جلسة 2 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي
"نواب رئيس المحكمة".
------------
(60)
الطعن 11167 لسنة 89 ق
(1) عمل "عقد العمل: التزامات
العامل" .
وجوب تحلي العامل بالدقة والأمانة في تأديته لعمله والامتناع عن
الإضرار بمصالح رب العمل.
حق صاحب العمل في فسخ العقد. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته
الجوهرية. شرطه. رجوع ذلك إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. المواد 56، 69، 110 من ق
12 لسنة 2003.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. شرطه. أن يكون
الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
(3) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء
استنادا لتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس ولعجز الطاعنة عن إثبات الخطأ
وإهمالها في متابعة الأعمال وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده.
عدم صلاحية ذلك لنفي ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع من إنهائها خدمة
المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله وحصوله على إجازاته الاعتيادية
كاملة. علة ذلك.
(4) حكم "حجية الأحكام: حجية الأوامر
الصادرة من النيابة العامة".
جواز وجود خطأ مدني دون وجود خطأ جنائي.
(5) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تقصير جهة العمل في متابعة عمالها. لا يبرر خطأ العامل وإهماله في
أداء عمله. علة ذلك.
(6) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
في الدعوى: الدفاع الجوهري".
دفاع الطاعنة المؤيد مستنديا بحصول المطعون ضده على رصيد إجازاته
كاملا. دفاع جوهري. عدم اعتناء الحكم بالرد عليه. خطأ ومخالفة وقصور.
----------------
1 - إذ كانت الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56، 69، 110
من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة في تأديته لعمله وأن
يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا
أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك
راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقص أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا
في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام
محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في
أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل
المكان المنوط به حراسته، مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن
أنه حصل على إجازاته الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع
طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه
أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه
"يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من
المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد
إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي،
ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق حراسة المطعون ضده وأن قرار
النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال
في الحراسة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أنه
يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.
5 - إنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل في
متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا
يبرر الخطأ.
6 - إذ كان الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة
المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان
دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في
تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة (وهي شركة مساهمة مصرية تزاول نشاط الإنشاءات المعدنية) أقامت
الدعوى رقم ... لسنة 2017 عمال كلي - أمام مأمورية بلبيس الكلية - بطلب الحكم
بإثبات صحة قرارها الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2017 بإنهاء خدمة المطعون ضده، وذلك
لإخلاله الجسيم بواجبات عمله "كحارس أمن". كما أقام هذا الأخير الدعوى
رقم ... لسنة 2017 أمام المحكمة ذاتها بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مستحقاته
المالية كافة من (تعويض، مقابل مهلة الإخطار وكذا مقابل رصيد إجازاته، فضلا عن
مستحقاته من صندوق الرعاية الاجتماعية). ومحكمة أول درجة حكمت برفض دعوى الطاعنة
وببطلان قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وفي الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة أن
تؤدي إلى المطعون ضده التعويض الذي قدرته عن إنهاء خدمته، وكذا مقابل مهلة الإخطار
ورصيد إجازاته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق المنصورة
- مأمورية الزقازيق -، وبتاريخ 2/ 4/ 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم ألزمها بالتعويض الذي قدره عن
إنهاء عقد عمل المطعون ضده شاملا مقابل مهلة الإخطار، وكذا مقابل رصيد إجازاته على
مجرد القول بأنه يتعذر تحديد المسئول عن ارتكاب واقعة السرقة التي تمت بمخازن
الشركة، فضلا عن أن للعامل الحق في الحصول على كامل رصيد إجازاته، في حين أنها
تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده، وذلك لما ثبت في
حقه من إخلاله بواجبات عمله "كحارس أمن" معين لديها ومهمته هي المحافظة
على أموالها وحراسة ممتلكاتها، وأن واقعة السرقة قد تمت من مكان حراسته وبكميات
كبيرة بلغت 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وهي كميات يستحيل سرقتها
والخروج بها في غفلة من المطعون ضده (وهو رجل الأمن بالشركة)، فضلا عن أن أمر
النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لا تنفي
مسئولية المطعون ضده الإدارية والتزامه بالمحافظة على أموال رب عمله، وهو ما أفقد
الثقة في أمانته وخولها الحق في إنهاء عقد عمله عملا بنص المادتين 69، 110 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، هذا إلى أنها قدمت أمام خبير
الدعوى ما يفيد حصول المطعون ضده على كامل رصيد إجازاته، ولم يثبت أنها رفضت له أي
طلب بشأنها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من هذا الدفاع ويقسطه حقه من
البحث؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطاعنة من شركات القطاع الخاص
وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد
نصوص المواد 56، 69، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة
والأمانة في تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل
حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على
هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. وكان من المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه
إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان
ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل
مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من
الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل المكان المنوط به حراسته، مما أفقد
الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن أنه حصل على إجازاته الاعتيادية
كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها
ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه
من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس،
وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة
الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا
تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي، ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من
داخل نطاق حراسة المطعون ضده، وأن قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية
الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال في الحراسة، لما هو مقرر - في قضاء هذه
المحكمة - من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي، كما أنه على
فرض وجود تقصير من جهة العمل في متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله
في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يبرر الخطأ. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة
المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان
دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في
تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على
أن يكون مع النقض الإحالة.