الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أبريل 2022

الطعن 4006 لسنة 72 ق جلسة 11 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 107 ص 707

جلسة 11 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، طارق خشبة، صالح مصطفى ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(107)
الطعن رقم 4006 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام". 
الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(3) قرار إداري "اختصاص القضاء العادي بشأن القرارات الإدارية".
القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.
(4 ، 5) اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: المنازعة بشأن قيمة الاشتراك السنوي في اتحاد الصناعات والغرف الصناعية".
(4) اتحاد الصناعات والغرف الصناعية. من أشخاص القانون العام. تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته. تحديده بمقتضى قرار إداري صادر من أحد أشخاص القانون العام. أثره. اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظره.
(5) ثبوت صدور قرار من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح لإحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا وفقا لمصلحة عامة. مؤداه. اعتباره عملا قانونيا توفرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقده لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. وجوب تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء. م 269/ 1 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

3 - إن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويض عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقودا لمحاكم القضاء العادي.

4 - إذ كان مؤدى النص في المواد الأولى، 12 فقرة 1 و 13 من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام، وأن تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته يتحدد بمقتضى قرار إداري صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانوني فيكون بذلك قرارا إداريا مما يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

5 - إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/ 9/ 1987 باحتساب الاشتراك في عضويتها بنسبة 1.5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده أحتساب الاشتراك على أساس رأس مال المنشأة المدرج بسجل الشركات، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا مبتغية به مصلحة عامة، فإنه بذلك يعد عملا قانونيا توفرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام (فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون).

6 - إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتحديد قيمة اشتراك الشركة في عضوية غرفة الصناعات الهندسية على أساس رأس مالها المدرج لدى مصلحة الشركات وليس على أساس رأس مالها المستثمر، استنادا إلى أنه يجب احتساب هذا الاشتراك طبقا لما هو ثابت بصحيفتها لدى المصلحة المذكورة دون النظر إلى إجمالي تكاليف المشروع. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 4/ 2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتعرضه لقرار إداري بتحديد الاشتراك في اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، وإذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، وأن مؤدى النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصيلة أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن يكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية - والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقودا لمحاكم القضاء العادي، وكان مؤدى النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية تنص على أن "تنشأ غرف للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة، والنص في المادة 12 فقرة 1 من ذات القرار "تتكون أموال الغرفة من ... الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر عنها وفقا لأحكام اللائحة المشتركة بعد اعتمادها من وزير الصناعة"، وفي المادة 13 من ذات القرار "تقرر الاشتراكات التي تفرض على الأعضاء المشار إليها في المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة ويراعى فيها أساس رأس مال المنشأة وعدد من يعملون فيها"، يدل على أن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية هو من أشخاص القانون العام وإن تقدير قيمة الاشتراك السنوي في عضويته يتحدد بمقتضى قرار إداري صادر من شخص من أشخاص القانون العام يملك إصداره وبقصد تحقيق أثر قانوني فيكون بذلك قرارا إداريا مما يختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/ 9/ 1987 باحتساب الاشتراك في عضويتها بنسبة 1.5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الاشتراك على أساس رأس مال المنشأة المدرج بسجل الشركات، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالا للسلطة المخولة لها وفقا للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانوني معين ممكن وجائز قانونا مبتغية به مصلحة عامة فإنه بذلك يعد عملا قانونيا توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإداري دون غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه، وإذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

الطعن 1299 لسنة 76 ق جلسة 14 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 111 ص 740

جلسة 14 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
-------------

(111)
الطعن رقم 1299 لسنة 76 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل.
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي. إغفال محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات. مؤداه. الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراك ذلك. م 193 مرافعات. نعي الحكم المطعون فيه بذلك. غير مقبول.
(2 ، 3) شركات "عقد الشركة: أركان عقد الشركة: الأركان الشكلية: إثبات شركات الواقع" "انقضاء الشركة".
(2) بطلان عقد الشركة إذا لم يكن مكتوبا. لا أثر للبطلان على الشركاء إلا من وقت طلبه م 507 من القانون المدني. قيام شركة واقع بين الشركاء. إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات.
(3) انتهاء الشركة غير معينة المدة بانسحاب أحد الشركاء. شرطه. قبول الانسحاب من عدمه وتعويض الشريك المضرور عن الانسحاب غير الملائم. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. م 529 مدني.
(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
القضاء بثبوت حق أو بانتفائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(6) شركات "عقد الشركة: أركان عقد الشركة: الأركان الشكلية للشركة: إثبات شركات الواقع".
خلو الأوراق من الدليل على وجود عقد الشركة. لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع. شرطه. ثبوت مباشرتها فعلا لنشاطها. مثال.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان وجه النعي موجها إلى الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان النعي على حكم أول درجة بإغفاله الفصل في طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي تضمنت أسبابه أن هذا النعي - الذي أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئا عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإن طرحها هذا النعي أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.

2 - لئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 507 من القانون المدني بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوبا إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم، بما مؤداه عدم جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التي قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التي يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات.

3 - إن كان نص المادة 529 من القانون المدني يقضي بأن تنتهي الشركة إذا كانت مدتها غير معينة بانسحاب أحد الشركاء، إلا أن ذلك مشروط بأن يعلن الشريك المنسحب إرادته إلى سائر شركائه قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير ملائم، ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من عدمه، وبالتالي فإن لها سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه ولها أن تحكم عليه بتعويض الشريك المضرور من جراء الانسحاب غير الملائم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

6 - لئن كانت الأوراق جاءت خلوا من الدليل على وجود عقد شركة التداعي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأي سبب آخر، إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع فيما بينهما إذا ثبت مباشرتها فعلا لنشاطها، وكان الثابت بمدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8، بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ - اللاحق على تاريخ 1993/1/1 الذي حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخا لانتهاء الشركة - وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين الدعوى التي فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من المنازعة بشأنها ويجب التزامها، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة لتلك الشركة ( ... ) والمؤرخة في 1993/12/18 والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع، وكذا محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ... لسنة 1994 إداري قسم أول شبرا الخيمة والمؤرخ في 1994/7/10 والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة، وكذا شهادة قيد السجل التجاري للشركة المؤرخة في 1994/9/7 الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ... باسم كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1 التي حلت فيه الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها، كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبيا عن حصتها في هذه الشركة، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان صدور ذلك الحكم، كما أن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه، ذلك أن مسلك المذكور على النحو الذي أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة في تقاضي حقها من أرباح شركة التداعي، وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه الفرعية اعتبارا من 1993/3/1 فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى 1993/11/8 بموجب الحكم المحاج به سالف البيان، بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعي بإتمام تصفيتها رضاء أو قضاء، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد الشركة وانتهائها من تاريخ 1993/3/1، وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذي لا يدل في ذاته على انتهاء الشركة، إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه، فضلا عن جحدها الصورة الضوئية لهذا الإنذار، كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضي حصتها في أرباح شركة التداعي في الفترة التالية لتاريخ 1993/11/8 وحتى 1994/2/29 وفقا لطلباتها الختامية في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بغل يد المطعون ضده الأول عن إدارة الشركة القائمة بينها وبينه وبطلان التأجير بالجدك الصادر منه للمطعون ضده الثاني عن المحل الذي تباشر فيه الشركة نشاطها، على سند من القول إنها شريكته في شركة تضامن لتجارة الحدايد والبويات بموجب العقد المؤرخ في 1990/3/1 والذي نص على أن يكون له حق الإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة إلا أنه قام بتأجيرها بالجدك للمطعون ضده الثاني وأخطر الضرائب بالتوقف عن النشاط بما أصابها بالضرر وحدا بها لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره، وادعى المطعون ضده الأول فرعيا بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة المؤرخ في 1990/3/1 وإنهائها منذ ذلك التاريخ، كما أضافت الطاعنة طلب تمكينها من محل الشركة والحكم لها بأرباحها من تاريخ 1993/11/8 حتى 2004/2/29، وبتاريخ 2005/6/26 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1990/3/1 واعتبارها منتهية من تاريخ 1993/1/1 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) التي قضت بتاريخ 2005/12/27 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثالث تقول إنها طالبت في دعواها أمام محكمة أول درجة بالحكم ببطلان عقد الإيجار بالجدك الذي أبرمه المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني لصوريته، كما أضافت لطلباتها في الدعوى - بعد أن قدم الخبير تقريره - طلب الحكم بتمكينها من محل الشركة موضوع الدعوى، إلا أن حكم أول درجة تجاهل هذه الطلبات ولم يشر إليها في أسباب حكمه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان وجه النعي موجها إلى الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان النعي على حكم أول درجة بإغفاله الفصل في طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي تضمنت أسبابه أن هذا النعي - الذي أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئا عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإن طرحها هذا النعي أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إنهاء عقد شركة التداعي لبطلانه استنادا إلى صورة إنذار مجحودة موجه إليها من المطعون ضده الأول بانسحابه من الشركة، ولعدم إفراغها في عقد مكتوب ملتفتا عن دفاعها باعتبار هذه الشركة في أقل الأمور شركة واقع، مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني قليوب الابتدائية فيما قضى به لها على المطعون ضده الأول بأحقيتها في أرباح هذه الشركة في الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8، وما قدمته من مستندات مؤيدة لقيامها، وبما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما أورده تقرير الخبير من أحقيتها في الأرباح عن الفترة المطالب بها، وما ثبت بالبطاقة الضريبية والصورة الرسمية لقيد السجل التجاري المقدمة منها والثابت بها أنها شريكة في تلك الشركة مع المطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1، إلا أن الحكم اطرح دلالة كل تلك المستندات، وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض طلبها المضاف بمقابل حصتها في أرباح فترة التداعي المطالب بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 507 من القانون المدني بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوبا إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم، بما مؤداه عدم جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التي قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التي يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات، كما أنه وإن كان نص المادة 529 من ذات القانون يقضي بأن تنتهي الشركة إذا كانت مدتها غير معينة بانسحاب أحد الشركاء، إلا أن ذلك مشروط بأن يعلن الشريك المنسحب إرادته إلى سائر شركائه قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير ملائم، ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من عدمه، وبالتالي فإن لها سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه ولها أن تحكم عليه بتعويض الشريك المضرور من جراء الانسحاب غير الملائم، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ما تقدم، ولئن كانت الأوراق جاءت خلوا من الدليل على وجود عقد شركة التداعي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأي سبب آخر إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة وأقع فيما بينهما إذا ثبت مباشرتها فعلا لنشاطها، وكان الثابت بمدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8 بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ - اللاحق على تاريخ 1993/1/1 الذي حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخا لانتهاء الشركة - وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين الدعوى التي فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من المنازعة بشأنها ويجب التزامها، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة لتلك الشركة (...) والمؤرخة في 1993/12/18 والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع، وكذا محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ... لسنة 1994 إداري قسم أول شبرا الخيمة والمؤرخ في 1994/7/10 والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة، وكذا شهادة قيد السجل التجاري للشركة المؤرخة في 1994/9/7 الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ... باسم كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1 التي حلت فيه الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها، كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبيا عن حصتها في هذه الشركة، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان صدور ذلك الحكم، كما أن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه، ذلك أن مسلك المذكور على النحو الذي أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة في تقاضي حقها من أرباح شركة التداعي، وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه الفرعية اعتبارا من 1993/3/1 فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى 1993/11/8 بموجب الحكم المحاج به سالف البيان، بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعي بإتمام تصفيتها رضاء أو قضاء، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد الشركة وانتهائها من تاريخ 1993/3/1 وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذي لا يدل في ذاته على انتهاء الشركة، إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه فضلا عن جحدها الصورة الضوئية لهذا الإنذار، كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضي حصتها في أرباح شركة التداعي في الفترة التالية لتاريخ 1993/11/8 وحتى 1994/2/29 وفقا لطلباتها الختامية في الدعوى فإنه يكون مشوبا بعيب القصور الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) - وفي نطاق ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - وبشأن طلب المستأنفة بحصتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1993/11/9 حتى 1994/2/29 فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص من حساب الأرباح المستأنفة عن الفترة التي أوردها التقرير لقيامه على أسس سليمة، فإنها تقضي لها على أساس ما انتهى إليه، ولما كانت الفترة المطالب بها تبلغ 113 يوما وقدر الخبير الإيراد اليومي في سنتي 1993 و1994 بمبلغ 260 جنيها فيكون حساب أرباحها - وعلى وفق الأسس التي انتهجها الخبير كالتالي: 260 جنيها إيراد يومي × 95 يوم عمل × 15% نسبة ربح = 3705 جنيهات - 10% مصاريف إدارية = 3334,5 جنيها يخص الطاعنة نصفها وهو مبلغ 1667,00 جنيه مقربا، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة المبلغ سالف البيان.

