الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - نظرها للدعوى والحكم فيها


قضاء الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه وفقًا لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة أشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن هذه المدة كحد أدنى لعقوبة الحبس فى جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأرض الزراعية.

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

 

 

 

 

وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.

 

 

 

 

إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الصادر ببراءة متهم والمستأنف من النيابة العامة. نظرها معارضة آخر والقضاء بإلغاء الحكم بالنسبة له وإدانته والمتهم المقضى ببراءته. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة ولا ينصرف إلى حالة الخطأ في القانون .

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.

 

 

 

 

نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 419 إجراءات. مفاده . النعي بانعدام الحكم الابتدائي لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع. غير مقبول .

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية . إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى . تصدي المحكمة الاستئنافية له . بطلان وخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية . يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها . متى كان الحكم الصادر بالبراءة نهائياً .

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

 

 

 

 

اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف .عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها .

 

 

 

 

وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.

 

 

 

 

ادعاء الطاعن عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.

 

 

 

 

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى يمنع إعادتها إليها. المادة 419 إجراءات. إيراد الحكم المطعون فيه أسباباً تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور.

 

 

 

 

إيراد الحكم الاستئنافي صيغة التهمة مخالفة لما ذكرت بها في الحكم الابتدائي واكتفاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. يجعله خالياً من الأسباب.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.

 

 

 

 

جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات. تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي. أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام.

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما فات محكمة أول درجة إجراءه.

 

 

 

 

وجود بطلان فى الإجراءات. أو فى حكم محكمة أول درجة الذى فصل فى الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الدعوى.

 

 

 

 

اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع - بدرجتيها - بخصوص تعديل وصف التهمة، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

مخالفة محكمة أول درجة ذلك. خطأ في القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. مخالفة المحكمة الاستئنافية ذلك.

 

 

 

 

استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم غيابياً. لانغلاق باب الطعن بالمعارضة وفق التعديل المقررة بالقانون 170 لسنة 1981، صدور القانون 15 لسنة 1983 يوجب على المحكمة الاستئنافية إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة متى طلب المتهم ذلك.

 

 

 

 

لما كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث قد استأنفا الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 26/ 3/ 1بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أباح لهما حق المعارضة فيه، وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة .

 

 

 

 

يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك.إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف الذي فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

بطلان حكم أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على محكمة ثاني درجة. إلغاءه والتصدي للموضوع. الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذى انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها عدم إلتزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.

 

 

 

 

سكوت المحكمة الاستئنافية عن الرد على الدفع المشار إليه وقضائها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد إطراحها لهذا الدفع واعتناقها ما قضت به محكمة أول درجة.

 

 

 

 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.

 

 

 

 

فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في عناصر الخطأ والذي انصب عليه الاستئناف وكان الطاعن على علم به عند استئناف الحكم. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم وسمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذي أجرته لم ينتج جديداً في الدعوى يجعلها ترى ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها.

 

 

 

 

ادعاء الطاعن عدم أعلانه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الأصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه، ولاتلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.

 

 

 

 

إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

 

 

 

 

لما كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة في شأن عدم قبول عذره في طلب التأجيل - فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

 

 

 

 

 

 

إغفال المحكمة الاستئنافية الإشارة إلى أقوال أدلى بها متهم أمامها. مفاده: إطراحها لتلك الأقوال واقتناعها بالحكم الابتدائي.

 

 

 

 

إحالة الحكم الإستئنافى على الحكم المستأنف الذى أيده لأسبابه كفايته تسبباً لقضائه.

 

 

 

 

إن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، فلا محل من بعد النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل المدافع عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعنين .

 

 

 

 

عدم وجود تقرير التلخيص بأوراق الدعوى مفاده: قعود المحكمة عن وضعه. ولو نصت في حكمها على استيفائه . ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الادعاء بالتزوير .

 

 

 

 

إدلاء المتهم بدفاع جديد أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب تحقيقه ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته.

 

 

 

 

جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. سكوت المتهم عن التمسك بسماع شهود الإثبات أمام محكمة أول درجة يسقط حقه في التمسك بسماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية. علة ذلك.

 

 

 

 

قضاء أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.

 

 

 

 

إثارة الدفاع عن الطاعن أنه ليس المعني بالاتهام وأن بطاقته سرقت منه واستعملها آخر وضع عليها صورته.

 

 

 

 

الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تبديد إلى نصب عدم جواز النعي عليه طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل .

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إن ما يثيره الطاعن من خلو محاضر جلسات محكمة ثاني درجة من إثبات حضور المدعي بالحقوق المدنية، مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء .

 

 

 

 

كفاية إبراز الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً مكان وزمان وقوع الجريمة.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

 

 

 

 

قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الدرجة الثانية أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود .

 

 

 

 

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.

 

 

 

 

ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة. يبدأ كالحكم الحضورى. من يوم صدوره المادة 406 إجراءات.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية. تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهد الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه. التفات المحكمة الاستئنافية عن ذلك الطلب. لا تثريب.

 

 

 

 

عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف. إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم.

 

 

 

 

المعارضة في حكم عدم قبول الاستئناف شكلاً يقتضي من المحكمة أولاً بحث مدى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي انتهت إلى تأييده لأسبابه.

 

 

 

 

استجابة المحكمة الاستئنافية إلى طلب سماع شهود المتهم وسماعهم فعلاً، قضاؤها بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.

 

 

 

 

اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة عدم إعلان الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.

 

 

 

 

مجرد سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعى بالحقوق المدنية لا يفيد أنها فصلت في شكل الاستئناف.

 

 

 

 

محكمة ثانى درجة. تحكم في الأصل على مقتضي الأ وراق. لها أن تجري من التحقيقات ما ترى لازما لإجرائه.

 

 

 

 

المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع. لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق.

 

 

 

 

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الاستئنافية الإشارة إلى أقوال أدلى بها شاهد أمامها. مفاده. إطراحها لشهادته واقتناعها بالحكم الابتدائي.

 

 

 

 

تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كفاية ذلك أسبابا للحكم الاستئنافي.

 

 

 

 

خلو الحكم الاستئنافي من الإشارة إلى مواد العقاب لا يعيبه. ما دام قد أيد الحكم الابتدائي الذي أشار إلى هذه المواد لأسبابه.

 

 

 

 

قضاء الحكم الاستئنافى بالغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة .

 

 

 

 

خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي وبيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية لا تملك التعرض لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف

 

 

 

 

استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.

 

 

 

 

متى كانت ورقة الحكم الابتدائي قد خلت من تاريخ صدوره، وأنه وإن كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أنه أثبت في جدول "رول" قاضي محكمة أول درجة أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت في تقرير الاستئناف أن الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم وتقول كلمتها في شأنه قبل البت في الاستئناف من حيث الشكل ما دام لذلك التاريخ أثره في قبول أو عدم قبول الاستئناف شكلاً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

عدم التزامها كذلك بإعادة الدعوى للمرافعة لإجراء المزيد من تحقيق المسألة الفنية المطروحة. ما دامت قد وضحت لديها.

 

 

 

 

الأحوال التي يوجب فيها الشارع على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. ليس من بينها حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. على المحكمة في هذه الحالة تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.

 

 

 

 

لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم ابتدائي في الدعوى العمومية لم تستأنفه النيابة صيرورته نهائياً لا تمنع المحكمة الاستئنافية من نظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - وهي تفصل في الدعوى - من اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا هي رأت لزوماً لذلك.

 

 

إن القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعلان شاهد ليس من قبيل الأحكام التمهيدية التي يؤخذ منها ما ستقضي به المحكمة فلا يصح العدول عنها، بل هو مجرّد قرار تحضيري القصد منه تجهيز الدعوى للفصل فيها مما لا يترتب عليه أي حق للخصوم لتعلقه بالمحكمة وحدها.