الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الطعن 7808 لسنة 76 ق جلسة 9 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 59 ص 377

جلسة 9 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
----------------

(59)
الطعن رقم 7808 لسنة 76 القضائية

(1) أعمال تجارية "ما يعد عملا تجارية".
جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر. م 2/4، 5 ق التجارة القديم.
(2 - 7) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري "فوائد" فوائد "العمليات المصرفية".
(2) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
(3) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جدت وسمحت شروطها بذلك. م 7/ د من القانون السابق.
(4) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. لمحكمة لموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
(5) قفل الحساب الجاري. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.
(6) الرصيد الناتج عن قفل الحساب الجاري. استحقاقه بأكمله بمجرد قفل الحساب. صيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه. الاستثناء. وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك. علة ذلك. 232 مدني.
(7) منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار. اعتباره من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد. طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة على ما تبقى من الدين. انطواؤه على طلب تعديل المبلغ المقضي به. توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري وخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن من النص على استحقاق فوائد اتفاقية بعد قفل الحساب، مؤداه. صيرورة المبلغ المتبقي بالحساب الجاري بعد قفله دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية بواقع 5% شرطه. ألا يضار الطاعن بطعنه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

----------------

1 - المقرر أنه وإعمالا لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق - أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواة من نصوص، بما مقتضاه أحترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7%، ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، إلا أن النص في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 1996 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أجاز لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، مما مؤداه اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني سالفة البيان .

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته، ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الأمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

7 - إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى تستند إلى عقد فتح اعتماد بحساب جاري مؤرخ 26/ 5/ 1997 بموجبه منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بتأمين أموال منقولة بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، قدم البنك الطاعن عنه كشف حساب جاري خلال الفترة من 27/ 5/ 1997 إلى 31 /3 /2004 موضح به مفرداته وحركة المدفوعات في جانبيه، وهو بهذه المثابة يعد من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد المقرر بالمادة 227 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، ولئن كان البين من عقد فتح الاعتماد سند الدعوى اتفاق طرفيه على استحقاق البنك لفوائد تأخيرية على ما لم يسدد من الدين وحتى تمام السداد بواقع 14% سنوية، إلا أن هذه النسبة تعدلت لتصبح 8% وفق الثابت بصورة مذكرة الشئون القانونية للبنك الطاعن المؤرخة 31 /5 /1993 والمرفقة بمحاضر أعمال خبير محكمة أول درجة، والتي بموجبها تمت الموافقة على تسوية المديونية المستحقة على المطعون ضده وتحدد الرصيد المدين المتبقي بعد خصم العوائد الهامشية بمبلغ ستة ألاف وعشرة جنيهات حق 30 /4 /1999 تسدد على 12 قسطا شهريا يستحق عليها عائد بسيط بواقع 8?، وأن الإدارة القانونية رأت الاكتفاء بهذه النسبة من العوائد ليصبح مبلغ الدين المتبقي مضافا إليه عوائد التقسيط مبلغ 6270,52 جنيها يسدد على أقساط شهرية بواقع 500 جنيه للقسط الواحد عدا القسط الأخير فمقداره 770,52 جنيها اعتبارا من 1 /6/ 1999، وقد تمت الموافقة على هذه التسوية من مجلس إدارة البنك الطاعن بتاريخ 10 /6 /1999، وقام المطعون ضده بسداد قسطين من الأقساط المستحقة في 27 /6 /1999 و 22/ 8 /1999 على ما هو ثابت من كشوف حركة الحساب الجاري المقدمة من البنك الطاعن، بما مؤداه أن العائد المستحق على ما ترصد في حق المطعون ضده من دين أصبح بواقع 8% فائدة بسيطة. لما كان ذلك، وكان طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة المستحقة على ما تبقى من الدين ينطوي بالضرورة على طلب تعديل المبلغ المقضي به، وكان الثابت بالأوراق توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري بتاريخ 22/ 8 /1999، فإن المبلغ المتبقي - بعد خصم القسطين المسددين من المطعون ضده على النحو السالف بيانه - يكون مقداره 5270,52 جنيها، ولخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن المشار إليها من النص على استحقاق الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب، فإن هذا المبلغ يضحي في جملته دينا عادية تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويا عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني حتى تاريخ 22/ 2 /2006، وهو التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه ولم يكن محل طعن من البنك الطاعن، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد حتى التاريخ سالف البيان بواقع 7?، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ويكون المبلغ المستحق حتى هذا التاريخ هو 5270.52×7?= 369 جنيه × المدة سالفة البيان (6,5 سنة) = 2398,5 جنيه تضاف إلى مبلغ الدين المتبقي وهو 5270,52 جنيه، فيكون مقدار الدين الباقي والمستحق حتى 22 /2 /2006 هو 7669 جنيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار مبلغ الدين المستحق حتى التاريخ سالف البيان هو مبلغ 5394 جنيها، ومن ثم يتعين تعديله بما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه جزئية في هذا الخصوص مع الإبقاء على ما قضى به الحكم المطعون فيه من فوائد على ما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بواقع 7% نزولا على مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه .

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 17166,70 جنيها قيمة رصيده المدين حتى 31/ 1/ 2003 بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد بسعر عائد بواقع 15% سنوية، وقال في بيان ذلك إن المطعون ضده حصل على تسهيل ائتماني بحساب جاري بموجب العقد المؤرخ 26/ 5 /1997 الذي ينتهي في 26 /5 /1998 تخلف عنه رصيد دائن يقدر بالمبلغ المطالب به، و إزاء امتناعه عن الوفاء أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 7365,35 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 80 ق أسيوط ، وبتاريخ 15 من مارس 2006 قضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ 5394 جنيه حق 22/ 2 /2006 وما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بفائدة بواقع 7% سنويا. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن البنك الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال في سببين حاصلهما أنه انتهى دون تسبيب إلى مدنية العلاقة بين طرفي عقد التسهيل الائتماني، وقضى باعتبار ما يستجد من فوائد على المبلغ المقضي به بواقع 7% سنويا بالمخالفة لعقد التسهيل الائتماني والمتفق فيه على عائد بواقع 15% وحتى تمام السداد، وهو ما تضمنه تقرير الخبير المؤيد بالحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر أنه وإعمالا لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة القديم - المنطبق - أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مقتضاه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، إلا أن النص في المادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 1996 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، أجاز لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر، مما مؤداه اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني سالفة البيان، ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته، ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر، ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء، مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الإمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفي الدعوى تستند إلى عقد فتح اعتماد بحساب جاري مؤرخ 26/5/1997 بموجبه منح البنك الطاعن للمطعون ضده تسهيلات ائتمانية بتأمين أموال منقولة بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه قدم البنك الطاعن عنه كشف حساب جاري خلال الفترة من 27/5/1997 إلى 31/3/2004 موضح به مفرداته وحركة المدفوعات في جانبيه، وهو بهذه المثابة بعد من العمليات المصرفية المستثناة من قيد الحد الأقصى للفوائد المقرر بالمادة 227 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، ولئن كان البين من عقد فتح الاعتماد سند الدعوى اتفاق طرفيه على استحقاق البنك لفوائد تأخيرية على ما لم يسدد من الدين وحتى تمام السداد بواقع 14% سنويا، إلا أن هذه النسبة تعدلت لتصبح 8% وفق الثابت بصورة مذكرة الشئون القانونية للبنك الطاعن المؤرخة 31/5/1993 والمرفقة بمحاضر أعمال خبير محكمة أول درجة والتي بموجبها تمت الموافقة على تسوية المديونية المستحقة على المطعون ضده وتحدد الرصيد المدين المتبقي بعد خصم العوائد الهامشية بمبلغ ستة ألاف وعشرة جنيهات حق 30/4/1999 تسدد على 12 قسطا شهريا يستحق عليها عائد بسيط بواقع 8%، وأن الإدارة القانونية رأت الاكتفاء بهذه النسبة من العوائد ليصبح مبلغ الدين المتبقي مضافا إليه عوائد التقسيط مبلغ 6270,52 جنيها يسدد على أقساط شهرية بواقع 500 جنيه للقسط الواحد عدا القسط الأخير فمقداره 770,52 جنيها اعتبارا من 1/6/1999، وقد تمت الموافقة على هذه التسوية من مجلس إدارة البنك الطاعن بتاريخ 10/6/1999، وقام المطعون ضده بسداد قسطين من الأقساط المستحقة في 27/6/1999 و22/8/1999 على ما هو ثابت من كشوف حركة الحساب الجاري المقدمة من البنك الطاعن، بما مؤداه أن العائد المستحق على ما ترصد في حق المطعون ضده من دين أصبح بواقع 8% فائدة بسيطة. لما كان ذلك، وكان طلب البنك الطاعن تعديل مقدار الفائدة المستحقة على ما تبقى من الدين ينطوي بالضرورة على طلب تعديل المبلغ المقضي به، وكان الثابت بالأوراق توقف مدفوعات المطعون ضده في الحساب الجاري بتاريخ 22/8/1999، فإن المبلغ المتبقي - بعد خصم القسطين المسددين من المطعون ضده على النحو السالف بيانه - يكون مقداره 5270,52 جنيها، ولخلو مذكرة الإدارة القانونية للبنك الطاعن المشار إليها من النص على استحقاق الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب، فإن هذا المبلغ يضحى في جملته دينا عاديا تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويا عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني حتى تاريخ 22/2/2006، وهو التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه ولم يكن محل طعن من البنك الطاعن، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد حتى التاريخ سالف البيان بواقع 7%، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالا لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، ويكون المبلغ المستحق حتى هذا التاريخ هو5270,52×7% = 369 جنيه × المدة سالفة البيان (6,5 سنة) = 2398,5 جنيه تضاف إلى مبلغ الدين المتبقي، وهو 5270,52 جنيه، فيكون مقدار الدين الباقي والمستحق حتى 22/2/2006 هو 7669 جنيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار مبلغ الدين المستحق حتى التاريخ سالف البيان هو مبلغ 5394 جنيها، ومن ثم يتعين تعديله بما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص مع الإبقاء على ما قضى به الحكم المطعون فيه من فوائد على ما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بواقع 7% نزولا على مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه.

الطعن 280 لسنة 76 ق جلسة 28 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 53 ص 343

جلسة 28 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(53)
الطعن رقم 280 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
(1) وجوب إيداع كفالة الطعن بالنقض قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

(2) عدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان الطعن.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 254 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المبين في الفقرة الأولى من المادة 254 المشار إليها حتى فوات ميعاد الطعن واقتصر على إيداع مبلغ خمسة وسبعين جنيها، فإن الطعن يكون باطلا.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيه - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول ومورثته ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة والمطعون ضدها الثامنة الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية أخميم" بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/ 2/ 1994، 1/ 12/ 1996 والمتضمنين بيع مورثتهم له الأطيان محل النزاع مع التسليم وإجراء التغيير في بيانات السجل العيني. تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفته وليا طبيعيا عليهما هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 13 قيراطا و6 أسهم من هذه الأطيان لملكيته لها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الحادي عشر هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى وتثبيت ملكيته لمساحة 16 قيراط و13 سهما من أطيان التداعي بالتقادم الطويل المكسب للملكية. حكمت المحكمة في تدخل المطعون ضده الحادي عشر بالرفض، وفي تدخل والد المطعون ضدهما التاسع والعاشر برفض الدعوى الأصلية بالنسبة لمساحة ثلاثة عشر قيراطا وسهمين الموضحة الحدود والمعالم ومساحة بتقرير الخبير، وفي الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع الأول وبالنسبة للعقد الثاني بصحته ونفاذه فيما عدا المساحة الأخيرة. استأنف المطعون ضده الأول ومورثته والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 76 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 76 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين وأحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 12/ 12/ 2005 يكون في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني بالرفض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن كامل مبلغ الكفالة، إذ إن البين من الأوراق أن الطعن أقيم بتاريخ 14/ 1/ 2006 وأودع الطاعن خلال الأجل المقرر له كفالة مقدارها خمسة وسبعين جنيها فقط، حال أنه كان يجب عليه طبقا لنص المادة 254/ 1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظله إيداع كفالة مقدارها مائة وخمسة وعشرين جنيها، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 1992 والذي أقيم الطعن في ظل أحكامه - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية "يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع كامل مبلغ الكفالة المبين في الفقرة الأولى من المادة 254 المشار إليها حتى فوات ميعاد الطعن واقتصر على إيداع مبلغ خمسة وسبعين جنيها، فإن الطعن يكون باطلاً.

الطعن 8865 لسنة 76 ق جلسة 19 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 49 ص 323

جلسة 19 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، خالد محمد سليم، عبد الناصر أبو الوفا وإيهاب فوزي سلام "نواب رئيس المحكمة"
--------------

(49)
الطعن رقم 8865 لسنة 76 القضائية.

(1 ، 2) تعويض "تعويض مصدره القانون: من صوره: التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم". مسئولية "المسئولية عن التعويض الناشئة عن القانون مباشرة: من صورها: مسئولية جهة الإدارة عن تعويض أصحاب الشأن عن حظر البناء في الأجزاء البارزة من خط التنظيم".
(1) صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها مع استحقاقهم للتعويض إذا تحقق موجبه . م 13 ق 106 لسنة 1976.
(2) إقامة الطاعن دعواه بالتعويض عن منعه من البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته باعتماد خط التنظيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعن التعويض استنادا لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقا لأحكام ق 106 لسنة 1976 ولمجرد تقدمه بطلب الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار رغم كفالة م 13 من ذات القانون ذلك الحق له. مخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل استبداله بالقانون 119 لسنة 2008 -والذي يحكم واقعة النزاع -على أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد، فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولي الشأن تعويضاً عادلا في حالة الحظر من البناء أو التعلية.

2 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالتعويض عن منعه من البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم والذي ترتب عليه حرمانه من البناء على مساحة 10م2 فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى استحقاق الطاعن للتعويض استناداً منه لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولمجرد تقدمه بطلب الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار مع أن المادة 13 من ذات القانون قد كفلت له هذا الحق فإنه يكون قد خالف القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني أخميم الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما طلبا للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا إعمالا للمادة 31 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء وقال بيانا لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالأوراق، وقد أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم الذي يحظر إجراء أعمال البناء والتعلية في الأجزاء البارزة عن هذا الخط وإذ ترتب على صدوره حرمانه من البناء على المسطح المستولي عليه والبالغ مساحته 10م2 واستحقاقه تعويضا عن هذا الحرمان فقد أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره - حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض مادي وأدبي، فاستأنف المطعون ضدهما بصفتهما حكمها بالاستئناف رقم .... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ خالد محمد سليم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين نفى استحقاق الطاعن للتعويض عن فقده لملكه نتيجة صدور قرار باعتماد خط التنظيم مستندا إلى أحكام القانون 106 لسنة 1976 التي تُجيز للمحافظ إصدار هذا القرار مع أن المادة 13 من هذا القانون كفلت له الحق في التعويض عن حظر البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل استبداله بالقانون 119 لسنة 2008 والذي يحكم واقعة النزاع على أن "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، ..." مما مفاده أنه إذا صدر قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم، غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلا في حالة الحظر من البناء أو التعلية.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالتعويض عن منعه من البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته رقم 189 لسنة 1988 باعتماد خط التنظيم والذي ترتب عليه حرمانه من البناء على مساحة 10م2 فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى استحقاق الطاعن للتعويض استناداً منه لصدور قرار المحافظ المشار إليه وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولمجرد تقدمه بطلب الترخيص بالبناء عقب صدور هذا القرار مع أن المادة 13 من ذات القانون قد كفلت له هذا الحق فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 7385 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 31 ص 207

جلسة 2 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
------------

(31)
الطعن رقم 7385 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) ملكية "بعض صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية".
(1) الاستغلال والإدارة والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلو متر. اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحدات الإدارة المحلية. اقتصار دورها على حصيلة ذلك. المادتين 3/ 1، 3 ق 143 لسنة 1981، 4 ق 7 لسنة 1991.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم استنادا لخلو ق 7 لسنة 1991 من نص صريح بشأن المختص بالأراضي التي تقع خارج الزمام بمسافة كيلو مترين رغم تولي المطعون ضده الثاني بصفته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها. خطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والمادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، والتي اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضي والتصرف فيها، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي تقع خارج الزمام، وأن المطعون ضده الثاني بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بقالة إن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضي المقام عليها بناء أو مناطق سكنية خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية في مادته الثالثة والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة جعل الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يمثلها - المطعون ضده الثاني بصفته - سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعي دون باقي الطاعنين بصفاتهم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي "مأمورية أخميم" على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض التداعي المقام عليها المنزلين المبينين بالصحيفة، وكف منازعتهم له فيها، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك هذه الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلفه لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957، إلا أنه فوجئ بالطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم يتعرضون له فيها، ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وتثبيت ملكية المطعون ضده الأول على أرض التداعي المقام عليها المنزلين المبينين بالصحيفة وتقرير الخبير. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط - مأمورية سوهاج -، وبتاريخ 14/ 3/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم بصفاتهم، رغم أن أرض التداعي تقع خارج الزمام، والتي يتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المطعون ضده الثاني بصفته - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - وفقا لنص المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991، وأن كل ما تختص به وحدات الحكم المحلي هو تحصيل مقابل الانتفاع عنها لحساب هذه الهيئة التي هي وحدها صاحبة الصفة في الدعوى دون الطاعنين بصفاتهم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، على أنه "يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية، وكسب ملكيتها، والاعتداد بها، والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي"، وأن النص في المادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام ... وفيما يتعلق بالأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام، إلى مسافة كيلو مترين، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية، تضعها وزارة استصلاح الأراضي، وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التي تحددها، بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة هذه الأراضي واستغلالها، والتصرف فيها، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي"، مفاد ذلك أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، والتي اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضي والتصرف فيها، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي تقع خارج الزمام، وأن المطعون ضده الثاني بصفته هو وحده صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع بقالة إن القانون رقم 7 لسنة 1991 لم يرد به نص صريح بالمختص بالأراضي المقام عليها بناء أو مناطق سكنية خارج الزمام داخل شريط الكيلو مترين، رغم أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية في مادته الثالثة، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة جعل الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المتاخمة، والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يمثلها - المطعون ضده الثاني بصفته - سواء كان أقيم عليها بناء أو قابلة للاستزراع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع على ملكية أرض التداعي دون باقي الطاعنين بصفاتهم، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - في خصوص ما تقدم - صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بصفاتهم.

الطعن 7724 لسنة 76 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 74 ص 487

جلسة 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
---------------

(74)
الطعن رقم 7724 لسنة 76 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة النقض أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2 - 4) اختصاص "الاختصاص الولائي".
(2) القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلا في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها. م 10 ق 47 لسنة 1972.
(3) القرارات الصادرة من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين. ماهيتها. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. مؤداه. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض بالفصل في الطعن. علة ذلك. م 14 ق 76 لسنة 1970.
(4) إقامة الطاعن تظلمه أمام الهيئة المختصة طالبا إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين رغم صدور قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين. مؤداه. اعتبار الهيئة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي. أثره. الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل على أن المشرع قد اعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من قرارات فصلا في المنازعات المطروحة عليها من قبيل القرارات الإدارية، وناط بمحكمة القضاء الإداري وحدها الفصل في الطعون التي ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أي من العيوب الواردة بهذا النص.

3 - إن مفاد النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض، وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 66 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة.

4 - إذ كان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقا للمادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتي أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين، ومن ثم فإن تلك الهيئة - وعلى نحو ما سلف - لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بتظلم أمام الهيئة المشكلة بموجب المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قيد برقم ... لسنة 4 ق القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلزام النقابة المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المستقلين، وبتاريخ 13/ 3/ 2006 قررت الهيئة قبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة النقض ولائيا بنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بذات الدفع، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون عليها والنيابة العامة دفعتا بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على سند من أن القرار المطعون فيه قرار إداري صدر نهائيا من هيئة عليا تعتبر من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، فيكون مجلس الدولة وحده هو الجهة المختصة ولائية بنظره.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مفاد نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد اعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من قرارات فصلا في المنازعات المطروحة عليها من قبيل القرارات الإدارية وناط بمحكمة القضاء الإداري وحدها الفصل في الطعون التي ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أي من العيوب الواردة بهذا النص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 14 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين على أنه "لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي: أحد مستشاري محاكم الاستئناف، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف "رئيسا"، أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه واثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوية "أعضاء" ... فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا برفض القيد بنقابة الصحفيين إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية ... فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض، وما يؤيد ذلك أن المشرع في المادة 63 من القانون المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية وتشكيلها وصحة انعقادها وتشكيل وانعقاد مجلس النقابة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه أمام الهيئة المشكلة طبقا للمادة 14 من القانون سالف البيان بطلب إلزام المطعون ضدها بقيده بجدول الصحفيين المشتغلين والتي أصدرت قرارها بإلغاء القرار السلبي للنقابة وإلزامها بقيده بجدول المنتسبين، ومن ثم فإن تلك الهيئة - وعلى نحو ما سلف - لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ويكون الطعن على القرارات الصادرة منها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين قبول الدفع والحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الطعن.

الدعوى رقم 129 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 14 / 5 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجي عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 39 قضائية "دستورية".


المقامة من

أحمد عبدالله عزيز عبدالرحمن

ضد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - رئيس مجلس النواب

4 – وزير العدل

5- ياسمين رجب عبدالوهاب محمد

--------------
الإجراءات

      بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2017 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20/1، 3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكذلك ما جاء بشأنها في المذكرة الإيضاحية.

  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبتاريخ 22/7/2019، طلب وائل محمد محمود الشوربجي، قبول تدخله خصمًا منضمًا إلى المدعى في طلباته.

      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

      ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

      بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

      حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أمام محكمة بندر الفيوم لشئون الأسرة، ضد زوجها، المدعى في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بتطليقها منه طلاقا بائنًا " للخلع " طبقًا لنص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبجلسة 14/9/2017، دفع المدعي بعدم دستورية ذلك النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.

      وحيث إنه عن طلب التدخل في الدعوى المعروضة، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامي طبقًا لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى. ومناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة طالب التدخل في الدعوى الموضوعية ذاتها التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية، وذلك بأن يكون الحكم في هذا الدفع مؤثرًا على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب التدخل في الدعوى الدستورية المعروضة، لم يكن طرفًا أصيلاً أو متدخلاً في الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أسرة بندر الفيوم، ومن ثم لا يعتبر من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله .

      وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك في ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص تلك المادة، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية "، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا عليه، وقد نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

      وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن المادة (20) من ذلك القانون، فإنه لما كان اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر في النصوص التشريعية، ولا تنبسط ولايتها إلا على القانون بمعناه الموضوعي، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 لا تتضمن نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما جاءت إيضاحًا لمؤدى ما تضمنه مشروع القانون المشار إليه، الأمر الذي تخرج معه المذكرة الإيضاحية للقانون عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم قبول تدخل وائل محمد محمود الشوربجي، خصمًا منضمًا في الدعوى، وألزمته مصروفات طلب التدخل.

ثانيًا: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .