الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الطعن 8476 لسنة 78 ق جلسة 25 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 114 ص 731

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، محمد سراج الدين السكري ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(114)
الطعن رقم 8476 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(1) الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز. الاستثناء. تعلقه باختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن. شرطه. الفصل في مدى جدية هذا الدفع.

(2) قصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة. م 248 مرافعات المعدل. مؤداه. صيرورة الحكم الصادر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه باتا غير قابل للطعن فيه بالنقض. علة ذلك. الدفع بعدم الدستورية. غير جدي.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز إلا أنه إذا انصب على مادة تتعلق باختصاص هذه المحكمة فيجوز له الطعن أمامها شريطة أن ترى المحكمة جدية هذا الدفع.

2 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من قانون المرافعات والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى، فنص القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة...."، بما مفاده أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأن وضع نصابا لقيمة الدعوى – المعلومة والمقدرة القيمة – حتى يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها وهو أن تكون قيمتها تتجاوز مائة ألف جنيه مع إبقاء جواز الطعن دائما على الحكم الصادر في الدعاوى غير المقدرة القيمة، وقد استحدث المشرع هذا النص بما له من سلطة تنظيم حق التقاضي مبتغيا – على نحو ما ورد بالأعمال التحضرية لمشروع القانون – العمل على سرعة الفصل في المنازعات وحسمها في أقرب وقت لاسيما وأن هذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه قد صدرت من محاكم الاستئناف المشكلة من قضاة ذي خبرة عالية وهو ما يشكل ضمانة كافية ويغني عن الطعن بالنقض ويخفف العبء عن كاهل قضاة محكمة النقض، وبالتالي فقد أصبح الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف في الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه هو حكم بات غير قابل للطعن فيه بالنقض. لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى التي فصلت فيها محكمة الاستئناف لا تتجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 غير جدي، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يضحى غير جائز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن بالنقض.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة أقاموا على الطاعن، والمطعون ضدهما السابعة، والثامن الدعوى رقم .... لسنة 2001 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 24350 ألف جنيه قيمة نصيبهم عن ريع العين المبينة بالأوراق عن الفترة من 1/ 2/ 1993 حتى 31/ 3/ 2001، وإلزام المطعون ضده الأخير بتقديم عقد الإيجار المحرر بينه وبين الطاعن لمحل الأحذية "......"، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي اتفاق يمتلكون العقار المبين بالأوراق مشاعا فيما بينهم، وإذ قام الطاعن بتغيير العين بالدور الأرضي من سكني إلى محل خاص به منتفعا به لنفسه دون المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة، فأقاموا الدعوى، كما أقام الطاعن والمطعون ضدها السابعة دعوى فرعية بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالريع عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى نهاية فبراير 1998، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك ، وإلزام المطعون ضدها السادسة بأن تؤدي لهما مبلغ 13000 ألف جنيه مقابل الانتفاع بالمساحة الزائدة عن حصتها المبينة بالأوراق، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بنى سويف "مأمورية الفيوم". ندبت المحكمة خبيرا، وبتاريخ 5/ 4/ 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 6‚1839 ألف جنيه يوزع حسب الفريضة الشرعية، والمطعون ضدهما الثاني والثالث مبلغ 6‚1839 ألف جنيه لكل منهما والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة مبلغ 8‚919 جنيها لكل منهما، والمطعون ضدها السادسة مبلغ 4‚7358 جنيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من حظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، مما يخل بحكم المادة 68 من الدستور – المعمول به في ذات التاريخ – التي نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 مردود ذلك بأنه ولئن كان الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز إلا أنه إذا انصب على مادة تتعلق باختصاص هذه المحكمة فيجوز له الطعن أمامها شريطة أن ترى المحكمة جدية هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من قانون المرافعات والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى، فنص القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة...."، بما مفاده أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأن وضع نصابا لقيمة الدعوى - المعلومة والمقدرة القيمة – حتى يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها وهو أن تكون قيمتها تتجاوز مائة ألف جنيه مع إبقاء جواز الطعن دائما على الحكم الصادر في الدعاوى غير المقدرة القيمة، وقد استحدث المشرع هذا النص بما له من سلطة تنظيم حق التقاضي مبتغيا – على نحو ما ورد بالأعمال التحضيرية لمشروع القانون – العمل على سرعة الفصل في المنازعات وحسمها في أقرب وقت لاسيما وأن هذه الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه قد صدرت من محاكم الاستئناف المشكلة من قضاة ذي خبرة عالية وهو ما يشكل ضمانة كافية ويغني عن الطعن بالنقض ويخفف العبء عن كاهل قضاة محكمة النقض، وبالتالي فقد أصبح الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف في الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه هو حكم بات غير قابل للطعن فيه بالنقض، لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى التي فصلت فيها محكمة الاستئناف لا تتجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 غير جدي، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يضحى غير جائز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن بالنقض.

الطعن 3856 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 133 ص 843

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(133)
الطعن رقم 3856 لسنة 79 القضائية

(1 ، 2) أموال "الأموال العامة للدولة: وضع اليد على الأموال العامة".
(1) عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. الاستثناء. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. أثره. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. شرطه. تمامه قبل العمل بق 147 لسنة 1957 بتعديل 970 مدني.

(2) فقدان المال العام لصفته. تحققه. بقانون أو قرار أو بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص. وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحا لا لبس فيه. مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال لا يؤدي إلى زوال تخصيصه للنفع العام.

(3) أموال "الأموال العامة للدولة: وضع اليد على الأموال العامة".
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.

(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق المبطلة للحكم. ماهيتها. ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ أو تحريف للثابت في الأوراق.

(5) وقف "أنواع الوقف: الوقف الخيري: عدم جواز تملك الوقف الخيري بالتقادم بعد تعديل م 970 مدني".
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول ومورثتهن على عقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية قبل تعديله المادة 970 مدني رغم ثبوت كونه وقف خيري يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن تابع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم ودون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة. مخالفة وخطأ وقصور.

----------------

1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعي به ضريح "......" وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام، وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعي وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن أقمن على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ... لسنة 84 ق مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن على عقار التداعي وطرد الأخير من الحانوت المؤجر له والتسليم، وقلن بيانا لذلك إن مورثهن يضع اليد على العقار المبين بصحيفة الدعوى منذ عام 1900 م وألحق به مدرسة خضعت لإشراف وزارة التربية والتعليم، وبعد وفاته انتقلت الحيازة إليهن، وفي عام 1979 قام المطعون ضده الأخير بوضع يده على قدر منه واستغله كحانوت حرر له به الطاعن الثاني بصفته عقد إيجار دون سند من الواقع والقانون، فقد أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 61 ق وبتاريخ 3/ 3/ 1996 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. عجل الطاعن الأول بصفته السير في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن اختصم باقي ورثة المطعون ضدهن الثلاثة الأول قضت المحكمة بتاريخ 6/ 1/ 2009 بالطلبات في الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه، ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن عقار التداعي وقف خيري به ضريح "....." وبه رفاته، وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم فلا يجوز تملكه بوضع اليد مهما طالت مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكيته للمطعون ضدهم في البند أولا دون أن يعرض لشروط وضع اليد أو يتحقق من إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة ودخوله في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بوضع اليد قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة، ومن المقرر أيضا أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها، ومن المقرر كذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعي به ضريح "......" وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام، وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعي وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 106 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 10672 لسنة 78 ق جلسة 7 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 136 ص 857

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
---------------

(136)
الطعن رقم 10672 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم: ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

(2) الميعاد المتعين لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلاله. تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. م 54/ 1 ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات.

2 - المادة 54/ 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا على أن حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ 2/ 11/ 2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة في 31/ 12/ 2007 أي بعد ما يزيد عن العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانونا في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وليس بتاريخ 2/ 11/ 2006 كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/ 12/ 2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/ 1 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما يعيبه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى ... لسنة 43 ق مدني الفيوم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم ... لسنة 2007 محكمين الفيوم واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه والمطعون ضده فوضا المحكمين المبينة أسماؤهم بمشارطة التحكيم المؤرخة 2/ 11/ 2007 في فض النزاع القائم بينهما مع إلزام الطرف المخالف للتحكيم بشرط جزائي قيمته خمسون ألف جنيه، وقد انتهى حكم التحكيم إلى التزام الطاعن ببناء دروة أعلى المسكن الذي يقطنه المطعون ضده بارتفاع متر ونصف على نفقته الخاصة بشرط عدم إساءة استخدامها أو مخالفة قوانين البيئة مقابل التزام المطعون ضده بإجراء الترميمات اللازمة للعقار، وإذ صدر ذلك الحكم مخالفا للمادة 15/ 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي أوجبت أن يكون عدد المحكمين وترا، كما أن الاتفاق على التحكيم جاء خلوا من بيان موضوع التحكيم، كما خلت من بيانه أسباب حكم التحكيم، ومن ثم أقام دعواه، بتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد - أي بعد تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم - تأسيسا على أن ذلك الحكم صدر بتاريخ 2/ 11/ 2006 في حين إن الثابت بمدونات هذا الحكم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وإذ تم رفع الدعوى ببطلانه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 31/ 12/ 2007 خلال الميعاد القانوني، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وكانت المادة 54/ 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا على أن حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ 2/ 11/ 2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة في 31/ 12/ 2007 أي بعد ما يزيد على العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانونا في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وليس بتاريخ 2/ 11/ 2006 كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/ 12/ 2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/ 1 من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 18900 لسنة 85 ق جلسة 1 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 119 ص 760

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(119)
الطعن رقم 18900 لسنة 85 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان العوار الذي يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.

(2) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(3) عمل "علاوات: العلاوة الخاصة".
صدور ق 114 لسنة 2008 بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008. عدم اعتبارها جزءا من الأجر الأساسي إلا من أول مايو 2013. م 3 ق 114 لسنة 2008. مؤداه. احتساب الحكم المطعون فيه العلاوة سالفة البيان في أجر المطعون ضده من بداية تعيينه إلى تاريخ 30/ 6/ 2012. خطأ.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

3 - إن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 114 لسنة 2008 أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …… لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة " شركة ......" بطلب الحكم بتسوية أوضاعه المالية بعد إضافة سنة الخبرة له بعقد التعيين الحاصل في 1/ 6/ 2008 وتسوية مستحقاته من العلاوات الخاصة باحتسابها على أساس المرتب المعين عليه، وقال بيانا لها إنه عين لدى الطاعنة بعقد عمل مؤقت من 11/ 6 / 2006 إلى 31 / 5 / 2008 بمهنة محاسب وبتاريخ 1/ 6/ 2008 تم تعيينه بصفة دائمة بالإدارة المالية على أن تحتسب له سنة خبرة إلا أنها لم تحتسب له علاوة تلك السنة، كما لم تحتسب له علاوة سنة 2008، واحتسبت له العلاوة الخاصة المقررة في سنة 2008 على أول مربوط الدرجة بالرغم من أحقيته في احتسابها على أساس المرتب الأساسي المعين عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 6/ 2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده بواقع 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ..... لسنة 35 ق وبتاريخ 4/ 12/ 2012 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 83 ق وفى 10/ 12/ 2014 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 16/ 9 /2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين لديها بموجب الإعلان الداخلي بوظيفة محاسب طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بقطاع البترول، وقد تم احتساب العلاوة الخاصة المستحقة له على أساس بداية ربط المستوى الأول ومقداره 75 جنيها وبتدرج أجر المطعون ضده فى1/ 6/ 2008 أصبح أجره الشامل مبلغ مقداره 275 جنيها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي لا يتضمن بيان الطاعن للعوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، نعي مجهل غير مقبول، وكانت الطاعنة لم تضمن سبب النعي هذا البيان، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 2008 نصت على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم ولا تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بإعادة احتساب قيمة العلاوة الخاصة للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم وأدائها إليه مع إعادة احتساب تدرج أجره على ضوء ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 2008 قد نص في مادته الثالثة على أن" أولا: اعتبارا من 1/ 5/ 2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 4/ 2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل .... رابعا: تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة ... "فإن مؤدى ذلك أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها 30 % من الأجر الأساسي اعتبارا من 30/ 4/ 2008 على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل إلا اعتبارا من أول مايو سنة 2013 .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 له اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2012، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيما تم نقضه في هذا الخصوص، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة 35 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 للمطعون ضده اعتبارا من تاريخ تعيينه لديها وحتى تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2012 .

