صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 31 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - آثاره
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تكييفه
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - نطاقه
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - تجديده
عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداًً لمدة غير محددة. م 71 ق 91 سنة 1959. إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة. خروجه عن نطاق المادة سالفة الذكر. مثال.
القضية 176 لسنة 22 ق جلسة 12 / 11 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 11 ص 111
-----------------
(11)
القضية 176 لسنة 22 ق "دستورية"
----------------
1 - النص في المادة (13) من الدستور على أن "العمل حق وواجب وشرف
تكفله الدولة" إنما يعني توجيه الدولة إلى استغلال إمكاناتها لإنشاء مشروعات
تكفل تهيئة الظروف لتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل المساواة وتكافؤ الفرص، وعلى
الدولة ممثلة في السلطة التشريعية – عند تنظيمها لهذا الحق – سواء بالتشريعات
العمالية أو بغيرها من التشريعات التي تمس الحق في العمل أن تراعي ألا تتضمن هذه
التشريعات ما يهدر هذا الحق أو يقيده بما يعطل جوهره إلا أنه عليها في ذات الوقت
ألا تتخذ من حمايتها له موطناً لإهدار حقوق يملكها آخرون ومن أخصها حقوق ملاك
ومؤجري الأماكن التي يمارس فيها العمل.
2 - تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة
التضامن الاجتماعي وفقاً لنص المادة السابعة من الدستور مؤداه: تداخل مصالحهم لا
تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تعارضها بما يرعى القيم التي
يؤمنون بها فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره انتهازاً ولا ينال قدراً من الحقوق
يكون بها - دون مقتض - أكثر امتيازاً من سواه، بل يتمتعون جميعاً بالحقوق عينها،
وذلك تحقيقاً للعدل الذي قرنه الدستور بكثير من النصوص التي تضمنها ليكون قيداً
على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص بحيث يتعين عليها دوماً
أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، بأوضاع مجتمعهم والمصالح التي
يتوخاها.
3 - القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من
حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين
والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير
السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقاً للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين
طرفيها، فنص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي
بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديراً منه لحقوق ورثة
المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز
الحرفية والصناعية والتجارية. وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه
الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب البقاء في العين إلا لصالح
المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق
المستأجر في استعمال العين – وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص
للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية – إلى نوع من السلطة الفعلية
يسلطها المستأجر مباشرة على الشيء المؤجر مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر.
إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهاً بالحقوق
العينية، ملتئماً مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها –
وطوال مدتها – على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا
يتسلط أغيار عليها انتهازاً وإضراراً بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة
القانون، ولأنها – فوق هذا – لا تقع على ملكية الشيء المؤجر، بل تنصب على منفعة
يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما
استطال أمدها.
-------------
الوقائع
--------------
المحكمة
القضية 62 لسنة 19 ق جلسة 12 / 11 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 10 ص 92
----------------
(10)
القضية 62 لسنة 19 ق " دستورية"
----------------
1 - مقتضى نص المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة,
باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
2 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط
لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى
الموضوعية, وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
3 - الرقابة القضائية التي تباشرها هذه
المحكمة في شأن دستورية النصوص القانونية - على ما جرى به قضاؤها - مناطها مخالفة
تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور, ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين, ما لم
يكن هذا التعارض منطويا بذاته على مخالفة دستورية.
4 - النص في المادة (2) من الدستور بعد
تعديلها عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
"يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية
القطعية في ثبوتها ودلالتها معا, باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع
الاجتهاد فيها, لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو
تبديلا, أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معا, فإن باب
الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان, وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد.
5 - الحكم قطعي الثبوت في شأن العقود كافة هو
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" "الآية رقم (1)
من سورة المائدة", وكان الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المراد بالعقود في تفسير
الآية الكريمة, ونضحت كتب التفسير بهذا الاختلاف الذي كشف عن ظنية دلالة النص,
بالرغم من قطعية ثبوته, كما اختلف الفقهاء كذلك بالنسبة لأحكام عقد الإيجار وشروطه
ومدته, وإذ كان ذلك فإن المشرع بما أورده بنص الفقرة الأولى من البند
"ب" من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - من هذه الوجهة - لا
يكون قد خرج عن دائرة الاجتهاد - ومن ثم لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
6 - الملكية في إطار النظم الوضعية لم تعد
حقا مطلقا, ولا هي عصية على التنظيم التشريعي, وليس لها من الحماية ما يجاوز
الانتفاع المشروع بعناصرها, ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها
الاجتماعية, وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ, ولا تفرض نفسها تحكما, بل تمليها
طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها, على ضوء واقع اجتماعي
معين وفي بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها, وفي إطار هذه الدائرة, وتقيدا
بتخومها, يفاضل المشرع بين البدائل, ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها ما يراه
من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقا لأحكام الدستور, مستهديا في ذلك
بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها,
وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها لا تعتبر
مقصودة لذاتها, بل غايتها خير الفرد والجماعة, ولا مخالفة في ذلك للشريعة
الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها, إذ الأصل أن
الأموال جميعها مضافة إلى الله تعالى, فهو الذي خلقها وإليه تعود.
7 - لم تعد الملكية بالتالي مجرد حق خالص
لصاحبها, ولا مزية في ذاتها تتحرر بموجبها من القيود, وإنما تتقيد بما لولي الأمر
من سلطة في مجال تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية في نطاقها, وهي مقاصد ينافيها
أن يكون إنفاق الأموال أو إدارتها متخذا وجهة تناقض مصلحة الجماعة أو تخل بمصلحة
للغير أولى بالاعتبار, ومن ثم جاز لولي الأمر رد الضرر البين الفاحش, واختيار أهون
الضررين إذا تزاحما لدفع أعظمهما, كذلك فإن العمل على دفع الضرر قدر الإمكان هو
مما ينعقد لولي الأمر بشرط ألا يزال الضرر بمثله, ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر
الخاص لرد ضرر عام.
8 - ينبغي أن يكون لحق الملكية إطار محدد
تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر, ذلك أن الملكية خلافة, وهي باعتبارها كذلك تضبطها
وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التي تفرضها على الملكية الحدود المشروعة
لممارسة مكناتها, وهي حدود يجب التزامها, لأن العدوان عليها يخرج الملكية عن دائرة
الحماية التي كفلها لها الدستور.
9 - إن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين
أوضاع المؤجرين والمستأجرين في ظل أزمة الإسكان المحتدمة, أوجب على المؤجر تكليف
المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته, بإحدى الوسيلتين المبينتين بالنص, أي
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف, أو بإعلان على يد محضر, كما أوجب
كذلك أن يكون التكليف بالوفاء سابقا على رفع دعوى الإخلاء بخمسة عشر يوما, والغاية
من ذلك التكليف هو إعذار المستأجر بأداء المتأخر في ذمته من الأجرة, ووضعه وضع
المتأخر في تنفيذ التزامه, وإثبات ذلك في حقه, مما مفاده أن رفع دعوى الإخلاء دون
تكليف بالوفاء أو قبل انقضاء المهلة المشار إليها, يترتب عليه عدم قبولها لعدم
استيفائها لأوضاعها الشكلية.
10 - إذا كان المشرع قد أجاز للمستأجر توقي
القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة, فقد قابل ذلك بإلزام
المستأجر بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات
فعلية, قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى, وهو أمر يدخل تقريره في نطاق سلطة
المشرع في تنظيم حق الملكية تمكينا لها من أداء وظيفتها الاجتماعية, دون أن يخالف
في ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأسس التي تقوم عليها, بل كفل هذا التنظيم
المواءمة بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها بما يحقق صالح الجماعة ككل, ودون
مساس بحقوق المؤجر في ناتج ملكه, كما التزم الإطار الدستوري لسلطة المشرع في تنظيم
حق التقاضي الذي كفلته المادة (68) من الدستور, دون أن ينال من هذا الحق سواء في
محتواه أو مقاصده.
11 - مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة
للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (8) من الدستور, فهو في غير محله, ذلك أن مضمون
هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة
بتقديمها, وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها.
12 - مبدأ مساواة المواطنين لدى القانون لا
يعني - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت
في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة, كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة
صور التمييز جميعها, ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية, بما مؤداه: أنه
كلما كان القانون مغايرا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعا فيما بينها,
وكان تقديره في ذلك قائما على أسس موضوعية, مستهدفا غايات لا نزاع في مشروعيتها,
وكافلا وحدة القاعدة القانونية في شأن من تتماثل مراكزهم القانونية, بما لا يجاوز
متطلبات تلك الغايات, كان واقعا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع, غير
مصادم في ذلك لمبدأ المساواة.
13 - العلاقات الإيجارية الخاضعة لأحكام
القانون رقم 136 لسنة 1981 تستقل بأحكامها ونظامها القانوني عن تلك التي تخضع
لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996, وتنشأ - بالتالي - عن كل منهما مراكز قانونية
تتباين عن المراكز القانونية التي تنشأ عن الآخر.
--------------
الوقائع
--------------
المحكمة
القضية 107 لسنة 27 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 9 ص 86
----------------
(9)
القضية 107 لسنة 27 ق "دستورية"
------------------
1 - الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية
العليا دون غيرها, بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على
الوجه المبين في القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة,
مبينا اختصاصاتها, محددا ما يدخل في ولايتها حصرا, مستبعدا من مهامها ما لا يندرج
تحتها, فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, مانعا أي
جهة من مزاحمتها فيه, مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها, وذلك ضمانا منه لمركزية
الرقابة على الشرعية الدستورية, وتأمينا لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها, وصولا من
بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور, بما يكفل تكاملها وتجانسها, مؤكدا أن
اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في
النصوص التشريعية, أيا كان موضوعها, أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.
فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية, إلا على القانون بمعناه
الموضوعي, باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة
مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية, أم
تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي
ناطها الدستور بها, وأن تنقبض عما سواها.
2 - التنظيم التشريعي لبنك مصر - على ضوء
أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بالبنوك - يدل على أن ذلك البنك شركة مساهمة, يضع مجلس إدارة
البنك المركزي المصري نظامها الأساسي, وتتم إدارتها وفقا للقواعد السارية في
المنشآت المصرفية العادية, دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في
مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة, وهي تزاول دون أي قيد جميع العمليات العادية, وذلك
بالشروط, وفي الحدود التي تخضع لها البنوك التجارية, وفقا لأحكام القانون رقم 163
لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
----------------
الوقائع
--------------
المحكمة