الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 327 لسنة 31 ق جلسة 10 / 1 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 4 ص 24

جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٦٨

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------

(٤)
الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٣١ القضائية

ضرائب. "تقادم دين الضريبة". بدؤه. تقادم. "التقادم المسقط" "بدء التقادم". دعوى.
الحق في المطالبة بدين الضريبة. سقوطه. ميعاده. بدؤه. مثال في الضريبة على إيرادات القيم المنقولة.

-------------
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة. وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة عليها (١).

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ أصدرت الجمعية العمومية لشركة الأسماك والمحاصيل المصرية قراراً بزيادة رأس مال الشركة من ٥٠٠٠٠ ج إلى ٧٠٠٠٠ ج وذلك بإضافة الاحتياطي وقدره عشرون ألف جنيه إلى رأس المال وإصدار أسهم مجانية بقيمة هذا الاحتياطي وتوزيعها على المساهمين بنسبة أسهمهم وتم توزيع هذه الأسهم في ١٥/ ١٢/ ١٩٤٨ ورأت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة إخضاع هذا التوزيع للضريبة على القيم المنقولة، وأخطرت الشركة في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤ بالنموذج رقم ١٩ ضرائب ثم ربطت عليها الضريبة وأخطرتها بذلك في ١٦/ ٩/ ١٩٥٤ على النموذج رقم ١٩ ضرائب، وإذ اعترضت الشركة على هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ ٨/ ٣/ ١٩٥٦ أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفض الدفع بسقوط حق المصلحة بالتقادم عن الضرائب المستحقة على توزيعات الأسهم المجانية (ثانياً) بإخضاع مبلغ العشرين ألف جنيه قيمة الأسهم الموزعة مجاناً على مساهمي الشركة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة، فقد أقامت الدعوى رقم ٢٧١ سنة ١٩٥٦ تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بسقوط حق المصلحة بالتقادم في المطالبة بالضريبة على توزيعات الأسهم المجانية ومن باب الاحتياط بعدم خضوع مبلغ العشرين ألف جنيه قيمة هذه الأسهم للضريبة على القيم المنقولة مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وبتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٥٩ حكمت المحكمة حضورياً وفي مادة تجارية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بكامل أجزائه وبسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة على توزيعات الأسهم الجديدة وقيمتها عشرون ألف جنيه وألزمت المصلحة بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم ٤٣٣ سنة ٧٧ قضائية، وبتاريخ ١٨/ ٥/ ١٩٦١ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المبدى من المستأنف عليها وبرفض الطعن وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر في ٨/ ٣/ ١٩٥٦ مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم مستنداً في ذلك إلى أن إيراد الأسهم الموزعة لم يوضع تحت تصرف المساهمين إلا في ٢٠/ ١٢/ ١٩٤٩ عندما انعقدت الجمعية العمومية وأقرت ميزانية الشركة وهو خطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة للقانون لأن المصلحة إنما تطالب بضريبة القيم المنقولة على الأسهم التي وزعت بمقتضى قرار الجمعية العمومية الصادر في ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ لا على إيراد تلك الأسهم، وقد صدر هذا القرار منجزاً دون إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط وتم التوزيع فعلاً بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٩٤٨ كما هو ثابت من صكوك الأسهم التي تحمل هذا التاريخ وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة قدمت إيصالات صادرة من البنك البلجيكي والبنك العثماني تفيد إيداع الأسهم المذكورة لدى هذين المصرفين في ١٦/ ٤/ ١٩٤٩ وهو ما يترتب عليه أن يكون الربح المحمل بالضريبة قد وضع تحت تصرف المساهمين على الأقل من هذا التاريخ الأخير ومنه يبدأ سريان التقادم وتكتمل مدته في ١٥/ ٤/ ١٩٥٤، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المصلحة لم ترسل للشركة النموذج رقم ١٨ إلا في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤، فإن حقها في المطالبة بالضريبة يكون قد سقط بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها في ٨/ ١٢/ ١٩٤٨ بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل في ١٥/ ١٢/ ١٩٤٨ تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة عليها، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن التزم هذا النظر إلا أنه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى واعتبر وعاء الضريبة محل النزاع هو إيراد الأسهم المجانية الموزعة لا الأسهم ذاتها وجرى في قضائه على أن هذا الإيراد لم يوضع "تحت تصرف المساهمين إلا من يوم ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٩ عندما انعقدت الجمعية العمومية للمساهمين وأقرت ميزانية الشركة" ورتب على ذلك أن مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة على الإيراد المذكور لا تبدأ من هذا التاريخ وأنها قطعت بإخطار الشركة بالنموذج رقم ١٨ ضرائب في ١٦/ ٨/ ١٩٥٤ ومن قبل اكتمالها فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون مما يوجب نقضه.

-------------------

(١) نقض ١٩/ ٤/ ١٩٦٧ - الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٣١ ق. السنة ١٨ ص٨٤٠.

قرار هيئة الدواء المصرية 555 لسنة 2022 بشأن إضافة مجموعة الفنتانيل ومشتقاتها للقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 202 - في 13 سبتمبر سنة 2022

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 58/ 1/ 634 بجلسة 7/ 8/ 2021 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ووزارتي العدل والداخلية المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف المجموعة الآتية ، ومشتقاتها وأملاحها ، ونظائرها ، واستراتها ، وإيثراتها ، وأملاح نظائرها ، وأستراتها ، ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها :
الاسم باللغة العربية : فنتانيل :
الاسم باللغة العربية : Fentanyl .
ومن أمثلة مشتقاتها :
الاسم باللغة العربية الاسم باللغة الإنجليزية الاسم العلمى
فنتانيل Fentanyl 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
ألفا ، ميثيل فنتانيل alpha-methylfentanyl N-[1-?-methylphenethyl-4-piperidyl[ propionanilide
بارا - فلوروفنتانيل Para-fluorfentanyl 4-fluoro-N-1-phenethyl-4-piperidyl propionanilide
بيتا - هيدروكسي فنتانيل beta-Hydroxyfentanyl N- [1-beta-hydroxy phenethyl-4-piperidyl[ propionanilide
بيتا - هيدروكسي - 3 - ميثيل فنتانيل beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-beta-hydroxyphenethyl-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide
?- ميثيل فنتانيل 3-Methylfentanyl N-3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl propionanilide
بارا فلورو بوتيريل فنتانيل Para Fluorobutyrylfentanyl N-4-Fluorophenyl-N-[1-2-phenylethyl-4-piperidinyl]- butanamide
أورثو فلوروفنتانيل Ortho-Fluorofentanyl N-2-Fluorophenyl-N-[1-2-phenylethyl-4- piperidinyl]- propanamide
ميثوكسي أسيتيل فنتانيل Methoxyacetylfentanyl 2-methoxy-N-1-phenethylpiperidin -4-yl-N-phenylacetamide
سيكلوبروبيل فنتانيل Cyclopropylfentanyl N-1-phenethylpiperidin-4-yl-N-phenylcyclopropanecarboxamide
كارفنتانيل Carfentanil *Methyl 1-2-phenylethyl-4-]phenyl propanoylamino] piperidine-4-carboxylate *4-1-Oxopropyl phenylamino-1-2-phenylethyl-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester
أوكفنتانيل Ocfentanil N-2-Fluorophenyl-2-methoxy-N-[1-2phenylethyl piperidin-4-yl acetamide
فورانيل فنتانيل Furanylfentanyl N-phenyl-N-[1-2-phenylethyl piperidin-4-yl] furan-2-carboxamide
أكريلويل فنتانيل Acryloylfentanyl N-phenyl-N-[1-2-phenylethyl piperidin-4-yl] prop-2-enamide
4- فلورو إيسوبوتير فنتانيل 4-Fluoroisobutyrfentanyl N-4-Fluorophenyl-N-[1-2-phenylethyl-4- piperidinyl]-isobutanamide
تتراهيدرو فورانيل فنتانيل Tetra Hydrofuranylfentanyl N-phenyl-N-[1-2-phenylethyl piperidin-4-yl[ oxolane-2-carboxamide
كروتونيل فنتانيل Crotonylfentanyl 2E-N-phenyl-N-[1-2-phenylethyl-4-piperidinyl]-2-butenamide
فاليريل فنتانيل Valerylfentanyl N-phenyl-N- [1-2-phenylethyl-4-piperidinyl]-pentanamide

 

مادة رقم 2

يتم نقل المواد المذكورة بالمادة رقم 1 من البنود الخاصة بها بالقسم الثاني من الجدول رقم 1 إلى مجموعة ال Fentanyl بالقسم الثاني من الجدول رقم 1 ، وذلك لاعتبارها من مشتقات هذه المجموعة .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام

 

الطعن 172 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 37 ص 133

جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.

----------------

(٣٧)
الطلب رقم ١٧٢ لسنة ٤٦ ق "رجال القضاء"

(١ و٢) ترقية "التخطي في الترقية".
(١) تخطي المستشار عند الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالتخطي. علة ذلك.
(٢) تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب. وجوب الاستناد في ذلك إلى سبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

-----------
١ - إن المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إذ أوجبت في فقرتها الثامنة على وزير العدل أن يقوم - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبينا بالإخطار أسباب التخطي، ولئن كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب، وكانت المادة ٧٩ قد وردت في الفصل السابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان "في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة" بما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على اختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى، إلا أن الأمر يقتضى تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه. ولما كان القانون قد نظم تعيين القضاة وترقيتهم، فأورد في المادة ٣٨ منه الشروط العامة لولاية القضاء، ثم ألحقها في المواد ٣٩ إلى ٤٣ بشروط التعيين في وظائفه المختلفة وأعقبها في المادة ٤٤ ببيان إجراءات التعيين فيها، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف - تقديرا لمكانتها - في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها، إلا أنه غاير بينها تبعا لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار، فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في اختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر. استلزم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ونوابه، ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامي العام الأول، واستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة، فإن المشرع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في إفساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في اختيار شاغلي المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها. ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة ٧٩ بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية وقد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة، ثم نص في المادتين ٨١، ٨٢ منه، على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهاية، فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضي قرارا ملزما للجهة المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه، ولما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٤/ ٤ هو مجرد استطلاع رأى لا تتقيد به تلك الجهة فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩، ٨١، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ لا تنطبق على حالة تخطى المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون النعي ببطلان القرار المطعون فيه لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس.
٢ - إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق إلا أن المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون. ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وتنقص من أهليته.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ٤/ ٩/ ١٩٧٦ تقدم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٦٦٥ الصادر بتاريخ ٩/ ٨/ ١٩٧٦ فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة على أن يكون سابقا مباشرة في الأقدمية للمستشار........، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونعى الطالب على القرار المطعون فيه بطلانه إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة، الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله فخالفت بذلك نص المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، وأضاف أنه لا يوجد ثمة مبرر لتخطيه في الترقية. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب استنادا إلى أن قانون السلطة لا يوجب على وزارة العدل إخطار من يحل دورهم في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية بأسباب تخطيهم، وأن تخطى الطالب في الترقية كان للاعتبارات التي أشار إليها وكيل أول وزارة العدل في مذكرته المؤرخة ٢٩/ ٦/ ١٩٧٦ والتي تمس سمعة الطالب، فضلا عما ثبت من التحقيق الذي تم في شأن تنحى دائرة الجنايات التي كان يترأسها الطالب عن نظر قضية الجناية رقم ٤٦٨٩ لسنة ١٩٧٢ الأزبكية من إهداره للثقة في القضاء وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.
وحيث إن المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إذ أوجبت في فقرتها الثامنة على وزير العدل أن يقوم - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبينا بالإخطار أسباب التخطي لئن كانت عبارة النعي قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب، وكانت المادة ٧٩ قد وردت في الفصل السابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة إنما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على اختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى إلا أن الأمر يقتضى تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه. ولما كان القانون لولاية القضاء، ثم ألحقها في المواد ٣٩ إلى ٤٣ بشروط التعيين في وظائفه المختلفة، وأعقبها في المادة ٤٤ ببيان إجراءات التعيين فيها، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف - تقديرا لمكانتها في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها، إلا أنه غاير بينها - تبعا لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار، فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في اختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر استلزم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ونوابه، ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامي العام الأول واستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة، فإن المشرع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في إفساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في اختيار شاغلي المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها. ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة ٧٩ بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، قد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة، ثم نص في المادتين ٨١، ٨٢ منه على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضي قرارا ملزما للجهة المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه. ولما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٤/ ٤ هو مجرد استطلاع رأى لا تتقيد به تلك الجهة، فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩، ٨١، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا تنطبق على حالة تخطى المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ويكون النعي ببطلان القرار المطعون فيه لإغفاله إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس.
وحيث إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق، إلا أن المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشر بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينقص من أهليته. وإذ يبين للمحكمة أن التحقيقات التي تمت في شأن تنحى الطالب عن نظر قضية الجناية رقم ٤٦٨٩ لسنة ١٩٧٢ الأزبكية تدل على سلامة موقفه في هذا الخصوص، أما عن الاعتبارات الشخصية التي استندت إليها الوزارة فقد خلت الأوراق من دليل على قيامها، ومن ثم فقد انتفى المبرر لتخطى الطالب في الترقية، ويكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية ويتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف. أما بالنسبة لما يطلبه الطالب من الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة المذكورة وبأقدميته التي كان عليها قبل التخطي فهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

الطلبان 9 ، 35 لسنة 41 ق جلسة 17 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 32 ص 111

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة وعثمان الزيني ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.

