الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 أغسطس 2022

قرار رئيس الجمهورية 350 لسنة 2022 بشأن ترقية بعض من السادة معاوني النيابة العامة إلي وظيفة مساعدي النيابة العامة .

 الجريدة الرسمية - العدد 31 (تابع) - في 4 أغسطس سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 21/ 6/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُرقى كل من السادة معاونى النيابة العامة الآتى أسماؤهم بعد إلى وظيفة مساعدى النيابة العامة :
1 - محمد مجدى محمد سيد أحمد محمد .
2 - عماد عماد محمد جلال الدين على محمد هلال .
3 - عمرو محمد عبد الرؤوف محمد غانم .
4 - حاتم الطائى شهير أحمد دكرورى.
5 - أحمد عماد الشبراوى إبراهيم عوض الله .
6 - هشام رفعت صلاح أمين عبد الحميد .
7 - محمود زايد عبد الله مصطفى .
8 - طارق صفوت أحمد عبد المجيد .
9 - أحمد ناصر رياض عفيفى دسوقى .
10 - حسين منصور إبراهيم إسماعيل القط .
11 - محمود حمدى سيد عبد المطلب .
12 - أحمد عبد الغنى عبد الرحمن سيد .
13 - كمال أحمد توفيق محمد الهلباوى .
14 - أحمد محمد عبد الجواد حسن .
15 - على محمد على عبد الرحمن المحلاوى .
16 - إسلام إسماعيل محمد إسماعيل .
17 - أحمد عصام محمد سالم الشوربجى .
18 - محمد أحمد عبد الغنى حسين الديب .
19 - على محيى الدين إمام محمد غنام .
20 - أحمد سامح أبو الفتوح سيد أحمد .
21 - شريف محمد نجيب عبد الرحيم أحمد إبراهيم .
22 - أحمد مجدى محمد عبد المنعم أحمد .
23 - أحمد مصطفى إبراهيم فرج حسين .
24 - عمرو عماد على أحمد هاشم .
25 - محمد جمال ناصر محمد عفيفى .
26 - أحمد أشرف محمد على محمد حسين .
27 - محمد عبد الناصر محمد أحمد .
28 - أحمد عيد صدقى هارون .
29 - إسلام محمد محمد سليمان جاد .
30 - أحمد إبراهيم محمد محمد عوض .
31 - عبد الله أحمد عبد الرحمن عبد الجواد .
32 - أحمد حاتم سعد حسن .
33 - محمد عبد الوهاب عبد الرحيم الشيخ .
34 - محمد سامى عبد العزيز عبد الحى .
35 - فؤاد فيكتور فؤاد متياس .
36 - عاصم أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
37 - عمر جمال حافظ داود غزالى .
38 - نور الدين درويش مصطفى أغا .
39 - أحمد عصام فكرى إسماعيل .
40 - أدهم طارق عطية على البدويهى .
41 - محمد محمود نور الدين أحمد جابر .
42 - محمد عادل على أحمد غازى .
43 - محمود محمد علاء الدين عوض على البغدادى .
44 - مصطفى مجدى عبد القادر الحبشى .
45 - أحمد السعيد الدياسطى سمرة .
46 - حازم عمر عبد العظيم عبد الحفيظ .
47 - محمد محمود جابر محمود عبد الله .
48 - هشام إبراهيم عبد المجيد محمد الجمل .
49 - محمد متولى سعد عبد الغنى .
50 - أحمد شريف حسن عبد الله شادى .
51 - حسام أحمد حسام أحمد محسن إبراهيم النجار .
52 - معاذ السيد البدوى عبدالحافظ إبراهيم .
53 - حسام جمعة محمد إبراهيم الدمراوى .
54 - أحمد محمد منصور محمد .
55 - محمد عبد الله محمد عبد الله عوض .
56 - شادى محمد محمود أبو النجاة محمد عيسى .
57 - نور الدين محمد عماد الدين محمد أبو الفضل .
58 - سيف الدين هشام محمد إسماعيل .
59 - عبد الرحمن مصطفى فهيم محمد عبد السلام .
60 - محمود عادل أحمد جعفر .
61 - أحمد عاطف أحمد عفيفى عثمان .
62 - حازم محمد بركات علاء الدين .
63 - عمر جمال حامد محمد إبراهيم الديب .
