الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 2237 لسنة 83 ق جلسة 22 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 106 ص 676

جلسة 22 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(106)

الطعن 2237 لسنة 83 ق

(1 - 3) عمل "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل: عقوبة اللوم" "عقد العمل: التزامات العامل". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسؤولية".
(1) واجبات العامل. احترام رؤسائه وزملائه والمحافظة على كرامة العمل وسلوكه المسلك اللائق به. م 56 ق 12 لسنة 2003.

(2) تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي ذلك الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد رقابتها إلى تقدير الوقائع للتحقق من صحة استخلاص الخطأ منها وأثره في تقديره واستخلاصه.

(3) قيام المطعون ضده بالتفوه بلفظ الرشوة الجنسية أمام زميلاته لترقية الشركة الطاعنة لهم دونه. إخلالا بواجبات الوظيفة. معاقبته بجزاء اللوم. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتعويض. فساد في الاستدلال وخطأ. عله ذلك.

---------------

1 - إن نص المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التي لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

3 - إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية, وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته, ولما كان هذا اللفظ وفي خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذي يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة، ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبررا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة "......." الدعوى رقم ..... لسنة 2009 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ... لسنة 2009 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 120000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا, وقال بيانا لها إنه يعمل بالشركة الطاعنة, وقد أصدرت بتاريخ 3/1/2009 القرار رقم 4 لسنة 2009 بتوجيه عقوبة اللوم له, ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا به ومشوبا بالتعسف، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, وبتاريخ 26/4/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 19/12/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2009, واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 20000 جنيه تعويضا. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيانه تقول إنها أوقعت جزاء اللوم على المطعون ضده لمخالفته واجبات وظيفته بعدم محافظته على كرامة العمل وعدم سلوكه السلوك اللائق به واعتدائه على زميلاته بالعمل بأن تفوه أمامهن وبمناسبة ترقيتهن بلفظ الرشوة الجنسية مما أخدش حيائهن وهو ما يبرر معاقبته بجزاء اللوم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أنه لم يوجه هذا اللفظ لأيا من زميلاته، وأن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 56 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه "ويجب على العامل .... " و "أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ...... "ز" أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به"، يدل على أن من الواجبات التي فرضها قانون العمل على العامل احترام رؤسائه وزملائه في العمل والمحافظة على كرامة العمل وأن يكون مسلكه في العمل وتعامله مع رؤسائه وزملائه مسلكا لائقا, وكان من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع التي لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك, وكان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن السابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية, وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ هو قيام الشركة الطاعنة بترقيتهن وعدم ترقيته, ولما كان هذا اللفظ وفي خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن اعتداء على كرامة الوظيفة وخدش لحياء زميلاته وعدم احترامه لهن ويخرج عن نطاق السلوك القويم الذي يتعين عليه أن يتحلى به أثناء العمل بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة، ويضحى معاقبته بجزاء اللوم عن هذا الخطأ مبررا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء هذا الجزاء والتعويض بمقولة أن هذا الخطأ لا يستوجب هذا الجزاء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 10269 لسنة 79 ق جلسة 23 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 107 ص 680

جلسة 23 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(107)

الطعن 10269 لسنة 79 ق

(1) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.

(2 ، 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(2) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها. اختصاصها. م1 ، 2، 6 ق 120 لسنة 2008.

(3) اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى الإفلاس المنظورة أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية التي صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قبل قفل باب المرافعة فيها. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري ومايز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... لسنة 62 ق، ..... لسنة 63ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس- أيا كانت- دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، مما لا تجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانوني الذي أقيمت عليه، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحدا من القوانين التي نصت عليها حصرا المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذي عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدرة القيمة وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفي البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقودا للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارا من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقا له دون التذرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي ماضيا في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه بنظره، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أمين تفليسة شركة ..... أقام- ابتداء- الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري الإسكندرية الابتدائية على البنك المطعون ضده- ......- بطلب الحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتصفية الحساب بينهما، على سند أن الشركة تتعامل مع البنك منذ عام 1995 بنظام المرابحة ثم تبين لها أن تلك المعاملات عبارة عن قروض عادية تكون الخسارة فيها على عاتق الشركة والربح من نصيب البنك بالمخالفة لنظام المرابحة الشرعي وللإجراءات المصرفية مما حدا به إلى إقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره وجه البنك المطعون ضده دعوى فرعية انتهى فيها إلى طلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 15798663 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد، وبتاريخ 30/11/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 12650866 جنيه و90 قرشا. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 62ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 63ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لدائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة 2008 إفلاس الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 25/10/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 12650866 جنيه و90 قرشا ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 15/4/2009 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 5798663 جنيه حق في 30/9/2002 والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تصدى للفصل في النزاع رغم أن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم الاقتصادية طبقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008- أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل قفل باب المرافعة فيها- باعتبار أن المنازعة تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" والنص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى. وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، والنص في المادة السادسة من القانون سالف البيان على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 7- ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. "مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري ومايز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...... لسنة 62ق، ..... لسنة 63ق الإسكندرية فقد سبق البت في مسألة تكييف الواقعة المطروحة باعتبارها منازعة متعلقة بالإفلاس تنطبق بشأنها قواعده وأحكامه وتختص بنظرها المحكمة المختصة بنظر دعاوى الإفلاس- أيا كانت- دون المحاكم العادية ولم يطعن على ذلك الحكم الذي أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، مما لا تجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة والأساس القانوني الذي أقيمت عليه، وإذ كان مقتضى تطبيق قانون الإفلاس على هذه الواقعة وقد أصبح هو واحدا من القوانين التي نصت عليها حصرا المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان والذي عقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنها للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بحسبانها دعوى غير مقدرة القيمة وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة بما تكون المحكمة الأخيرة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعة، دون أن ينال من ذلك صدور الحكم سالف البيان من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/1/2008 في الاستئنافين سالفي البيان بجعل الاختصاص بنظر المنازعة معقودا للمحكمة الابتدائية باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص حينذاك بنظر دعاوى الإفلاس، إذ لم يكن قد صدر بعد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بيد أنه إذ صدر هذا القانون في تاريخ لاحق وعمل به اعتبارا من 1/10/2008 أثناء نظر الدعوى أمام دائرة الإفلاس بالمحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بتاريخ 8/10/2008 بما أصبح هذا القانون الأخير هو الواجب الإعمال وكان المتعين معه على المحكمة إحالة النزاع إلى المحكمة الاقتصادية تطبيقا له دون التذرع بحجية الحكم سالف البيان على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في مدونات قضائه، بيد أنه خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي ماضيا في نظر الموضوع بما ينطوي على اختصاصه بنظره، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي ..../ ... لسنة 64ق الإسكندرية، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية المختصة نوعيا وقيميا.

الطعن 8700 لسنة 85 ق جلسة 30 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 108 ص 686

جلسة 30 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(108)

الطعن 8700 لسنة 85 ق

(1 - 4) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) المحاكم الاقتصادية. اختصاصها. محدد في القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه. عله ذلك.

(2) الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ملزم للمحكمة المحال إليها. شرطه. الالتزام بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص. عدم اختصاص المحكمة المحال إليها لسبب آخر. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر.

(3) طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك.

(4) قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة. لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها. قضاء المحكمة الاقتصادية في الطلبات العارضة. لازمه. اختصاصها نوعيا بنظرها. جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلي وإحالة الطلب الأصلي إلى المحكمة المختصة. شرطه. عدم الإضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلي للمحكمة المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. خطأ.

(5 ، 6) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
(5) نقض الحكم في الدعوى الأصلية. أثره. نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية. م 271/ 1 مرافعات.

(6) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. 269/1 مرافعات. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ملزما للمحكمة المحال إليها، بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة، إلا أن هذا الإلزام محدد بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإن رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

3 - إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية- سالف الذكر- التي قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التي ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه- ومنها الشيك- التي يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقودا للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها- وهو مثار النزاع الراهن- لا يستدعي تطبيق قانون شركات المساهمة الذي لم يتضمن أحكاما خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن صدور حكم في الدعوى الراهنة من إحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة، ذلك أن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر- في هذه الحالة- للطلبات العارضة المبداة من الشركة الطاعنة- المدعى عليها- ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعيا- ابتداء- بالطلب الأصلي، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة- كما سلف- بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية- المدنية- باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض- الذي تختص به نوعيا وقيميا- منفردا أمامها وتحيل الطلب الأصلي إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التي لا يساغ الفصل فيها منفردا عن الطلب الأصلي رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية- نوعيا- بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظرها يستتبع نقض قضائه- كذلك- في الطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية عملا بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

6 - إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف، يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظرها.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثالثة أقامت على الشركة الطاعنة والورثة المطعون ضدهم ثانيا ومنهم الطاعن عن نفسه الدعوى رقم .... لسنة 2010 اقتصادي القاهرة- التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 3ق اقتصادي استئناف القاهرة- بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بقيمة الشيكات محل المطالبة وقدرها 688000 جنيه وبتعويض مؤقت قدره أربعون ألف وواحد جنيه، وقالت بيانا لذلك إن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده الرابع ومورث المطعون ضدهم ثانيا كانوا شركاء في شركة توصية بسيطة معنونة باسم ...... التي تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة هي...... وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 10/8/2000 تخارج المطعون ضده الرابع، ومورث المطعون ضدهم ثانيا من الشركة مقابل شراء فرعها الكائن ......، ولعدم حسم مديونية الشركة- المتخارج عنها- قبل مصلحة الضرائب فقد تضمن البند الرابع من الاتفاق المذكور إقرار المتخارجين بالتضامن على أن يسددا للشركة الجديدة مبلغ 3 مليون جنيه على أقساط شهرية لمدة ست سنوات، وأورد البند الخامس من الملحق المؤرخ 12/12/2000 لعقد الاتفاق السالف بيانه بأنه تم سداد المبلغ المذكور بموجب 72 شيكا مسحوبا من حساب الشركة الطاعنة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة ........ وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد 16 شيكا منها تمثل قيمتها المبلغ محل المطالبة أقامت المطعون ضدها الثالثة دعواها، أدعت الشركة الطاعنة فرعيا قبل الشركة المطعون ضدها ثالثا بطلب الحكم ببطلان البند خامسا/ 1 من عقد الاتفاق المؤرخ 12/12/2000 وببطلان البندين الثاني والثالث من عقد الاتفاق 10/8/2000 وإلزامها برد مبلغ 1065000 جنيه قيمة الشيكات التي تم سدادها وإلزامها برد عدد 45 شيكا قيمتها 1935000 جنيه والحكم برفض الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجهت الشركة الطاعنة طلبا عارضا ثان بعدم سريان العقد المؤرخ 10/8/2000 وملحقه المؤرخ 12/12/2000 في حقها لكون المديونية شخصية بين أطرافها، تم تصحيح شكل الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهم أولا وتم إدخال ورثته خصوما في الدعوى، وبتاريخ 9/3/2015 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم أولا مبلغ 688000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى التي أقامتها عليها الشركة المطعون ضدها الثالثة بطلب إلزامها بقيمة شيكات مع التعويض عن عدم الوفاء بها في حين أنها لا تعد من قبيل المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية والناشئة عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون إنشاء تلك المحاكم رقم 120 لسنة 2008 مما يشوبه بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ......، 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ...... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. "يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه، وأنه وإن كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ملزما للمحكمة المحال إليها، بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة، إلا أن هذا الإلزام محدد بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإن رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية- سالف الذكر- التي قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التي ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه- ومنها الشيك- التي يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقودا للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها- وهو مثار النزاع الراهن- لا يستدعي تطبيق قانون شركات المساهمة الذي لم يتضمن أحكاما خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه، ولا يقدح في ذلك صدور حكم في الدعوى الراهنة من إحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة، ذلك أن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر- في هذه الحالة- للطلبات العارضة المبداة من الشركة الطاعنة- المدعى عليها- ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعيا- ابتداء- بالطلب الأصلي، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة- كما سلف- بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية- المدنية- باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض- الذي تختص به نوعيا وقيميا- منفردا أمامها وتحيل الطلب الأصلي إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التي لا يساغ الفصل فيها منفردا عن الطلب الأصلي رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية- نوعيا- بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظرها يستتبع نقض قضائه- كذلك- في الطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية عملا بالمادة 271 /1 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف، يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظرها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار





الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانيًا لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك ؟الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض



الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء الإذن أخذًا بالأدلة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردا عليه.الحكم كاملاً




إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه. علة ذلك؟الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذًا بالأدلة التى أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة. كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به.دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع عليه وغيره من المتهمين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة بمحضري التحريات وضبط الواقعة. ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على صحة دفاعه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن، يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على إذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ 10/ 10/ 1990 وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان هذا الإذن.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن. رداً عليه.الحكم كاملاً




الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة







الدفع بعدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه



لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الدفع باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه هو من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً .الحكم كاملاً




رفض الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه في محله إذ كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها .الحكم كاملاً




متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المتهم (الطاعن) لم يطلب اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه, فإنه لا يجوز أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي تاركاً لدعواه. من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة



الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز ابدائه لأول مرة امام النقضالحكم كاملاً




تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة


الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة



الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. التفاتها عنه. يبطل الحكم. جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




لا يباشر المحامي العام الأول حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام خلو الأوراق من هذا التوكيل عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً