الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يوليو 2022

قرار رئيس الجمهورية 322 لسنة 2022 بشأن تعيين كل من السادة المذكور أسماؤهم مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (أ) - في 25 يولية سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2022/4/11 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر

مادة رقم 1

يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة :
1 - أسماء السيد أحمد عبد الله إسماعيل .
2 - دعاء غنيم عبد العزيز غنيم جواد .
3 - سلمى محمد محمد رفعت محمد المساح .
4 - دينا رجب على حسانين .
5 - أمانى عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد .
6 - غادة رفعت محمد الكفراوى .
7 - إسراء سيد عبد الرحمن محمد .
8 - أسماء سيد على عبد الله .
9 - منار شبل أمين الديب .
10 - هانى السيد محمد عبد اللاه .
11 - نسمة صلاح مصطفى الحفنى .
12 - رحمة محمد محمد عوض النجار .
13 - مى مرسى يوسف حسن رزق .
14 - نادية مصطفى محمد على .
15 - أسماء حسنى زين أبو الروس .
16 - رانيا سعيد أحمد الدرديرى أحمد .
17 - رنا عبده محمد أمين بركات .
18 - منى محمد جمعة متولى حسن .
19 - أحمد محمد عبد الحليم محمد .
20 - مصطفى محمود عبد الرحمن أحمد .
21 - نورا فتحى رمضان شافعى .
22 - محمود إبراهيم شعبان إبراهيم الحرتى .
23 - شيماء رجب سيد صميدة .
24 - محمود محمد شوقى محمد .
25 - رباب محمود ناجى أحمد طه .
26 - محمد محمود أحمد أحمد أحمد .
27 - عبد الله فاروق أحمد الجارحى .
28 - أحمد السيد حامد إبراهيم .
29 - إيمان يونس يونس على حسان .
30 - محمد عيسى محمد صقر .
31 - أمل على الدسوقى على مصطفى .
32 - محمد أبو العطا صادق على حجاج .
33 - إسراء جلال عبد الغنى عطية البلجيهى .
34 - أحمد إبراهيم أحمد الدمرداش .
35 - عبد الرحمن طه محمد عبد المنعم العايدى .
36 - تقى حازم عبد الجواد مسعود .
37 - آية أحمد حافظ عبد الصمد محمد .
38 - ريوان كمال الدين أحمد حفنى .
39 - محمود عادل على عبد المجيد .
40 - منة الله محمد كمال محمد جاد الله .
41 - محمد إبراهيم محمد عطية .
42 - خالد عبد الرحمن فتحى مصطفى عبد النبى .
43 - عمر حامد قطب إبراهيم .
44 - عامر محمود أحمد عامر .
45 - هدير عبد الفتاح عبد المعطى السيد محمد .
46 - محمد حسن حسن إبراهيم الدميرى .
47 - أسماء أحمد سليمان محمد عيسى .
48 - سارة محمد بدر الدين مصطفى إمام .
49 - إبراهيم فتحى إبراهيم السيد .
50 - محمود فاضل أحمد عبد المقصود رزق .
51 - زينب صالح سيد على .
52 - أحمد محمد شوقى محمد .
53 - مى مصطفى محمد أحمد حمدان
54 - محمد محمد عوض عبد الغنى .
55 - رحمة محمد عزت مناع سيد .
56 - محمد محمود زكى حسن خلف .
57 - نهى سليمان حافظ أبو العنين .
58 - كرم معتمد سيد إبراهيم .
59 - نادر فتحى جمعة حسن شعبان .
60 - صفاء شفيق الهادى عبد الرحمن .
61 - إسراء حمادة عليوة غانم .
62 - سالى محمد مجدى محمد شفيق خير الله .
63 - أبانوب عاطف عبد الملك زكى ميخائيل .
64 - أحمد حسن أحمد حميدة .
65 - منة الله حسن شهاب الدين .
66 - محمود أحمد حسين محمد .
67 - أحمد إبراهيم عبد الهادى إبراهيم .
68 - شيماء شعبان الغمرى محمد بيومى .
69 - دعاء عوض الله عزوز أحمد .
70 - إبراهيم عبد ربه بسيونى إبراهيم صالح .
71 - محمد رضا محمد عبد المجيد .
72 - شرين حسن جلال إبراهيم عوض .
73 - محمد عادل رياض إسماعيل .
74 - عبد الرحمن محمد على أحمد عزيز .
75 - داليا أحمد على العنانى .
76 - تسنيم محمد عبد الفتاح محمد .
77 - سيف مرسى معروف مرسى عبد الجواد .
78 - طه محمد الشحات على عامر صبح .
79 - داليا جمال إبراهيم شعير .
80 - إسراء مصطفى سعد أبو شرف .
81 - دنيا محمد رضا محمد محمد الملا .
82 - هدير على أحمد على .
83 - عبد الله صلاح عبد الرازق محمد .
84 - حسن محمد فؤاد حسن على الشربينى .
85 - آية على محمد على عبيد .
86 - هبة فتحى محروس آمين .
87 - فاتن همام حماد محمود .
88 - محمود ممتاز محمد أحمد .
89 - يمنى مختار محمد حافظ .
90 - أمل رشاد إبراهيم فرج .
91 - شيرين على محمد كتبى على .
92 - أحمد إسماعيل على ثابت .
93 - محمد على على محمد الدحروجى .
94 - عبد الستار السعيد فرج على الننى .
95 - آية أنور محمود إبراهيم رضوان .
96 - محمد سعد محمد سيد أحمد .
97 - سارة أشرف محمود عبد السلام .
98 - إسلام أحمد سلامة أحمد مخلوف .
99 - مها جمال الدين محمد معبد .
100 - ياسمين سلامة سليم أحمد .
101 - رضوى رمضان عوض على .
102 - مصطفى غانم عبد العزيز غانم .
103 - كوثر محمد أشرف عبد العزيز إبراهيم .
104 - عبد الرحمن سمير محمد ندا .
105 - عائشة طارق كمال محمد .
106 - منة الله إبراهيم على إبراهيم أحمد الهمشرى .
107 - محمد عبد الناصر عبد العزيز عبد الواحد .
108 - أميرة حمدى عثمان يونس .
109 - ماريو عادل كمال زكى .
110 - أسماء جمال طه الشرقاوى
111 - فيفى خالد أبو زيد أبو زيد الوكيل .
112 - إسراء بدر سيد أحمد على .
113 - فيكتور عوض الله عوض عوض الله .
114 - حسن أحمد حسن على سراج .
115 - فاطمة حمدى أحمد محمود .
116 - بسنت عصام محمد فوزى غرابة .
117 - أحمد محمود أبو النصر على سليمة .
118 - أحمد سامى السيد محمد .
119 - سارة ممدوح السيد حسن محمد .
120 - وليد عبد الموجود محمد محمد .
121 - محمد مدحت أحمد محمد يوسف .
122 - محمد جمال هاشم بخيت .
123 - رحاب أسام زغلول إبراهيم .
124 - عبد الجواد جمال عبد الحكيم عبد اللاه .
125 - عبد العزيز حسن عبد العزيز حسن العريان .
126 - مروة علاء محمد عبد العزيز .
127 - أمل أمين محمد أمين .
128 - أحمد ماهر فاروق سعد حماد .
129 - إسلام سعد قرنى محمد حسن .
130 - آية صلاح محمد صالح .
131 - محمود محمد سعد عبد الحميد القرنشاوى .
132 - جهاد مأمون عبد المجيد الجمل .
133 - نورهان أبو الحسين فتحى عبد المجيد .
134 - محمد محمود محمد الهندى .
135 - رشا أحمد خضيرى عبدالرحمن .
136 - أسماء رجب محمود جاب الله متولى .
137 - آلاء أحمد محمود عبد السلام .
138 - محمد عد الحميد عبد المعطى على إبراهيم جعفر .
139 - فهد مختار عبد الشافى إبراهيم .
140 - علا زين العابدين على إسماعيل محمد.
141 - محاسن مصطفى إبراهيم قشطة .
142 - عمرو محمد عبد الحفيظ محمد.
143 - محمد عبد المنصف شلبى شلبى .
144 - أحمد بغدادى صابر بكر .
145 - نادر عبد الحكيم عبد المحسن عبد الصمد .
146 - أحمد سنوسى أمين أحمد .
147 - مالك كرم عبد اللاه محمود جاد الكريم تايب .
148 - إسلام عبد الهادى محمد على .
149 - محمود حامد عبيد عبد الله .
150 - ندى حسنى سعد النجار .
151 - أحمد رجب عبد الحى الشافعى .
152 - رانية صالح زكى الحديدى .
153 - أحمد خليفة عبد البديع عبد المجيد .
154 - رغدة عابدين أحمد نبوى .
155 - محمود عبد الناصر أحمد حامدى .
156 - ريم محمد عبد الحميد إبراهيم محمد .
157 - أحمد سعيد موسى أحمد .
158 - جابر سليمان جابر مصطفى .
159 - إيمان أسعد درويش عبد الحميد .
160 - الحسين محمد أبو الحجاج عبد الله .
161 - بسمة محمد حينى جابر .
162 - إسلام صابر عبد الجواد سليمان .
163 - إيمان عوض السيد عوض .
164 - حسام عبد المنعم صالح أحمد .
165 - ندى حمدى محمد النجار .
166 - محمود عبد السلام إبراهيم على محفوظ .
167 - ميرنا عادل محمد محمود الدسوقى .
168 - عماد صلاح عبد الحميد حماد .
169 - محمود عبد الرحمن أحمد فاضل .
170 - أحمد سعيد متولى على .
171 - محمد عادل عبد الكريم شحاتة على .
172 - زينب محمد أبو الفضل أحمد .
173 - أحمد محمد عبد الفتاح سليم .
174 - أحمد بخيت أحمد عز الدين .
175 - شريف عبد العليم رمضان سالم .
176 - منار خالد عبد المعين محمد ريان .
177 - وليد صلاح أبو زيد محمد .
178 - شيماء السعيد بسيونى محمد أبو شهبة .
179 - وفاء رأفت محمود إبراهيم محمد .
180 - ميادة مجدى محمد محمد الفقى .
181- سارة صالح محمد حامدى .
182 - هند نصر محمد حفنى .
183 - أمل محمد حسين عبد العال .
184 - أحلام رمضان محمد عبد الغنى .
185 - ندى خالد عبد المعين محمد ريان .
186 - علاء محمد فتحى أحمد .
187 - الحسن أحمد قناوى محمد .
188 - أحمد مسعود محمد عبد الونيس القط .
189 - مصطفى عاطف لبيب الأشمونى .
190 - محمد السيد حسن على واعر .
191 - مارينا ناجى روفائيل سعيد .
192 - محمد عبد النبى فرج السيد .
193 - هشام أحمد عبد الرحمن موسى .
194 - مصطفى عبدالقوى على مهدى .
195 - نورهان عنتر عبد الهادى حسن إسماعيل .
196 - أحمد على على موسى .
197 - محمد عصوص جابرى إبراهيم .
198 - مصطفى إبراهيم الخليل إبراهيم .
199 - أبانوب رزيق بخيت رزيق .
200 - أحمد محمد حسن محمد محمد .
201 - محمد محمود حافظ سعيد الجمل .
202 - سماء محمد سيد مراد .
203 - شادى السعيد زكى هلال أحمد .
204 - روهندا مدنى دياب مهران على .
205 - مى عبد الوهاب طلبة عيد متولى .
206 - شيماء عزمى عويس محمد رفاعى .
207 - الكريمة زينب محى الدين عبد النعيم إسماعيل .
208 - محمد سيد على أحمد على .
209 - آية فتحى محمود عبد الرحيم .
210 - محمد عبد الفتاح مهران حسين .
211 - محمد عطية سلطان عطية عبد الجواد .
212 - محمد أحمد شحاتة محمود .
213 - عيد جمعة أحمد عبد الجيد .
214 - محمود محمد سليمان حسن .
215 - خالد محمد عبد اللطيف مكى .
216 - عمر شادى فتحى محمد .
217 - أحمد محمد حينى جابر .
218 - عبد الرحمن سيف النصر فتحى حسن .
219 - شروق على ميرغنى الصادق .
220 - إيمان أنور السيد أحمد .
221 - إيناس محمد أمين سعد أحمد .
222 - أحمد سادات محمد إبراهيم خيال .
223 - بسنت حنفى محمود حنفى .
224 - هبة إبراهيم أحمد عبد المجيد .
225 - محمد محمد رمزى عبد العال الغزولى .
226 - هدير فايز السيد على .
227 - شروق محمود محروس خليل .
228 - سعد محمد مصطفى على .
229 - خلود سعيد محمود محمد سالم .
230 - مها محمد حسن عبد الرحمن .
231 - آية إبراهيم سيد حسين خلف الله .
232 - عبد الرحمن إبراهيم أحمد أنور سماحة .
233 - إسلام محمد على محمد عمار .
234 - أحمد محمد إبراهيم عبد الرحيم .
235 - هبة الله هشام أحمد الغرباوى .
236 - نهى مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب .
237 - يارا إبراهيم محمود على محمود .
238 - هند السيد إسماعيل الشربينى.
239 - عمرو محمود خميس حسن طه .
240 - أحمد معروف شعبان محمد محمد .
241 - حسام محمد إبراهيم جمعة سلامة .
242 - محمد إبراهيم أحمد عبد المجيد .
243 - عادل طارق عبد المنعم السخاوى .
244 - فادى إسحق بساليوس أرمانيوس .
245 - مصطفى طاهر عبد البارى إبراهيم .
246 - محمد حامد شفيق الغايش .
247 - بسمة محمد شحاتة على زايد .
248 - محمد أحمد عبد المحسن محمد خضر .
249 - محمد السيد سعيد سيد أحمد العسيلى .
250 - سارة رجب سيد على .
251 - آية أسامة هلال سعد سليمان .
252 - آية هانى محمد على .
253 - مصطفى عدنان سعد زغلول طاهر .
254 - أمين محمد صلاح الدين عبد الحى محمد .
255 - محمود محمد أحمد محمد خليل .
256 - أحمد هانى عبد المنعم حامد عطية .
257 - وسام محمد صلاح خليل فرج .
258 - خالد محمد هشام محمد كامل الغمراوى .
259 - يارا شكرى محمد عبد الحليم السماحى .
260 - مصطفى إبراهيم محمد عبد الجواد على .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1443 ه
الموافق 25 يولية سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 451 لسنة 44 ق جلسة 23 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 357 ص 1928

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.

-------------

(357)
الطعن رقم 451 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "بدل الانتقال". قانون. تفسيره. شركات.
مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء. أساس ذلك.
 (2)عمل "بدل الانتقال".
تقرير بدل الانتقال في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الوزراء 1641 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من وزير المالية والاقتصاد. المادة 35 من لائحة بدل السفر 41 لسنة 1958. تقرير لجنة شئون الأفراد له. القضاء باعتباره مجرد توصية. لا خطأ.
 (3)نقض "السبب غير المنتج".
طلب المساواة على خلاف حكم القانون. غير جائز.

--------------
1 - نصت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن "يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات" وقد جاء تعبيره "مصاريف الانتقال" الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء، يؤيد ذلك المشرع استعمل ذلك التعبير أيضاً في الباب الثاني من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة والباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء.
2 - لما كانت المادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذي وضع القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات، وقد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وكانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت لتقرير بدل الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها والعمل بها صدور قرار وزاري لا يكون قد خالف القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً، وكان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4582 لسنة 1969 عمال كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 120 ج قيمة بدل الانتقال المستحق له عن المدة من شهر نوفمبر سنة 1966 حتى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ عشر جنيهات بدل انتقال شهري اعتباراً من 1/ 4/ 1969، وقال بياناً لها أنه يعمل بوظيفة محام لدى الشركة المطعون ضدها وقد صدر قرار من لجنة شئون العاملين بها في 9/ 9/ 1963 بتقرير بدل انتقال ثابت بواقع عشر جنيهات شهرياً للوظيفة التي يشغلها وصرف هذا البدل لجميع أقرانه إلا أن المطعون ضدها لم تصرفه إليه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة في 18/ 4/ 1970 بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 27/ 3/ 1971 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 213 ج و333 م. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3173 لسنة 88 قضائية، وفي 27/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 12/ 10/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض دعواه استناداً إلى نص المادة 50 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 حال أن حكمها لا ينطبق على واقعة الدعوى الخاصة بطلب انتقال ثابت وهو بهذه المثابة يعتبر جزءاً من الأجر وأنه لا علاقة لذلك بمصاريف الانتقال الفعلية التي ينفقها العامل بسبب عمله التي يعينها النص المشار إليه مما يكون معه الحكم قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نصت على أن "يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات". وقد جاء تعبير مصاريف الانتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء، يؤيد ذلك أن المشرع استعمل ذلك التعبير أيضاً في الباب الثاني من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة والباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد باعتماد لائحة بدل الانتقال توصية يلزم لتقريرها والعمل بها صدور قرار وزاري، وإذ كانت المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 جعلت قرارات هذه اللجنة نافذة بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة عليها صراحة أو ضمناً دون النص على شرط آخر فإن الحكم إذ استلزم صدور قرار وزاري في هذا الشأن يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة شئون الأفراد لدى الشركة المطعون ضدها واعتماد لائحة بدل الانتقال والذي يستند إليه الطاعن في دعواه صدر في 9/ 9/ 1963 في ظل العمل بأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وكانت المادة 50 من هذه اللائحة قد ناطت بالمجلس التنفيذي وضع القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات، وقد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى بسريان أحكام اللائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وكانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت لتقرير بدل الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها والعمل بها صدور قرار وزاري لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بشان أحقيته للمساواة بزملائه رغم توافر عناصر هذه المساواة على ما أورده تقرير الخبير مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً، وكان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون، فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 713 لسنة 44 ق جلسة 23 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 341 ص 1832

جلسة 23 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

-------------------

(341)
الطعن رقم 713 لسنة 44 القضائية

 (1)نقض "ميعاد الطعن". حكم "الطعن فيه". شركات.
ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها.
(2) تعويض. تقادم "مسقط". معاهدات. نقل بحري. قانون.
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري. تقادم دعوى التعويض عن الضرر. خضوعها لأحكام هذا القانون دون أحكام المعاهدة طالما حدث بعد تفريغ البضاعة.
 (3)تعويض. دعوى. نقل بحري.
مقاول التفريغ. اعتباره في مركز التابع للسفينة. عدم جواز رجوع المرسل إليه بالتعويض على المقاول شخصياً. الاستثناء. النص في سند الشحن على تفويض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن.

-----------------
1 - للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن، وطبقاً لنص المادة 16/ 1 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين تامين فرنسية موطنها الأصلي مدينة "باريس" بفرنسا ولم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً في مصر أو أن فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي هو ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1974 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن في 24/ 6/ 1974 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني.
2 - النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر إعتباراً من 29/ 5/ 1944 على أن "نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وبين تفريغها منها" يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعي قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/ 12/ 1964 وأن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذي شب في الصندل ليلة 12 من ديسمبر 1964، ومن ثم فإن الضرر الذي لحق البضاعة يكون قد حدث في تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه في المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإنما يسري بشأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وهو تقادم يختلف من حيث أحكامه وشروط انطباقه عن التقادم الذي أتت به المعاهدة.
3 - عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها، وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن، ففي هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من سندا الشحن - الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص في بنده العاشر على أن مقاول التفريغ ولو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائباً عن صاحب الشأن في البضاعة وعلى نفقته، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عملها كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذي حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار بسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل دمنهور للملاحة - بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "بيكوبار" (المطعون ضدها الأولى) وشركة القناة للشحن والتفريغ بور سعيد/ السويس (المطعون ضدها الثانية) طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 13565 و47 فرنك سويسري أو ما يعادله بالعملة المصرية بسعر الصرف الرسمي وقت السداد والفوائد القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب سند شحن نظيف صادر في مرسيليا بتاريخ 30/ 11/ 1946 لأمر السيد: ..... شحن على السفينة "بيكوبار" التي تنوب عنها المطعون ضدها الأولى قارب "لانش" وصندوقين يحتوى أحدهما على موتور والثاني على قطع غيار وفي يوم 7/ 12/ 1964 وصلت السفينة المذكورة إلى ميناء السويس وأفرغت الرسالة في الصندل رقم 86 الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية حيث بقيت به حتى هلكت هلاكاً كلياً نتيجة حريق شب بالصندل ليلة 12/ 13 ديسمبر 1964 م بسبب يرجع إلى إهمال خفير للشركة المذكورة التي قضي نهائياً بإدانته في الجنحة رقم 4912 سنة 1964 السويس، ولما كانت الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة فقد قامت بدفع تعويض التأمين إلى المرسل إليه وقدره 13565 و47 فرنك سويسري الذي أحال لها حقوقه في الرجوع على المسئول، ولما كانت الشركتان المطعون ضدهما مسئولتين بالتضامن عن الضرر فقد أقامت دعواها عليهما بطلباتها السابقة، وبتاريخ 15/ 5/ 1965 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 11 لسنة 1966 تجاري كلي بحري السويس. دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بسقوط الحق في إقامة الدعوى استناداً إلى المادة 271، من قانون التجارة البحري وبعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادتين 274، و275 من القانون ذاته. وبتاريخ 11/ 3/ 1972 قضت محكمة السويس الابتدائية (أولاً) بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى. (ثانياً) بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي الطاعنة مبلغ 900 ج وفوائده القانونية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 89 ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 155 سنة 89 ق. وبتاريخ 28/ 3/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى، وفي استئناف الشركة المطعون ضدها الثانية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بدفع مبلغ 900 ج وفوائده للطاعنة وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيما بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المشار إليه ونقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى أن الشركة الطاعنة أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة الطعن بالنقض في 24/ 6/ 1974 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28/ 3/ 1974 فإنها تكون قد تجاوزت مدة الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض والمنصوص عليها في المادة 252 من قانون المرافعات وسقط حقها في الطعن.
وحيث إن هذا مردود بأن الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن، وطبقاً لنص المادة 16/ 1 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلي مدينة "باريس" بفرنسا ولم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً في مصر أو أن فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي هو ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1974 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن في 24/ 6/ 1974 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على حكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الاستئناف رقم 165 سنة 89 ق بسقوط دعواها قبل المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على سند من المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن قولاً منه إن الرسالة هلكت أثناء عملية التفريغ التي تعتبر جزءاً من عملية النقل البحري ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها لأحكام المعاهدة - المنطبقة على النزاع - ولا محل لتطبيق المادة 271 من قانون التجارة البحري، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن وحدة عقد النقل البحري لا تؤدي إلى وحدة القانون المنطبق على جميع مراحل العقد، ولما كانت معاهدة بروكسل لسندات الشحن تنطبق طبقاً للمادة 1/ هـ منها على المرحلة البحرية التي تنقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها بينما تخضع المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ لأحكام القانون الوطني فإن التقادم الخاص بدعوى التعويض عما يصيب البضاعة بعد تفريغها من تلف أو هلاك يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادتين 271 و272 من قانون التجارة البحري وهو تقادم يختلف في أحكامه وشروطه عن التقادم الوارد بالمادة 3/ 6 من المعاهدة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر إعتباراً من 29/ 5/ 1944 على أن "نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي يقضى بين شحن البضائع في السفينة وبين تفريغها منها"؛ يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعي قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/ 12/ 1964 وأن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذي شب في الصندل ليلة 12/ 13 من ديسمبر 1964، ومن ثم فإن الضرر الذي لحق البضاعة يكون قد حدث في تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإنما يسري بشأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 217 من قانون التجارة والبحري وهو تقادم يختلف من حيث أحكامه وشروط انطباقه عن التقادم الذي أتت به المعاهدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - في الاستئناف رقم 155 سنة 89 ق - بعدم قبول دعواها قبل المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) تأسيساً على أن هذه الأخيرة قامت بتفريغ الشحنة لحساب الناقل البحري ومن ثم فلا يكون للطاعنة الرجوع عليها بدعوى مباشرة في حين أن سند الشحن تضمن شرطاً يخول الناقل تعيين مقاول التفريغ وهو ما يجعل للطاعنة - التي حلت محل المرسل إليه - دعوى مباشرة قبل المقاول فيكون لها أن تطالب بالتعويض عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف نتيجة فعل أو إهمال المقاول أو عماله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها، وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن، ففي هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله، لما كان ذلك، وكان الثابت من سند الشحن - الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص في بنده العاشر على أن مقاول التفريغ ولو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائباً عن صاحب الشأن في البضاعة وعلى نفقته، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عملها كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذي حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار بسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من عماله، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق ونفي وجود أية علاقة قانونية تربط الشركة الطاعنة بالشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها مقاول تفريغ بمقولة أن عملية التفريغ تمت لحساب الناقل البحري، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة لهذين السببين أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 779 لسنة 44 ق جلسة 14 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 328 ص 1763

جلسة 14 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------------

(328)
الطعن رقم 779 لسنة 44 القضائية

عمل. أجر "الميزة العينية".
حصول العامل على السكن والغذاء نظير مقابل نقدي. لا يعد ميزة عينية. لا يغير من ذلك مقدار المقابل ومدى تناسبه مع التكلفة الفعلية.

----------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا قدم إليه لقاء عمل، وعلى ذلك فلا يعتبر منها كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان، مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفتها الفعلية. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن (العامل) كان يحصل على السكن والغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل نقدي يؤديه إليها، وليس لقاء عمله، فإن أياً منها لا يعد من قبيل الأجر العيني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1825 لسنة 1969 مدني كلي شبين الكوم طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم تقرير عن قيمة المزايا العينية التي كان يتمتع بها أثناء عمله بها - وهي المسكن والوجبات الغذائية - قبل نقله في 15/ 7/ 1964 إلى شركة مصر للمخازن الهندسية التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها الثانية، وبجلسة 29/ 3/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بتقدير قيمة المزايا العينية التي كان يحصل عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 7 ج و100 م وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بإضافة هذا المبلغ إلى مرتبه اعتباراً من تاريخ نقله في 15/ 7/ 1964، وبتاريخ 8/ 1/ 1973 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 6 ق شبين الكوم وبجلسة 13/ 5/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعواه تأسيساً على أن الميزتين العينتين اللتين يطالب بإضافة قيمتها بالأجرة وهما المسكن والغذاء، لا تأخذان حكم الأجر في مفهوم المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنه كان يحصل عليهما من الشركة المطعون ضدها الأولى مقابل مبلغ من النقود يؤديه إليها وليس مقابل عمله، في حين أن الثابت كان يحصل عليهما مقابل عمله، إذ أن المقابل النقدي الذي كان يؤديه للشركة لم يكن يمثل التكلفة الفعلية لهما، ومن ثم فإن هاتين الميزتين العيينتين تعتبران جزءاً من الأجر في مفهوم المادة سالفة البيان وتأخذان حكمه ويتعين إضافة الفرق بين ما كان يؤديه للشركة من مقابل وبين تكلفتها الفعلية إلى أجره الذي يحصل عليه من الشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن أو غذاء لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر - وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - إلا إذا قدم إليه لقاء عمله، وعلى ذلك فلا يعتبر منهما كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه من تكلفتها الفعلية، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يحصل على السكن والغذاء من الشركة المطعون ضدها الأولى نظير مقابل تقدي يؤديه إليها، وليس لقاء عمله فإن أياً منهما لا يعد من قبيل الأجر العيني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان قد أورد في أسبابه من أن توافر المقابل النقدي أياً كان قدره بالنسبة للسكن باستراحة الشركة والوجبات الغذائية يجعل المطالبة بالفارق بين القيمة الفعلية والقيمة الرمزية فاقد الأساس قانوناً، فإنه يكون قد تناول بالرد ما أبداه الطاعن من دفاع مفاده أن المقابل النقدي الذي كان يؤديه للشركة لم يكن يتناسب مع التكلفة الفعلية لما كان يحصل عليه من سكن أو غذاء، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الأربعاء، 27 يوليو 2022

الطعن 857 لسنة 44 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 317 ص 1698

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.

-------------------

(317)
الطعن رقم 857 لسنة 44 القضائية

 (1)حكم. "حجية الحكم".
الحكم الصادر بندب خبير. تضمينه قاعدة قانونية مجردة دون تطبيقها على واقع الدعوى. عدم التزام المحكمة بها عند الفصل في الموضوع.
 (2)تقادم. حيازة. قسمة. ملكية. وقف.
وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها. فرز نصيب الخيرات بقرار لجنة القسمة لوزارة الأوقاف. لا محل لإعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا الخصوص. علة ذلك.

----------------
1 - مجرد إيراد قاعدة قانونية في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح في الدعوى، ومن ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه.
2 - إذ كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاًَ بحماية المتقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك. وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في 21/ 10/ 1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 165 لسنة 1969 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بطردهم من الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها لها.... وقالت بياناً للدعوى أنها تملك في وقف والدها المرحوم...... أطياناً زراعية مساحتها 26 ف و4 ط و16 س بمقتضى الحكم الصادر من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بتاريخ 22/ 10/ 1966 في المادة رقم 632 وقد قررت لجنة الاعتراضات بتفسير البند الرابع من منطوق الحكم المذكور بتخصيص المطعون عليها وحدها دون ورثة والدها بالنصيب الثالث، ولما اعترض المشترون لبعض أطيان الوقف من بعض المستحقين فيه على هذا القرار بحجة شرائهم بمقتضى عقود استصدروا عنها أحكاماً بصحة التعاقد وأنهم يضعون اليد على الأطيان المبيعة لهم قررت لجنة الاعتراضات عدم قبول اعتراضاتهم لرفعها من غير ذي صفة لأن عقودهم والأحكام الصادرة بصحة ونفاذ بعضها لم تشهر بعد فلا يترتب عليها نقل الملكية وأضافت المطعون عليها القول بأن وضع يد المشترين على تلك الأطيان يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني لعدم وقوع ما اشتروه بعد القسمة في نصيب البائعين لهم فأصبحت يدهم غاصبة ويحق لها طردهم منها، ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر، وبتاريخ 25/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بطرد الطاعنين عدا الطاعن الثالث من الأطيان الزراعية الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليها، وبالنسبة للطاعن الثالث بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد المساحة التي يضع الطاعن المذكور يده عليها وتتبع وضع اليد عليها منذ سنة 1952 وبتاريخ 28/ 2/ 1971 عادت فحكمت برفض الدعوى قبل الطاعن الثالث - استأنف الطاعنون عدا الطاعن الثالث الحكم الصادر بتاريخ 25/ 4/ 1970 بالاستئنافين رقم 63، 70 سنة 8 ق بني سويف كما استأنفت المطعون عليها الحكم الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1971 بالاستئناف رقم 25 سنة 9 ق بني سويف، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين رقم 70 سنة 8 ق، 25 سنة 9 ق للاستئناف رقم 63 سنة 8 ق ليصدر فيهما حكم واحد حكمت في 5/ 2/ 1973 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق وضع يد الطاعنين وأسلافهم على أطيان النزاع. وبتاريخ 3/ 6/ 1974 حكمت في موضوع الاستئنافين رقم 63، 70 سنة 8 ق بتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 25 سنة 9 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن الثالث من الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر وحتى العشرين وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة العامة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته الرابعة عشر بصفتها وكيلة عن الطاعنين من الخامس عشر وحتى العشرين مما يكون معه الطعن بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه تبين من أوراق الطعن أن الأستاذ...... المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنة الرابعة عشرة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين من الخامس عشر وحتى العشرين لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته منهم حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان تقديم هذا التوكيل واجباً حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعنة الرابعة عشرة في توكيل المحامي في الطعن بالنقض، لما كان ذلك. فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر وحتى العشرين لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين من الأول إلى الرابعة عشرة مستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينص الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ قي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 5/ 2/ 1973 حين قضى بندب خبير لتحقيق توافر شروط كسب الطاعنين لمحكمة الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة يكون قد رفض دفاع المطعون عليها بأن وضع يد الطاعنين عليها مشوب بالغموض لوجود حصة للأوقاف سائغة في الأعيان محل النزاع لم يتم فرزها إلا في 22/ 10/ 1966 وقطع في أحقية الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع فيما لو وضعوا يدهم عليها مفرزة هم وأسلافهم مدة خمسة عشر سنة سابقة على رفع الدعوى بنية التملك وفي حق الخلف الخاص في تملك العقار بالتقادم الطويل بضم مدة وضع يد سلفة إلى مدة وضع يده وكان ذلك بعد أن تجادل الطرفان في مدى أحقية الطاعنين في التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد أن أبدى كل منها وجهة نظره في هذا الخصوص، فإذا عاد الحكم المطعون فيه واتخذ من دفاع المطعون عليها دعامة لقضائه بمقولة أن ما أورده الحكم السابق في هذا الشأن إنما كان بغرض الوصول إلى ندب خبير دون أن يحسم النزاع حول ادعاء الطاعنين تملك أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدل عن القضاء الذي انتهى إليه الحكم السابق في هذا الخصوص وقضى بطرد الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مجرد إيراد قاعدة قانونية في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح في الدعوى، ومن ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم الصادر في 5/ 2/ 1973 أن ما أورده في أسبابه لا يعدو أن يكون مجرد تقرير القواعد القانونية لتملك الخلف بالتقادم الطويل المدة بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ثم قضى بعد ذلك بندب خبير لتحقيق مدة وضع اليد على الأرض موضوع النزاع دون أن يقطع برأي في شأن الدفع والدفاع المطروح في الدعوى مستبقياً ذلك إلى ما بعد استكمال العناصر اللازمة للفصل في النزاع فلا يكون لهذا القضاء أية حجية تمنعه من بعد أن يقيم قضاؤه على أي أساس يراه ولو كان هذا الأساس قائماً في الدعوى قبل القضاء بندب الخبير مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لمناقضته الحكم السابق على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الثاني يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز تملك الطاعن للأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بحجة وجود حصة للخيرات ضمن الوقف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حصة الخيرات التي تحددت بموجب حكم القسمة هي التي تعتبر وقفاً على الخيرات ومنذ إنهاء الوقف إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة وهذه الحصة وحدها هي التي لا يجوز تملكها بالتقادم كما أن ملكية المطعون عليها الحصة في الوقف تستند إلى تاريخ إنهاء الوقف على غير الخيرات منذ سنة 1952 فتكون قابلة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة ويجوز للطاعنين الادعاء بتملكها بهذا السبب ولو استحال تملك الجزء الآخر الذي تم إفرازه للوقف الخيري لقابلية المال للانقسام، وفي بيان الوجه الثالث يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن وضع يد الطاعنين على الأرض محل النزاع مشوباً بالغموض لتدخل حصة الخيرات فيها مع أنه ثبت من تقرير الخبير وضع يدهم وأسلافهم عليها مستوفياً لشرائط كسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة ودون أن يقيم الحكم الدليل على أن حيازتهم لها كان يشوبها الغموض فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير منتج، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها استندت في طلب طرد الطاعنين من الأطيان محل النزاع إلى أنها اختصت بها ضمن مساحات أخرى بموجب حكم لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف الصادر في 22/ 10/ 1966 في المادة 632 الخاصة بوقف...... وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بحكم لجنة القسمة المذكور واعتمد عليه في اعتبار الأطيان محل النزاع من نصيب المطعون عليها بموجب القسمة فقد أضحى واقعاً مطروحاً في الدعوى حصيلة الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه، لما كان الثابت من حكم القسمة المشار إليه أن للخيرات حصة في وقف...... اختصمت من أجلها بمساحة 8 ف و7 ط و14 س من الأطيان محل القسمة وكانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 سنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاًَ بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى، ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في 21/ 10/ 1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم عللها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أحكام للقانون وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ فإن النعي عليه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه إذ رد على تمسكهم بكسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة بأن الأثر الكاشف للقسمة التي تعتبر حجة عليهم قد نقل حقوقهم في المقادير المبيعة لهم إلى ما وقع في نصيب البائع لهم بموجب القسمة وبأن عقودهم وهي ما زالت عرفية لم تسجل وإنه لم تكتمل لهم شرائط كسب الملكية بالتقادم لعدم توفر نية التملك لدى سلفهم وبأن إجراءات القسمة وقد تمت في مواجهة الحارس على الوقف - البائع لجميع الطاعنين - وانتهت بتخصيص المطعون عليها بنصيبها موضوع النزاع تكون حجة عليهم بحكم القانون - مع أنه لا صلة للطاعن بالحارس على الوقف ولا بالمطعون عليها ولم يكونوا خصوماً في طلب القسمة حتى يحتج عليهم بالحكم الصادر فيها مما لا يكون لإجراءات القسمة أي أثر على وضع يدهم - وكأن ادعاؤهم كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة سبباً مستقلاً منبت الصلة عن عقود البيع فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لوروده على ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيداً ويقوم الحكم بدونه، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض دفاع الطاعنين بادعائهم كسب ملكية الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة على أن الوقف الخيري كان شريكاً على الشيوع في الملكية، الأمر الذي يمتنع معه كنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كسب الملكية بالتقادم قبل إجراء القسمة مما استوجب استبعاده مدة وضع يد الطاعن على أطيان النزاع في الفترة السابقة على 22/ 10/ 1966 تاريخ صدور قرار لجنة القسمة - من المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل وأن المدة التالية وحتى رفع الدعوى لا تكفي في كسب الملكية بهذا السبب، وكان في هذا ما يكفي - وعلى نحو ما جاء بالرد على السبب الثاني - لحمل الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالخطأ فيما استطرد إليه تزيداً - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 246 لسنة 43 ق جلسة 7 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 313 ص 1681

جلسة 7 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 246 لسنة 43 القضائية

عمل "أجر" "علاوات دورية" "العاملون بالقطعة أو بالإنتاج".
العاملون بشركات القطاع العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها. العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. استحقاقهم لتلك العلاوات طالما لم يصدر نظام خاص لهم.

-------------------
مفاد نص المادتين 24، 25 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 31 من العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين بالقطاع العام سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من محكمة العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 841 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقية كل منهم في العلاوات الدورية من تاريخ استحقاقها وبإلزام الشركة بأن تؤدي لكل منهم ما يستحقه منهما وقالوا بياناً للدعوى إنهم التحقوا بالعمل بالإنتاج بمصنع البطاطين بالشركة المطعون ضدها وأن الشركة لم تمنح أياً منهم العلاوات الدورية المستحقة له وفقاً لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 واللائحة رقم 3309 لسنة 1966 اللذين قررا مبدأ منح العلاوات لجميع العاملين بشركات القطاع العام، وفي 28/ 4/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25/ 4/ 1972 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل من الطاعنين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين ومن الخامس والعشرين إلى الحادي والثلاثين مبلغ 309 ج و600 م وإلى كل من الطاعنين الرابع عشر ومن السادس عشر إلى الحادي والعشرين والثاني والثلاثين مبلغ 232 ج و200 م. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2635 لسنة 89 ق القاهرة وبجلسة 24/ 1/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعواهم تأسيساً على أنه لا يجوز الجمع بين نظام العمل بالقطعة أو الإنتاج ونظام العلاوات الدورية في حين أن المادتين 24، 25 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 31 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والتي خولت لمجلس إدارة كل من شركات القطاع العام أن يقرر مبدأ منح العلاوة للعاملين بها لم تخص بها فئة منهم دون أخرى، كما أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يضع بعد نظاماً للعمل بالقطعة أو الإنتاج تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي حظرت الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، وعلى ذلك فلا يحق لها حرمان الطاعنين من العلاوات الدورية المستحقة لهم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة". وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة"... وفي المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة تبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين"... يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين بالقطاع العام سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من حكمة العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أنه لا يجوز الجمع - على إطلاقه - بين نظام العمل بالإنتاج ونظام العلاوات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.