درجة الأهلية. الاعتماد على عنصر الكفاءة الفنية وحده. لا يصح.الحكم كاملاً




الأهلية لوظيفة قضائية. ليست بذاتها دليلاً على الأهلية للترقية إلى وظيفة أعلى منها. درجات الأهلية. الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها. المادة 23 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً




إلغاء أحد المراسم بالحركة القضائية مؤسس على مقارنة الطالب بزميل معين بذاته. إلغاء المراسيم اللاحقة باعتبارها أثراً من آثار المرسوم الملغى. شرطه. أن يكون الزميل الذي قورن به الطالب قد رقي بمقتضى المراسيم اللاحقة.الحكم كاملاً




ليس بين المرشحين من يستحق الترقية لكفاءته الممتازة. وجوب إجراء الترقية على أساس الأقدمية. لا عبرة بما تجريه لجنة الترقية من تقسيم المرشحين إلى درجات أ وب وج.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة.الحكم كاملاً




ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية من وظيفة وكيل محكمة هي وفقاً للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ترقية قاض إلى درجة وكيل محكمة فئة (ب) تنفيذاً لحكم صادر من الجمعية العمومية لمحكمة النقض بإبطال المرسوم الصادر بتخطيه إلى هذه الدرجة .الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معلومة رقي إليها من يليه في الأقدمية. بقاء أهليته على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه .الحكم كاملاً




الترقية مباشرة من وظيفة وكيل محكمة من الفئة (ب) إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لا مخالفة في ذلك للمادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1943.الحكم كاملاً




ترقية قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى. حق وزير العدل في الاختيار من الكشفين المقدمين من لجنة الترقية.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. وجوب اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذي كان يليه في الأقدمية .الحكم كاملاً




تخطي قاض في الترقية كان نتيجة عدم إدراج لجنة الترقية لاسمه في كشف المرشحين للترقية بالأقدمية من قضاة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




زميلي القاضي المختلط الذي كان تالياً له في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط رقي بمرسوم لاحق إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).الحكم كاملاً




الترقية للدرجات التي تعلو وظيفة قاض من الدرجة الأولى. أساسها - الأهلية وعند التساوي تراعى الأهلية. مخالفة هذا الأساس. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




طعن من شقين - الأول إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار. الثاني الحكم له بأحقيته في الترقية .الحكم كاملاً




معاون للنيابة عين بقرار صدر سنة 1948 ثم رقي إلى مساعد للنيابة بقرار لاحق في سنة 1949.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة. بقاء أهليته على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وسبقت ترقيتهم .الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يماثلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




قاض ثبتت أهليته للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها زميل له كان يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة وكيل محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




مرسوم تخطي قاضياً من الدرجة الأولى في الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة ب. صدور مرسومين تاليين تأسيساً عليه. إلغاء المرسوم الأول فيما تضمنه من تخطي القاضي في الترقية يقتضي إلغاء المرسومين التاليين فيما تضمناه من عدم ترقيته إلى الدرجات التالية.الحكم كاملاً




قاض من الدرجة الثانية ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها. أساسها الأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم.الحكم كاملاً




ترقية قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية. متى تراعى الأقدمية في ذلك؟ الأقدمية المقصودة في حكم المادة 23 من قانون استقلال القضاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - عزل القضاة



فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً




شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء المادتين 38، 116 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً




عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية. أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً




إعادة القاضى إلى عمله بعد الغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.الحكم كاملاً




القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.الحكم كاملاً




القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.الحكم كاملاً




إعادة الطالب - بعد عزله من ولاية القضاء - إلى عمله. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً عما أصابه من ضرر أدبي. عدم تقديم الدليل على ما أصابه من ضرر مادي. أثره. رفض طلب التعويض عن ذلك الضرر.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.الحكم كاملاً




ثبوت أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون - فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.الحكم كاملاً




إعادة الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار المالية والأدبية. لا محل له.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً




القرار 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية وما ترتب عليه من عزل مورث الطالبات من وظيفته كوكيل النائب العام، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 بشأن نقله إلى وظيفة أخرى الصادر تنفيذاً له. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائهما .الحكم كاملاً




عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم من الأمور التي لا يجوز - وفقاً لدستور سنة 1964 - تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. اعتبار ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل من رجل القضاء .الحكم كاملاً




صدور حكم من مجلس التأديب بعزل الطالب من ولاية القضاء قبل صدور القرار بقانون 83 لسنة 1969. طعنه على هذا القرار وما لحقه من قرارات تنفيذية لإغفال إعادة تعيينه في وظيفته. غير مقبول.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.الحكم كاملاً




التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.الحكم كاملاً




عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون. مؤدى ذلك أن ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش يكون غير قائم على أساس من الشرعية.الحكم كاملاً




ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969الصادر استناداً إلى هذا التفويض من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.الحكم كاملاً




عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون.الحكم كاملاً




اعتبار القرار بق 83 لسنة 69 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً.الحكم كاملاً




المادتان 10 و11 من قانون استقلال القضاء الغرض منهما عدم إسباغ ضمانة عدم القابلية للعزل على القضاة إلا بعد انقضاء ثلاث سنين من تعيينهم.الحكم كاملاً




قاض. عزله عملاً بالقوانين السابقة على قانون استقلال القضاء. لا فرق بينه وبين سائر الموظفين من هذه الناحية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ولاية القضاة



وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته.الحكم كاملاً




ولاية القاضي تنتهي بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بانتهاء العام القضائي إذا بلغ هذه السن خلالها. حق القاضي في البقاء في عمله القضائي حتى تنتهي ولايته أمر مقرر بالقانون ولا دخل لسلطة جهة الإدارة فيه.الحكم كاملاً




سماع القاضي للمرافعة واشتراكه في المداولة وتوقيعه على مسودة الحكم. جواز تخلفه عن حضور النطق به, وجوب ألا يكون تخلفه بسبب زوال صفته. علة ذلك. وجوب استمرار ولايته حتى النطق بالحكم. على من يدع زوال الصفة عبء الإثبات.الحكم كاملاً




القاضي الذي أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 1603 لسنة 1969. احتفاظه بولايته دون حاجة لحلف يمين.الحكم كاملاً




ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته. حقه في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة، الندب مشروط بأن يكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لصدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما تزول به ولايته. النعي على الحكم بذلك مع عدم تقديم حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذي يستدل على صحة هذا السبب, يكون عارياً من الدليل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تقدير الكفاية




الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة "متوسط" . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية استناداً على هذا التقرير .الحكم كاملاً




ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.الحكم كاملاً




إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها.الحكم كاملاً




رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.الحكم كاملاً




ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع, أثره, حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط لا أثر له، علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة / بدل طبيعة عمل




بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة المقرر لهم بالمحافظات النائية.الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة، وبدل الإقامة المقرر لهم بالمحافظات النائية. مناط استحقاقها.الحكم كاملاً




مناط استحقاق بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء هو مزاولة العمل القضائي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة / بدل القضاء



المرتب الأصل فيه أن يكون مقابل العمل. صدور القرار بإحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية مؤداه انقطاع صلته بالوظيفة القضائية وعدم استحقاقه للمرتب الذى كان يتقاضاه من تاريخ هذا القرار.الحكم كاملاً




حرمان من وجه إليه تنبيه من مقابل تميز الأداء بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر. شرطه. صيرورة التنبيه نهائياً. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 81 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان الطالب من بدل القضاء وبدل الانتقال مع ثبوت أن التنبيه الموجه إليه كان مطعوناً عليه وقت صدور هذا القرار. على غير أساس.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة / بدل الانتقال




استحقاق بدل القضاء والأجر الإضافى وبدل الانتقال مناطه مزاولة العمل القضائى. حرمان الطالب منها لوضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية.الحكم كاملاً




حرمان من وجه إليه تنبيه من مقابل تميز الأداء بسبب عدم انتظامه في العمل أو لأي سبب آخر. شرطه. صيرورة التنبيه نهائياً. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 81 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان الطالب من بدل القضاء وبدل الانتقال مع ثبوت أن التنبيه الموجه إليه كان مطعوناً عليه وقت صدور هذا القرار. على غير أساس.الحكم كاملاً




طلب بدل السفر. ماهيته. من طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة. مؤدى ذلك. أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية .الحكم كاملاً




الندب هو تكليف الموظف بمباشرة اختصاص معين في غير مقر عمله الرسمي وهو بهذه المثابة لا يرتب بذاته حقاً للموظف في بدل السفر إذ أن استحقاق هذا البدل طبقاً للمادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 منوط بغياب الموظف غياباً مؤقتاً عن مقر عمله الرسمي .الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة، وبدل الإقامة المقرر لهم بالمحافظات النائية. مناط استحقاقها.الحكم كاملاً




أماكن إقامة رجال القضاء والنيابة واستراحاتهم. وزير العدل هو المختص بتحديد أجر الإقامة بها. تحديد هذا الأجر باستراحات المستشارين، بواقع 10% من أول مربوط درجة المستشار. تقاضي الوزارة هذه النسبة ثم قيامها بخصم ربع بدل السفر طبقاً للائحة بدل السفر. خطأ.الحكم كاملاً




طلب القاضي "بدل سفر" عند ندبه مما يدخل في اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 90 من قانون السلطة وذلك على اعتبار أن البدل جزء من المرتب يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - بدلات القضاة



بلوغ مرتب العضو نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. أثره. استحقاقه علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. شرطه. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.الحكم كاملاً




اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. مؤداه. أحقيته لأية زيادة تطرأ في المستقبل على مخصصات هذه الوظيفة .الحكم كاملاً




إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




رجل القضاء الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها. استحقاقه علاوة وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. ق 17 لسنة 1976. الوظيفة الأعلى بالنسبة لمستشارى محكمة النقض والاستئناف والمحامون العامون. هى وظيفة نواب رؤساء محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.الحكم كاملاً




إذ كان القرار الجمهوري رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل قد ألغي بالقرار بالقانون رقم 48 لسنة 1972 المعمول به من 5/ 10/ 1972 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ذات تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 الذي تقرر به بدل القضاء.الحكم كاملاً




طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل الإقامة بالكامل. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون غير رهين بإرادة الإدارة.الحكم كاملاً




مؤدى القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 قبل تعديله بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 1964 أن المناط في استحقاق بدل الإقامة عن العمل القضائي في محكمتي قنا وأسوان وسوهاج هو الإقامة فعلاً في هذه المحافظات.الحكم كاملاً





الطعن 2812 لسنة 87 ق جلسة 28 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 48 ص 372

جلسة 28 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
------------

(48)
الطعن رقم 2812 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهائها بإرادة رب العمل" "عقد العمل: واجبات العامل".

(1) واجبات العامل. احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به. لصاحب العمل أو المدير المسئول فصل العامل في حالة اعتدائه عليهما. عدم اشتراط كونه جسيما أو ماديا. مؤداه. أي اعتداء كافيا للفصل ولو كان يسيرا. المدير المسئول. ماهيته. من ينيبه صاحب العمل إنابة كاملة في إدارة المنشأة. المادتين 56، 69/ 8 ق العمل 12 لسنة 2003.

(2) قيام المطعون ضده بوضع سيارته بمدخل الشركة ومنع دخول زملائه في العمل ورفضه طلب المدير العام بإزالة المخالفة وطرده من مكتبه. خطأ جسيم يبرر الفصل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

---------------

1 - مؤدى النص في المادتين 56، 69/ 8 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة النزاع - أن من واجبات العامل التي حرص المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقا بما يحافظ على كرامة العمل، وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيما أو ماديا بل يكفي أن يمس الاعتبار بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول يكفي لفصله ولو كان يسيرا والمقصود بالمدير المسئول من أنابه صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته.

2 - إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده والمرفق صورتها بملف الطعن وما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده وضع سيارته أمام مدخل الشركة ومنع دخول سيارات باقي العاملين وعندما طالبه المدير العام بإزالة هذه المخالفة تعدى عليه بالقول أمام عمال الشركة وقام بطرده من مكتبه ورفض أوامره بإزالة هذه المخالفة، فإن ما اقترفه المطعون ضده يمثل الإخلال بواجب احترام الرؤساء والتعاون معهم ومع الزملاء والظهور بالمسلك اللائق بما يحقق مصلحة العمل ويعتبر اعتدائه بالقول على المدير العام وعدم إطاعة أوامره بشأن إزالة المخالفة خطأ جسيم يبرر فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إخلال المطعون ضده بالواجبات المفروضة عليه وعدم إطاعته لأوامر المدير العام والاعتداء عليه بالقول مجرد مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم المبرر للفصل وأن القرار الصادر بوقفه عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضائه برفض طلبها بفصله من العمل وإلزامها أن تؤدي إليه تعويضا عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2016 عمال 6 أكتوبر الابتدائية بعد أن تعذر على مكتب العمل تسوية النزاع وديا على "الشركة الطاعنة" انتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 216000 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فصله من العمل، ومبلغ 10875 جنيها تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار، ومبلغ 47615 جنيها قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير الشئون الإدارية وفوجئ بتاريخ 10/ 1/ 2016 بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا أنه بمقولة أنه تعدى على مدير عام الشركة فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل وحرر المحضر رقم ... لسنة 2016 إداري ثان أكتوبر، ولما كان منعه من العمل يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض المطالب به فضلا عن مستحقاته عن الإجازات الاعتيادية، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان كما أقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 2016 انتهت فيها إلى طلب فصل المطعون ضده من العمل لديها تأسيسا على أنه التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل اعتبارا من 1/ 7/ 2000 بإدارة الموارد البشرية وبتاريخ 10/ 1/ 2016 وضع سيارته أمام مدخل الشركة مما تسبب في إغلاق الشركة ومنع دخول العاملين، وإذ طالبه المدير العام لديها بإزالة هذه المخالفة فرفض إزالتها وتعدى عليه بالقول والتهديد وطرده من مكتبه أمام عمال الشركة فأصدرت الطاعنة قرارها بذات التاريخ بإيقافه عن العمل والتحقيق معه إلا أنه رفض المثول للتحقيق، ولما كان ما اقترفه المطعون ضده يعتبر خطأ جسيما يبرر فصله وفقا للمادة 69/ 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بتاريخ 26/ 5/ 2016 في الدعوى رقم ... لسنة 2016 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 47249.16 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى رقم ... لسنة 2016 بفصل المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة من تاريخ صدور الحكم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة مأمورية الجيزة كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/ 12/ 2016 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فصل المطعون ضده ورفض طلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 108750 جنيها تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل من العمل، ومبلغ 10875 جنيها مقابل مهلة الإخطار، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمطعون ضده بجعله مبلغ 7612 جنيها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها، بمقولة إن المخالفة المنسوبة إليه لا تعدو أن تكون مشادة كلامية بينه وبين المدير العام لا ترقى إلى الخطأ الموجب للفصل رغم أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها بخصوص هذه الواقعة أن المطعون ضده أهان المدير العام بالقول والتهديد وطرده من مكتبه أمام عمال الشركة بعد أن رفض أوامره له برفع سيارته من مدخل الشركة حتى لا يتسبب في تعطيل العمل، ولما كانت مجرد الإهانة المعنوية لصاحب العمل أو المدير العام تعتبر خطأ جسيما وفقا للمادة 69/ 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يبرر لها طلب فصل المطعون ضده من العمل لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر قرارها بوقف المطعون ضده عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "يجب على العامل .... (و) أن يحترم رؤساءه وزملائه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. ( ز) أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به ..."، والنص في المادة 69 من ذات القانون على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- .... 2- .... 8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ...."، يدل على أن من واجبات العامل التي حرص المشرع على النص عليها في قانون العمل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والتعاون معهم بما يحقق مصلحة العمل وأن يكون سلوكه معهم لائقا بما يحافظ على كرامة العمل، وأجاز المشرع فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول ولم يشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتداء جسيما أو ماديا بل يكفي أن يمس الاعتبار بشرط أن تتوافر فيه صفة الاعتداء، ومن ثم فإن أي اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول يكفي لفصله ولو كان يسيرا والمقصود بالمدير المسئول من أنابه صاحب العمل نيابة كاملة عنه في إدارة منشأته. لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده والمرفق صورتها بملف الطعن وما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده وضع سيارته أمام مدخل الشركة ومنع دخول سيارات باقي العاملين وعندما طالبه المدير العام بإزالة هذه المخالفة تعدى عليه بالقول أمام عمال الشركة وقام بطرده من مكتبه ورفض أوامره بإزالة هذه المخالفة، فإن ما اقترفه المطعون ضده يمثل الإخلال بواجب احترام الرؤساء والتعاون معهم ومع الزملاء والظهور بالمسلك اللائق بما يحقق مصلحة العمل ويعتبر اعتدائه بالقول على المدير العام وعدم إطاعة أوامره بشأن إزالة المخالفة خطأ جسيم يبرر فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إخلال المطعون ضده بالواجبات المفروضة عليه وعدم إطاعته لأوامر المدير العام والاعتداء عليه بالقول مجرد مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى الخطأ الجسيم المبرر للفصل وأن القرار الصادر بوقفه عن العمل للتحقيق معه في هذه الواقعة فصلا تعسفيا، ورتب على ذلك قضائه برفض طلبها بفصله من العمل وإلزامها أن تؤدي إليه تعويضا عن هذا الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء برفض الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده التعويض عن الفصل من العمل والتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار.

الطعن 8492 لسنة 86 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 61 ص 459

جلسة 19 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد راضي.
-----------------

(61)
الطعن رقم 8492 لسنة 86 القضائية.

(1 ، 2) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة".
(1) اتحاد الذمة. مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص. اقتصار أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها. تحققه. شرطه. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد. وروده على كافة الديون أيا كان مصدرها. زواله. مؤداه. إعادة الدين إلى الوجود واعتباره كأن لم يكن. م 370 مدني.

