صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المقاولات / حصص المقاولين في التأمين الإجتماعي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المقاولات
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المخابز / الأجور
الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال الحراسة والنظافة / أجورهم
العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من أحكام تحديد ساعات العمل في القانون 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981. تجاوزهم الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية المقررة. مؤداه. استحقاقهم أجراً إضافياً عنها.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العمال الأجانب
الطعن 8493 لسنة 83 ق جلسة 8 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 36 ص 240
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية
العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
- المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة
المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص
بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث
أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة
عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية
إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة، لأن هذه الآثار تعتبر
وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 25, 1829 م من مورث
المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم ... في 18/ 1/ 1998 سوهاج،
وأن مكتب الشهر العقاري بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير
الهامشي على هذا المسجل تأسيسا على أن الأخير كان الأسبق في شهر صحيفة دعواه بصحة
التعاقد رقم ... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا عن ذات المساحة، ورتب على ذلك سحب مساحة
تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالمكتب، ومن ثم
يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة
ذاتية للإدارة، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة
القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون، بما يضحى ما يثيره الطاعنون (باختصاص جهة القضاء الإداري باعتباره قرارا
إداريا) نعيا على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المواد 15/ 2، 16، 17/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقاري وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25
لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 5/ 1976 يدل على أن المشرع أوجب
تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم
النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع
الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ
تسجيل الصحيفة، ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا
يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري
بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر
بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1/ 5/ 1976 -
تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، وزالت الأسبقية التي كانت
قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم
حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث
الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ
عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ جلسة 28/ 11/ 1994 وقام بشهر صحيفتها برقم... بتاريخ
27/ 9/ 1997، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/ 9/ 1997
وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد في صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه
التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة، وهو لم يتحقق إلا
بالحكم الصادر في الاستئناف الفرعي الذي أقامه مورث الطاعنين تبعا للاستئناف رقم...
لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير
الصادر بتاريخ 25/ 1/ 2003، لا سيما وأنه تضمن قضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد
بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/ 11/ 1994 بدلا من 27/ 9/ 1997،
ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائيا إلا من تاريخ صدور الحكم
الاستئنافي المشار إليه، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم... في 7/ 6/ 2003
وأجرى التأشير الهامشي بتاريخ 6/ 9/ 2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة
القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائيا،
بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة في 27/ 9/ 1997 وتكون له
الأسبقية في الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم... في 18/ 1/ 1998،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين
في التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد
مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة في خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم
على اعتبار أن حكم أول درجة صار نهائيا في 19/ 7/ 1998 بفوات مواعيد الطعن عليه
رغم أنه لم يصبح نهائيا - على نحو ما سلف بيانه - إلا بصدور الحكم الاستئنافي
بتاريخ 25/ 1/ 2003 ومن ثم فإنه يكون معيبا.
------------------
الوقائع
---------------
المحكمة
الطعن 11686 لسنة 81 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 47 ص 309
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة
هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع
الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعا لقيمتها يعد
معيارا موضوعيا مبررا لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضي أو
بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد
قضت في 5/ 8/ 2012 في القضية رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى التي كان
موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رقم 120 لسنة 2008، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون
سالف الذكر غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
2 - ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12
من ذات القانون (قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008) التي أوجبت
على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أيا كان سبب الطعن - أن تحكم في
موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية، ذلك أن المشرع
قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرا لأهميتها ومساسها بالاقتصاد
القومي وبالصالح العام، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة
12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل
الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير
محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت
بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون
الموجهة إليه، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير
السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى
الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة
المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية في صورة
حساب جار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن
يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله، ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير
الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه، لأن في أخذه به على هذا النحو يعني
أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل
معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن
حكمها يكون باطلا متعينا نقضه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من
تاريخ 16/ 9/ 1997 استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه
الحكم، في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن
مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملا الفوائد
القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة
أخرى اعتبارا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل عليها
حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 3494 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 51 ص 334
------------------
1 - قرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون
رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور، وكان
النص في المادة 38 من ذلك القانون على أنه خول لوزير الحكم المحلي إصدار القرارات
المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند
للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضي
بعدم دستوريتهما، وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979
بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم
المحلي إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات
التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه
ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 - الصادر طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض
رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق - ساريا ولم يقض بعدم دستوريته، ومن ثم
يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه، لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل
الرسم المطالب به استنادا إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه، فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا المنعى على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب
طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن
بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عن الغموض أو الجهالة بحيث
يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، لما كان ذلك،
وكان الطاعن لم يبين ماهية الأحكام النهائية التي خالفها الحكم المطعون فيه ووجه
تعارضه معها، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
----------------
الوقائع
-----------------
المحكمة