الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

الطعن 4 لسنة 24 ق جلسة 29 / 11 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 تنازع اختصاص ق 1 ص 1

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد، وسليمان ثابت وكيلي المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد، وأنيس غالى، ومصطفى كامل، ومحمد أمين زكي، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.

----------------
(1)
الطلب رقم 4 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص"

 (أ) تنازع الاختصاص. مجالس ملية. استئناف.

النص في لائحة المجلس الملي لطائفة الأقباط الكاثوليك على أن استئناف الأحكام الحضورية في مسائل الأحوال الشخصية يبدأ من تاريخ صدورها. عدم مخالفة هذا النص للقانون أو النظام العام.
(ب) تنازع الاختصاص. اختصاص. نقض. طعن.

صدور حكم نهائي من المجلس الملي بالنفقة للزوجة وحكم نهائي آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. وجوب اعتبارهما حكمين متناقضين إذا تضمن حكم المجلس الملي قضاء ضمنيا برفض دعوى الطاعة. اختصاص محكمة النقض بوقف تنفيذ أحد الحكمين.
(ج) تنازع الاختصاص. مجالس ملية. أحوال شخصية. اختصاص.

المجلس الملي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الأساس الذي يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.

----------------
1 - القاعدة الواردة في لائحة المجلس الملي للأقباط الكاثوليك التي تنص على أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ صدورها ليست مخالفة للقانون أو النظام العام، ذلك إنه وإن كانت القاعدة العامة في خصوص الطعن في الأحكام هي وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فنص في المادة 379 من قانون المرافعات على أنه "تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك" وجاء القانون رقم 126 لسنة 1951 الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بقاعدة عامة في المادة 875 تقضى بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التي قررتها لائحة المجلس الملي.
2 - اذا صدر حكم نهائي من المجلس الملي بإلزام الزوج بالنفقة لزوجته ثم صدر حكم نهائي آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها وكان الحكم الصادر من المجلس الملي يتضمن قضاء ضمنيا برفض دعوى الطاعة فإن هذين الحكمين يكونان متناقضين مما يجيز طلب وقف تنفيذ أحدهما بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.
3 - لما كانت طائفة الأقباط الكاثوليك هي من الطوائف التي كان معترفا لمجلسها الملي بالفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التي تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص في مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية وكان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هي والهيئات التي تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التي كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية، فإن المجلس الملي لطائفة الأقباط الكاثوليك أصبح يستمد ولايته في مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 ويكون هو المختص بالفصل في هذا المسائل بين أبناء الطائفة فيما عدا بعض المسائل التي أخرجت من اختصاصه بإنشاء المجالس الحسبية وبإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية، وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت بدخول الزوجة القبطية الكاثوليكية في طاعة زوجها الذي ينتمى لنفس الملة على خلاف الحكم السابق صدوره بينهما من المجلس الملي قد جاوزت نطاق اختصاصها بما يستوجب وقف تنفيذ حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة محامى الطالبة والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعى عليه تزوج من الطالبة في 11 من يناير سنة 1948 وكان الزوجان ولا يزالا متحدى الملة والمذهب "قبطيين كاثوليكيين" - وفى سنة 1950 دب الخلف بينهما فلجأت الزوجة إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية وطلبت الحكم بنفقة لها ولولديها الصغيرين ابتداء من أول أغسطس سنة 1950 وبإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ سبعة جنيهات كانت قد اقترضتها لمناسبة ولادة ابنهما - وبأن يسلمها جهازها وملابسها المحرر بها قائمة موقع عليها منه للمحافظة عليها وذلك إلى أن يوجد لها مسكنا شرعيا. وفى أول يونيه سنة 1951 حكم المجلس المذكور حضوريا - أولا - بتقدير نفقة شهرية للطالبة ولولديها القاصرين بولص ومجدى مقدارها ستة جنيهات مصرية يلزم بأدائها المدعى عليه ابتداء من 4 أغسطس سنة 1950 إلى أن يجد لها مسكنا شرعيا خاصا - ثانيا - بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى الطالبة مبلغ عشرة جنيهات مصرية نظير مصاريف ولادة طفلها مجدى - ثالثا - شمول الحكم بشقيه بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - نفذ هذا الحكم بدون سبق إعلان - وذلك بتوقيع الحجز في 12 من مايو سنة 1952 تحت يد محل هانو بالإسكندرية على مرتب المدعى عليه الموظف في هذا المحل. وكان المدعى عليه قد لجأ إلى المحاكم الشرعية فأقام على الطاعنة الدعوى رقم 527 سنة 1951 - محكمة الرمل الشرعية طلب فيها الحكم له الطالبة بدخولها في المسكن الشرعي الذي أعده لها فدفعت الطالبة بعدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها وفى 24 من نوفمبر سنة 1951 حكمت المحكمة برفض الدفع وأمرت الطالبة في الدخول في طاعة المدعى عليه بالمسكن الشرعي المحدود بالدعوى غيابيا - عارضت الطالبة في هذا الحكم وقضى برفض معارضتها في 3 من مارس سنة 1952 ثم استأنفت الحكم وفى 12 مايو سنة 1952 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية في هذا الاستئناف الذي قيد في جدولها برقم 362 سنة 1952 - بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف - استشكلت الطالبة في تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الوطنية للأمور المستعجلة وقيد هذا الإشكال في جدولها برقم 1231 سنة 1952 - واستشكل المدعى عليه أمام نفس المحكمة في تنفيذ الحكم الصادر من مجلس ملى الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية في أول يونيو سنة 1951 وقيد إشكاله في جدول المحكمة المذكورة برقم 1201 سنة 1952 وفى 15 من أكتوبر سنة 1952 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الإشكالين شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الرمل الشرعية والمؤيد بالحكم الاستئنافي الصادر في محكمة الإسكندرية الابتدائية وباستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المجلس الملي - استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية وقيد استئنافه في جدولها برقم 777 سنة 1952 وفى 17 من أكتوبر سنة 1953 حكمت المحكمة المذكورة بهيئتها الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس الملي بالنفقة وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالطاعة. وفى 5 من أبريل سنة 1954 قدمت الطالبة طلبها إلى رئيس هذه المحكمة طلبت فيه - أولا - أن يأمر الرئيس مؤقتا بوقف تنفيذ حكم محكمة الرمل الشرعية المؤيد استئنافيا بحكم محكمة الإسكندرية الشرعية - ثانيا - عرض النزاع على الجمعية العمومية لتقضي المحكمة بوقف هذين الحكمين نهائيا واعتبارهما كأن لم يكونا لصدورهما من محكمة لا ولاية لها في القضاء بين الزوجين المتخاصمين مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تم قرر رئيس المحكمة نظر طلب وقف التنفيذ مؤقتا أمام هيئة هذه المحكمة وقد قررت بجلسة 6 من مايو سنة 1954 وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بالطاعة وذلك بصفة مؤقتة حتى يفصل في موضوع الطلب.
ومن حيث إن مبنى هذا الطلب هو تناقض الحكم المطلوب وقف تنفيذه والصادر بإلزام الطالبة بالدخول في طاعة المدعى عليه وتعارضه مع الحكم الذي سبق صدوره من مجلس ملى الأقباط الكاثوليك بتقرير النفقة للطالبة وأن الحكم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية في نزاع خارج عن اختصاصها لأن المجلس الملي هو المختص بالفصل بين أبناء طائفته في مواد الأحوال الشخصية - ما عدا المواريث والوصية – اختصاصا لازما غير مقيد باتفاق الخصوم.
ومن حيث إن الطالبة كانت عند بدء نظر هذا الطلب قد اكتفت بتقديم صورة غير كاملة من الحكم الصادر من مجلس ملى الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية في أول يونيه سنة 1951 قاصرة على بيان منطوق الحكم والهيئة التي أصدرته وشهادة مؤرخة في 12/ 4/ 1954 صادرة من بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية تفيد أن هذا الحكم لم يستأنف فأبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن القاعدة العامة في قانون المرافعات هو وجوب إعلان الأحكام حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها وعلى أن الطالبة لم تقدم ما يدل على إعلان الحكم المذكور إلى المدعى عليه فلم يتوفر بذلك ما يقتضيه نص المادة 19 من قانون نظام القضاء من وجوب صدور حكمين نهائيين متناقضين يطلب وقف تنفيذ أحدهما - ثم قدمت الطالبة صورة من لائحة الإجراءات أمام المجالس الملية للأقباط الكاثوليك وتبين منها أن ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام الحضورية هو عشرة أيام من تاريخ النطق بها إلا أن النيابة لاحظت أن ثمت نصا في تلك اللائحة يقضى ببطلان الأحكام الصادرة من المجالس الملية إذا لم تكن مشتملة على أسباب فقدمت الطالبة صورة كاملة من وقائع وأسباب