الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - علاقة عمل



علاقة العمل. لا تعتبر مانعًا أدبيًا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه. علة ذلك.الحكم كاملاً




مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة.الحكم كاملاً




علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




علاقة العمل من مسائل الواقع استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً




العمل العرضى أو المؤقت مناطه وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 مدنى.الحكم كاملاً




العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون. أثر ذلك. قرارات تعيينهم. اعتبارها قرارات إدارية.الحكم كاملاً




نظم العاملين بالقطاع العام. سريانها على العاملين المعينين على وظائف وإردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة.الحكم كاملاً




العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل ولا بالزمن الذي يستغرقه .الحكم كاملاً




الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص.الحكم كاملاً




العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.الحكم كاملاً




العاملون بالمؤسسات العامة. موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بهم.الحكم كاملاً




بدء علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعين.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.الحكم كاملاً




العاملون بشركة حلوان للمعادن غير الحديدية. علاقتهم بها تعاقدية. قرار مجلس إدارة مؤسسة المصانع الحربية رقم 233 لسنة 1963.الحكم كاملاً




علاقة العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون والعرف. الأحكام التي تنظمها اللائحة. التزام صاحب العمل بها، علته. توحيد نظام العمل وتحديد حقوق العاملين وواجباتهم .الحكم كاملاً




الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. أحد الأجهزة الإدارية للدولة. العاملون به، موظفون عموميون. علاقتهم بالجهاز علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




إدماج المنشأة في أخرى. أثره. خضوع العمال لنظامي العمل والأجور في المنشأة الدامجة. شرطه. ألا يؤدي ذلك إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة.الحكم كاملاً




دعوى إثبات علاقة العمل - لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. عدم خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




إعارة ضباط الشرطة. أداتها. لا يترتب على الإعارة انقطاع صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة .الحكم كاملاً




علاقة العمل. مناطها. التبعية والأجر.الحكم كاملاً




الأجر في مفهوم قانون العمل 91 لسنة 1959 ماهيته كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته.الحكم كاملاً




تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه.الحكم كاملاً




مؤسسة مصر للطيران في ظل العمل بالقانونين رقمي 111، 116 لسنة 1975 اعتبارها ضمن شركات القطاع العام. علاقة العاملين بها تعاقدية لا تنظيمية. أثره. خضوعهم للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً




عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني مؤسسة. عامة في ظل القانون رقم 105 لسنة 1964. بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات. اعتبارها شركات مساهمة تابعة له. علاقة العاملين بهذه الشركات علاقة تعاقدية.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من اشتراكات هيئة التأمينات عن فترة سابقة على عقد الشركة المبرم بينه وبين العمال المستحقة عنهم تلك الاشتراكات استناداً إلى حكم جنائي قضى ببراءته من تهمة عدم التأمين على هؤلاء العمال في تاريخ لاحق لعقد الشركة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم. ماهيتها. الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل. عدم اعتبارها كذلك.الحكم كاملاً




علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها واستقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر. علاقتهم به اعتباراً من 20 - 4 - 1965 علاقة عقدية. القرار الجمهوري 872 لسنة 1965.الحكم كاملاً




الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.الحكم كاملاً




تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.الحكم كاملاً




علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين. لا عبرة بتاريخ تسلم العمل إلا عند تحديد بدء استحقاق الأجر.الحكم كاملاً




فصل جهة القضاء الإداري بشأن تكييف العلاقة بين الخصم وجهة الإدارة بأنها علاقة تنظيمية وليست عقدية. عدم قبول المنازعة من بعد أمام جهة القضاء العادي في شأن حقيقة هذه العلاقة.الحكم كاملاً




البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.خضوع الكنائس والقسس العاملين بها. لتبعيته واشرافه. الكاهن لدى الهيئة الكنيسة للأقباط الأرثوذكس. علاقة عمل.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الابتدائي من جانب العامل وحده لزيادة التعويض المقضي له به عن فصله تعسفياً.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5800 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرين من عمالها وببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة وليس مقاولاً من الباطن.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة نظام العاملين بها - الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - باعتبارها جزءاً متمماً للعقد.الحكم كاملاً




إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها .الحكم كاملاً




يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عامل مؤقت



العمال العرضيون أو المؤقتون هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه .الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام. سريانه على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية. العامل المؤقت أو العرضي. معاملته وفقاً لعقد عمله أو قرار تعيينه.الحكم كاملاً




العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. العامل المعين بمكافأة شاملة. اعتباره عاملاً عرضياً أو مؤقتاً.الحكم كاملاً




العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف بها والواردة في هيكلها دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملين بالهيئة العربية للتصنيع / منازعات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع




الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975 اللجان القضائية المنشأة وفقاًًًًً للنظام الأساسي للهيئة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملين بالهيئة العربية للتصنيع

الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون في الزراعة / تعيين


حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد، عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساوين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. ق 42 لسنة 1978.الحكم كاملاً




حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد. عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون في الزراعة / تسوية



حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد، عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساوين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. ق 42 لسنة 1978.الحكم كاملاً




حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد. عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون في الزراعة



العاملون في الزراعة. خضوعهم لأحكام القانون 79 لسنة 1975. شرطه. م 2/ ب، 3/ 1 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية. قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون 92 لسنة 959 بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية. خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. ق 63 لسنة 1964. تعلق أحكامه بالنظام العام.الحكم كاملاً




العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً





الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء / المقابل النقدي لتذاكر السفر

أحقية العاملة المتزوجة بمن يعمل بذات الشركة أو لا يعمل بها في صرف مقابل نقدي عن تذاكر السفر المجانية لشخصها دون أولادها. المادتان 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م.

الحكم كاملاً

الطعن 444 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 93 ص 667

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

--------------

(93)
القضية رقم 444 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. الخصوم فيه. تزوير.

الادعاء بتزوير سند نسب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه. الحكم ابتدائيا واستئنافيا برد هذا السند وبطلانه. اعتبار موضوع الطعن غير قابل للتجزئة. عدم قبوله شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.
(ب) نقض. طعن. إعلان.

إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر عدم قيامه بإعلان المطعون عليهما بسبب إجابة خفير نظامي بأن أحدهما مقيم بمصر والآخر بالزقازيق وعدم علمه بعنوانهما. إعلانهما للنيابة. بطلان الإعلان. التحدي بعدم معرفة الإدارة لمحل إقامتهما حينما طلبت منها النيابة توصيل صورة الإعلان إليهما مع وجود صلة قربى بين طالب الإعلان والمراد إعلانهما. لا جدوى منه.

-------------
1 - إذا كان السند المدعى بتزويره منسوبا إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه وكان قد حكم ابتدائيا واستئنافيا برده وبطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلا بالنسبة للباقين.
2 - متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت في أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة في ذيل محضره من خفير نظامي بأن أحدهما مقيم بمصر والثاني مقيم بالزقازيق ولا يعلم عنوانهما، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلا متى كان الطالب لم يبذل أي محاولة في سبيل التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - ولا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الإدارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما، لا يجدى طالب الإعلان التحدي بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا في التحري لاهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه وبينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1208 سنة 1946 مدنى منوف على المطعون عليهما الأول والثانية عن نفسها وبوصايتها على المطعون عليهم من الثالث للخامسة وعلى مورث باقى المطعون عليهم وسكر عبد الحميد عسكر طالب الحكم بالزام المطعون عليهما الأولين بدفع مبلغ 48 جنيها قيمة ما خصهما في دين على المرحوم محمد إبراهيم شما مقداره 120 جنيها محول للطاعن من دائن للمدين المذكور في 5 من ديسمبر سنة 1934 مستندا إلى إقرار مؤرخ 12/ 1/ 1929 منسوب إلى المدين المرحوم محمد إبراهيم شما بأنه تصرف إلى المطعون عليهما الأولين في جزء من أطيانه وعقاراته بغير عوض وأن على المتصرف إليهما دفع حصة مقدارها الخمسان من ديونه مقابل البيع وموقع على الإقرار بخاتم للمقر وبإمضاء منسوبة إلى شخص يدعى إبراهيم عبد الفتاح بصفته كاتبه والشاهد عليه. وبجلسة 30 من مارس سنة 1946 طعن المطعون عليهما الأولان فيه بالتزوير فأوقفت الدعوى حتى يفصل في دعوى التزوير، وأعلنا أدلة التزوير بتاريخ 3 من أبريل سنة 1946 وفى 24 من يناير سنة 1948 قضت محكمة أول درجة بقبول صحيفة التزوير شكلا وبقبول الأدلة الأول والثالث والرابع من أدلة التزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهما الأولان أن المرحوم محمد إبراهيم شما لم يوقع بختمه حال حياته على الإقرار المؤرخ في 12 من يناير سنة 1929 وأن ختمه الموقع به كان مع أختام له أخرى طرف ولده الطاعن استعملها على أوراق من صنع يده ووقع به بعد وفاة والده على ورقة بيضاء وأنه لا يوجد بناحية جروان شخص يدعى إبراهيم عبد الفتاح وأن الموجود بها هو إبراهيم عبد الفتاح شما الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة على أن يكون الإثبات بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة وللمطعون عليهما النفي بذات الطرق. وبجلسة 20 من مارس سنة 1948 سمعت محكمة أول درجة شهود الطرفين. وفى 10 من أبريل سنة 1948 حكمت برد وبطلان الإقرار المؤرخ في 12 من يناير سنة 1929 المنسوب صدوره من المرحوم محمد إبراهيم شما وألزمت الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الحكم المذكور بصحيفة أعلنت في 5 من مايو سنة 1948 وقيد استئنافه برقم 138 سنة 1948 محكمة شبين الكوم الابتدائية. وفى أول نوفمبر سنة 1952 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من يناير سنة 1956 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الأول والأخيرة لبطلان إعلانهما بتقرير الطعن ذلك أنهما أعلنا به للنيابة دون إجراء تحريات سابقة على هذا الإعلان في الجهة التي دون المحضر في محضره أنهما انتقلا إليها وقبوله بالنسبة للباقين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت في أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه في يوم 30 من ديسمبر سنة 1952 لإعلان المطعون عليهما الأول عبد المحسن السيد محمد إبراهيم شما والأخيرة جميله إبراهيم شما بناحية جروان مركز الباجور لم يعلنهما وأحال إلى إجابة في ذيل محضره من خفير نظامي بأن عبد المحسن السيد محمد إبراهيم شما غير مقيم بجروان وهو مقيم بمصر ولا أعلم عنوانه" و"جميله إبراهيم شما غير مقيمة بناحية جروان وهى مقيمة بالزقازيق ولا أعلم عنوانها" فقدم الطاعن أصل التقرير لقلم المحضرين لإعادة إعلان المذكورين مؤشرا عليه بأنهما "يعلنان في مواجهة النيابة لعدم معرفة محل إقامة معروف بالقطر المصري بسبب الإجابة المبينة آنفا. فقام المحضر في 12 من يناير سنة 1953 بإعلانهما في مواجهة السيد وكيل نيابة شمال القاهرة.
ومن حيث إن إعلان تقرير الطعن على هذا الوجه للنيابة لم يسبقه من جانب طالبه أي محاولة في سبيل التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانهما إذ لم يقدم ما يفيد مسعاه في هذا السبيل وقد كان له من صلة القرابة (فهو عمهما) ما يمكنه من الاهتداء إلى محل إقامتهما باليسير من الجهد ولذلك يكون إعلانهما قد وقع باطلا ولا جدوى من تحدى الطاعن بأن النيابة لما طلبت من الإدارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما - لا يجدي الطاعن التحدي بذلك لأن ظروف الدعوى كما سلف البيان تؤيد أن الطاعن لو كان قد بذل جهدا في التحري لاهتدى إلى محل إقامة من لم يعلنا نظرا لصلة القرابة بين الطرفين فليس عدم تمكن الإدارة من الاهتداء إلى المطلوب إعلانهما في القاهرة والزقازيق دون بيان محلهما في ورقة الإعلان بما يعين الطاعن على التحلل مما يوجبه القانون من التحري عن موطن المطلوب إعلانه قبل إعلانه في النيابة.
ومن حيث إن النزاع - كما يبين من الحكم المطعون فيه - يتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 1208 سنة 1946 مدنى منوف ضد ورثة المرحوم السيد محمد إبراهيم شما وهم عبد المحسن المطعون عليه الأول وخديجه عبد الله الدوبل المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر المطعون عليهم من الثالث إلى الخامسة وضد مورث باقي المطعون عليهم طلب فيها الحكم بالزام المطعون عليهما الأول والثانية بصفتهما بدفع مبلغ 48 جنيها قال إنه من دين على المرحوم محمد إبراهيم شما مقداره 120 جنيها حول إليه من الدائن الأصلي في 5 من ديسمبر سنة 1934 بمقولة إن المدين كان قد تصرف إلى حفدته المذكورين في جزء من أطيانه وعقاراته بغير عوض وتمسك بإقرار منسوب إلى الجد المدين المذكور موقع عليه بختم منسوب له في 12 من يناير سنة 1929 وارد به أن البيع الصادر من المدين إلى حفدته هو بغير عوض وأن على المشترين دفع الخمسين من ديونه مقابل البيع فقرر المطعون عليهما الأول والثانية بصفتهما بالطعن في الإقرار المذكور المنسوب إلى البائع بالتزوير فأوقفت الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير التي حكم فيها بعدئذ ابتدائيا برد وبطلان الإقرار المطعون فيه وتأيد الحكم استئنافيا. فطعن الطاعن في الحكم المذكور بالنقض، ولأن القصر كانوا بلغوا الرشد فقد وجه الإجراءات قبلهم شخصيا ومن ثم يكون موضوع الطعن غير قابل للتجزئة ومتى كان الأمر كذلك وجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم إذ لا يتصور اعتبار هذا الإقرار مزورا في حق من لم يصح إعلانهما وهما المطعون عليهما الأول والأخيرة إذ أن الحكم برد وبطلان الإقرار أصبح نهائيا بالنسبة لهما واعتباره صحيحا في حق من صح إعلانهم وهم باقي المطعون عليهم إذ أن الإقرار منسوب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه ومتى كان الأمر كذلك وجب القول بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون عليهم الذين صح إعلانهم.

الطعن 20 لسنة 36 ق جلسة 12 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 71 ص 446

جلسة 12 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(71)
الطعن رقم 20 لسنة 36 القضائية

(أ) إعلان. "الإعلان للنيابة".
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.
(ب، ج) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". تعويض. كفالة. نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "حجية الحكم".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن. رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته. لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للتابع. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة للمتبوع.

-------------
1 - إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو محل إقامة المعلن إليه، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض (1) - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الاستثنائي.
2 - متى كان الثابت أن الطاعنة قد اختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها - المطعون عليه الأول - غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون وتعتبر فيها في حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه - والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به - قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها ورفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية، ويكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول أيضاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... أقامت الدعوى رقم 3864 سنة 1963 كلي القاهرة ضد الملازم أول.... ووزارة الداخلية طالبة إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5000 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه الأول لفق لها تهمة إدارة منزلها للدعارة السرية التي حرر عنها محضر الجنحة رقم 518 سنة 62 عابدين وقضي ببراءتها منها، وأن المدعى عليها الثانية مسئولة عن أفعال تابعها المدعى عليه الأول التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته. وبتاريخ 25/ 1/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها مع المصروفات والأتعاب عن الدرجتين، وقيد هذا الاستئناف برقم 553 سنة 82 ق، وفي 11/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها الثانية رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لبطلان إعلانه إلى المطعون عليه الأول، ذلك أن الطاعنة أعلنته به في محل عمله ولما لم يتم الإعلان أعلنته في مواجهة النيابة قبل التحري عن موطنه، وإذ كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا الدفع في محله، إذ يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الطاعنة وجهت الإعلان إلى المطعون عليه الأول في 16/ 1/ 1966 بمقر وظيفته بالوادي الجديد، ولما رد الأصل بدون إعلان لإجابة الرائد أركان حرب المديرية بأنه قام بمأمورية إلى أسيوط منذ يوم 12/ 1/ 1966، طلبت الطاعنة إعلانه في مواجهة النيابة فأعلن بالفعل في مواجهتها بتاريخ 27/ 1/ 1966، ولما كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه، ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الاستثنائي، وإذ كان الثابت من صورة الحكم الابتدائي المقدمة من الطاعنة أن المطعون عليه الأول يقيم بالوادي الجديد، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أنه ترك هذا الموطن، وكان ما أثبته المحضر بمحضره المؤرخ 16/ 1/ 1966 يدل على أن غيابه كان طارئاً، فإن إعلانه للنيابة يكون باطلاً، ولما كانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الواجبة التطبيق قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان باطلاً، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنة بإعلان المطعون عليه الأول خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون عليها الثانية أمام محكمة الموضوع باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها المطعون عليه الأول غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون وتعتبر فيها في حكم الكفيل المتضامن، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي لم يقبل الطعن عليه بالنسبة للمطعون عليه الأول لبطلان إعلانه به على النحو السالف بيانه، قد قضى نهائياً بانتفاء مسئولية المطعون عليه الأول عن الواقعة المطالب بالتعويض من أجلها، وبرفض دعوى الطاعنة قبله، فإن لازم ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المطعون عليها الثانية. لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول أيضاً بالنسبة للمطعون عليها الثانية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن برمته.


 (1) الطعن رقم 500 لسنة 35 ق - جلسة 3/ 12/ 1968 - السنة 19 ص 1970.
 (2) الطعن رقم 283 لسنة 31 ق - جلسة 15/ 3/ 1966 - س 17 ص 585.

الطعن 362 لسنة 38 ق جلسة 29 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 207 ص 1194

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ محمد سيد أحمد حماد وعلى صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني.

-------------

(207)
الطعن رقم 362 لسنة 38 القضائية

(1) إعلان. "إجراءات الإعلان".
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات - طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
(2) إعلان. "الإعلان للنيابة". بطلان. "بطلان الإجراءات". استئناف. 
تسليم أوراق الإعلان للنيابة. استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه. توجيه أوراق إعادة إعلان الاستئناف للنيابة. خلو هذه الأوراق مما يدل على بذل الجهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانهم. أثره. بطلان الإعلان.
 (3)بطلان. "بطلان الأحكام". حكم. إعلان. استئناف.
تمام إعادة إعلان الاستئناف في ظل القانون 100 لسنة 1962 الذي ألغى المعارضة كأصل وأوجب إعادة الإعلان. وقوع بطلان في هذا الإعلان وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع الجلسات. أثره. بطلان الحكم.

---------------
1 - متى كان الثابت من مطابقة إعلان الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين، وخاطب صهرهم....... المقيم معهم لغيابهم، وأعلنه بصورة عريضة الاستئناف، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون، ولا يجدى الطاعنين ادعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات - المادة 12 من القانون السابق - طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
2 - تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه. وإذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الاستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها في ..... ولما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها في مواجهة النيابة، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الاستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالاستئناف في النيابة يكون قد وقع باطلاً.
3 - متى كان إعادة إعلان الاستئناف قد تم في ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - في غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون في تلك الأحوال، فإن بطلان هذا الإعلان، وتخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحومة...... (مورثة الطاعنين) أقامت الدعوى 3565 سنة 1952 مدنى كلى القاهرة بطلب الحكم بإلزام وزارة الأشغال وآخرين (المطعون عليهم) متضامنين بمبلغ 2844 جنيهاً وقالت شرحاً لها أن وزارة الأشغال نزعت من ملكها قطعة أرض مساحتها 8 قراريط و3 أسهم موضحة بالصحيفة لمشروع إنشاء محطة كهرباء شمال القاهرة وقدر ثمنها بواقع 1650 جنيهاً للفدان ولما كان هذا التقدير بخساً ولا يتفق مع القيمة الحقيقية للأرض فقد رفضته وأقامت دعواها بالطلبات السابقة دفع المطعون عليهم بأنهم اشتروا الأرض محل النزاع بعقد بيع صادر من البائعة لقاء ثمن قدره 558 جنيهاً 600 مليم وردت مورثة الطاعنين بأن هذا العقد عقد إذعان وأنها لم ترتض الثمن الوارد به، وإذ تبين للمحكمة من الاطلاع على ملف المشروع بمصلحة المساحة التفصيلية أن المصلحة وافقت على طلب المورثة صرف المبلغ المقدر للأرض مع حفظ حقهم فيما يحكم به زيادة عن هذا التقدير ندبت خبيراً لتقدير ثمن الأرض ثم عادت وحكمت بتاريخ 8/ 1/ 1963 بإلزام المطعون عليهم بأن يدفعوا للطاعنين - (ورثة المدعية) مبلغ 457 جنيهاً و25 مليماً عبارة عن الفرق بين تقدير الخبير وبين الثمن المقبوض بعقد البيع. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 477 سنة 80 ق مدنى القاهرة وبتاريخ 30 مايو سنة 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد انعقاداً صحيحاً إذ أعلن الطاعنون بعريضة الاستئناف في مواجهة شخص لا تربطه بهم صلة كما أعيد إعلانهم بها في مواجهة النيابة رغم وجود موطن معلوم لهم.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة إعلان الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين المستأنف عليهم - وخاطب صهرهم ..... المقيم معهم لغيابهم وأعلنه بصورة من عريضة الاستئناف، فإن إعلانهم يكون قد تم وفقاً للقانون ولا يجدى الطاعنين ادعاؤهم أن من سلمت إليه الصورة لا تربطهم به صلة، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات (المادة 12 من القانون السابق) طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه - والنعي في شقه الثاني صحيح إذ يبين من الاطلاع على أوراق إعادة إعلان الاستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين (المستأنف عليهم) بها في منية السيرج قسم شبرا بالقاهرة ولما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بتاريخ 6/ 10/ 1963 بإعلانهم بها في مواجهة النيابة. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الاستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن وكان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراءً استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه فإن إعادة إعلان الطاعنين بالاستئناف في النيابة يكون قد وقع باطلاً. ولما كان هذا الإعلان قد تم في ظل القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي ألغى كقاعدة عامة المعارضة كطريق من طرق الطعن بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان - في غير الدعاوى المستعجلة - حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون في تلك الأحوال فإن بطلان هذا الإعلان وتخلف الطاعنين - المستأنف عليهم - عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل أثر في الحكم مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.