-------------------

(32)

الطلبان 9 ، 35 لسنة 41 ق "رجال قضاء"

إجراءات .

طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض . تقديم الطلب إلى وزير العدل . أثره . عدم قبول الطلب .

---------------

لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ المنطبق على واقعة الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة ، فإن الطلب يكون غير مقبول .

-----------------

" المحكمة "

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20 /12 /1971 تقدم الأستاذ ... بطلب لهذه المحكمة قيد برقم 35 لسنة 41ق "رجال القضاء" للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه في وظيفة وكيل نيابة بجعلها من تاريخ تعيينه بوظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة وتسوية حالته على هذا الأساس، وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1955، وقيد بجدول المحامين في 5 /10 /1955 وعين مندوبا بإدارة قضايا الحكومة في 6 /6 /1959 ومحاميا بها في 27 /9 /1961 ثم صدر قرار وزير العدل رقم 418 لسنة 1965 في 31 /5 /1965 - المطعون فيه - بتعيينه في وظيفة وكيل نيابة محددا أقدميته بعد الأستاذ ...... وقبل الأستاذ ..... اللذين عينا في وظيفة وكيل نيابة في 5 /10 /1961، وإذ كان يتعين تحديد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ تعيينه في وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة في 27 /9 /1961 وهي الوظيفة المماثلة، فقد تقدم بالطلب للحكم بطلباته. وكان الطالب في 5 /4 /1971 قد تقدم بطلب إلى وزير العدل لتعديل أقدميته الواردة بقرار تعيينه، فأحال الوزير الطلب إلى هذه المحكمة وقيد برقم 9 /41ق رجال القضاء. دفعت وزارة العدل بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 2 لسنة 37ق رجال القضاء وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع .
حيث انه بالاطلاع علي الطلب رقم 2 لسنة 37 ق " رجال القضاء" يبين انه أقيم من الطالب ضد وزارة العدل بطلب إلغاء القرار رقم 418 الصادر فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب في وظيفة وكيل النيابة بجعلها من 27 / 9 / 1961 تاريخ تعيينه بوظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة المماثلة لوظيفة وكيل نيابة ، وبتاريخ 15 / 3 / 1973 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد ، وإذ كان الطلب رقم 35 لسنة 41 ق قد أقيم طعنا في القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1965 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب في وظيفة وكيل نيابة ، ولذات الأسباب التي استند إليها في طلبه السابق ، فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب رقم 35 لسنة 41 ق لسابقة الفصل فيه .
حيث إنه عن الطلب رقم 9 سنة 41 ق رجال القضاء فانه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب تقضى بأن ترفع الطلبات التي يقدمها رجال القضاء بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما قدم طلبه إلى وزير العدل الذى أحاله إلى المحكمة ، فإن الطلب يكون غير مقبول

الطلب 101 لسنة 44 ق جلسة 10 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 38

جلسة ١٠ من مارس سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.

------------

(١٣)
الطلب رقم ١٠١ لسنة ٤٤ ق "رجال قضاء"

(١) تعيين.
جواز تعيين المحامين في وظيفة رئيس محكمة "ب". شرط ذلك.
(٢) أقدمية.
تحديد أقدمية المحامين المعينين في وظائف القضاء. العبرة بتاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة.

----------------
١ - إذا تنص المادة ٤١/ ٢ جـ من قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا، وكان يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في ٢٣/ ٥/ ١٩٥٦، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في تلك الوظيفة بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨.
٢- إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة، وكان يبن من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الأستاذ......، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد/ المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب في ٤/ ١١/ ١٩٧٤ وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ١٦٨١ لسنة ١٩٧٤ بالنسبة لتحديد أقدميته، وتعديل هذه الأقدمية بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ..... وقال بيانا لطلبه إنه تخرج من كلية الحقوق في سنة ١٩٤٩ وقيد بالجدل العام للمحامين، ثم قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في ٢٣ من مايو سنة ١٩٥٦، وبتاريخ ٢١/ ١/ ١٩٧٤ صدر القرار المطعون فيه بنعيه رئيسا بالمحكمة من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ..... الذي حددت أقدميته بعد الأستاذ ..... مخالفا بذلك ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ التي توجب تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن المادة ٤١ (ثانيا فقرة ج) من قانون السلطة رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا، وإذ يبين من الأوراق أن الطالب قيد بجدول المحامين المشغلين أمام محاكم الاستئناف في ٢٣/ ٥/ ١٩٥٦، فإنه يكون قد استوفى شروط التعيين في تلك الوظيفة بتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨ لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٥١ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنص على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء، وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء والنيابة العامة، وكان يبين من كشف الأقدمية المقدم من وزارة العدل أن القرار المطعون فيه لم يحدد أقدمية الطالب من تاريخ استيفائه لشروط التعيين لوظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" وهو ٢٣/ ٥/ ١٩٦٨، وكان تحديد أقدمية الطالب اعتبارا من هذا التاريخ يجعله سابقا مباشرة على الأستاذ.......، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدمية الطالب على هذا النحو.