الحكم الصادر بتقرير النفقة لها ولولديها - ثم تنازلت النيابة عن التمسك بعدم قبول الطلب لما سبق بيانه إلا أنها أبدت رأيها بعدم قبول الطلب لسبب آخر هو أن الحكم الصادر من المجلس الملي لا يتعارض مع الحكم الصادر بالطاعة ذلك لأن الزوجة التي يحكم لها بالنفقة على زوجها يتعين عليها أن تدخل في طاعته ولأن التعارض قد يتصور إذا كان الزوج قد رفع دعوى حكم فيها بنشوز الزوجة أو بضم الصغيرين إلى الوالد الزوج مما يقتضى إسقاط النفقة ولأن التعارض على الاختصاص وادعاء كل من المجلس الملي والقضاء الشرعي إنه هو المختص ليس هو مراد الشارع بالمادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 التي جعلت مناط فض التنازع واختصاص هذه المحكمة بنظره أن يقوم النزاع على تنفيذ حكمين متناقضين صادرين من محكمتين مختلفتين من محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية مما يستفاد منه أنه لا محل لبحث مسألة الولاية ما لم يكن الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما متناقضين.
ومن حيث إن المدعى عليه تمسك في مذكرته المقدمة أخيرا بالدفع الذي أبدته النيابة بكافة وجوهه ما تنازلت عنه منها وما أصرت على التمسك به قائلا أن قاعدة وجوب إعلان الأحكام حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها قاعدة متعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها فلا يعتد في هذا الخصوص بما قررته لائحة الإجراءات أمام المجالس الملية للأقباط الكاثوليك من اعتبار أن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها وأن الحكم الصادر من مجلس ملى الأقباط الكاثوليك في أول يونيو سنة 1951 كان وقت صدوره غير مشتمل على أسباب مما يستتبع بطلانه عملا بنصوص قانون المرافعات وبنص لائحة الإجراءات أمام المجالس الملية للأقباط الكاثوليك وذلك بدليل أن الدفع ببطلان الحكم المذكور لهذا السبب قد قدم إلى القضاء المستعجل عند نظر الإشكالين المرفوعين من الطرفين ولم تدع الطالبة في ذلك الوقت أن الحكم كان مشتملا على أسباب بل كان ردها أمام القضاء المستعجل أن خلوا لحكم من الأسباب لا يستتبع بطلانه.
ومن حيث إنه وإن كانت القاعدة العامة في خصوص الطعن في الأحكام هى وجوب إعلانها حتى ينفتح ميعاد الطعن فيها إلا أن القانون أجاز الاستثناء من هذه القاعدة فقد نصت المادة 379 من قانون المرافعات على أنه "تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك" وقد جاء القانون رقم 126 سنة 1951 والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية - بقاعدة عامة تقضي بأن ميعاد استئناف الأحكام الحضورية يبدأ من تاريخ النطق بها – المادة 875 - والحكمة في هذا على ما ورد في المذكرة التفسيرية لهذا القانون هو ما أراده الشارع من تبسيط إجراءات الدعوى وسرعة الفصل فيها. وهذه القاعدة مطابقة تماما للقاعدة التي قررتها في هذا الخصوص لائحة المجالس الملية للأقباط الكاثوليك فلا محل إذن للقول بأن هذه اللائحة إذ نصت على القاعدة المذكورة قد خالفت القانون أو النظام العام.
ومن حيث إنه لا محل كذلك لإثارة الشك في شمول الحكم الصادر من المجلس الملي في أول يونيه سنة 1951 لأسبابه ووقائعه وقت صدوره طالما أن الطالبة قد قدمت صورة من الحكم مشتملة على هذه الوقائع والأسباب ومعتمدة من بطريركيه الأقباط الكاثوليك باعتبارها مطابقة لأصله ومع مراعاة أن المادة الثامنة من الفصل الخامس من الباب الخامس من لائحة الإجراءات أمام المجالس الملية للأقباط الكاثوليك تقضى بوجوب وجود سجل لقيد أسباب الأحكام ومنطوقها بحسب تاريخ صدورها.
ومن حيث إنه عما دفعت به النيابة والمدعى عليه من عدم قبول الطلب تأسيسا على أن الحكمين المطلوب وقف تنفيذ أحدهما غير متناقضين لأن وجوب النفقة على الزوج يقابله التزام الزوجة بالدخول في طاعته ولأنه طالما أن الزوج لم يحصل على حكم مثبت لنشوز الزوجة أو قاض بضم الصغير مما يقتضى إسقاط النفقة فلا يكون ثمة تعارض - هذا الذي دفعت به النيابة والمدعى عليه لا ترى هذه المحكمة فيه سداد النظر - ذلك أنه لا نزاع في أن دعوى النفقة يمكن دفعها بدعوى الطاعة بمعنى أن الزوج إذا أثبت عند نظر دعوى النفقة أنه كان قد أعد لزوجته مسكنا شرعيا وأحجمت هي عن دخوله امتنع الحكم عليه بالنفقة دون حاجة لصدور حكم يقضى بالنشوز، أما إذا كان الزوج قد تمسك بأنه أعد المسكن الشرعي ولم يقدم دليلا على أنه أعد المسكن أو تبين للمحكمة أن المسكن الذي أعده هو مسكن غير شرعي وجب الحكم عليه بالنفقة - الأمر الذي يبين منه أن الحكم الصادر في دعوى النفقة قد يكون مشتملا على قضاء ضمني برفض دعوى الطاعة فإذا لم تتغير ظروف النزاع وصدر للزوج حكم لا حق بدخول زوجته في طاعته كان هذا الحكم مناقضا للحكم بالنفقة الذي قضى ضمنا برفض دعوى الطاعة ويجوز عملا بنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم 400 سنة 1953 وقف تنفيذ أحد هذين الحكمين.
ومن حيث إنه يبيت من الاطلاع على الحكم الصادر من مجلس ملى الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية في أول يونيو سنة 1951 أن المدعى عليه كان قد أعد لزوجته الطالبة غرفة ضمن الشقة رقم 2 من المنزل رقم 12 بشارع راغب باشا واعترضت الزوجة على ذلك قائلة أن هذه الغرفة لا تعتبر سكنا شرعيا خاصا وقد أقرها المجلس الملي المذكور على اعتراضها في أسباب حكمه بالنفقة إذا قال "وحيث إن المدعى عليه استأجر غرفة ضمن شقة تسكنها عائلة أخرى، وحيث إن الزوجة رفضت اعتبار هذه الغرفة سكنا خاصا شرعيا لوجودها ضمن شقة تسكنها عائلة أخرى غريبة عنها مما يتعارض مع معنى السكن الخاص الذي قصده القانون - وحيث إن المجلس يرى أن اعتراض المدعية قائم على أساس سليم من القانون - وحيث إن للزوجة تبعا لذلك الحق في المطالبة بنفقة واجبة الأداء من زوجها من يوم تركها منزل أقاربه في أغسطس سنة 1950 لحين إيجاد مسكن شرعي خاص لها ولأولادها" - كما يبين من الحكم الصادر من محكمة الرمل الشرعية في 24 نوفمبر سنة 1951 والقاضي بدخول الطالبة في طاعة زوجها المدعى عليه بالسكن المحدد في الدعوى أن هذا المسكن المحدد هو "الحجرة الأولى التي على يمين الداخل من الشقة الثانية بالدور الأرضي من المنزل ملك جريس حبيش شارع محمد نصحى باشا بالمحمودية. ويتضح مما ورد في هذين الحكمين. (أولا) إن المجلس الملي قضى في حكمه بالنفقة ضمنا برفض الدفع بالطاعة الذي تمسك به المدعى عليه. (ثانيا) إنه وإن كان المسكن الذي أعده المدعى عليه عند رفعه دعوى الطاعة أمام المحكمة الشرعية هو مسكن آخر غير المسكن الذي كان قد أعده لزوجته خلال نظر دعوى النفقة أمام المجلس الملي إلا أن تشابه أوصاف المسكنين من ناحية أن كلا منهما هو غرفة ضمن شقة تسكنها عائلة أخرى - هذا التشابه - يدعو إلى القول بأن الظروف التي صدر فيها الحكم الضمني من المجلس الملي برفض دعوى الطاعة هي بذاتها الظروف التي صدر فيها حكم المحكمة الشرعية بالطاعة لم تتبدل ولم تتغير وأن ما اعتبرته المحكمة الشرعية سكنا شرعيا وأجازت من أجله الحكم بالطاعة لم يعتبره المجلس الملي كذلك.
ومن حيث إنه لذلك يكون على غير أساس ما دفعت به النيابة والمدعى في هذا الخصوص ويكون الحكمان المذكوران حكمين متناقضين ويتعين للفصل في موضوع الطلب بحث ما إذا كان الحكم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية في حدود ولايتها أم أنها تعدت في حكمها هذه الولاية.
ومن حيث أنه يبين من الحكم المذكور المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإسكندرية الشرعية أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الشرعية واختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن المجالس الملية للأقباط الكاثوليك لا وجود لها قانونا لأنه لم يصدر بها مرسوم ولا قانون من ولى الأمر في البلاد فلا تحوز أحكامها قوة الشيء المحكوم به وما هي إلا مجالس تحكيم عرفية فتكون المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر قضايا أحوالهم الشخصية وإن اتحد المذهب - وهذا الذي أسست عليه المحكمة الشرعية اختصاصها غير صحيح في القانون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ذلك أن ولاية القضاء للطوائف غير الإسلامية في سائر أقطار السلطنة العثمانية كانت منذ الفتح العثماني متروكة للهيئات الدينية لتلك الطوائف دون تدخل أو إشراف من سلطات الدولة فكانت الهيئات الدينية تباشر وظيفة القضاء لا في مسائل الأحوال الشخصية وحدها بل وفى سائر الشئون المدنية والجنائية فلما عمت الشكوى الناشئة عن ذلك أخذت الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر تهتم بتنظيم شئون تلك الطوائف فأصدرت في فبراير سنة 1856 الوثيقة المعروفة بالخط الهمايوني والتي تعتبر دستورا لعلاقة تلك الطوائف في سائر شئونها بالدولة العثمانية وعلى الأخص في الشئون القضائية وقد تحدثت هذه الوثيقة عن الدعاوى فقالت: "أما جميع الدعاوى التي تحدث فيما بين أهل الإسلام والمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين مختلطة والمجالس التي تعقد بين طرفي هذه الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية بمواجهة المدعى والمدعى عليه والشهود - أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن ترى شرعا أو نظاما بحضور الوالي وقاضى البلدة في مجالس الولايات. وأما الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الإرثية بين شخصين من المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة فتحال على أن ترى إذا أراد أصحاب الدعوى بمعرفة البطريرك أو الرؤساء والمجالس وينبغي تتميم أصول ونظامات المرافعات التي تجرى في الدواوين المختلطة بمقتضى قوانين المجازاة والتجارة بأسرع ما يمكن... الخ" ويبين من ذلك أن الخط الهمايوني إذ تحدث عن الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الإرثية بين غير المسلمين قال أنها ترى إذا أراد أصحاب الدعوى بمعرفة البطريرك أو الرؤساء والمجالس وقد ثار الجدل حول الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية فقال البعض أن التعبير بالدعاوى الخاصة ينصرف إلى هذه المسائل بصفة عامة وأن الحقوق الإرثية لم ترد إلا على سبيل المثال مما يؤدى إلى ضرورة اتفاق الطرفين لكى يكون للهيئات الدينية اختصاص بنظر هذه المسائل فكانت المحاكم الشرعية تنظر في مسائل الزواج والطلاق بين غير المسلمين كلما رفع إليها النزاع غير أنه صدرت منشورات مختلفة من حكومة تركيا كما نص في براءات تعيين بعض البطاركة على اختصاص الهيئات الدينية وحدها بمسائل الأحوال الشخصية ثم صار التسليم من جانب الحكومة المصرية بذلك ولذا فإنه لما أنشئت المحاكم المختلطة نصت المادة التاسعة من لائحتها على أن هذه المحاكم لا تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية كما نصت المادة 16 من لائحة ترتب المحاكم الأهلية على أنه ليس لها أن تنظر في المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ولا في مسائل الأنكحة ولا ما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة وغيرها ولا في مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال الشخصية كما أن الحكومة المصرية قد أصدرت في سنة 1883 أول لائحة لتنظيم مجلس الأقباط الأرثوذكس ثم أصدرت بعدئذ لائحة لتنظيم مجالس الإنجيلين الوطنيين في سنة 1902 ولائحة المجالس الأرمن الكاثوليك في سنة 1905 وقد نظمت هذه اللوائح الثلاث تشكيل المحاكم التي تنظر مسائل الأحوال الشخصية، أما باقي الطوائف فلم يصدر تشريع بتنظيم شئون مجالسها وظل الحال على ما كان عليه إلى أن انفصلت مصر عن تركيا أثر نشوب الحرب العالمية الأولى فصدر القانون رقم 8 سنة 1915 ينص على "أن السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية تستمر إلى حين الإقرار على أمر آخر على التمتع بما كان لها من الحقوق قبل زوال السيادة العثمانية" وعلى ذلك فإن السلطات القضائية المذكورة هي والهيئات التي بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقته جميع الحقوق والاختصاصات التي كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية وبمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة القضائية التي كانت تباشرها تلك الهيئات في مسائل الأحوال الشخصية تستمد ولايتها فيها من القانون رقم 8 سنة 1915 ولكنها لا تزال محتفظة أنظمتها السابقة من حيث تشكيلها واختصاصاتها استنادا إلى الفرمانات والبراءات العثمانية وإلى العرف الذي كان ساريا في الديار المصرية عند زوال السيادة العثمانية وذلك بمقتضى القانون رقم 8 سنة 1915 ذاته وقد استمر الحال على هذا الوضع من الاقتصار على تنظيم شئون الطوائف الثلاثة المشار إليها وترك شئون باقيها لهيئاتها الدينية تتصرف فيها دون رقابة أو إشراف من الدولة إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1936 بترتيب محاكم الأحوال الشخصية للطوائف الملية لغير المسلمين وكان ينص في المادة الثالثة منه على أن يكون ترتيب هذه المحاكم بلائحة تعتمدها الحكومة ويصدر بها مرسوم - غير أن هذا المرسوم بقانون قد سقط بعدم تقديمه إلى البرلمان في اجتماعه التالي لصدوره فعادت الحال بالنسبة إلى الطوائف إلى ما كانت عليه من قديم فيما عادا بعض المسائل التي أخرجت من اختصاصها بإنشاء المجالس الحسبية ثم بإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية - وبعدئذ صدر قانون نظام القضاء فأخرج في المادة الخامسة عشرة منه مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين من اختصاص المحاكم إلا ما ورد بشأنه قانون خاص - أما بالنسبة لغير المصريين فقد نص في المادة 12 على اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية - ويخلص مما سبق بيانه أن المجالس الملية التي لم تصدر مراسيم بتنظيمها على غرار المراسيم التي صدرت بتنظيم مجالس الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين الوطنيين والأرمن الكاثوليك لا تزال رغم ذلك هي المختصة دون غيرها من الهيئات بالقضاء بين أبناء طوائفها في مسائل الأحوال الشخصية - وأخصها الزواج والطلاق - وذلك في الحدود المشار إليها فيما تقدم.
ومن حيث إنه لا نزاع في أن الطالبة هي والمدعى عليه متحدا الملة والمذهب ولهذا يكون الحكم الصادر من المجلس الملي لطائفتهما وهو المجلس الملي للأقباط الكاثوليك قد صدر في حدود ولايته ويكون الحكم الصادر من محكمة الرمل الشرعية قد صدر من جهة غير مختصة ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه.

