الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية. مفاده. أنها اختارت ذلك. عدم تخيير الحكم المطعون فيه لها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقرير أجر مسكن للحضانة. لا عيب.الحكم كاملاً




قيام الحكم على أسباب تكفي لحمله. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب خاصة كافية اشتماله على تقريرات خاطئة لا أثر لها على كيانه لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة . لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه . النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج .الحكم كاملاً




خلو محاضر جلسات محكمة أول وثاني درجة من إثبات أن محاولة للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق معه شرط عجز القاضي عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. عدم التزامه بإجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد أو تتبعه في كل مناحي أقواله ومختلف حججه وطلباته ليرد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والطلبات .الحكم كاملاً




اعتماد الحكم المطعون فيه في إثبات تغيير المطعون عليه لطائفته بالشهادتين الصادرتين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأقباط الإنجيليين رغم عدم اعتمادها من المجلس الإنجيلي العام للطائفة وما انتهى إليه من صحة الطلاق الذي أوقعه على زوجته بإرادته المنفردة إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب، ما دامت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




التطليق للضرر جزاء إقامة الحكم قضاءه على وقائع لاحقة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




الحظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها م 95 مرافعات قاصر على دعاوى الأحوال الشخصية التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة التحدث عن دفاع لم يطرح دليله أمامها. لا قصور.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة إلى دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




الاستطراد الزائد بالحكم غير المقترن بمقدماته ولا المرتبط بنتائجه. لا أثر له.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود حسبه الإشارة إلى ما ورد بها بما ينبئ عن مراجعتها.الحكم كاملاً




النسب حق أصلي للأم والولد. تعلق حق الله تعالي به أيضاً. الأم لا تملك إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالي. طرح الحكم للإقرار المنسوب للأم بأن الطاعن لم يعاشرها معاشرة الأزواج. لا خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. عدم تقيد المحكمة برأي النيابة. إغفالها مناقشة هذا الرأي مؤداه إطراحها له.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. عدم التزامها بتعقب كل حجة والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاً. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بإثبات الطلاق بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إيراده تقريرات مخالفة. لا عيب.الحكم كاملاً




عجز الزوج في شريعة الأقباط الأرثوذكس عن إثبات إساءة الزوجة له أو إخلالها بواجباتها نحوه. ثبوت أن الإساءة من جانبه ونفى النشوز والهجر عنها. القضاء برفض دعواه بالتطليق في هذه الحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته متى أقامت قضاءها على ما يحمله.الحكم كاملاً




النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء بمستندات المطعون عليه الأول بوصفها تحوي إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب مباشر أو غير مباشر، وإنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل المستمد من البينة الشرعية باعتبارها قرائن .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعي بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل والشرع .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه الواقعية إلى عقد البيع المشار إليه بسبب النعي بما يفيد أنه أحاط بهذه الواقعة ولم يجد فيها مبرراً لتوقيع الحجز بسببها بعد أن أورد أن تصرفات المطعون عليه الأول ومن بينها هذا البيع مبررة ولا خروج فيها على مألوف العرف أو مقتضى العقل والشرع .الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.الحكم كاملاً




عدم تتبع الحكم للخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. لا عيب. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه - الذي قضى بثبوت وفاة المرحوم..مسلماً - أنه أقيم على البينةالشرعية وعلى ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار.الحكم كاملاً




القضاء بالتطبيق للضرر على أساس من البينة الشرعية. دعامة كافية لحمل قضاء الحكم. لا تثريب على المحكمة إضافتها لوقائع استجدت بعد رفع الدعوى للتدليل على استمرار الخلاف بين الزوجين.الحكم كاملاً




لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلال، إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني .الحكم كاملاً




دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات. جواز إقامة الحكم قضاءه على الإقرار المذكور.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه، الصادر بعد النقض والإحالة، للحكم الابتدائي، والإحالة إليه في أسبابه فيما لا تعارض فيه . لا عيب .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.الحكم كاملاً




إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامة تكفي لحمله. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج. مثال في دعوى أحوال شخصية.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها، وأقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمل الحكم، فلا تكون بعد ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً، لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.الحكم كاملاً











متى كانت الأسباب التي أقامت عليها محكمة الاستئناف حكمها تكفي لحمل قضائها، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغته من أدلة.الحكم كاملاً




القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أقيم على دعامتين، وكانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها ويكمل بعضها بعضاً، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية. تقدير موضوعى. النعى بالمجادلة فى تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمناقشة فى جزئياتها. على غير أساس.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من مناقشة المطلوب الحجر عليه للغفلة أن ما به هو ضعف فى بعض الملكات الضابطة وهى ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.الحكم كاملاً




تقريره أن القانون اليوناني والقانون الإيطالي هما الواجب تطبيقهما في الدعوى فيما يتعلق بشروط صحة انعقاد الزواج. اقتصاره على تطبيق القانون الإيطالي وقضاؤه بصحة الزواج وفقاً لهذا القانون.الحكم كاملاً




المحكمة القنصلية فصلت في صحة الوصية في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصري. لا رقابة لمحكمة النقض على حكمها.الحكم كاملاً




دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. استخلاص الحكم استخلاصاً سائغاً من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة انتهاك الزوج انتهاكاً جسيماً متكرراً للواجبات الزوجية مما رأت معه استحالة الإبقاء على الرابطة الزوجية. التحدي في هذا الخصوص بالمادتين 232 و244 مدني فرنسي. في غير محله.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ البلدة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بياناته / بيانات الديباجة



وجوب أن يكون الحكم ذاته مستكملا شروط صحته. اغفال الحكم المطعون فيه بيان اسم أحد المستأنفين فى ديباجته. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بياناته / بيانات التسبيب



إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها لا يعيبه. تكفى مجرد الإشارة إليها. طالما أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - بياناته



إغفال بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية. لا يبطل الحكم مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك بالحكم.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوعالحكم كاملاً




الحكم. وجوب تضمنه بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.الحكم كاملاً




رأى النيابة. ليس من البيانات التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم طالما أن النيابة أبدت رأيها بالفعل.الحكم كاملاً




إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا يبطل الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبتت ذلك بالحكم. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى عقدها في علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. سبق نظرها في جلسات علنية. لا أثر له طالما نظرت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة وتقرر حجزها للحكم فيها.الحكم كاملاً




لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.الحكم كاملاً




إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان.الحكم كاملاً




بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973. لا بطلان.الحكم كاملاً




بيانات الحكم الجوهرية. هي التي يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. لا محل لبيان تفصيل خطوات ومراحل النزاع أمام المحكمة. م 178 مرافعات معدلة بق 13 لسنة 1973.الحكم كاملاً




توجب المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. م 178 مرافعات. كفاية إبداء النيابة رأيها بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة رأيها. والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم. مادة 178 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. كفاية إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة. شرطه. أن تطلب النيابة الكلمة الأخيرة ولا تجيبها المحكمة إلى طلبها.الحكم كاملاً




إغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم اكتفاء بإبداء النيابة رأيها بالفعل في مذكراتها .الحكم كاملاً




لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت ذلك في الحكم.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانه.الحكم كاملاً




المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.الحكم كاملاً




لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الابتدائى اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى القضية. عدم تنبيه محكمة الاستئناف إلى هذا الإغفال. تأييد الحكم بأسباب مستقلة كافية لحمله. لا بطلان.الحكم كاملاً




صدور الأحكام باسم ولي الأمر. المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من نص مقابل.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .الحكم كاملاً




أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.الحكم كاملاً




رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية. إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه، وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.الحكم كاملاً




وجوب إبداء رأي النيابة في قضايا الأحوال الشخصية. لا لزوم لإبداء الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. عدم إبداء النيابة رأيها بعد إعادة القضية إلى المرافعة. لا بطلان.الحكم كاملاً




تخلف القاضى الذى سمع المرافعة عن جلسة النطق بالحكم ولم يحضر تلاوة الحكم لمانع قهرى.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها. بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.الحكم كاملاً




إغفال بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي الوارد بمذكرة النيابة. بيان جوهري. خلو الحكم ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجته هو صاحب ذلك الرأي. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.الحكم كاملاً




اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم مستكملاً بذاته شروط صحته. عدم قبول تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً










حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه.الحكم كاملاً




صدور الحكم فى تاريخ لاحق للاعلان الدستورى الصادر فى 10/ 2/ 1953. خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة. بطلان الحكم.الحكم كاملاً