الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

القانون 11 لسنة 2022 بتعديل قوانين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز إنتاج الكهرباء

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022 

باسـم الشـعـب 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بأرقام المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، السادسة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرين، الحادية والعشرين، الثانية والعشرين) من القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الأرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 21، 22) .

مادة رقم 2

يستبدل بنصوص المواد (الأولى، الخامسة عشر، السابعة عشر) من القانون رقم 102 لسنة 1986 المشار إليه، النصوص الآتية :
مــادة ( 1) :
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطـاقة المتجـددة ، ويشار إليه في هـذا القـانون بالوزير المختـص ، ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة القاهرة ، ويكون لها إنشاء فروع أخرى .
مــادة ( 15) :
لمجلس إدارة الهيئــة بعد موافقــة الوزير المختــص التعــاقد مع الأجــانب والمصــريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة ، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة ، وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل (50%) كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج .
مــادة ( 17) :
تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص ، وذلك بعد أخذ رأى الجهات المختصة ومراجعتها من قســم التشريع بمجـلــس الدولة ، وذلك دون التقيد بالقـواعـد والنظم الحكومية ، ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة .

 

مادة رقم 3

يضاف بندان برقمي (12، 13) إلى المـادة (8) من القانون رقم 102 لسنة 1986 المشار إليه مع إعادة ترقيــم البنـد اللاحق لهما ليصبح (14) بــدلاً مــن (12) ، يكـون نصهما الآتي :
مــادة ( 8) :
12- احتجاز احتياطي بنسبة (10%) من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة .
13- تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذي للهيئة .
14- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة .

مادة رقم 4

تستبدل عبارة "الطاقة الكهربائية أو الحرارية" بكلمة "للطاقة" الواردة قرين تعريف عبارة "مصادر الطاقة المتجددة" بالمـادة (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، كما يستبدل بنص المـادة (3) من ذات القانون ، النص الآتى :
مــادة ( 3) :
يكون تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا شأن وبناءً على عرض الوزير المختص .
ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضي بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن (2%) من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع .

 

مادة رقم 5

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، وتستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون المشار إليه في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالحدود التي لا تتعارض مع تنفيذ أحكام المـادتين السادسة والسابعة من هذا القانون .

 

مادة رقم 6

تئول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول ، وتحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء في العقود التى أبرمتها ، وتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها .

 

مادة رقم 7

ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها .
وفى جميع الأحوال ، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وجميع مزاياهم النقدية والعينية وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة المـلغاة قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها ، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات .
وفى حالة التماثل بين أى ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية وأى ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل على إحدى الميزتين أيهما أكبر .
وتنقل جميع الالتزامات المستحقة على العاملين المنقولين إلى الجهات المنقولين إليها .

 

مادة رقم 8

يضع الوزير المختص القواعد المنظمــة للمستفيدين من الصنــاديق الخاصة بالعاملين في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء الذين يتم نقلهم إلى الجهات التابعة لقطاع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم .
وتستمر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تقديم جميع الخدمات الطبية للمحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية قبل العمل بأحكام هـذا القـانون .



مادة رقم 9

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء إلى الجهات المنصوص عليها في المـادة السابعة من هذا القانون الراغبين في إحالتهم إلى المعاش المبكر ، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، ولا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذا القانون شغل أى وظيفة في الجهاز الإدارى للدولة أو أى شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

 

مادة رقم 10

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه ، وعضوية أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن كل من :
ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة المـالية ، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، وبنك الاستثمار القومى وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة . وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة ، ويتم اعتماده من الـوزير المختـص .
ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافى الأصول التى آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص للتقدير النهائي لقيمة تلك الأصول .

 

مادة رقم 11

يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة من :
ممثل عن ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة المـالية ، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء ، وشركة المحطات المـائية لإنتاج الكهرباء ، والشركة القابضة لكهرباء مصر ، والجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة جميع المشروعات والدراسات التى قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ إنشائها وحتى تاريخه وذلك لحصر الأرصدة وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التى ستتحمل تلك الأرصدة .
على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة ، ويتم اعتماده من الوزير المختص .

 

مادة رقم 12

تخفض الخسائر المرحلة لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية لتوليد الكهرباء بقيمة الاحتياطيات وما سيتم نقله من مشروعاتها إلى الجهات المستفيدة وفروق إعادة تقييم الأصول ، وتنقل باقى مساهمة وزارة المـالية إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

مادة رقم 13

ينشأ بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قطاع لتنفيذ مشروعات المحطات المـائية قوامه العاملون المنقولون من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المـائية .
وعلى مجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذى يختص بمشروعات المحطات المـائية لتـوليد الكهـرباء .



