الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 33193 لسنة 85 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 74 ص 762

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، حاتم عزمي و د/ كاظم عطية نواب رئيس المحكمة .
------------

(74)

الطعن رقم 33193 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .

(2) تجمهر . اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروطها ؟

قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر. كفاية أن تتجه نية المشتركين لتحقيق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به .

صراحة الدليل ودلالته على صورة واقعة الدعوى . غير لازم . كفاية استخلاصها من جماع العناصر المطروحة عن طريق الاستنتاج والاستقراء وترتيب النتائج على المقدمات .

تدليل الحكم على توافر العناصر الجوهرية لقيام جريمة التجمهر وإيراد ما يُنبئ عن ثبوتها في حق الطاعن . كاف .

(3) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟

إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . أساس ذلك ؟

مثال .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مساهمة جنائية .

تحديد الحكم للأفعال التي أتاها كل مساهم على حدا ودوره في ارتكاب الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟

(5) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . تجمهر .

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بعقوبة جريمة الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة باعتبارها الأشد . النعي بشأن الجرائم الأخرى . غير مجد .

(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ارتباط .

إعمال الحكم للمادة 32 عقوبات دون إيرادها أو تحديد الجريمة الأشد عقوبة . لا ينال من سلامته . ما دام ما أورده من وقائع ينبىء بقيام الارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها .

(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى اطمأنت لسلامتها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(8) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش . موضوعي .

(9) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

التفتيش المحظور . ماهيته ؟

دخول المنازل وغيرها من الأماكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه من جهة الاختصاص . صحيح .

للمحكمة الالتفات عن الرد على دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه . ما دام ما أورده الحكم من وقائع يفيد عدم إجراء ذلك التفتيش وأن الأشياء محل الجريمة ضُبطت بحوزته إثر القبض عليه نفاذاً لأمر النيابة العامة . علة ذلك ؟

(10) اختصاص " الاختصاص المكاني " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .

امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي إلى جميع من اشتركوا في واقعة الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس حصولها في اختصاصه أينما كانوا .

(11) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .

المادتان 199 و 206 مكرر إجراءات جنائية . مفادهما ؟

التحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . حق أصيل للنيابة العامة . الاستثناء . ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة . إحالة الدعوى إليه . أثره : اختصاصه دون غيره بتحقيقها . أساس ذلك ؟

التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي . مؤدى ذلك ؟

لجميع درجات النيابة العامة تحقيق الجنايات المقررة بالمادة 206 إجراءات جنائية بكافة السلطات عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي . التزام الحكم هذا النظر . لا بطلان .

(12) دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . اختصاص " الاختصاص النوعي " .

توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها ويفرد دائرة به . مخالفته . لا بطلان . علة ذلك ؟

(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(14) تجمهر . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي النيابة العامة على الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها . غير مجد . ما دام قد دانه بجريمة التجمهر الذي نجم عنه تخريب عمدي للأملاك العامة وعاقبه بعقوبتها بوصفها الأشد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره شهود الإثبات وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة على التقارير الطبية للمجنى عليهم وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بشأن احتراق سيارة الشرطة رقم .... وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة الميكروباص رقم .... ومن إقرار المتهم/ .... استدلالاً وما ثبت بالصور الفوتوغرافية . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي البيان إتجاه غرض المتجمهرين – الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص – إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريراً لقضائه ، دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها وينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كافياً لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شيء، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس .

3- لما كان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة – طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات – أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

4- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً .

5- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن مما ينصرف إلى باقي الجرائم ما دام الحكم قد أثبت في حقه جريمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة باستعمال القوة والعنف وقد وقع منه تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر تخريب عمدى للممتلكات العامة المملوكة للدولة – سيارة الشرطة رقم " .... – وهي الجريمة التي انتظمتها المواد 1، 2، 3/2، 3 مكرراً/2 من القانون رقم10 لسنة 1914 المعدل بشأن التجمهر، وذلك على النحو المار ذكره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة باعتبارها أشد الجرائم موضوع المحاكمة .

6- لما كان لا يعيب الحكم إعماله المادة 32 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى دون أن يوردها ضمن النصوص التي حكم بها أو عدم تقريره بوجود ارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها أو عدم تحديده الجريمة الأشد التي حكم بعقوبتها من بينها ما دام الواضح من وقائع الدعوى كما أوردها وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ووقوعها جميعاً لغرض واحد الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المذكور ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ذكره هذه المادة الأخيرة أو عدم تعيينه الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة .

7- لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض .

8- لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالقبض وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

9- لما كان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه من الجهة صاحبة الاختصاص ، فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص ، وكان ما ذهب إليه الطاعن من نعي بالتفات الحكم المطعون فيه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن تأسيساً على عدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك ، فإن البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة وإيراد الأدلة أن ثمة تفتيش لم يجر لذلك المسكن وأن ضبط الأشياء محل الجريمة إنما تم بحسبانها كانت بحوزة الطاعن على إثر ضبطه تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالقبض على الطاعن ، فإن هذا الإجراء بهذه المثابة من الإجراءات التي يحق لمأموري الضبط القضائي القيام بها دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصاً من المحكمة عليه .

10- لما كان من المقرر أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني – بفرض حصوله – إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

11- لما كانت المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أن : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ..... " ، كما جرى نص المادة 199 من نفس القانون على أنه : " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق .... " وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم واستثناءً من ذلك يجوز ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، وهدياً بما سلف فإن القانون قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي، وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة ـــــ أياً كانت درجته ـــــ هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكرر من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم في القانون ، عدا سلطات قاضى التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي، فلا يتمتع بها إلا من هو في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المبدى من الطاعن ، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .

12- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى الماثلة ، ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون .

13- من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

14- من المقرر أنه لا مصلحة للنيابة العامة – الطاعنة – فيما تثيره بشأن تخطئة الحكم فيما قضى به من براءة عن جريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة ، إذ بفرض صحته فإن البين من مدونات الحكم أنه أعمل قواعد الارتباط بين الجرائم وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي – التجمهر- الذي نجم عنه حال قيامه تخريب عمدي للأملاك العامة ، بما يضحى معه منعى الطاعنة غير ذي جدوي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين محكوم عليهم غيابياً بوصف أنهم :

أولاً: انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون - جماعة الإخوان الإرهابية - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو سنة 2013 والمعمول به اعتباراً من 9 من يوليه سنة 2013 والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً: اشتركوا – وآخرون مجهولون – في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء " مطواة " وأدوات " زجاجات مولوتوف وحجارة " من شأنها إحداث الموت إذا اشتعلت بطبيعتها ، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :

1- استعرضوا – وآخرون مجهولون – القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم المبينة أسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كون بعضهم حاملاً أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وأدوات معدة للاعتداء بها مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2- شرعوا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترض مسيرتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطواة" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مواد حارقة وألعاب نارية – وألقوها صوبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت بجناية الشروع في القتل آنفة البيان وتقدمتها الجنايات الآتية أنه في نفس الزمان والمكان سالف الذكر:

1- شرعوا في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يعترض مسيرتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطواة" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، حجارة وشوم وألعاب نارية وزجاجات حارقة – وما أن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض سالف البيان فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم العميد/ .... – ، والمجند/ ....، والمجند/ .... وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة والمواد الحارقة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بفض تجمهرهم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بأن تمكن آخرون من المشاركين في هذا التجمهر من الهرب وقد نشأ عن ذلك إصابة سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات.

3- عرضوا للخطر عمداً وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بأن قاموا بإغلاق شارع .... ومنعوا وسائل النقل من المرور به على النحو المبين بالتحقيقات .

4- روجوا بالقول والهتاف لأغراض الجماعة المنتمين إليها والمبينة بالوصف محل البند أولاً والتي تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات .

5- خربوا وأتلفوا – وآخرون مجهولون – عمداً السيارة رقم .... شرطة المملوكة لوزارة الداخلية بأن أضرموا النار بها بإلقاء الزجاجات الحارقة عليها فأحدثوا بها التلفيات الثابتة بالمعاينة المرفقة والتي جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

6- أتلفوا - وآخرون مجهولون – عمداً السيارة رقم .... المملوكة لـ .... بأن رشقوها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات الثابتة بالمعاينة المرفقة والتي جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

7- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق – اللوحات المعدنية لسيارة الشرطة رقم .... – بطريق الإكراه الواقع على قائدها .... بأن استوقفوه حال قيادته لها وتعدوا عليه بالضرب فبثوا بذلك الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

8- اشتركوا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور بقطعهم للطريق العام وإيذاء المواطنين وتعريضهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

9- حازوا وأحرزوا – وآخرون مجهولون – أسلحة بيضاء ومواد حارقة أثناء مشاركتهم في التظاهر سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 39، 45 /1، 46/ 1، 88 مكرراً/ أ /2،1 ، 137 مكرراً أ/2،1 ، 167، 230، 231، 234 /3،2 ، 314، 315/أولاً، ثانياً، 316 /4،1 ، 361 مكرراً/ أ /4،3،1 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً/ أ /4،3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 2، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 بشأن التجمهر ، والمواد 1، 4، 6/1، 7، 8، 17، 19، 21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات ، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ؛ ببراءته من التهمة المسندة إليه في البند أولاً ، والبند رابعاً من التهمة ثانياً، وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما نُسب إليه ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات .

  فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمــة

أولاً: بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه / ....

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت وقد وقع منه تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الجرائم التالية: التخريب العمدى للممتلكات العامة المملوكة للدولة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه بقصد ترويع المجني عليهم وإخافتهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم ، المقترن بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلوغهم مقصدهم ، وتعطيل سير وسائل النقل العامة البرية عمداً وتعريضها للخطر ، والإتلاف العمدي للممتلكات الخاصة ، والسرقة بالإكراه ، والاشتراك في تظاهرة دون ترخيص ، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء ومواد حارقة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركانها وظروفها ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة، كما لم يبين الأفعال والأقوال التي أتاها الطاعن في الجرائم المسندة إليه ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان جريمة التجمهر وخاصة القصد الجنائي فيها ، كما لم يبين أركان الاتفاق الجنائي وعناصر الاشتراك في الجرائم التي نسبها إليه ، ولم يحدد طرق استعمال القوة والعنف مع الموظفين العموميين ، كما لم يبين ماهية وسائل النقل العامة التي تم تعطيلها وكيفية تعريضها للخطر، فضلاً عن عدم توافر ظرف الاقتران بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على التحريات التي تعد قرينة لا ترقى بمفردها إلى مرتبة الدليل الكافي للإدانة فضلاً عن عدم جديتها لشواهد عددها ، كما أطرح الحكم برد غير سائغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان تفتيش منزله لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه إذ اقتصر قرار النيابة العامة على ضبط الطاعن وإحضاره ، وبعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانياً بالقبض على الطاعن ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب إجراءها من رئيس نيابة على الأقل ، بالإضافة إلى بطلان تشكيل المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه باعتبارها محكمة استثنائية تختص بجرائم الإرهاب ، فضلاً عن انتفاء صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره شهود الإثبات وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة على التقارير الطبية للمجني عليهم وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بشأن احتراق سيارة الشرطة رقم .... وما ثبت من معاينة النيابة العامة للسيارة الميكروباص رقم .... ومن إقرار المتهم/ .... استدلالاً وما ثبت بالصور الفوتوغرافية . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وكان يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي البيان اتجاه غرض المتجمهرين – الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص – إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريراً لقضائه ، دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها وينبئ بجلاء على ثبوتها في حق الطاعن ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته كافياً لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شيء، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة – طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات – أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وأن كلاً منهم قارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن مما ينصرف إلى باقي الجرائم ما دام الحكم قد أثبت في حقه جريمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة باستعمال القوة والعنف وقد وقع منه تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر تخريب عمدي للممتلكات العامة المملوكة للدولة – سيارة الشرطة رقم ".... – وهي الجريمة التي انتظمتها المواد 1، 2، 3/2، 3 مكرراً/2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بشأن التجمهر، وذلك على النحو المار ذكره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة باعتبارها أشد الجرائم موضوع المحاكمة . وكان لا يعيب الحكم إعماله المادة 32 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى دون أن يوردها ضمن النصوص التي حكم بها أو عدم تقريره بوجود ارتباط بين الجرائم التي دان الطاعن بها أو عدم تحديده الجريمة الأشد التي حكم بعقوبتها من بينها ما دام الواضح من وقائع الدعوى كما أوردها وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ووقوعها جميعاً لغرض واحد الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المذكور ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ذكره هذه المادة الأخيرة أو عدم تعيينه الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالقبض وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على هذا الشخص . وكان ما ذهب إليه الطاعن من نعي بالتفات الحكم المطعون فيه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن الطاعن تأسيساً على عدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك ، فإن البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة وإيراد الأدلة أن ثمة تفتيش لم يجر لذلك المسكن وأن ضبط الأشياء محل الجريمة إنما تم بحسبانها كانت بحوزة الطاعن على إثر ضبطه تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالقبض على الطاعن ، فإن هذا الإجراء بهذه المثابة من الإجراءات التي يحق لمأموري الضبط القضائي القيام بها دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصاً من المحكمة عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني – بفرض حصوله – إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرى نصها على أن: " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً .... " ، كما جرى نص المادة 199 من نفس القانون على أنه: " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ... " وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم واستثناءً من ذلك يجوز ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، وهدياً بما سلف فإن القانون قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي، وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة ـــــ أياً كانت درجته ـــــ هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكرر من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضى التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي، فلا يتمتع بها إلا من هو في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في إطراح الدفع المبدى من الطاعن، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف .... فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى الماثلة ، ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه/ .... يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً.

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالبراءة عن جريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة، قد شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أسس قضاءه على أن هاتين الجريمتين ارتكبتا قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 من إبريل سنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ومن ثم فإن هذا الفعل لم يكن محل تجريم وقت وقوعه ، وهو ما يخالف صحيح القانون ذلك أن نص المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات يجرم الانضمام إلى أي جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وذلك دون النظر إلى مسمى هذه الجماعة. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث أنه لما كان لا مصلحة للنيابة العامة – الطاعنة – فيما تثيره بشأن تخطئة الحكم فيما قضى به من براءة عن جريمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة ، إذ بفرض صحته فإن البين من مدونات الحكم أنه أعمل قواعد الارتباط بين الجرائم وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة واحدة عن جميع الجرائم تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي – التجمهر- الذي نجم عنه حال قيامه تخريب عمدي للأملاك العامة بما يضحى معه منعى الطاعنة غير ذي جدوي . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45149 لسنة 85 ق جلسة 11 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 73 ص 751

 جلسة 11 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي عبد الله ، إبراهيم السيد ، ناصر إبراهيم وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة .
------------

(73)

الطعن رقم 45149 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

كفاية إيراد مضمون تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه . عدم إيراده نص التقرير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .

إيراد الحكم ما جاء بدفتر أحوال مركز الشرطة بما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي.

الخطأ في اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات. لا يقدح في جدية التحري .

(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي . اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها . كفايته رداً عليه .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .

مثال.

(5) إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .

        الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

للمحكمة الإعراض عن قاله شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . الإشارة إلى أقوالهم . غير لازم . ما دامت لم تستند إليها.

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردتها .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .
غير لازم . التفاته عنها
. مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

نعي الطاعن بانقطاع صلته بالمخدر المضبوط بدعوى اختلاف وزنه عند تحريز النيابة وما ثبت من تقرير التحليل . جدل في تقدير الدليل . غير جائز .

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الالتفات عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص . لا عيب . علة ذلك ؟

(8) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

النعي على الحكم في شأن إقرار المحكمة لتصرف المحقق بسماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بالشهادة . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه . علة ذلك ؟

 (10) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

التغيير في التهمة المحظور على المحكمة . ماهيته ؟

مثال .

(11) ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إعمال الحكم الارتباط بين الجرائم المقترفة من الطاعن وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد دون تعيين تلك الجريمة أو ذكر المادة 32 عقوبات . لا عيب .

(12) مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " .

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الإحراز المجرد لجوهر الهيروين المخدر ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات بعد إعماله المادة 17 عقوبات في الحدود المقررة بالمادة 36 من قانون مكافحة المخدرات . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في فقرة مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . حد ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن إذ أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط لمخدر الحشيش وأن اللفافات تحوي مخدر الهرويين وعقار الترامادول المخدرين، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

2- لما كان الحكم حصل ما جاء بدفتر أحوال مركز شرطة .... من قيام وعودة الشاهدين وضبط المتهم الأول والمضبوطات – فإن ما أورده الحكم من واقع دفتر الأحوال يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.

3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتا بالأوراق، فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .

4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له، ولما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.

5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت ولم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات القبض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويضحى والحال كذلك – ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

7- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ؛ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

8- من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى وإذ أقرت المحكمة تصرف المحقق سماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشهادتهما ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن شهادتهما بتحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً .

9- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلَّا أن البيّن من أسبابه أنه حصّل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .

10- لما كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ومحل وقوعها ، فإن للمحكمة أن تردها إلي صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريها من ذلك لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة . فضلاً أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن المحكمة نبهته بتعديل تاريخ الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له .

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبــة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة وإغفاله تعيين الجريمة الأشد .

12- لما كانت المادة 38 /2 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الساري على واقعة الدعوى – قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها – ومنها الهرويين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – والتي دين بها الطاعن هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه – فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون ، وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألَّا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون .

13- لما كان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أشار خطأ إلى المادة 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بدلاً من المادة 38 /2 المنطبقة ، ومن المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في فقرة رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " الهيروين - نبات القنب " وعقار الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لأحد دور التعليم .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (2) من القسم الأول والبندين 56، 152 من القسم الثاني من الجدول (1) والمستبدل والمضاف بقرارات الصحة 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد ست سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المخدر ونبات المخدر المضبوط . وذلك باعتبار أن إحراز الجوهرين والعقار المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

 فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر الهرويين ونبات الحشيش وعقار الترامادول المخدرين مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي بصورة وافية ولم يورد مؤدى دفتر الأحوال مخالفاً نص المادة 310 إجراءات جنائية ، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للخطأ في ذكر اسمه الصحيح – بيد أن الحكم رد على ذلك برد قاصر وغير سائغ ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة إلَّا أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيقه رغم الاستدلال عليه بالمستندات المقدمة بالجلسة وأقوال شهود النفي ، كذلك أقام الطاعن دفاعه باختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله مما ينبئ بانتفاء صلته بالجريمة إلَّا أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً ، ولم يعرض لدفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات بخصوص متلقى مكان تواجد المأذون بتفتيشه من المصدر السرى كما استعان الشاهدان بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشاهدتهما أمام النيابة العامة حول الواقعة ، هذا إلى أن الحكم في تحصليه للواقعة وأقوال الضابطين أثبت أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لديه مما يصم أسبابه بالتناقض ، وعدلت المحكمة التاريخ الصحيح للواقعة ونبهت الدفاع رغم الخطأ الواقع من النيابة العامة بأمر الإحالة ، وأوقع الحكم عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة للطاعن ولم يشر لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بأسبابه كما أعمل المادة 17 من ذات القانون على نحو خاطئ في تقدير العقوبة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن إذ أورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط لمخدر الحشيش وأن اللفافات تحوي مخدر الهرويين وعقار الترامادول المخدرين ، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون تقرير التحليل كاملاً لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم حصل ما جاء بدفتر أحوال مركز شرطة .... – من قيام وعودة الشاهدين وضبط المتهم الأول والمضبوطات – فإن ما أورده الحكم من واقع دفتر الأحوال يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فضلاً عن أن مجرد الخطأ في بيان اسم المتهم في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت ولم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إجراءات القبض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويضحى والحال كذلك – ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود – على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه فصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ؛ لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى وإذ أقرت المحكمة تصرف المحقق سماحه للشاهدين الاستعانة بصورة محضر الضبط أثناء الإدلاء بشهادتهما، فإن ما يثيره الطاعن في شأن شهادتهما بتحقيقات النيابة لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة، وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلَّا أن البيّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند للمتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلَّا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، ومحل وقوعها، فإن للمحكمة أن تردها إلي صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريها من ذلك لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة. فضلاً أن الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن المحكمة نبهته بتعديل تاريخ الجريمة، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة وإغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 /2 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الساري على واقعة الدعوى – قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها – ومنها الهرويين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – والتي دين بها الطاعن هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه – فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون ، وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألَّا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن الحكم يكون قد برئ من قاله مخالفة القانون . لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أشار خطأ إلى المادة 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بدلاً من المادة 38 /2 المنطبقة، ومن المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في فقرة رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف وبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.   ن            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