الطعن 1193 سنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1928 مج عمر ج 1 ص 11

جلسة 20 من يونيو سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.

-----------------

الطعن 1193 سنة 45 ق

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المذكور بانه في المدة ما بين 11 سبتمبر سنة 1925 و 8 أكتوبر سنة 1928 بدائرة قسم الدرب الأحمر بمصر : أولا : بصفته موظفا عموميا أي أمينا على الودائع في حساب الأمانات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في أوراق أميرية أي أذونات الخصم من حسابات الأمانات ودفاتر الحساب الجاري الخاصة بكل من عبد الوهاب محمد وإبراهيم الطوخي وإبراهيم الشويكي وأولاده وخديجة احمد بأن غير هذه المحررات بزيادة كلمات وإضافة أرقام وتغيير أخرى ليجعل القيمة الثابتة فيها أزيد مما صرف لأصحاب الأمانات . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 48 جنيه من الأموال الأميرية التي في عهدته وذلك على ثماني دفع مختلفة من حسابات الأمانات الخاصة بالأشخاص المذكورين أعلاه . ثانيا : لأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1925 بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته موظفا عموميا أي منوطا بحساب النقود في عملية الحوالات ببوستة الغورية ارتكب تزويرا في ورقة أميرية أي في إشارة برقية مرسلة من بوستة دنقلة إلى بوستة الغورية بان وضع عليها إمضاء مزورة نسبها إلى عبد الحميد الحميدي المرسل إليه الحوالة البرقية وكتب عبارة تفيد تسليم القيمة إلى صاحبها . ولأنه في الزمان والمكان المذكورين بصفته المذكورة اختلس مبلغ 35 جنيها من الأموال الأميرية التي في عهدته قيمة الحوالة البرقية موضوع التهمة المتقدمة . وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 97 و 179 و 32 من قانون العقوبات .

فقرر حضرته في 25 مايو سنة 1926 إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بهذه المواد . ومحكمة الجنايات بعد سماعها الدعوى حكمت حضوريا في 18 إبريل سنة 1928 بالمواد 97 و 179 و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبته

بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه غرامة قدرها 83 جنيها فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والابرام يوم صدوره وقدم تقريرا بالأسباب في 3 مايو 1928 .