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 11493 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 112 ص 749

جلسة 14 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، علاء الجزار نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(112)
الطعن رقم 11493 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارته.
(2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
خلو عقود التسهيلات سند التداعي من الاتفاق على الفوائد في تاريخ لاحق على قفل الحساب. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ للخروج عن نطاق الفائدة الاتفاقية بعد هذا التاريخ. على غير أساس.
(3) حوالة "حوالة الدين: انعقادها".
انعقاد الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي. أثره. براءة ذمة المدين الأصلي بمجرد انعقادها. مؤداه. صيرورة المطالبة بالدين المحال به حق للمحال إليه. تحمل إعسار المحال إليه. وقوعه على عاتق الدائن. علة ذلك. تمام الحوالة باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه وإقرار الدائن لها، مؤداه. ضمان المدين يسار المحال عليه وقت إقرار الحوالة. مؤداه. عدم جواز الرجوع على المدين الأصلي مباشرة قبل الرجوع على المحال عليه. مخالفة ذلك. مؤداه. أحقية المدين الأصلي في التمسك بتجريد المحال عليه. المواد 316، 317، 319 مدني. "مثال بشأن رجوع الدائن حال إقراره لحوالة الدين".
(4) أوراق تجارية "الشيك".
انقضاء التزام ساحب الشيك. شرطه وصرف المسحوب عليه قيمته للمستفيد، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

2 - إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد (النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا) على غير سند.

3 - مودى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي، فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن، ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة، وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا، فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان إلا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية ، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع علي مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى علم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعنة وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها، وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المساءلة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه - مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها - على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة حسابات الشركة وبيان حقيقة المديونية المستحقة ومقدارها في ضوء القواعد المصرفية الصحيحة، على سند من أنها تتعامل مع البنك الطاعن مصرفيا وتم منحها اعتمادات مستنديه في صورة حسابات جارية بضمان بضائع وضمانات شخصية، وإذ أخطرها البنك بأن المعاملات بينهما أسفرت عن مديونيتها له بمبلغ مقداره 28 مليون جنيه حتى 8/ 9/ 1999 وبمراجعتها لهذه المبالغ تبين لها وجود مبالغ غير صحيحة ومتناقضة واحتساب عمولات وفوائد متفاوتة وعلى أسس لا تتفق مع القواعد والأعراف المصرفية فكانت دعواها. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المأمورية الموكلة إليه، وبعد أن قدم خبيراه تقريريهما أقام البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وهو مبلغ 55273673.35 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 15% وعمولات ومصروفات حتى تمام السداد، وبتاريخ 3 مايو سنة 2011 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعوى البنك الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه التقرير الثاني للخبير والبالغ مقداره 22465298.35 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد بخلاف ما يستجد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعى البنك الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة 15% سنويا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر بعباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أي من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه من فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أيا كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب، ومن ثم بات النعي في هذا الصدد على غير سند.
وحيث إن حاصل نعي البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ساير تقرير الخبير الثاني المودع بملف الدعوى بخصم مبلغ 18.282377 جنيه إضافة إلى مبلغ 14526000 جنيه من جملة الدين المستحق له على الشركة المطعون ضدها والبالغ مقداره 55273673.25 جنيه رغم إقرار الخبير بهذه المديونية مستندا في ذلك إلى أن المبلغ الأول تمت حوالته لصالحه من قبل الشركة المطعون ضدها على مدينها المحال عليه وهي شركة ...، وقد تدخل البنك بموجب هذه الحوالة في الدعوى رقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المقامة من الشركة المطعون ضدها على مدينها والتي قضى فيها لصالح البنك باعتباره محالا إليه بالمبلغ سالف البيان، إلا أنه تم تعديله في الاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة المقام من الشركة المحال عليها ولم يقم البنك بتحصيل هذا المبلغ، أما عن المبلغ الأخر فهو ناشئ عن شيكات تم تظهيرها له من قبل الشركة المطعون ضدها للتحصيل واتخذ من جانبه الإجراءات القانونية لذلك، إلا أنه لم يتم تحصيل قيمتها يسبب لا يرجع إليه، وأن مجرد قبوله هذه الشيكات من المطعون ضدها لا يبرئ ذمتها إلا بإتمام تحصيلها بالفعل، وهو ما لا يجوز معه استنزال قيمة المبلغين سالفي البيان من المديونية المستحقة له قبل الشركة المطعون ضدها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مسايرا تقرير الخبير المشار إليه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول المتعلق بمبلغ 18282375 جنيه فهو غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 316، 317، 319 من القانون المدني أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلي فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة، ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به، وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذي انتقل الدين إلى ذمته، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار الاتفاق معه، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه وأقرها الدائن ففي هذه الحالة يكون المدين الأصلي هو الذي عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة وهو ما قررت به صراحة المادة 315 من القانون المدني، وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه، فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلي، وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه، لأن هذا الدين انتقل نهائيا بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة، ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلي بالضمان ألا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا، فإن رجع مباشرة على المدين الأصلي كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التي أقامتها على مدينها المحال عليه "شركة ..." برقم ... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا على نحو ما أورده بصحيفة طعنه، ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولا حق له في الرجوع على مدينه الأصلي "الشركة المطعون ضدها" إلا بدعوى الضمان - وهي دعوي مستقلة - إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهي شركة ... المذكورة وهو ما لم تكشف عنه الأوراق، ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثاني إلى عدم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.
وحيث إن النعي في الشق الأخر - المتعلق بالمبلغ البالغ مقداره 14526000 جنيه فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن، وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها، كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها وأنه لم يمكنه التحصيل، ومن ثم فإنه والأمر كذلك، وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة - المطعون ضدها - من الدين المستحق عليها لصالحه ما دام لم يمكنه صرف قيمتها، لا ينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها، لأن مرد ذلك - على فرض صحته - هو المسألة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها على قالة أنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع - وفيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعوى البنك الفرعية بإضافة مبلغ 14526000 جنيه إلى المبلغ المقضي به والبالغ مقداره 22.465298.35 ليصير جملة المستحق له في هذه الدعوى، مبلغ 3699129835 جنيه.

الطعن 617 لسنة 81 ق جلسة 20 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 114 ص 768

جلسة 20 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
--------------

(114)
الطعن رقم 617 لسنة 81 القضائية

شركات "شركات المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: شروط صحة اجتماع الجمعية العامة".
اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة. شروط صحته. حضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة فضلا عن توفر الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. م 60/ 2 ق 159 لسنة 1981. مثال.

----------------

مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توفر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة، ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة، فإنه يكون بمنأي عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 وعليه تحيل في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 وما اتخذته من قرارات وما ترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه كان عضوا بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها التي دعت إلى عقد جمعية عمومية لها في التاريخ المشار إليه لنظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وقد شاب القرارات الصادرة عنها البطلان لعدم تمثيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية تمثيلا صحيحا واعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة، وعدم إخلاء طرفه كعضو مجلس إدارة سابق بدون سند، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 11/ 2010 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضوين إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.
ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.

الطعن 3432 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 116 ص 777

جلسة 24 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة ومحمد سمير محمود.
-----------

(116)
الطعن رقم 3432 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة".
(1) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. علة ذلك. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالوفاء بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل. مؤداه. لهذه المحكمة بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع عليها في مقدارها. علة ذلك. م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2) صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. أثره. لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة. علة ذلك. عدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتكرار مستندا لسابقتين أولهما شطبت قبل بحث النزاع حول الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء وثانيهما حكم فيها قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. خطأ وقصور.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، .... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد، ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 – الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوى قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2013 قنا الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1971، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر فرع الشركة التابع للطاعن بصفته شقة النزاع لاستعمالها مكتبا لهذا الفرع من مورثهم بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات، وإذ امتنع عن سدادها فضلا عن الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتبارا من 1/1/2013 حتى تاريخ إقامة الدعوي رغم سبق إقامة الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية والدعوى رقم ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا بالإخلاء لعدم سداد الأجرة، وتوقيه الحكم بالإخلاء في الدعوى الأولى بالسداد قبل أن تصدر المحكمة قراراها بالشطب وتوقيه تنفيذ الإخلاء في الدعوى الثانية بالسداد وقت التنفيذ فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق قنا، وبتاريخ 24/12/2013 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر في كل من الدعويين ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة للتأخير في سداد الأجرة رغم تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية ووجود منازعة جدية في مقدارها، كما صدر الحكم في الدعوى الثانية قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالإخلاء متخذا من هاتين الدعوتين دليلا على توفر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، والتفت عن دفاعه الجوهري سالف الذكر دون بحثه وتمحيصه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا الشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء، أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة، وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة، وكانت لازمة لقضائها، فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك، سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل، أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها، أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها، كما أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 - الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوي قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.