(2) ثبوت استئجار الطاعن الأول لعين النزاع قبل شراءه لها وانتهاء الإجارة باتحاد الذمة. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع عين التداعي المبرم بين طرفى النزاع وإلزام الطاعن الأول بتسليمها وعدم إعماله للأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. مخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - النص في المادة 370 من التقنين المدني يدل على أن اتحاد الذمة يتحقق باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، واتحاد الذمة يرد على الديون كافة أيا كان مصدرها وسواء كان محلها حقا شخصيا أو حقا عينيا، وهو في حقيقته ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص فيقتصر أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه بالدين، مما مؤداه أنه إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول كان قبل شراء العين موضوع الدعوى بالعقد المؤرخ 11/ 3/ 2009 مستأجرا لها بالعقد المؤرخ 29/ 7/ 2007 الذي تنازل بموجبه المستأجر السابق للعين "....." عن حق الانتفاع بها للطاعن مقابل مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه، وتم هذا التنازل بموافقة شركة ...... المؤجرة والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها وهو ما ترتب عليه انتهاء الإجارة باتحاد الذمة بشراء الطاعن المستأجر العين المؤجرة من المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مقتضاه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع سالف الذكر وبما للفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالا لنص المادة 160 من التقنين المدني فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تعود نافذة بشروطها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وقضى بإلزام الطاعن الأول بتسليم العين المؤجرة بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 3/ 2009 وتسليم العين المبيعة ومصادرة المبالغ المسددة منه مع عدم أحقيته في المطالبة بها إعمالا للبند الرابع من ذلك العقد، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب العقد سالف البيان وملحقه المؤرخ 30/ 9/ 2009 باعت عين النزاع للطاعن الأول نظير ثمن إجمالي قدره 22500000 جنيه سدد منه مبلغ 6125000 جنيه والباقي على عشرة أقساط تبدأ من 1/ 3/ 2011 حتى 1/ 9/ 2015، وإذ تأخر عن سداد قسطي شهري مارس وسبتمبر لعام 2011 رغم إنذاره فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد والتسليم. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، وتدخل الطاعن الثاني انضماميا له في طلباته، وبتاريخ 5/ 4/ 2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - قررت عدم قبول سبب الطعن عدا الوجه الثالث منه للأسباب الواردة بالقرار المودع ملف الطعن، وحددت جلسة لنظر ذلك الوجه، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بتسليم العين المبيعة كأثر لقضائه بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في حين أن الطاعن الأول كان مستأجرا لها قبل الشراء وهو ما يترتب عليه عودة العلاقة الإيجارية بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع بأثر رجعي فلا يجوز إلزامه بتسليم العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 370 من التقنين المدني على أنه "1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة. 2- وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن". يدل على أن اتحاد الذمة يتحقق باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد، واتحاد الذمة يرد على الديون كافة أيا كان مصدرها وسواء كان محلها حقا شخصيا أو حقا عينيا، وهو في حقيقته ليس سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة بالدين من جراء اتحاد صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص فيقتصر أثره على وقف نفاذ الدين من ناحية المطالبة وحدها لأنه لا يتصور أن يطالب الشخص نفسه بالدين، مما مؤداه أنه إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول كان قبل شراء العين موضوع الدعوى بالعقد المؤرخ 11/ 3/ 2009 مستأجرا لها بالعقد المؤرخ 29/ 7/ 2007 الذي تنازل بموجبه المستأجر السابق للعين "....." عن حق الانتفاع بها للطاعن مقابل مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه، وتم هذا التنازل بموافقة شركة ...... المؤجرة والتي حلت محلها الشركة المطعون ضدها وهو ما ترتب عليه انتهاء الإجارة باتحاد الذمة بشراء الطاعن المستأجر العين المؤجرة من المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مقتضاه أنه بزوال سبب اتحاد الذمة بفسخ عقد البيع سالف الذكر وبما للفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالا لنص المادة 160 من التقنين المدني فإن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تعود نافذة بشروطها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل الأثر القانوني لزوال اتحاد الذمة وقضى بإلزام الطاعن الأول بتسليم العين المؤجرة بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ولما تقدم، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه فيما انتهت هذه المحكمة إلى نقضه من الحكم المطعون فيه، ولما سبق بيانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بتسليم العين موضوع النزاع.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - تأديب القضاة / الفصل بغير الطريق التأديبي



طلب رجل القضاء ضم مدة خدمة سابقاً طبقاً للمادة 176 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل. شرطه. أن يكون قد فصل من عمله السابق بغير الطريق التأديبي.الحكم كاملاً