الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه



إعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح. ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها.الحكم كاملاً




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة الدعوى فيها على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض، على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما دام لا يؤثر في منطقه.الحكم كاملاً




عدم رد الحكم على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحصيل أقوال المحكوم عليه المعترف لا تأثير له على سلامته.الحكم كاملاً




إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم تقريراً قانونياً خاطئاً. لا يعيبه طالما أنه أقام قضاءه على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تسمية إقرار المتهم اعترافا لا يقدح في سلامته. طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة تطبيقا صحيحا.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة في فن التحقيق لا يعيب حكمها ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




تزيد المحكمة فيما لم تكن في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. ما دام الطاعن لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره. نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى جلسة المحاكمة في حين أنه أدلى بها في التحقيق الابتدائي. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا يقدح في سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تسمية ورقة باسمها الصحيح. لا يعيبه. طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة من جوهرها وما تضمنه فحواها.الحكم كاملاً




خلو الحكم الاستئنافي من ذكر مادة العقوبة لا يعيبه.الحكم كاملاً




وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفى أن يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.الحكم كاملاً




الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. لا يحول ذلك دون اعتماد المحكمة في حكمها على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية.الحكم كاملاً




تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج .الحكم كاملاً




مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




تبديد الشيك، والحصول عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون.الحكم كاملاً




التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.الحكم كاملاً




تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.الحكم كاملاً




ثبوت بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال. مواد مخدرة.الحكم كاملاً




العاهة المستديمة بالعين. يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه. تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.الحكم كاملاً




ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.الحكم كاملاً




اعتراف أحد المتهمين فى التحقيقات بصحة الضبط وباشتركه مع باقى المتهمين فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش.الحكم كاملاً




إصابة بعض المجنى عليهم فى غير مقتل. الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من توفى من المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. متى تتحقق؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة.الحكم كاملاً




اختلاس أشياء محجوزة إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.الحكم كاملاً




تعديل قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع.الحكم كاملاً




شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.الحكم كاملاً




إلغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة وإدانة المتهم لا يلزم المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب البراءة: ما دام حكمها مبنيا على أسباب شاملة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.الحكم كاملاً













القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدر مجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.الحكم كاملاً




بيانات الحكم لم يشترط القانون إثباتها فى مكان معين منه ورودها فى ديباجته لا يبطل الحكم القول باشتراط إيرادها فى الجزء المحرر بعد كلمة "المحكمة" وليس فى الجزء السابق عليها لا سند له من القانون.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.الحكم كاملاً




استناد حكم الإدانة إلى معاينة محل الحادث خلو الحكم من إيراد مؤدى هذه المعاينة، وبيان وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها قصور.الحكم كاملاً




المنازعة فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى يستوجب التحقيق.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهةدفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه قصور مثال. إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة.الحكم كاملاً




الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك إغفال تحقيق هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه فى الحكم إكتفاؤه بالقول بأن صورة الشيك ثابتة بمحضر الشرطة.الحكم كاملاً




أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.الحكم كاملاً




عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور.الحكم كاملاً




تزوير محرر واستعماله ثبوت التزوير تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى تهمة الاستعمال لا يلزم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم استنادا إلى ما قرره شاهدا الإثبات فى محضر جمع الاستدلالات من أنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




المسئولية التقصيرية: أركانها. خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.الحكم كاملاً




رد الحكم عليه بأنه غير مجدد لعدم التمسك به طوال مراحل الدعوى. اطمئنان المحكمة لصحة المستند لا عيب.الحكم كاملاً




دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.الحكم كاملاً




إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




دعوى مدنية. أساسها. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها: أن يكون التعويض المطلوب عن ضرر ناشئ عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




المسائل الفنية. على المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.الحكم كاملاً




خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. شروطها. متى تتحقق.الحكم كاملاً




بيانات التسبيب. وجوب الإشارة إلى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها. خلو الحكم من هذا البيان. بطلانه. المادة 310 أ. ج.الحكم كاملاً




رابطة السببية فى جريمة القتل العمد. بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها. من البيانات الجوهرية فى الحكم. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على مجرد وجود خلاف ظاهرى بين وصف الحرز ووزنه الذى أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعى والحرز الموصوف بتقرير التحليل. ذلك قصور وفساد فى الاستدلال. واجب المحكمة. أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر.الحكم كاملاً




وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى.الحكم كاملاً




حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة. قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.الحكم كاملاً




الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.الحكم كاملاً




جريمة احرازها. أركانها. الركن المادى وهو الاحراز. الركن المعنوى وهو القصد الجنائى العام. ما يوفره: علم المحرز بحقيقة المادة المضبوطة. التحدث فى الحكم استقلالا عن القصد الجنائى. متى لا يلزم؟الحكم كاملاً




استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى غير لازم.الحكم كاملاً




نقل المواد المخدرة هو أحد الأفعال المؤثمة فى المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 لا ينطوى ذلك على قصد خاص.الحكم كاملاً




وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب فى مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوى بالجلسة.الحكم كاملاً




الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه.الحكم كاملاً




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها. من سلطة قاضى الموضوع. شرط ذلك: أن يكون استدلاله سليما.الحكم كاملاً




طريقة التزوير. قول الحكم إن المحرر المزور لم يكتب صلبا وتوقيعا بخط من نسب إليه. مؤدى ذلك: أن التزوير بالاصطناع.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب تفصيلها والتعرف بها ابتداء وجوه الطعن المرسلة دون بيان ماهيتها عدم قبولها.الحكم كاملاً




طلب الدفاع ضم دفاتر لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه. متى لا يستلزم ردا صريحا ؟ إذا كان الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول التبديد اللاحق لهذا الجرد.الحكم كاملاً




طبيعة عقد الأمانة تفسيره هل هو عقد بيع أم وكالة بالعمولة سلطة القاضى الجنائى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية.الحكم كاملاً




حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود النفى. فإذا ما تعرضت للرد عليها وجب أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى.الحكم كاملاً




بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون.الحكم كاملاً




أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيهاالحكم كاملاً




نية القتل وجوب تدليل الحكم على توافرها إزهاق الروح: هى النتيجة التى يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها بما يدل عليها.الحكم كاملاً




حجز قضائى نزول الجهة الحاجزة عن الحجز وجوب مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاريخها وما إذا كان قبل يوم البيع أو بعده.الحكم كاملاً




استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون الجزئية لا يستوجب ردا خاصا ما دام صحيحا.الحكم كاملاً




لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/ 1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل.الحكم كاملاً




القصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن، له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




الإذن بالتفتيش لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو ترجح وقوعها بالفعل خطأ.الحكم كاملاً




نية إزهاق الروح هو عنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس وجوب التحدث عنه استقلالا فى الحكم واستظهاره بايراد الأدلة عليه.الحكم كاملاً










لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه إلا فى حالة الحكم بالإدانة.الحكم كاملاً




تقديم طلب من باب الاحتياط للمحكمة أن تطرحه دون التزام بالرد عليه.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .الحكم كاملاً




قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب إصابته مسألة فنية طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الشأن رفضه بأسباب غير مؤدية قصور وإخلال بحق الدفاع مثال.الحكم كاملاً




وجوب تدليل الحكم القضائى بالإدانة على توافر الركنين تدليلا كافيا سائغا مخالفة ذلك قصور مثال.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة التزويرماهيته متى لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم إذا كان قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً




الاستفزاز ليس عذرا معفيا من العقاب هو ظرف قضائى مخفف.الحكم كاملاً




بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى إغفاله قصور.الحكم كاملاً




الاشتباه للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية هى فى الأصل مسألة موضوعية طلب الدفاع ندب خبير لفحص المتهم على المحكمة إجابته أو الرد عليه عند رفضه بأسباب كافية إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




وجوب بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى إغفال ذلك قصور.الحكم كاملاً




استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة وبيان مؤداها مخالفة ذلك قصور مثال تقرير الخبير.الحكم كاملاً




التزيد فى بيانات التسبيب الذى لا يؤثر فيما أثبته الحكم مثال تفتيش قول الحكم للتدليل على جدية التحريات التى بنى عليها الإذن إن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر بالفعل.الحكم كاملاً




متى لا تلتزم المحكمة عند رفضه بالرد عليه ردا صريحا مستقلا إذا كان الدليل الذى قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة الأخرى مثال.الحكم كاملاً




التقارير الطبية صحة الاستناد إليها فى إثبات التهمة كدليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً




الخطأ المادى فى بيانات التسبيب انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا خطأ مادى لا يعيبه.الحكم كاملاً




إعمال حكم المادة 17 عقوبات، دون الإشارة إليها ودون ذكر أسباب النزول بالعقوبة لا يعيب الحكم تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم اقتصارها على هدم المنشآت "غير الآيلة للسقوط" بغير ترخيص تمسك المتهم بأن المبنى متخرب كليا بحيث يعتبر آيلا للسقوط دفاع جوهرى عدم تحقيقه أو الرد عليه قصور.الحكم كاملاً




مكتب المحامى هو فى الأصل محل خاص مثال لا تتوافر معه لمكتب المحامى صفة المحل العمومى بالصدفة.الحكم كاملاً




التحدث استقلالا عن هذا القصد غير لازم متى كان مستفادا مما أورده الحكم من وقائع.الحكم كاملاً




الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام لا يلزم الرد عليه استقلالا كفاية الرد الضمنى.الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم مادامت مدوناته تكشف عن توافره.الحكم كاملاً




لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوالهم كفاية إيراد مضمونها.الحكم كاملاً




قول الخبير إنه لا يتيسر لأسباب فنية معرفة محدث الكشط والتغيير اطمئنان المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن المتهم هو محدثهما لا قصور ولا تناقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا يحمل معنى الدفع التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.الحكم كاملاً




استظهار الحكم هذه النية بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له مادامت تحدث القتل.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى فإذا ما تعرضت بالرد على الدفاع وجب أن يكون الرد صحيحا.الحكم كاملاً




متى تلتزم المحكمة بالرد على اوجة الدفاع الموضوعية عند إثارتها على وجه الجزم وأن تكون ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى ومنتجة فيه.الحكم كاملاً




تشكيك المتهم المحكمة فى شهادة الشهود، دون أن يطلب تحقيقا معينا فى هذا الصدد اطمئنان المحكمة للشهادة لا تثريب عليها ولا قصور.الحكم كاملاً




تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.الحكم كاملاً




المعلومات العامة سطوع القمر فى ليلة الثامن من الشهر العربى حقيقة لا يحتاج العلم بها إلى التقويم قول الحكم إن القمر كان فى "التربيع الثانى" لا يترتب عليه البطلان بفرض أن مصدره هو التقويم.الحكم كاملاً




عدول الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه لا يستأهل من المحكمة ردا.الحكم كاملاً




ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.الحكم كاملاً




نية إزهاق الروح علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وجوب استظهار الحكم هذين الركنين إغفال ذلك قصور نقض الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إذا أثبت الحكم أن الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجنى عليه ورغبته فى الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقى ثم نفى فى الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضى عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجنى عليه وقبضه منه مالا لقاء هذا الصلح.الحكم كاملاً




ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل فى حق أحد المساهمين فى الجريمة ينصرف بطريق اللزوم إلى باقيهم.الحكم كاملاً




إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه عرض للبيع زيتا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع علمه بذلك فإنه كان لزاما على المحكمة أن تبين المواصفات التى خولفت وعلم المتهم بها.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه أشار إلى اعتراف كل من المتهمين الأول والخامس والسادس أمام ضباط مكتب مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة، فإن ما ذكره الحكم بعد ذلك من إنكار المتهمين جميعا التهمة المسندة إليهم، مفاده أن هذا الإنكار إنما كان بمجلس القضاء.الحكم كاملاً




الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.الحكم كاملاً




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد معتقدها من كافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث وأن البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ومتى تقرر ذلك.الحكم كاملاً




لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذهب وهو فى معرض تبرير اطراحه لأقوال شهود النفى إلى القول على خلاف مؤداها بأن روايتهم لا تتصل بواقعة ضبط المخدر مع المتهم مادام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى أقوالهم ولم يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها.الحكم كاملاً




للمحكمة حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومن ثم فهى لا تلتزم إلا بإيراد مؤدى الأدلة التى تستند إليها فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بهاأما أقوال شهود النفى الذين لا تأخذ بهم فلا يلزم أن تشير صراحة فى حكمها إلى عدم أخذها بها أو الرد على ما شهدوا به .الحكم كاملاً




أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها وبين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة والتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم وإن أورد فى بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون .الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمةالتى لم ينازع المتهم فى اختصاصها المكانى بنظر الدعوى بتحديد بقعة وقوع الجريمة مادامت ليست عنصرا من عناصرها ولم يرتب القانون أثرا على مكان مقارفتها باعتبارها ظرفا مشددا للعقاب.الحكم كاملاً




طلب الدفاع عرض المتهمة على الطبيب لتقدير سنها تقدير المحكمة سنها بست عشرة سنة مع إثبات ذلك فى محضر الجلسة.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة, ومن الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه.الحكم كاملاً










اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم بفرض وجوده ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم نهائياً. اعتماده على أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني. لا يضيره.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في سرد الوقائع مما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته. لا عيب.الحكم كاملاً




استناد المحكمة في إدانة المتهم إلى رواية شاهد بالجلسة. خلو محضر جلسة المحاكمة مما نسبه الحكم إلى الشاهد المذكور وثبوت أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث. خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




اصطدام السيارة التي يقودها المتهم بالمجني عليه نتيجة قيادته بسرعة وعدم إطلاق جهاز التنبيه. توفر ركن الخطأ وعلاقة السببية في جريمة القتل الخطأ.الحكم كاملاً




إسناده إلى أحد شهود النفي أقوالاً خلاف الثابت بالأوراق. عدم اتخاذ هذه الأقوال دليلاً من الأدلة التي استند إليها الحكم. عدم اشتمالها على واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة. لا عيب.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً




وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.الحكم كاملاً




إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ استناداً إلى قيادة المتهم السيارة بسرعة زائدة. استناد الحكم بعد ذلك إلى صورة أخرى من صور الخطأ لا ترقى إلى مرتبة الأخطار المعاقب عليها قانوناً. لا عيب.الحكم كاملاً




استناده إلى قضاء المحكمة المدنية بالرد والبطلان دليلاً على أن السند مزور وعلى ثبوت جريمة الاستعمال. قصور.الحكم كاملاً




ذكر الحكم ما يكفي لبيان الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. غير لازم.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها. النعي بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهي جريمة الترويج مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. لا جدوى من إثارته.الحكم كاملاً




ما يقع في الحكم من خطأ مادي لا يعتد به ولا يعيبه أو يقدح في سلامته.الحكم كاملاً




عدم استخلاص المحكمة صورة الواقعة مما ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود. استنباطها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. صحيح.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان مدة علاج المجني عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم في قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي.الحكم كاملاً




حكم غير ظاهر منه أن المحكمة كانت ملمة بالدليل في الدعوى عند استعراضه إلماماً شاملاً يهيئ لها تمحيصه تمحيصاً كافياً. نقضه.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة الثبوت.الحكم كاملاً




إثباته أن أمر التفتيش بني على تحريات جدية سبقت صدوره. تزيده استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش انتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً. لا عيب.الحكم كاملاً




استخلاصه نية القتل من استلال المتهم سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طوله 15.5 سم وطعنه بها المجني عليه طعنة شديدة موجهة إلى مواضع قاتلة وأن الدافع لارتكاب الجريمة هو سبق اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل الحادث بيومين. هو استخلاص سائغ وصحيح قانوناً.الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. هو من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإبداء أسباب تقدير العقوبة التي أوقعتها.الحكم كاملاً




بوجه عام. استيفاء الحكم بالإدانة دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة. تزيده في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه. لا يعيبهالحكم كاملاً




اعتماد محكمة الموضوع فيه على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها. عدم التزامها ببيان السبب.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شهود الإثبات دون شهود النفي. عدم التزامها ببيان السبب.الحكم كاملاً




تناقض الشهود. استخلاص الحكم الإدانة من أقوالهم مما لا تناقض فيه. لا عيب.الحكم كاملاً




دليل. وجود أصل له في الأوراق. تحديد موضع الدليل من الأوراق غير لازم.الحكم كاملاً




يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم اقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها.الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.الحكم كاملاً




العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. مجال تطبيقها. انتهاء المحكمة إلى أن الإحراز كان بقصد التعاطي. عدم تأسيس ذلك على ما ثبت من عناصر الدعوى. الاكتفاء في ذلك بنفي قصد الاتجار. خطأ في تطبيق القانون وقصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال "وحيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة التزوير عدم ذكر مؤدي الأدلة. قصور. إدانة المتهم أيضاً في جريمة استعمال الورقة المزورة. اعتماد المحكمة في ذلك ضمن ما اعتمدت عليه على ثبوت جريمة التزوير المذكورة. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل عنه لأن المطواة التي استعملها في طعن.... ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ عن نية القتل - وحيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ الجرح إلى التجويف.الحكم كاملاً




قصد الاشتراك في الجريمة. خلو الحكم من بيانه. قصور.الحكم كاملاً




القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة. عدم بيان عناصر المخالفة المستوجبة لذلك. قصور.الحكم كاملاً




بوجه عام. حكم البراءة. رده على كل دليل من أدلة الاتهام. غير لازم.الحكم كاملاً




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه رداً صريحاً هو الطلب الجازم الذي يصر عليه الدفاع.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع.الحكم كاملاً




بوجه عام. تزيد المحكمة بعد استيفاء دليل الحكم. لا يعيبه.الحكم كاملاً




المنزل بحكم الأصل محل خاص، والعلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة ورأته مناسباً من التعويض إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.الحكم كاملاً




تماثل الأدلة التي بينها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً مع الأدلة التي بينها الحكم الغيابي. نقل المحكمة بعض عبارات الحكم الغيابي وأسبابه في حكمها الثاني والاعتماد عليها. لا يهم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه.الحكم كاملاً




يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً













عدم تحدث الحكم (بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة) صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.الحكم كاملاً




تحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة. غير لازم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه. خلو الحكم من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي وقع من المتهم. قصور.الحكم كاملاً




تقديم المتهم محضر صلح بينه وبين المجني عليه. القضاء للأخير بالتعويض دون بيان الأثر المترتب على محضر الصلح. قصور.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش. عدم التعرض له في حكم الإدانة الذي استند إلى الدليل المستمد من التفتيش. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى السيارة.الحكم كاملاً




لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التى أتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين دان المتهم بجريمة عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد استند إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فى محله وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه لأن ما استند إليه لا يصلح أساسا لمساءلة جنائيا.الحكم كاملاً




إذا كان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن عند المحرز.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يدفع عند بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد .الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانونا للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذى ارتأته.الحكم كاملاً




لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفى أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتديا وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجنى عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهريا من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أورد فى الوقائع ما يدل على قيام القصد الجنائى فى جريمة التزوير فإن التحدث عنه استقلالا يكون غير لازم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتى النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التى استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهرى واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى إدانة متهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى مجرد وجوده فى المقهى مع متهم آخر ضبط محرزا للمخدر وإلى أنه هو صاحب المقهى الذى كان يحرق فيه الحشيش.الحكم كاملاً




لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى زور من أجله وما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة.الحكم كاملاً




إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام الذى يتطلبه القانون فى جرائم التعدى على النفس .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد اجتزأ فى بيان ركن قصد منع الحيازة بالقوة بما قاله من أن المتهم الثانى منع حيازة المجنى عليهما بالقوة إذ أجبرهما قهرا على عدم حراثة الأرض فإن هذا القول على ما به من إجمال لا يكشف عما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تتم بذاتها على أنهما قصدا استعمالهاومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل فى قوله "وحيث إن نية القتل عند المتهم متوافرة ومستقاة من طعن المتهم للمجنى عليه بآلة حادة قاتلة وهى سنجة فى مقتلين من جسمه وهما رأسه وحرقفته اليسرى ومن تعدد الإصابات التى بالمجنى عليه وتبدو نية المتهم لإزهاق روح المجنى عليه .الحكم كاملاً




إذ كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت ومستفاد أيضا مما شهد به المجنى عليه وأيده فيه (فلان) الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه (بفلانة) التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل ورفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى استخلاص ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




إن حالة المرض من الأعذار القهرية التى تحول دون رفع الاستئناف فى الميعاد وإذا كان ما أورده الحكم استنادا إلى الشهادات الطبية المقدمة من المستأنف قاصرا عن بيان عدم كفاية العذر الذى حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بوجود تناقض بين دليل قولى ودليل فنى عدم الرد عليه ردا خاصا يرفع التناقض المدعى به.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة التبديد بعبارة مستقلة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من الظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة.الحكم كاملاً




إن جريمة القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجانى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه .الحكم كاملاً




عدم تعرض الحكم للمستندات التى قدمها المتهم تأييدا لدفاعه الجوهرى وبيان رأى المحكمة فيها.الحكم كاملاً




يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا.الحكم كاملاً




إيراد المحكمة فى ختام حكمها ما لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسيطرتها فى صدر الحكم.الحكم كاملاً




إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد.الحكم كاملاً




الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها الذى أجازت المادة 402 أ. ج الاستئناف من أجله.الحكم كاملاً




إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع وهى تقضى بالبراءة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، لم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات.الحكم كاملاً




إذا كان كل ما أورده الحكم في نفى حالة الدفاع الشرعي لا يعدو التحدث عن عدم تناسب عدد المعتدين من كل فريق وكون فريق المتهمين أقوى من خصمهما.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد المسندة إليه قد اقتصر على قوله" إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والإيصالات المقدمة منهم ومن أقوال المتهم نفسه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم قد اقتصر على القول بأن الاعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه إصابات بسيطة لا تحتاج لعلاج.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قال " إن الحكم المستأنف قضى بتغريم المتهم خمسمائة قرش وقد استأنفه بمظنة أن هناك خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم, وفنده بأنه هو الذي بادر المجني عليه وطعنه بالسكين, فأهاج ذلك الخفراء الموجودين في بيت العمدة, فأحطوا به, وانهالوا عليه ضرباً.الحكم كاملاً




إن المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه في كل جزئية يثيرها ما دام الرد على ذلك مستفاداً من قضائها بإدانته للأسباب التي بينتها.الحكم كاملاً




الأدلة الموضوعية التي استند إليها المتهم في نفى التهمة عنه. الرد عليها صراحة. لا يلزم.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع بالرد على كل استنتاج يستنتجه ما دام قضاؤها في النهاية بالإدانة يفيد أنها أطرحته ولم تأخذ به.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع فى كل شبهة أو استنتاج وترد عليه.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت على أوردها.الحكم كاملاً




وجوب بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات اللذين سمعتهم المحكمة فى الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى فى التحقيقات .الحكم كاملاً













إدانة المتهمين فى جناية القتل العمد توفر نية القتل عند المتهمين تعدد الإصابات إثبات إنها كلها ساهمت فى الوفاة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن فى هذه الجريمة بناء على أنه تسبب بخطئه فى وفاة المجنى عليهم عدم بيان الإصابات وكيف أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً




تقليد ورقة مالية من فئة العشرة قروش تطبيق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى المادة 204 من القانون المشار إليه لا خطأ.الحكم كاملاً




إدانة المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من القمح فى الميعاد المحدد، صدور قرار من وزير التموين بمد ميعاد التوريد وجوب الحكم ببراءة المتهم وفقا للمادة 5/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




بيانه الجريمة التي بني عليها قضاءه بالتعويض عدم إيرادة موجبات ما قدره من تعويض لا يعيبه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.الحكم كاملاً




واجب المحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف. هو أن تعيد نظر الدعوى وتفصل فى موضوعها حسبما يتبين لها هى من دراستها وتحقيقها.الحكم كاملاً




عدم رد المحكمة على خطاب صادر من شقيق المجنى عليه ينفى عنه فيه ارتكابه للجريمة لا قصور هذا الرد مستفادا من الأدلة التى دانته بموجبها.الحكم كاملاً




قضاؤه ببطلان تفتيش المتهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر عدم تعرضه لاعتراف المتهم من أنه سبق أن باع حشيشا وبيان رأيه فى هذا الاعتراف قصور.الحكم كاملاً




بيانه بأسباب سائغة واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة اثباته على المتهم أنه هو الذى بدأ بالاعتداء على المجنى عليه.الحكم كاملاً




تأسيس قضائه على أن المتهم يقيم بدائرة النيابة التى أصدر وكيلها أمر التفتيش وأن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يباشر فيه عمله.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة تحقيق دفاعه فلا يقبل منه النعى على الحكم لنقص التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية.الحكم كاملاً




تقريره مسئولية كمسارى ترام عن قتل شخص سقط من عربة غير التى عهد إليه العمل فيهاعدم بيانه أساس هذه المسئولية.الحكم كاملاً




الواقعة كما بينها الحكم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة وأفعال تؤدى إلى وقوع الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على شهود النفى أو التعريض لكل جزئية من دفاع المتهم لأن أخذها بأدلة الثبوت يفيد اطراحها لهذا الدفاع.الحكم كاملاً




يكفى فى القضاء بالتعويض أن يكون مستفادا من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهم.الحكم كاملاً




ليست المحكمة ملزمة فى حالة الحكم بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام وفى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها.الحكم كاملاً




بيان الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة إبداء المتهم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم النعى على الحكم بالخطأ والإخلال بحق الدفاع فى غير محله.الحكم كاملاً




العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة حرية القتل دون سبق إصرار فصور الحكم فى بيان هذا الظرف لا عيب.الحكم كاملاً




شهادةستمارات نمره 6 "إكثار" قد اعتمدت فى تحديد كمية البذرة التي تسلمها على شهادة وكيل تفتيش الزراعة.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




الاستناد فى إثبات علم المتهم بالغش على مجرد خبرته وتغير خاصة المادة عدم تعرضه لما دفع به المتهم من شرائه المادة المغشوشة فى صفائح مغلقة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بالإدانة يجب عليها أن تبين الواقعة والأدلة التى أقامت عليها قضاءها.الحكم كاملاً




إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا بنزع 23.5% من دسمه، مع علمه بغشه قد قال فى بيان ركن علمه بالغش ".الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لينة القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت لديه.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه.الحكم كاملاً




عدم بيان موضوع شهادة شهود الإثبات ومؤداها قصور.الحكم كاملاً




يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملا على الأسباب التى تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستنئافية بأدلة الثبوت التى أخذت بها محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ حمل المتهم مسئولية الاشتراك فى القتل العمد قد اقتصر على القول بأن إمساك الطاعن بالمجنى عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذى كان قادما خلفه من ضرب المجنى عليه فوقعت جريمة القتل.الحكم كاملاً




إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به فى القانون نية الجانى فى جريمة القتل العمد بحيث لا يكفى لقيامها القصد العام.الحكم كاملاً




الاستناد فى إدانة المتهم على رواية منقولة جائز شرط ذلك.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى الرد عليه بأنه لم يتبع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت والتحرى قصور.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 القصد الجنائي.الحكم كاملاً




الأستاذ في إدانة المتهم إلى أسباب لا يبين منها أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى ودفاع المتهم على الوجه الصحيح.الحكم كاملاً




متى كانت واقعة الدعوى هى أن معاون المباحث استصدر من النيابة العامة أمرا بتفتيش المتهم ومسكنه وعربته التى يبع عليها الفاكهة بناء على ما وصل إليه من استدلالات على أنه يتجر في المواد المخدرة.الحكم كاملاً




عدم ذكر الحكم شيئا عن ماهية الإصابات التى قال إنها حدثت بالمجنى عليها وأودت بحياتها. قصور.الحكم كاملاً




الاعتماد في ثبوت نية القتل على موضوع الإصابة الرضية من جسم المجنى عليه باعتبارها ناشئة عن العيار النارى.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجنى عليه وتهديده إياه باطلاقه النار عليه إن لم يقف .الحكم كاملاً




القصد الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة.لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة.الحكم كاملاً




التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها مما يثبته البعض الآخر.الحكم كاملاً




متى كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب في دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من داخله.الحكم كاملاً




أستناد الحكم في إدانة الطاعن إلى ما قرره من أنه عرض على المجني عليه عرضا قانونيا فتعرف عليه لأول وهلة الثابت من التحقيقات أن الطاعن كان قد عرض على المجني عليه في اليوم السابق مع آخرين فقرر أن ضاربه ليس من بينهم.الحكم كاملاً




صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل.الحكم كاملاً




الاستدلال على خطأ المتهم بإسراعه وأنه كان يمكنه تفادي الحادث لو لم يكن مسرعا عدم استظهار مدى السرعة التي يجب على المتهم ألا يتجاوزها وكيف كان يمكنه تفادي الحادث. قصور.الحكم كاملاً




عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك علم المتهم بفساد هذه المادة يجب أن يكون علما واقعيا عدم استظهار هذا العلم التدليل على عدم الصلاحية بمجرد ما ظهر من التحليل قصور.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في هذه الجريمة بناء على أنه صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته عدم بيان الإصابات نوعها وكيف أد تإلى الوفاة. قصور.الحكم كاملاً




قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجوب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم. مساءلته على أساس قيام هذه الصلة دون إيراد الدليل عليها قصور.الحكم كاملاً











استظهار الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه.الحكم كاملاً




إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة وكان المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني ببحث الحقيقة في مستند هام قدم إليها يترتب عليه لو صح تغيير الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




إيراد أدلة الثبوت التي عول الحكم عليهاهذا يفيد دلالة اطراح اقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق.الحكم كاملاً




براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً




عدم بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثابت بمحضر الجلسة. طعن على غير أساس.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غاوية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك مستندا في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها .الحكم كاملاً




متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن العلم بالغشالحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم ببيع جبن مغشوش مع علمه بذلك دفعه بأنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من آخر قضى بإدانته.الحكم كاملاً




ركن العلم بالغش. مثال للقصور في بيانه.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.الحكم كاملاً




الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات. القصد الجنائي فيها. يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. ثبوت توجيه هذه الألفاظ. لا يلزم بعد ذلك التدليل صراحة في الحكم على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.الحكم كاملاً




مباني عزبة تعديل فيها دون إذن من مجلس المديريةمعاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون قصور.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة في ردها على ما دفع به المتهم الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء المتبادل.الحكم كاملاً




تموين إدانة المتهم بصفته تاجر حبوب لم يخطر عن الأصناف التي لديه طبقا للمادتين 1و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحجز لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه دانة المتهم دون الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه.الحكم كاملاً




إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه.الحكم كاملاً




مؤاخذة الطاعن واقعة روتها! المحكمة على غير الحقيقة التي يدل عليها حكمها. قصور.الحكم كاملاً




نفى سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.الحكم كاملاً




معارضة أمام المحكمة الاستئنافية فى الحكم الغيابى الصادر منها. الإحالة فى الحكم الصادر فى المعارضة إلى الحكم الابتدائى فى بيان الواقعة والأخذ بأسبابه. لا مانع.الحكم كاملاً




الاقتصار فى بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من هذا النقل. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم فى الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما فى وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث, فقررت المحكمة استدعاء خبير فنى لتحقيق هذا الدفاع.الحكم كاملاً




إثبات وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.الحكم كاملاً




تقديم المستندات المؤيدة للدفاع بعد حجز القضية للحكم مع عدم الترخيص من المحكمة في تقديمها قصور الحكم.الحكم كاملاً




إيرداه عبارات مرسلة عن شهادة الشاهد لا تنهض دليلاً على ما قضى به قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم القاضي بسقوط استئناف المتهم قد أقيم على أن المتهم لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




عقاب المتهم بمقتضى المادة 358 من قانون العقوبات عدم بيان وصف القناة التي هدمها ليعلم إن كانت مجعولة حداً كما تشترط المادة أم لا قصور في بيان أركان الجريمة.الحكم كاملاً




ذا كان المدعي بالحقوق المدنية - في سبيل إثبات دعواه - قد قام من جانبه بإعلان شهوده للجلسة ثم تمسك بسماعهم لما لم يحضروا بعد هذه الإعلان.الحكم كاملاً




دفع المتهم بالسرقة بعدم حصول سرقة وأنه لم يثبت أن البطيخ الذي وجد في منزله له صلة بواقعة الدعوى. عدم تعرض الحكم لهذا الدفاع قصور.الحكم كاملاً




ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن في سبيل نفي التهمة عنه طلب ندب طبيب شرعي ومهندس فني لمعاينة مكان الحادث لإبداء الرأي في الصورة التي وقع بها.الحكم كاملاً




تقدم المتهم بدفاع ينفي التهمة عنه طالباً تحقيقه. على المحكمة إن لم تر إجابته أن تبرر رفضها إياه بعلة مقبولة عقلاً.الحكم كاملاً




دفاع لم تحققه المحكمة إدانة المتهم بناء على تقريرات لم تقم عليها الدليل إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قاله من أنه اعترف الاستناد في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق نقضه.الحكم كاملاً




المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 إيجابها على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة تقديم الفاتورة المشار إليها فيها إلى المشترين.الحكم كاملاً




متهم بهتك عرض صبية يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة إدانته دون تحقيق ما طلبه من تقدير سن المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي قصور.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأن اعتراف متهمة أخرى عليه كان وليد إكراه. اعتماد المحكمة في إدانة المتهم على هذا الاعتراف. عدم ردها على دفاع المتهم. قصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم بإدانة المتهم في تبديد راديو على أساس امتناعه من رده إلى صاحبه دون بيان سوء نية المتهم. قصور.الحكم كاملاً




إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه.الحكم كاملاً




حكم استئنافي قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى حكم باطلالحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية عدم الرد على هذا الدفع. قصور.الحكم كاملاً




نفي قيام الجريمة في حق الفاعل. النعي على الحكم بأنه لم يعرض لتهمة اشتراك آخر معه. لا محل له.الحكم كاملاً




تاجر تجزئة لبيع مواد التموين عدم سحبه كميات السكر المقررة له في الميعاد المحدد تمسكه بأنه لم يخطر بذلك الموعد إدانته دون إقامة الدليل على حصول الإخطار قصور.الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى وإثباتها في حق الطاعن استطراد الحكم إلى فرض آخر تمسك به الدفاع والقول مع التسليم بحصوله لا يؤثر في واقعة الدعوى كما استخلصها الحكم لا يعيب.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في عرض خل مغشوش للبيع قول المحكمة أن الغش مما لا يخفي على محترف مثل المتهم.الحكم كاملاً




الأخذ بأقوال شاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة. لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان يقود سيارته بالسرعة القانونية وأن النور الخلفي لسيارة المجني عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر والوحل.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عدم استظهار ركن الإكراه مع دفع المتهم بأن الأفعال المنسوبة إليه وقعت برضاء المجني عليها. قصور.الحكم كاملاً











إذا كان المتهم بجريمة القتل الخطأ قد تمسك أمام المحكمة بأن المحقق حين انتقل إلى مكان الحادث، وجد شظايا متناثرة في منتصف الطريق، مما يدل على أن العربة التي صدمت المجني عليه قد تهشم زجاجها.الحكم كاملاً




القضاء بتصحيح أعمال البناء المخالفة. الإحالة في تحديد هذه الأعمال على محضر ضبط الواقعة لا مانع. هذا المحضر يكمل الحكم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص. دفع المتهم بأن هذا البوفيه ملحق بالنادي ومخصص لخدمة أعضائه.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة.الحكم كاملاً




طلب استدعاء الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع تمسك به المتهم. رفضه بناء على أسباب غير مبررة. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن برأس المجني عليه جملة إصابات وكانت المحكمة قد قضت ببراءة أحد المتهمين من تهمة إحداث الجرح الذي سبب عاهة السمع للشك في صدق المجني عليه فيما نسبه إليه.الحكم كاملاً




استناد الحكم في تفنيد دفاع المتهم إلى مجرد القول بأن من أسند هو إليه ارتكاب الجريمة كان مريضاً بأعصابه وفي حالة إعياء قصور.الحكم كاملاً




تقرير فني الأخذ به يقيد اطراح التقرير الاستشاري الرد على هذا التقرير الأخير غير لازم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم غيابياً في جريمة الضرب مع سبق الإصرار تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار لديه تأييد الحكم الغيابي لأسبابه.الحكم كاملاً




بيبه. خطأ في بعض ألفاظ الحكم هو زلة قلم. لا يقدح في سلامته.الحكم كاملاً




متى بين الحكم واقعة الدعوى (إحراز مواد مخدرة) وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها قائلا: "إن التهمة ثابتة مما شهد به ضابط المباحث ورجاله الذين رافقوه في التفتيش من ضبط الأول للمخدر بالجيب الداخلي..." - فهذا كاف في بيان مؤدي أقوال الشهود.الحكم كاملاً




طلب المتهم إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة لتحقيق دفاعه بأن شاهدي الإثبات لم يريا الحادث ولم يكونا يستطيعان رؤيته. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. نفى قيام هذه الحالة لديه. لا محل بعد ذلك للتعرض لاعتباره متجاوزا حدود الدفاع.الحكم كاملاً




التصريح في الحكم بأن وقف التنفيذ يشمل العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية. القضاء في منطوقة بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها. تخاذل يعيب الحكم.الحكم كاملاً




طلب تعيين خبير فني لتحقيق وجه دفاع. عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بمسألة في تقدير استشاري قدمه, الرد على التقرير جميعه استقلالا. لا يلزم.الحكم كاملاً




قصور الحكم في استظهار خطأ المتهم وقيام رابطة السببية. وجوب نقضه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من المتهم .الحكم كاملاً




المفهوم من أسباب الحكم الابتدائي أن يوم البيع لم يكن هو الذي حدد بمحضر الحجز. دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.الحكم كاملاً




تعقب الدفاع في كل شبهة يثيرها. لا يلزم.الحكم كاملاً




إدانة متهم في شهادة الزور استناداً إلى عبارة وردت في عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامي.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في أسبابه أن الدعوى مرفوعة من المدعين بالحق المدني لا يضيره أن يرد بديباجته أن النيابة هي التي رفعت الدعوىالمعول عليه هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي.الحكم كاملاً




متهم بسرقة بإكراه دفعه بأن الواقعة جنحة نشل ثبوت أن المجني عليه قاوم المتهم ولكن الأخير تمكن من نزع الساعة المسروقة كرهاً من يده ووجود جرح بيد المجني عليه ذلك يكفي لتفنيد دفاع المتهم.الحكم كاملاً




ذكر الأدلة التي استخلص منها الحكم ثبوت التهمة في حق الطاعن وحدهالجدل في ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه الرد على هذا الدفاع باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع عن والدة المتهم قصور.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض. قصور.الحكم كاملاً




الحكم ببراءة المتهم ورفض دعوي التعويض عدم إبداء أسباب لرفض دعوى التعويض. أسباب البراءة تفيد عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة. ذلك لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




متهم أنه لم يثبت في السجل الخاص بمصنعه حركة السكر تمسكه بأن الدفاتر التي يمسكها تغني عن هذا السجل.الحكم كاملاً




لاستدلال على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه ونفيها بالنسبة إلى مجني عليه آخر مع استعمال المتهم نفس الآلة. بيان الأدلة على ذلك. لا غبار على المحكمة.الحكم كاملاً




تقرير أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة لا يلزم في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة أن يورد أقوال الشاهد كاملة. يكفي إثبات مضمونها.الحكم كاملاً




ضرب أفضى إلى الموت. إدانة المتهم على أساس أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن جميع الضربات ساهمت في الوفاة فهو مسؤول عنها مع الجناة الذين لم يكشف عنهم التحقيق .الحكم كاملاً




بيان نص القانون الذي عاقب بمقتضاه. واجب.الحكم كاملاً




إدانة متهم في تبديد حاصلات محجوز عليها لوزارة الأوقاف دون بيان الموظف الذي كان سيقوم بالبيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف. قصور.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذ ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء.الحكم كاملاً




دفاع موضوعي. عدم التعرض له. لا يؤثر على سلامة الحكم.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. ذكر الحكم أن هذه الأقوال قيلت أمام المحكمة. لا يضيره.الحكم كاملاً




اعتداء وهمي لا يمنع من قيام هذه الحالة. لا يشترط أن تكون الوسيلة قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء.الحكم كاملاً




يكفي لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة إنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليه بقصد إزهاق روحه".الحكم كاملاً




دفاع موضوعي. إطراحه دون الإشارة إليه في الحكم. جائزالحكم كاملاً




الأخذ بشهادة شاهد وإطراح شهادة آخر. لا يلزم إبداء أسباب لذلك.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في تقليد واستعمال تذاكر توزيع كيروسين واستعمال ختم مراقب التموين. عدم بيان كيفية التقليد أو التزوير ولا علم المتهم بتزوير هذه التذاكر. قصور.الحكم كاملاً




مهما يكن الحكم قد أخطأ في ذكر بيان الباعث على الجريمة فذلك لا يؤثر في سلامته ما دامت أدلة الإدانة المبينة به قائمة سليمة.الحكم كاملاً




إدانة كمساري عربة ترام في قتل شخص يهم بالنزول من القاطرة. عدم بيان مسؤولية هذا الكمساري عما يدور في عربة غير التي عهد إليه العمل فيها من واقع تعليمات الشركة. قصور.الحكم كاملاً




استلام مواد التموين من تجار الجملة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم. متى تقوم هذه الجريمة. عدم استظهار الحكم أن المتهم أخطر أو لم يخطر. قصور.الحكم كاملاً




الخطأ في الاستدلال. يعيب الحكم. مثل في جناية شروع في قتل عمد.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.الحكم كاملاً




دفاع موضوعي. يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الإدانة.الحكم كاملاً




جريمة قتل خطأ. قصور الحكم في بيان ركن الخطأ.الحكم كاملاً











ذكر واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين. الاستناد إلى أقوال شهود مع إيراد روايات مختلفة لهم دون بيان بأيها أخذ. تخاذل وقصور.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. الرد عليه بأن الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة النارية لعدم وجود ما يتخوف منه. هذا لا يصلح رداً.الحكم كاملاً




إثباته توفر عنصري عدم الاحتياط والإهمال. إثباته زيادة في البيان أن عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح كان له أثره المباشر في إتمام حصول الحادث. الجدل في ذلك. لا يجدي.الحكم كاملاً




وجوب إقامته على وقائع الدعوى وظروفها الثابتة فيها. استناد الحكم إلى أمور لا سند لها من التحقيقات. بطلانه.الحكم كاملاً




إيراده بعض فروض واحتمالات استخلاصاً من ظروف الدعوى لا تغير من الحقيقة التي أثبتها على وجه اليقين. ذلك لا يقدح في سلامته.الحكم كاملاً




محكمة استئنافية. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. جائز.الحكم كاملاً




دفاعه بأنه كان مريضاً ودخل المستشفى في اليوم الذي كان محدداً للبيع. عدم تقديمه دليلاً على مرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك. الالتفات من هذا الدفاع. لا تثريب فيه على المحكمة.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بالدفاع الشرعي. الواقعة كما بينها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. النعي عليه أنه لم يعرض لهذا الدفاع. لا محل له.الحكم كاملاً




عدم استظهار المحكمة واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها. قصور. مثال في جريمة غش أغذية.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له, هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يقتضى من المحكمة رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إدانة متهم في جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافته عناصر غريبة إليه. ركن العلم. وجوب بيان الدليل الذي استندت إليه المحكمة في القول بثبوته.الحكم كاملاً




إن طلب استعمال الرأفة لا يقتضى من المحكمة رداً.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بناءً على أقوال المجني عليه. قول الحكم إن سلوك المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عنها. ذلك لا يصح بناءً عليه الطعن في الحكم بالتناقض.الحكم كاملاً




طلب المتهم إجراء معاينة وسؤال شاهد. إدانته دون إجابته إلى طلبه أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.الحكم كاملاً




إدانة شريك في اختلاس محجوزات على أساس أنه مالك المحجوز والحجز موقع بمنزله والحارس تابعه. قصور.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي قضى ببراءة المتهم من التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله. تأييده استئنافياً. النعي على الحكم الاستئنافي أنه لم يرد على دفاع المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية في صدد الضرر لا محل له.الحكم كاملاً




موازين غير مضبوطة. وجوب علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط. الاعتماد في ذلك على ما لا يفيده. قصور.الحكم كاملاً




يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين أدلة الثبوت التي أقيم عليها.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأن اعترافات متهمين آخرين عليه إنما صدرت بطريق الإكراه. استناد المحكمة بين ما استندت إليه فى إدانة المتهم إلى هذه الاعترافات. عدم تحدثها عن هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




إخفاء أشياء مسروقة. فعل الإخفاء. عدم بيانه في الحكم. قصور.الحكم كاملاً




متهم في اختلاس محجوز عليه إدارياً. تمسكه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان مريضاً متغيباً عن البلد يوم البيع. عدم الرد عليه. قصورالحكم كاملاً




حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. تأسيس رفض اعتذار المتهم بمرضه بالروماتيزم المفصلي على أن هذا المرض لا يمنعه من الحضور. عدم بيان ما استندت إليه المحكمة في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




وجه دفاع. استفادة الرد عليه من أدلة الإدانة. يكفي.الحكم كاملاً




إن الدفاع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً.الحكم كاملاً




دفاع هام. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مثال في جريمة سرقة.الحكم كاملاً




وجه دفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام. عدم تحقيقه أو الرد عليه. الحكم بالإدانة. قصور.الحكم كاملاً




دفاع هام. طلب إعادة المعاينة التي أجريت لكي تتبين المحكمة صحة هذا الدفاع. عدم الرد على الدفاع وعدم إجابة المتهم إلى إجراء المعاينة. قصور.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي تعرض لدفاع المتهم وفنده. عدم تقدم المتهم أمام الاستئناف بدفاع يختلف في جوهره عما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لا قصور.الحكم كاملاً




وجه دفاع هام لم ترد عليه المحكمة. قصور. مثال في جريمة بيع فول فاسد.الحكم كاملاً




القصور في إثبات نية القتل.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى ما لا أصل له في الأوراق.الحكم كاملاً




بيان أن جريمة القتل العمد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين بعد تبييتهما النية وإعداد الأسلحة ومن بينها البندقية التي استعملت في القتل. عقاب المتهمين بعقوبة الاشتراك. الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




مجرد كون المتهم مالكا للشيء المحجوز ومدينا. لا يكفى لإثبات الاشتراك عليه في جريمة الاختلاس بالاتفاق والمساعدة.الحكم كاملاً




ليست المحكمة ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها. الاكتفاء بالإشارة إلى الأدلة في محضر التحقيق دون إيراد مؤداها. قصور.الحكم كاملاً




بنائه على واقعة لا وجود لها. قصور. مثال في جريمة سب علني.الحكم كاملاً




قول المحكمة إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة في توقيع العقوبة زجرا لهم والحكم للمدعى المدني بطلباته. ذلك لا يقيد أنها راعت في تقدير التعويض الزجر لا تناسبه مع جبر الضرر.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة أن وفاة المجني عليه نشأت من عيار أطلقه واحد من المتهمين. إدانة المتهمين جميعا في القتل العمد مع سبق الإصرار. نفى المحكمة عن المتهمين ظرف الترصد. التعارض بين بعض ما قالته في صدد ثبوت سبق الإصرار وبعض ما قالته في نفى الترصد. قصورالحكم كاملاً




وجه دفاع تقدم به المتهم إلى المحكمة الاستئنافية. أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي لأنها لم تجد في هذا الدفاع ما يغير رأيها. يصح.الحكم كاملاً




بيان الحكم واقعة الدعوى وتطبيق حكم القانون عليها. قوله إنه مع مسايرة النيابة لا تكون ثمة جريمة وإيراده أسبابا صحيحة لذلك. لا تناقض.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة خلط دقيق قمح بدقيق ذرة. نتيجتا تحليل العينتين اللتين أخذتا. عدم الاختلاف في صدد الخلط. اختلافهما في بيان درجة الحموضة. لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




حكم صادر في معارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون إيراد أسباب كافية لإثبات التهمة أو يستند إلى أسباب الحكم الغيابي. تأييده استئنافيا لأسبابه. حكم غير مسبب.الحكم كاملاً




حكم استئنافي بالإدانة. أدلة الثبوت التي أوردها تتضمن الرد على أدلة البراءة.الحكم كاملاً




تعقب جميع دفاع المتهم بالرد. لا يلزم. إقامة الحكم على أسباب مسوغة للإدانة. النعي عليه فيما أورده من ذلك. طعن موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.الحكم كاملاً




الدفع بمضي ثلاث سنوات بين القرضين اللذين أسست عليهما الإدانة. وجوب الرد عليه. إغفاله. قصور.الحكم كاملاً




تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان في حالة دفاع شرعي. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إشارة إلى هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




دفاع .استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه ردا صريحا. لا يقبل.الحكم كاملاً




ليس على المحكمة أن تتعقب الدفاع في جزئياته.الحكم كاملاً











إذا كانت المحكمة في معرض سرد وقائع الدعوى قد أخطأت في إيراد واقعة ذكرتها ولم يكن لهذا من أثر في منطق الحكم فذلك لا يضيره.الحكم كاملاً




حكم من محكمة الدرجة الأولى في معارضة قضي برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه. حكم محكمة الدرجة الثانية بتأييد هذا الحكم للأسباب الواردة به والتي أخذت بها المحكمة, لا قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرةالحكم كاملاً




إذا أقيم الحكم على دليل لا سند له من أوراق الدعوى تعين نقضه.الحكم كاملاً




دفاع مقصور على مناقشة أدلة الثبوت، الرد عليه يكون مستفاداً من الإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث.الحكم كاملاً




التحدث عنها استقلالا في حق المتهمين واستظهار أن كلا منهما حين أطلق العيار كان يقصد إزهاق روح المجني عليه.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي ببراءة متهم في إحداث إصابة خطأ. إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذي أصاب المجني عليه.الحكم كاملاً




اتفاق أسبابه مع أسباب حكم المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المزورة. لا يضيره.الحكم كاملاً




بيع جبن مغشوش لوجود باسيلس كولي. القول بعلم المتهم بالغش لكونه يزاول عملية الجبن وذا مصلحة فيه.الحكم كاملاً




استناد المحكمة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم إلى ما ورد بالمعاينة التي عملت عن الحادث. الثابت بالمعاينة لا يفيد ما حصلته المحكمة منها. حكم معيب.الحكم كاملاً




إثبات أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم. تسبيب كاف. لا يلزم بعد ذلك الرد على الأدلة التي ساقها المتهم في سبيل إثبات براءته.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في تبديد دفعه بأن عقد التسليم صوري دفع موضوعي لا يلزم أن يرد عليه رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إدانة متهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وإلى اعتراف المتهم استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر في منزله.الحكم كاملاً




استناد المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




تتبع الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الواقعة والرد عليه. لا يلزم.الحكم كاملاً




النعي عليه بأنه لم يذكر النص الذي اعتمد عليه في قوله إن السير في المدن لا يصح أن يزيد على كذا كيلوا مترا.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأن فحص اللبن لم يجر بمصنعه بل أخذت العينات عند وصولها إلى الزبائن مما يخليه هو من تهمة الغش إدانته تأسيساً على أن هذا الدفاع غير جدي إذ كان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفة.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي تعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يبرر عدم الأخذ به خلو محضر الجلسة الاستئنافية مما يثبت أن الطاعن قد طلب الترخيص له في إعلان شهود نفي تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد ذكر ما يشير إلى احتمال قيام عذر قانوني عند المتهم دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه.الحكم كاملاً




بيان واقعة القتل العمد التي أدين المتهم بها ذكر الأدلة على ثبوتها في حقه نفي ما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأدلة مؤدية إليه ولها أصلها في التحقيقات المناقشة في ذلك لا تقبل.الحكم كاملاً




متهم بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبي على المجني عليه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقةالحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة وإنما هو أنشأ لنفسه علامةالحكم كاملاً




متهم بإحداث إصابة نشأت عنها عاهة برأس المجني عليه إدانته مع وجود إصابتين بالرأس دون بيان مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.الحكم كاملاً




إدانة متهم في جريمة انتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة إقامتها على أسباب مؤدية إلى ذلك. المناقشة في هذا لا تقبل.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة وطبق عليه المادة 234/2 ع قد حدد الأشياء التي أسند إلى المتهم سرقتها.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم أمام النيابة بضبط المخدر معه أخذه بهذا الاعتراف إغفال الحكم الرد على ما دفع به من بطلان التفتيش لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في عرضه مياها غازية مغشوشة للبيع على أساس وجود رواسب بها عدم بيان ماهية هذه الرواسب وسبب وجودها بها وأثرها في الشراب.الحكم كاملاً




تقرير الطبيب الشرعي الاستناد إليه ضمن الأدلة إغفال جزء منه غير متعارض مع ما نقلته المحكمة منه لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




إذن تفتيش في صيغة امتداد لإذن سابق. قيامه على أساس آخر ومسوغات أخرى القضاء ببطلانه على أساس أنه امتداد لإذن سابق انتهى بانتهاء أجله قصور يجب على المحكمة أن تبحث الأساس الذي قام عليه وترى مدى صلاحيته لإقامة إذن جديد عليه.الحكم كاملاً




إدانة متهم في إحراز مخدر بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة للجريمة على المتهم. استناد الحكم إلى أقوال ضابط البوليس في محضر التحقيقات قوله إن الضابط أدلى بهذه الأقوال أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أنها لم تسمعه خطأ مادي لا يعتد به.الحكم كاملاً




إدانته في اختلاس المحجوز على أساس عدم تقديمه المحجوزات بالسوق في يوم البيع. عدم بيان وجه إلزامه بذلك. قصور القانون لا يلزم الحارس بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى السوق.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في اختلاس محجوز عدم بيان الأدلة على ذلك اكتفاء المحكمة في ذلك بقولها إن المحضر الذي قدمه لإثبات مقدار القمح المحجوز قد اصطنع لخدمة الدعوى قصور.الحكم كاملاً




بيان الواقعة وأركان الجريمة ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دليل خاطئ استند إليه الحكم الابتدائي استبعاد الحكم الاستئنافي هذا الدليل وإيراده أدلة أخرى مؤدية إلى الإدانة. لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.الحكم كاملاً




إدانة متهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار. الاكتفاء في التدليل على سبق الإصرار بحصول مشادة بين أخي المجني عليه وبين المتهمين دون بيان أثر ذلك في واقعة ضرب المجني عليه نفسه. الواقعة كما هي ثابتة بالحكم تفيد أن حضور المجني عليه إنما كان لنجدة أخيه. قصور.الحكم كاملاً




أقوال الشهود بالجلسة إيراد الأدلة على ثبوت التهمة من واقع التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ذلك يدل على أنها أطرحت هذه الأقوال.الحكم كاملاً




يكفي لذلك بيانه لوقائع الدعوى حسبما شهد به الشهود في مختلف مراحل التحقيق وإيراده دفاع المتهمين وتفنيده واستخلاص ثبوت التهمة من ذلك.الحكم كاملاً




شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى الأخذ بأقواله على أساس أنها مؤيده بأقوال شاهد آخر لم يقلها إطلاقاً. خطأ في الإسناد وقصور يعيب الحكم إذا كان الحكم قد أخذ في الإدانة بأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوىالحكم كاملاً




بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. معاينة أجريت في الدعوى ورود بعض وقائع فيها تخالف ما أخذت به المحكمة من تلك الأدلة. لا يهم.الحكم كاملاً




الإشارة فيه صراحة إلى عدم أخذه بأقوال شهود النفي (غير لازمة)الحكم كاملاً




بيان واقعة الدعوى وإيراد الأدلة على إدانة المتهم. النعي على الحكم بزعم استناده في إطراح قول للشاهد والأخذ بقول آخر له إلى أمور كان يجب استشارة الطبيب الشرعي فيها. ولا يقبل.الحكم كاملاً




دفاع المتهم. تعقبه بالرد والتفنيد غير لازم ما دام الرد عليه مستفاداً مما أورده من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




الخطأ في تحصيل شطر من دفاع المتهم. لا عبرة به ما دام غير منصب على دفاع جوهري.الحكم كاملاً




تعييب الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله. لا يهم.الحكم كاملاً




عقاب المتهم على عدم تنفيذ الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض. وجوب بيان الأعمال والأوامر التي خالفها.الحكم كاملاً




لا يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ ما دام هذا القول لم يكن له أي اعتبار في إدانته وما دام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.الحكم كاملاً








الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.الحكم كاملاً




ذكر الحكم ما يدل على احتمال قيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم. يجب التحدث صراحة عن نفي قيام هذه الحالة. إيراد باعث آخر للجريمة على سبيل الاحتمال. لا يغير من الأمر.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي ببراءة المتهم اعتماداً على تقريرات فنية. إلغاؤه استئنافياً بناءً على اعتبارات لم تحققها المحكمة عن طريق فني.الحكم كاملاً




واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها. التحدّث عنها في معرض الاستدلال على ثبوت واقعة الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل هذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له.الحكم كاملاً




بيان الأسباب التي رأت المحكمة من أجلها أن توقع على المتهم العقوبة بالقدر الذي وقعته في حدود النص. غير لازم. تأييد العقوبة المقضى بها ابتدائياً. يتضمن أن المحكمة لم تر فيما أبداه الدفاع ما يدعو إلى تعديلها.الحكم كاملاً




تسليم المحكمة بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين. المستفاد من الحكم أنها اتخذت هذا الاعتراف أساساً لقضائها بالإدانة. حكم متخاذل.الحكم كاملاً




الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم. تعويل المحكمة على شهادة شهود الإثبات. يتضمن الرد على أقوال شهود النفي. ردّها على أقوال بعض شهود النفي دون بعض. لا يعدّ قصوراً ولا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها والرد عليه شبهة شبهة. غير لازم. يكفي في التسبيب إثبات توافر أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً




إن اعتذار المتهم للمحكمة من عدم حضور الجلسة المطلوب إليها لا يكفي وحده لإلزامها بأن تؤجل الدعوى أو بأن تتحدث عنه أو تشير إليه في الحكم إذا هي لم تجب طلب التأجيل.الحكم كاملاً




مخالفة المباني المنصوص عنها في المادة 3 من القانون رقم 51 لسنة 1940. البيانات الواجب ذكرها في الحكم الذي يعاقب على هذه المخالفة. غرض الشارع. الارتفاع الذي بلغه البناء.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدّى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على كل شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً.الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة النطق بالحكم مع الترخيص في تقديم مذكرات. قضاؤها بعد ذلك بتأييد حكم الإدانة للأسباب التي بني عليها دون الإشارة إلى دفاع المتهم الوارد في مذكرته أو التعرّض لبحثه. خطأ. وجوب تحقيق هذا الدفاع والرد عليه.الحكم كاملاً




نفي ظرفي سبق الإصرار والترصد. توقيع العقوبة على أساس انتفائهما. ذكر أن الجريمة وقعت بناء على سبق الإصرار والترصد في نهاية الحكم. سهو لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً




يجب أن يكون ردّ الحكم على ما يتمسك به المتهم من دفوع مفنداً لها. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الميزان الذي اتهم بوجوده مزوّراً عنده كان مضبوطاً ومعايراً من قبل، وأن عدم الضبط الذي يؤاخذ عليه إنما كان نتيجة خلل اعترى الميزان بسبب نقله.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تبيّن فيه الأسباب التي أقيم عليها. ولا يكفي في ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي اعتمد عليها إذا كان لم يذكر مؤداها ويبين ما تضمنه كل منها.الحكم كاملاً




يكفي تسبيباً للحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرّق" فإن في ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التي أدين المتهم فيها.الحكم كاملاً




بيان مواد العقوبة التي أوقعها على المتهم. إدانته في جنحة إحداث جرح وفي مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة. توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه. عدم ذكر المادة 32 ع أو مادة المخالفة. لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بذلك.الحكم كاملاً




إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى شهادة الشهود أمام النيابة مكتفياً في بيان ما أدلى به المجني عليه والشهود بسرد وقائع الدعوى إجمالاً على النحو الذي استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك الأقوال ولا موضوع تلك الشهادات.الحكم كاملاً




لا يعتبر الحكم مسبباً إذا كان قائماً على أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به. فإذا أدانت المحكمة متهماً بالتبديد بناءً على ما ذكرته من قول الصراف الذي قرّر بأن المتهم بدّد الزراعة المحجوز عليها.الحكم كاملاً




يجب أن يذكر الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي اعتمد عليها ببيان مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوّغات ما قضى به. أما وضع الحكم بصيغة عامة مبهمة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام.الحكم كاملاً




إن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بالرد تفصيلاً على أسباب الحكم الابتدائي إلا إذا هي رأت الإدانة بعد الحكم ابتدائياً بالبراءة. أما إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بالإدانة ورأت هي أن تقضي بالتبرئة،.الحكم كاملاً




ليس مما يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة متى كان مشتملاً على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها ولو أسقطت منه العبارة غير الصحيحة.الحكم كاملاً




إذا تناقضت أسباب الحكم تناقضا بينا فى بيان التدليل على أهم نقطة فى الدعوى فتماحت فان هذا يعتبر من العيوب الجوهرية التى يترتب عليها نقض الحكم.الحكم كاملاً




صوغ الأحكام بمثل عبارة «إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة» «الشهود والتحليل الكيماوى والكشف الطبى» يعد قصورا يعيب الأحكام عيبا جوهريا يبطلها.الحكم كاملاً




اذا حكمت المحكمة بأدانة متهم واقتصرت فى الأسباب على قولها "ان" "التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى" فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه. لأن هذه العبارة ان كان لها معنى عند واضعى الحكم فان هذا المعنى مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم.الحكم كاملاً




إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة. إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية.الحكم كاملاً




عدم كفاية الأسباب من جهة القانون يبطل الحكم. الأسباب يجب أن يكون لها مأخذ حقيقى حتى تعتبر كافية.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التى لا يذكر فيها إلا "أن التهمة" "ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها فى كل حكم.الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ماهيته





العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ومن ثم فإن لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقينا من المفردات من أن العقوبة المحكوم بها قد شملت بوقف التنفيذ لا بما تضمنته نسخة الحكم الأصلية من تجريدها من هذا الوصف.الحكم كاملاً



الطعن 7795 لسنة 79 ق جلسة 8 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 154 ص 1053

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي.
----------------

(154)
الطعن رقم 7795 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى: مناطه" "ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية".
(1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها. م 146/ 5، 147/ 1 مرافعات. علة ذلك.
(2) إبداء القاضي رأياً علمياً في مؤلف أو بحث، أو في قضية مماثلة. عدم اعتباره سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى. علة ذلك.
(3) إبداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأيها في واقعة مماثلة ونشره في إحدى الجرائد. عدم كفايته لتحقق أي من حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة.
(4 ، 5) قانون "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية القوانين".
(4) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. تعلق ذلك بالنظام العام.
(5) صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. لازمه. وجوب إعمال أثره. علة ذلك.
(6) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
استخلاص توفر الصفة في الدعوى. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(7) جمارك "الرسوم الجمركية: استرداد ما دفع بغير وجه حق".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية للشركة الطاعنة على سند من قيام المستهلك بأدائها استنادا لنص م 111 ق 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية المقضي بعدم دستوريتها وبالمخالفة للثابت بالأوراق. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.

2 - لا يعتبر سببا لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدي رأيا علميا في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة، إذ إن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له في موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها.

3 - إذ كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي من نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008، فهذا الادعاء بمجرده منفردا لا يكفي لتحقق هذا الوصف، ولا يعد مانعا من نظر المحكمة الدعوى المطروحة، ولا يتحقق به أيا من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعا ظاهر الفساد.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع، وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له، الأمر الذي يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل الرسوم ابتداء بأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام.

6 - المقرر أنه ولئن كان استخلاص توفر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمد من وقائع الدعوى.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم، ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هي التي قامت بسداد الرسوم محل التداعي إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك، فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذي جره لمخالفة القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 774851.02 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وذلك على سند من أنها استوردت عدد من الرسائل الجمركية وقامت مصلحة الجمارك - المطعون ضدها - بتحصيل رسوم خدمات جمركية عنها مقابل خدمات لم تؤدها إليها، فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 4/ 2008 بإجابتها لطلباتها. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11/ 3/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان للإخلال الجسيم بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مفاده أن الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم سبق لها إصدار عدة أحكام في وقائع مماثلة نشرت بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008، مما ينم عن رأي المحكمة برفض الدعوى المطروحة، بما ينفي صلاحيتها لنظرها، وطلب إحالتها لدائرة أخرى لتوفر هذا المانع إعمالا للمادة 146/ 5 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لطلبه وأهدر دفاعه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقا لنص المادتين 146/ 5، 147/ 1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى كان سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، ولا يعتبر سببا لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى رأيا علميا في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة، إذ إن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له في موضوع الدعوى المطروحة عليه، ولا يفقده صلاحيته لنظرها. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بوجه النعي من نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة ... بتاريخ 14/ 12/ 2008، فهذا الادعاء بمجرده منفردا لا يكفي لتحقق هذا الوصف، ولا يعد مانعا من نظر المحكمة الدعوى المطروحة ولا يتحقق به أيا من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعا ظاهر الفساد، ويضحى نعى الطاعن بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب رد المبلغ المسدد للمصلحة المطعون ضدها كرسوم خدمات جمركية على السلع التي استوردتها استنادا لقواعد العرف بتحميل تلك الرسوم على السلعة وسدادها بمعرفة المستهلك، رغم أحقيتها في استردادها لسبق سدادها لتلك الرسوم لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5/ 9/ 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 9/ 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع، وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له، الأمر الذي يستتبع بعدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل الرسوم ابتداء بأي وجه من الوجوه استنادا إلى نص المادة 111 من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص توفر الصفة في الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من وقائع الدعوى، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوي رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم سدادها من جانب المستهلك وتحميلها على ثمن السلعة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط القرارات الوزارية الخاصة بتقرير تلك الرسوم، ورغم أن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هي التي قامت بسداد الرسوم محل التداعي إلى المصلحة المطعون ضدها دون مراء في ذلك، فإنه يكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال الذي جره لمخالفة القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما بني عليه من أسباب لالتزامه النظر المقدم.

قرار رئيس مجلس الوزراء 1760 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 135 لسنة 1993

 الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ك) - في 7سبتمبر سنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأس الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــــــــــرر :



مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد ( 13 فقرة أولي ) ، ( 125 - بند ثانيا ) ، (176) ، (177 فقرة أولي ) ، (178 صدر المادة ) ، (179 فقرة ثانية) ، (183) ، (183 مكررا 3- بند (6)) ، مادة (183 مكررا 4- صدر الفقرة الثانية) ، (281) ، (326- تعريف الملكية غير المباشرة) ، (335 فقرة سابعة - بندين ثانيا وسادسا) ، (337 فقرة ثالثة - بندين ثانيا وثالثا ) ، (338 فقرة أولي ) ، (353) ، (356) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ، النصوص الآتية :
مــــــــــــادة (13 فقرة أولي ) :
تصدر الصكوك وفقا للصيغ والشروط الواردة بأحكام القانون وهذه اللائحة .
مــــــــــــادة (125- بند ثانيا ) :
ثانيا - عشرة ملايين جنيه مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالية :
1 - سوق المال المخاطر
2 - التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
مــــــــــادة (176) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة .
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قواعد وضوابط واجراءات الترخيص ومباشرة النشاط والاشراف والرقابة عليه .
مـــــــــــــادة (177 فقرة أولي ) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق أسواق النقد بترخيص من الهيئة ، كما يجوز للهيئة الترخيص للجهات التي تزاول نشاط ( المتعاملون الرئيسيون ) بأن تباشر نشاط صناديق أسواق النقد بنفسها أو مع غيرها ، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن .
مـــــــــــادة (178 صدر المادة ) :
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق أدوات الدين بترخيص من الهيئة ، ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا للضوابط الآتية :
مـــــــــــــــــادة (179 فقرة ثانية ) :
ويسعي مدير الاستثمار الي تنويع استثمارات الصندوق وادارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق والسياسة الاستثمارية المحددة بمذكرة المعلومات .
مــــــــــــــادة (183) :
مع عدم الاخلال بالضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة (183 مكررا) ، يجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري في مجال أو أكثر من المجالات الآتية :
1 - عقارات يتم تملكها أو بناؤها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها .
2 - شراء عقارات بغرض اقامة مناطق صناعية أو خدمية أو سياحية متخصصة أو لغرض اعادة بيع وحداتها وما يتطلبه ذلك من تنمية الموقع والترويج لها .
3 - الأوراق المالية المقيدة في بورصة أوراق مالية بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمية العقارية .
4 - الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون (80%) من أصولها أصولا عقارية .
5 - وثائق صناديق استثمار عقاري .
6 - السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري
7 - سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقاري
8 - ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقا للنسب التي يصدر بها الترخيص اللازم من الهيئة .
ويجب أن يتوفر في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق الشروط الآتية :
1 - ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنها قضايا ، سواء كانت مسجلة بالشهر العقاري أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص سار من احدي الجهات المختصة في الدولة .
2 - أن تكون هذه الأصول موافقا على تخطيطها أو بنائها بشهادة من الجهات المختصة .
3 - أن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
كما يجب ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات وسندات التوريق التي يستثمر فيها الصندوق جزءا من أمواله عن الحد الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة .
ويجوز توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو أصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق ، مع عدم تصويت الطرف المعني في الجمعية العامة على القرارات المتعلقة بذلك ، ولا يجوز أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوي العلاقة في الحالات التي يتم فيها توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها .
وفي جميع الأحوال يشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار اليها وأن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يكونا مستقلين عن بعضهما البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
مـــــــــــــادة (183 مكررا 3 - بند(6) ) :
6 - تقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة .
مــــــــــــادة (183 مكررا 5 - صدر الفقرة الثانية) :
كما تتولي شركة خدمات الادارة القيام باجراء التقييم الدوري لاجمالي أصول الصندوق كل ستة أشهر على الأقل على أن يكون التقييم مرة بحد أدني كل ثلاثة أشهر اذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة ، وذلك بناء على تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدي الهيئة على أن يتوفر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة ، ويهدف هذا التقييم للآتي :
مــــــــــــــادة (281) :
يقصد بلفظ ( الشركة ) في تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مـــــــــــــادة (326 تعريف الملكية غير المباشرة ):
الملكية أو الاستحواذ غير المباشر : هي نسبة المساهمة أو السيطرة الفعلية على حقوق التصويت لأحد الأشخاص من خلال أطرافه المرتبطة في رأس مال الشركة المستهدفة أفقيا أو رأسيا وصولا للمستفيد النهائي .
مــــــــــــــادة (335 فقرة سابعة - بندين ثانيا وسادسا ):
ثانيا : كتاب من أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المري يفيد توافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء وفقا للنموذج الارشادي الصادر عن الهيئة ، ويجوز للهيئة استثناء مقدم العرض من تقديم الكتاب المشار اليه اذا كان من ضمن الجهات التابعة للدولة .
وفي حالة عرض الشراء بطريق المبادلة على أسهم قائمة يجب تقديم تعهد من أمين الحفظ بحيازته لأسهم المبادلة لمقدم العرض وتجميدها طوال مدة عرض الشراء ، ويسري التجميد على أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بعد انتهاء سريان العرض لحين اتمام اجراءات المبادلة .
وعلى أن يتعهد مقدم العرض وأمين الحفظ في حالة مبادلة أسهم الشركة المستهدفة بأسهم زيادة رأس المال لمقدم العرض بتجميد الأسهم محل المبادلة لحين اتمام اجراءات المبادلة .
سادسا : أسعار اقفال أسهم الشركة المستهدفة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض ، والستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض وكذلك أسعار عروض الشراء على ذات الورقة المالية السابق تقديمها خلال الأثني عشر شهرا السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض .
مـــــــــــــــادة (337 فقر ثالثة - بندين ثانيا وثالثا ):
ثانيا : اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسهم النشطة يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نيته في تقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة على ايداع مشروع العرض ، أو كان السعر المقترح يقل عن أعلي سعر لعرض شراء قدم على ذات الورقة خلال الأثني عشر شهرا السابقة ، أيهم أعلي ، وكل ذلك ما لم يكن السعر محددا وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
ويقصد بمتوسط سعر الاقفال لأغراض هذا النص ، متوسط سعر الاقفال اليومي للأسهم المتداولة محسوبا وفقا للمادة (97) من هذه اللائحة .
ثالثا : اذا لم يتم تحديد السعر للأسهم غير النشطة وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
ويحق للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله في حالات الاخلال على النحو المنصوص عليه بالمادة (353) من هذه اللائحة ، اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح يقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الزام الهيئة بتقديم العرض ، أو الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض ، أو تاريخ الاخلال ، أيهم أعلي ، وذلك كله ما لم تقدر الهيئة أن الأمر يستدعي تحديد سعر العرض وفقا لدراسة القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة وفقا لمعايير التقييم المالي .
مــــــــــــادة (338 فقر أولي ):
على الشركة المستهدفة بالعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء أن تقوم باصدار بيان توضح فيه رأي مجلس ادارتها في جدوي العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها وذلك بعد استبعاد نسبة تصويت مقدم العرض والأشخاص المرتبطة به من اجمالي التصويت بالمجلس .
مــــــــــــادة ( 353 ):
الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء اجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض :
يجب على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت أو أكثر في الشركة المستهدفة بالعرض أن يقوم باخطار الهيئة ، على أن يتم تقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه ، على أنه في حالة اصدار أسهم ممتازة بالشركة المستهدفة بالعرض تكون حقوق التصويت وحدها هي الملزمة لعرض الشراء .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده ، أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال أثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، مع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في اي وقت الي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يتملكه في أي وقت الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يستحوذ ، بمفرده أو من حلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت ولا يصل الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت اذا قام خلال اثني عشر شهرا متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصويت ، ومع ذلك يسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري عليه اذا وصلت نسبة ما يمتلكه في أي وقت الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت على ألا يسري الالتزام بتقديم عرض الشراء فيما يجاوز ذلك بمراعاة أحكام المادة (357) من هذه اللائحة .
ويسري الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري على كل شخص يرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة بالعرض ، تزيد على النسبة التي تؤول اليه بعد تحقق أي من الحالات المشار اليها في المادة (356) من هذه اللائحة ، وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (356 مكررا) من هذه اللائحة .
وفي جميع الأحوال التي تستلزم تقديم عرض شراء اجباري ، فان تعهد مقدم العرض باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة وجب عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية منقوصا منها الحد الأدني المطلوب لاستمرار القيد بالبورصة ، فاذا جاوز عدد الأسهم المعروضة للبيع عرض الأسهم المطلوب شراؤها وجب شراء الأسهم من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموع ما يتم عرضه الي مجموع الأٍهم المطلوب شراؤها مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، أما اذا أعلن مقدم العرض عن رغبته في عدم استمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض بالبورصة ، تعين عليه تقديم مشروع عرض الشراء لجميع الأوراق المالية بالشركة .
وللهيئة في حالات الاخلال بأحكام هذه المادة ، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متي كان ذلك ممكنا .
مـــــــــــــــادة (356) :
حالات عدم الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري :
لا تخضع الحالات التالية للالتزام بتقديم عرض شراء اجباري بعد الاخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار المستوفي لكافة المستندات المطلوبة :
( أ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين .
( ب) حالات الميراث والوصية والهبة
( ج) تنفيذ عمليات الاندماج
( د) انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لصالح البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاء لمستحقاتها .
( هـ) اعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و /أو مجموعة الشركات المرتبطة
( و) اذا تم الاستحواذ من قبل احدي المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب اعمالا لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب
( ز) حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال باعدام أسهم الخزينة أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية .
( ح) حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع
( ط) حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لاعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات اضافية فيها .
( ى) حالات زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال
( ك) الحالات التي ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهم أو سيطرته على حقوق التصويت باحدي الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب متي تم ذلك دون رغبة وارادة منه



مادة رقم 2

يستبدل بعنوان الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال العنوان الآتي:
( نشاطي تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية وتقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة )



مادة رقم 3

يضاف الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها المواد والنصوص (13 مكررا) ، (125- بند ثالثا) ، (356 مكررا) ، وذلك على النحو الآتي :
مـــــــــــــــادة (13 مكررا) :
مع مراعاة المادة (14 مكررا (1)) من القانون ، تصدر الصكوك بموجب عقد اصدار وفقا لاحدي الصيغ الآتية :
1 - صكوك الاستصناع : تصدر على أساس عقد الاستصناع ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل تصنيع أصل مبيع استصناعا لتسليمها الي مشتريها ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة ، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها .
2 - صكوك الوكالة بالاستثمار : تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار ، وتحصيلة حصيلة اصدارها لدفع رأس مال الوكالة بالاستثمار الي الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة ، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخري ، وفي ثمنها بعد بيعها ، ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجودات ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار ، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك ، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك ، ويجوز أن يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين ، مضمونا ، وتحدد نشره اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل .
3 - صكوك السلم : هي وثائق متساوية القيمة يتم اصدارها لتحصيل رأس مال السلم ، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك ، والسلم هو أن يتم تسليم رأس المال من قبل المشتري للبائع حين انعقاد العقد أو خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ انعقاده وقبل تسليم السلعة ، على أن يتفقا على تسليمها في وقت محدد ( بيع آجل بعاجل ) ، ويتفقا على تحديد وصفها ، ونوعها ، وقدرها ، ومكان تسليمها .
4 - صكوك المزارعة : تصدر على أساس عقد المزارعة ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض ، وفي الزرع بعد ظهوره ، وفي ثمنه بعد بيعه ، ويستحق مالكو الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم ، حصة معلومة من الزرع ، ويستحق مالك الأرض الباقي ، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة ، وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع .
5 - صكوك المسافاة : تصدر على أساس عقد المساقاة ، وتستخدم حصيلة اصدارها لتمويل رعاية أشجار قابلة للاثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتي تثمر ، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة وفي الثمر بعد ظهروه ، غير الأرض والشجر ، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر ، ومن ثمنه بعد بيعه ، ويستحق مالك الشجر الباقي وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة ، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر في الثمر .
مـــــــــــــــادة (125 - بند ثالثا) :
ثالثا : مليونين ونصف المليون لنشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة ، بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الشركات .
مــــــــــــــادة (356 مكررا) :
ضوابط زيادة نسبة الاستحواذ حال تحقق احدي الحالات المشار اليها بالمادة (356) :
اذا كان من شأن تحقق احدي الحالات الواردة في المادة (356) من هذه اللائحة ، زيادة رأس المال أو حقوق التصويت على نحو لا يصل بهذه الزيادة الي احدي النسب التي تستوجب تقديم عرض شراء اجباري ، فتحتسب أي زيادة تتم بعد ذلك بناء على رغبة الشخص في زيادة رأس ماله أو حقوقه التصويتية ، من نسبة ال(5%) المنصوص عليها بالمادة (353) من هذه اللائحة ، خلال اثني عشر شهرا متتالية ، وذلك ما لم تكن الزيادة تتجاوز (5%) ، فيجوز في هذه الحالة استكمال ال(5%) اللاحقة في الاثني عشر شهرا التالية ، على أنه اذا تم الوصول الي النسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري قبل استكمال الـ (55) المذكورة ، فيتم تقديم عرض الشراء بمجرد الوصول الي تلك النسبة .



مادة رقم 4

تلغي المواد (183 مكررا فقرة أولي - بند (3) ) ، (183 مكررا فقرة أخيرة ) ، (282) ، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها .



مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 7 سبتمبر سنة 2020 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي