الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 14247 لسنة 89 ق جلسة 31 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 93 ص 691

جلسة 31 من اغسطس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، صلاح مجاهد، عمران عبد المجيد ومحمد أيمن سعد الدين "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(93)

الطعن 14247 لسنة 89 ق

(1) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". محكمة النقض.
التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة.

(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض. عدم قيامها إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مثال.

(3) فوائد "فوائد التأخير".
سريان الفوائد. من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار. مثال.

(4) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
الطعن بالنقض: عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الاستثناء. قبول الطعن متى بينت المحكمة وجهة نظرها فيما حكمت به وهي مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وإصرارها عليه مسببة إياه في هذا الخصوص. عدم بيانها ذلك. أثره. سبيل الطعن عليه التماس إعادة النظر وفقا للمادة 241 مرافعات. مثال.

(5) دفاع "الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. التزام المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه.

(6) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة".
اليمين الحاسمة. ماهيتها. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها. الاستثناء. كون اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. أثره. امتناع القاضي عن توجيهها والحكم في الدعوى بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة فيها. مثال.

(7) نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. نطاقه. عدم نقله الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على مخاصمة الحكم النهائي الصادر فيها. علة ذلك. مثال.

(8 ، 9) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: حجيتها".
(8) حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. م 117 أثبات. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل أخر. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته.

(9) أداء الطاعن اليمين الحاسمة باستلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007. مؤداه. استلامهن للأرباح حتى نهاية عام 2007. علة ذلك. دلالة حرف "حتى" على انتهاء الغاية الزمنية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم إعمال أثر اليمين في حسم النزاع بشأن أرباح ذلك العام. خطأ.

------------

1 - يتعين على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.

2 - إذ كانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون ضدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى بالنسبة لها، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمة على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن الميراثية في أرباح الشركة محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب إذ أن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال فترة المطالبة، بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به، وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بطريق ألتماس إعادة النظر، وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن يجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به وإصراره منها على ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

5 - يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع ويسانده .

6 - إذ كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بأن أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى . وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بقيمة نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما ثبت لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة لاستلام الأرباح عن الفترة حتى عام 2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعيانه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمنا توجيه اليمين وحكم في الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير أساس.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ أن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الجبين وحسب ما انتهت إليه المحكمة في الدفع المثار منها من أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، وبالتالي لا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.

8 - مفاد نص المادة 117 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعي حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل أخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته.

9 - إذ كان الواقع في الدعوي - حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن حرف (حتى) بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية - 1963 - الصفحة 121، 122) وبموضعها سالف البيان فهي تنزف جير يدل على الانتهاء أي انتهاء الغاية الزمنية، وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون ضدهن للأرباح حتى نهاية عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي شامة هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأوليات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادس وأخرى هي المرحومة/ ... بطلب الحكم - وفقا لطلباتهن الختامية - بندب خبير لبحث أرباح الشركة محل التداعي منذ وفاة مورثهن وحتى إيداع الخبير لتقريره، وإلزام الطاعن والمطعون ضدهما بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، والحكم ببطلان العقود المؤرخة 10/6/1974، 31/3/1975، 19/9/1992 وشطب ومحو التأشير بها بالسجل التجاري، وبيانا لذلك قلن إنه تكونت شركة واقع بينهم في تركة والدهم المتوفي، إلا أن الطاعن امتنع عن توزيع أرباحها منذ وفاة مورثهم ومن ثم فقد أقمن الدعوى، أدخل المطعون ضده الأخير بصفته خصما فيها، وبعد أن أودع الخبير المندوب في الدعوى تقريره الأخير، قررت المحكمة شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ثم حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهن الأربعة الأوليات عن استلام مستحقاتهن حتى عام 2007 واللاتي رددن اليمين على الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح إليهن، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهن المذكورات مبلغ 3900442 جنيه لكل منهن والفوائد القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 74 ق، كما استأنفته المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات أمام ذات المحكمة الاستئناف رقم.... لسنة 74 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 8/5/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرطي الصفة والمصلحة. ولما كانت الخصومة في الطعن أمامها لا تقوم إلا بين من كانوا خصومة في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قد أقامت والمطعون ضدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ شطبت تلك المحكمة الدعوى بالنسبة لها، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفوائد بواقع 5% سنوية عن المبالغ المقضي بها من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، في حين أن تلك المبالغ لم تكن معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمة على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات قد حددن المبلغ المطالب به في حصتهن الميراثية في أرباح الشركة محل النزاع وثبت استحقاقهن لتلك الأرباح فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب إذ إن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال احتساب أرباح الشركة خلال فترة المطالبة، بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقه صحيحة ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، بالرغم من أن الطلبات في الدعوى اقتصرت على طلب تلك الفوائد من تاريخ المطالبة وحتي صدور حكم نهائي فيها، وهو ما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به، وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الصدد، أما إذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم، وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بطريق التماس إعادة النظر، وفقا النص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاوز في قضائه بالفوائد القانونية التي طلبتها المطعون ضدهن بجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائي في الدعوى ودون إشارة إلى علم المحكمة بكون هذا تجاوزه لما طالبن به وإصراره منها على ذلك، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات والمتضمنة عدم استحقاقهن لأية أرباح التوقف النشاط بعد وفاة مورثهن، وأنه باشر النشاط برأس مال شخصي، وهي بذلك تختلف عن اليمين التي وجهت أمام محكمة أول درجة والمتعلقة باستلامهن للأرباح حتى عام 2007، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تلك اليمين ولم يعرض لها وأحال في الرد على هذا الدفاع الجوهري إلى أسباب الحكم الابتدائي باعتبارها قد تكفلت بالرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون – مع جوهريته - جدية يشهد له الواقع ويسانده، وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكة للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة بغير يمين، وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعي في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضي بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى. وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلب المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بقيمة نصيبهن في أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة، بما أوردته محكمة الموضوع من استعراض للواقع وما ثبت لديها من الأدلة التي استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراء، وهو استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزاع بالنسبة الاستلام الأرباح عن الفترة حتى عام 2007، ومن ثم فإن إعادة توجيه اليمين للمطعون ضدهن أمام محكمة الدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق الذي تدعينه ولإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين وأن مباشرته لإدارة الشركة كان من ماله الخاص يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو استعمل سلطته الموضوعية، ورفض ضمن توجيه اليمين وحكم في الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لالتفاته الرد على دفاعه بطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، لما هو ثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، وإذ لم تجددها الأخيرة من الشطب في الميعاد المقرر، فقد وجب إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل أثر هذا الشطب وقضى للمطعون ضدها الرابعة بالمبلغ المحكوم به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إذ إن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع إنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما كان مطروحة على محكمة الاستئناف من مسائل الواقع ولا يجوز توسيعه بما لم يسبق إبداؤه منها أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين - وحسب ما انتهت إليه المحكمة في الدفع المثار منها - أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة، ولم تختصم أمام محكمة الاستئناف، ولم تكن طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنها لم تكن طرفا في الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، وبالتالي ألا يتسع الطعن بالنقض لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلقة بالمطعون ضدها المذكورة، مما يضحى معه النعي عليه به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الثابت من قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات باستلامهن الأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إليه وحلفها بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، إلا أن الحكم قضى لهن بالأرباح عن الفترة من عام 2007 حتى تاريخ إيداع الخبير المندوب في الدعوى لتقريره، دون أن يعمل أثر اليمين الحاسمة باستبعاد عام 2007 التي انحسم النزاع بشأنها، معولا في ذلك على أسباب الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي، فإن تضمن الحلف إقرارا بدعوى المدعى حكم له بموجبه، وإن تضمن إنكاره حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر، وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما أنصبت عليه وحسمته . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن صيغة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 2007، فقمن برد تلك اليمين إلى الطاعن الذي حلفها بسداد تلك الأرباح بما انحسم معه النزاع عن تلك الفترة، ذلك أن حرف (حتى) بوزن فعلى هي حرف جارة إلى في انتهاء الغاية وعاطفة كالواو وحرف ابتداء يستأنف بها ما بعدها (مختار الصحاح للشيخ أبو بكر الرازي - الطبعة التاسعة - المطابع الأميرية - 1963 - الصفحتين 121، 122) وبموضعها سالف البيان فهي حرف جر يدل على الانتهاء أي انتهاء الغاية الأمنية، وبالتالي تنصرف صيغتها ومدلول حلفها إلى استلام المطعون ضدهن للأرباح حتى نهاية عام 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي شامة هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين في حسم النزاع بشأنه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 19451 لسنة 89 ق جلسة 25 / 11 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء ( د )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى و خلف عبد الحافظ وأحمد فرحان و أيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود يحي خليفة.

وأمين السر السيد / محمد سامى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1442ه الموافق 25 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحُكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19451 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
.......... " الطاعنين "
ضد
1- النيابة العامة.
2- المدعين بالحق المدني. " المطعون ضدهما "

----------------

" الوقائع "

أقام المدعين بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد كلاً من ..... قيدت برقم 44 لسنة 2013 جنح اقتصادي رمل ثان:- بوصف أنهم في تاريخ سابق على رفع الدعوى قام الطاعنون بارتكاب جريمة تزوير في طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - للغزل والنسيج وهى شركة مساهمة مصرية - بولفار المقدمة للجمعية العامة العادية بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة إن طلبات الترشيح قدمت في الميعاد المحدد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وطلبوا عقابهم بعقوبة جريمة التزوير المؤثمة بالمواد من 211 حتى 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعين بالحق المدني وطلبوا إضافة المواد 162/8، 163/5 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ومحكمة جنح اقتصادي الإسكندرية قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث وغيابياً للباقين في 23 من نوفمبر سنة 2014. أولاً: ببراءة المتهم الثامن مما نسب إليه من إتهام. ثانياً: بتغريم المتهم الأول والسابع والعاشرة - بشخصهم - مبلغ عشرة آلاف جنيه لكلاً منهم. ثالثاً: بتغريم المتهين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادسة والتاسع - بشخصهم - مبلغ ثلاثة الأف جنيه لكلاً منهم. وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين - بشخصهم - عدا الثامن بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة (39900) جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وألزمت المتهمين بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فعارضت المحكوم عليها/ ...... وقضى في معارضتها بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2015 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
كما عارض كل من 1- ...... وقضي في معارضتهم بجلسة 30 من يناير سنة 2016. أولاً: بقبول المعارضة شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. ثالثاً: بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم/ ..... والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة سالف الذكر.
واستأنف كلاً من/ ...... هذا القضاء وقيد استئنافهم برقم 7 ، 54 لسنة 2015 ، 35 لسنة 2016 مستأنف غرب.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 25 من يوليو سنة 2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما/ ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016.
وطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم/ ....... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016. وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولي عن المحكوم عليهما ..... موقع عليها من الأستاذ/ ..... والثانية عن المحكوم عليهم - الطاعنين جميعاً - موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
ومحكمة استئناف القاهرة (دائرة طعون الجنح) قضت بجلسة 21 من نوفمبر سنة 2018 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته الى محكمة النقض لنظره.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم ضد المطعون ضدهم السبعة بطريق الادعاء المباشر متهمين إياهم بتزوير طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - وبولفار - للغزل والنسيج - وهى شركة مساهمة مصرية - وطلبوا عقابهم بمقتضى المواد 211، 215 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون محل الدعوى من الجنح أو المخالفات إذا جرى نصها بعبارة " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات...." فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة أشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة مما يعتبر ضمانه للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق فأنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة عن الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة - محكمة النقض - أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة إذا هي وجدت في وقائعها شبهة جنائية، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو فصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي، وبأن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابته النوع، وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل صاحب وظيفة عموميه ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص لآخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ثم اعقبتها المادة 214 مكرراً من ذات القانون بأن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنين" . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعنين وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية لتزوير في محررات رسمية وهى طلبات التقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - بولفار - للغزل والنسج - وهى شركة مساهمة مصرية واستعماله والمؤثمة بالمواد 211 ، 214 مكرراً، 215 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها إلى محكمة الجنايات دون غيرها حسبما أوردته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحررات المزورة ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر، وإن تم تحريها بهذا الطريق، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أيه مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دونما حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الجنح وقد تعقبت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعين بالحقوق المدنية، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، إما وهى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 17930 لسنة 87 ق جلسة 17 / 3 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

--------ـ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ خالـد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسي وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عوض الله .

وأمين السر السيد / أحمد جوده .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 11 من رجب سنة 1440 ه الموافق 17 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17930 لسنة 87 قضائية .
المرفوع مـن :
....... محكوم عليه
ضد
النيابة العامة

-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضيـة الجناية رقم 1421 لسنة 2015 قسم المينا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2397 لسنة 2015) . بوصف أنهما في يوم 11 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم المينا - محافظة الإسكندرية .
جلبا جواهر مخدرة عقار الترامادول المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 9 من مارس سنة 2017 بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم .
وبجلسة 4 من مايو سنة 2017 قضت المحكمة بإجماع الآراء عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33/1 بند (أ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 2017 ، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 28 من يونيه سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي ، والثانية في 3 من يوليه سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 31/5/2017 .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2018 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 6 من يناير سنة 2019 لنظر موضوع الدعوى مع استمرار حبس الطاعن وعلى النيابة إحضاره من محبسه بتلك الجلسة .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
-----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدل - بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - وأخر سبق الحكم عليه - أنهما جلبا جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام وقد ركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبله إلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات من أقوال كل من ١- المقدم / عماد فاروق محمد ، ٢- أحمد فاروق ندا ، ومحمد مصطفى أمين بدوى ، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية ، وما ثبت من تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة . فقد شهد المقدم / عماد فاروق محمد أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط الحاويتين رقمي fciu8191650 ، Bmou4772236 والكشف عنهما وجرد مشمولهما تبين أنهما يحويان على أقراص مخدرة وأسفرت التحريات أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا في أوراق تخصهما وتعامل المتهم الثاني في إنهاء تلك الإجراءات الجمركية التي تخصها وأعزى قصدهما من ارتكاب تلك الواقعة هو جلب كمية من المخدرات بقصد الإتجار فيها وتحقيق الربح السريع . وشهد أحمد فاروق ندا - مدير الشئون القانونية بشركة الخليج العربي للأعمال البحرية - أن المتهم هو الذى قدم كافة الأوراق للإفراج عن تلك الرسالتين وإنهاء الإجراءات الجمركية وشهد محمد مصطفى أمين بدوى - مدير مصلحة الجمارك - بمضمون ما شهد به سابقه . وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المضبوطات تحوى جوهر الترامادول المخدر. وأورى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لمجرد محتويات الرسالتين المضبوطتين أن عدد الأقراص الموجودة بداخلهما واحد وثلاثون مليون وسبعمائة واثنى عشر ألف قرص لجوهر الترامادول المخدر .
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة طلب معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام .
وحيث إن المتهم أنكر بالجلسة ما أسند إليه من اتهام وأبدى المحامي الحاضر معه دفاع يخلص في انتفاء التهمة المسندة إلى المتهم لعدم علمه بمحتويات الرسالتين وأن دوره قاصر على إنهاء الإجراءات الجمركية بصفته مفوضاً عن الشركة مالكة الرسالتين " شركة كايرو ملجا " وعدم جدية التحريات ، وعدم مصداقية وصحة أقوال شهود الإثبات ، وقدم تدليلاً على صحة دفاعه ست حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى ٧٣٢ لسنة ٢٠١٦ جنايات المنيا والمقيدة برقم ١٢٦٥ كلي غرب اسكندرية والقاضي ببراءة المتهم من جناية تزوير محرر واستعماله وتقليد خاتم ، وطويت الثانية على صور ضوئية لخطابات صادرة من شركة الخليج العربي تفيد إخطار شركة كايرو ملجا بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٣ بورود عدد حاويتين بموجب سندات شحن وتم تسليم هذه المستندات إلى من يدعى عمرو ماهر الموظف المختص بشركة كايرو ملجا ، وأن أصول سندات الشحن للرسالتين للسفير تريدنج ويمثله من يدعى جمال على عنوان ٨٢ شارع البحر الأعظم محافظة الجيزة ، وطويت الثالثة على صور تفويضات صادرة من شركة كايرو ملجا إلى المتهم ، وطويت الرابعة على صور ضوئية لعقد عمل المتهم مع تلك الشركة ، وخطابها بإنهاء خدمته ، وطويت الخامسة على صورة بمحضر إداري متضمن بلاغ المتهم قبل مدير شركة كايرو ملجا ، وطويت السادسة على صورة بيان جمركي ، وقد طالعت المحكمة جميع المستندات المقدمة في الدعوى وألمت بما جاء فيها ومدلولها ، وخلص الدفاع من مرافعته إلى طلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادرة في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناً من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً فهو لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها واحرازها قانوناً وإلا كان ذلك إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لم يمكن إقراره قانوناً ، وكان من المقرر - كذلك - أن الأحكام الجنائية - يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك القصد الجنائي وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقيني على علم المتهم بأمر ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة ذلك أن الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن شاهد الإثبات الأول المقدم / عماد فاروق محمد - معاون مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - أثبت بأقواله ومحاضر الاستدلالات التي حررها أن تحرياته توصلت إلى قيام شركة " كايرو ملجا " إلى استيراد رسالتين يحملان خيوط تريكو ويحويان عقاقير مخدرة من المملكة المتحدة إلى ميناء الدخيلة البحري فأستصدر إذناً من النيابة العامة بندبه مع لجنة من مكافحة التهريب الجمركي لجرد مشمول الرسالتين وقد ثبت لهم أن الرسالتين يحويان خيوط حريرية وكراتين لأقراص الترامادول ، ومن ثم تكون رواية هذا الشاهد من أن تحرياته أسفرت على أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا في أوراق تخصهما قد أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات بعد أن قُضى ببراءة المتهم من تهم التزوير والاستعمال وتقليد خاتم في التفويض الصادر له من الشركة المذكورة لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالتين ، ويزيدها وهناً على وهن تجهيل مصدر تحرياته مما لا تستطيع معه المحكمة الوقوف على صحة تلك التحريات ، كما أن ما جاء بأقوال باقي شهود الاثبات الذين ركنت اليهم النيابة العامة في ثبوت الاتهام قبل المتهم فلم يأتوا بجديد عن ما هو ثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم يعمل بشركة كايرو ملجا كمستخلص بموجب عقد عمل حرر بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٣ ونهايته ١١/١/٢٠١٤ أي لمدة ثلاثة أشهر فقط وأنه بموجب تفويض صادر له من هذه الشركة عليه أن يتوجه إلى الشركة الملاحية الخليج العربي لتسليمها بوالص الشحن الخاصة بالرسالتين واستلام الأوراق اللازمة للإفراج عن هاتين الرسالتين - إذن التسليم - واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لذلك ، وإذ خلت أقوال الشهود مما يثبت أن المتهم هو من قام باستيراد الرسالتين ومحتوياتهما ولم يكن له دور حيال ذلك وأن دوره فقط أقتصر على إنهاء الاجراءات الجمركية دون أن يعلم ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة ، فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفى لاقتناعها أن المتهم كان على علم بوجود الأقراص المخدرة داخل الرسالتين ، وهو ما تنتفى معه أركان جريمة جلب المخدر في حقه ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادتين ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ - المعدل - ، ٣٠ من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ببراءة المتهم مما أسند إليه و مصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة .

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الطعن 9319 لسنة 65 ق جلسة 14 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 104 ص 753

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الفتاح سليم.

---------------

(104)

الطعن 9319 لسنة 65 ق

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
(1) العاملون بالقطاع الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التي يؤديها صاحب العمل أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة. التحاق عمال أخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي ثم حسب على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير. م 131، 132 ق 79 لسنة 1975.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديها استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 جعل الأجر بالنسبة للعاملين بالشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي دولار ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 1989 وقيمة المستحق منها وباقي المستحق عليها. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - مؤدى نص المادتين 131، 132 من القانون 79 لسنة 1975 أن المشرع أفرد نظامة خاصة لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالي لالتحاقه بالعمل.

2 - إذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية القانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضائه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا القرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 6486.50 دولار أمريكي قيمة فروق الاشتراكات التأمينية على العاملين لديها خلال المدة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990 تأسيسا على أن الطاعنة استندت في مطالبتها بهذه الفروق إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 45 لسنة 1989 فيما تضمنه من تحديد أجر العامل بالشركات العاملة في المناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين يومية، رغم سدادها اشتراكات العاملين لديها على أساس الأجور المحددة بالاستمارة رقم 2 تأمينات وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات الاعتراض المقدم منها في هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق الإسكندرية، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1995 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم أحقيتها في مطالبة المطعون ضدها بفروق الاشتراكات التأمينية موضوع المطالبة مثار النزاع على أساس أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 6/12/1989 حدد أجر العاملين بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولار ونصف أمريكي للعامل في اليوم الواحد، وبالتالي فلا يجوز لها مطالبة المطعون ضدها بفروق اشتراكات على أساس أجر مقداره دولارين، رغم عدم سريان هذا القرار على قيمة الاشتراكات التي استحقت عن المدة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989 التي يسري عليها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعمول به اعتبارا من 2/2/1989، والذي حدد أجر العامل بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين أمريكيين في اليوم الواحد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة"، والنص في المادة 132 من ذات القانون على أن "تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة ... يدل على أن المشرع أفرد نظاما خاصا لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالى لالتحاقه بالعمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هولاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتي تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.