الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 7961 لسنة 78 ق جلسة 28 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 148 ص 939

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------------

(148)
الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية".
لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير. مقتضاه. ثبوت الصفة لرئيس الوحدة المحلية في تمثيلها أمام الغير. المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51، 69 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.

(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية: مسئولية رئيس الحي عن تعويض أصحاب الشأن عن انهيار العقار على قاطنيه والمترددين عليه".
رئيس الحي بصفته صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. ق 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 2، 4 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982. مؤداه. ثبوت مسئوليته عن انهيار العقار على قاطنيه والمترددين على المحال الكائنة به وإحداث وفاة مورث المطعون ضدهم دون غيره. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين من الأول حتى الثالث المحافظ ومديري الإسكان بصفاتهم مع الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بالتعويض المقدر استنادا إلى ثبوت صفتهم ومسئوليتهم عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ.

(3 ، 4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة".
(3) تضمن النعي دفاعا جديدا يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(4) تمسك الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بأن السبب المنتج الفعال لوقوع الضرر هو مزاولة مالك محل الحلاقة لنشاطه رغم إغلاق المحال بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وعدم ثبوت سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. نعي غير مقبول. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع بصفته "رئيس حي ...." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة انهيار العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات الكائنة به والتي نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن هذا الانهيار كان نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات واسعة ومن بينها إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وهم تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين من الأولى وحتى الثالث بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في الدعوى يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الثالث بصفاتهم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - إذ كان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء إهمال الطاعنين، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 25/ 7/ 2001 انهار العقار رقم ... مساكن ... بحي ... محافظة بورسعيد والمبين بالصحيفة على قاطنيه والموجودين بالمحلات ومن بين المتوفين مورثهم وذلك نتيجة إهمال الطاعنين بصفاتهم وتقصيرهم في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار وعدم إخلائه من السكان، وضبط عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري المناخ وبعرض الموضوع على لجنة التوفيق في المنازعات بالقرار رقم ... لسنة 2002 قررت رفض الطلب، وإذ لحق بهم أضرارا من جراء ذلك، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق. أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها، وبتاريخ 25/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذي قدرته، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن العقار الذي إنهار يقع في نطاق حي ... وأن صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء هو - رئيس الحي - الطاعن الرابع بصفته دون الطاعنين الثلاثة الأول، وإذ ألزمهم الحكم المطعون فيه بالتعويض مع الطاعن الرابع بصفته رغم انتفاء صفاتهم في الدعوى ولم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم رغم تعلق الدفع بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ..."، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..."، وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير"، إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون، وأن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع بصفته "رئيس حي ..." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة انهيار العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات الكائنة به والتي نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن هذا الانهيار كان نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات واسعة ومن بينها إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وهم تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين من الأول وحتى الثالث بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في الدعوى يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الثالث بصفاتهم.
وحيث إن الطاعن الرابع بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار والذي كان يتواجد به مورث المطعون ضدهم لحظة انهيار العقار بفتحه لمزاولة نشاطه رغم إخلاء الجهة الإدارية المختصة العقار من السكان بالقوة الجبرية وغلق المحلات، ومن ثم فإن خطأه يكون هو السبب المنتج في إحداث الضرر محل التداعي وألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض على أنه لم يقم بتنفيذ قرار الإخلاء ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين من الأول وحتى الثالث بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم.

الطعن 560 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(2)

الطعن 560 لسنة 84 ق "رجال قضاء"

صلاحية "المستحقات المالية للقاضي المحال لمجلس الصلاحية".
اعتبار القاضي في إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية. مناطه. إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103، 111ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضي بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا. مؤداه. عدم أحقيته أي مستحقات مالية في الفترة السابقة على صدور هذا القرار. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

--------------

النص في المادتين 103، 111/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم .... الصادر بتاريخ 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية اعتبارا من 22/1/2010 وما ترتب عليه من آثار مع صرف جميع مستحقاته المالية بدأ من مايو 2009 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك على سند من أن القرار سالف الذكر نص على اعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 22/1/2010 ورفع اسمه من سجل رجال القضاء اعتبارا من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوما بدون إذن، رغم أنه كان تحت تصرف المحكمة ولم يخطر رسميا لعودته إلى العمل، وإذ كان قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في 12 من مارس 2005 بصرف راتبه الشهري وبدل العلاج حتى تستقر حالته إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف ابتداء من أول مايو 2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية من الراتب والحوافز والبدلات عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته المالية عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 على سند من حكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية، في حين أن المطعون ضده لم يكن محالا إلى محاكمة تأديبية أو إلى مجلس الصلاحية وإنما كان محالا إلى محاكمة جنائية ولم يؤد عملا يستحق عنه أجر من تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 16/7/2009 حتى تاريخ اعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة"، وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98، ولهذا المجلس– إذا رأى محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب" يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه– صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

الطعن 268 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(1)

الطعن 268 لسنة 84 ق "رجال قضاء"

(1 ، 2) مجلس القضاء الأعلى "تشكيل مجلس القضاء الأعلى" "بعض اختصاصات مجلس القضاء الأعلى".
(1) مجلس القضاء الأعلى. تشكيله من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقا للمادتين 77 مكررا (1) ومكررا (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984. عله ذلك. تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية.

(2) تفويض المشرع مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه. ارتقاؤها إلى مصاف القواعد القانونية الحاكمة لتلك المسائل وتطبيقها بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع. عله ذلك. إرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين. م77 مكررا (4)ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984.

(3) حكم "تسبيب الأحكام".
وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التي بنيت عليها. م176 مرافعات. مقتضاه. بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. مقصوده. حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون. أثره. خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون. التقصير في ذلك. مؤداه. بطلان الحكم.

(4) دعوى" الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.

(5) تعيين "إعادة التعيين".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه في القضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته في 3 من فبراير سنة 2003 وعدم خضوعه للقواعد التي أقرها بجلسة 15 من يوليو سنة 2013 لإخلالها بمبدأ المساواة بينه ونظرائه بالجهات القضائية الأخرى. دفاع جوهري. عدم بحث محكمة الموضوع له وفحصه وتمحيصه وعدم تكليفها المطعون ضدهم بتقديم قراري مجلس القضاء الأعلى بشأن ضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل. قصور مبطل.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه- على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 77 مكررا (4) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل- وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (لذلك القانون)- على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقي بهذه القواعد- وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارا حاكما لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع، ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسي قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 من فبراير 2003، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التي أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى، وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده- صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل- لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذي تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدي الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه، وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 130ق القاهرة "رجال القضاء غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ........ لسنة 130ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قراري مجلس القضاء الأعلى الصادرين بتاريخي 21، 28 من أغسطس 2013 برفض إعادة تعيين الطاعن في وظيفة رئيس محكمة استئناف، وقال بيانا لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف قبل تكليفه بقرار المجلس العسكري رقم .... لسنة 2011 محافظا لبني سويف ثم بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة 2013 محافظا للإسكندرية، وانتهى تكليفه بهذا العمل القومي بتاريخ 13 من أغسطس 2013، فتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة تعيينه، وقد توافرت في حقه الشروط والضوابط التي أقرها المجلس بتاريخ 3/2/2003 لإعادة التعيين في القضاء، إلا أنه فوجئ برفض طلبه فتظلم أمام ذات المجلس الذي رفض تظلمه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26 من مارس 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن لمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى صلاحية الطاعن للعودة لشغل وظيفة القضاء، في حين أن مسألة الصلاحية لم تكن مسألة أساسية مطروحة على المحكمة إذ اقتصر دفاع نائب الدولة- الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم- على أن سبب رفض إعادة تعيين الطاعن يرجع إلى إصدار مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 15 من يوليو 2013 تعديل لقواعد إعادة التعيين في الوظائف القضائية السابق إقرارها بجلسة 3 من فبراير 2003، وأن هذا التعديل منع إعادة تعيين من سبق له شغل منصب وزير أو محافظ. فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن المتمثل فيما ترتب على إعمال التعديل المشار إليه من إخلال بمبدأ المساواة مع النظراء في الجهات القضائية الأخرى، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......." وفي المادة 77 مكررا (2) من هذا القانون على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ...." يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه- على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والنص في المادة 77 مكررا (4) من القانون سالف الذكر على أن "يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه ...." يدل- وعلى ما ورد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سالف الذكر- على أن المشرع فوض مجلس القضاء الأعلى لوضع قواعد في شأن تفصيلات المسائل الداخلة في اختصاصه ليرتقي بهذه القواعد- وفق المبادئ الدستورية المعمول بها في شأن التفويض- إلى مصاف القانون بمعناه العام وتصبح هذه القواعد إطارا حاكما لتلك التفصيلات وتطبق بصفة مجردة على ما يستجد من وقائع، ذلك أنه وإذا كان من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتأمينهم على حقوقهم بالاحتكام إلى سيادة القانون وإرساء قواعد على أسس ثابتة تطبق على الحكام والمحكومين، فإن ذلك بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى أولى وأوجب لتوفير المزيد من الضمانات التي تكفل للقاضي اطمئنانه واستقلاله وترسي قواعد العدالة على أسس وطيدة ثابتة، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه، ومن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 26 من يناير 2014 تمسكه بتوافر الشروط اللازمة لإعادة تعيينه بالقضاء وفق القواعد التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 من فبراير 2003، واعتصم بعدم خضوعه للقواعد الجديدة التي أقرها المجلس في 15 من يوليو 2013، ذلك أن إعمال هذه القواعد الأخيرة في حقه يرتب إخلالا بمبدأ المساواة بينه ونظرائه في الجهات القضائية الأخرى، وكان البين من مذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من نوفمبر 2013 تمسكهم بأن سبب رفض طلب الطاعن إعادة تعيينه في القضاء إعمال القواعد الجديدة في حقه وتعديل الضوابط السابقة، وإذ لم تكلف محكمة الموضوع نائب الدولة بتقديم سند رده- صورة قرار مجلس القضاء الأعلى بضوابط إعادة التعيين وما لحقه من تعديل- لتطرح دلالته على بساط البحث وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص وذلك بعد أن قدم الطاعن كتاب أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد رفض المجلس إعطائه ما صرحت به محكمة الموضوع من استخراج صورة من قرار المجلس المشار إليه، ولم تفطن إلى أن نكول المجلس عن تقديم هذا المستند الذي تحت يده بغير مبرر ينشئ قرينة لصالح خصمه بصحة ما يدعيه، وأغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، واكتفى بعبارة عامة مرسلة بمقولة "... أنه لا يجدي الطاعن استعراض قواعد مجلس القضاء الأعلى طالما أن سلطة تقدير انطباقها من إطلاقات هذا المجلس ...." رغم أن مشروعية هذا التقدير تخضع لرقابة القضاء في ظل مبدأ سيادة القانون، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 130 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

الجمعة، 17 يونيو 2022

الطعن 1814 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 73 ص 298

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

----------------

(73)
الطعن رقم 1814 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) سرقة. "مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية" جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) نطاق المادتين 151، 152 من قانون العقوبات؟
(ب) جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية من نوع خاص. الغرض منها إلزام الخصوم إتباع الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية.
قصد المشرع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 عقوبات. المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية.
تحقيق جريمة المادتين 151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.
(ج) تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.

-----------------
1 - أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.
2 - إن جريمة سرقة أوراق المرافعة القضائية، جريمة من نوع خاص، نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية، وأن القصد الذي رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات، هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية، ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم، ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش.
3 - متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد - المرفق بملف الدعوى المدنية - مقدم منه، فأشر بالتسليم وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص، بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث مقدم العقد في الدعوى، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به، أو مقدماً منه بل خاصاً بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى معاقبة الطاعن المذكور طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من يونيه سنة 1966 بقسم المنشية: سرق عقد الإيجار الموصوف بالأوراق والمقدم من مصطفي أحمد الديب في الدعوى 1712 سنة 1964 مدني كلي إسكندرية حالة كونه محفوظاً في القضية المذكورة. وطلبت عقابه بالمواد 151 و152/ 1 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدى إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في شقه المدني بالنفاذ المعجل مع إعفاء المدعى المدني من شرط الكفالة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة ورقة من أوراق المرافعة القضائية وعاقبه طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن تسلم العقد محل الجريمة من كتاب الجلسة بناء على موافقة رئيس المحكمة، وهذا التسليم من شأنه أن ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة ولو كان مبنياً على غش أو تدليس، مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن - بالأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن بأسباب طعنه - أنه استولى بطريق الغش وبدون وجه حق على عقد الإيجار الخاص بالمجني عليه والمقدم منه في الدعوى المدنية رقم 1712 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية - إثباتاً لحقه في شغل العين المؤجرة محل النزاع - وكان ذلك من الطاعن بناء على طلب تقدم به إلى رئيس المحكمة زعم فيه خلاف الحقيقة أن العقد مقدم منه فأشر بالتسليم، وتمكن الطاعن بذلك من استلامه من الكاتب المختص بعد أن أوهمه أنه هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية المذكورة وأن العقد مقدم منه، وقد ثبت أن هذه الصفة لم تكن له في الخصومة وأن العقد لم يكن خاصاً به أو مقدماً منه بل بالمجني عليه الذي كان هو المدعى عليه الثالث في الدعوى المدنية، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى معاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ قضى في هاتين المادتين على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً من مستندات الحكومة أو أوراق المرافعة القضائية قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة ومهما كان الباعث عليه، يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه، وأن جريمة سرقة هذه المستندات والأوراق هي جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية وأن القصد الذي رمى إليه الشارع من تجريم الأفعال الواردة بهاتين المادتين هو المحافظة على مستندات الحكومة وأوراق المرافعة القضائية. ومن ثم لا ينال من توافر أركان هذه الجريمة حصول التسليم ما دام أن الاستيلاء قد وقع بطريق الغش. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن بالتالي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مساهمة جنائية




تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها .الحكم كاملاً




وجود المطعون ضدهما على مسرح الجريمة مع ذويهم حاملين أسلحة نارية أطلق منها أعيرة أصابت المجني عليه، يرشح مساهمتهما مع الآخرين في القتل .الحكم كاملاً




تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.الحكم كاملاً




إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.الحكم كاملاً




لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .الحكم كاملاً




مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. إذا صحت لديه نية التدخل فيها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين على خطف المجني عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين.الحكم كاملاً




استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التي وقعة بناء على اشتراكه .عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر .الحكم كاملاً




الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة .الحكم كاملاً




إبلاغ الطاعن عن تأخر السيارة وضبط محضر عنها، لا ينفي بطريق اللزوم مساهمته في الجريمة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار - فى حق الطاعنين، مما يترتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك.الحكم كاملاً




ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.الحكم كاملاً




الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع، ثم يظهرها من بعد، فإن هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التي لزمته بمجرّد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً





الخميس، 16 يونيو 2022

الطعن 1485 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 65 ص 424

جلسة 16 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وفوزي حمدان.
-------------

(65)
الطعن رقم 1485 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) انتهاء عقد الإيجار: انفساخ العقد بالتغيير الذي يحدثه المستأجر مؤديا لهلاك العين".
(1) الهلاك الكلي للعين المؤجرة. أثره. انفساخ عقد إيجارها. التغيير الجائز للمستأجر إحداثه. مقتضاه. وجود العين قائمة. تجاوز التغيير إلى إزالة العين. مؤداه. زوال محل عقد إيجار العين الأصلية. إقامة عين أخرى ولو أفضل حالا. لا أثر له. م 569/1، 580/1 مدني.
(2) قضاء الحكم برفض طلب الطاعن فسخ عقد الإيجار تأسيسا على أن التغيير الذي أجروه لم ينتج عنه ضرر للمؤجر وأدخل تحسينات على العين لإعادتهم بناءها على ذات المساحة بعد هدمها، خطأ وفساد. علة ذلك. انفساخ العقد قانونا بزوال محله لهلاك العين.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..."، مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك، أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه - لهذا السبب – نقضا جزئيا فيما قضي به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بطرده من المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة، والتعويض المناسب عن كل يوم تأخير من تاريخ الطرد وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك المنزل محل النزاع ضمن عزبة الوقف المملوكة له والمبينة بالصحيفة، وأنه تم ربط هذا المنزل على مورث المطعون ضدهم بإيجار شهري مقداره خمسة عشر جنيها، إلا أنه لم يقم بسداد الأجرة، وقام بهدمه وإعادة بنائه دون موافقة أو تصريح من الطاعن بصفته، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2006/6/26 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 720 جنيها قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1992/9/1 حتى 1996/9/22، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق طنطا، وبتاريخ 2006/11/29 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بصفته بفسخ عقد إيجار المنزل موضوع الدعوى رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه تم هدم عقار التداعي هدما كليا مما أدى إلى هلاكه، بما يتوفر به أحد أسباب انتهاء عقد الإيجار عملا بنص المادة "1/569 من القانون المدني"، ومن ثم يكون عقد إيجار العين محل النزاع قد انتهى بقوة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقا لنص المادة 1/569 من القانون المدني، أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 580 من ذات القانون، على أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيير دون إذن المؤجر ..." مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا أخرى أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لقيام المطعون ضدهم بهدم المنزل المؤجر لهم من الطاعن بصفته، على سند من أنه تم بناؤه مرة أخرى على ذات المساحة ، ومن ثم يكون التغيير الذي قاموا به وما أدخلوه من تحسينات على العين غير ضارة بالمؤجر بصفته، رغم أن هذا الهدم تجاوز حد التغيير في المنزل محل النزاع إلى إزالته كليا كما ثبت من تقرير الخبير، بما يؤدي إلى هلاك العين المؤجرة، ومن ثم يصبح عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن هذه العين بلا محل، ويضحي منفسخا بقوة القانون، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد أقاموا منزلا أحسن حالا من المنزل المهدوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوبة بالفساد في الاستدلال، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه - لهذا السبب - نقضه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد إيجار المنزل عين التداعي لقيام المطعون ضدهم بهدمه كلية.
وحيث إن الموضوع - في هذا الخصوص - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد الإيجار المذكور لهدم المنزل محله كليا، والقضاء مجددا بفسخه وما يترتب عليه من أثار، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.