الطلب 10 لسنة 45 ق جلسة 3 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 34

جلسة ٣ من مارس سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.

------------

(١٢)
الطلب رقم ١٠ لسنة ٤٥ ق "رجال قضاء"

استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوما عقب أجازة أو إعارة أو ندب. قرينة على الاستقالة الضمنية. اعتبار الخدمة منتهية في هذه الحالة بأثر رجعى من تاريخ الانقطاع عن العمل. القرينة المذكورة تنتفي بتقديم القاضي أعذاراً يقدر جديتها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

----------------
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل. إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا في القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٩٧٥ تقدم الدكتور ..... بهذا الطلب للحكم أولا: بإلغاء القرار رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٥ الصادر بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٧٥ من وزير العدل باعتبار الطالب مستقيلا من منصبه وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار ثانيا بإجازة التعاقد الشخصي الذي أبرمه الطالب مع معهد الإدارة العامة بالرياض واعتبار مدة هذا التعاقد إعارة تسرى في شأنها الأحكام المقررة قانونا، وقال بيانا لطلبه إنه وهو مستشار بمحكمة الاستئناف غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية لإلحاق ابنته بجامعة الرياض بعد أن تعذر قبولها بالجامعات المصرية وتعاقد للعمل بمعهد الإدارة العامة للرياض، وإذ علم برفض الوزارة إجازة تعاقده واعتبار مدة التعاقد إعارة، أرسل في طلب أجازة بدون مرتب وفى انتظار رد الوزارة على طلبه علم بصدور القرار المطعون فيه بدعوى انقطاعه عن العمل بعد انتهاء أجازته، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته القانون وإساءة استعمال السلطة لعدم إخطاره بعزم الوزارة على إصدار هذا القرار، ولأن غيابه قد سبقه إخطار وأجازة، ولم يصدر منه ما يدل على رغبته في الاستقالة أو هجر الوظيفة، وبفرض اعتبار هذا الغياب انقطاعا عن العمل فإنه كان بسبب مفاجئ هو إلحاق ابنته بجامعة الرياض ومحاولة التحلل من تعاقده، هذا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عدل عما سبق أن جرى عليه من أجازه التعاقد الشخصي بالنسبة لرجال القضاء، ثم تنازل الطالب عن طلبه الثاني واقتصر على طلب إلغاء القرار الصادر باعتباره مستقيلا وقرر أنه عاد نهائيا من المملكة العربية السعودية في يوليو سنة ١٩٧٦. طلبت وزارة العدل رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب وقد انقطع عن عمله بعد انقضاء أجازته لمدة تزيد على ثلاثين يوما فإنه يعتبر مستقيلا وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت رفض الطلب.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطالب تقدم في ٢١/ ٨/ ١٩٧٤ بطلب إلى وزير العدل يبدى رغبته في اعتباره معارا للتدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وإحالة الوزير إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفي اليوم التالي تقدم الطالب بطلب آخر للترخيص له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر سنة ١٩٧٤ لأداء العمرة مقررا أنه في إجازة رسمية من عمله بالمملكة خلال هذا الشهر فأجيب إلى طلبه. وإذ عرض أمر الإعارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر في ٢١/ ٩/ ١٩٧٤ رفض الطلب.
وبتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٩٧٤ بعث الطالب برسالة من الرياض أورد فيها أنه غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية ليتسنى له إلحاق ابنته بجامعة الرياض وحتى يقوم بتنفيذ تعاقده مع معهد الإدارة، وقرر أنه قدم اعتذارا مكتوبا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة التي نقل إليها من عدم حضور جلسات شهر أكتوبر ١٩٧٤ وانتهى إلى طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى برفض طلب الإعارة، ثم بعث الطالب برسالة أخرى يطلب منحه أجازة لمدة شهر اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٧٤ وقد وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة على منحه الأجازة المطلوبة، وفى ١٨/ ١١/ ١٩٧٤ طلب الترخيص له بأجازة بدون مرتب مدتها عشرة شهور ليكون مع ابنته التي التحقت بجامعة الرياض، وقد عرض الطلب على المجلس الأعلى على الهيئات القضائية فقرر في ١٤/ ١٢/ ١٩٧٤ رفض هذا الطلب، وفى ١٨/ ١/ ١٩٧٥ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى انقطاع الطالب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن بعد انتهاء أجازته.
وحيث إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٧٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن "يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن تبين له جديتها أعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال" يدل على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوما كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، تقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل وتحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. فإذا لم يعد القاضي أو عاد ولم يقدم أعذارا أو قدم أعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل، إذ كان ذلك وكان الطالب قد انقطع عن عمله والتحق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته طبقا للقانون، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ٧٧ سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون قد صدر صحيحا في القانون مبرءا من عيب إساءة استعمال السلطة.