64 - محمد علاء الدين زهران عبد الغفار .
65 - شادى حمدى البكرى يوسف على .
66 - محمد محروس سيد محروس جاويش .
67 - كريم سامى حسن ربيعى .
68 - محمود حسن أحمد عثمان محمد .
69 - عمر طارق عبد السلام حسين المصرى .
70 - إيهاب مهدى السيد شاهين .
71 - إبراهيم حسن محمد وجيه .
72 - عمار ماجد أحمد حسن .
73 - مايكل مكين سمير العبد .
74 - محمد وليد محمد فوزى عيسى .
75 - أحمد عبد الله إبراهيم صالح أبو ورك .
76 - محمد إبراهيم محمد عبد المجيد عبد الفتاح .
77 - عمر وجيه السيد الشاعر .
78 - محمود أوسامة محمد حسن حسانين القاضى .
79 - باهى محمد حسن البكرى .
80 - أحمد أشرف أحمد فهمى عبد المقصود .
81 - على أحمد يوسف أحمد على .
82 - محمد عدلى عبد اللطيف عامر مكى .
83 - عمر أشرف عبد المجيد الفخرى .
84 - محمد هشام إبراهيم غانم .
85 - مصطفى أحمد محمود محمد .
86 - أحمد ياسر حسين على .
87 - أحمد جمال أحمد محمد .
88 - أحمد ثروت إسماعيل عبد الواحد عبد الله .
89 - سيف الله شعبان محمد محمود .
90 - عمرو محمد منير السعيد عوض الله .
91 - أحمد على محمود خليفة .
92 - سامح هشام عبد اللطيف أبو الوفا .
93 - أحمد أحمد ربيع توفيق السودانى .
94 - أحمد كمال عبد الله شحاتة .
95 - محمود رأفت محمد فهيم المنوفى .
96 - أحمد عبد الفتاح على أحمد .
97 - أحمد إبراهيم أحمد عبد الحليم .
98 - أحمد حضرى عبد العظيم محمد .
99 - مصطفى محمد حسانين إبراهيم الحلوجى .
100 - محمود طلعت أحمد حسن .
101 - مصطفى طاهر عبد الوارث عثمان .
102 - أحمد إيهاب السيد الميدانى .
103 - محمود محروص أحمد محمود .
104 - إسلام ممدوح سيد جمعة حسين أبو طالب .
105 - محمد منصور حسن محمد زهرة .
106 - على أحمد أحمد محمد على خليل .
107 - محمد حازم كمال حميدة .
108 - محمد عصام محمد على عبد الفتاح .
109 - سيف الإسلام أيمن سليمان مرسى بدر .
110 - إسلام حسين فنجرى أبو جبل .
111 - أحمد نور حامد محمد .
112 - محمد عز العرب على محمد .
113 - محمد خيرى محمود القصراوى .
114 - محمود حسن محمود محمد .
115 - محمود فرج إبراهيم قرطام سعد .
116 - أحمد طارق حسين محمد .
117 - فادى نضال فوزى مندور .
118 - محمد حمدى أبو الجود محمد الأنصارى .
119 - الحسن أمين حسن على .
120 - عمر إيهاب السيد عبد المقصود الرفاعى .
121 - فتحى حسن الأنور فتحى زغلول .
122 - باسل حسام الدين محمد حسنى محمد .
123 - محمد وائل كمال داود .
124 - وليد أبو المعارف عامر حسن .
125 - محمد شريف محمد عبد الكريم الزتحرى .
126 - أحمد محمد عونى عبد الفتاح الأغا.
127 - أحمد فرج عبد الله عبد المطلب هويدى .
128 - أشرف محمد يحيى عبد الحميد عشماوى .
129 - محمد أحمد فاروق أحمد .
130 - أحمد محمد على عوض على .
131 - أحمد محمود السيد الشافعى .
132 - عمر عرفان عمر السيد عطية .
133 - محمد أحمد عبد الخالق توفيق المسلمى .
134 - طارق جمال محمد عبد الجواد أبو هشيمة .
135 - أحمد عبد الحميد حلمى أبو طالب نويشى .
136 - عبد الله أيمن عبد الرحمن عبد العال .
137 - كريم إيهاب أحمد عادل نجيب زيكو .
138 - علاء أحمد حسين محمد .
139 - محمد هشام زكريا محمد مطحنة .
140 - عبد الرحمن محمد السيد محمد جمعة .
141 - محمود رياض سعيد حبشى .
142 - أحمد عبد المبدى كامل محمد .
143 - محمد السيد السيد إبراهيم حسون .
144 - محمد عبده إسماعيل عبده هلال .
145 - أحمد أيمن أحمد فتح الله .
146 - معتصم محمد عبد المعبود عبد الرحمن جمعة .
147 - أحمد مظهر على طه فرج .
148 - محمد ناجى أحمد أبو شعيشع .
149 - أحمد ماهر فتح الله محمود عوض .
150 - فريد إسماعيل سليمان عباس فريد .
151 - أحمد سامح أحمد زكى .
152 - عبد الرحمن خالد محمد إسماعيل .
153 - عمر زكى زكى أحمد زهوى .
154 - إسلام خالد أحمد صبرى عبد الصبور .
155 - محمد نبيل عبد المنعم يوسف .
156 - فؤاد أمير أحمد فؤاد المصرى .
157 - محمود رضا لطفى أحمد .
158 - محمد محى الدين عبده مهران .
159 - محمد عادل أمين الحناوى .
160 - أحمد محمد أحمد محمد زغلول .
161 - شريف أشرف محمد عبد العال بدوى .
162 - أحمد عبد العزيز محمد شبل سالمان .
163 - رامى رجب زكى محمد .
164 - عمر أحمد على محمد على عبد الفتاح .
165 - أحمد مدحت خيرى محمود .
166 - محمود فتحى سليم محمد الشاورى .
167 - على رأفت عباس يوسف .
168 - كريم كليمون أنطون جابر .
169 - أحمد عاطف محمد نصر .
170 - عمر خالد محمد بسيونى .
171 - أسامة محمد حجازى عبد الموجود .
172 - عمرو محمد عبد العزيز أبازيد .
173 - على محمد علاء الدين مصطفى إمام السلكاوى .
174 - محمد حسن عبد المحسن حسومة بسيونى .
175 - أحمد أنس عطية عطية .
176 - محمود أحمد إبراهيم شتية .
177 - شادى محمود أحمد إبراهيم مصطفى .
178 - أحمد هانى محمد جمال الدين محمد .
179 - عبد الرحمن حسن عبد الله على .
180 - عمر أكرم عريف سليمان أبو عقيلة .
181 - باهر أحمد فوزى أحمد يوسف .
182 - محمد حسام حسن حسن قابيل .
183 - عمر سامى كامل أحمد شومان .
184 - أحمد محمد الممدوح جعفر محمد .
185 - حسن سامى حسن محمد أحمد حسن .
186 - جاك عونى نصيف رفلة .
187 - محمد إبراهيم بكرى شمس الدين .
188 - عمر ناجى محمد عز الدين عبد الرحمن .
189 - محمد مجدى حسن كامل الشامى .
190 - مصطفى محى الدين محمد على .
191 - أحمد حاتم محمود كامل شوقى .
192 - أنور بدوى أنور قنفود شميلة .
193 - أحمد هيثم عبد الرحمن البقلى .
194 - مازن أسامة خليل سيد عيد المختار .
195 - وليد محسن إسماعيل محمد محمود نويتو .
196 - يوسف محمود محمد إبراهيم حجاب .
197 - سيف حسام محمد مروان محمد شومان .
198 - محمد طلال عبد الحليم أحمد حسن .
199 - إبراهيم سامى إبراهيم حماد .
200 - محمد عرفات سيد أحمد عرفات .
201 - على صلاح محمد محمد كامل .
202 - أحمد هشام جابر بشير محمد .
203 - أحمد محمد السيد محمد حسن خنفور .
204 - مروان أحمد حسين مصطفى .
205 - أحمد جمال فؤاد محمد أبو كريشة .
206 - يوسف حاتم محمد عبد الحميد .
207 - بهاء الدين عادل محمد السيد النمراوى .
208 - مصطفى هانى محمد صبحى سيد أحمد أبو مصطفى .
209 - أحمد على أحمد على صقر .
210 - عبد الله محمد عطية على البدويهى .
211 - هشام إبراهيم محمد إبراهيم .
212 - محمد عبد الرازق الأحمدى الباجورى .
213 - أحمد محمود عبد المعطى محمود .
214 - ضياء الدين نعمان بهاء الدين عارف .
215 - محمد عماد الدين عبد الرازق الجمل .
216 - إبراهيم رجب عبد الخالق السيد خطيب .
217 - حسام سمير رزق رزق محمد .
218 - يحى يسرى حافظ بربرى .
219 - محمد عمرو محمد القونى .
220 - محمد مختار عنصيل سالم .
221 - أبو الوفا عبد الناصر أبو الوفا هارون سليم أبو سحلى .
222 - عبد الرحمن محمد بهاء الدين أحمد زين العابدين يسن .
223 - سامح أيمن على سليم .
224 - محمود حسن محمود فريد السيد عامر .
225 - سيف وحيد جمال السعيد .
226 - محمد أحمد عبد الغفار صالح .
227 - محمد عاصم على أحمد الشريف .
228 - عمرو أشرف عبده عبد الخالق .
229 - عمر أحمد محمد كامل أحمد باشا .
230 - عبد الله حسن شهاب الدين على .
231 - أبو الفضل عبد الجواد محمد جمال الدين أبو الفضل .
232 - مصطفى وسيم شوقى الكافورى .
233 - حاتم محمد حسين محمد .
234 - أحمد عماد شاكر محمد .
235 - كريم مصطفى محمد حلمى غانم .
236 - محمد عز الدين حسن جودة .
237 - باسل خالد عبد السلام مبروك الغزولى .
238 - محمد عادل عزت أحمد .
239 - أحمد محمد لطفى محمد يوسف أبو الفضل .
240 - شادى محمد بهاء الدين على حسن .
241 - محمد علاء الدين سليمان شوقى .
242 - محمد صلاح الدين محمود على الدرمللى .
243 - شريف محمد على المحلاوى .
244 - محمد إبراهيم سعد عبد الغنى الخضراوى .
245 - أحمد عاطف زكريا بريك .
246 - عمر أحمد أنور محمد .
247 - أحمد مصطفى أمين جاد .
248 - مصطفى حمدى محمد القمرى .
249 - أدهم أسامة عاكف أحمد قبيص .
250 - محمد صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزه .
251 - عمر محمد عبد المنعم عباس .
252 - عمرو المعتصم سيد أحمد الجوهرى .
253 - أحمد محمد خميس سلطان .
254 - محمد طارق محمد صفى الدين خربوش .
255 - أحمد يسن عبد الونيس باظة .
256 - عمر عادل عبد المحسن إبراهيم .
257 - أحمد محمد عبد الحميد أبو يوسف .
258 - عبد الله سيد محمد أحمد .
259 - أدهم عز الدين أحمد البيلى .
260 - أحمد هشام حسن محمد .
261 - أحمد باهى حامد زقزوق .
262 - فاضل محمود محمد السيد .
263 - أحمد جمال عبد الناصر محمد الباز .
264 - محمد عبد الفتاح محمد البنهاوى .
265 - محمد زكر الدين محمد عبد الحليم .
266 - أحمد عمرو عبد اللطيف إسماعيل عقرب .
267 - أحمد عثمان محمد سليم .
268 - محمود مدحت جمعة حسن الشرقاوى .
269 - محمد عاطف حمدى محمد .
270 - محمد أشرف عبد العزيز أحمد القاضى .
271 - بدر إبراهيم محمود حلمى يوسف .
272 - محمد أشرف أمين على إبراهيم .
273 - علاء رضوان محمد على رضوان .
274 - محمد خالد ممدوح إبراهيم محمد .
275 - محمود محمود محمد البهواشى .
276 - أحمد إبراهيم أحمد أبو زهرة .
277 - محمود عوض الله عزوز أحمد .
278 - مازن زكى ممدوح زكى سلام .
279 - محمد طارق أحمد مزيد .
280 - محمد عاصم عبد القادر عبد الله .
281 - عبد الرحمن خيرى حسن موسى غنيم .
282 - إسلام عصام شوقت السيد بندق .
283 - أحمد محمد صبرى محمد عبد القادر حبيب خضر .
284 - أحمد يحيا عبد العال محمد .
285 - أحمد طارق أنور حلمى السيد .
286 - أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
287 - أحمد عصام الدين عبد الغنى يسن .
288 - أمين إبراهيم أمين إبراهيم اللبان .
289 - عمر عثمان محمد عبد الخالق عثمان .
290 - عبد الرحمن خالد محمد سليمان محمد .
291 - حسين على حسين محمد البحيرى .
292 - محمد عمر أبو زيد محمد أبو زيد .
293 - أحمد حسام الدين شوكت على حسن على يوسف .
294 - مصطفى محمد أحمد محمد طاحون .
295 - محمود محمد نصر الدين السيد بركات .
296 - عبد الرحمن أسامة شحاتة مصطفى .
297 - عمرو خالد مصطفى كامل الأنصارى .
298 - محمد طارق إسماعيل أحمد .
299 - أحمد هانى إبراهيم إبراهيم محمد المراكبى .
300 - أحمد جمال عبد القادر عبد الحليم .
301 - محمد أسامة عبد العزيز عبد الغفار .
302 - محمد هشام رشاد عبد العال .
303 - عبد الرحمن عامر محمود عامر .
304 - بدر هشام بدر الدين عبد المجيد شاهين .
305 - محمد عبد الغفار على موسى .
306 - بهاء الدين جبر على رمضان جبر .
307 - محمد عصام محمود عبده سليمان .
308 - عمر حلمى برهان الدين أبو جازية .
309 - علاء حامد عبد الحميد صباح .
310 - أحمد خالد إبراهيم على يوسف .
311 - مصطفى أحمد حداد أحمد بدوى .
312 - محمد وائل محمد نبيه عطا .
313 - يحيى محمود سامى جعفر فوزى على حجازى .
314 - هشام أشرف محمد حسنين موافى .
315 - أحمد حافظ حامد سيد .
316 - على حسام الدين على عبد العزيز توحيد .
317 - هادى أحمد محمد الأنور محمد برعى .
318 - إبراهيم مفيد محروس مبارك .
319 - محمد وائل عبد المنعم سعيد .
320 - مينا وجدى وليم مينا .
321 - محمد محمود حسين محمود .
322 - محمد إسماعيل عبد الحميد أحمد إسماعيل .
323 - مهاب محمد مجدى إبراهيم حسن يوسف .
324 - أندرو جمال أمين برسوم .
325 - السيد رضا عباس يوسف الشرنوبى .
326 - محمود محمد عبد الصمد محمد .
327 - فاروق حسن على أبو زهرة .
328 - عمر سويدان حسن أحمد سويدان .
329 - عمر محمد سيد على على حنفى .
330 - أحمد سمير مسعد أحمد التليت .
331 - باسم محمد محمد فتحى خفاجى .
332 - أحمد إسماعيل حسين نامق .
333 - محمد صبحى سعيد عبد الرحمن .
334 - مصطفى محمد مهدى مصطفى مهدى .
335 - عمر محمود سيد محمد خليل .
336 - أحمد حمدى عبد القادر عبد الحافظ .
337 - شريف أسامة على فرحات .
338 - أحمد محمد عبد الروؤف محمد برعى .
339 - وليد ضياء أحمد فهمى يوسف عبد الصمد .
340 - أحمد ممدوح عفيفى سعيد قرطام .
341 - محمود محمد محمود عزت عبد الهادى .
342 - عمرو خالد ثابت خليفة .
343 - ماجد إسحق إدوارد صليب .
344 - إسلام إبراهيم أحمد محمد .
345 - عادل أحمد حمدان أحمد حمدان .
346 - مصطفى عصام عبد الجليل السيد السمبختى .
347 - على عادل صابر أبو العنين عيسى .
348 - أبى سيفين بولس رزق عطا لله .
349 - ضياء المعتز سليمان منيب محمد .
350 - حسام محمد فاروق كساب يوسف .
351 - محمد خالد كمال مدنى سعيد .
352 - مازن محمد إبراهيم غازى البيلى .
353 - أحمد إيهاب أحمد البيلى .
354 - محمد جمال سالم عبد العظيم .
355 - عبد الرحمن كرم أحمد إبراهيم الشعراوى .
356 - أحمد عبد المجيد محمد عبد المجيد .
357 - على ماهر محمد ممتاز محرم .
358 - سيف محمد مدحت أبو ستيت .
359 - أحمد مأمون أحمد مأمون سلام .
360 - كريم حمدى إبراهيم أبو زيد .
361 - بهاء الدين عدلي أحمد إبراهيم فاضل .
362 - محمد رائد على أحمد هيكل .
363 - أحمد ناصر إبراهيم عبد السلام عوض .
364 - مينا أشرف إبراهيم توفيق .
365 - أسامة رماح عبد الصبور عبد العزيز .
366 - زياد حسنى عبد الله مصطفى .
367 - نور الدين هانى أحمد إبراهيم جاد الله .
368 - محمد سمير على حسين محمد عبد الخالق .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 4 أغسطس سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 9161 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الـــدائرة المدنيـــــــــة

دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / معـتز أحـمـد محمد نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمـد فاروق ، إيهاب طنطاوي و سـامح حجازي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازى.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 15 من مارس سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتى:

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9161 لسنة 91 ق.
المـرفــــوع مــــن
ــــ ....... المقيمة /.... - مصر الجديدة – محافظة القاهرة. حضر عنها الأستاذ / ......- المحامى.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1ـــ وزير المالية بصفته
موطنه القانونى / هيئه قضايا الدولة – أبراج الملتقى – امتداد ش رمسيس – العباسية - قسم الوايلى – محافظة القاهرة.
2ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
يعلن / بمقر الهيئة – ش نادى الصيد – الدقي – محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده الأول المستشار / .......

----------------
الـوقــــــــائع
في يوم 26/5/2021 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/3/2021 في الاستئناف رقم 14683 لسنة 122ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
بتاريخ 27 /6 /2021 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
بتاريخ 22 /6 /2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
حيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
بجلسة 1/ 3/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 15/ 3 /2022 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم.

--------------
المحكمــة
بعــد الاطـلاع علــى الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر/ ســامح حجازي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ۸۷۹۳ لسنة ۲۰۰۰ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها وقت صدور الحكم وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض الأدبى الجابر للأضرار التى لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها ومبلغ ثلاثة مليون جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد على سند من أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولى على مساحة 16 ط 96 ف وما عليها من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة باعتبارها قدرًا زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹6۱ دون أن يؤدى لها التعويض العادل، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفته الطاعنة برقم 14683 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة المبلغ الذى قدرته والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ صدور الحكم حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق، كما طعن فيه المطعون ضده الأول بصفته برقم ۱۱۳۷۱ لسنة 81ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثانى، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف أمامها، قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفي موضوع الطعن برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن قضاء محكمة النقض في الطعن رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثانى بصفته على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في الدعوى الراهنة يحوز الحجية في هذا الشأن
وحيث إن هذا الدفع في محله... ذلك أن حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التى بتت فيها. وأنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد انتهت بأسباب حكمها في الطعن رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لانعقاد الصفة في دعوى المطالبة الراهنة للمطعون ضده الأول بصفته وهو ما يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة ويضحى معه المطعون ضده الثانى بصفته خارجًا عن الخصومة المرددة بالحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيل السير فيها بعد الميعاد المقرر قانونًا الذى يبدأ من تاريخ حكم محكمة النقض باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الدعوى في حين أنها تمسكت في دفاعها بعدم إخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإدارى لإجراء الانتخابات الذى صادف تلك الجلسة وطلبت ضم ملف الطعن للتدليل على دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها باعتبار أن حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا في حقها لأنها هى من أقامت الطعن وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح ردًا عليه لعدم توافر إهمالها أو تقصيرها في عدم التعجيل في الميعاد، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سدید، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه في المادة 264 من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض، إذ أن الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التي تختلف عن مرحلتي الحكم الابتدائي والاستئنافي، إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادتين 258، 259 من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم إخطار محامى الخصوم بها طبقًا لما تنص عليه المادتان ۲6۳، 264 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷. وكان من المقرر أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة ۱۳4 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانونی أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى. كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب بطريق الجزم تحقيقه بالطريق المناسب ويكون هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ويمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببي النعي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإداري حال إنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وإذ كان الطعن الثانى المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لـــــــــذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير الداخلية 1213 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ على حلمى على عيسى - وآخرهم السيد/ مصطفى أسامة محمود عبد الله المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء



بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ على حلمى على عيسى الجيزة 28/ 3/ 2004 الكندية
2 السيد/ فارس مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد القاهرة 18/ 7/ 2001 «
3 السيد/ سليم محمد السعيد عبد الحميد يونس القاهرة 6/ 3/ 1995 «
4 السيد/ سيف الدين محمد أحمد محمدين خلف الله القاهرة 14/ 6/ 1999 «
5 السيد/ محمد على سيد على الوادى الجديد 22/ 8/ 1998 «
6 السيد/ ياسين ياسر فاروق محمد زكى البرقوقى السعودية 20/ 3/ 2007 «
7 السيد/ سعد محمد عبد الغفار درويش سويسرا 14/ 2/ 1999 «
8 السيد/ مايكل رمسيس أحمس إسكندر كندا 27/ 9/ 2005 «
9 السيد/ أحمد عمرو بيومى محمد المالح الإسكندرية 10/ 6/ 1996 الأمريكية
10 السيد/ مايكل مرقص رزق لوقا الإسكندرية 10/ 1/ 1990 «
11 السيد/ كريم هشام عبد الفتاح محمد موسى القاهرة 13/ 10/ 1997 «
12 السيد/ أحمد محمد حسين عبد ربه الجيزة 14/ 6/ 1997 «
13 السيد/ بيتر وديع لويز وديع إسحاق الدقهلية 1/ 10/ 1989 «
14 السيد/ معاذ أشرف سعد محمد أبو حلاوة أمريكا 21/ 1/ 2000 «
15 السيد/ رفيق مجدى صديق جندى أمريكا 26/ 9/ 1999 «
16 السيد/ عمر محمد عبد المقصود عبد الرازق الباز أمريكا 20/ 7/ 2003 «
17 السيد/ عمر وائل على أحمد على أمريكا 2/ 6/ 1997 «
18 الطفل/ رامى أيمن جلال حلمى عبده أمريكا 3/ 8/ 2009 «
19 السيدة/ نهى محمود عوض حسن هيكل الدقهلية 11/ 3/ 1977 كومنولث دومينيكا
20 السيدة/ إكرام حمدى عبد العزيز حسين القاهرة 21/ 6/ 1977 التركية
21 السيد/ مصطفى أسامة محمود عبد الله القاهرة 1/ 8/ 1986 سانت كيتس أند نيفس

قرار وزير الداخلية 1261 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من العشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من العشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد محمد طارق محمود عيد - وآخرهم السيد/ رابح إبراهيم خليل على المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء



بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمد طارق محمود عيد الجيزة 12/ 7/ 1994 الكندية
2 السيد/ على أحمد سيد على سيد الكومى الجيزة 11/ 2/ 2004 «
3 السيد/ محمد عبد العزيز محمود محمد عيسى القاهرة 2/ 11/ 1977 «
4 السيد/ رفيق جورج اميل نصيف القاهرة 7/ 2/ 1999 «
5 السيد/ آنتونى رمسيس أحمس إسكندر كندا 11/ 4/ 2004 «
6 السيد/ اريك رضا ريمون لبط كندا 27/ 10/ 1997 «
7 السيد/ عمر محمد محمد فؤاد حجازى كندا 21/ 12/ 1999 «
8 السيد/ عمار ياسر محمد فتحى المحلاوى الإمارات 8/ 10/ 1999 «
9 السيد/ أدهم عصام عبد العليم نصار أمريكا 15/ 12/ 2003 الأمريكية
10 السيد/ بيتر الفريد صبرى منصور الجيزة 19/ 10/ 1993 «
11 السيد/ عمر كريم عادل حلمى عبده الجيزة 19/ 5/ 2002 «
12 السيد/ أحمد محمد المتولى صالح عابدين الدقهلية 25/ 9/ 1991 «
13 السيد/ عبد الرحمن محمد عبد المنعم مصطفى القليوبية 14/ 6/ 1997 كومنولث دومينيكا
14 السيد/ إسلام السيد عبد الله محمد حسن الدبيكى القاهرة 10/ 4/ 1995 «
15 السيد/ أحمد السيد عبد الله محمد حسن الدبيكى القاهرة 12/ 3/ 1997 «
16 السيد/ محمد عبد القادر عبد القادر محمد الكويت 25/ 8/ 1980 «
17 السيد/ عبد العزيز محمود العليمى إبراهيم محمد السودان 21/ 6/ 1996 السودانية
18 السيد/ أمير سعيد محمد عبد الجليل سالمان الجزائر 26/ 8/ 1999 الجزائرية
19 السيد/ بيشوى موسى سيف سليمان القاهرة 21/ 9/ 1988 السلفادور
20 السيد/ رابح إبراهيم خليل على البحيرة 20/ 12/ 1979 جنوب إفريقيا

قرار وزير الداخلية 1260 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد وعشرين مواطنا بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 155 - في 18 يولية سنة 2022 


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد وعشرين مواطنًا أولهم السيد/ صابر سعد صابر سعد - وآخرهم السيد/ محمد فتحى محمود مرسى محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 6/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ صابر سعد صابر سعد الدقهلية 6/ 9/ 1980 الألمانية
2 السيد/ محمد أحمد أحمد مصطفى الناغى الدقهلية 12/ 11/ 1985 «
3 السيد/ عبد العزيز المتولى زيدان عبد العزيز الدقهلية 14/ 1/ 1984 «
4 السيد/ محمد مختار عبد اللطيف قناوى القاهرة 31/ 8/ 1985 «
5 السيد/ محمود صلاح الدين عبد الوهاب حسن القاهرة 20/ 2/ 1989 «
6 السيد/ مارك يوحنا فؤاد ولسن القاهرة 7/ 8/ 1991 «
7 السيد/ محمد أحمد إسماعيل محمد الجيزة 21/ 4/ 1984 «
8 السيد/ عبد الرحمن السيد حسام إبراهيم السيد حجازى الإسكندرية 18/ 8/ 1988 «
9 السيد/ على السيد على جمعة أسوان 8/ 1/ 1975 «
10 السيدة/ مروة حماد كامل عبد الراضى إبراهيم أسوان 27/ 11/ 2000 «
11 السيدة/ هبة حنا صموئيل إبراهيم المنيا 1/ 1/ 1981 «
12 السيدة/ هبة أحمد حسن مصطفى السقا عبد المجيد القاهرة 3/ 12/ 1986 «
13 السيدة/ سارة ناجى فخرى إبراهيم لوقا القاهرة 5/ 2/ 1996 «
14 السيدة/ سها مدحت حسن حسين الجيزة 20/ 4/ 1990 «
15 السيدة/ ليلى محمد طاهر رجب عبد الرحمن الجيزة 8/ 10/ 1992 «
16 السيدة/ سماح محمد بهى الدين بدوى أحمد الجيزة 17/ 10/ 1977 النمساوية
17 السيد/ شريف طارق محمد عبد المجيد عبد الله الجيزة 16/ 12/ 1994 «
18 السيد/ مختار أبو الفتوح عبد العزيز فرج البحيرة 22/ 10/ 1966 «
19 السيد/ ميلاد راضى ناشد شنودة الإسكندرية 19/ 11/ 1980 «
20 السيد/ محمد بدوى بدوى الاسرج المنوفية 7/ 1/ 1959 «
21 السيد/ محمد فتحى محمود مرسى محمد القاهرة 23/ 3/ 1982 اليابانية


الطعن 2886 لسنة 74 ق جلسة 15 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 33 ص 200

جلسة 15 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(33)

الطعن 2886 لسنة 74 ق

(1) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء م 213 مرافعات. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم. لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك. عدم حضور الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمها مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.

(2 ، 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة: الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(2) المحكمة الدستورية العليا. اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية. الحكم بعدم دستورية نص. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدوره. استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه. غير مقبول. علة ذلك. م 29، 49ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

(3) الحكم بعدم دستورية م 19 /1 ق 136 لسنة 1981. أثره. انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكني سبب جديد للإخلاء. بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/ د ق 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادا إلى أن حكم الدستورية أنشأ للمؤجر حقا في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها دون موافقته. مخالفة للقانون وخطأ.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم المطعون فيه على النحو المقرر قانونا والذي لا يغني عنه سبق إقامتها التماس إعادة النظر المشار إليه عن ذات الحكم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان بالحكم، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 29، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح, ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدما كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقة أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...، ب- ...، ج- ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى "يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء إنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2002 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1969 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد تستأجر الطاعنة شقة النزاع بقصد استعمالها سكنا إلا أنها قامت بتغييره إلى نشاط تجاري دون موافقتهم, فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 25/6/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تم إعلانه للطاعنة بتاريخ 30/8/2003 وأنها أقامت عنه التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 121 ق القاهرة في 21/4/2004 ولم تودع طعنها قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 7/12/2004 بما يسقط حقها في الطعن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم أية مذكرة بدفاعها، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم المطعون فيه على النحو المقرر قانونا والذي لا يغني عنه سبق إقامتها التماس إعادة النظر المشار إليه عن ذات الحكم، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منفتحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان بالحكم، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه بالإخلاء لقيام الطاعنة بتغيير استعمال شقة النزاع من سكني إلى غير أغراض السكنى بغير موافقة المالك استنادا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من عدم اشتراط موافقة المالك، في حين أن أسباب الإخلاء محددة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس هذا السبب من بينها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ...، وفي المادة 49 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدما كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقة أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية، وكانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ...، ب- .....، ج- ... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة"، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى" يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء إنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 17369 لسنة 85 ق جلسة 8 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 31 ص 187

جلسة 8 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة وحاتم إبراهيم الضهيري.
--------------

(31)
الطعن رقم 17369 لسنة 85 القضائية

(1 - 5) إيجار" القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". دعوى" تقدير قيمة الدعوى: دعوى الطرد للغصب". عقد" زوال العقد: أثر الفسخ".
(1) قبول المستأجر الشرط الفاسخ الصريح مقدما. مقتضاه. موافقته الضمنية على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب.

(2) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤسسة على تحقق الشرط الفاسخ الصريح نتيجة إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة. حقيقتها. دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب. علة ذلك.

(3) الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار تأسيسا على تحقق الشرط الفاسخ الصريح. دعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض.

(4) الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى أو صدور حكم به. لجوء الدائن إلى القضاء. اعتبار حكمه مقررا للفسخ بعد التحقق من توفر شروطه. مؤداه. عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد. شرطه. ورود الاتفاق على وقوع الفسخ حتما حال تحققه بصيغة صريحة وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به. م 158 مدني.

(5) تمسك الطاعن بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بالطرد بقالة إن المبلغ الذي لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدما، يعتبر قد وافق ضمنا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب.

2 - إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (بما يتحقق معه الشرط الصريح الفاسخ) وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات.

3 - إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3/8/2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استنادا إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يدا غاصبة اعتبارا من هذا التاريخ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض، ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالا لنص المادة 158 من القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتما عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين تفادي الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتما حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به.

5 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي وفي البند الثاني منه على التزام المطعون ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر، كما تضمن العقد بالبند الرابع شرطا صريحا فاسخا مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها وفي حالة تأخر المستأجر عن سدادها - أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقها - يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه على سند من أن المبلغ الذي لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد - حال ما إذا تحققت شروط الفسخ المنصوص عليه - أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقي من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2014 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم، وقال شرحا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2003/8/3 استأجر منه المطعون ضده الحانوت عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تزاد بنسبة 5% اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ثم 12% من أول سبتمبر سنة 2009 إلا أنه تقاعس عن سداد كامل الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها رغم إنذاره مما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ العقد وبالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/8/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدما، يعتبر قد وافق ضمنا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب، ومن المقرر أيضا أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 3/8/2003 والإخلاء لعدم سداد الأجرة استنادا إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يدا غاصبة اعتبارا من هذا التاريخ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض، ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى قد تضمن شرطا صريحا فاسخا حال تخلف المستأجر- المطعون ضده - عن أداء الأجرة، ورغم ذلك اعتد الحكم بسداده للأجرة بعد مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالعقد في حين أن السداد اللاحق لا يحول دون تطبيق هذا الشرط والقضاء بالفسخ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالا لنص المادة 158 من القانون المدني يترتب عليه الفسخ حتما عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين تفادي الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتما حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفي التداعي وفي البند الثاني منه على التزام المطعون ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر، كما تضمن العقد بالبند الرابع شرطا صريحا فاسخا مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها وفي حالة تأخر المستأجر عن سدادها - أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقها - يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه على سند من أن المبلغ الذي لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كلية وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد - حال ما إذا تحققت شروط الفسخ المنصوص عليه- أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقي من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه.