الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مارس 2022

الطعن 13449 لسنة 81 ق جلسة 5 / 8 / 2015 مكتب فني 66 ق 150 ص 1016

جلسة 5 من أغسطس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
-------------

(150)
الطعن رقم 13449 لسنة 81 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توفر الصفة والمصلحة في الدعوى".
 استخلاص توفر الصفة في الخصوم. واقع. استقلال قاضي الموضوع به.
(2) بنوك "ماهيتها".
النظام المصرفي المصري. تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص. ق 120 لسنة 1975. لا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها.
(3 ، 4) شركات "اندماج الشركات".
(3) اندماج الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة عامة. مؤداه. استمرار العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وحلول الشركة الدامجة محلها.
(4) صدور قرار البنك المركزي والجمعية العمومية للبنكين بدمجهما. اثره. حلول البنك الدامج "المطعون ضده" محل البنك المندمج حلولا قانونيا في كافة حقوقه والتزاماته. انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة بأسباب سائغة. المجادلة في استخلاص توفر صفة البنك المطعون ضده موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
(5 ، 6) أمر أداء "شروط إصدار الأمر".
(5) سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. م 201 مرافعات. وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه. المطالبة بدين لا تتوفر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع الدعوى بالطريق العادي.
(6) المطالبة بأصل مبلغ المديونية والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد. دين غير معين المقدار. مؤداه. عدم توفر شروط استصدار أمر الأداء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(7) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
الورقة العرفية. حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. اشتمال المحرر على أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه. أثره. عدم اشتراط التوقيع على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منهما بالأخرى اتصالا وثيقا. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
(8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة التزوير متى كان تقديرها سائغا.
(9) عرف "العرف التجاري". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت من قيامها وتفسيرهما لقاضي الموضوع. خضوعهما لرقابة محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(10) بنوك "عمليات البنوك". تزوير "الادعاء بالتزوير".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير عقد الاعتماد مسند الدعوى على سند من عدم اشتراط القانون التوقيع على جميع أوراق العقد والاكتفاء بالورقة الأخيرة وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على تزويره ولم تعترض عليه أمام الخبير. استخلاص سائغ. عدم تمسك الطاعنة بقيام عرف تجاري يوجب التوقيع على كافة أوراق العقد أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(11 ، 12) بنوك "عمليات البنوك". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
(11) العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
(12) الاتفاق على أحقية البنك المطعون ضده في تجديد عقد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إذن أو موافقة الطاعنة. مؤداه. تلاقي إرادة الطرفين على انفراد البنك المطعون ضده بهذا الحق. أثره. لا محل لتمسك الطاعنة بضرورة إعلانها أو موافقتها على التجديد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(13 - 15) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(13) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير.(14) تقرير الخبير. من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره محمولا على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. عدم الاستجابة لطلب ندب خبير أخر. لا عيب.
(15) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ المديونية المستحق عليها استناداً لاطمئنانه للنتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره باستخلاص سائغ. الالتفات عن طلب رد الخبير وندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو مناقشة الخبير. صحيح. علة ذلك. المجادلة في ذلك موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركات المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون، وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2010 قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين "المندمج والدامج" ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج "بنك ..." إلى البنك الدامج "المطعون ضده" وحل محله حلولا قانونيا في كافة حقوقه والتزاماته، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، فإن ما ورد بوجه النعي (عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده) لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدين المطالب به تضمن المطالبة بأصل المبلغ محل التداعي والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد، بما يكون قابلا للمنازعة فيه، ومن ثم غير معين المقدار، بما لا تتوفر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الصدد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 14/ 1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه، فلا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون مجموعها محررا واحدا، وهي مسألة من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين عقيدتها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغا.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها، وتحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من الأمور الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده، وهذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد الاعتماد سند الدعوى وفقا لما أورده بمدوناته من أنه لا يوجد في القانون ما يوجب التوقيع على جميع أوراق العقد ويكفي التوقيع على الورقة الأخيرة منه، فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم دليلا على تزوير العقد المشار إليه ولم تعترض عليه أو على كافة المستندات المقدمة أمام الخبير، وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغا وفيه الرد المسقط لما جاء بوجه النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة النقض، فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيام عرف تجاري بوجب التوقيع على كافة أوراق العقد، ومن ثم فإنه لا تجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 174 /1 من القانون المدني أن العقد شريعة متعاقديه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما.

