----------------
1 - المقرر أنه وإعمالا لنص الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية من قانون
التجارة القديم - المنطبق - أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية ولو تمت
بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضي بأن
العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواة من نصوص، بما مقتضاه أحترام كل منهما
للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل
في استحقاق الفوائد سواء أكان ذلك مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط
فيها الفوائد، هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا
يجوز للدائن أن يستقل برفعه، وقد حرم المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني
زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7%، ونص على تخفيضها إليه، وحرم
على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها، إلا أن النص في المادة السابعة
فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 1996
بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أجاز لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم
وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات
وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود
المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، مما مؤداه اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات
المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من
القانون المدني سالفة البيان .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار
فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته، ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين
مفرداته الموجودة في جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل
جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء، مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون
المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك
باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الأمرة التي لا يصح الاتفاق على
مخالفتها، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا
من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة أسيوط الابتدائية
بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 17166,70
جنيها قيمة رصيده المدين حتى 31/ 1/ 2003 بخلاف ما يستجد من عوائد ومصروفات
وملحقات حتى تمام السداد بسعر عائد بواقع 15% سنوية، وقال في بيان ذلك إن المطعون
ضده حصل على تسهيل ائتماني بحساب جاري بموجب العقد المؤرخ 26/ 5 /1997 الذي ينتهي
في 26 /5 /1998 تخلف عنه رصيد دائن يقدر بالمبلغ المطالب به، و إزاء امتناعه عن
الوفاء أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون
ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 7365,35 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 80 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضده
برقم ... لسنة 80 ق أسيوط ، وبتاريخ 15 من مارس 2006 قضت برفض الاستئناف الأول وفي
الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن
مبلغ 5394 جنيه حق 22/ 2 /2006 وما يستجد حتى تاريخ التنفيذ بفائدة بواقع 7%
سنويا. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة