جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٦٨
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو
حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
--------------
(٤)
الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٣١ القضائية
ضرائب. "تقادم دين الضريبة". بدؤه.
تقادم. "التقادم المسقط" "بدء التقادم". دعوى.
الحق في المطالبة بدين الضريبة. سقوطه. ميعاده. بدؤه. مثال في الضريبة على إيرادات
القيم المنقولة.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أنه بتاريخ ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ أصدرت الجمعية العمومية لشركة الأسماك والمحاصيل المصرية
قراراً بزيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠٠٠ ج إلى ٧٠٠٠٠ ج وذلك بإضافة الاحتياطي وقدره
عشرون ألف جنيه إلى رأس المال وإصدار أسهم مجانية بقيمة هذا الاحتياطي وتوزيعها
على المساهمين بنسبة أسهمهم وتم توزيع هذه الأسهم في ١٥/ ١٢/ ١٩٤٨ ورأت مراقبة
ضرائب الشركات المساهمة إخضاع هذا التوزيع للضريبة على القيم المنقولة، وأخطرت
الشركة في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤ بالنموذج رقم ١٩ ضرائب ثم ربطت عليها الضريبة وأخطرتها بذلك
في ١٦/ ٩/ ١٩٥٤ على النموذج رقم ١٩ ضرائب، وإذ اعترضت الشركة على هذا الربط وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ ٨/ ٣/ ١٩٥٦ أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع (أولاً) برفض الدفع بسقوط حق المصلحة بالتقادم عن الضرائب المستحقة
على توزيعات الأسهم المجانية (ثانياً) بإخضاع مبلغ العشرين ألف جنيه قيمة الأسهم
الموزعة مجاناً على مساهمي الشركة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة، فقد أقامت
الدعوى رقم ٢٧١ سنة ١٩٥٦ تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا
القرار طالبة إلغاءه والحكم بسقوط حق المصلحة بالتقادم في المطالبة بالضريبة على
توزيعات الأسهم المجانية ومن باب الاحتياط بعدم خضوع مبلغ العشرين ألف جنيه قيمة
هذه الأسهم للضريبة على القيم المنقولة مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٥٩ حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بكامل أجزائه وبسقوط حق مصلحة الضرائب في
المطالبة بالضريبة على توزيعات الأسهم الجديدة وقيمتها عشرون ألف جنيه وألزمت
المصلحة بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا
الاستئناف برقم ٤٣٣ سنة ٧٧ قضائية، وبتاريخ ١٨/ ٥/ ١٩٦١ حكمت المحكمة حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المبدى من
المستأنف عليها وبرفض الطعن وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر في ٨/ ٣/ ١٩٥٦ مع
إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب
المحاماة. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض
الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم
تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها
إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق مصلحة
الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم مستنداً في ذلك إلى أن إيراد الأسهم
الموزعة لم يوضع تحت تصرف المساهمين إلا في ٢٠/ ١٢/ ١٩٤٩ عندما انعقدت الجمعية
العمومية وأقرت ميزانية الشركة وهو خطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة للقانون
لأن المصلحة إنما تطالب بضريبة القيم المنقولة على الأسهم التي وزعت بمقتضى قرار
الجمعية العمومية الصادر في ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ لا على إيراد تلك الأسهم، وقد صدر هذا
القرار منجزاً دون إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط وتم التوزيع فعلاً بتاريخ ١٥/
١٢/ ١٩٤٨ كما هو ثابت من صكوك الأسهم التي تحمل هذا التاريخ وبالإضافة إلى ذلك فإن
الشركة قدمت إيصالات صادرة من البنك البلجيكي والبنك العثماني تفيد إيداع الأسهم
المذكورة لدى هذين المصرفين في ١٦/ ٤/ ١٩٤٩ وهو ما يترتب عليه أن يكون الربح
المحمل بالضريبة قد وضع تحت تصرف المساهمين على الأقل من هذا التاريخ الأخير ومنه
يبدأ سريان التقادم وتكتمل مدته في ١٥/ ٤/ ١٩٥٤، وإذ كان الثابت من الأوراق أن
المصلحة لم ترسل للشركة النموذج رقم ١٨ إلا في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤، فإن حقها في المطالبة بالضريبة
يكون قد سقط بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما
تبدأ - طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اللحظة التي
تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع
لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب
الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين
واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن
الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها في ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ بتوزيع
الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل في ١٥/ ١٢/ ١٩٤٨ تنفيذاً للقرار
المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه
تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة عليها، إذ كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه وإن التزم هذا النظر إلا أنه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى واعتبر
وعاء الضريبة محل النزاع هو إيراد الأسهم المجانية الموزعة لا الأسهم ذاتها وجرى
في قضائه على أن هذا الإيراد لم يوضع "تحت تصرف المساهمين إلا من يوم ٢٠
ديسمبر سنة ١٩٤٩ عندما انعقدت الجمعية العمومية للمساهمين وأقرت ميزانية
الشركة" ورتب على ذلك أن مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة على
الإيراد المذكور لا تبدأ من هذا التاريخ وأنها قطعت بإخطار الشركة بالنموذج رقم ١٨
ضرائب في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤ ومن قبل اكتمالها فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون
مما يوجب نقضه.
-------------------
(١) نقض ١٩/ ٤/ ١٩٦٧ - الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٣١ ق. السنة ١٨ ص٨٤٠.