الأربعاء، 3 أغسطس 2022

القانون 155 لسنة 2022 بتعديل قانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُضاف إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بندان برقمي 5 ، 6 للمادة رقم 2 ، ومواد بأرقام 14 مكررًا ، 21 مكررًا ، 21 مكررًا 1 ، نصوصها الآتية :
مادة 2/ بندان 5 ، 6 :
5 - الوساطة في منح أو تحصيل التمويل : نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل ، وتعريفه بمخاطر التمويل ، وتقديم المشورة الفنية له ، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل .
6 - الكفالة بأجر : عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه ، وذلك نظير أجر .
مادة 14 مكررًا : لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة ، وعلى الأخص ما يلى :
أ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون .
ب بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى :
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
مادة 21 مكررًا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلاً إلى أى من الحالات الآتية :
1 - الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون .
2 - الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون ، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له .
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 24 من هذا القانون .
ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
مادة 21 مكررًا 1 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 28 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى

قرار وزير الصناعة 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات إنتاج المشروبات الكحولية وطرق فحصها

الوقائع المصرية في 12 أغسطس سنة 1965 - العدد 62

وزارة الصناعة
قرار رقم 351 لسنة 1965
في شأن مواصفات إنتاج المشروبات الكحولية وطرق فحصها
واختبارها

نائب رئيس الوزراء للصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 بتنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1965 بشأن الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 346 لسنة 1956 بحظر تداول واستيراد مشروب الطافيا.
على القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يكون إنتاج المشروبات الكحولية طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1962؛
مادة 2يراعى عند فحص واختبار البيرة والأنبذة والمشروبات الكحولية المقطرة اتباع طرق الفحص والاختبار المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية أرقام 224 لسنة 1962 و292 لسنة 1963 و364 لسنة 1963 والمنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1962، 28 فبراير سنة 1963 و14 أغسطس سنة 1963 على التوالى.
مادة 3تكتب على العبوات أو على بطاقة تلصق عليها باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه البيانات التالية ويجوز كتابها أيضا بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية:
( أ ) اسم الصنف ونوعه.
(ب) اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية أو إحداهما.
(ج) اسم المعبئ وعنوانه إذا عبئ المنتج في غير جهة الإنتاج.
(د) نسبة الكحول المنتج.
(هـ) حجم المادة المعبأة باللتر أو مضاعفاته أو كسوره.
(و) عبارة معتق أو غير معتق في الأصناف التي يجوز تعتيقها.
(ز) تاريخ الإنتاج.
(ح) أنواع الأعشاب والعقاقير أو الثمار أو البذور التى استعملت في التحضير.
(ط) عبارة إنتاج ج. ع. م.
كما يجوز كتابة هذه البيانات أو بعضها على غطاء العبوة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا في 23 ربيع الأول سنة 1385 (22 يوليه سنة 1965)

الطعن 1288 لسنة 89 ق رجال قضاء جلسة 11 / 2 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي ، صلاح محمد عبد العليم حسام حسين الديب و وليد محمد بركات " نواب رئيس المحكمة "

والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد.

أمين السر السيد / طارق عادل محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
فى يوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه
الموافق 11 من فبراير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1288 لسنة 89 القضائية " رجال القضاء ".

المرفوع من
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " الصندوق الحكومي " بصفتها.
حضر عنها الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
1 ورثة السيد المستشار / ........

21 ورثة السيد المستشار ....... لم يحضر أحد.

------------

" الوقائع "

في يوم 6/8/2019 طعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/6/2019 في الدعوى رقم 1317 لسنة 136 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع 1- الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. 2 - بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وفى يوم 26/8/2019 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن بالنقض.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
ثانياً: وإذا ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 14/1/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/2/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حسام حسين الديب " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرار الوزاري رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ اعتباراً من 1/7/2018 بجعل الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير السنوي 40320 جنيهاً وبزيادته في بداية كل سنة ميلادية بنسبة 20./. من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الشهري إلى اقرب عشرة جنيهات مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، على سند من أن الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير وإذ صدر القرار الوزاري رقم ۱43 لسنة ۲۰۱۸ سالف البيان بزيادة الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير إلى المبلغ سالف الذكر، ولم تلتزم الطاعنة بصفتها بتسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً للقرار المذكور فتظلموا لديها وقررت رفض تظلمهم لذا فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 17/6/2019 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، ودفع الحاضر عن الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم "البند السابع عشر" ورثة المستشار/ ..... لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳٥ق "رجال القضاء" وقدم صورة من الحكم المذكور وطلب رفض الدعوى بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة بالنسبة للمطعون ضدهم "البند السابع عشر" ، والتزمت رأيها بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم" البند السابع عشر" ورثة المستشار/ ..... سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳۵ق "رجال القضاء " وقضت فيها محكمة استئناف القاهرة برفع معاش مورثهم عن الأجر المتغير إلى 40320 جنيهاً سنوياً من تاريخ 1/7/2018 وما يترتب على ذلك من آثار وقد اتحدت مع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه خصوماً وموضوعاً وسبباً وعملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فإنه يمتنع إعادة نظر النزاع مرة أخرى ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك إن الهيئة قامت بتسوية معاش مورثي المطعون ضدهم عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير المالية رقم ۳۵۹ لسنة ۲۰۰۸ والقرارات اللاحقة المطبقة عليهم بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير ولا يجوز تطبيق القرار 143 لسنة ۲۰۱۸ بالنسبة لمورثيهم لعدم سريانه بأثر رجعي وأنهم من غير المخاطبين بهذا القرار لانتهاء خدمتهم قبل صدوره وتمت زيادة معاشهم طبقاً لأحكام القانون وتنتفي مصلحة المطعون ضدهم في إقامة الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في إعادة تسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير طبقاً للقرار رقم ۱43 لسنة ۲۰۱۸ استناداً لقاعدة المساواة في المعاشات التي أوردتها المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17149 لسنة ۵۹ ق عليا رغم أن ذلك الحكم يتعلق بالقرارين رقمي ۱۰۲ لسنة ۲۰۱۲، 74 لسنة ۲۰۱۳ ولم تصدر ثمة أحكام بشأن القرار رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن المناط في قبول الدعوى أو الدفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب إعادة تسوية معاش مورثيهم عن الأجر المتغير وفقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ مما يترتب عليه الزيادة في قيمة هذا المعاش، ومن ثم تكون لهم مصلحة شخصية ومحققة من وراء إقامتهم لهذه الدعوى ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس، ولما كان المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى بحيث يحدث إخلالاً بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعون أرقام 474۷ لسنة63ق عليا، 5۹۳۳۰ لسنة 63ق عليا، 63503 لسنة 63عليا ۱۰۷۲۳۱ لسنة 63ق عليا بتسوية معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين يشغلون درجة نائب رئيس مجلس الدولة ويعاملون معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش طبقاً لأحكام القرار رقم 143 لسنة ۲۰۱۸ الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بتاريخ 21/4/2018 بصرف النظر عن كونهم قد بلغوا سن الستين قبل التاريخ المحدد بالقرار وهو 1/7/2018 وذلك بحسبان أن هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفوري المباشر للقرار المذكور وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامه، ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية سريان هذا القرار على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحي النعي في هذا الشأن قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة " رجال القضاء -"وفي حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1466 لسنة ۱۳۵ق القاهرة "رجال القضاء" بالنسبة للمطعون ضدهم "البند السابع عشر" ورثة المستشار/ ......
لذلك
أولاً: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ۱۳۱۷ لسنة 136ق القاهرة "رجال القضاء" وفيما تم نقضه - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1466 لسنة 135ق القاهرة "رجال القضاء" بالنسبة للمطعون ضدهم البند السابع عشر ورثة المستشار /......
ثانياً: - برفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

الثلاثاء، 2 أغسطس 2022

الطعن 29179 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجى دربالة و على نور الدين الناطوري حمودة نصار نواب رئيس المحكمة و ياسر جميل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الجندى .

وأمين السر السيد / محمود حماد

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إنه لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى بياناته الجوهرية ، وكان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعن تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة وظل ممتنعاً عن تسليمها إلى المدعية بالحقوق المدنية إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، مما يكفى لتوافر سوء القصد في حقه وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانوناً ، ولا يؤثر على قيامها رده قيمة المصاغ الذهبي لأنه ملزم أصلاً برده بعينه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعاً .

الطعن 1611 لسنة 42 ق جلسة 25 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 79 ص 369

جلسة 25 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.

-------------

(79)
الطعن رقم 1611 لسنة 42 القضائية

 (1)نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. استعانة الجاني بأوراق أو مكاتيب مزورة في عداد هذه الأعمال مثال.
 (2)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط تمحيصها الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت.

------------
1 - من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه والمقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذي قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه، يكون حكمها معيبا.
2 - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنه في يوم 28/ 12/ 1968 بدائرة قسم قصر النيل: توصلا إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر..... وكان ذلك باتخاذهما طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وتصرفهما في مال ليس لهما حق التصرف فيه بأن باعا له أرضا لا تخصهما وقدما له عقد بيع لم يصدر من صاحبه. وطلبت معاقبتهما بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 16/ 11/ 1970 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعى بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 20/ 2/ 1973 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمة النصب، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم أن وكيل البائع ذهب إلى أن عقد البيع الذي استعان به المطعون ضدهما في تأييد مزاعمهما بحصول البيع فلا إلى المجنى عليه هو عقد مزور لم يصدر من البائع ولم يوقع عليه. ولما كان ثبوت هذا التزوير يكفى وحده لتوافر الطرق الاحتيالية في حق المطعون ضدهما، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تعن المحكمة بتمحيصه، فان ذلك مما ينبئ بأنها لم تحط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده الأول اصطحب المجنى عليه إلى أحد ملاك الأراضي لشراء قطعة أرض منه إلا أن المالك رفض أن يتم البيع إلا بثمن معين لم يرتضه المجنى عليه. وبعد انصرافهما عاد المطعون ضدهما إلى المجنى عليه وأبلغاه بأن المالك وافق على إتمام الصفقة بثمن قدره ثلاثة جنيهات للمتر الواحد، وقدما له عقد البيع موقعا عليه من مالك الأرض فدفع لهما مبلغ مائتين وعشرين جنيها وتم تقسيط الباقي من الثمن. ولما أن توجه لاستلام القطعة المبيعة تبين له أن نصفها غير مملوك للبائع. وأثبت الحكم في مدوناته أنه بسؤال وكيل المالك قرر أن العقد المقدم من المطعون ضدهما لم يصدر من موكله ولم يوقع عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه والمقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذي قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما، فان المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه، يكون حكمها معيبا. ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها. وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 2 لسنة 42 ق جلسة 8 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 نقابات ق 1 ص 441

جلسة 8 من أبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه صديق دنانة.

-------------

(1)
الطعن رقم 2 لسنة 42 ق "تظلم محامين"

محاماه. قطاع عام.
محامو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العامشرط قيدهم أمام المحاكم الاستئنافية. انقضاء خمس سنوات على الأقل على العمل بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا. المادتان 70، 76 من القانون 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة.