12 - إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 7/ 2010 قد رد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي (دفعت بسقوط عقد الاعتماد سند الدعوى لعدم إعلانها بتجديده إلا أن الحكم رد على ذلك بما نص عليه في أحد بنود العقد من اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد العقد بإرادته المنفردة دون إذن الطاعنة أو موافقتها وهو ما لا يحول دون ضرورة إعلانها بذلك التجديد حتى يسري في مواجهتها بما يعيب الحكم) بما ورد بالبند الرابع من عقد الاعتماد سند الدعوى من النص على اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إذن أو موافقة المدين "الطاعنة" - وهو ما أقرت به الأخيرة - وبذلك فتكون إرادة الطرفين قد تلاقت على انفراد البنك بهذا الحق، بما لا محل معه لتمسك الطاعنة بضرورة إعلانها أو موافقتها على ذلك التجديد لخلو العقد من هذا الاشتراط، ويضحي نعيها على الحكم في هذا الصدد على غير سند.

13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير.

14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها (محكمة الموضوع) وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هي التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها الفصل فيها.

15 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية 1- بمبلغ مقداره 5.862.000 جنيه للسحب في حساب جار مدين بدون ضمان. 2- حد مقداره 500000 جنيه لفتح اعتمادات مستندية، وأن التعاملات بدأت بينهما في عام 1996، وأن المصادقة المؤرخة 1/ 8/ 2002 والأخرى المؤرخة 31/ 5/ 2004 تتطابقان مع الأرصدة المدينة في تاريخ كل منهما وبالحسابات المدينة تطابقا تاما، وأن ممثل الشركة الطاعنة لم يبد أي اعتراض بشأن ما قدمه البنك من كشوف حساب وكافة المستندات وما حوته من بيانات وتفاصيل التعاملات معه، ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في 21/ 7/ 2004 مبلغ 6.571.520.05 جنيها بخلاف الفوائد الهامشية الناتجة في ذات التاريخ والبالغ رصيدها 543.449.32 جنيها، وأن جملة المستحق على الطاعنة في هذا التاريخ بعد حساب ما تم سداده بعد 1/ 8/ 2002 هو مبلغ 7.114.969.37 جنيها، وهو ما قضت به المحكمة استنادا إلى اطمئنانها للنتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيا على تقرير الخبير، وكان لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، وكان لا يغير مما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعي بالتفات الحكم عن إجابة طلبها برد الخبير على قالة خروجه عن نطاق المأمورية الموكولة إليه، إذ إنه ورغم خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا الادعاء فإنه باستعراض المادة 141 من قانون الإثبات فلم يعثر على هذه الحالة التي تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التي أوردتها وأجازت بمقتضاها رد الخبير، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها في هذا الصدد باعتباره دفاعا ظاهر الفساد.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2 ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 11.602.251.85 جنيها بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد ومصروفات حتى تمام السداد، وذلك على سند من أن بنك ... "سابقا" البنك ... "المطعون ضده حاليا" منح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخ 1/ 8/ 2002، نتج عنه رصيد مدين لصالحه بالمبلغ سالف البيان، ورغم حلول أجل عقد الاعتماد امتنعت الشركة الطاعنة عن السداد فكانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/ 6/ 2011 بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 7114969.37 جنيها وفائدة مقدارها 5% اعتبارا من 22/ 7/ 2004 وحتى تمام السداد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحاصل ما تنعاه بالوجه الأول من السبب الثاني أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا إلى نص المادة 3/ 1 من قانون المرافعات لخلو الأوراق مما يفيد إعلانها بحوالة الحق بين البنك المطعون ضده وبنك ... باعتبار أن العلاقة كانت تربطها فقط بالبنك الأخير ولا علاقة لها بالبنك المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين وافقا نهائيا على اندماج بنك ... في البنك .... - المطعون ضده - بما تكون قد تمت حوالة جميع الأعمال الخاصة بالبنك الأول إلى البنك الأخير، فإنه يكون قد خالف نص المادتين 303، 305 من القانون المدني باعتبار أن الحوالة لا تكون نافذة في حق المدين إلا بقبوله لها أو بإعلانه بها، وهو ما خلت منه الأوراق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توفر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وأن المقرر وفقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقا لقواعد هذا القانون، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها، كما أن المقرر أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركات المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون، وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2010 قد أسس قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين "المندمج والدامج" ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج "بنك ..." إلى البنك الدامج "المطعون ضده" وحل محله حلولا قانونيا في كافة حقوقه والتزاماته، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، فإن ما ورد بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحي النعي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لتوفر شروط استصدار أمر الأداء إعمالا للمادتين 201، 202 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع رغم أن الدين المطالب به ثابت بالكتابة بموجب عقد الاعتماد سند المطالبة ومعين المقدار وحال الأداء، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء، وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين المطالب به تضمن المطالبة بأصل المبلغ محل التداعي والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد بما يكون قابلا للمنازعة فيه، ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوفر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الصدد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما نتعاه الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث أنها طعنت بالتزوير على صلب عقد الاعتماد وسند الدين، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الطعن على قالة أنه لا يلزم التوقيع على جميع أوراق العقد وإنما يكتفي بتوقيع الورقة الأخيرة فقط ولعدم تقديم الطاعن دليلا على التزوير، رغم أن العرف التجاري يوجب ضرورة التوقيع على كافة أوراق العقد إذا تكون من أكثر من ورقة منفصلة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 14/ 1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فلا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون مجموعها محررا واحدا، وهي مسألة من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين عقيدتها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغا، كما أن العادات التجارية من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها، وتحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من الأمور الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد الاعتماد سند الدعوى وفقا لما أورده بمدوناته من أنه لا يوجد في القانون ما يوجب التوقيع على جميع أوراق العقد ويكفي التوقيع على الورقة الأخيرة منه، فضلا عن أن الطاعنة لم تقدم دليلا على تزوير العقد المشار إليه ولم تعترض عليه أو على كافة المستندات المقدمة أمام الخبير، وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغا وفيه الرد المسقط لما جاء بوجه النعي الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع، بما يستدل منه على قيام عرف تجاري يوجب التوقيع على كافة أوراق العقد، ومن ثم فإنه لا تجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني أنها دفعت بسقوط عقد الاعتماد سند الدعوى لعدم إعلانها بتجديده، إلا أن الحكم رد على ذلك بما نص عليه في أحد بنود العقد من اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد العقد بإرادته المنفردة دون إذن الطاعنة أو موافقتها، وهو ما لا يحول دون ضرورة إعلانها بذلك التجديد حتى يسري في مواجهتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 174/ 1 من القانون المدني أن العقد شريعة متعاقديه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في 11/ 7/ 2010 قد رد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي بما ورد بالبند الرابع من عقد الاعتماد سند الدعوى من النص على اتفاق الطرفين على حق البنك في تجديد الاعتماد أو مد استحقاقه لأي مدة بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إذن أو موافقة المدين "الطاعنة" - وهو ما أقرت به الأخيرة - وبذلك فتكون إرادة الطرفين قد تلاقت على انفراد البنك بهذا الحق، بما لا محل معه لتمسك الطاعنة بضرورة إعلانها أو موافقتها على ذلك التجديد لخلو العقد من هذا الاشتراط، ويضحي نعيها على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بباقي أوجه الطعن أن الحكم عول على تقرير الخبير رغم اعتراضها على ذلك التقرير وطلبت بمذكرة اعتراضاتها رد الخبير وندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة بحث المأمورية لخروج الخبير المنتدب عن نطاق المأمورية الموكولة إليه وذلك لبحثه مديونيات وقيمة خطابات ضمان وعقود تنازل لا تتعلق بعقد الاعتماد سند الدعوى وإدخاله حسابات سابقة على تاريخه في الفترة من سنة 1997 وحتى سنة 2001، كما تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/ 2/ 2011 ببراءة ذمتها من المبالغ الواردة بالتقرير، وأن المبالغ التي قامت بسحبها بعد تحرير عقد الاعتماد سند الدعوى مقدارها 514723.84 جنيه، وأن المبالغ المسددة منها مقدارها 2676506.81 جنيه، بما تكون قد سددت مبالغ بزيادة مقدارها 2161782 جنيها، وطلبت من المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في هذه الأمور، كما دفعت برد وبطلان عقد الاعتماد سند الدعوى للجهالة لخلوه من نوع التعامل وأوراق ضمانه وكيفية سداد المديونية ومنح التسهيلات وباقي البيانات الجوهرية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به من دفاع إيرادا وردا، وعول في قضائه بثبوت المديونية على ذلك التقرير استنادا منه إلى مخالصة مقدمة من البنك المطعون ضده باعتبارها إقرارا من الشركة بالمديونية، حال أن تلك المخالصة تم تحريرها في 1/ 8/ 2002، وهو ذاته تاريخ تحرير عقد الاعتماد، بما لا تعد إقرارا بالمديونية وإنما تم تحريرها ضمانا لذلك العقد فقط، وإذ قضى الحكم عليها بالمديونية دون الرد على ما تمسكت به من دفاع على النحو السالف بيانه رغم جوهريته، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها، وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا عليها حينئذ إن هي التفتت عن إجابة طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي خلص إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت عن قيام البنك المطعون ضده بمنح الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية 1- بمبلغ مقداره 5.862.000 جنيه للسحب في حساب جار مدين بدون ضمان. 2- حد مقداره 500000 جنيه لفتح اعتمادات مستندية، وأن التعاملات بدأت بينهما في عام 1996، وأن المصادقة المؤرخة 1/ 8/ 2002 والأخرى المؤرخة 31/ 5/ 2004 تتطابقان مع الأرصدة المدينة في تاريخ كل منهما وبالحسابات المدينة تطابقا تاما، وأن ممثل الشركة الطاعنة لم يبد أي اعتراض بشأن ما قدمه البنك من كشوف حساب وكافة المستندات وما حوته من بيانات وتفاصيل التعاملات معه، ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في 21/ 7/ 2004 مبلغ 6.571.520.05 جنيها بخلاف الفوائد الهامشية الناتجة في ذات التاريخ والبالغ رصيدها 543.449.32 جنيها، وأن جملة المستحق على الطاعنة في هذا التاريخ بعد حساب ما تم سداده بعد 1/ 8/ 2002 هو مبلغ 7.114.969.37 جنيها، وهو ما قضت به المحكمة استنادا إلى اطمئنانها للنتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيا على تقرير الخبير، وكان لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء أو لاستدعاء الخبير لمناقشته فيما انتهى إليه بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الأوراق ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة، وكان لا يغير مما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعي بالتفات الحكم عن إجابة طلبها برد الخبير على قالة خروجه عن نطاق المأمورية الموكولة إليه، إذ إنه ورغم خلو الأوراق مما يفيد صحة هذا الادعاء، فإنه باستعراض المادة 141 من قانون الإثبات فلم يعثر على هذه الحالة التي تمسكت بها الطاعنة ضمن الحالات التي أوردتها وأجازت بمقتضاها رد الخبير، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن نعيها في هذا الصدد باعتباره دفاعا ظاهر الفساد، وهو ما يضحى معه النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 9 مارس 2022

الطعن 15444 لسنة 81 ق جلسة 5 / 8 / 2015 مكتب فني 66 ق 151 ص 1031

جلسة 5 من أغسطس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
--------------

(151)
الطعن رقم 15444 لسنة 81 القضائية

(1) إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. علة ذلك. م 54 ق المرافعات، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح.
(3 ، 4) بنوك "عمليات البنوك". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بكافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها بق 120 لسنة 2008 المقامة في تاريخ لاحق على سريانه وكذا المنظورة أمام المحاكم. شرطه. ألا تكون قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به. المادتان الأولى والثانية إصدار ق 120 لسنة 2008.
(4) دعوى البنك قبل مدينه والضامنين للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد منح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية والفوائد بمبلغ يجاوز الخمسة ملايين جنيه. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. علة ذلك. م 6 ق 120 لسنة 2008. انحسار الاختصاص بنظرها عن محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5 - 13) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس خلال فترة الريبة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(5) أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها.(6) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله.
(7) إشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ظل العمل بقانون التجارة السابق الصادر سنة 1883. أثره. خضوع النزاع لقواعد الإفلاس التي تضمنها ذلك القانون.
(8) الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين. لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.(9) التمسك ببطلان تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة وفقا للمادتين 227، 228 ق التجارة السابق. اقتصاره على وكيل الدائنين. علة ذلك. أثره. عدم جواز أن تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.
(10) بطلان تصرفات المفلس وفقا للمادة 230 ق التجارة السابق. مقرر لمصلحة جماعة الدائنين. أثره. لوكيل الدائنين دون غيره التمسك به.
(11) إفلاس أحد الملتزمين. لا أثر له على مركز الملتزمين الأخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على كفلائه. شرطه. عدم ثبوت توقفهم عن الدفع. مؤداه. وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد الملتزمين المشهر إفلاسه. لا أثر له على سريانها بالنسبة لغيره من الملتزمين.(12) التمسك ببطلان عقد فتح الاعتماد سند الدعوى المحرر خلال فترة الريبة. اقتصاره على وكيل الدائنين. أثره. نفاذ العقد في مواجهة الدائن والمدين المفلس.
(13) طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية كأثر لحكم شهر الإفلاس. اقتصاره على وكيل الدائنين. مؤداه. استمرار سريانها بالنسبة للمدين المفلس أو الكفيل المتضامن. أثره. أحقية الدائن في المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونا. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس وفقا لما نص عليه في المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما ينحصر في المنازعات المتعلقة بإدارة التفليسة، وبوجه عام تلك المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع هي المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإضفاء التكييف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها.

3 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أن كافة المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التي تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها.

4 - إذ كان النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم (المحاكم الاقتصادية) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك... "ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن "وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضده الأول قبل مدينه المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدي فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة إلى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التي تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وهي على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

5 - الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.

7 - بشأن المنازعة في الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس في الدعوى رقم... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، فإن الثابت أن ذلك الحكم قد صدر بتاريخ 24/ 7/ 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني صاحب شركة... وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 2/ 7/ 1997، أي في ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري اعتبارا من أول أكتوبر/ 1999، ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسري بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالي سالف الإشارة إليه.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المادة 216 من ذلك القانون "قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 "تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان بنوعيه الوجوبي أو الجوازي إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين، وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين 227، 228 من قانون التجارة سالف البيان (قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883) هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان، والتي لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان المقرر في المادة 230 من ذات القانون (قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883) بشأن التصرفات التي يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو - أيضا - بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان.

11 - الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه، ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع، وبالتالي فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين.

12 - إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينة المطعون ضده الثاني بصفته قد تحرر بتاريخ 9/ 9/ 1998، أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم... لسنة 1998 إفلاس فاقوس في 24/ 7/ 1999، وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في 2/ 7/ 1997، أي خلال فترة الريبة، إلا أنه يعد صحيحا ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه، وهو البنك المطعون ضده الأول، والذي أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضي التفليسة بتاريخ 26/ 5/ 2007 بقفل أعمال التفليسة بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين - التمسك ببطلان ذلك العقد، وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم، وهو ما خلت الأوراق من تحققه، وهو ما يضحى معه نعي الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة يضحى قائما على غير سند من الواقع أو القانون.

13 - نعي الطاعنين بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس (تمسك الطاعنان بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتبارا من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس) مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر والذي يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين، ويمثلهم وكيل الدائنين، أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة، ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن، لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينة المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ما تسمى شركة..... للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/ 9/ 1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496.25 جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلي على المديونية المستحقة عليه في 19/ 9/ 1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها، بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها، وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التي أقام عليها بنيان قضائه، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على شركة…. للأجهزة الكهربائية – التي يمثلها المطعون ضده الثاني والطاعنين بصفتيهما متضامنين - الدعوى رقم.... لدى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة بدائرتها الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين وفي مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته (أمين التفليسة) بأن يؤدوا له مبلغ 16063792.91 قيمة المديونية المستحقة حتى 14/ 4/ 2010 إضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 15% والملحقات والمصاريف حتى تمام السداد، على سند من أن البنك منح الشركة المذكورة بضمان الطاعنين وبموجب عقدي فتح اعتماد مؤرخ أولهما في 9/ 9/ 1998 والآخر مؤرخ 9/ 9/ 1999 تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية وبضائع مقدارها 13725999.27 جنيه بالنسبة للعقد الأول ومبلغ 2337739.64 جنيه بالنسبة للعقد الثاني وتحرر عنهما عقد كفالة تضامنية توقع من الطاعنين الأول والثانية في 11/ 3/ 1999، وإذ تقاعسوا عن السداد رغم استحقاق الدين وملحقاته وإذ صدر حكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم.... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، وصدر قرار بقفل باب التفليسة بما حق له إقامة دعواه قبل الطاعنين وباقي المطعون ضدهم. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 3/ 7/ 2011 بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا قانونيا لشركة…… للأجهزة الكهربائية بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته المديونية المستحقة عن عقد الاعتماد بضمان البضائع المؤرخ 9/ 9/ 1999 والبالغ مقدارها 15454517.69 جنيه حتى تاريخ 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% سنويا بخلاف المصاريف والعمولات حتى تمام السداد، وبإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتضامن والتكافل مع الطاعنين وفي مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته بأن يؤدوا للبنك مبلغا مقداره 2585496.25 جنيه قيمة المديونية عن عقد الاعتماد المؤرخ 9/ 9/ 1998 بضمان الأوراق التجارية حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بخلاف المصاريف والعمولات حتى تمام السداد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعد تكليف الطاعنين باختصام الممثل القانوني للشركة المدعي عليها الأولى برفض موضوع الطعن.
وحيث إن المحكمة أمرت الطاعنين باختصام المطعون ضده الثاني المختصم بشخصه بالصفة التي قضى عليه بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفته الممثل القانوني لشركة... للأجهزة الكهربائية حتى يستقيم شكل الطعن، وقاما بإنفاذ ما كلفتهما به المحكمة، وهو ما اكتملت به مقومات قبوله شكلاً.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من خمسة أوجه، وفي بيان الأول منها يقولان إنهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة لاختصاص محكمة الإفلاس بنظرها باعتبارها ناشئة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة 1998 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني بتاريخ 24/ 7/ 1999 وقبل سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 باعتبار أن الطلبات المطروحة في الدعوى المطعون في حكمها متعلقة بتلك التفليسة حتى لو أقيمت في تاريخ لاحق لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه الدفع سالف البيان المبدى منهما، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس وفقا لما نص عليه في المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إنما ينحصر في المنازعات المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام تلك المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، ومحكمة الموضوع هي المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وإضفاء التكييف القانوني الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه" وفي المادة الثانية على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها.... ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها" مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التي تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها، وكان النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- .... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك....." ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن "وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضده الأول قبل مدينه المطعون ضده الثاني بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدي فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة إلى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التي تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان، وهي على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها، ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس، بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بباقي الأوجه أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالتضامن مع المدين الأصلي – المطعون ضده الثاني – بالمبلغ المكفول رغم انفساخ عقد الالتزام، وهو عقد فتح الاعتماد سند المديونية المؤرخ 9/ 9/ 1998 لقيامه على الاعتبار الشخصي بين البنك الدائن ومدينه المذكور وفقا للمادة 623 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والصادر في فتره الريبة بموجب الحكم الصادر بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم.... لسنة 1998 إفلاس فاقوس ضد شخص المدين "باعتباره صاحب مؤسسة…… للأجهزة الكهربائية" وهي مؤسسة فردية حسب الثابت من السجل التجاري الخاص بها، بينما …" مملوكة للطاعنة الثانية وهي مؤسسة فردية كذلك ولم يصدر ضدها حكم بإشهار الإفلاس، كما أنهما تمسكا - أيضا - بدفاعهما بعدم جواز احتساب فوائد مركبة على المديونية المستحقة للبنك لوقف عوائد الديون اعتبارا من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس سالف البيان إعمالا للمادة 607 من قانون التجارة المشار إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دفاعهما على قالة اختلاف شخصية شركة ... للأجهزة الكهربائية التي لم يشهر إفلاسها عن شخصية شركة … المشهر إفلاسها، وأن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة، حال أن الأخيرة مجرد مؤسسة فردية ولم يقض بإشهار إفلاسها، وأن المشهر إفلاسه بموجب الحكم سالف البيان هو المطعون ضده الثاني بشخصه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من الأصول الدستورية المقررة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.

وحيث إنه - وتطبيقا لما ذكر - وبشأن المنازعة في الأثر المترتب على صدور حكم الإفلاس في الدعوى رقم..... لسنة 1998 إفلاس فاقوس، فإن الثابت أن ذلك الحكم قد صدر بتاريخ 24/ 7/ 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني صاحب شركة….. وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 2/ 7/ 1997 أي في ظل العمل بالقانون السابق على قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري اعتبارا من أول أكتوبر 1999، ومن ثم فإن قواعد الإفلاس مثار المنازعة كأثر لحكم الإفلاس مار الذكر تسري بشأنها قواعد قانون التجارة السابق الصادر سنة 1883 دون القانون الحالي سالف الإشارة إليه. لما كان ذلك، وأنه وإن كانت المادة 216 من ذلك القانون تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني، إلا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها المفلس في أمواله منقولة كانت أو عقارية، وإنما يؤدي إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف، كما أن المقرر - أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن البطلان بنوعيه الوجوبي أو الجوازي إنما هو مقرر لمصلحة جماعة الدائنين، وأن من يملك التمسك بالبطلان الصادر من المدين المفلس خلال فترة الريبة، وهي الفترة التالية لتاريخ التوقف عن الدفع والسابقة على صدور حكم شهر الإفلاس والمنصوص عليها في المادتين 227، 228 من قانون التجارة سالف البيان هو وكيل الدائنين باعتباره صاحب المصلحة الوحيد في التمسك بهذا البطلان، والتي لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، كما أن البطلان المقرر في المادة 230 من ذات القانون بشأن التصرفات التي يجريها المدين المفلس إضرارا بحقوق دائنيه هو - أيضا - بطلان مقرر لمصلحة جماعة الدائنين ولوكيل الدائنين دون غيره حق التمسك بهذا البطلان، كما أن الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع، وبالتالي فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه، فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين. لما كان ما تقدم جميعه، وكان البين من الأوراق - ومما حصله الحكم المطعون فيه - أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثاني بصفته قد تحرر بتاريخ 9/ 9/ 1998 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس في الدعوى رقم...... لسنة 1998 إفلاس فاقوس في 24/ 7/ 1999 وتاليا لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه في 2/ 7/ 1997 أي خلال فترة الريبة، إلا أنه يعد صحيحا ونافذا قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه، وهو البنك المطعون ضده الأول، والذي أقام دعواه الماثلة في تاريخ لاحق لصدور قرار قاضي التفليسة بتاريخ 26/ 5/ 2007 بقفل أعمال التفليسة، بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد، وأن صاحب الصفة والحق في ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم، وهو ما خلت الأوراق من تحققه، وهو ما يضحى معه نعي الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة قائما على غير سند من الواقع أو القانون، كما أنه وبالتبعية لذلك فإن نعيهما بشأن وقف سريان الفوائد المستحقة على المديونية الناشئة عنه كأثر لحكم شهر الإفلاس مردود بما هو مستفاد من المادة 626 من قانون التجارة مار الذكر، والذي يجعل طلب وقف سريان عوائد الديون العادية اتفاقية أو قانونية قاصرة كذلك على جماعة الدائنين ويمثلهم وكيل الدائنين، أما بالنسبة للمدين المفلس فيستمر سريان الفوائد ويستطيع الدائن المطالبة بمستحقاته منها بعد انتهاء التفليسة ولا يقف سريانها بالنسبة للمدين أو الكفيل المتضامن لأن آجال الديون تظل قائمة بالنسبة لهؤلاء المذكورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بمديونية البنك المطعون ضده الأول بالدين المكفول من قبلهما لمدينه المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ما تسمى شركة…. للأجهزة الكهربائية والناتجة عن عقد فتح الاعتماد بضمان أوراق تجارية المؤرخ 9/ 9/ 1998 سالف البيان والبالغ مقدارها 2585496.25 جنيه في حدود الالتزام المكفول بموجبه حتى 31/ 1/ 2011 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد بواقع 15% بالتضامن معه وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين استنادا إلى ما خلص إليه تقريرا الخبرة الاقتصادية المقدمين في الدعوى وإلى سبق مصادقة المدين الأصلي على المديونية المستحقة عليه في 19/ 9/ 1999 بعد أن تخلفوا جميعهم عن سداد تلك المديونية في مواعيد استحقاقها، بما يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق مع الواقع الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن ما أورده من اختلاف شخصية الشركة المطعون ضدها لعدم شهر إفلاسها عن شخصية من يمثلها، وهو المدين المقضي بشهر إفلاسه طالما كان ذلك غير منتج أثرا في تلك النتيجة الصحيحة التي أقام عليها بنيان قضائه، إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.