مادة رقم 14

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 15

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي

القانون 9 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري 114 لسنة 1946

 الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (/9 فقرتين رابعة وسادسة، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، النصوص الآتية :
مــادة ( 9) :
(فقرة رابعـة) :
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به ، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها ، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا ، على حسب الأحوال .
(فقرة سـادسة) :
ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من هذه المـادة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة .
مــادة ( 21) :
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 22) :
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتي :
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .
(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات .
(ثالثـًا) السند القانوني لطلب التسجيل .
(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مـادة ( 23 مكررًا) :
إذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها في المـادة (10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المـادة (23) من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء المساعدين ، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة .
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المـادة (970) من القانون المدني ولا على الأراضي الفضاء ، كما لا تخل أحكام هذه المـادة بحق ذوى الشأن في الالتجاء إلى القضاء للمنازعة في موضوع الحق .
مــادة ( 28) :
بعد انتهاء المـأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا ، على حسب الأحوال ، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إذا كانت عرفية ، على حسب الأحوال ، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب .
مــادة ( 33) :
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات ، ولا يجوز السير في إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذى يسبقه .
مــادة ( 35) :
لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له أو رفض طلبه أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبًا بالقائمة ، على حسب الأحوال ، وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه بقرار الاستيفاء أو الرفض ، ويطلب من أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المـائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على ألف جنيه تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتى ، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .
وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا في دفتر الشهر المشار إليه في المـادة (31) من هذا القانون ، ودفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر فورًا إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب في دائرتها .
ويصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقـق أو تخـلف الشروط التى يتطلب القـانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة . ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا .
مـادة ( 36 مكررًا) :
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ، يعاقب كل من قــدم محـررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وعلى رئيس المـأمورية أو أمين المكتب ، بحسب الأحوال ، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة .
مــادة ( 48) :
يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار في دائرة اختصاصها ، ويجب أن يكون موقعًا من الــوارث طــالب الشهر أو من يقــوم مقامه أو من ذى الشــأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة ، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمـادة (/22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا) من هذا القانون .
مــادة ( 49) :
يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية :
1 - الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث .
2 - سند ملكية المورث على أن يراعى في شأنه حكم المـادة (23) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديمه تتبع الأحكام الواردة في المـادة (23 مكررًا) من هذا القانون .
مــادة ( 50) :
يراعى في شأن الطلب أحكام المـادتين رقمى (25، 27) من هذا القانون .
مــادة ( 57) :
استثناءً من أحكام الباب الثالث من هذا القـانون ، يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبـين باللائحـة التنفـيذية المحررات التي تجـيز القـوانين الأخرى أو قـرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء شهرها بهذا الطريق .

 

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 114 لسـنة 1946 المشـار إليه مادتان جديدتان برقمى (10 مكررًا ، 22 مكررًا) ، نصهما الآتي :
مـادة ( 10 مكررًا) :
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل ، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المـادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المـادتين (968 و969) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيًا ، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل .
ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير .
مــادة ( 22 مكررًا) :
لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمـادة (22) من هذا القانون ، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب .

 

مادة رقم 3

تـلغـى المواد أرقام (/9 فقرة خامسة، 24، 26، 29، 34) الواردة بالقـــانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه .


مادة رقم 4

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي


القانون 10 لسنة 2022 بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني

الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (أ) - في 6 مارس سنة 2022 

القانون 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 

مادة رقم 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنى وفقــًا لأحـكام القــانونين رقمي 49 لسـنـة 1977، و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي عـلى غـير ذلـك .

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%) .

 

مادة رقم 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
عبد الفتـاح السيسي


الطعن 10889 لسنة 77 ق جلسة 7 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 102 ص 674

جلسة 7 مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي د. مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ على مصطفى معوض، هاني فوزي شومان نائبي رئيس المحكمة وائل صلاح الدين قنديل ووليد أحمد مقلد.
--------------

(102)
الطعن رقم 10889 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية: استحقاق ربع الرسم".
(1) استحقاق ربع الرسم إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى قبل المرافعة. مؤداه. تحقيق مراد الشارع من حث المتقاضين على إنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء عن المحاكم. الصلح بعد الجلسة الأولى أو بعد المرافعة وقبل صدور الحكم. مؤداه. استحقاق نصف الرسوم الثابتة والنسبية. إثبات المحكمة اتفاق الطرفين في محضر الجلسة أو الأمر بإلحاقه بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع. أثره. استحقاق الرسم كاملا. م 71/ 1 مرافعات وم 20 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 153 لسنة 1956.
(2) إصدار المحكمة حكمة تمهيديا بندب خبير قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحا. لازمه. تحصيل الرسم كاملا على الدعوى. م 20 ق 90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها، فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وإذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا .

2 - إذ كان الثابت في الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحا، مما لازمه تحصيل الرسم كاملا على الدعوى إعمالا لنص المادة 20 من قانون الرسوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية استصدر أمرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات المستحقة على المطعون ضده رقمي ... لسنة 2005/ 2006، ... لسنة 2005/ 2006 في الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية، فعارض المطعون ضده في هذين الأمرين بتقرير في قلم الكتاب تأسيسا على أن النزاع انتهى صلحا في الدعوى بين طرفيها ولا يستحق عليها سوى نصف الرسوم، وبتاريخ 26/ 4/ 2006 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 2007 قضت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما استنادا إلى أن الحكم في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما قضى بانتهاء الخصومة صلحا، ومن ثم لا يستحق على تلك الدعوى رسوما أكثر مما حصل عند رفعها، رغم أن هذا الصلح تم بعد صدور حكم تمهيدي في الدعوى بندب خبير، ومن ثم يستحق رسم كامل إعمالا لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 71 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور الحكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وإذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى رقم ... لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أن المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوى صلحا، مما لازمه تحصيل الرسم كاملا على الدعوى إعمالا لنص المادة 20 من قانون الرسوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما.

الطعن 11300 لسنة 77 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 115 ص 772

جلسة 24 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبدالمنعم الخلاوى.
----------------

(115)
الطعن رقم 11300 لسنة 77 القضائية

(1) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مناطه" "وثيقة التأمين".
التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات. ق 652 لسنة 1955. مناطه. أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها بوثيقة سارية المفعول وقت وقوعه.
(2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مناطه" "وثيقة التأمين".
وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. سريانها عن المدة المؤداة عنها الضريبة مضافة إليها مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. م 4/ 1 ق 652 لسنة 1955. مناطه. سريانها خلال فترة وقوع الحادث. سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول.
(3) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال ماهيته.
(4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: وثيقة التأمين".
وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه بعد انتهاء مدة الوثيقة وفقا للتاريخ الثابت بها وبعد انتهاء المدة المسند عنها الضريبة. أثره. عدم شموله بالتغطية التأمينية لتلك الوثيقة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض رغم انتهاء مفعولها وانتهاء مدة سداد الضريبة بقالة إن الضريبة مسددة إلى ما قبل انتهاء الوثيقة بثلاثين يوما. مخالفة للقانون وخطأ وفساد في الاستدلال.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول.

2 - إن النص في المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة" وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث، ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة، إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... عن المدة من 7/ 9/ 1999إلى 7/ 10/ 2000، ثم بالوثيقة رقم ... لديها أيضا عن المدة من 12/ 11/ 2000 حتي 12/ 12/ 2001، وأن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/ 10/ 2000، ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه (وهو أن سداد الضريبة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة لا يجعلها سارية المفعول) فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/ 10/ 2000رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/ 10/ 2000 فإنه يكون - فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه - قد شابه الفساد في الاستدلال.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون - ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهما من أضرار أدبية، وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما خطأ - ... - في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وأدين قائدها بحكم جنائي بات. ألزمت المحكمة الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما ما قدرته من تعويض، بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ... لسنة 42 ق محكمة استئناف بني سويف "مأمورية استئناف الفيوم" بطلب زيادة التعويض، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى باعتبار أن الحادث الحاصل في 26/ 10/ 2000 لا تغطيه وثيقة التأمين الإجباري التي ينتهى مفعولها في 7/ 10/ 2000، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4/ 4/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك تقول إنه لما كان مقتضى التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عملا بأحكام القانون 652 لسنة 1955 أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث وإذ انقضت وثيقة التأمين على السيارة المسببة للضرر بتاريخ 7/ 10/ 2000 شاملة مهلة الثلاثين يوما التالية ولم يتم تجديدها حتى وقع الحادث بتاريخ 26/ 10/ 2000 وهو تاريخ لاحق لانتهاء تلك الوثيقة مما لا تلتزم معه بتغطية التعويض الناشئ عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك ورفض دفاعها هذا وألزمها بالتعويض المقضي به يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول، وأن النص في المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه "يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة" وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة، إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة، إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول، وإذ كان الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم ... عن المدة من 7/ 9/ 1999 إلى 7/ 10/ 2000 ثم بالوثيقة رقم ... لديها أيضا عن المدة من 12/ 11/ 2000 حتى 12/ 12/ 2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001، وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/ 10/ 2000، ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/ 10/ 2000 رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/ 10/ 2000 فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه - قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ... لسنة 42 ق الفيوم، ... لسنة 43 ق الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.