الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الطعن 10808 لسنة 83 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 54 ص 347

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
------------

(54)
الطعن رقم 10808 لسنة 83

تأمين "التأمين الإجباري من حوادث المركبات: عدم تغطية تلفيات المركبات في ظل ق 72 لسنة 2007".
التأمين الإجباري عن حوادث المركبات. نطاقه. حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث. أثره. عدم شموله تلفيات المركبات. م من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية. سبق القضاء بالتعويض المؤقت. لا أثر له. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن أضرار التلفيات التي لحقت بالسيارة جراء الحادث. خطأ.

--------------------

مفاد نص المادة (1) من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - الواجب التطبيق على الدعوى - يدل على أن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التي لحقت بسيارته من جراء الحادث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا نتيجة إصابته وإتلاف السيارة المملوكة له في حادث سيارة بتاريخ 24/ 9/ 2007 مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، ومن ثم فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/ 4/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثاني الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته متضمنا إلزام الأخيرة بمبلغ ألفي جنيه تعويضا عن التلفيات التي لحقت بسيارة المطعون ضده الأول. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن تلفيات السيارة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بتعويض قدره ألفي جنيه عن إتلاف سيارة المطعون ضده الأول في حين أن تلفيات المركبات لا يغطيها القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - الواجب التطبيق على الدعوى - قد نص في المادة (1) منه على أن"... يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام الوثيقة الصادرة تنفيذا لهذا القانون "يدل على أن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المركبات من تلفيات، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التي تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه عما لحقه من أضرار بسبب التلفيات التي لحقت بسيارته من جراء الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في ذلك الخصوص.

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 4652 لسنة 84 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 55 ص 350

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة ووائل الحسمني.
----------------

( 55 )
الطعن رقم 4652 لسنة 84 القضائية

(1) أحزاب "أحكام النظام الداخلي للحزب".
للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية. وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب على اللوائح المنظمة لشئون هيكله التنظيمي ومنها المؤتمر العام للحزب وإجراءات انعقاده. المادتان 1، 5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977. اعتبار نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه نصوصا تشريعية لأعضاء الحزب. أثره. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. مؤداه. عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يقع قبل العمل بها من تصرفات. علة ذلك.
(2) قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بقصد الشارع منه. عدم جواز اللجوء إليه إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيدة لطعنه. م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(4) أحزاب "أحكام النظام الداخلي للحزب".
الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب. قصره على اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام. م 24/ 5، 45 من لائحة الحزب الداخلية "قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011". خلو الأوراق من انعقاد المؤتمر العام للحزب في 17/ 12/ 2010 بموجب طلب من أحدهم. أثره. بطلان انعقاده لمخالفته لائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بالقصور في التسبيب لإبطاله انعقاد المؤتمر دون بيان سنده في ذلك. على غير أساس.
(5 - 8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام، أسباب قانونية يخالطها واقع، السبب المجهل".
(5) الدفع بانعدام الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6)عدم منازعة الطاعن في صفة المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. أثره. عدم جواز التمسك بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. النعي بمخالفة القانون بقالة انتفاء صفة الأخيرين في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الحزب. غير مقبول.
(7) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بنى عليها الطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
(8) عدم بيان الطاعن الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وأوجه الدفاع والمستندات ودلالتها وأثرها في قضائه. مؤداه. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.

---------------

1 - إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها، فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي للحزب اللوائح والقواعد التي تنظم كل شئون هيكله التنظيمي ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده، ما تعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئوليه تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها، ويسري عليها ما يسري على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التي كان معمولا بها وقت وقوعها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عملا بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه.

4 - مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 24 والمادة 45 من لائحة الحزب الداخلية (الحزب العربي الديمقراطي الناصري) - قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 - أن تلك المادتين قصرتا - في غير لبس أو غموض - الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمي وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام، ولم تعط تلك اللائحة - قبل تعديلها - في أي بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما في ذلك رئيس الحزب، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 – أي بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع - والذي تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق في الدعوة إلى المؤتمر العام، ولما كانت الأوراق قد خلت - وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة - مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد في 17/ 12/ 2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق في ذلك أنذاك وهم الأمانة العامة، اللجنة المركزية، ثلث أعضاء المؤتمر العام، فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده، بما يجعله باطلا حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب، إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة - وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - يتعلق بالنظام العام، إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين بأن أحد هذه العناصر ينقصها، وكان الوقوف عليه يستلزم تحقيقا وتمحيصا، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

6 - إذ كان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، وإلا كان النعي غير مقبول.

8 - إذ كان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه، الأمر الذي يضحى معه النعي مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته - ورئيس مجلس الشورى الذي انتقل اختصاصه إلى المطعون ضده الثالث - الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان انعقاد المؤتمر العام الطارئ للحزب العربي الديمقراطي الناصري المنعقد في 17/ 12/ 2010 وما يترتب على قراراته من آثار، وقال بيانا للدعوى إن لائحة الحزب الداخلية حددت من له الحق في طلب انعقاد ذلك المؤتمر، وليس من بينهم رئيس الحزب أو نائبه، وأن الأخير هو الذي دعا إليه، فكانت دعواه. تدخل المطعون ضده الثاني منضما إلى المطعون ضده الأول في طلباته بالإضافة إلى طلبه الحكم ببطلان انعقاد المؤتمر العام الذي عقد في 23/ 4/ 2011 وإسناد منصب رئيس الحزب إليه بعد وفاة رئيسه السابق. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 130 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 23/ 1/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان انعقاد المؤتمر العام الطارئ المنعقد في 7/ 12/ 2010 وما يترتب عليه من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن عدا الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المؤتمر العام للحزب الذي انعقد في 7/ 12/ 2010 تم صحيحا وفقا للائحة الحزب الداخلية، والتي تجيز لرئيسه أن يدعو إلى انعقاد كافة تشكيلات الحزب بما فيها المؤتمر العام، وأن نائب رئيس الحزب هو من طلب انعقاده بتفويض منه، فضلا عن أن الدعوة إلى ذلك المؤتمر كانت أيضا بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر وفقا لنص المادة 24/ 5 من تلك اللائحة، إلا أن الحكم المطعون فيه أبطل انعقاد المؤتمر دون أن يبين سنده في ذلك سوى ما قرره من أن رئيس الحزب خالف اللائحة بالتفويض المشار إليه، ولم يبين وجه تلك المخالفة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم 40 لسنة 1977 إذا كان قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلي للحزب اللوائح والقواعد التي تنظم كل شئون هيكله التنظيمي ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده، ما تعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئوليه تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التي كان معمولا بها وقت وقوعها، هذا وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء القصد منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه، وأنه عملا بالمادة 255 مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 24 من لائحة الحزب الداخلية - قبل تعديلها بموجب قرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 - نصت على أن "يجتمع المؤتمر العام كل سنة أو في دورات غير عادية بناء على طلب اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة منسوبة إلى عدد أعضائه" كما نصت المادة 45 من تلك اللائحة - قبل التعديل المشار إليه - على أنه "لا يجوز للأمين أو لثلث الأعضاء في أي مستوى طلب دعوة لجنة المستوى أو المؤتمر للانعقاد في غير الموعد الدوري لدراسة موضوعات طارئة لا تمس هيكل الحزب ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ويكون القرار صحيحا إذا حاز على الأغلبية المطلقة للحاضرين" مما مفاده أن تلك المادتين قصرتا - في غير لبس أو غموض - الحق في طلب انعقاد المؤتمر العام للحزب على ثلاثة من مستويات هيكله التنظيمي وهم اللجنة المركزية للحزب أو الأمانة العامة أو ثلث أعضاء المؤتمر العام، ولم تعط تلك اللائحة - قبل تعديلها - في أي بند من بنودها أو نص من نصوصها ذلك الحق إلى غير هؤلاء الثلاثة بما في ذلك رئيس الحزب، إذ لم يمتد إليه إلا بقرار المؤتمر العام المنعقد في 23/ 4/ 2011 – أي بعد انعقاد المؤتمر محل النزاع - والذي تم بموجبه تعديل لائحة الحزب الداخلية ليصبح رئيسه ممن له الحق في الدعوة إلى المؤتمر العام، ولما كانت الأوراق قد خلت - وبعد ضم ملف الدعوى بأمر من هذه المحكمة - مما يفيد أن المؤتمر العام للحزب المنعقد في 17/ 12/ 2010 تم بموجب طلب أو دعوة ممن له الحق في ذلك آنذاك وهم الأمانة العامة، اللجنة المركزية، ثلث أعضاء المؤتمر العام فإن انعقاده يكون قد وقع بالمخالفة للائحة الحزب الداخلية المعمول بها وقت انعقاده، بما يجعله باطلا حابط الأثر حتى وإن وجهت الدعوة إلى انعقاده من رئيس الحزب إذ لم يكن قد تقرر بعد له هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح نص لائحة الحزب المعمول بها وقت تاريخ انعقاد المؤتمر محل النزاع، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ إن المطعون ضدهما الأول والثاني لا صفة لهما في إقامة الدعوى والتدخل فيها، فالمؤتمر العام للحزب الذي انعقد في 23/ 4/ 2011 - والذي لم يتعرض له الحكم المطعون فيه - قرر فصل المطعون ضده الأول وإسناد منصب نائب رئيس الحزب للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فلا صفة لهما في اتخاذ إجراءات التقاضي باسم الحزب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، إذ يجب أن يكون عند نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام به والحكم في الدعوى بموجبه، فإن تبين بأن أحد هذه العناصر ينقصها، وكان الوقوف عليه يستلزم تحقيقا وتمحيصا، فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد واجه دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتناضل معهما بشأنه ولم ينكر صفتيهما، وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الطاعن لهذا الدفاع على المحكمة بدرجتيها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على المذكرات والمستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يدرك مضمون نص المادتين 24/ 5، 31 مكرر من لائحة الحزب الداخلية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه، الأمر الذي يضحى معه النعي مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

فرمان الكلخانة

خط شريف كلخانة المعروف بـ فرمان الكلخانة هو فرمان أصدره عبد المجيد الأول السلطان عبد المجيد الأول يوم 26 شعبان 1255 هـ (3 تشرين الثاني / نوفمبر  1839 م)، وبها بدأت حركة إصلاح الإصلاحات الواسعة المعرفة بـ التنظيمات العثمانية "التنظيمات" وكان نصه :

لا يخفى على عُمُوم النَّاس ان دولتنا الْعلية من مبدأ ظُهُورهَا وَهِي جَارِيَة على رِعَايَة الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشَّرْعِيَّة المنيفة بِتَمَامِهَا وَلذَا كَانَت قُوَّة ومكانة سلطتنا السّنيَّة ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حد الْغَايَة وَقد انعكس الامر مُنْذُ مائَة وَخمسين سنة بِسَبَب عدم الانقياد والامتثال للشَّرْع الشريف وَلَا للقوانين المنيفة بِنَاء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر وَبِمَا أن الممالك الَّتِي لَا تكون إدارتها بِحَسب القوانين الشَّرْعِيَّة لَا يُمكن ان تكون ثَابِتَة كَانَت افكارنا الْخَيْرِيَّة الملوكية منحصرة فِي إعمار الممالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يَوْم جلوسنا السعيد وَصَارَ التشبث فِي الأسباب اللَّازِمَة بِالنّظرِ إِلَى مواقع ممالك دولتنا الْعلية الجغرافية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها لتحصل بِمَشِيئَة الله تَعَالَى الْفَائِدَة الْمَقْصُودَة فِي ظرف خمس اَوْ عشر سِنِين واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الإمدادات الروحانية النَّبَوِيَّة قد رُؤِيَ من الْآن فَصَاعِدا أهمية لُزُوم وضع وتأسيس قوانين جَدِيدَة تتحسن بهَا ادارة ممالك دولتنا الْعلية المحروسة والمواد الاساسية لهَذِهِ القوانين هِيَ عبارَة عَن الامن على الارواح وَحفظ الْعرض والناموس وَالْمَال وَتَعْيِين الْخراج وهيئة طلب العساكر للْخدمَة وَمُدَّة استخدامهم لانه لَا يُوجد فِي الدُّنْيَا اعز من الرّوح وَالْعرض والناموس وَالْمَال فَلَو رأى إنسان ان هَؤُلَاءِ مهددون وَكَانَت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية لَا تميل إِلَى ارْتِكَاب الْخِيَانَة فوقاية لحفظ روحه وناموسه لَا بُد ان يتشبث فِي بعض إجراءات للتخلص مِنْهَا وَهَذَا الأمر لَا يخفى انه مُضر بالدولة وَالْملَّة كَمَا انه إِذا كَانَ امينا على مَاله وناموسه لَا يحيد عَن طَرِيق الاسْتقَامَة وتنحصر أفكاره وأشغاله فِي الْقيام بِوَاجِب الْخدمَة لدولته وملته وكما انه فِي حَال فقدان الامن على المَال لَا يمِيل الشَّخْص إِلَى دولته وملته وَلَا ينظر للِانْتِفَاع بأملاكه بل كَمَا انه لَا يَخْلُو دَائِما من الْفِكر وَالِاضْطِرَاب فَلَو قدر الْعَكْس اعني لَو كَانَ الانسان آمنا على مَاله واملاكه فَلَا شكّ انه يشْتَغل باموره وتوسيع دَائِرَة تعيشه وتتولد يَوْمًا فيوما عِنْده الْغيرَة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وَبِهَذَا يجْتَهد فِي تَحْسِين حَاله

وأما مَادَّة تعْيين الْخراج فَكل دولة لَا بُد ان تكون محتاجة إِلَى العساكر وَسَائِر المصاريف الْمُقْتَضِيَة للمحافظة على ممالكها وَهَذَا لَا تتيسر ادارته الا بالنقود والنقود لَا تتحصل الا من الْخراج فَلَا غرو أن النّظر إِلَى تَحْسِين هَذِه الْمَادَّة من اهم الامور هَذَا وَلَو ان اهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الْحَمد قبل الْآن من بلوى الْيَد الْوَاحِدَة الَّتِي كَانَت متسلطة على الإيرادات الوهمية لَكِن أصول الالتزامات الْمضرَّة الْمُعْتَبرَة من ضمن أسباب الخراب الَّتِي لم يظْهر مِنْهَا ثَمَرَة نافعة فِي أَي حَال لم تزل جَارِيَة للآن وَهَذَا يعد كتسليم مصَالح المملكة السياسية وإدارتها الْمَالِيَّة ليد رجل وبالأحرى أن نقُول بوضعها تَحت قهره وجبره فانه ان لم يكن رجلا امينا لَا شكّ انه ينظر إِلَى فَائِدَته الشخصية وَتَكون كل حركاته وسكناته عبارَة عَن غدر وظلم فَيلْزم بعد الْآن تعْيين خراج مُنَاسِب على قدر اقتدار وأملاك كل فَرد من أفراد أهالي المملكة وَلَا يُؤْخَذ شَيْء زِيَادَة عَن الْمُقَرّر من اُحْدُ مَا وتحديد وَبَيَان سَائِر مصرف عَسَاكِر دولتنا الْعلية الْبَريَّة والبحرية وكل لوازماتهم بِمُوجب قوانين ايجابية والاجراء بمقتضاها .

وأما مَسْأَلَة الجندية فلكونها من الْموَاد المهمة حسب مَا ذكر وَمَعَ كَونه مَفْرُوضًا على ذمَّة الاهالي تَقْدِيم العساكر اللَّازِمَة للمحافظة على الوطن لَكِن الْجَارِي للآن هُوَ عدم النّظر والالتفات إِلَى عدد النُّفُوس الْمَوْجُودَة بالبلدة بل يطْلب من بعض الْبلدَانِ زِيَادَة عَن تحملهَا وَمن الْبَعْض الآخر انقص مِمَّا تتحمل وَهَذَا فضلا عَمَّا فِيهِ من عدم النظام فانه مُوجب لاختلال موارد مَنَافِع الزِّرَاعَة وَالتِّجَارَة واستخدام العساكر إِلَى نِهَايَة الْعُمر امْر مُسْتَلْزم لقطع التناسل فعلى تَقْدِير طلب انفار عسكرية من كل بلد يلْزم وضع وتأسيس اصول مستحسن لاستخدام العساكر ارْبَعْ اَوْ خمس سنوات بطرِيق المناوبة وَالْحَاصِل انه بِدُونِ تدوين هَذِه القوانين النظامية لَا يُمكن حُصُول الْقُوَّة والعمار والراحة فان أساس جَمِيع ذَلِك هُوَ عبارَة عَن الْموَاد المشروحة وَلَا يجوز بعد الْآن إعدام وتسميم أرباب الجنح جهارا اَوْ خُفْيَة بِدُونِ أن تنظر دعاويهم علنا بِكُل دقة بِمُقْتَضى القوانين الشَّرْعِيَّة وَلَا يجوز مُطلقًا تسلط اُحْدُ على عرض وناموس آخر وكل إنسان يكون مَالِكًا لمَاله وَملكه ومتصرفا فيهمَا بِكَمَال الْحُرِّيَّة وَلَا يُمكن أن يتدخل فِي أموره شخص آخر وَإِذا فرض وَرفعت تُهْمَة على اُحْدُ وَكَانَت ورثته بريئي الساحة مِنْهَا فَبعد مصادرة أمواله لَا تحرم ورثته من ميراثهم الشَّرْعِيّ وتمتاز سَائِر تَبَعِيَّة دولتنا الْعلية من الْمُسلمين وَسَائِر الْملَل الأخرى بمساعداتنا هَذِه الملوكية بِدُونِ اسْتثِْنَاء وَقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التَّامَّة فِي الرّوح وَالْعرض والناموس وَالْمَال بِمُقْتَضى الحكم الشَّرْعِيّ لكل أهالي ممالكنا المحروسة وسيعطى الْقَرار اللَّازِم بِاتِّفَاق الآراء عَن المواضيع الأخرى أيضا وستزاد أعضاء مجْلِس الأحكام العدلية على قدر اللُّزُوم وتجتمع هُنَاكَ وكلاء وَرِجَال دولتنا الْعلية فِي بعض الأيام الَّتِي ستعين وجميعهم يبدون أفكارهم وآراءهم بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة بِدُونِ تحاش وتتقرر القوانين الْمُقْتَضِيَة المختصة بالأمن على الرّوح وَالْمَال وَتَعْيِين الْخراج وستجري المكالمة اللَّازِمَة عَنْهَا بدار شُورَى بَاب السِّرّ عسكرية وَكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حَتَّى يكون دستورا للْعَمَل إِلَى ما شاء الله وَبِمَا أن هَذِه القوانين الشَّرْعِيَّة ستوضع لإحياء الدّين والدولة وَالْملك وَالْملَّة فسيؤخذ الْعَهْد والميثاق اللَّازِم من قبلنَا الملوكي بِعَدَمِ وُقُوع أَي حَرَكَة مُخَالفَة لَهَا وسنحلف قسما بِاللَّه الْعَظِيم فِي اودة الْخِرْقَة الشَّرِيفَة بِحُضُور جيمع الْعلمَاء والوكلاء وسيصير تحليفهم أيضا وعَلى هَذَا فَكل من خَالف هَذِه القوانين الشَّرْعِيَّة من الوكلاء وَالْعُلَمَاء اَوْ أَي انسان كَانَ مهما كَانَت صفته سيجرى توقيع الْعقَاب اللَّازِم عَلَيْهِم بِدُونِ رِعَايَة رُتْبَة وَلَا خاطر وسيصير تدوين قانون جَزَاء مُخْتَصّ بذلك وَلكَون كَافَّة المأمورين لَهُم راتب واف الْآن فان وجد مِنْهُم من يكون راتبه قَلِيلا سيصير ترقية حَاله هَذَا ولينظر فِي مَادَّة الرِّشْوَة الكريهة بتدوين قانون شَدِيد لذَلِك لِأَنَّهَا اعظم سَبَب لخراب الْملك وممقوتة شرعا وَلكَون الإصلاحات المشروحة آنِفا ستزيل طوارئ الْفقر والفاقة كُلية فَكَمَا انه سيصير اعلان ارادتنا الملوكية هَذِه للاستانة ولكافة اهالي ممالكنا المحروسة يلْزم ان تبلغ ايضا لسفراء الدولة المتحابة الْمَوْجُودين بالاستانة ليكونوا شُهُودًا على دوَام هَذِه الاصلاحات إِلَى الابد ان شَاءَ الله تَعَالَى ونسأل مَالك الممالك ان يلهمنا التَّوْفِيق جَمِيعًا وان يصب على كل من خَالف هَذِه القوانين المؤسسة سَوط عَذَاب النقمَة وان لَا ينجح لَهُ أعمالا مدى الدَّهْر آمين .

حرر فِي يَوْم الأحد 26 شعْبَان سنة 1255

كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية ص481

الطعن 2629 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 56 ص 359

جلسة 3 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة.
----------------

(56)
الطعن رقم 2629 لسنة 84 قضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
(1) للمضرور أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث تؤديه شركة التأمين دون اللجوء للقضاء. دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. أثره. سريان القواعد المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه بشأنه. م 1، 8/ 1، 15 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري.
(2) الحكم الجنائي البات أو الحكم المدني النهائي حجة على شركة التأمين ولو لم تختصم فيه. لازمه. صدور حكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي. عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه. علة ذلك.
(3) حق شركة التأمين في الرجوع على المسئول عن الأضرار الناجمة عن سيارة مؤمن عليها لديها لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض. شرطه. نفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادتها. ثبوت مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة. أثره. سقوط حق شركة التأمين في الاسترداد أو المنازعة في شأن ما أدته من تعويض. م 17 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.
(5 ، 6) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
(5) التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته عن حوادث مركبات النقل السريع. حالاته. الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. تحديد قيمة التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلي بما لا يجاوز أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم الواردة حصرا وفقا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للق 72 لسنة 2007 الصادرة بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007. م 8/ 2 من القانون المذكور. علة ذلك. حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة في الجدول آنف الذكر. تحدد نسبتها. بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه استنادا لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 لسنة 2007 حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا وقيمة التأمين. عيب.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني للأخير - قائد ومالكي السيارة - بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الملتزمة به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الملتزم به المطعون ضدهم سالفي الذكر. أثره. وجوب نقض الحكم المطعون ضدهم من الثاني للأخير ولو لم يطعنوا فيه. م 271 مرافعات. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ونص في المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

2 - إذ كان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي، فإنه لا يسقط الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقا للمادة 8 من القانون سالف الذكر (72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري) إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (17) من القانون سالف الذكر (72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري) مؤداه أنه إذا قضى بنفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التي أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته، انتفت مسئوليتها، وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض، وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد، ولا تملك المنازعة في شأن ما أدته من تعويض، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، والتي وضع المشرع بموجبها حكما جديدا - على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بأن تؤدي مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهى حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا، وقيمة التأمين الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق، فإنه يكون معيبا.

7 - حيث إن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سببا للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المطعون ضده الثاني وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثاني – أيضا – ولو لم يطعن فيه عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2001 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا وإلزام قائدها بتعويض مؤقت. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 56 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - المنطبق على واقعة النزاع - أخضع دعوى المضرور قبلها للتقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 752 من القانون المدني، وألزمها بأداء مبلغ التأمين بمجرد وقوع الحادث من سيارة مؤمن عليها لديها دون حاجة لثبوت مسئولية قائدها، ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث في 2/ 11/ 2007، وإذ لم يقم المطعون ضده الأول دعواه إلا بتاريخ 6/ 1/ 2011 بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الحق في إقامتها قبلها يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ونص في المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. لما كان ذلك، وكان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي، فإنه لا يسقط الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقا للمادة 8 من القانون سالف الذكر إلا بمدة سقوط الحق وهى خمسة عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور، ويؤيد ذلك أن النص في المادة (17) من القانون سالف الذكر على أن "لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض" مؤداه أنه إذا قضى بنفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التي أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته، انتفت مسئوليتها، وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض، وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد، ولا تملك المنازعة في شأن ما أدته من تعويض، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بإلزامها بالتعويض الذي قدره عملا بأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، في حين أن القانون رقم 72 لسنة 2007 سالف الذكر هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع لوقوع الحادث في ظل العمل بأحكامه، والتي توجب لاستحقاق مبلغ التأمين المقدر قانونا في حالة الإصابة أن يتخلف عنها عجزا مستديما كليا أو جزئيا، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، وكانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 والتي وضع المشرع بموجبها حكما جديدا - على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بأن تؤدي مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهى حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا وقيمة التأمين الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سببا للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المطعون ضده الثاني، وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثاني – أيضا – ولو لم يطعن فيه عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعن 13074 لسنة 84 ق جلسة 17 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 15 ص 103

جلسة 17 يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
-----------------

(15)
الطعن رقم 13074 لسنة 84 القضائية

(1 - 4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: حجية المراسلات الإلكترونية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى.

(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.

(3) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(4) وضوح عبارات البريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة بوجود خلاف بينها وبين رئيسها وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم العمل وأدى إلى اتخاذها القرار بعدم العودة له بإرادتها الحرة ومن تلقاء نفسها. تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع وبأنها لم تصدر قرارا بإنهاء خدمتها ولا تمانع في عودتها للعمل. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم خلو الأوراق من أية دليل على إنهاء الطاعنة لخدمتها وتعارض استخلاصه لعدم وجود مبرر للفصل مع ما ورد بعبارات البريد الإلكتروني. قصور وخطأ وفساد في الاستدلال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

4 - إذ كان الثابت من ترجمة الإيميل المرسل من المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والتي تخاطب فيه من يدعى ....... أنها وبعد أن ذكرت ما قامت به من إنجازات بالشركة أوردت بالصفحة الثالثة والأخيرة منه العبارات الآتية "بما أنني مدير جدير بالاحترام وذو مهارة عالية في مجال عملي لا استطيع التواجد بالمكتب مرة أخرى بعد الطريقة التي عوملت بها التي تنافي جميع القوانين وفصلي فورا دون سابق إنذار ولعدم وجود أي سبب، وذلك لمجرد اكتشافك فجأة عدم نظافة غرفة الطاقم وعدم زيارتي للحرفيين لمدة شهرين ... وبعد هذا التسليم لا استطيع البقاء في المكتب ولكن سآخذ باقي الشهر إجازة بناء على طلبكم بالأمس مع استلامي مرتب شهر مارس بالكامل كأخر مرتب لي ...." فقد جاءت هذه العبارات واضحة وصريحة على وجود خلاف بينها وبين رئيسها في العمل، وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم وإدارة العمل، وأنها اتخذت قرارا ومن تلقاء نفسها وبإرادتها الحرة بعدم العودة للعمل، كما أن ما أوردته بهذا الإيميل من عبارة وفصلي فورا دون سابق إنذار يتناقض مع ما قررته بدعواها المطروحة من إنهاء الطاعنة لخدمتها بتاريخ 11/ 4/ 2010 ويجافي في ذات الوقت المنطق لأنه من غير المقبول أن يصدر رئيسها في العمل قرارا بإنهاء خدمتها دون الرجوع في هذا الشأن إلى إدارة الشركة صاحبة القرار في هذا الشأن، ولو كانت المطعون ضدها حريصة على الاستمرار في العمل للجأت إلى المسئولين بالشركة تشكو تصرف رئيسها وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة في دفاعها سواء أمام مكتب العمل أو أمام محكمة الموضوع ونفت الشركة صدور أي قرار منها بإنهاء خدمة المطعون ضدها بل قررت أمام الخبير المنتدب في الدعوى ص 8 بمحاضر أعماله بأنها ليس لديها مانع من عودتها للعمل، وكان لا ينال من ذلك تقديم المطعون ضدها لشكوى بمكتب العمل أو تحرير محضر إداري بالشرطة أو إرسال إنذار على يد محضر للشركة بتسليمها مصوغات تعيينها فتلك إجراءات وتصرفات من صنع يد المطعون ضدها لا يمكن قبولها كدليل على صحة ما تدعيه، وإزاء ما تقدم، وكانت الأوراق خلوا من ثمة دليل على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها، وأن الأخيرة هي التي تركت العمل والتحقت بالعمل لدى بنك بيريوس مصر، وبالتالي ينتفي الخطأ في جانب الطاعنة بما لا تستحق معه المطعون ضدها مبلغ التعويض المقضي به أو الشرط الجزائي أو أجر عشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيتها في ذلك بمقولة أن الطاعنة لم تتخذ ثمة إجراءات قانونية تدلل على أن المطعون ضدها تغيبت عن العمل وأن ما ورد بالإيميل من أن الأخيرة هي التي غادرت مقر عملها وطلب الحصول على إجازة لا يبرر فصلها وإنما منحها تلك الإجازة أو رفضها واتخاذ ما يثبت إخطارها به ثم تغيبها بعد ذلك وهو ما خلت منه الأوراق، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلا على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها وتتعارض مع صراحة ووضوح العبارات الواردة بالإيميل على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل .... تتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمتها دون مبرر، وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وحددت المطعون ضدها طلباتها أمامها بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي لها المبالغ التالية: 44000 جنيه أجرها عن شهر مارس وعشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010 والمقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفدها، 600000 جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 11 من عقد العمل، 40000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، 150000 تعويض عما أصابها من أضرار، وقالت بيانا لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 1/ 9/ 2008 بوظيفة رئيس قطاع الموارد البشرية بأجر شهري مقداره عشرين ألف جنيه، وبتاريخ 11/ 4/ 2010 تم منعها من دخول الشركة، فأقامت الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة العمالية بمحكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2010. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المبالغ التالية: - 82000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن فصلها التعسفي، 40000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، 26666.67 جنيه مقابل أجرها عن شهر مارس وعشرة أيام من شهر أبريل 2010، 17333.33 جنيها المقابل النقدي لرصيد إجازاتها، 60000 جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد العمل. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 20/ 5/ 2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار وتعديله فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي إلى إلزامها بمبلغ 22000 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أنها قامت بفصل المطعون ضدها من العمل ورتب على ذلك أحقيتها في أجر عشرة أيام من شهر أبريل والتعويض عن الضررين المادي والأدبي والشرط الجزائي الوارد بعقد العمل، رغم أن الثابت من شهادة شهودها سواء أمام الخبير المنتدب في الدعوى أو الموثقة بالشهر العقاري والمستندات المقدمة منها المتمثلة في البريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضدها لمدير عام الشركة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والإنذار الموجه منها للشركة بتاريخ 14/ 11/ 2010 وكتاب مكتب تأمينات العبور المؤرخ 6/ 12/ 2010، كتاب منطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية الموجه إلى مدير القوى العاملة المؤرخ 10/ 7/ 2012، صورة طابعة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 11/ 6/ 2012 أن المطعون ضدها هي التي تركت العمل بمحض إرادتها ولم يلحقها ثمة أضرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من ترجمة الإيميل المرسل من المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والتي تخاطب فيه من يدعى ...... أنها وبعد أن ذكرت ما قامت به من إنجازات بالشركة أوردت بالصفحة الثالثة والأخيرة منه العبارات الآتية "بما أنني مدير جدير بالاحترام وذو مهارة عالية في مجال عملي لا استطيع التواجد بالمكتب مرة أخرى بعد الطريقة التي عوملت بها التي تنافي جميع القوانين وفصلي فورا دون سابق إنذار ولعدم وجود أي سبب، وذلك لمجرد اكتشافك فجأة عدم نظافة غرفة الطاقم وعدم زيارتي للحرفيين لمدة شهرين .... وبعد هذا التسليم لا أستطيع البقاء في المكتب ولكن سآخذ باقي الشهر إجازة بناء على طلبكم بالأمس مع استلامي مرتب شهر مارس بالكامل كأخر مرتب لي ...." فقد جاءت هذه العبارات واضحة وصريحة على وجود خلاف بينها وبين رئيسها في العمل، وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم وادارة العمل، وأنها اتخذت قرارا ومن تلقاء نفسها وبإرادتها الحرة بعدم العودة للعمل، كما أن ما أوردته بهذا الإيميل من عبارة وفصلي فورا دون سابق إنذار يتناقض مع ما قررته بدعواها المطروحة من إنهاء الطاعنة لخدمتها بتاريخ 11/ 4/ 2010 ويجافي في ذات الوقت المنطق لأنه من غير المقبول أن يصدر رئيسها في العمل قرارا بإنهاء خدمتها دون الرجوع في هذا الشأن إلى إدارة الشركة صاحبة القرار في هذا الشأن، ولو كانت المطعون ضدها حريصة على الاستمرار في العمل للجأت إلى المسئولين بالشركة تشكو تصرف رئيسها وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة في دفاعها سواء أمام مكتب العمل أو أمام محكمة الموضوع ونفت الشركة صدور أي قرار منها بإنهاء خدمة المطعون ضدها بل قررت أمام الخبير المنتدب في الدعوى ص 8 بمحاضر أعماله بأنها ليس لديها مانع من عودتها للعمل، وكان لا ينال من ذلك تقديم المطعون ضدها لشكوى بمكتب العمل أو تحرير محضر إداري بالشرطة أو إرسال إنذار على يد محضر للشركة بتسليمها مسوغات تعيينها فتلك إجراءات وتصرفات من صنع يد المطعون ضدها لا يمكن قبولها كدليل على صحة ما تدعيه، وإزاء ما تقدم، وكانت الأوراق خلوا من ثمة دليل على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها، وأن الأخيرة هي التي تركت العمل والتحقت بالعمل لدى بنك بيريوس مصر، وبالتالي ينتفي الخطأ في جانب الطاعنة بما لا تستحق معه المطعون ضدها مبلغ التعويض المقضي به أو الشرط الجزائي أو أجر عشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيتها في ذلك بمقولة أن الطاعنة لم تتخذ ثمة إجراءات قانونية تدلل على أن المطعون ضدها تغيبت عن العمل وأن ما ورد بالإيميل من أن الأخيرة هي التي غادرت مقر عملها وطلب الحصول على إجازة لا يبرر فصلها وإنما منحها تلك الإجازة أو رفضها واتخاذ ما يثبت إخطارها به ثم تغيبها بعد ذلك وهو ما خلت منه الأوراق، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلا على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها وتتعارض مع صراحة ووضوح العبارات الواردة بالإيميل على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.