-------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن النقض صحيح شكلاً.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأن جميع الأوجه التي يستند إليها رافع النقض - ما عدا الوجهين اللذين سيجئ ذكرهما بعد - تتناول في الواقع موضوع الدعوى بما هو ثابت لمحكمة الموضوع من تمام الحرية والسلطة في تكون اعتقادها مما هو قائم أمامها من الأدلة وفي تقدير قيمة نفس هذه الأدلة فلا محل إذن لهذه الأوجه.
وحيث فيما يخص الوجهين الآخرين من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن المتهم لم يرتكب التزوير في الإذن الخاص بـ ....... أدمجت بعد ذلك هذه الواقعة في باقي الوقائع الأخرى التي ثبتت عليه وأنه ما كان يجوز من جهة أخرى للمحكمة أن تحكم على المتهم بالغرامة ما دام قد دفع جميع المطلوب ولم يحكم عليه بالرد فإنه مما ينبغي الإشارة إليه أنه ظاهر من مجموع البيانات الواردة في الحكم المذكور أن المحكمة عندما قدرت العقوبة لم تراع في الواقع إلا نفس الوقائع التي ثبتت على المتهم دون غيرها وهي سبع وقائع ولم تقض فيها جميعا إلا بالحبس سنة واحدة. والمحكمة على كل حال صاحبة السلطة المطلقة في تقدير العقوبة ما دامت هي في دائرة القانون. وأما عن الوجه الأخير فإنه من المقرر والمتفق عليه فعلا فقها وقضاء بأنه في الأحوال المماثلة للحالة التي نحن في صددها يجب إعفاء المتهم من الغرامة. والحكمة في ذلك ظاهرة ومقبولة جدا وهي تشجيع المتهم على أن يرد من تلقاء نفسه ما اختلسه.
وحيث إنه لذلك ترى هذه المحكمة أن هذا الوجه الأخير على أساس قانوني ويتعين قبول النقض موضوعا فيما يختص به فقط وإقالة رافع النقض من الغرامة المحكوم بها عليه مع بقاء عقوبة الحبس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الحكم المطعون فيه وإقالة المتهم من الغرامة وإبقاء العقوبة المحكوم بها.

الطعن 1193 لسنة 45 ق جلسة 23 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 160 ص 726

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش رشدي، وأحمد موسى.

---------------

(160)
الطعن رقم 1193 لسنة 45 القضائية

(5 - 1) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. نقض. "التقرير بالطعن". "نطاق الطعن". إثبات. "اعتراف . بوجه عام". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف".
 (1)دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
 (2)عدم الاعتداد بالاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أياً كان قدره.
(3) الدفع ببطلان الاعتراف. لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفاع جوهري يستوجب الرد عليه وتفنيده ولو صدر من غير المعترف. طالما عول عليه الحكم في قضائه.
(4) الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.
 (5)اتصال وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسبابه له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابع في 30 من فبراير سنة 1974 بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 فإن طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
2 - الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
3 - من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر مع المتهم الأول...... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب.
4 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)..... (الطاعن الأول) (2)..... (3)..... (الطاعن الثاني) (4).... (الطاعن الثالث) (5)..... (الطاعن الرابع) (6)..... (الطاعن الخامس) بأنهم منذ شهر سابق على 21 من يونيه سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة – المتهمون الخمسة الأول – سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من حظيرة مواشيه – والمتهم السادس – أخفى الماشية سالفة الذكر مع علمه أنها متحصلة من جريمة السرقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/ 2 و4 و5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 300 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً للأول والثاني والخامس والسادس عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم السادس سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالة الأوراق إلى الدائرة المدنية لنظرها. فاستأنف المحكوم عليهم – عدا الثاني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما......، ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 يناير سنة 1974 وقدما أسباب طعنهما في 3 من فبراير سنة 1974 موقعاً عليها من الأستاذ..... المحامي. وبتاريخ 16 يناير سنة 1974 قرر المحكوم عليه...... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1974 قدم المحكوم عليهما...... و...... أسباب طعنهما موقعاً عليها من الأستاذ... المحامي بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل منهما إلا في 17 من مارس سنة 1974.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول...... والرابع...... في 30 من فبراير سنة 1974، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثاني...... والثالث..... والخامس.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعن بالرد على ما دفع به المتهم الأول......... من بطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه وقد اتخذ منه الحكم رغم ذلك دليل إدانة ضد الطاعنين.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعقودة في 27 من ديسمبر سنة 1973 أن المحامي الحاضر مع المتهم الأول......... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند - ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه. لما كان ذلك - وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره. وكان من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير شئ مما ذكر هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، فإن الحكم يكون معيباً بقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 9417 لسنة 83 ق جلسة 5 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 121 ص 775

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(121)
الطعن رقم 9417 لسنة 83 القضائية

(1) أوراق تجارية "من صورها: الشيك".
الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء به. وجوب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر. مفاده. احتساب بدء سريان ذلك الميعاد من التاريخ المبين في الشيك. م 504/ 1 ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
الفسخ. شروط إعماله. إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد إخلالا كليا أو جزئيا معيبا وأن يكون تخلفه عن التنفيذ راجعا إلى تقصيره. استعماله حق مشروع. أثره. انتفاء موجبات الفسخ.

(3 ، 4) إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: بوجه عام" "في مسائل العقد".
(3) الدائن عليه إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. م 1 إثبات.

(4) ثبوت تقاعس المطعون ضده عن اتخاذ الإجراء القانوني الواجب لاستحقاق دينه من الطاعن رغم إنذار الأخير له بسرعة صرف الشيكات المحررة له في تواريخ استحقاقها. مؤداه. عدم إخلال الأخير بالتزاماته بسداد باقي الثمن للعقارين محل النزاع أو توفر شروط فسخ التعاقد المبرم بين الطرفين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

----------------

1 - إن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

4 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدما مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لا سيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بانفساخ عقدي البيع المبرمين في 8/ 2/ 2007 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقدين سالفي الذكر باع للطاعن العقارين المبينين بصحيفة الدعوى "فلتين" بثمن مقداره أربعة ملايين وستمائة ألف جنيه دفع منه عند التعاقد ستمائة ألف جنيه واستلم منه سبعة عشر شيكا قيمة كل شيك مائة ألف جنيه تستحق شهريا على أن يسدد الباقي من الثمن نقدا أو بموجب عدد ثلاثة وعشرين شيكا، ولوجود علاقة مصاهرة بينه وبين الطاعن نص في البند الثاني من كل عقد على تسلمه عدد أربعين شيكا إلا أن الطاعن امتنع عن سداد باقي الثمن نقدا أو بموجب الثلاثة والعشرين شيكا سالفة الذكر فتحقق بذلك الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بعقدي البيع في البند الحادي عشر فأقام دعواه. أقام الطاعن دعواه الفرعية ضد المطعون ضده بصفته بطلب تسليمه عيني النزاع لوفائه بكامل ثمنهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وحكمت بتاريخ 30/ 4/ 2012 بسقوط حق المطعون ضده بصفته في التمسك بالحكم الصادر بندب خبير في الدعوى، وفي الدعوى الأصلية برفضها وبإجابة الطاعن لطلباته في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 2013 قضت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المشرع اشترط لتحقق الشرط الفاسخ الصريح طبقا لنص المادة 158 من القانون المدني تخلف الطرف الآخر "المشتري" عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن أو باقيه، وكان البائع "المطعون ضده" هو الذي تقاعس وتعمد عدم تقديم الشيكات الصادرة له منه إلى البنك المسحوب عليه الشيكات لصرف قيمتها، واستدل على ذلك بإنذار المطعون ضده بتاريخ 8/ 9/ 2009 وقبل رفع الدعوى بضرورة التوجه إلى البنك لصرف قيمة الشيكات التي تسلمها منه إلا أنه لم يقدم الشيكات للبنك فيكون عدم سداد باقي الثمن راجعا للمطعون ضده ولا ينسب للطاعن ثمة إخلال بالعقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقدي البيع المؤرخين 8/ 2/ 2007 بمقولة إخلاله بالتزامه بسداد باقي الثمن ورفض دعواه الفرعية بتسليم العقارين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 504/ 1 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كليا أو جزئيا أو كان التنفيذ معيبا، ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا إلى تقصيره أما إذا كان راجعا إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ، وأن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/ 2/ 2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدما مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكا كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لا سيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/ 9/ 2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي، ومن ثم تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف.