الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 نوفمبر 2022

الطعن 22958 لسنة 89 ق جلسة 17 / 3 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد الرحمن، أحمد السيد عثمان ، وئام الشماع ومحمد صباح مندور "نواب رئيس المحكمة"
وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى عبد العليم.
وبحضور أمين السر السيد/ حسين عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22958 لسنة 89 ق.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/ 11/ 1990 - وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين - فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المبدى من المطعون ضده على غير أساس.

2 - أن القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به - لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة - في النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 2005 - اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - أن المشرع اعتبارا من التاريخ المشار إليه قد وضع تنظيما جديدا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه موكولا إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر "ب" في 8/ 8/ 2017 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكول إليه تحصيله، ومن ثم لا يعد من ملحقات الأجرة.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 36 لسنة 2017 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1990 والطرد والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغا وقدره 750 جنيه قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة التي قام بسدادها، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن محلا لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعون جنيها زيدت إلى مبلغ 70.75 جنيها، وأنه تأخر عن سداد قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة المشار إليهما، رغم سابق تأخره في الدعوى رقم 126 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وتوقيه الإخلاء بالسداد في الاستئناف رقم 656 لسنة 96 ق فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالفسخ والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2825 لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 24/ 9/ 2019 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 21/ 11/ 2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2019 في الاستئناف رقم 2825 لسنة 94 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 3/ 12/ 2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 12/ 2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز نظر الطعن بالنقض لنهائية النصاب، واحتياطيا رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 17/ 6/ 2021 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 2/ 12/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانوني للطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكان عقد إيجار العين محل التداعي مؤرخ 1/ 11/ 1990 - وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين - فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض، ويكون الدفع المبدى من المطعون ضده على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حقه تأسيسا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة، في حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى، كما أن رسم النظافة لم يعد من ملحقات الأجرة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - قد استبعد في المادة الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المنشأة بدون ترخيص - اعتبارا من تاريخ العمل به - لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي في هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل، وهو التزام مالك العين المؤجرة - في النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 2005 - اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - أن المشرع اعتبارا من التاريخ المشار إليه قد وضع تنظيما جديدا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه موكولا إلى المؤجر، وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 مكرر "ب" في 8/ 8/ 2017 بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص في تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل في نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكول إليه تحصيله، ومن ثم لا يعد من ملحقات الأجرة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم 136 لسنة 1981 وتستعمل في غير غرض السكنى - شحن بطاريات -، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/ 11/ 1990 مما يفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية، بما مؤداه التزام المطعون ضده - المؤجر - بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2005، بما ينفي عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 2825 لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده بمصروفات التقاضي والطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

القانون 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

 الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) - في 27 أكتوبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس . ويُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
الوزير المعنى بشئون الصناعة ، نائبًا لرئيس المجلس ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام .
الوزير المعنى بشئون التخطيط .
الوزير المعنى بشئون النقل .
الوزير المعنى بالشئون المالية .
وزير الدولة للإنتاج الحربى .
أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة برأيه ، دون أن يكون له صوت معدود .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة .
ويكون للمجلس أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة .

 

مادة رقم 2

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 - وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ومتابعة تنفيذها .
2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات .
3 - اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات .
4 - دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات .
5 - التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال .

 

مادة رقم 3

يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية ، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى ، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة ، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة .

 

مادة رقم 4

يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى :
1 - تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة .
2 - العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة .
3 - وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة .
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة .

 

مادة رقم 5

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعنى بالشئون المالية ، وعضوية كل من :
الوزير المعنى بشئون التخطيط .
الوزير المعنى بشئون البيئة .
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام .
الوزير المعنى بشئون النقل .
الوزير المعنى بشئون الصناعة .
وزير الدولة للإنتاج الحربى .
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء .
ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .
ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة ، يرشحه رئيس المجلس .
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة ، يرشحهم الوزير المعنى بالشئون المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة رقم 6

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، وله على الأخص :
1 - اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .
2 - اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .
3 - وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز .
4 - ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية .
5 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية .
6 - قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
7 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية ، بعد موافقة وزارة المالية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال ، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة .
8 - النظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشئون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام ، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة .

 

 

مادة رقم 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

مادة رقم 8

يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

مادة رقم 9

يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالشئون المالية . ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين ، ويختص بما يأتى :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 - وضع وإعداد الخطط التى تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية .
3 - اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
4 - اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التى تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة .
5 - إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة .
6 - اقتراح الهيكل التنظيمي ، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق .
7 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق .
8 - إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات .
9 - إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية .
10 - إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة .
11 - القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
12 - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق .

 

مادة رقم 10

تتكون موارد الصندوق من الآتي :
1 - ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .
2 - حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .
3 - عائد استثمار أموال الصندوق .
4 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .
5 - أية موارد أخرى تقرر له قانونًا .

 

مادة رقم 11

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة .

 

مادة رقم 12

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق .
ويُرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

 

مادة رقم 13

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1444 ه
الموافق 27 أكتوبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

القانون 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) - في 27 أكتوبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .

 

مادة رقم 2

يُشترط أن يتوافر في المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتى :
1 - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد .
2 - أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل .
3 - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

 

مادة رقم 3

يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع .


مادة رقم 4

يُسجل المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون ، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون .
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد .

 

مادة رقم 5

يجوز للمصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .

 

مادة رقم 6

لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .

 

مادة رقم 7

تُعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق .

 

مادة رقم 8

يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة ، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة 1 من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها .

 

مادة رقم 9

يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون .

 

مادة رقم 10

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1444 ه
الموافق 27 أكتوبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى


الطعون 1834 ، 1849 ، 1949 ، 1999 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 231 ص 1279

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.

-----------------

(231)

الطعون 1834 ، 1849 ، 1949 ، 1999 لسنة 51 ق

(1) قرار إداري.

القرار الإداري. ماهيته.

(2) اختصاص " الاختصاص الولائي ". قرار إداري.

اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه . للقضاء العادي سلطة إعطاء الوصف القانوني لهذه القرارات توصلا لتحديد اختصاصه في النزاع.

(3) أمر على عريضة . اختصاص " الاختصاص الولائي ".

الأوامر على عرائض . ماهيتها . تنفيذها عن طريق جهة الإدارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية . عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملا ماديا تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه.

(4) حكم " أسباب الحكم . ما يعد قصوراً".

انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وقتي . دون استظهار ما يفيد عملهما بهذا الأمر وما اذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفي من عدمه . قصور

(5 ، 6) مسئولية " مسئولية تقصيرية ".

(5) المساءلة عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى. مناطها.

(6) وصف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة محكمة النقض

(7) نقض " أثر نقض الحكم".

انتهاء الحكم إلى مسئولية المتبوع عن التعويض على أساس ثبوت خطأ أحد تابعيه دون غيره من سائر التابعين . نقض الحكم بشأن مساءلة هذا التابع . أثره . نقض الحكم بالنسبة للمتبوع . علة ذلك

-------------------

1 - القرار الإداري على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة .

2 - خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .

3 - الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض وتصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضى السرعة أو المباغتة ، وهى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، وليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر باعتباره صادراً من جهة القضاء ، وقد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالي هذا التنفيذ عن قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً وليس منشئاً لمركز قانوني ولا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإداري مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ في تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لاختصاص القضاء العادي .

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنين في عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر إليهما بعد إعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت تقاعسهما وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إن كانت هذه الإجراءات تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند إليهما ، كما أنه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة في الطعن رقم ... في الكيد لمطلقها ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي استقى منه قيام التواطؤ ، لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون عيباً بالقصور في التسبيب .

5 - المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، كما أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.

6 - وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

7 - إذ كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية "الطاعنة" قد اختصمت من المطعون ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي... ، ... وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتهما عن التعويض تطبيقاً لنص المادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفي وزارة الداخلية، ومن ثم فإن الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين، فإن لا زم ذلك زوال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 1834 لسنة 51ق والطعون المنضمة أقام على الطاعنة في الطعن الأول ..... والطاعنين في الطعنين رقمي 1849، 1949 لسنة 51ق "....." "و...." الدعوى رقم 3446 سنة 76 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين تعويضا مقداره خمسة وخمسون ألف جنيه، وقال شرحا لها أن الطاعنة في الطعن الأول كانت زوجة له واستصدرت أحكاما ضده بنفقة وأجر حضانة كما استصدرت ضده الأمر الوقتي رقم 99 سنة 1975 من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية بمنعه من السفر حتى تستوفى حقوقها أو يقدم كفيلا عنه فتقدم للقاضي الآمر بكفيل طالبا قبوله والسماح له بالسفر فصدر الأمر الوقتي رقم 101 سنة 1975 بإجابته إلى طلبه إلا أن مطلقته تواطأت مع الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث للإضرار به بعرقلة تنفيذ الأمر القاضي بالسماح له بالسفر وفوجئ بإنزاله من الطائرة ومنع من السفر يوم 25/4/1979 فقدم تظلما لمصلحة الجوازات التي وافقته يوم 29/4/1976 على رفع اسمه من قوائم المنع من السفر وأنه إذ حاق به ضرر مادي وأدبي نتيجة منعه من السفر بغير حق فقد أقام دعواه ليحكم له بالتعويض جبرا لهذا الضرر وتدخلت وزارة الداخلية الطاعنة في الطعن رقم 1999 لسنة 51ق في الدعوى طالبة رفضها فاختصمها المطعون ضده الأول طالبا الحكم بإلزامها بالتعويض المطلوب متضامنة مع تابعيها ...... و....... دفعت وزارة الداخلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 18/3/1979 قضت المحكمة برفض الدفع، استأنف الطاعنان في الطعنين 1849، 1949 سنة 51ق هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 2440 سنة 96ق و264 لسنة 97ق وبتاريخ 22/7/1980 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 5238 لسنة 97ق القاهرة وبتاريخ 28/5/1982 قضت محكمة الاستئناف أولا بعدم جواز الاستئنافين رقمي 2440 سنة 96ق، 2645 لسنة 97ق – ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 5238ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم "الطاعنين" في الطعون الأربعة متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 2000 جنيها، طعن كل من الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ أمرت المحكمة بضم الطعون الثلاثة الأخيرة للطعن الأول وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعون الثلاثة الأول وبرفض الطعن الأخير، وإذ عرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعون أرقام 1849، 1949، 1999 لسنة 51ق ينعون بالسبب الثالث في الطعن الأول وبالسبب الخامس في الطعن الثاني وبالسبب الأول في الطعن الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى رفضه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى على سند من القول بأن عدم تنفيذ الأمر الوقتي الصادر بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر تنفيذا قانونيا برفع اسمه من قوائم المنع من السفر يعتبر من قبيل الأعمال المادية التي تتعلق بتنفيذ الأوامر القضائية ولا شأن له بالقرارات الإدارية التي تتوقف على إرادة جهة الإدارة، في حين أن المنع من السفر أو التصريح به لا يتم إلا بموجب قرار إداري بصرف النظر عن السبب القانوني المبرر لصدور ذلك القرار وأن دعوى المطعون ضده الأول بطلب التعويض تتضمن التعرض للقرار الإداري الصادر بشأن منع سفره للخارج وهو أمر يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بالفصل فيه القضاء الإداري عملا بنص المادتين 15/ 1، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القرار الإداري على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة عامة، ولئن كان يمتنع على المحاكم العادية بنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه وكانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 خولت محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها، لما كان ذلك وكانت الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هي الأوامر التي يصدرها قضاء الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض وتصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة وهي واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملا بنص المادة 288 من قانون المرافعات ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر وليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر باعتباره صادرا من جهة القضاء وقد أوجب القانون تنفيذه فلا يتمخض بالتالي هذا التنفيذ عن قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملا ماديا كاشفا وليس منشئا لمركز قانوني ولا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإداري مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ في تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقدا لاختصاص القضاء العادي وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

عن الطعنين رقمي 1849، 1949م 51 ق:
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه خلص إلى إسناد الخطأ إليهما على سند من أنهما لم يتخذا إجراءات تنفيذ الأمر رقم 101 سنة 1975 الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر بأن لم يبلغ الطاعن الأول هذا الأمر لقسم قوائم المنع من السفر بمصلحة الجوازات لرفع اسم هذا الأخير من هذه القوائم وأن الطاعن (الطاعن الثاني) لم يحرر مذكرة بشأن وجوب تنفيذ هذا الأمر دون أن يستظهر الحكم كيفية اتصال علم الطاعنين بذلك الأمر رغم عدم إعلانهما به كما لم يبين الدليل الذي كونت منه المحكمة عقيدتها في القول بثبوت تواطؤ الطاعنين مع مطلقة المطعون ضده الأول على الإضرار بمطلقها بمنعه من السفر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية بالسماح للمطعون ضده الأول بالسفر على القول بإهمال قسم البحوث الفنية والقانونية الذي يشرف عليه الطاعن الثاني في تحرير مذكرة لتنفيذ هذا الأمر على الوجه الذي يتطلبه القانون وأن الطاعن الأول لم يبلغ قسم قوائم المنع من السفر بذلك الأمر حتى يوضع موضع التنفيذ ويرفع اسم المطعون ضده الأول من هذه القوائم كما نسب الحكم المطعون فيه إلى الطاعنين القول بأن إخلالهما بواجبات وظيفتهما كان مستهدفا به مساندة مطلقة المطعون ضده الأول في الكيد بمطلقها والإضرار به لمنعه من السفر وإذ كان الثابت من ملف مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاص بالمطعون ضده الأول والمقدم من وزارة الداخلية أمام محكمة الموضوع – أن الأمر الرقيم 101 سنة 1975 الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية قد أعلنه المطعون ضده الأول إلى مطلقته – الطاعنة في الطعن رقم 1834 سنة 51ق – وإلى مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ولم يعلن لأي من الموظفين الطاعنين في الطعنين رقمي 1849، 1949 سنة 51 القضائية وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى ثبوت خطئهما في عدم تنفيذ ذلك الأمر الوقتي دون أن يستظهر ما يفيد وصول ذلك الأمر إليهما بعد إعلانه لمدير مصلحة الجوازات وثبوت تقاعسهما وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه إن كانت هذه الإجراءات تدخل في نطاق العمل الوظيفي المسند إليهما، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ساق القول بأن هذين الطاعنين أخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة في الطعن رقم 1834 سنة 51 قضائية في الكيد لمطلقها ومنعه من السفر في عبارة مجملة مبهمة دون أن يورد الدليل الذي استفي منه قيام التواطؤ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب هذين الطعنين.

عن الطعن رقم 1834 لسنة 51ق:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمساءلتها عن التعويض دون أن يورد بأسبابه أفعالا يسوغ وصفها بأنها خطأ فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن أنه لم يبين دليل تواطئها مع أي من موظفي مصلحة الجوازات والجنسية على منع المطعون ضده الأول من السفر مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة بالتعويض على سند من القول "لما كان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها من الطرفين أن المستأنف عليها الرابعة الطاعنة – استصدرت لصالحها الأمر الوقتي رقم 99 سنة 1975 من رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية بمنع المستأنف "المطعون ضده الأول" من السفر حتى تستوفي المستأنف عليها ما قد يستحق لها من حقوق ولدتها أحكام النفقة الصادرة لمصلحتها أو حتى يقدم كفيلا عنه للوفاء بهذه الحقوق وكان الثابت أنها اشتبكت مع المستأنف في عدة دعاوى خاصة بالنفقة وإسقاطها في محاولة إطالة أمد النزاع حتى يظل أمر منعه من السفر مستمرا قاصدة الكيد والإضرار به دون حق مشروع" ولما كانت المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصت على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد اقتصرت أسبابه في بيان الخطأ المسند إلى الطاعنة على مجرد تقريره بأنها استصدرت الأمر الوقتي بمنع المطعون ضده الأول من السفر وأنها التجأت إلى خصومات قضائية خاصة بالنفقة وإسقاطها لإطالة أمد النزاع حتى يظل أمر منعه من السفر مستمرا وكان ذلك لا يؤدي إلى القول بانحراف الطاعنة عن حقها المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، هذا كما أن الحكم لم يورد بمدوناته دليل تواطؤ الطاعنة مع أي من موظفي مصلحة الجوازات على الكيد للمطعون ضده الأول ومنعه من السفر مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضا الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

عن الطعن رقم 1999 سنة 51 قضائية:
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية الطاعنة قد اختصمت من المطعون ضده الأول باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها الطاعنين في الطعنين رقمي 1849، 1949 لسنة 51 القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئوليتها عن التعويض تطبيقا لنص المادة 174 من القانون المدني على أساس ثبوت خطأ هذين التابعين دون غيرهما من سائر موظفي وزارة الداخلية، ومن ثم فإن الوزارة الطاعنة تعتبر بالنسبة لهما في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، وإذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بشأن مساءلة التابعين المذكورين فإن لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الوزارة الطاعنة ويستتبع بالتالي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا دون حاجة لبحث أسباب طعنها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.