الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 فبراير 2022

Antiquities Law No. 14 of 1912 - 12 June 1912 - pg. 5

June 12 , 1912 - Law No. 14 
for archeology
We are the Khedive of Egypt
Based on what was presented to us by the overseer of public works and the approval of the opinion of the council of overseers;
And after taking the opinion of the Council of Laws;
We ordered what is to come
general provisions
Article 1Every antiquity in all parts of the Egyptian country that is on the surface of the earth or in its interior is the property of the general government, except for what is excluded under this law .
Article 2- It is considered an impact of all that art, sciences, literature, religions, morals and crafts have brought about in the Egyptian country during the era of the Pharaohs, the kings of Greece and the Romans of the western and eastern states, and Coptic monuments as pagan temples, and what is abandoned and unused from churches, large or small, monasteries, forts, city walls, houses, baths, Nile gauges, built wells and cisterns. Roads, archaeological quarries, obelisks, pyramids, terraces, tombs built or excavated in the mountain, visible or not, inscriptions and coffins of any ornate material, whether or not decorated, mummy covers made of cardboard, human and animal mummies, photographs and artificial faces of mummies, colored or gilded, tombstones and sarcophagi And statues, large or small, whether they had writing on them or not, inscriptions on rocks, painted porches, copies written on parchment, cloth, or papyrus, and wrought iron (i.e. flint), weapons, tools, bowls, utensils, glass, small boxes, and sacrificial tools.Fabrics of clothing, clothing, ornaments, rings, ornaments, scarabs, amulets of any shape and any material, weights, ancient currency, coins, molds, and hewn stones..
Article 3The remains of walls and houses, whether made of stone, bricks (red bricks) or mud (raw bricks), blocks of stone and red bricks scattered on the surface of the earth, bevels of stone, glass, wood, roofs, sand, reddish, and marshes found on the face of the princely lands that the government decides are antiquities are also considered among the antiquities. or inwardly .
Article 4With the foregoing ,  it is permissible to trade in antiquities that belong to the discoverer based on Article Eleven of this Law or on the conditions of an excavation license based on Article Twelve. It is also legal to trade in antiquities belonging to groups acquired by some individuals in good faith..
Article 5Movable antiquities that are fixed on the ground or that are difficult to move are considered, according to the provisions of this law , as immovable antiquities .
Article 6The lands of the government that are determined or will be determined to be antiquities are all public property of the government .
Article 7It is also considered the property of the general government, all the preserved antiquities, which will be preserved in its museums .


real estate monuments
Article 8The government may, whenever it wants, transfer any real estate that is owned by a person or keep it in its place and expropriate the land that is on its surface or under it in accordance with the expropriation laws in force now for the public interest. Until there are traces on the earth, nor to the amount of what those traces are worth, whether they are on the surface of the earth or in its interior .
However, the compensation estimated in this way is increased by an amount of 10% of it.
In the event that the government wants to transfer the antiquity, it is not obliged to pay to the owner of the land except a compensation equivalent to ten percent of the real value of the part occupied by the antiquity..
Article 9Every discoverer of a real estate antiquity, and every owner, tenant, or anyone who possesses a land in which a real estate antiquity appears, must report it immediately, either to the administrative authority closest to him, or to the Antiquities Authority men in those areas, and this interest is taken within six weeks from the date of notification. Measures are required to preserve it, and investigations are initiated to determine its nature and to return the thing to its original condition upon the expiration of that period. .


transmitted effects
Article 10Whoever finds a movable antiquity on or within the territory of the Egyptian country, he must (if he does not have a duly issued license to dig) report this to the administrative authority closest to him and deliver the discovered antiquity to it or to the men of the Antiquities Authority with the necessary receipt, within a period of time six days .
Article 11Whoever discovers a movable antiquity , not by excavation is not permissible, and does what is required by the provisions of the previous article, he shall be given half of the discovered objects or half their value as a penalty for him. Choosing one of them, and as for the things that you take, each of the two parties determines the value he estimates for them. .
Article 12It is not permissible for any person to make probes, excavations, or sweep the earth to search for antiquities, even if the land is his property, unless he has a license to do so issued to him by the Public Works Department at the request of the Director General of the Antiquities Authority, in which the authority to excavate is indicated and the duration of this license. In force, the licensee shall be given a part of the discovered antiquities or the value of that part, in accordance with the text of the previous article .
These probes, or excavations, or sweeping the earth are not considered as works intended to search for antiquities, if the one who conducted them did not think that that land contained antiquities.
selling antiquities
Article 13Every antiquities dealer must have a trading license , and the Antiquities Authority alone has the option to give it or refuse it. .
Bringing antiquities to other countries
Article 14It is forbidden to take antiquities from the Egyptian country to other countries unless this is done with a special license that the interest of historical antiquities alone can give or reject, provided that every antiquity that some people try to take out of the country without a license is seized and confiscated by the government .
Article 15The Antiquities Authority may authorize the taking of the bog from the shops in which the bog is located under the conditions it determines. As for the antiquities found during its excavation, they must be reported and handed over immediately to the guards entrusted with his observation. .


Penalties
Article 16Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one hundred pounds, or by one of these two penalties only :
First: Whoever moves, overturns, demolishes or distorts real estate antiquities in any way whatsoever
Second: Whoever seizes, without a special license from the government, rubble resulting from a real estate antiquity that has been completely or partially demolished.
Third: Whoever uses underground cemeteries, quarries, temples, and in general archaeological sites or their remains, as dwellings, animal pens, stores, tombs, or cemeteries..
This does not preclude a ruling against the person responsible for compensation for the damage he has caused.
Article 17He shall be punished with the previous penalties 
First: Whoever violates the provisions of Articles Nine, Ten, and Twelfth of this Law.
Second: Whoever sells antiquities or offers them for sale, unless it is in accordance with the conditions set forth in Articles Fourteen and Thirteen.
Article 18Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one week and a fine not exceeding one pound, or by one of these two penalties only . :
First: Whoever extracts marsh from a place from which extraction is prohibited, or the extraction is contrary to what is required by law, as well as anyone who contravenes the provisions of Article 15.
Second - Whoever writes names or draws something on the walls of real estate monuments.
Article 19Every movable antiquity may be seized and confiscated to the government if it resulted in a violation of the provisions of this law .


Miscellaneous provisions
Article 20He is considered one of the judicial officers in relation to the work that they are entrusted with the trustees, inspectors and second inspectors of the Antiquities Authority and whoever takes their place from the authority's officials .
Article 21The high orders contained in the annex to this law for persons to whom the said law applies shall be cancelled .
Article 22On the lookout for public works 1 ) Al-Haqqiyya is the implementation of this command of ours, each of them in its own right, and it shall be enforced from the first of July in the year 1912.


Appendix
A high order issued on May 16, 1883, deeming the Bulaq Museum, etc., to be the property of the general government.
A high order issued on November 17, 1891, concerned with the conditions under which drilling licenses are given.
A high order issued on August 1, 1892, appointing trustees, inspectors and secondary inspectors at the Antiquities Authority from among the judicial police officers..
A high order issued on August 12, 1897, regarding the protection of antiquities.
A high order issued on March 12, 1900, appointing trustworthy inspectors, inspectors and secondary inspectors at the Antiquities Authority from among the judicial police officers..



 (1) The Egyptian Antiquities Authority attached to the Ministry of Education a decree of April 4, 1929 published under the word “Ministries”, and thus the Minister of Education became the one responsible for implementing this law.

أمر عال بأن دار الأنتيكات المصرية وجميع الأشياء الموجودة فيها تعد من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية - 16 مايو 1883 - ص 2

16 مايو 1883 - أمر عال
بأن دار الأنتيكات المصرية وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد فيها
في المستقبل تعد من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية  (1)

نحن خديوي مصر
بناء على ما رفعه إلينا مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - دار الأنتيكات المصرية السابقة على الفتوح الإسلامي وهى الدار المعروفة بأنتيكخانة بولاق وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد فيها في المستقبل تعد من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية وبناء على ذلك لا يجوز بيعها ولا حجزها ولا امتلاكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة.
مادة 2 - جميع ما ينشأ في المستقبل من دور الأنتيكات والمخازن وجميع الأشياء التي توضع فيها تعد أيضا من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية.
مادة 3 - جميع الآثار القديمة والأنتيكات التي تعتبر بهذه الصفة بمقتضى اللائحة التي ستعمل عن هذا الشأن تعد كذلك من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية.
مادة 4 - على ناظر الأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا.


 (1)تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912.


أمر عال بعدم سريان مقتضيات أحكام خط التنظيم على بعض المباني العربية القديمة - 27 يونية 1883 - ص 22

27 يونية 1883 - أمر عال
بعدم سريان مقتضيات أحكام خط التنظيم على بعض المباني العربية القديمة

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 31 ديسمبر سنة 1878 بشأن اختصاصات نظارة الأشغال العمومية وعلى الأمرين الصادرين في 12 مارس سنة 1881 وفى 18 ديسمبر سنة 1881 المختص أولهما بالتنظيم والثاني بتشكيل لجنة لحفظ الآثار العربية القديمة وبناء على ما رفعه إلينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - لا تسرى مقتضيات أحكام خط التنظيم على المباني العربية القديمة الداخلة ضمن الجرد المنوه عنه في المادة الثانية من أمرنا الرقيم 18 ديسمبر سنة 1881 ولا على باقي المباني التاريخية التي تعين وترتب بموجب قرار من ناظر الأشغال العمومية.
مادة 2 - الرخص التي تلزم لإجراء أي عمل من أعمال الترميم أو التقويمة التي يتضح للجنة حفظ الآثار العربية لزوم إجرائها لحفظ وصيانة تلك المباني تعطى من طرف ناظر الأشغال العمومية بالصورة المقررة في الأمر العالي واللائحة المختصين بالتنظيم ولا يدفع على هذه الرخص أي رسم من رسوم التنظيم.
مادة 3 - كافة الأحكام المنصوص عليها في أمرنا الرقيم 12 مارس سنة 1881 وفى لائحة التنظيم الرقيمة 25 ديسمبر سنة 1882 التي تكون مخالفة لأمرنا هذا تعتبر ملغاة.
مادة 4 - على ناظر الداخلية وناظر الأشغال العمومية وناظر الأوقاف تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.


أمر عال بتنقيص الرسوم المقررة على السفن في مينا إسكندرية - 5 مايو 1881 - ص 4669

 5مايو 1881 - أمر عال
بتنقيص الرسوم المقررة على السفن البخارية والسفن الشراعية
في مينا إسكندرية وغير ذلك

نحن خديو مصر
قد صار الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 80 بوضع تعريفة رسوم مينا الإسكندرية وعلى الآراء المعطاة من مديرى سكك الحديد والمينا المذكورة ومن قومسيون الدين العمومي بالموافقة على الأحكام الآتية بعد فبناء على ما رفعه الينا ناظر ديوان الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:

مادة 1 - ابتداء من نشر أمرنا هذا ينقص في مينا الإسكندرية للسفن البخارية التي تسير في البحر مساحلة نصف الرسوم المقررة في أمرنا السالف ذكره وأما السفن الشراعية التي تلازم السواحل في سيرها فينقص لها ثلاثة أرباع الرسوم المذكورة.
مادة 2 - تعفى من رسوم المينا السفن التى تلتجئ بسبب رداءة الأهوية في مينا الإسكندرية البرانية أي في جزء المينا المنحصر بين الرصيف الخارجي والمولص.
ومع ذلك لا يجوز إعفاء السفن المذكورة من تلك الرسوم إلا بشرط أن تعطى لها البراتيكة مدة إقامتها في المينا البرانية.
مادة 3 - السفن التي تقف لأجل التعمير يتصرح لها في الإقامة داخل الحدود المعينة بالمادة الأولى من أمرنا الصادر في 22 سبتمبر سنة 1880 مع إعفائها من دفع رسوم المينا بالشروط الآتية وهى:
أولا - أن تخبر بأن الغرض الوحيد لدخولها في المينا هو التعمير.
ثانياً - أن يحدد قبطان المينا الزمن الذى يتصرح لها بالإقامة فيه على هذا الوجه.
ثالثا - أن تمنع من أخذ أو تنزيل ركاب ومن شحن أو تفريغ بضائع أو فحم.
مادة 4 - على ناظر ديوان الأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا.

أمر كريم بتخفيف عشور النخيل - 28 مايو 1881 - ص 4755

28 مايو 1881 - أمر كريم
بتخفيف عشور النخيل

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على التقرير المقدم بتاريخ 28 فبراير سنة 1881 من قومسيون تعديل الضرائب لنظارة المالية والرأي المعطى من قوميسارية صندوق الدين العمومي؛
فبناء على ما رفعه إلينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - تربط عشور النخيل باعتبار قرشين ونصف على كل نخلة في جميع جهات القطر المصري ما عدا جهات الواحات وقسم حلفه التابع لمديرية إسنا فان عشور النخيل فيها تكون قرشا ونصفا على كل نخلة وذلك من ابتداء سنة 1881 الجارية.
مادة 2 - تربط العشور المذكورة على جميع النخيل الحامل للثمر أو للطلع في سنة 1881 فيشمل الذكر منها والأنثى ويدخل في ذلك النخيل المغروس في أراضي الأوقات الخيرية.
مادة 3 - يعفى من العشور:
أولا - النخيل المغروس في حيشان وجناين بيوت السكن التي تدفع عليها عوائد الأملاك.
ثانيا - النخيل المغروس في حشان وجناين محلات العبادة أو المدافن.
مادة 4 - ربط العشور على الوجه المقرر أعلاه يكون بمقتضى تعداد النخيل الجاري الآن.
والعشور التي تربط على هذا الوجه عن سنة 1881 يستمر اعتبارها والعمل بها في الأربع سنوات التالية للسنة المذكورة ولا عبرة بما يحدث في هذه المدة من الزيادة أو النقصان في كمية النخيل التي تصلح لربط العشور عليها.
مادة 5 - كل ما يخالف أمرنا هذا من الأحكام السابقة يكون ملغيا لا يعمل به.
مادة 6 - على ناظر مالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا.

أمر عال بعدم تكليف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة - 9 يوليو 1881 - ص 2624

9 يوليو 1881 - أمر عال
بعدم تكليف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة من الآن فصاعدا
بل يكون التقسيم والتكليف على كل من الورثة

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على قرار مجلس شورى النواب الصادر عليهما أمران أحدهما بتاريخ 9 محرم سنة 1286 والثاني 28 محرم سنة 1294 في خصوص أطيان العائلات؛
فبناء على ما رفعه إلينا ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:

مادة 1 - من الآن فصاعدا لا تكلف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة بل يكون التقسيم والتكليف عل كل من الورثة بحسب استحقاقه الشرعي.
مادة 2 - الأطيان السابق تكليفها باسم أرشد العائلة اذا أراد أحد الورثة فرز استحقاقه فيها وتكليفه باسمه يجاب لذلك.
مادة 3 - أحكام قراري مجلس شورى النواب المذكورين أعلاه تكون ملغاة من تاريخ أمرنا هذا.
مادة 4 - على ناظري داخلية وحقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

الطعن 151 لسنة 42 ق جلسة 27 / 3 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 107 ص 483

جلسة 27 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني وحسن المغربي.

---------------

(107)
الطعن رقم 151 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) حضانة. جريمة. "أركانها". أحوال شخصية.
(أ) جريمة الفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. مناط تطبيقها. صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه.
(ب) اختلاف حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء رؤية الأب لولده وهو في حضانة النساء أو رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو غيره من العصبات.
(ج) عقوبة. قانون. "تفسيره".
لا عقوبة إلا بنص. عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي. الأخذ في حالة الشك بالتفسير الأصلح للمتهم.
(د) حضانة. جريمة. "أركانها". قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". أحوال شخصية.
إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه. لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.

-----------------
1 - جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.
2 - يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.
3 - من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكي بناء على حكم المحكمة. وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. كما استأنفته النيابة، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بتهمة امتناعه عن تسليم ابنته لوالدتها لرؤيتها بناء على حكم القضاء، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عدم تنفيذ المطعون ضده للحكم الصادر لصالح مطلقته برؤية ابنتها أمر غير مؤثم في القانون وبأن الشارع قد قصر العقاب في المادة 292 من قانون العقوبات على الامتناع عن تنفيذ قرار من جهة القضاء الصادر بشأن الحضانة أو الحفظ دون سواهما فلا يندرج فيه حق الرؤية مثار الاتهام.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكي، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 292 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات تأسيسا على ما ثبت لها من صدور حكم لمطلقته في القضية رقم 789 سنة 1969 أحوال شخصية "الزيتون" بتمكينها من رؤية ابنتها مرة كل أسبوع بمبنى الاتحاد الاشتراكي بمصر الجديدة، وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات قد جرى نصها بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فإن مناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار. لما كان ذلك، وكان كل من حق الحضانة أو الحفظ، يختلف عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.

الطعن 1117 لسنة 3 ق جلسة 1 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 111 ص 174

جلسة أول مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.

----------------

(111)
القضية رقم 1117 سنة 3 القضائية

جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه. وجوب الإشارة إلى حكم الحضانة في الحكم الذي يعاقب عليها.
(المادة 246 ع(

---------------
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه. فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق الدفاع، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وذلك مما يعيبه ويبطله.

الأربعاء، 23 فبراير 2022

الطعن 13450 لسنة 82 ق جلسة 21 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 143 ص 1001

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد" (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه ,هشام عبد الحميد الجميلى" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مؤمن عبد القادر.
وأمين السر السيد /ماجد أحمد زكى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد12من صفر سنة 1440 ه الموافق21من أكتوبر سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتي :-
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13450 لسنة 82 ق .

---------------
المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 253 لسنة 2011 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/9/1997 على سند من أن حقيقته وصية مضافة إلى ما بعد الموت ورغبة منها في تقسيم ميراثها بين أولادها بعد وفاتها وفقاً للأنصبة الشرعية ، فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع بحكم استأنفته المطعون ضدهما الأولى والثانية أمام محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم 1104 لسنة 128 ق - والتي قضت بتاريخ 19/6/2012 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها واصفاً العقد موضوع التداعي بأنه عقد بيع مستنداً في ذلك إلى ما جاء ببنوده من سداد الثمن رغم أن النص فيه على وقف آثاره القانونية حتى وفاة الطاعنة واحتفاظ الأخيرة بحيازة عين التداعي وإقرار المطعون ضدهما الثالث والرابع أمام محكمة أول درجة بأن حقيقة التصرف وصية وليس بيعاً ، كُل ذلك يحمل دلالة قوية على صورية التصرف مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها ، وأن التكييف الصحيح للدعوى أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك ، وأن النص في المادة 908من القانون المدني على أنه " تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يُعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه .... "، والنص في المادة 909 من ذات القانون على أن " القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً وتصبح لازمة بوفاة الموصى" يدل على أن القسمة التي يجريها المورث قبل وفاته تُعتبر وصية، ومن ثم يجوز له الرجوع فيها دائماً أو تعديلها في أي وقت ، أما إن ظلت حتى الوفاة نُفذت في حق الورثة. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 1/9/1997 على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت في صورة عقد بيع، وكان الحكم المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى - بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة ، إذ إن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يُصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ولم يتقصِّ الحكم القانوني المنطبق على هذا التكييف ذلك أن مجال إعمال نص المادة 917 مدنى - يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرث أما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة في الرجوع في القسمة التي أجرتها بين الورثة في صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة 909 من ذات القانون ، ومن ثم فإن خطأ الحكم في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والاستئنافي أن العقد موضوع التداعي قد نُص في بنده التاسع على اتفاق أطرافه على عدم نفاذه إلا بعد وفاة الطاعنة وأن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقرا أمام محكمة أول درجة أن حقيقته وصية ولم يدفع فيه ثمن وهو ما تستظهر منه هذه المحكمة أن العقد محل الطعن وإن وصفه عاقداه بأنه عقد بيع ، غير أنه وفقاً لحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة أطرافه وما تضمنه في بنده التاسع وما أقر به المطعون ضدهما الثالث والرابع لا يخرج عن كونه عقد قسمة مضافة إلى ما بعد الموت يجوز للطاعنة الرجوع فيها عملاً بالمادة 909 من القانون المدني وهو ما أفصحت عنه الطاعنة بإقامتها الدعوى المطروحة ومتى استقام ما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ساقتها هذه المحكمة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة