الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ضم مدة الخدمة السابقة




مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .الحكم كاملاً




مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .الحكم كاملاً




الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه .الحكم كاملاً




مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين .الحكم كاملاً




طلب ضم مدة الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه. عدم كفاية ثبوت تلك المدد بملف الخدمة .الحكم كاملاً




سوء سلوك العامل المؤدي إلى إنهاء خدمته. الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . علة ذلك .الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون. مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18، 19 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن شرط ضم مدة الخدمة السابقة للعامل عند تسوية حالته أن تكون واجبات ومسئوليات عمله متفقة مع طبيعة عمله الآخر حتى تؤدي إلى رفع مستوى أدائه.الحكم كاملاً




المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه. سبق احتسابها في أقدميته. أثره. صيرورتها جزءاً من سنوات خدمته واعتبارها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون المذكور.الحكم كاملاً




عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح.الحكم كاملاً




العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 المشار إليه.الحكم كاملاً




مؤدى حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.الحكم كاملاً




عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - سلطة صاحب العمل / سلطة رب العمل في تنظيم منشأته



حق صاحب في إعادة تنظيم منشأته. مناطه. انتقاء التعسف أو المساس بالحقوق المكتسبة للعمال.الحكم كاملاً




متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه.الحكم كاملاً




لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. شرطه. أن تقتضى مصلحته ذلك. تعيين عامل أخر مع الطاعن - لحاجة العمل - أدى إلى إنتقاص عمولته. لا خطأ.الحكم كاملاً




لصاحب العمل السلطة فى إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص فى عمولة العاملين لديه .الحكم كاملاً




مد خدمة العامل بعد بلوغه سن الستين مادة 76 من اللائحة 3309 لسنة 1966. مرهون بحاجة العمل حسب تقدير رب العمل وسلطته في تنظيم منشأته التحاق العامل بالشركة في سنة 1961 بعد بلوغه سن الستين تم استغنائها عنه سنة 1966 لا خطأ ولو كان العامل ما زال لائقاً طبياً.الحكم كاملاً




لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الرسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك .الحكم كاملاً




سلوك الشركة مراحل التقييم والتسكين وفقاً للمادتين 63 و64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. وضعها للعامل في الوظيفة التي استوفى شروطها المقررة في التقييم. نقله من الوظيفة السابقة لعدم استيفائه شروط شغلها مع عدم المساس براتبه. لا خطأ.الحكم كاملاً




التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها رب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. الإذن للعمال المسيحيين ببدء العمل في العاشرة من صباح الأحد. جواز العدول عنه لمقتضيات العمل عند خلو العقد من نص مانع.الحكم كاملاً




لرب العمل سلطة تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. ولو أدى إلى نقص في عمولته. رفض العامل. أثره. جواز إنهاء رب العمل للعقد.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له أو تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. عدم كفاية العامل. مأخذ مشروع لتعديل العقد أو إنهائه.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم وقت العمل اليومي. تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل.الحكم كاملاً




تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل. لا حق للعمال في أجر إضافي ما لم يرد نص مخالف في عقد العمل. أو استقر العرف عليه.الحكم كاملاً




قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها .الحكم كاملاً




من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا استبان عدم كفايته اعتبر ذلك "مأخذاً مشروعاً" لتعديل شروط عقد العمل .الحكم كاملاً




تحديد رب العمل سن الستين لتعاقد عماله. تصرف منه بما له من سلطة مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. إنهاء عقد العامل لهذا السبب لا يكون بغير مبرر.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم إدارته على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصلحة منشأته. لا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أي قصد في الإساءة إلى عماله.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم منشأته باعتباره المالك والمسئول عن إدارتها. تضييقه لدائرة نشاطه أو ضغطه لمصروفاته تفادياً لكارثة مالية أوشكت أن تنزل به وحريته في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة.الحكم كاملاً




ابتناء الحكم على نظر خاطئ مؤداه أنه لم يكن في إعادة تنظيم رب العمل لمنشأته ما يحتم طرد العامل من عمله يعتبر مجادلة منه لرب العمل في الوسائل التي اتخذها لإعادة تنظيم عمله توقياً لخطر يتهدده. أمر غير جائز قانوناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - سلطة صاحب العمل



سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب .الحكم كاملاً




الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين .الحكم كاملاً




صاحب العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له . عدم جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة . علة ذلك .الحكم كاملاً




الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين .الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.الحكم كاملاً




حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.الحكم كاملاً




العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.الحكم كاملاً




نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.الحكم كاملاً




منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود اختصاصاته المخولة له. مقتضاه. له تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.الحكم كاملاً




الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.الحكم كاملاً




تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.الحكم كاملاً




خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة 1975. خطأ واجب الإثبات.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته. مناطها. انتفاء سوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة.الحكم كاملاً




يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها لا يحدها في ذلك غير إساءة استعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً .الحكم كاملاً




إشراف وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته. إنهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب. انتفاء وصف التعسف عنه.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .الحكم كاملاً




نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.الحكم كاملاً




اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة.الحكم كاملاً




لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. عدم جواز فرض العامل عليه قسراً في وظيفة معينة.الحكم كاملاً




الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .الحكم كاملاً




شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.الحكم كاملاً




من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - وليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها.الحكم كاملاً




ليس في المر بق 317/ 52 ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لعماله.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها .الحكم كاملاً




توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف.الحكم كاملاً




علاوة غلاء المعيشة اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر. تعين إدخالها ضمن الأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة .الحكم كاملاً




تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة تقديرية مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال.الحكم كاملاً




استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في الفسخ المشار إليه في المادتين 21/ 1، 30 من القانون رقم 41 سنة 1944 زيادة عن حقه في الرجوع على العامل بالتعويض طبقاً للمادة 13 من ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ساعات العمل


مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 175 لسنة 1961 بتعديل القانون السابق، أن الأحكام التي تضمنتها هاتان المادتان لا تسري إلا على المؤسسات الصناعية .الحكم كاملاً




الحد الأقصى لساعات العمل المحدد بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة في الأسبوع. العبرة فيه بساعات التشغيل الفعلي. أوقات تناول الطعام والراحة أو الانتظار بمكان العمل قبل بدئه. عدم دخولها في حساب تلك المدة.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم وقت العمل اليومي. تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل.الحكم كاملاً




الاتفاق بين رب العمل والعمال على أن تكون ساعات العمل سبع ساعات يومياً وعلى احتساب 7/ 1 الأجر اليومي عن كل ساعة زائدة. أثر تطبيق القانون رقم 147 سنة 1935 والاتفاق المذكور.الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر في حدود القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الخميس، 8 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - راعي الكنيسة



خضوع الكنائس والقسس العاملين بها لتبعيته وإشرافه الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس.الحكم كاملاً



البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم. له وحده الإشراف الإداري على جميع الأديرة والكنائس .الحكم كاملاً

الطعن 1601 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 317 ص 845

جلسة 15 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(317)
القضية رقم 1601 سنة 21 القضائية

حكم. تسبيبه.

وجه دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.

مثال.

--------------
إذا كان الطاعن في سبيل نفي التهمة عنه طلب ندب طبيب شرعي ومهندس فني لمعاينة مكان الحادث لإبداء الرأي في الصورة التي وقع بها وتحقيق دفاعه المرتكز إلى مواضع إصابة المجني عليها والآثار الموجودة بالترام والسيارة فندبت المحكمة الطبيب الشرعي وكلفته القيام بذلك، ثم بعد أن قدم الطبيب تقريره حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات، وصمم الطاعن في المذكرة المقدمة منه على ندب المهندس الفني واعترض على إسناد مهمته إلى الطبيب فضلاَ مما أبداه من اعتراضات على تقرير الطبيب، ثم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة. للأسباب الواردة به دون أن تضيف إليها شيئاً فهذا الحكم يكون قاصراً لإغفاله الرد على دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 29 من مايو سنة 1950 بدائرة قسم الخليفة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل كل من ميخائيل رزق وحسن محمد عجوز بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وإصابة كل من فهيم تادرس ومحمد محمد دسوقي بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لنقل الركاب وأراد أن يسبق تراماً دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يحتاط المرور من جانب الترام وكانت المسافة بينه وبين الرصيف الأيمن تكفي كذلك للمرور فاصطدم جانب السيارة الأيمن بجانب الترام الأيمن وكانوا يقفون على سلم الترام الأيمن فحصلت وفاة الأول والثاني وإصابة الباقين وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت في 6 من يوليه سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام المذكورتين والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 7 من مايو سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب مهندس فني لمعاينة مكان الحادث والعربات التي وقع بينها التصادم لمعرفة ما إذا كانت السيارة قيادته كانت أمام الترام أم خلفه وقت حصول الحادث، وطلب أيضاً ندب الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت إصابات المجني عليهم الذين كانوا يركبون على سلم الترام حدثت بهم من صدمة خلفية أو أمامية، وذلك تحقيقاَ لدفاعه القائم على أن الترام هو الذي صدم السيارة من الخلف، وقد أجابت المحكمة الطلب الثاني، وندبت الطبيب الشرعي وكلفته بحث الأمرين، فقدم تقريره وهو يتضمن عدم استطاعته الجزم بشيء خاص بالمسألة الأولى وقال عن الثانية أنه يرجح أن السيارة كانت وقت التصادم خلف الترام، وإذ حجزت القضية للحكم اعترض الطاعن في مذكرته المصرح بها على تكليف الطبيب الشرعي أمراً ليس من اختصاصه، وصمم على طلب ندب مهندس فني، كما ناقش تقرير الطبيب المذكور. مفنداً رأيه، مبيناً ما فيه من تناقض وخطأ في فهم الظروف الخاصة بالحادث، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب ولم ترد عليه دون أن تبين سببا لذلك.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن في سبيل نفي التهمة طلب ندب الطبيب الشرعي والمهندس الفني، فأجابته المحكمة إلى الشق الأول وكلفت الطبيب بمعاينة الحادث لإبداء رأيه في الصورة التي رفع بها وتحقيق دفاعه المرتكز إلى مواضع إصابة المجني عليهما الآثار الموجودة بالترام والسيارة، وبعد أن قدم الطبيب تقريره، حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات، ثم أيدت الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به، دون إضافة جديد إليها. كما يبين من الاطلاع على المذكرة المرفقة بالملف الذي أمرت المحكمة، بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن صمم على طلب ندب المهندس الفني، واعترض على إسناد مهمته إلى الطبيب مع خروجها عن طبيعة عمله، هذا فضلاً عما أبداه من اعتراضات على ما جاء بذلك التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يجيب الطاعن إلى ما طلب أو يرد عليه، وكان الدفاع الذي تمسك به هو دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب أو الرد عليه، بما يبرر رفضه، يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1444 لسنة 21 ق جلسة 25 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 269 ص 722

جلسة 25 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(269)
القضية رقم 1444 سنة 21 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوز. شرط للعقاب. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم بهذا البيع. الاعتماد في إثبات علمه على قول المحضر في محضر التبديد أن إجراءات البيع استوفيت قانوناً. هذا قصور.

----------------
إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع، وكانت المحكمة قد اكتفت في قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر في محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً ولم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقاً باليوم المحدد للبيع ثم بتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا: أولاً - المتهم الأول اختلس منقولات منزلية محجوزاً عليها قضائياً لصالح درية محمد علي إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها: ثانياً - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق، وطلبت معاقبتهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا قضت غيابياً عملاً بمود الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهمان، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً للمتهم الأول وفي حضور المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوماً مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهم الثاني، وفي الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمتهم الأول وذلك عملاً بمواد الاتهام. فعارض المتهم الأول والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن أن الطاعنين دفعا أمام المحكمة بأن المحضر لم يعلنهما باليوم المحدد لبيع المنقولات المحجوزة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتهما ودانهما بالتبديد والاشتراك فيه ورد على دفاعهما برد غير سليم في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله: " إن ما ادعاه المتهمان من أنهما لم يعلما باليوم الذي تحدد أخيراً للبيع - أي اليوم الذي تحرر فيه محضر التبديد - فإنه ينفيه ما أثبته المحضر في ذلك المحضر، من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً ولا شك أن من بين هذا الاستيفاء إخطار المدين والحارس وإجراء النشر واللصق حسب القانون ". ولما كان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم، وكان يبين من هذا الذي قاله الحكم، أن المحكمة قد اكتفت في القول بثبوت علم الطاعنين بيوم البيع بما قاله المحضر في محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً، وذلك دون أن تحقق ما إذا كان الطاعنان قد علما باليوم المحدد علماً حقيقياً سواء بالرجوع إلى أوراق الحجر أو بغير ذلك من طرق التحقيق. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.