الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 يوليو 2022

الطعنان 741 ، 786 لسنة 86 ق جلسة 21 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 37 ص 228

جلسة 21 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(37)
الطعنان رقما 741، 786 لسنة 86 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية كون الخصم طرفا في الحكم المطعون فيه. وجوب وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم. عدم القضاء للمطعون ضدهم ثانيا وثالثا أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

(2) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية".
التزام وزير المالية بصرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. الاستثناء. الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام ق 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد التزام وزير الزراعة بصفته رئيس صندوق الأراضي الزراعية بالتعويض عنها. ثبوت أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952. أثره. وزير المالية هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به. النعي على الحكم بالقصور في التسبيب. على غير أساس.

(3) ملكية "خروج المنازعة بشأن الملكية عن ولاية لجان التوفيق ق 7 لسنة 2000".
خضوع المنازعة للجان التوفيق بق 7 لسنة 2000. شرطه. ألا تكون المنازعة أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. م 4 من القانون ذاته. المنازعة بشأن ملكية العقار من الدعاوى العينية العقارية. أثره. خروجها من ولاية لجان التوفيق في المنازعات ق 7 لسنة 2000. النعي على الحكم بالقصور. على غير أساس.

(4 ، 5) إصلاح زراعي "المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية: التعويض عن الأراضي المستولى عليها".
(4) ملكية الدولة للأراضي الزراعية المستولى عليها بالتقادم من تاريخ الاستيلاء الأول. شرطه. عدم تقديم اعتراضات اللجنة القضائية أو طعون عليها أمام المحكمة الإدارية أو قدمت ورفضت حتى تاريخ 11/4/1986. أثره. احتساب مدة التقادم من تاريخ الاستيلاء الابتدائي. مؤداه. جواز توزيع الأرض على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك.

(5) ثبوت انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي دون تقديم اعتراض. أثره. اعتبار أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا. مؤداه. للمطعون ضدهم حق طلب التعويض عن الاستيلاء عليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح. النعي عليه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. على غير أساس.

(6) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: تقدير التعويض".
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا المطالبة بحقه. اعتبار نص المادتين 5 من ق 178 لسنة 1952، 4 من ق 127 لسنة 1961 مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين. أثره. وقف سريان تقادم الحق في اقتضاء هذه التعويضات منذ العمل بهذين القانونين. م 382/ 1 مدني.

(7) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. الحكم بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961. مؤداه. انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بتلك المادتين اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998. عدم سريان مواعيد سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم إلا من هذا التاريخ.

(8 ، 9) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: تقدير التعويض".
(8) استيلاء الدولة على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى الذي يقرره القانون للملكية الزراعية. ماهيته. وجوب التعويض عنه تعويضا عادلا. مناطه. ما فاتهم من غنم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة عنهم. علة ذلك. تراخي صرف التعويض أو بخسه. وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى سواء في تقدير القيمة أو الريع دون النظر إلى تحديد الملكية والاستيلاء. ثبوت مراعاة الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.

(9) تراخي تقدير التعويض عن الاستيلاء أو بخسه. أثره. التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء. البخس والمطل. خطأ في حد ذاته. وجوب التعويض عما أحدثاه من ضرر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الريع عن فترة الاستيلاء. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانيا وثالثا لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمي 521 لسنة 1979، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس.

3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة "وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على "عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه" وإذ كان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هي تسليمهم الأطيان محل التداعي المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن " ... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ... وأن مفاد نص المادتين 1، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائيا الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقا للشروط الواردة بالقانون.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16س، 21ط، 44ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولا بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 3/6/1973 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا وطبقا لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم أولا طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ..." وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما.

7 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 لما كان ذلك وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين سالفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولا دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ... وأن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر ... فإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك" وكان المطعون ضدهم أولا قد أسسوا طلب التعويض على تراخي التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعي عليه على غير أساس.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخسا تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم- أولا- في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بتسليمهم الأطيان المستولى عليها من مورثهم بموجب القانون رقم 178 لسنة 1952 والمبينة بالصحيفة ومساحتها 16 س 21 ط 44 ف وإذا تعذر تسليمها إلزامهم بالتضامن بالتعويض والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع تقرير الخبير. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا بالاستئناف رقم ..... لسنة 131 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم التعويض الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 741 لسنة 86 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولا بالطعن رقم 786 لسنة 86 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهم ثانيا وثالثا بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة إذ لم يقضى عليهم بشيء ولا تتعلق بهم أسباب الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعنين برفضه. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 741 لسنة 86 ق في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانيا وثالثا لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا الطعن رقم 741 لسنة 86 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمي صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقا لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمي 521 لسنة 1979، 1326 لسنة 1984 وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانوني صحيح ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة "وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على" عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه". لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولا قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هي تسليمهم الأطيان محل التداعي المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ويضحى الدفع مثار النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح ولا يعيب الحكم أن أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالتعويض الذي قدره عن الاستيلاء على أطيان النزاع على الرغم من أن تلك الأطيان لم ترد بإقرار مورثهم لتصرف والده فيها قبل وفاته على النحو الوارد بعقد القسمة المشهر برقم .... لسنة 1950 المنصورة ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائي عليها لعدم استقرار ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر قانونا بنص المادة 13 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ..." وأن مفاد نص المادتين 1، 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 لسنة 1986 أنه تعتبر مستولى عليها نهائيا الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين أرقام 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى 11/4/1986 وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتبارا من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقا للشروط الواردة بالقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها 16 س، 21 ط، 44 ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولا بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 3/6/1973 طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى تاريخ 11/4/1986 وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائيا وطبقا لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم أولا طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بشأن أيلولة الأطيان المستولى عليها طبقا للقانونين رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 للدولة بدون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 ومن ثم أصبح للمطعون ضدهم أولا من اليوم التالي لنشر الحكم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها وإذ أقيمت الدعوى في 7/2/2009 وبعد اكتمال مدة التقادم فإن حقهم في طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد وضعتا حدا أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ...." مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعا قانونيا يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضا إجماليا وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص- على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا- لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998. لما كان ذلك، وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقا لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون موقوفا من تاريخ العمل بالمادتين سالفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 وإذ أقام المطعون ضدهم أولا دعواهم في 7/2/2009 وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تغيير ودون طلب من المطعون ضدهم أولا فيكون قد تجاوز نطاق الخصومة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ... وأن تراخي صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر ... فإن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك" وكان المطعون ضدهم أولا قد أسسوا طلب التعويض على تراخي التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخي تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

ثانيا- الطعن رقم 786 لسنة 86 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخي تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخسا تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعية هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5734 لسنة 85 ق جلسة 15 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 34 ص 206

جلسة 15 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي ومحمد خالد زين الدين نواب رئيس المحكمة.
--------------

(34)
الطعن رقم 5734 لسنة 85 القضائية

(1 - 6) إيجار" القواعد العامة في الإيجار: الوكالة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة". وكالة "الوكالة العامة: تجاوز حدود الوكالة".
(1) الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. عدم نفاذها في حق الموكل إلا بإجازته. إجازة الموكل. شرطها. علم الأخير بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه.
(2) الإجازة. ماهيتها. شرطها. توافر سلطة المجيز في إبرام العقد محل الإجازة.
(3) إجازة الوكيل. حدودها. لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
(4) استخلاص إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
(5) تراخي الموكل في إقامة دعواه بتجاوز وكيله حدود الوكالة لسفره خارج البلاد. عدم اعتباره قبولا وإجازة للتصرف. علة ذلك.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بانتهاء عقد الإيجار استنادا إلى إجازته لعقد الإيجار- فيما جاوز الثلاث سنوات - الصادر من وكيله المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع مستدلا على ذلك بعدم منازعته مدة عشر سنوات وغيابه خارج البلاد وبالإنذار الصادر من وكيله للمطعون ضدها الأولى. خطأ وفساد.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدا إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة.

3 - لا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت في الأوراق.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلا على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولا في ذلك على عدم منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد في 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى، في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك، وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن، فإن الحكم إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الإيجار، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها في البند أولا الدعوى رقم .... لسنة 2011 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/6/2001 بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه والإخلاء والتسليم, واحتياطيا برد وبطلان ذلك العقد لابتنائه على الغش والتواطؤ, وقال بيانا لها إنه يمتلك وآخرين على المشاع العقار الكائن به عين النزاع, وإذ كان وباقي الملاك يقيمون بالخارج فعهد إلى المطعون ضده في البند ثانيا - الخصم المدخل - بإدارة العقار, فحرر الأخير للمطعون ضدها الأولى عقد إيجار تجاوز فيه حدود وكالته واتفق فيه على أن مدة الإيجار تسعة وخمسين عاما بالمخالفة لنص المادة 559 من القانون المدني, فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 129ق القاهرة, وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بانتهاء عقد الإيجار بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاده في 11/6/2001 لصدوره ممن لا يملك التأجير لمدة تزيد على الثلاث سنوات, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى متخذا من عدم إقامة الدعوى إلا بعد عشر سنوات من تاريخ تحرير العقد وإنذار وكيله للمطعون ضدها الأولى عام 2010 بانتهاء أعمال الترميم قرينة على إجازته تصرفات وكيله، ومستدلا من شهادة التحركات بعدم دخوله البلاد من عام 2002 وحتى 2012 بتفويض وكيله في كافة أنواع التصرفات, حال أن ما تساند إليه الحكم لا ينهض بذاته دليلا على تحقق الإجازة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدا إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجا عن حدود الوكالة, والإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق, فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص, فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة, فلا يملك الوكيل أن يجيز ما حرم من إبرامه من تصرفات ابتداء والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة, وكان من المقرر كذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامه اتخاذ الموكل موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه, إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت في الأوراق, وكان تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دليلا على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى إجازته تصرف وكيله المطعون ضده الثاني بالإجارة للمطعون ضدها الأولى فيما زاد عن ثلاث سنوات معولا في ذلك على عدم منازعته مدة عشر سنوات منذ إبرام العقد في 11/6/2001 وغيابه خارج البلاد وإلى الإنذار الصادر من وكيله عام 2010 للمطعون ضدها الأولى, في حين أن هذا الإنذار صدر ممن لا يملك الإجازة وليس بيده وكالة خاصة تبيح ذلك, وأن سكوت الطاعن مع غيابه خارج البلاد لا يقطع بعلمه وإجازته للتصرف ولا تصلح للتعبير عن إرادة الطاعن, فإن الحكم إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الإيجار, فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم, وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن الطاعن قد اتخذ موقفا يقطع في الدلالة على إجازته لتصرف المطعون ضده الثاني في الإيجار للمطعون ضدها الأولى للمدة الزائدة على ثلاث سنوات, وكان الحكم المستأنف قد خلص في قضائه إلى عدم نفاذ العقد فيما زاد على هذه المدة في حق الطاعن وقضى بانتهاء عقد الإيجار, فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بما يتعين معه تأييده.

الجمعة، 15 يوليو 2022

الطعن 152 لسنة 86 ق جلسة 13 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 32 ص 193

جلسة 13 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وأحمد راجح نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(32)
الطعن رقم 152 لسنة 86 القضائية

(1 ، 2) رسوم" الرسوم القضائية: تقديرها".
(1) الرسوم القضائية. المنازعة فيها. اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم. علة ذلك. تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها. مؤداه. نزوله منها منزلة الفرع من الأصل. أثره. امتناع الطعن فيه طالما امتنع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى الأصل دون الاعتداد بمقدار الرسوم محل أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم. إقامة دعوى مبتدأة ببراءة الذمة منها. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة في الطعن عليه من عدمه دون ارتباطه بقابلية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المقدر عنها الرسم من عدمه. علة ذلك.

(2) دعوى الطاعن بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما. أثره. دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر بشأنهما لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية. غير مقبول. علة ذلك.

(3 ، 4) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام".
(3) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون.

(4) وزير العدل. الممثل القانوني لوزارة العدل. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما. غير مقبول. علة ذلك.

(5 ، 6) رسوم" الرسوم القضائية: الرسم النسبي: ما يقضي به منه عند رفض الدعوى".
(5) الرسم النسبي. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدما. الرسم المستحق بعد الحكم في الدعوى. احتسابه على نسبة ما يحكم به زائدا على الألف جنيه الأولى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم إلزامه طرفي الخصومة بأي التزام. أثره. عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى. علة ذلك. المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم بالرغم من أن الحكم الصادر بمناسبته أمري التقدير محل النزاع قضي نهائيا برفض الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعا إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعا في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم سالفتي البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى (المطعون فيه) يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن على الحكم الماثل بشأن أمري تقدير الرسوم لصدورهما عن حكم من المحكمة الاقتصادية ولا أساس له متعينا رفضه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون.

4 - إذ كان- وزير العدل- بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائي برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيها 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص في المادة 21 منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولا:- على المبالغ التي يطلب الحكم بها. مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.

---------------

الوقائع 

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2015 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم القضائية الصادر عنهما المطالبة رقم ... لسنة 2013/ 2014 بشأن الدعوى رقم ... لسنة 2012 اقتصادية القاهرة وبراءة ذمته من قيمتيهما، على سند من أنه قضى نهائيا برفض تلك الدعوى فلا يستحق عليها سوى ما سدد من رسوم عند رفعها. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم ... لسنة 132ق القاهرة وبتاريخ 24/11/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة أن أمري تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم ... لسنة 2012 المؤيد استئنافيا برقم ... لسنة 5ق اقتصادية القاهرة ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون تبعا لذلك غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعا إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسومأما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعا في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم سالفتي البيان وبراءة ذمته من قيمتيهما منازعا في أساس التزامه بهما فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى (المطعون فيه) يكون خاضعا للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن فيه بطريق النقض بغير ارتباط بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الاقتصادية الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم للطعن بالنقض من عدمه ومن ثم يضحى الدفع ولا أساس له متعينا رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لكونهما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته الذي يمثل الوزارة أمام القضاء دون غيره.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه برفض دعوى براءة الذمة من أمري تقدير الرسوم محل المنازعة على سند من التزام الطاعن بأداء تلك الرسوم بعد أن صدر الحكم نهائيا في الدعوى برفضها في حين أنه بذلك القضاء لا يكون قد حكم له بشيء ومن ثم فلا يستحق عليها من رسوم أكثر مما حصل منه عند رفعها إعمالا لحكم المواد 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيها 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص في المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولا:- على المبالغ التي يطلب الحكم بها. مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسما إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمري تقدير الرسوم محل النزاع أنه قضى نهائيا برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن رسما أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 13641 لسنة 85 ق جلسة 5 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 28 ص 171

جلسة 5 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، السيد إبراهيم صالح وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

------------------

(28)

الطعن 13641 لسنة 85 ق

(1) أهلية "أهلية التصرف".
أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف مادام باسم موكله لا باسمه الشخصي.

(2) عقد "بعض أنواع العقود: عقد الوكالة".
الوكالة. ماهيتها. عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بالقيام بعمل لحساب الموكل. م 699 مدني. مقتضاه. وجوب توافر أهلية التصرف القانوني محل الوكالة في الموكل دون الوكيل الذي يكتفي أن يكون مميزا وذلك لعدم انصراف التصرف إليه.

(3) وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير".
شراء الطاعن لشقة التداعي من وكيل وكيل عن الشركة المطعون ضدها. مؤداه. انصراف أثر التصرف بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن استنادا إلى صدور حكم جناية ضد وكيل الشركة المطعون ضدها. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 699 من القانون المدني على أنه "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانوني محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفي أن يكون مميزا.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى شقة التداعي من السيد/ ... بصفته وكيلا عن ... بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ... أ بتاريخ 23/6/2004 بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعي. ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعي فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة. وقالت بيانا لذلك إنها مالكة لتلك العين بموجب عقد البيع المشهر رقم ... لسنة 1932 القاهرة إلا أنها فوجئت بالطاعن يضع اليد عليها دون سند قانوني. فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أضافت المطعون ضدها طلبا آخر وهو الحكم برد وبطلان المشهر رقم ... لسنة 2010 سند وضع يد الطاعن على عين النزاع لصدوره ممن لا يملك الحق في التصرف القانوني لعين النزاع. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة. وبتاريخ 27/5/2015 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع محل التداعي تأسيسا على أن وكيل الشركة المطعون ضدها لا تتوافر فيه أهلية التصرف بالبيع لصدور أحكام جنائية ضده، رغم تمسكهم بأن القيد الوارد في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على منع المحكوم عليه في جناية من التصرف في أمواله وإدارتها دون أموال غيره. ولما كانت عين النزاع مملوكة للمطعون ضدها ومن ثم فإن تصرف وكيلها بالبيع ينصرف إليها كموكل. إلا أن الحكم رفض دفاعهم وأعمل نص المادة 390 سالفة الذكر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل، فإنه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل، فيجوز توكيل المحكوم عليه في جناية في تصرف ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي. كما أن النص في المادة 699 من القانون المدني على أنه "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانوني محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفي أن يكون مميزا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى شقة التداعي من السيد/ ... بصفته وكيلا عن ... بصفته وكيلا عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ... أ بتاريخ 23/6/2004 بالبيع للنفس أو للغير في شقة التداعي. ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحا في علاقة الموكل بالمشتري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعي فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 11 يوليو 2022

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 52 ص 321

جلسة 8 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(52)
الطعن رقم 18197 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) عمل "جزاءات: الحد الأدنى والحد الأقصى لجزاء الخصم" "حدود سلطة القضاء حال الحكم ببطلان العقوبة التأديبية".
(1) قانون العمل. أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه. مؤداه. النص في لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره. بطلان اللائحة لمخالفتها القانون.

(2) وقوف سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية عند حد إلغاء الجزاء دون تعديله. انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

--------------

1 - لئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أيا من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003- المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ..." فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه.

2 - إذ كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة "الشركة المصرية للاتصالات" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه, وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال في الإشراف الجاد على أعمال مرؤوسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيها رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية السويس- بالاستئناف رقم .... لسنة 33ق, وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر في 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقا للبند الثاني من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذا للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر, ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفي حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أي من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك, وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون, ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام......" فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه, ولما كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس, ولما تقدم تعين رفض الطعن.