---------------
لما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 سنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وكانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام المحاكم الاستئنافية انقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا، ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 20/ 7/ 1968 فإن القرار المطعون فيه الصادر في 3/ 1/ 1972 بقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون إذ لم تمض خمس سنوات – وهى المدة التي يتطلبها القانون لهذا القيد من 20/ 7/ 1968 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن – حسب الثابت في الأوراق – في أن المطعون ضده حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في يونيو سنة 1956 وقيد بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 25/ 1/ 1958 ـ وبتاريخ 27/ 5/ 1963 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة استبعاد اسمه من جدول المحامين تطبيقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم. وبتاريخ 21/ 3/ 1971 تظلم من هذا القرار وطلب تعديله بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين في المدة من 27/ 5/ 1963 حتى تاريخ صدور قانون المحاماة الجديد مع إعادة قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 3/ 1/ 1972 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستبعاد الصادر في 27/ 5/ 1963 واعتباره كأن لم يكن ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 12/ 1962 و إعادته إلى جدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر في 27/ 5/ 1963 باستبعاد المطعون ضده من جدول المحامين ونقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 12/ 1962 وإعادته إلى جدول المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف – قد خالف القانون ذلك أنه لا يصح اعتبار المدة التي قضاها في الأعمال التي مارسها ضمن المدة التي تتطلبها المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1968 كشرط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف مما يعيب القرار ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن لجنة قبول المحامين أصدرت بتاريخ 3/ 1/ 1972 قرارا بقبول التظلم – المقدم من الأستاذ........ "المطعون ضده" شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستبعاد الصادر في 27/ 5/ 1963 ونقل اسمه إلى الجدول غير المشتغلين من تاريخ توظفه في 1/ 2/ 1962 وإعادته إلى جدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، وذلك استنادا إلى مذكرة أثبت فيها الأستاذ..... المحامي أنه انتقل في 25/ 4/ 1971 إلى الهيئة العامة للمسرح والموسيقى واطلع على ملف خدمة المطعون ضده الذي جاء به أنه كان يعمل ممثل مسرح بالتليفزيون بعقد عمل من 1/ 12/ 1962 ثم نقل إلى إدارة قطاع المسرح الدرامي عضوا قانونيا بوحدة الشئون القانونية بالقرار 224 في 24/ 6/ 1969 ثم أسندت إليه رئاسة القسم القضايا بالمراقبة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بالقرار 391 في 21/ 9/ 1970، ووجد بالملف شهادة صادرة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف مؤرخة 20/ 6/ 1970 تتضمن أنه كان يقوم بالعمل بالتحقيقات والفتاوى بإدارة الشئون القانونية للشركة في المدة من 23/ 10/ 1961 حتى استقال في 1/ 9/ 1968 وذلك بعقد عمل مؤقت يتجدد سنويا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف – الذي قررت المحكمة ضمه تحقيقا للطعن – أن المطعون ضده – بناء على طلبه إلى تلك الشركة في 7/ 5/ 1968 تعاقدت معه الشركة بتاريخ 20/ 7/ 1968 بعقد مؤقت يتجدد سنويا بأن يعمل لديها بوظيفة محقق وباشر العمل في ذات التاريخ إلى أن استقال في 1/ 9/ 1968 فتكون كل مدة عمله بالشركة أربعين يوما فقط خلافا لما جاء فيما سلف من أنه عمل بها منذ 23/ 10/ 1961 – ولما كانت المادة 76 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشترط لقبول أمام محاكم الاستئناف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلا مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، وكانت المادة 70 من ذلك القانون تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على الأقل على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا، ولما كان الثابت – مما تقدم – أن المطعون ضده لم تسند إليه أعمال قانونية قبل 20/ 7/ 1968 فإن القرار المطعون فيه الصادر في 3/ 1/ 1972 بقبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون، إذ لم تمض خمس سنوات – وهى المدة التي يتطلبها القانون لهذا القيد – من 20/ 7/ 1968 حتى تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

القانون 154 لسنة 2022 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002

الجريدة الرسمية - العدد 30 تابع (أ) - في 28 يولية سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، النص الآتى :
مادة 3 : تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
2 - نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
4 - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
5 - ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
6 - خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
7 - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



مادة رقم 2

تُستبدل عبارة «القانون الذى ينظم البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» الواردة بالمادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، كما تستبدل عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة 14 مكررًا من ذات القانون .

 

مادة رقم 3

يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه تعريفان برقمي ك ، ل إلى المادة 1 من هذا القانون ، ومواد بأرقام 3 مكررًا ، 9 مكررًا 1 ، 15 مكررًا، 17 مكررًا 1 ، نصوصها الآتية :
مادة 1 / بندان ك ، ل :
ك - جهات إنفاذ القانون : الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .
ل - التحقيقات المالية الموازية : إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية .
مادة 3 مكررًا : يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .
مادة 9 مكررًا 1 : تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بالوقائع المصرية .
مادة 15 مكررًا : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 مكررًا 1 من هذا القانون .
مادة 17 مكررًا 1 : يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت .

 

مادة رقم 4

تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 28 يولية سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى