الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المقاولات / حصص المقاولين في التأمين الإجتماعي



الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً



التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات أن علاقة صاحب البناء بمن شيده علاقة عمل وليست علاقة مقاولة. وقوعه على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. علة ذلك. م 18 من القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المقاولات



خضوع عمال المقاولات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله العامل حرفة أو مهنة له وإنما يكفي أن يستخدم عاملاً من الخاضعين لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً




استخدام المطعون ضده عمالاً في بناء عقاره. اعتباره صاحب عمل بالنسبة لهم. التزامه بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً




قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات. قصر تطبيقه على من يرتبط عقد عمله بعمليات المقاولات. عدم سريانه من عداهم ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال المخابز / الأجور

 الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عمال الحراسة والنظافة / أجورهم

 العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من أحكام تحديد ساعات العمل في القانون 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981. تجاوزهم الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية المقررة. مؤداه. استحقاقهم أجراً إضافياً عنها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العمال الأجانب




تشغيل العمال الأجانب فى أى مهنة بما فى ذلك الخدمة المنزلية. شرطه. الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحًا لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى.الحكم كاملاً




إجازة تعيين العمال الأجانب بشركات القطاع العام بشرط المعاملة بالمثل في اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. مؤداه. خضوعهم لأحكام التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964.الحكم كاملاً


الطعن 8493 لسنة 83 ق جلسة 8 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 36 ص 240

جلسة 8 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.
---------------

(36)
الطعن رقم 8493 لسنة 83 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية".
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. م 15 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
(2) شهر عقاري "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية". قرار إداري "ماهيته".
القرار الإداري. ماهيته. قرار مصلحة الشهر العقاري بسحب جزء من مساحة عقد المطعون ضدها المشهر وإضافته لعقد مورث الطاعنين لأسبقية شهر صحيفة دعوى صحته على تلك المساحة. عدم اعتباره قرارا إداريا. علة ذلك. النعي باختصاص جهة القضاء الإداري بطلب إسقاط تلك الأسبقية باعتباره قرارا إداريا. على غير أساس.
(3 ، 4) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية: ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير به إلى تاريخ تسجيل الصحيفة". شهر عقاري "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية".
(3) وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها. أثره. المشتري رافع الدعوى. حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة. شرطه. التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من تاريخ 1/ 5/ 1976 أيهما أطول. علة ذلك. تخلف ذلك الشرط. أثره. زوال الأسبقية التي كانت قد تقررت لذلك المشتري من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من للإدارة ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. المواد 15/ 2، 16، 17/ 1 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 17/ 3 من القانون ذاته المضافة بق 25 لسنة 1976.
(4) إقامة مورث الطاعنين استئنافا فرعيا بعد الميعاد وتضمن الحكم الصادر فيه تصحيحا للخطأ المادي الوارد بمنطوق حكم محكمة أول درجة بشأن تاريخ العقد والتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم. لازمه. ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة وأسبقيته في الشهر على عقد المطعون ضدها اللاحق لذلك التاريخ. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر الصحيفة للتأشير على هامش تسجيلها بعد مضي خمس سنوات محتسبا بدايتها من تاريخ فوات مواعيد الطعن على حكم محكمة أول درجة دون إقامته. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة، لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 25, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم ... في 18/ 1/ 1998 سوهاج، وأن مكتب الشهر العقاري بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشي على هذا المسجل تأسيسا على أن الأخير كان الأسبق في شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم ... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا عن ذات المساحة، ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالمكتب، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بما يضحى ما يثيره الطاعنون (باختصاص جهة القضاء الإداري باعتباره قرارا إداريا) نعيا على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 15/ 2، 16، 17/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 5/ 1976 يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة، ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1/ 5/ 1976 - تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها، وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ جلسة 28/ 11/ 1994 وقام بشهر صحيفتها برقم... بتاريخ 27/ 9/ 1997، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/ 9/ 1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد في صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة، وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر في الاستئناف الفرعي الذي أقامه مورث الطاعنين تبعا للاستئناف رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/ 1/ 2003، لا سيما وأنه تضمن قضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/ 11/ 1994 بدلا من 27/ 9/ 1997، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائيا إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المشار إليه، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم... في 7/ 6/ 2003 وأجرى التأشير الهامشي بتاريخ 6/ 9/ 2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائيا، بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة في 27/ 9/ 1997 وتكون له الأسبقية في الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم... في 18/ 1/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة في خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صار نهائيا في 19/ 7/ 1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائيا - على نحو ما سلف بيانه - إلا بصدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ 1/ 2003 ومن ثم فإنه يكون معيبا.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم... لسنة 2007 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" على مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية للأخير بطلب الحكم بإسقاط الأسبقية التي تقررت لمورث الطاعنين بإشهار صحيفة الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا وبانتقال ملكية العقار المبيع الوارد بالمسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج الذي يتضمن القدر محل النزاع إليها ومحو ما أضيف لعقدها من تأشير هامشي والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنها قامت بشراء أطيان بمساحة 30, 297 م من المطعون ضدها الثانية ومساحة 2, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة إلى السادس بالعقد المسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج، ثم قام الأخير ببيع 15 ط لمورث الطاعنين بعقد قضي بصحته ونفاذه بتاريخ 28/ 4/ 1998 بموجب الحكم في الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا والذي تم تسجيله برقم... في 7/ 6/ 2003، وإذ قامت مصلحة الشهر العقاري بسحب مساحة 6 س 10 ط من المسجل الخاص بها على سند من أسبقية مورث الطاعنين في تسجيل صحيفة دعواه رغم أن تسجيل تلك الصحيفة ليس له أي أثر رجعي لقيامه بالتأشير الهامشي عليها بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقده في 6/ 9/ 2003 بعد الميعاد المقرر قانونا لإحداث هذا الأثر، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة الإشارة إليها.
حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 83 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدها الأولى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعي به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي ، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها على مورثهم والمطعون ضدهم من الثاني للأخير بطلب إسقاط الأسبقية التي قررها مكتب الشهر العقاري لإشهار صحيفة دعوى المورث رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا بصحة ونفاذ عقد مشتراه المؤرخ 28/ 11/ 1994 الذي ترتب عليه سحب مسطح 6, 1796 م من المسجل رقم... لسنة 1998 شهر عقاري سوهاج الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى، وهو ما يعد قرارا إداريا من المكتب المختص يخرج عن ولاية القضاء العادي وتختص به محاكم القضاء الإداري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ضمنيا باختصاصه ولائيا فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - المعدل - بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، فتختص بكافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء، وأن القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قامت بشراء مساحة 25, 1829 م من مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخير ضمن العقد المسجل رقم... في 18/ 1/ 1998 سوهاج وأن مكتب الشهر العقاري بسوهاج قام بتقرير أسبقية لمورث الطاعنين وقام بالتأشير الهامشي على هذا المسجل تأسيسا على أن الأخير كان الأسبق في شهر صحيفة دعواه بصحة التعاقد رقم... لسنة 1997 مدني جزئي جرجا عن ذات المساحة، ورتب على ذلك سحب مساحة تعادل 6 س 10 ط من العقد المسجل وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالمكتب، ومن ثم يكون هذا الإجراء مرجعه إرادة المشرع في ترتيب أسبقية القيد وليست وليد إرادة ذاتية للإدارة، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر النزاع الناجم عن هذا الإجراء لجهة القضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، بما يضحى ما يثيره الطاعنون نعيا على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإسقاط الأسبقية التي تقررت لمورثهم بإشهار صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه رقم... لسنة 1997 جزئي جرجا وانتقال ملكية العقار المبيع الوارد بالعقد المسجل رقم... لسنة 1998 سوهاج الصادر إلى المطعون ضدها الأولى والذي يتضمن القدر المتنازع عليه والتسليم تأسيسا على أن الحكم في الدعوى المذكورة صدر في 28/ 4/ 1998 وأعلن في 9/ 6/ 1998 وصار نهائيا في 19/ 7/ 1998 وأن مورث الطاعنين كان يتعين عليه القيام بالتأشير به على هامش تسجيل صحيفته خلال خمس سنوات من التاريخ الأخير، رغم أن ذلك الحكم لم يصبح نهائيا إلا بصدور الحكم في الاستئناف المقام عنه رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا بتاريخ 25/ 1/ 2003، بما يكون معه ذلك التاريخ الأخير هو الواجب الاعتداد به في احتساب تلك المدة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15/ 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أن"... كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية "وفي المادة 16 منه على أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها..." وفي المادة 17/ 1 منه على أن "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها..." وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 5/ 1976 على أن "ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول". يدل على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عيني عقاري وأوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب على ذلك أن يكون حق المشتري رافع الدعوى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فاشترط لاحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا أو من يوم 1/ 5/ 1976 - تاريخ العمل بالقانون - وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم... لسنة 1997 مدني محكمة جرجا الجزئية بصحة ونفاذ عقد مشتراه أرض النزاع المؤرخ 28/ 11/ 1994 وقام بشهر صحيفتها برقم... بتاريخ 27/ 9/ 1997، وإذ أصدرت المحكمة حكمها بصحته ونفاذه وأعطت للعقد تاريخ 27/ 9/ 1997 وهو تاريخ مغاير لتاريخ العقد مشتراه الوارد في صحيفة دعواه المشهرة فإنه لا يمكنه التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة إلا بعد إزالة تلك المغايرة، وهو لم يتحقق إلا بالحكم الصادر في الاستئناف الفرعي الذي أقامه مورث الطاعنين تبعا للاستئناف رقم... لسنة 1999 مدني مستأنف جرجا المقام من مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير الصادر بتاريخ 25/ 1/ 2003، لا سيما وأنه تضمن قضاء بتصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم المستأنف بشأن تاريخ العقد بجعله 28/ 11/ 1994 بدلا من 27/ 9/ 1997، ومن ثم فإن الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد لم يصبح نهائيا إلا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي المشار إليه، وإذ قام مورث الطاعنين بشهر الحكم برقم... في 7/ 6/ 2003 وأجرى التأشير الهامشي بتاريخ 6/ 9/ 2003 فإن هذا الإجراء يكون قد تم خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الصادر له بصحة التعاقد نهائيا، بما لازمه ارتداد أثر الشهر إلى تاريخ شهر الصحيفة في 27/ 9/ 1997 وتكون له الأسبقية في الشهر على عقد المطعون ضدها الأولى المشهر برقم... في 18/ 1/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى سقوط حق مورث الطاعنين في التمسك بأسبقية شهر صحيفة دعواه لعدم التأشير بالحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد مشتراه على هامش تسجيل تلك الصحيفة في خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية ذلك الحكم على اعتبار أن حكم أول درجة صار نهائيا في 19/ 7/ 1998 بفوات مواعيد الطعن عليه رغم أنه لم يصبح نهائيا - على نحو ما سلف بيانه - إلا بصدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ 1/ 2003، ومن ثم فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 11686 لسنة 81 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 47 ص 309

جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
---------------

(47)
الطعن رقم 11686 لسنة 81 القضائية

(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية". محاكم اقتصادية" الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
(1) قصر حق التقاضي على درجة واحدة. استقلال المشرع بتقديره. شرطه. قصر المشرع الاقتصادي الطعن بالنقض على المهم من الدعاوى الاقتصادية تبعا لقيمتها. معيار موضوعي. مؤداه. عدم الإخلال بحق التقاضي أو بمبدأ المساواة بين المواطنين. الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رغم سابقة قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المتضمنة الدفع بعدم دستورية ذات المادة. غير منتج. أثره. عدم قبوله.
(2) فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية عند نقض الحكم وفق م 12 ق المحاكم الاقتصادية. ليس فيه شبهة عدم الدستورية. علة ذلك. تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرا لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومي وبالصالح العام. مؤداه. الدفع بعدم دستورية المادة 12/ 4 ق 120 لسنة 2008. على غير أساس.
(3) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. مثال في شأن استخلاص الخبير لمديونية تسهيلات ائتمانية.
(4 ، 5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية استنادا إلى تقرير الخبير رغم احتسابه مبلغ المديونية شاملا تلك الفوائد. مخالفة للثابت بالأوراق.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائما على أسس موضوعية، وكان قصر المشرع الاقتصادي سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعا لقيمتها يعد معيارا موضوعيا مبررا لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضي أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/ 8/ 2012 في القضية رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى التي كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

2 - ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون (قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008) التي أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أيا كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية، ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديرا لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومي وبالصالح العام، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية في صورة حساب جار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله، ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه، لأن في أخذه به على هذا النحو يعني أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 16/ 9/ 1997 استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه الحكم، في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملا الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتبارا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل عليها حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعويين رقمي ... لسنة 2002، ... لسنة 2005 مدني حلوان الابتدائية واللتين قيدتا - فيما بعد - لدى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية برقمي...، ... لسنة 3 ق بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتحديد مديونيته للبنك المطعون ضده وكيفية حساب الفوائد والعمولات وبيان رصيده الفعلي، وبراءة ذمته من الفوائد والمصروفات خلال فترة التوقف عن منحه التسهيلات الائتمانية والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك، على سند من القول إنه فتح لدى البنك المطعون ضده حسابا جاريا باسم الشركة الخاصة به واستمر التعامل بينهما إلى أن فوجئ بإيقاف البنك التسهيلات الممنوحة له دون سند ورفض التعامل معه مما ألحق الضرر به، ومن ثم أقام الدعويين. ادعى البنك المطعون ضده فرعيا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وتسعين ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة عليه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 3/ 5/ 2011 برفض الدعويين وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ... جنيهات والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع بعدم دستورية المادتين 6، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة - في دائرة فحص الطعون الاقتصادية - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن اعتراضاته على تقرير الخبير وعلى كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده، كما لم يجبه إلى طلب الإعادة للخبير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه، وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية في صورة حساب جار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله، ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التي توجه إليه، لأن في أخذه به على هذا النحو يعني أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وبما ينحل معه النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق وشابه التناقض والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أجرى حساب مديونيته مضافا إليها الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 بمبلغ... جنيهات، وإذ قضى الحكم بإلزامه بهذا المبلغ وأضاف إليه الفوائد بذات السعر المشار إليه اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 16/ 9/ 1997 بالرغم من أن المبلغ الذي انتهى إليه الخبير شاملا لتلك الفوائد حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد ألزمه بالفوائد عن الفترة من 16/ 9/ 1997 حتى 30/ 6/ 2010 مرتين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلا متعينا نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 16/ 9/ 1997 استنادا إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي عول عليه الحكم، في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذي انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره... جنيهات شاملا الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/ 6/ 2010، فإن الحكم إذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتبارا من 16/ 9/ 1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذي اشتمل عليها حتى تاريخ 30/ 6/ 2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في حدود ما تم نقضه - يتعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 12 لسنة 2008، ولما تقدم، يتعين القضاء بجعل استحقاق الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 1/ 7/ 2010 وحتى تمام السداد.

الطعن 3494 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 51 ص 334

جلسة 23 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي (نائب رئيس المحكمة( وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة".
-------------

(51)
الطعن رقم 3494 لسنة 75 القضائية.

(1) رسوم "الرسوم المحلية".
إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة. من سلطة وزير الحكم المحلي. إلغاء ق 52 لسنة 1975 المقرر لهذه السلطة. لا أثر له على سريان القرار الوزاري الصادر بفرض رسم 2% من فواتير الإقامة بالفنادق السابق على الإلغاء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن وقف تحصيل الرسم المطالب به استنادا لذلك القرار. صحيح.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

------------------

1 - قرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور، وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أنه خول لوزير الحكم المحلي إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريتهما، وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 - الصادر طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق - ساريا ولم يقض بعدم دستوريته، ومن ثم يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استنادا إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا المنعى على غير أساس.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عن الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأحكام النهائية التي خالفها الحكم المطعون فيه ووجه تعارضه معها، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بوقف تحصيل رسم 2% من قيمة فاتورة إقامة النزلاء بالفندق وإلزام المطعون ضدهما برد ما سبق تحصيله منه عن المدة من عام 1998 حتى عام 2001 والفوائد على سند من أن المطعون ضده الأول قام بتحصيل الرسم المشار إليه تطبيقا للقرار رقم 8 لسنة 1976 والذي يعد من القرارات المكملة للقرار رقم 239 لسنة 1971 والتي تضمنته المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 والتي قضى بسقوط أحكامها بما يفقد السند القانوني لقرار فرض الرسم ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف تحصيل الرسم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق قنا. وبتاريخ 12 يناير 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم ../../2005 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ ../../2005 في الاستئناف رقم ... لسنة 23ق ...، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي ../../2005 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي ../../2005 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ../../2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن، والمطعون ضدهما بصفتيهما، والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه على سند من أن القرار رقم 8 لسنة 1976 - الذي فرض بموجبه الرسم موضوع النزاع - ليس من القرارات التي سقطت بصدور الحكم بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971، إذ لم يستند في صدوره للقرار المذكور وإنما استند للقانون رقم 52 لسنة 1975 والذي أجازت نصوصه للمجالس المحلية والمحافظات فرض رسوم ذات طابع محلي، رغم أن القانون المذكور استبدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والذي سقطت أحكامه مادته الرابعة بصدور حكم المحكمة الدستورية المذكور، ومن ثم فإن قضاءه برفض الدعوى فيه إهدار لحجية حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القرار رقم 239 لسنة 1971 وسقوط أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 إذ صدر مستندا على القانون رقم 52 لسنة 1975 وفقا للثابت بديباجته بعد الاطلاع على القانون المذكور، وكان النص في المادة 38 من ذلك القانون على أن "تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (1) .... (2) .... (3) ..... (4) ....، ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي، ...." مما مفاده أن القانون خول لوزير الحكم المحلي إصدار القرارات المنظمة لموارد حساب الخدمات بالمحافظة ومن ثم فإن القرار موضوع النزاع لم يستند للقرار رقم 239 لسنة 1971 أو المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريتهما، وإذ نصت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي إلا أن المادة الثانية منها قد نصت على استمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم يظل القرار رقم 8 لسنة 1976 - الصادر طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1975 بفرض رسم مقداره 2% من فواتير الإقامة بالفنادق - ساريا ولم يقض بعدم دستوريته، ومن ثم يكون من حق المطعون ضدهما تحصيل الرسم المفروض بموجبه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب وقف تحصيل الرسم المطالب به استنادا إلى هذا القرار ورد ما سبق تحصيله منه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا المنعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ خالف الأحكام النهائية التي قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف والتي قضت جميعها بعدم الأحقية في تحصيل رسم 2% على فاتورة الإقامة لنزلاء الفنادق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان أسباب الطعن بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عن الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأحكام النهائية التي خالفها الحكم المطعون فيه ووجه تعارضه معها، فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاوات / علاوة دورية



حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة. شرطه. م 22 ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




العلاوة الدورية. أحقية العامل في صرفها. شرطه. أن يكون موجوداً بالعمل في تاريخ صدور القانون 137 لسنة 81 في 6/ 8/ 1981 أو بعد ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




العلاوة الدورية . مناط استحقاقها . شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في فروق العلاوات الدورية عن المدة السابقة على...التقادم الخمسي بمقولة أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضي له بهذه الفروق على أساس نكولها عن أداء اليمين .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد وأن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمني أو انقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة.الحكم كاملاً




عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.الحكم كاملاً




العلاوة الدورية. مناط استحقاقها. شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها. المادتان 24 و25 من اللائحة 3546 سنة 1962.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها.الحكم كاملاً




العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية متى قررت الشركة منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاوات / العلاوة التشجيعية



منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاوات




العلاوات الخاصة. صرفها للعاملين بالدولة والقطاع العام. م 2 من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 123 لسنة 1989، 149 لسنة 1988.الحكم كاملاً




خلو القانون 48 لسنة 1978 من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية أثره سريان أحكام قانون العمل على هذه العلاقات علة ذلك.الحكم كاملاً




العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه. استحقاقهم علاوتين .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها.الحكم كاملاً




الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952.الحكم كاملاً