الطعن 467 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 244 ص 749

جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(٢٤٤)
القضية رقم ٤٦٧ سنة ٢٠ القضائية

حكم. تسبيبه.

إقامة الحكم على دليل لا سند له. نقضه.

--------------
إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.

----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة ١ - عبد الرؤوف شفيق أبو الخير (الطاعن) و٢ - محمد عفيفي بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل غريب هلال رزق ومحمود عيد سعودي وفي إصابة يوسف سيد عبد المجيد الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة عمومية ركب فيها المجني عليهم دون اتخاذ الحيطة الواجبة فاصطدم بسيارة عمومية أخرى يقودها محمد عفيفي حسنين وسقط بها في الترعة فقتل المجني عليهما الأولان باسفكسيا الغرق وأصيب المجني عليه الأخير، وطلبت عقابهما بالمادتين ٢٣٨ و٢٤٤ من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ١ - عيد إسماعيل سعودي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابن ابنه القاصر يس محمود عيد و٢ - فاطمة محمد سعودي، وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين مع حكيم أفندي مرجان مدير اتحاد شركة المحاسن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة الصف الجزئية الدعوى وقضت حضوريا وفي غيبة حكيم أفندي مرجان بصفته بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل و٤٠٠ قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل و٢٠٠ قرش كفالة لإيقاف التنفيذ، وبإلزام المتهمين وحكيم أفندي مرجان بصفته مدير شركة اتحاد أوتوبيس المحاسن والمنيا والبحيرة بأن يدفعوا متضامنين فيما بينهم للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة لهما، وذلك عملا بمادتي الاتهام، فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليه الأول في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.

-----------------

المحكمة

وحيث إن مما بنى عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل الخطأ قد استند - فيما استند إليه في ذلك - إلى القول بأنه ثبت من أقوال الشهود جميعاً أن المتهم الأول (الطاعن) لم يكن يضيء نور السيارة، على حين أن هذا الإجماع الذي قال به الحكم لا سند له في الأوراق، مما من شأنه أن يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن مما استندت إليه المحكمة، أنه "ثبت من شهادة شهود الحادث جميعاً أن المتهم الأول (الطاعن) لم يكن يضيء النور كما تقضي بذلك الأصول" ولما كان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق مع ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ومفردات الدعوى - التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقيم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 562 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 245 ص 751

جلسة ١٢ من يونية سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(٢٤٥)
القضية رقم ٥٦٢ سنة ٢٠ القضائية

حكم. تسبيبه. 

نية القتل. إثباتها بما يؤدي إلى ذلك. لا قصور.

---------------

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة، فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.

--------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة: ١ - فتحي يوسف البنا (الطاعن) و٢ - عزت يوسف البنا بأنهما شرعا في قتل صلاح الدين محمد على طعيمه عمداً بأن أوثق المتهم الثاني كتفيه وطعنه المتهم الأول بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عيه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد ٤٥ و٤٦ و٢٣٠ و٢٣١ من قانون العقوبات، فقرر بذلك في ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٩.
وادعى بحق مدني محمد علي إسماعيل بصفته وليا طبيعيا عل ولده القاصر صلاح الدين محمد علي وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب.
سمعت محكمة جنايات الزقازيق الدعوى وقضت حضوريا (أولا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله، وذلك عملا بالمادة ٥٠/٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض لمحمد علي إسماعيل بصفته ولياً طبيعيا على ولده القاصر صلاح الدين إسماعيل والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد ٤٥ و٤٦ و٢٣٤ من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.

---------------

المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في القتل العمد جاء باطلا لابتنائه على ما لا سند له من التحقيقات ولقصوره في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قالت إن الطعنة الأولى التي ضرب بها المجني عليه هي التي أصابته في البطن، واستندت في ثبوت نية القتل إلى ذلك وإلى تعدد الإصابات وخطورة بعضها، وأرجعت سبب الحادث إلى سبق اتهام المجني عليه بقتل أخ للمتهمين وحقدهما عليه لهذا السبب، مع أنه لم يرد في الكشف الطبي ولا في أقوال الشهود أن المجني عليه ضرب أولا في البطن، كما أن إصابة واحدة وهي تلك الإصابة هي التي تعتبر في مقتل وخطيرة، كما أن المجني عليه لم يقل إن سبب الحادث هو ما أوردته المحكمة، بل قال إنه لا يعرف سبب الاعتداء عليه. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الطعنات حدثت بمطواة صغيرة في سرعة متلاحقة وكانت غير بعيدة الغور وفي مواضع غير خطيرة مما لا يمكن معه أن تستخلص منها نية القتل، وبخاصة إذا لوحظ أن المجني عليه والمتهم كانا وقت الحادث غير ثابتين على حال مما لا يمكن معه القول بتعمد الطاعن إحداث الإصابة في مكان بعينه من جسم المجني عليه. فكان من الواجب على المحكمة إن أرادت استخلاص نية القتل من موضع الإصابة أن تقيم الدليل على أنه أراد فعلا أن يحدثها في هذا المكان، وقد تمسك المدافع عنه بهذا الدفاع ونفى عنه نية القتل، واستدل بأن باقي الإصابات سطحية، ولكن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع واكتفت بالقول بتعدد الإصابات وخطورة بعضها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها، ثم تعرض لنية القتل، فقال إنها مستفادة من استعمال الطاعن في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة... ولما كان ما قالته المحكمة من ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها التي يتعين أن يشتمل الحكم على بيانها، وكان الحكم لم يذكر ترتيبا معينا لحدوث الجروح بالمجني عليه - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مجادلة في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل هي به من غير معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الأحد، 16 أكتوبر 2022

الطعن 576 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 246 ص 754

جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(٢٤٦)
القضية رقم ٥٧٦ سنة ٢٠ القضائية

أسباب الإباحة. موانع العقاب.

الغيبوبة المانعة من المسؤولية. تعاطي المخدر اختياراً وعن علم بالحقيقة. مسؤولية المتهم. الجرائم التي يتطلب لها القانون قصداً جنائيا خاصا. لا يكتفي فيها في ثبوت القصد بافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيام القصد من أدلة مستمدة من الواقع. (المادة ٦٢ ع).

--------------

إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسؤولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسؤولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيراها. فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لم كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. فإذا كان الحكم قد استبعد نية القتل لدى المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عياراً ناريا على المجني عليه أدى إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضى إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) قتل محمد غازي درويش عمداً بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته أحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
و(ثانيا) ضرب بكر بكر عمر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا يزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين ٢٣٤/١ و٢٤٢/١ من قانون العقوبات، فقرر بذلك في ٦ ديسمبر سنة ١٩٤٩.
سمعت محكمة جنايات دمنهور الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات، وذلك عملا بالمواد ٢٣٦/١ و٢٤٢/١ و٣٢ من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: (أولا) ضرب محمد غازي عمداً بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقيته فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.
(ثانيا) ضرب بكر بكر عمر عمداً بآلة صلبة راضة فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج إلى علاج لا يزيد على عشرين يوما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.

------------------

المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن المحكمة على الرغم مما قالته في الحكم المطعون فيه من أن الطاعن حين أطلق العيار الناري على المجني عليه كان فاقد الشعور والاختيار بفعل مخدر تعاطاه، وعلى الرغم من استبعادها نية القتل في حقه لهذا السبب، فإنها قد آخذته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وهذا منها خطأ في تطبيق القانون، إذ كان مقتضى انعدام إرادته بفعل المخدر أن لا يؤاخذ إلا على القتل الخطأ فقط. هذا إلى أنها قد أخطأت في الاستدلال من حيث تصوير الواقعة، فقد دفع الطاعن بأن العساكر لما أن رأوه مهتاجا بفعل الحشيش الذي تعاطاه تألبوا عليه وضربوه بقصد انتزاع البندقية التي كان يحملها فأحدثوا به إصابات مبينة بالتقرير الطبي، ولكنه تشبث بها وهم يجذبونها منه، وعندئذ انطلق منها العيار الناري الذي أودى بحياة المجني عليه، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع من وجاهته وتدعيمه بالتقرير الطبي الذي أثبت تعدد الإصابات به.
وحيث إن واقعة الدعوى - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي أن الطاعن وهو خفير نظامي قد تناول باختياره مادة مخدرة هي الحشيش ففقد شعوره ثم جرى إلى المركز وهو يحمل البندقية الأميرية عهدته، وهناك أطلق منها مقذوفا ناريا أصاب المجني عليه فقتله، وفيما هو يحاول الهرب اعتدى على أحد من حاولوا القبض عليه بماسورتها على رأسه فأحدث به جرحا، وقد عاقبته المحكمة بالحكم المطعون فيه على ما وقع منه باعتباره ضربا مفضيا إلى الموت وضربا بسيطا، وتطبيقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات وقعت عليه عقوبة واحدة في نطاق المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات، وذلك على أساس انتفاء نية القتل مما لا تتوافر معه أركان جريمة القتل العمد التي كان متهما بها.
وحيث إنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توفر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية، بل يجب التحقيق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرها للمادة ٦٢ من قانون العقوبات.
وحيث إنه لذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد نية القتل لدى الطاعن واعتبر الواقعة ضربا تسبب عنه موت المجني عليه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى.
وحيث إن ما يثيره الطاعن بشأن الدفاع المشار إليه في وجه الطعن، فلا محل له ما دام الحكم المطعون فيه قد تعرض له وفنده للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها، وهو جدل متعلق بأدلة الدعوى مما تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010 تفتيش إداري بشأن (موثقين منتدبين)

وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010

تفتيش إداري (موثقين منتدبين)

إذ تلاحظ ورود ملفات مواد الموثقين المنتدبين من المحاكم الابتدائية دون إرفاق المستندات الضرورية ، وذلك للنظر في امر إنشاء جهات توثيق أو التصديق على القرارات الصادرة بتعيين الموثقين المنتدبين ، الأمر الذي يترتب عليه تأخر البت في تلك المواد انتظارا لورود تلك المستندات من المحاكم .

وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة ، ولحسن سير العمل وانضباطه .

نأمل التفضل بالإيعاز لجميع السادة رؤساء محاكم الأسرة - عند نظرهم لمواد الموثقين المنتدبين - بضرورة مراعاتهم وتأكدهم من إرفاق المستندات المطلوبة ، وذلك قبل إرسالها إلى إدارة المحاكم للتصديق على قراراتهم .

وهذه المستندات بيانها كالتالي :

أولا : بالنسبة لطلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب :

أ - مستندات يتقدم بها المرشح لجهة التوثيق :

1 - طلب الترشيح لجهة التوثيق

2 - المؤهلات الدراسية الحاصل عليها .

3 - صحيفة الحالة الجنائية .
4 - شهادة من جهة طبية حكومية تثبت لياقته الطبية للعمل في وظيفة موثق منتدب .

5 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

6 - شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها ، لمن يقل سنة عن ثلاثين سنة .

7 - شهادة الميلاد المميكنة .

ب - مستندات تقدمها الجهة الإدارية :

8 - كتاب بأسباب خلو جهة التوثيق (مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة الموثق المنتدب السابق أو صورة ضوئية من قرار إبعاد الموثق المنتدب السابق ، أو صورة ضوئية من قرار استقالة الموثق المنتدب السابق )

9 - موافقة مباحث أمن الدولة .

ثانيا : بالنسبة لطلب إنشاء جهة التوثيق

1 - الطلب المقدم بشأن الإنشاء .

2 - بيان بعدد السكان المسيحين بها .

3 - بيان بعدد حالات الزواج والتصادق عليه والطلاق بها ، من واقع سجلات المحكمة ، عن الثلاث سنوات السابقة على طلب الإنشاء .
4 - المسافة بين الناحية المراد إنشاء جهة توثيق بها ، وبين اقرب جهة توثيق .

5 - موافقة الأجهزة الشعبية (الإدارة المحلية) .

6 - موافقة الأجهزة التنفيذية (مديرية الأمن) .

7 - موافقة مباحث أمن الدولة .

8 - الحيز المكاني لجهة التوثيق المراد إنشاؤها " اسم الكنيسة المراد إنشاء جهة توثيق بها "

9 - موافقة القاضي الجزئي على الإنشاء .

تحريرا في 29/ 3 /2010
مساعد وزير العدل
لشئون إدارة المحاكم
المستشار / محمد منيع