جلسة 30 من يوليو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال
وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(108)
الطعن 8700 لسنة 85 ق
(1 - 4) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم
الاختصاص والإحالة". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات
العارضة". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) المحاكم الاقتصادية. اختصاصها. محدد في
القانون على سبيل الحصر. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه. عله ذلك.
(2) الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ملزم
للمحكمة المحال إليها. شرطه. الالتزام بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص.
عدم اختصاص المحكمة المحال إليها لسبب آخر. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر.
(3) طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة
والتعويض عن عدم الوفاء بها ولو كانت صادرة من شركة مساهمة. انحسار الاختصاص
بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك.
(4) قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة
الاقتصادية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية
لذات المحكمة. لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا
بنظرها. قضاء المحكمة الاقتصادية في الطلبات العارضة. لازمه. اختصاصها نوعيا
بنظرها. جواز الفصل فيها منفردة عن الطلب الأصلي وإحالة الطلب الأصلي إلى المحكمة
المختصة. شرطه. عدم الإضرار بسير العدالة وإلا أحيلت مع الطلب الأصلي للمحكمة
المدنية المختصة باعتبارها ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر والقضاء في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة
بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام. خطأ.
(5 ، 6) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض
الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
(5) نقض الحكم في الدعوى الأصلية. أثره. نقض
الحكم الصادر في الدعوى الفرعية. م 271/ 1 مرافعات.
(6) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.
اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة
المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. 269/1 مرافعات. "مثال: بشأن
دعوى اقتصادية".
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة السادسة من
القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية يدل على أن اختصاص المحاكم
الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء
من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن
كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ملزما للمحكمة المحال إليها، بمعنى أنه يتعين
عليها أن تفصل في الدعوى المحالة، إلا أن هذا الإلزام محدد بالأسباب التي بني
عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإن رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم
اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
3 - إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب
الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها، ومن ثم فإنه يخرج
عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم
الاقتصادية- سالف الذكر- التي قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية
على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية
وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل
التي ينظمها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها
بالباب الرابع منه- ومنها الشيك- التي يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها
معقودا للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن
الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها- وهو مثار النزاع الراهن-
لا يستدعي تطبيق قانون شركات المساهمة الذي لم يتضمن أحكاما خاصة بالوفاء بالأوراق
التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا
الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن صدور
حكم في الدعوى الراهنة من إحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم
اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة، ذلك
أن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا إذا ما
تبين لها ذلك ولا أثر- في هذه الحالة- للطلبات العارضة المبداة من الشركة الطاعنة-
المدعى عليها- ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن
كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك
إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات، بيد أنها لا تكون مختصة
بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعيا- ابتداء- بالطلب الأصلي، ولما كانت المحكمة
الاقتصادية غير مختصة- كما سلف- بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك
الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية- المدنية- باعتبارها
المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض- الذي
تختص به نوعيا وقيميا- منفردا أمامها وتحيل الطلب الأصلي إلى المحكمة المختصة إذا
ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع
الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التي لا يساغ الفصل فيها منفردا عن
الطلب الأصلي رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية- نوعيا- بنظر الدعوى الأصلية فإنه
يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نقض
الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظرها
يستتبع نقض قضائه- كذلك- في الطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية عملا
بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.
6 - إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات
تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر
المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي
يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف، يتعين الحكم بعدم اختصاص
المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظرها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثالثة أقامت على الشركة الطاعنة والورثة
المطعون ضدهم ثانيا ومنهم الطاعن عن نفسه الدعوى رقم .... لسنة 2010 اقتصادي
القاهرة- التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 3ق اقتصادي استئناف القاهرة- بطلب
الحكم بإلزامهم بالتضامن بقيمة الشيكات محل المطالبة وقدرها 688000 جنيه وبتعويض
مؤقت قدره أربعون ألف وواحد جنيه، وقالت بيانا لذلك إن مورث المطعون ضدهم أولا
والمطعون ضده الرابع ومورث المطعون ضدهم ثانيا كانوا شركاء في شركة توصية بسيطة
معنونة باسم ...... التي تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة هي...... وبموجب عقد اتفاق
مؤرخ 10/8/2000 تخارج المطعون ضده الرابع، ومورث المطعون ضدهم ثانيا من الشركة
مقابل شراء فرعها الكائن ......، ولعدم حسم مديونية الشركة- المتخارج عنها- قبل
مصلحة الضرائب فقد تضمن البند الرابع من الاتفاق المذكور إقرار المتخارجين
بالتضامن على أن يسددا للشركة الجديدة مبلغ 3 مليون جنيه على أقساط شهرية لمدة ست
سنوات، وأورد البند الخامس من الملحق المؤرخ 12/12/2000 لعقد الاتفاق السالف بيانه
بأنه تم سداد المبلغ المذكور بموجب 72 شيكا مسحوبا من حساب الشركة الطاعنة لصالح
الشركة المطعون ضدها الثالثة ........ وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد 16 شيكا منها
تمثل قيمتها المبلغ محل المطالبة أقامت المطعون ضدها الثالثة دعواها، أدعت الشركة
الطاعنة فرعيا قبل الشركة المطعون ضدها ثالثا بطلب الحكم ببطلان البند خامسا/ 1 من
عقد الاتفاق المؤرخ 12/12/2000 وببطلان البندين الثاني والثالث من عقد الاتفاق
10/8/2000 وإلزامها برد مبلغ 1065000 جنيه قيمة الشيكات التي تم سدادها وإلزامها
برد عدد 45 شيكا قيمتها 1935000 جنيه والحكم برفض الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة
خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجهت الشركة الطاعنة طلبا عارضا ثان بعدم سريان العقد
المؤرخ 10/8/2000 وملحقه المؤرخ 12/12/2000 في حقها لكون المديونية شخصية بين
أطرافها، تم تصحيح شكل الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهم أولا وتم إدخال ورثته خصوما
في الدعوى، وبتاريخ 9/3/2015 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون
ضدهم أولا مبلغ 688000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبرفض
الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص
الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى التي أقامتها عليها الشركة المطعون ضدها
الثالثة بطلب إلزامها بقيمة شيكات مع التعويض عن عدم الوفاء بها في حين أنها لا
تعد من قبيل المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية والناشئة عن تطبيق
القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون إنشاء تلك المحاكم رقم 120
لسنة 2008 مما يشوبه بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة السادسة من القانون
رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات
والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم
الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة
ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ......، 6- قانون التجارة
في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي
منه. 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة ...... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر
ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت
قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. "يدل على أن اختصاص
المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه
استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه، وأنه وإن
كان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ملزما
للمحكمة المحال إليها، بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة، إلا أن
هذا الإلزام محدد بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإن رأت
أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
لما كان ذلك، وكان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل
المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين
المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية- سالف الذكر- التي
قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس
والصلح الواقي منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التي ينظمها قانون التجارة
رقم 17 لسنة 1999 ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه- ومنها
الشيك- التي يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقودا للدوائر التجارية
بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها
أو التعويض عن عدم الوفاء بها- وهو مثار النزاع الراهن- لا يستدعي تطبيق قانون
شركات المساهمة الذي لم يتضمن أحكاما خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن
تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص
عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه، ولا يقدح في ذلك صدور حكم في
الدعوى الراهنة من إحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها
قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة، ذلك أن هذا
الحكم لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعيا إذا ما تبين
لها ذلك ولا أثر- في هذه الحالة- للطلبات العارضة المبداة من الشركة الطاعنة-
المدعى عليها- ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن
كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك
إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات، بيد أنها لا تكون
مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعيا- ابتداء- بالطلب الأصلي، ولما كانت
المحكمة الاقتصادية غير مختصة- كما سلف- بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل
تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية- المدنية-
باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب
العارض- الذي تختص به نوعيا وقيميا- منفردا أمامها وتحيل الطلب الأصلي إلى المحكمة
المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التي لا يساغ الفصل
فيها منفردا عن الطلب الأصلي رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية- نوعيا- بنظر
الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام
مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لعدم اختصاص المحكمة
الاقتصادية نوعيا بنظرها يستتبع نقض قضائه- كذلك- في الطلبات العارضة المرتبطة
بالدعوى الأصلية عملا بالمادة 271 /1 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان
الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في
مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة"، ولما سلف، يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية
نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بنظرها.