الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مايو 2022

الطعن 1283 لسنة 80 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 45 ص 388

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى كمال ، يحيى منصور ، مجدي شبانة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-----------

(45)

الطعن رقم 1283 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن . مقصور على المساكن وما يتبعها من ملحقات . تفتيش المخزن الغير متصل بالمسكن . لا يحتاج لإذن . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة . صحيح .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من محضر المعاينة المؤرخ .... والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المخزن الذي ضبطت به المضبوطات لعدم وجود إذن من النيابة العامة بقوله : ( إن مكان الضبط مخزن ويعد ذلك المخزن من قبيل المحلات العامة التي لا ينطبق عليها حرمة المكان الخاص وملحقاته التي يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المخزن بدون إذن لا غبار عليه إذا كان غير متصل بالمسكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم به الضبط غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك .

3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في هذا الشأن ، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان الدفاع بانقطاع صلة الطاعن بالمخزن المذكور مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتب عليها من إدانة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تداول النفايات الطبية الخطرة المبينة وصفاً بالأوراق بغير ترخيص من الجهة المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 29 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرين ألف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول نفايات خطرة دون ترخيص شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، إذ اطرح الدفع ببطلان التفتيش لكون المخزن الذي ضبطت فيه النفايات جزءً من منزله وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم أن أي منهم لم يتهم الطاعن مع خلو الأوراق من ثمة دليل قبله ، وتساند في إثبات حيازته للمخزن إلى عقد الإيجار المقدم رغم انتهاء مدته مما يؤكد انقطاع صلته بالمخزن المذكور ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من محضر المعاينة المؤرخ .... والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تفتيش المخزن الذي ضبطت به المضبوطات لعدم وجود إذن من النيابة العامة بقوله : ( إن مكان الضبط مخزن ويعد ذلك المخزن من قبيل المحلات العامة التي لا ينطبق عليها حرمة المكان الخاص وملحقاته التي يجوز تفتيشها إلا بإذن من النيابة العامة ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المخزن بدون إذن لا غبار عليه إذا كان غير متصل بالمسكن ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المخزن الذي تم به الضبط غير ملحق بمسكن الطاعن ، فإن إجراءات تفتيشه لم تكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في هذا الشأن ، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بانقطاع صلته بالمخزن المذكور مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتب عليها من إدانة . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1 لسنة 2017 جلسة 20 / 5 / 2017 مكتب فني 68 كيانات إرهابية ق 44 ص 367

جلسة 20 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، مفتاح سليم ، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
-------------

(44)

الطعن رقم واحد لسنة 2017 القضائية كيانات إرهابية

(1) كيانات إرهابية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

عدم تقرير جماعة إرهابية بالطعن في القرار بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وخلو الأوراق من مذكرة بأسباب طعنها . أثره : عدم التزام محكمة النقض بالرد على أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين المتصلة بها . علة ذلك ؟

 (2) وكالة .

تقرير المحامي بالطعن بالنقض بموجب توكيل لا يخوله هذا الحق . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

(3) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

عدم التقرير بالطعن بالنقض أو التقرير به بعد الميعاد دون عذر. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.

(4) نقض " ما يجوز الطعن فيه من القرارات ".

النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين . جائز . أساس ذلك ؟

 (5) كيانات إرهابية .

إيراد محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وبجدية المستندات المؤيدة له . كفايته للتسبيب . ولو لم تتوافر عناصر التسبيب الواجبة بالمادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟

مثال .

(6) إثبات " قرائن " . كيانات إرهابية .

النعي على القرار المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية وصدوره في موضوع خصومة جنائية . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

استناد القرار المطعون فيه إلى حكم جنائي صادر قبل قانون الكيانات الإرهابية كقرينة . لا يعيبه . علة ذلك ؟

 (7) كيانات إرهابية .

الجنايات . ماهيتها ؟ المادة 10 عقوبات .

قرار الإدراج . لا يصدر في مادة جناية . نعي الطاعنين بصدوره دون حضور محامٍ مع كل منهم . غير مقبول .

(8) كيانات إرهابية . تدابير احترازية . عقوبة " أنواعها " .

قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين . آثاره ؟

تجميد أموال الإرهابي . تحفظ مؤقت دون مصادرة . شرط تطبيقه ؟

آثار قرار الإدراج واحدة تترتب بقوة القانون على كل منها . نعي الطاعنين بإيقاع القرار عقوبات جنائية دون سماع دفاعهم أو إعلانهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

(9) كيانات إرهابية .

نعي الطاعنين بأن موضوع القرار المطعون فيه واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد . غير مقبول . علة ذلك ؟

(10) كيانات إرهابية .

صيغة الاتهام . من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية دون القرارات . تعييب القرار المطعون فيه لخلوه منها . لا محل له .

(11) كيانات إرهابية . أمر الإحالة .

طلب الإدراج بقائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بناء على أمر إحالة أو تحقيقات من النيابة العامة أو إسباغ صيغة اتهام معينة . غير لازم . النعي بعدم إيراد القرار مضمون وصف التهم وتحقيقات نيابة سابقة عليه . لا محل له .

 (12) كيانات إرهابية .

قرار محكمة الجنايات بتعيين مدير للأموال المجمدة . مناطه : وجود أموال تقتضي تعيين مدير لها . إغفال قرار الإدراج هذا الإجراء . مفاده : انتفاء موجبه . أساس ذلك ؟

(13) قانون " تطبيقه " .

تطبيق محكمة الجنايات للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 . مفاده : أنها لم تجد به عوار دستوري . نعي الطاعنين بوجوب امتناعها عن تطبيقه . غير مقبول .

(14) كيانات إرهابية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استناد قرار الإدراج إلى سبق إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بموجب حكم جنائي كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام . النعي عليه بعدم استظهار أركان تلك الجريمة . غير مقبول .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة طلب الإدراج . غير جائز أمام محكمة النقض .

 (15) كيانات إرهابية . نقض " نطاق الطعن " .

النعي على قرار الإدراج بأوجه خارجة عن نطاقه ولا تتصل به . غير مقبول . علة ذلك ؟

مثال .

(16) كيانات إرهابية . بطلان .

الميعاد المحدد للفصل في طلب الإدراج . تنظيمي . لا يترتب على مخالفته البطلان . أساس ذلك ؟

(17) إثبات " بوجه عام ". كيانات إرهابية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .  

عدم تقيد محكمة الجنايات بطرق إثبات أو أدلة وقرائن معينة عند إصدار قرار الإدراج على القوائم الإرهابية . أساس ذلك ؟

  جواز استناد قرار الإدراج لحكم نهائي غير بات . علة ذلك ؟

(18) نقض " الصفة في الطعن " .

نعي الطاعنين على القرار في شأن من ليس طرفاً في الطعن لعدم التقرير به . غير مقبول .

مثال .

(19) كيانات إرهابية .

القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراج الطاعن بقائمة الإرهابين . قرار قضائي . النعي بانتفاء شروط صحته كقرار إداري . غير مقبول . أساس ذلك ؟

(20) كيانات إرهابية . نقض " نطاق الطعن " .

تعييب الطاعن قرار الإدراج لاستناده لحكم جنائي يدعي براءته منه . تعييب على حكم غير مطروح على محكمة النقض . غير مقبول .

        مثال .

(21) كيانات إرهابية .

  صدور القرار المطعون فيه بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابين . نعيه بعدم صدور حكم نهائي بإسباغ وصف الإرهابي عليه . غير مقبول . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير من جماعة .... منسوب إليها تخصيصاً أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذي أوجبه القانون ، وكان لا يغني في ذلك ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من مناعي على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة ما دام أنها لم تقرر بالطعن ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بجماعة .... لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه .

2- لما كان المحامي .... قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني .... بموجب توكيل خاص بإنشاء وتأسيس الشركات لا يخوله حق التقرير بالطعن في القرارات القضائية أو في الأحكام ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن المذكور يكون قد قُرر به غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول شكلاً .

 3- لما كانت الطاعنة الثامنة عشرة .... لم تقرر بالطعن في القرار المطعون فيه ، وكان الطاعنان العشرون .... والثالث والعشرون .... قد قررا بالطعن بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن بالنسبة للمذكورين الثلاث يكون غير مقبول شكلاً .

4- لما كان البين أنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين من الأول حتى الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى السابع عشر ومن الطاعنين التاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الطاعنين من الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين فإنه لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد النظر في جوازه حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته . لما كان ذلك ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون ويتعين من ثم قبوله شكلا ً.

5- لما كان القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله :" حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة والحكم الصادر من محكمة جنايات .... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا والمحكوم فيها بجلسة ..... من قيام المحكوم عليهم فيها وهم " وبعد أن أورد القرار أسماءهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي تمت محاكمتهم من أجلها ومنطوق الحكم الصادر بإدانتهم فيها والعقوبات التي أوقعها على كل منهم خلص إلى القول : "وترتيباً على ما تقدم وقد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين وطبقاً لما قضت به محكمة الجنايات في قضائها السالف ذكره أن جماعة .... تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها وكان الثابت أيضاً أن المحكوم عليهم بتلك الدعوى يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وقد صدر بتلك الوقائع التي نسبت إليهم جميعاً حكم نهائي بالإدانة وإسباغ وصف الإرهابيين الأمر الذي يكون ما ارتكبه المحكوم عليهم جميعاً من جرائم قضى بإدانتهم ومعاقبتهم عنها ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 " وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابيين – كما هو القرار المطعون فيه – أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها وأخصها بل وأقواها الأحكام القضائية النهائية وهو ما تحقق للقرار المطعون فيه ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن ما يثار من قصور القرار في التسبيب بدعوى مخالفته لما تطلبته المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .

6- لما كان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة من تأقيت الأمر بالإدراج بثلاث سنوات واستيجابه إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى منه للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة الإدراج من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين . لما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بالقانون 8 لسنة 2015 لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون فيه صدر في موضوع خصومة جنائية إذ هو بمثابته قرار لم يفصل في دعوى جنائية وما كان له أن يفصل أو يقضى بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ومن ثم فإنه لا مجال للنعي عليه بأنه خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية أو أنه صدر في موضوع خصومة جنائية دون تحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة وما أثاره الطاعنون من ذلك غير سديد ، ولا يغير من ذلك قول الطاعنين أن القرار المطعون فيه قد تساند فيما قرره إلى الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا وأن هذا الحكم صدر عن وقائع حدثت في خلال الفترة من 2005 حتى شهر أغسطس سنة 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية أي من وقائع حدثت وانتهت قبل صدور قانون الكيانات الإرهابية إذ إن استناد القرار إلى حكم الإدانة الصادر في الجناية المذكورة لا يتضمن تطبيقاً لأي قانون جنائي موضوعي بأثر رجعي وهو ليس من الحكم إلا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إليه من النائب العام لمؤازرة طلب الإدراج وتأويل الطاعنين لذلك بأنه مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية هو تأويل غير صحيح وفي غير محله .

  7- من المقرر أن الجنايات حسبما هي معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جناية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد .

8- لما كان البين من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الآثار بالنسبة للأشخاص الذين يدرجون على قائمة الإرهابيين – كما هو القرار المطعون فيه – هي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد ، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد ، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي – والتجميد كما عرفه القانون لا يعدو كونه تحفظاً مؤقتاً على الأموال يمنع من التصرف فيها وما دون ذلك وليس مصادرة لها والتي لا تكون إلا بحكم قضائي وتختلف في معناها وأثرها عن التعريف المذكور للتجميد – كما أن تطبيقه رهين بثبوت استخدام الإرهابي لهذه الأموال في نشاط إرهابى وفق صريح النص . لما كان ذلك ، وكانت هذه الآثار هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهي تترتب بقوة القانون وهي أيضاً آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم أو دون إعلانهم غير سديد ولا يجوز لهم التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون فيه ، هذا إلى أن القرار المطعون فيه لا يعدو كونه من حيث موضوعه قرارا بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين ويكون ما يثيرونه في هذا الخصوص غير سديد .

9- لما كان لا صحة لما يقول به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد وذلك لاختلاف الوقائع التي قضى بإدانتهم عنها في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج كما أن الإدانة في المواد الجنائية الأصل فيها أن تكون بحكم لا بقرار – كما هو القرار المطعون فيه – ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد .

10- المقرر أن صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل .

11- المقرر أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به محكمة الجنايات بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه وكان ما أورده القرار المطعون فيه من أنه صدر بعد اطلاع المحكمة على تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة إنما قصد به التحقيقات وأمر الإحالة في القضية رقم .... لسنة .... التي تمت إدانة الطاعنين فيها وقد أورد القرار مضمون ووصف التهم فيها بالتفصيل ولم يقصد الحكم بهذا الذي ذكره وبينه وجود وصف مستقل لطلب الإدراج أو أمر إحالة أو تحقيقات نيابة سبقته ، فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون في غير محله .

12- لما كان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة رهين في استيجابه حسبما أفصح بوجود أموال تقتضي طبيعتها تعيين مدير لها فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مدير لها فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

13- لما كان النعي بأن محكمة الجنايات كان يجب عليها الامتناع عن تطبيق القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 لعدم دستوريته هو نعي قائم على افتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بالقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضوه فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .

14- لما كان القرار المطعون فيه لم يدن – وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة بالحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

15- لما كان لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا وهو حكم قائم بذاته ومستقل عن القرار المطعون فيه وليس محلاً للطعن أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي على الحكم المذكور أو على القرار المطعون فيه بأوجه تتعلق بهذا الحكم يكون خارجاً عن نطاق هذا الطعن الذي تحدد بالطعن على القرار فيما قرره بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين كما أنه خارج عن نطاق القرار المطعون فيه ذاته إذ ليس باستطاعة محكمة الجنايات وهي ليست محكمة طعن في الحكم المذكور أن تتعرض لما قد يكون شابه من عيوب – بفرض وجودها – ومن ثم يكون النعي على القرار في هذا الشأن خارجاً عن نطاق الطعن الماثل وغير متعلق بالقرار محل الطعن أو متصل به ومن ثم فهو غير مقبول .

16- لما كان الواضح من نص المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الميعاد الذي حددته للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي لم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد .

17- لما كان ما يقول به الطاعنون بأنه ما كان يصح الاستناد إلى الحكم المار ذكره لكونه ليس نهائياً غير سديد ، إذ لم يقيد القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطاً معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار وهو غير صحيح ذلك أن الحكم المتساند إليه من القرار هو حكم نهائي صادر من محكمة جنايات وإن كان لم يصبح باتاً فهذا لا ينفي عنه الحجية وجواز الاستناد إليه .

18- لما كان ما أثاره الطاعنون بشأن إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية مرتين في ذات الجلسة هو أمر متصل بهذه الجماعة وهي ليست طرفاً في الطعن لعدم تقريرها بالطعن في القرار المطعون فيه على ما سبق إيراده فلا صفة للطاعنين في الطعن على القرار بهذا السبب ومن ثم يكون النعي غير مقبول .

19- لما كان القرار المطعون فيه قد أورد الأسباب التي قام عليها بما يكفي لما خلص إليه من التقرير بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابين وكان هذا القرار قد صدر من القضاء العادي ممثلاً في محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... منعقدة في غرفة مشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فهو قرار قضائي وليس قراراً إدارياً مما لا مجال معه لبحث شروط صحة القرار الإداري ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وارداً على غير محل .

20- لما كان تعييب الطاعن للقرار استناده للحكم الجنائي رقم .... لسنة .... كلي .... مع كونه بريئاً من التهم التي تم الحكم عليه بموجبه هو في واقعه تعييب للحكم المذكور بما ينطوي عليه من الطعن فيه في غير طعن مطروح على محكمة النقض في الطعن الماثل على النحو المار إيضاحه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته في القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون فيه وتنطوي بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن آنف الإلماح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول .

21- لما كان القرار المطعون فيه صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً :- الطاعنون من الأول حتى الثالث والعشرون وآخرون :تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد والتنظيم الدولي .... وجناحه العسكري حركة .... للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة .... على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطريق غير مشروعة إلى خارج البلاد .... لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد ، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغاً لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوضاً عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفى ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : الطاعنون من الرابع والعشرون حتى السادس والعشرون : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

 ثالثاً :- الطاعنون من الأول حتى الربع والعشرون : ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولاً ، ثانياً مما نجم عنه إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمني وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

  رابعاً :- الطاعنون الثالث والعاشر والحادي عشر ومن الرابع والعشرون وحتى السادس والعشرون : (1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن سلموا عناصر من .... ( جهة أجنبية ) العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر .... ( أجنبية ) تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . (2) بصفتهم موظفين عموميين – رئيس الجمهورية ، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ، مدير مكتب رئيس الجمهورية ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام .... ، .... ، .... ، .... ، .... الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني المبينة بالتحقيقات .

  خامساً :- الطاعنون من الأول حتى الثامن والرابع والعشرون : تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة .... التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

  سادساً :- الطاعنون الأول والثاني والعاشر وآخر: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 سابعاً :- الطاعنون من التاسع حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثالث والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون: انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامساً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

ثامناً :- الطاعنون من العشرين حتى الثالث والعشرون : (1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم .... والحركات والجماعات التابعة له بقطاع .... وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت أولاً حضورياً : (1) بإجماع الآراء بمعاقبة كل ...3 متهمين بالإعدام شنقاً . (2) بمعاقبة كل من .... عدد 17 متهم بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم . (3) بمعاقبة كل من المتهمين .... عدد ( 2 متهمين ) بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إلى كل منهما . ثانياً غيابياً : وبإجماع الآراء بمعاقبة .... ( عدد13 متهم ) بالإعدام شنقاً عما أسند إلى كل منهم . ثالثاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .... بوفاته إلى رحمة الله تعالى .

  ومحكمة جنايات .... قررت بتاريخ .... عملاً بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مادته الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة :

أولاً :- إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية .

ثانياً :- إدراج اسم المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس والثلاثين ( من بينهم الطاعنين جميعاً) على قائمة الإرهابين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 .

  فطعن المحكوم عليهم الثاني والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون في هذا القرار بطريق النقض في 24 من أغسطس سنة 2016 . كما طعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والحادي عشر في هذا القرار بطريق النقض في 29 من أغسطس لسنة 2016 ، كما طعن أيضاً المحكوم عليهما العشرون والثالث والعشرون في هذا القرار بطريق النقض في 4 من سبتمبر لسنة 2016 . ثم طعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السادس عشر وطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من السادس والثاني عشر وطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الثالث في هذا القرار بطريق النقض في الأول من سبتمبر لسنة 2016 . كما طعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث عشر في هذا القرار في الثالث من سبتمبر لسنة 2016 . وأودعت مذكرات بأسباب الطعن .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير من جماعة .... منسوب إليها تخصيصاً أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها وذلك كله على الوجه الذي أوجبه القانون ، وكان لا يغني في ذلك ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من مناعي على القرار المطعون فيه تخص هذه الجماعة ما دام أنها لم تقرر بالطعن ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بجماعة .... لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه .

ومن حيث إن المحامي .... قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني عشر .... بموجب توكيل خاص بإنشاء وتأسيس الشركات لا يخوله حق التقرير بالطعن في القرارات القضائية أو في الأحكام ومن ثم فإن الطعن بالنسبة للطاعن المذكور يكون قد قرر به غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الثامنة عشرة .... لم تقرر بالطعن في القرار المطعون فيه ، وكان الطاعنان العشرون .... والثالث والعشرون .... قد قررا بالطعن بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن بالنسبة للمذكورين الثلاث يكون غير مقبول شكلاً .

وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين من الأول حتى الحادي عشر ومن الثالث عشر حتى السابع عشر ومن الطاعنين التاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الطاعنين من الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين فإنه لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد النظر في جوازه حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من رئيس الجمهورية قد أجاز في مادته السادسة لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قرارها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيين في الميعاد الذي حددته . لما كان ذلك ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة في القانون ويتعين من ثم قبوله شكلاً ، ومن حيث إن الطاعنين ينعون في مذكرات الأسباب المودعة تحت أرقام .... ، .... ، .... على القرار المطعون فيه إذ قرر بوضع جماعة .... ووضعهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد شابه قصور في التسبيب ، وأخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ، وفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن القرار المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجرائم التي نسبت إليهم وكافة العناصر التي أوجبت بيانها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يكشف عن داعي إصداره واقتصر في ذلك على صدور حكم بإدانتهم في القضية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا وعاقب الطاعنين بعقوبات جسيمة لا يعرفها القانون الجنائي عن أفعال وقعت قبل نفاذ قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين فخالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية إلا فيما هو أصلح للمتهم وقاعدة عدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن ذات الأفعال ولو تحت وصف جديد وقد أوقع تلك العقوبات في خصومة جنائية غاب عنها ما كفله الدستور والقانون للطاعنين من حقوق الدفاع ووجوب حضور محام مع كل متهم في جناية وكان حرياً بالمحكمة أن تعمل حقها في الامتناع عن تطبيق القانون المذكور (8 لسنة 2015) لعدم دستوريته ، ولم يبين القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة ولم يستظهر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وثبوتها في جانبهم ولم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة أو أنهم تولوا قيادة فيها وتاريخ انضمامهم إليها وعلمهم بالغرض غير المشروع الذي تدعو إليه مكتفياً في ذلك بحكم محكمة الجنايات في القضية سالفة الذكر وبغير أن يكشف القرار عن السند الذي من أجله اعتبر هذا الحكم أن الطاعنين أعضاء في تلك الجماعة وعلمهم بالغرض منها وعلى الرغم من كونه حكماً غير نهائي ومحل طعن بطريق النقض لما شابه من عيوب ، وخالف القرار الميعاد الذي قرره القانون لصدوره خلاله ، وقرر إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية دون أن يكشف عن سبب اعتبارها أسست على خلاف أحكام القانون أو يبين تاريخ إنشائها والغرض منه وقرر بإدراجها على القائمة المذكورة مرتين في ذات الجلسة ولم يعين مديراً لإدارة الأموال المتحفظ عليها ، وأن كل ذلك يعيب القرار بما يستوجب إلغائه .

وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله :" حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة والحكم الصادر من محكمة جنايات .... في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا والمحكوم فيها بجلسة .... من قيام المحكوم عليهم فيها وهم " ، وبعد أن أورد القرار أسماءهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي تمت محاكمتهم من أجلها ومنطوق الحكم الصادر بإدانتهم فيها والعقوبات التي أوقعها على كل منهم خلص إلى القول :" وترتيباً على ما تقدم وقد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين وطبقاً لما قضت به محكمة الجنايات في قضائها السالف ذكره أن جماعة .... تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها وكان الثابت أيضاً أن المحكوم عليهم بتلك الدعوى يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة واشتراك البعض الآخر في عضويتها وقد صدر بتلك الوقائع التي نسبت إليهم جميعاً حكم نهائي بالإدانة وإسباغ وصف الإرهابيين الأمر الذي يكون ما ارتكبه المحكوم عليهم جميعاً من جرائم قضى بإدانتهم ومعاقبتهم عنها ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 " ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابيين – كما هو القرار المطعون فيه – أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين وجدية المستندات المشفوع بها وأخصها بل وأقواها الأحكام القضائية النهائية وهو ما تحقق للقرار المطعون فيه ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه ، لما كان ذلك ، فإن ما يثار من قصور القرار في التسبيب بدعوى مخالفته لما تطلبته المادة 310 من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة من تأقيت الأمر بالإدراج بثلاث سنوات واستيجابه إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى منه للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة الإدراج من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين . لما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بالقانون 8 لسنة 2015 لا يتفق مع خصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون فيه صدر في موضوع خصومة جنائية إذ هو بمثابته قرار لم يفصل في دعوى جنائية وما كان له أن يفصل أو يقضى بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ومن ثم فإنه لا مجال للنعي عليه بأنه خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية أو أنه صدر في موضوع خصومة جنائية دون تحقيق مبدأ المواجهة وشفوية المرافعة وما أثاره الطاعنون من ذلك غير سديد ، ولا يغير من ذلك قول الطاعنين أن القرار المطعون فيه قد تساند فيما قرره إلى الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا وأن هذا الحكم صدر عن وقائع حدثت في خلال الفترة من 2005 حتى شهر أغسطس سنة 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية أي من وقائع حدثت وانتهت قبل صدور قانون الكيانات الإرهابية إذ إن استناد القرار إلى حكم الإدانة الصادر في الجناية المذكورة لا يتضمن تطبيقاً لأي قانون جنائي موضوعي بأثر رجعي وهو ليس من الحكم إلا من قبيل فحص وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة إليه من النائب العام لمؤازرة طلب الإدراج وتأويل الطاعنين لذلك بأنه مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية هو تأويل غير صحيح وفي غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الجنايات حسبما هي معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له في مادة جناية فإن ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلاً لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم في جناية يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الآثار بالنسبة للأشخاص الذين يدرجون على قائمة الإرهابيين – كما هو القرار المطعون فيه – هي الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد ، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد ، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية ، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي – والتجميد كما عرفه القانون لا يعدو كونه تحفظاً مؤقتاً على الأموال يمنع من التصرف فيها وما دون ذلك وليس مصادرة لها والتي لا تكون إلا بحكم قضائي وتختلف في معناها وأثرها عن التعريف المذكور للتجميد – كما أن تطبيقه رهين بثبوت استخدام الإرهابي لهذه الأموال في نشاط إرهابي وفق صريح النص . لما كان ذلك ، وكانت هذه الآثار هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهي تترتب بقوة القانون وهي أيضاً آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم أو دون إعلانهم غير سديد ولا يجوز لهم التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون فيه ، هذا إلى أن القرار المطعون فيه لا يعدو كونه من حيث موضوعه قرارا بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين ويكون ما يثيرونه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا صحة لما يقول به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد وذلك لاختلاف الوقائع التي قضى بإدانتهم عنها في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج كما أن الإدانة في المواد الجنائية الأصل فيها أن تكون بحكم لا بقرار – كما هو القرار المطعون فيه – ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به محكمة الجنايات بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه وكان ما أورده القرار المطعون فيه من أنه صدر بعد اطلاع المحكمة على تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة إنما قصد به التحقيقات وأمر الإحالة في القضية رقم .... لسنة .... التي تمت إدانة الطاعنين فيها وقد أورد القرار مضمون ووصف التهم فيها بالتفصيل ولم يقصد الحكم بهذا الذي ذكره وبينه وجود وصف مستقل لطلب الإدراج أو أمر إحالة أو تحقيقات نيابة سبقته ، فإن ما أثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الثامنة من أن تعين محكمة الجنايات في قرارها مديراً للأموال المجمدة بعد أخذ رأي النيابة العامة رهين في استيجابه حسبما أفصح بوجود أموال تقتضي طبيعتها تعيين مدير لها فإن مفاد إغفال القرار لهذا الإجراء هو عدم تحقق الموجب له وكان أي من الطاعنين لا يدعي بوجود أموال له أصلاً مجمدة ويحددها حتى يمكن الوقوف على طبيعتها مما كان يستلزم تعيين مدير لها فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن محكمة الجنايات كان يجب عليها الامتناع عن تطبيق القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 لعدم دستوريته هو نعي قائم على افتراض من الطاعنين بعدم دستورية القرار بالقانون المذكور ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضوه فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يدن – وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك – الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإنما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة بالحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعنين النعي على الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .... حصر أمن دولة عليا وهو حكم قائم بذاته ومستقل عن القرار المطعون فيه وليس محلا للطعن أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي على الحكم المذكور أو على القرار المطعون فيه بأوجه تتعلق بهذا الحكم يكون خارجاً عن نطاق هذا الطعن الذي تحدد بالطعن على القرار فيما قرره بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين كما أنه خارج عن نطاق القرار المطعون فيه ذاته إذ ليس باستطاعة محكمة الجنايات وهي ليست محكمة طعن في الحكم المذكور أن تتعرض لما قد يكون شابه من عيوب – بفرض وجودها – ومن ثم يكون النعي على القرار في هذا الشأن خارجاً عن نطاق الطعن الماثل وغير متعلق بالقرار محل الطعن أو متصل به ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الواضح من نص المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 أن الميعاد الذي حددته للفصل في طلب الإدراج هو ميعاد تنظيمي لم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يقول به الطاعنون بأنه ما كان يصح الاستناد إلى الحكم المار ذكره لكونه ليس نهائياً غير سديد ، إذ لم يقيد القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 محكمة الجنايات وهي تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطاً معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار وهو غير صحيح ذلك أن الحكم المتساند إليه من القرار هو حكم نهائي صادر من محكمة جنايات وإن كان لم يصبح باتاً فهذا لا ينفي عنه الحجية وجواز الاستناد إليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون بشأن إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية مرتين في ذات الجلسة هو أمر متصل بهذه الجماعة وهي ليست طرفاً في الطعن لعدم تقريرها بالطعن في القرار المطعون فيه على ما سبق إيراده فلا صفة للطاعنين في الطعن على القرار بهذا السبب ومن ثم يكون النعي غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن المقام من الطاعنين يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

بالنسبة لمذكرة الأسباب المودعة بتاريخ .... تحت رقم .... الموقع عليها من المحامي .... :

  حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه إذ قرر بإدراجه على قائمة الإرهابيين قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، واعتوره خطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه صدر دون تسبيب وعلى غير أساس مما يجعله مفتقراً إلى ركن السبب المتطلب في القرار طبقاً لما هو مستقر عليه في القضاء الإداري ، وكان باعث صدوره هو اتهام الطاعن والحكم عليه في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... لسنة .... كلي .... والتي حكم عليه فيها في تهمتي التخابر مع منظمة .... والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون رغم براءته من التهمتين على النحو الواضح جلياً من مذكرة دفاعه المقدمة في هذه القضية وقد تساند إلى الحكم المذكور على الرغم من عدم صدور حكم نهائي بإسباغ وصف الإرهابي عليه وقد اعتمد القرار في إدراجه على حكم غير بات ، مما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد أورد الأسباب التي قام عليها بما يكفي لما خلص إليه من التقرير بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابين وكان هذا القرار قد صدر من القضاء العادي ممثلاً في محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... منعقدة في غرفة مشورة بناء على اختصاص بإصداره خوله إياها القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فهو قرار قضائي وليس قراراً إدارياً مما لا مجال معه لبحث شروط صحة القرار الإداري ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان تعييب الطاعن للقرار استناده للحكم الجنائي رقم .... لسنة .... كلي .... مع كونه بريئاً من التهم التي تم الحكم عليه بموجبه هو في واقعه تعييب للحكم المذكور بما ينطوي عليه من الطعن فيه في غير طعن مطروح على محكمة النقض في الطعن الماثل على النحو المار إيضاحه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته في القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون فيه وتنطوي بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن آنف الإلماح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن قد سبق الرد عليه واطراحه . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالات المودعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