الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 13 لسنة 1968

 مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية

منذ كان الإنسان، وحتى يكون، كان العدل، وسيبقى، حلم حياته، وأمل مفكريه، وجوهر شرائعه، وسياج أمنه. كذلك كان، وسيبقى رائداً لركبه على طريق الرخاء والتقدم والسلام، وصانع الحضارات وحارسها وغاية الغايات، لنضال صفوف لا تنتهى، من الشهداء والشرفاء، نضالا باسلا، شجاعاً لم تخمد له جذوة، عبرة أجيال غير ذات عدد، من أجل مجتمع، الأنفع، والأكرم، والأسمى.
على أن الحق الذي لا مرية فيه، أن ليس عدلا بحال، ذلك الذي يأتي بعد الأوان، فإذن هو فعل فهو إلى الظلم أدنى، وبه أشبه، كذلك ليس عدلا، ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به، المتطلع إليه، بثمن غال، يبذله - صاغراً - من جهد أو مال.
ولئن كانت هذه المعاني جميعاً، هي غاية الإنسان، ورجاءه، مهما يكن مذهبه في الحياة، ففى مجتمعنا العربي الاشتراكي، حيث العدل كالخبز، حق محتوم لكل مواطن، يستحيل الرجاء، إلى إرادة، يمليها الشعب ويفرضها بسلطان لا ترد له مشيئة.
كذلك فلئن كانت التشريعات الموضوعية، هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي إليه، الطريق والأداة. ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة، للتشريعات الإجرائية، أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولا، لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يحتفل "بالشكل"، ولا يلوذ به، إلا مضطراً، يصون به حقاً، أو يرد باطلا. عدل حريص على سد الذرائع التي يتسلل منها المبطلون، من محترفي الكيد، وتجار الخصومة.
وإلى كل ذلك أشار ميثاقنا الوطني حين يقول "كذلك فإن العدل الذي هو حق مقدس لكل مواطن فرد لا يمكن أن يكون سلعة غالية أو بعيدة المنال على المواطن، إن العدل لا بد أن يصل إلى كل فرد حر ولا بد أن يصل إليه من غير موانع مادية أو تعقيدات إدارية".
وقانون المرافعات وهو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية يتعين أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتيح للقاضي من وضوح الرؤية ما يمكنه من إنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعة، وحتى يفسح مجال الإفادة منه للقوانين الإجرائية الأخرى وحتى يكون مضمونه قريباً من إدراك كل مواطن فلا يتخذ سلعة لاستغلاله أو وسيلة لضياع حقه.
وعن هذا النظر صدر المشروع المرافق في مراجعته لنصوص قانون المرافعات القائم فأجرى تعديلها والاستحداث فيها على نحو قصد منه أن يبرز دور المجتمع في الخصومة وييسر سبل التقاضي ويعجل بحسم المنازعات.
وفيما يلى عرض لأهم ما تضمنه المشروع من مبادئ وأحكام:

(أولا) الاعتداد بدور المجتمع في الخصومة

اتجه المشروع إلى الاعتداد بدور المجتمع في الخصومة، فانعكست الملامح الاجتماعية على كثير مما استحدثه من نصوص، وبرزت واضحة في أمرين أساسين:
1 - مجالس الصلح:
تحقيقاً لديمقراطية القضاء وعملا على الحد من المنازعات التي تطرح على المحاكم، وتوفيراً للوقت والجهد على القضاة والمتقاضين على السواء اتجه المشروع إلى إنشاء مجالس صلح بمقر محاكم المواد الجزئية تتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي تدخل في اختصاص القاضي الجزئي ويصدر بتنظيم هذه المجالس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من رئيس الجمهورية، كما يحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل بدائرتها (مادة 64 من المشروع).
ويتجه الرأى إلى أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية المنظم لمجالس الصلح تكوينها من أحد وكلاء النيابة العامة رئيساً واثنين من أعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي بالمركز بصفة أصلية، واثنين بصفة احتياطية تختارهم كل سنة الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي بالمحافظة.
ويجوز للمجلس أن يستعين في عمله بأعضاء آخرين من وحدات أو منظمات الاتحاد الاشتراكي الأخرى أو أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية أو أعضاء المجالس المحلية في دائرة اختصاص المحكمة أو غيرهم من أهل الخبرة.
ويتولى المجلس التوفيق والصلح بين الخصوم وله في سبيل ذلك أن يعقد جلساته في أي مكان وأن يستمع إلى الشهود ويجرى المعاينة كلما اقتضى ذلك أداء مهمته فإذا انتهى المجلس إلى التوفيق بين الخصوم أعد بذلك محضر صلح تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وإذا لم يتم التوفيق بينهم تحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها في جلسة يحدد تاريخها في قرار الإحالة بحيث لا تجاوز ثلاثين يوماً مشفوعة بتقرير موجز عن موضوع النزاع وأسانيد الخصوم فيه وما اتبع من إجراءات لإنهائه.
ويجب على المجلس في جميع الأحوال أن ينتهى من نظر النزاع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر يجوز مدها ثلاثين يوماً أخرى باتفاق الطرفين.
وتشجيعاً على إتمام الصلح أمام ذلك المجلس نص المشروع على رد كامل الرسوم المسددة إذا انتهى النزاع صلحاً أمام مجالس الصلح (مادة 70 من المشروع).
والأمل معقود على أن تؤدى مجالس الصلح رسالتها في الإقلال من المنازعات التي تطرح على المحاكم وتوفير الوقت والجهد حتى تسير العدالة بإجراءات سهلة ميسرة.
ومن البديهى أن التجربة وحدها هي التي ستتكفل بالحكم على هذا النظام فإذا كشف عن صلاحيته أمكن المضى في الطريق إلى غايته.
2 - دور النيابة العامة في الدعوى المدنية:
إذا كانت النيابة العامة تقوم وظيفتها أساساً على تمثيل المجتمع في الدعوى الجنائية، فإنه يكون من المناسب أن يمتد هذا التمثيل إلى مساهمتها في الدعوى المدنية كلما اتصلت بمصالح المجتمع حتى لا يحرم القضاء من عون ضرورى أو مفيد.
ومن هنا اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة في الدعاوى المدنية فأجاز لها التدخل في كل دعوى تتعلق بالنظام العام أو الآداب (المادة 88 من المشروع) وأوجب عليها هذا التدخل إذا عرضت في الدعوى مسألة من هذا القبيل ورأت المحكمة مناسبة تدخل النيابة العامة فيها فأرسلت إليها ملف القضية (المادة 89 من المشروع)، كما أجاز لها الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي يوجب القانون أو يجيز لها التدخل فيها ولو لم تكن قد تدخلت فيها وذلك إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام (المادة 95 من المشروع).
ومن جهة أخرى استحدث المشروع نظام الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض القضاء في المسائلة القانونية الواحدة ولا يكون من سبيل إلى عرضها على المحكمة العليا لتقول كلمة القانون فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام، فخول النائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفى الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عنه على ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن (المادة 250 من المشروع) ولا يتقيد هذا الطعن بميعاد معين (المادة 252 من المشروع).

(ثانياً) تبسيط الإجراءات وتيسير سبل التقاضى:

1 - توحيد رفع الدعوى والطعن:
رأى المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضى في رفع الدعاوى والطعون، واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الذي يتولى بعد أداء الرسوم المقررة قيد الدعوى أو الطعن وإعلانه عن طريق قلم المحضرين، وذلك تقديراً من المشروع بأن الفرد في المجتمع الاشتراكى ينبغى ألا يتجشم في سبيل اقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة القضاء، فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلك إعداد دعواه للفصل فيها، وفضلا عن أن هذا المسلك ييسر على المتقاضين، فإنه يجنبهم أخطار البطلان التي تتعرض لها الإجراءات نتيجة اضطرابهم في اختيار الطريق المناسب لرفع الدعوى أو الطعن، أو بسبب أخطاء المحضرين (المواد 63: 230، 243، 253، من المشروع).
أما في ظل القانون القائم فإن رفع الدعوى يكون أصلا بطريق التكليف بالحضور ما لم ينص القانون على طريق خاص لرفع الدعاوى. أما بالنسبة للطعون فإن الاستئناف يرفع بتكليف بالحضور بينما يرفع الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب المحكمة.
2 - الاقلال من دواعى البطلان:
عنى المشروع بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيله لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة.
فحرص المشروع على ألا يحكم البطلان إلا إذا نص عليه صراحة فلا تكفى العبارة الناهية أو النافية، فإذا لم يوجد مثل هذا النص الصريح على البطلان فلا يحكم به إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. ومع ذلك فإنه حتى في حالات النص صراحة على البطلان، فإنه لا يحكم به إذا ما ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المعيب (المادة 20 من المشروع).
كما أجاز المشروع تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه (المادة 23 من المشروع).
ومن جهة أخرى أخذ المشروع بتحول الإجراء الباطل وانتقاصه، فنص على أنه إذا بطل الإجراء وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره، وعلى أنه إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل (المادة 24 من المشروع).
3 - أوامر الأداء:
تعميماً للفائدة التي حققها نجاح نظام أوامر الأداء رأى المشروع التوسع في هذا النظام فلم يقصره على ديون النقود بل أطلق الأخذ به إذا كان المطلوب منقولات مثلية، أو تسليم منقول قيمى وذلك متى توافرت شروط استصدار الأمر بالأداء من ثبوت الحق بالكتابة وتعيين المقدار وحلول الأداء (المادة 201 من المشروع).
4 - إحالة الدعوى من جهة قضاء إلى جهة قضاء أخرى:
أوجب المشروع على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وعلى ذلك تجب الإحالة إذا صدر حكم بعدم الاختصاص من جهة قضاء إلى جهة قضاء أخرى.
أما في ظل القانون القائم فقد استقر القضاء على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب متعلق بالوظيفة ولم تكن علة ذلك إلا على أساس فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهى فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة وبعد أن عمد المشرع منذ قيام الثورة إلى توحيد جهات القضاء في مواد الأحوال الشخصية.

(ثالثاً) التعجيل بحسم المنازعات:

1 - إعداد الدعوى للفصل فيها:
يلزم المشروع المدعى بأن يقدم لقلم كتاب المحكمة جميع المستندات المؤيدة لدعواه وذلك عند إيداع صحيفة الدعوى، وأوجب على المدعى عليه الرد على المدعى بمذكرة مؤيدة بمستنداته إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل (مادة 65 من المشروع).
وضماناً لمراعاة هذه المواعيد نص المشروع على أنه إذا تقدم أحد الخصوم في الجلسة الأولى بمستند كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد له وترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً (المادة 96 من المشروع).
وعملا على الإسراع في إعداد الدعوى للفصل فيها نص المشروع على عدم جاوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحدة يرجع إلى الخصوم على ألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع (المادة 97 من المشروع).
ولتيسير سبيل الفصل في الدعوى أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر الخصوم بإيداع مذكرة ختامية شاملة مع استبعاد ما سبق أن قدموه من مذكرات (المادة 99 من المشروع).
وتحقيقاً لذات الهدف نص المشروع على عدم جواز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية تبين في القرار (مادة 173 من المشروع).
2 - سرعة الفصل في الدعوى:
أوجب المشروع على المحكمة الفصل في الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه متى كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت المحكمة شطب الدعوى. وتحكم المحكمة في الدعوى كذلك إذا غاب المدعى في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه. (مادة 81 من المشروع). بل إن غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى لا يمنع من الفصل في الدعوى إذا كان قد أعلن لشخصه - وهو ما يتحقق به علمه بقيام الدعوى - أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (المادة 83 من المشروع) أما في القانون القائم فإنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما شطبت الدعوى ولم يكن القانون القائم يجيز الفصل في غيبة المدعى عليه المتخلف في الجلسة الأولى إلا في الدعاوى المستعجلة.
كما عمد المشروع إلى تقصير مواعيد المرافعات منعاً لتراكم القضايا أمام المحاكم دون إخلال بما تقتضيه العدالة من ضمانات ومن ذلك تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة شهور إلى ستين يوماً وذلك لحفز الخصم على تعجيل السير في الدعوى منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء بحيث إذا انقضت مدة الستين يوماً بعد الشطب ولم يطلب أحد من الخصوم السير في الدعوى فإنها تعتبر كأن لم تكن (مادة 81 من المشروع) ومنها تقصير مواعيد الطعن في الأحكام إلى ثلاثين يوماً سواء في الاستئناف أو التماس إعادة النظر. وفى استئناف المواد المستعجلة حدد ميعاد الاستئناف بعشرة أيام. وقد كانت هذه المواعيد في القانون القائم ستين يوماً بالنسبة إلى الاستئناف والتماس إعادة النظر وفى المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً (المادتان 227، 242 من المشروع). ومن ذلك أيضاً تقصير ميعاد انقضاء الخصومة إلى ثلاث سنين بدلا من خمس سنوات في القانون القائم (المادة 140 من المشروع) ومنها تقصير ميعاد اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن لعدم إعلانه إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة شهور (المادة 205 من المشروع) ومنه تقصير ميعاد سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية من 240 يوماً إلى 90 يوماً (المادة 414 من المشروع).
كما رأى المشروع رفع النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى إلى 150 جنيهاً ونصابه الابتدائى إلى 500 جنيه بدلا من 50 جنيهاً، 250 جنيهاً في القانون القائم عملا على الفصل في كثير من المنازعات بأحكام نهائية وتقديراً للتغيير الذي طرأ على قوة النقد الشرائية (المادة 42 من المشروع).
وتحقيقاً لذات الهدف أوجب المشروع أن تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم المطعون فيه، إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه أو في شق منه، وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم، في حين أن التصدى في الحالة الأولى جوازى في ظل القانون القائم (المادة 296 من المشروع).
3 - تعلق حجية الأحكام بالنظام العام:
عملا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعاً من تأييد المنازعات جعل المشروع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها احتراماً لحجية الحكم السابق صدوره في نفس المنازعة وهو حكم لا يسلم به القانون القائم (المادة 116 من المشروع).
4 - إجازة الاتفاق مقدما على نهائية الحكم:
تمشياً مع ما استهدفه المشروع من التعجيل بحسم المنازعات أجاز الاتفاق مقدماً على النزول عن استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ولو تم ذلك قبل رفع الدعوى وبذلك يصير الحكم فيها انتهائياً غير قابل للاستئناف، وإذا لم تستنفذ طرق الطعن العادية بصدده لا يكون قابلا للطعن بطرق الطعن غير العادية (المادة 219 من المشروع).
5 - تجنب تقطيع أوصال القضية الواحدة:
تجنباً لتقطيع أوصال القضية الواحدة، وتجميعاً لعناصر الخصومة أمام المحكمة اعتبر المشروع الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة مجرد قرارات لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى (المادة 212 من المشروع) أما في ظل القانون القائم فإن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى تكون قابلة للطعن متى كانت قد أنهت جزءاً من الخصومة أو فصلت في أساس النزاع فيها ولو كانت لا تحتمل التنفيذ الجبرى.
كما قنن المشروع قضاء محكمة النقض بأن المحكمة الابتدائية تعتبر ذات الاختصاص العام في النظام القضائى وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية وذلك اختصاراً لمدة الفصل فيما يثور بها من منازعات (المادة 47 من المشروع).
وتحقيقاً لذات الغاية أجاز المشروع للمحكمة الجزئية عند تعدد الطلبات التي لا يجمعها سبب قانونى واحد مع خروج أحدها عن اختصاصها أن تقضى من تلقاء نفسها عند الحكم بعدم اختصاصها بإحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتفصل في الطلبين معاً (المادة 46 من المشروع).

(رابعا) إجراءات التنفيذ:

وتحقيقاً لما استهدفه المشروع من تبسيط الإجراءات وتيسير سبل التقاضى والتعجيل بحسم المنازعات وتوحيد صور الإجراءات المتشابهة، أعاد المشروع النظر في إجراءات التنفيذ في القانون القائم فاستحدث عدة أحكام من أهمها:
1 - الأخذ بنظام قاضي التنفيذ:
رأى المشروع تأكيداً لإشراف القضاء على إجراءات التنفيذ في كل مرحلة من مراحلها، وجمعاً لشتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ أن يستحدث نظام قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية (مادة 274 من المشروع) وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها وسواء كانت بين الخصوم أم من الغير، وسواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية، في صورة دعاوى أو اعتراضات أو إشكالات، وجعل له سلطة قاضى الأمور المستعجلة في المنازعات الوقتية، كما جعل له سلطة إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ (مادة 275 من المشروع) وتمكيناً لإشرافه على إجراءات التنفيذ ومتابعتها نص المشروع على إنشاء ملف لكل طلب تنفيذ ولو لم تثر بشأنه منازعة ترفق به كل الأوراق المتعلقة بالتنفيذ، وأوجب عرضه على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ليأمر بما يراه في شأنه (المادة 278 من المشروع).
2 - إشكالات التنفيذ:
كان الإشكال الثانى الذي لا يقف التنفيذ وفقاً للمادة 480 من التشريع القائم - هو كل إشكال يرفع بعد الحكم في الإشكال الأول بالاستمرار في التنفيذ.
ولذلك كان هذا النص سبباً في فتح باب التحايل بقصد عرقلة التنفيذ برفع عدة إشكالات قبل أن يفصل في الإشكال المرفوع أولا بالاستمرار في التنفيذ وبذلك يكون من أثر هذه الإشكالات جميعاً أن يقف التنفيذ. وقد عالج المشروع هذا الأمر بالنص على ألا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بوقفه (المادة 311 من المشروع).
كما عدل المشروع من حكم المادة 480 مكرراً من القانون القائم التي توجب على المحكمة الفصل في إشكالات التنفيذ الوقتية حضر الخصوم أو لم يحضروا، بأن أجاز للمحكمة الفصل في هذه الإشكالات، أو الحكم بالشطب مع جعل هذا الحكم الأخير سبباً للاستمرار في التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفاً بسبب إشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه (المادة 313 من المشروع).
وسداً لباب الإشكالات الكيدية أوجب المشروع الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً على المستشكل الذي يخسر إشكاله (المادة 314 من المشروع).
3 - أحكام النفاذ المعجل:
لما كان القانون القائم قد عالج النفاذ المعجل بأن قسمة إلى حالات يكون فيها بقوة القانون وحالات يكون فيها بحكم المحكمة، وفى الحالات الأخير إما أن يفرض النفاذ على المحكمة وإما أن يكون الحكم به جوازياً لها، كما أوجب في بعض الحالات على المحكوم له تقديم كفالة قبل إجراء التنفيذ وأعفى منها في بعض الحالات وأجاز تقديمها في حالات أخرى، ولما كان الواضح مما تقدم مدى ما تتسم به هذه الإجراءات من تعقيد وجمود وتحكم يغل يد القاضي في كثير من الأحوال، فقد اتجه المشروع إلى تقسيم حالات النفاذ المعجل إلى قسمين رئيسيين أولهما نفاذ معجل تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها، وثانيهما نفاذ معجل جوازي للمحكمة، وأجاز لها الأمر بكفالة في الحالين، وتحقيقاً للمرونة اللازمة خول المشروع القاضي سلطة الأمر بالنفاذ المعجل جوازاً في كل حالة يرى أنه يترتب على تأخير التنفيذ فيها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له (المادتان 288، 289 من المشروع).
4 - محل التنفيذ:
يجيز القانون القائم للمدين في حجز ما للمدين لدى الغير في المادة 559 منه، إيداع مبلغ يخصص للوفاء بحقوق الحاجزين فيرتفع قيد الحجز، وقد رأى المشروع توحيداً للإجراءات تعميم فائدة هذا الحكم، فأجاز هذا الإيداع لكل ذى شأن، وفى كافة صور الحجز سواء كان حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز العقار أو سواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً (المادة 301 من المشروع).
واستحدث المشروع حكماً يجيز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة قصر الحجز على بعض الأموال المحجوز عليها إذا كانت قيمتها لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من أجله حتى يتفادى الحجز على أموال كثيرة مقابل دين ضئيل، ويترتب على الحكم بقصر الحجز زوال أثر الحجز عن الأموال التي رفع عنها الحجز، واستعادة المدين حرية التصرف فيها (المادة 302 من المشروع).
وفى تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، نص المشروع على عدم جواز الحجز على ما يلزم المدين وعائلته من الغذاء لمدة شهر، في حين يخصص القانون القائم هذا الغذاء بالحبوب والدقيق، ويجيز الحجز عليه لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته أو نفقة مقررة (المادة 303 من المشروع).
5 - حالات الحجز التحفظي:
لاحظ المشروع أن تنظيم القانون الحالي للحجز التحفظي يقصر الأمر به على حالات محددة أوردها على سيبل الحصر، تقصر عن مواجهة جميع الحالات التي قد تعرض في العمل ويكون هناك ضرورة فيها للتحفظ على أموال المدين، فأجاز المشروع الأمر بالحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه (المادة 315 من المشروع).
6 - حجز الأسهم والسندات:
استغنى المشروع عن الإجراءات المطولة التي يرسمها القانون القائم لبيع الأسهم والسندات والإيرادات والحصص، بأن اكتفى ببيعها بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان (مادة 400 من المشروع).
7 - التنفيذ على العقار:
وفى إجراءات التنفيذ على العقار عمد المشروع إلى تبسيط الإجراءات واختصار خطواته وضغط المدد التي تستغرقها.
فأدمج مراحل التنبيه بنزع الملكية وتوجيه الإجراءات إلى الكفيل العينى (المادة 401 من المشروع).
ولم يشترط مضى مدة معينة بين إعلان التنبيه وتسجيله، أو بين تسجيل التنبيه وإيداع قائمة شروط البيع فأصبح في مكنة الدائن أن يعلن التنبيه ويسجله ويودع القائمة في ذات اليوم في حين أن القانون الحالي يستلزم مضى 90 يوماً بين تسجيل التنبيه وإيداع القائمة (المادة 414 من المشروع).
واستلزم المشروع من جهة أخرى أن يتم إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه. وإلا اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن، في حين يمتد هذا الميعاد في القانون القائم على 240 يوماً (المادة 414 من المشروع).
وأدمج المشروع مراحل رسو المزاد والزيادة بالعشر وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف، بأن ألزم القاضى بالتحقق من إعلان من يلزم إعلانه بإيداع القائمة وبجلسة البيع (مادة 435 من المشروع) وخصص الجلسة الأولى المحددة للبيع لاعتماد أكبر عطاء وإيقاع البيع على صاحبه إذا أدى كامل الثمن وإلا أجل البيع لمرة واحدة مدة ثلاثين يوماً وخصصت الجلسة الثانية للزيادة على العطاء المعتمد، وأوجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع كامل الثمن حتى يحكم بإيقاع البيع عليه (المادتان 440، 441 من المشروع) وبذلك تجنب المشروع طول إجراءات القانون الحالى الذي يجيز لكل شخص التقرير بالزيادة بالعشر على الثمن الراسى به المزاد خلال عشرة الأيام التالية لرسو المزاد كما يجيز ذلك لمن لم يعلن من الدائنين بإيداع قائمة شروط البيع أو بجلسة البيع في خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد، ولا يستلزم من الراسى عليه المزاد دفع كامل الثمن ومن ثم يجيز إعادة البيع على مسئوليته عند عدم السداد.
وبذلك ضغط المشروع المدة التي تستغرقها إجراءات التنفيذ بأن لم يستلزم مضى أية مدد بين إعلان التنبيه وإيداع القائمة والإخبار بإيداعها والتأشير بذلك على هامش التسجيل، ومن جهة أخرى اختصر الحد الأقصى للمدة التي تستغرقها الإجراءات فجعلها لا تتجاوز الأربعة الشهور في حين تصل في القانون الحالى إلى ما يزيد على العام.
8 - توزيع حصيلة التنفيذ:
لم يجد المشروع مبرراً للتفرقة التي يقيمها القانون القائم بين حقوق الحاجزين عند كفاية حصيلة التنفيذ وعدم كفايتها فخصصهم بهذه الحصيلة في الحالتين (المادة 470 من المشروع).
وقد أدت هذه الفكرة إلى تنظيم جديد مبسط لإجراءات التوزيع عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بحقوق الحاجزين الذي يجرى التوزيع بينهم وحدهم، فأفسح المشروع لهم مدة خمسة عشر يوماً للاتفاق على توزيعها بينهم، فإن لم يصلوا إلى اتفاق في هذه المدة وجب على قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام عرض الأمر على قاضى التنفيذ (المادة 474 من المشروع) وعلى هذا القاضى أن يعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه قائمة مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وحدهم إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة بقصد الوصول إلى تسوية ودية (المادة 475 من المشروع) فإذا حضر أولئك بالجلسة المذكورة ووصلوا إلى تسوية ودية أثبت القاضى اتفاقهم الذي تكون له قوة السند التنفيذى (المادة 477 من المشروع) ولا يمنع من إجراء هذه التسوية تخلف البعض على ألا يخل ذلك بما أثبت لهم في القائمة المؤقتة، ومع عدم جواز طعن المتخلف في التسوية الودية التي أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم (المادة 478 من المشروع) وإذا تخلف ذوو الشأن جميعاً اعتبر القاضى القائمة المؤقتة قائمة نهائية (المادة 479 من المشروع).
أما إذا لم تتيسر التسوية الودية أثبت القاضى مناقضات ذوى الشأن في قائمته المؤقتة وفصل فيها بحكم يقدر نصاب استئنافه بقيمة المناقضة دون اعتداد بقيمة حق الحاجز المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ (المادتان 480، 481 من المشروع) فإذا صار الحكم في المناقضات نهائياً أعد القاضى القائمة النهائية على أساس قائمته المؤقتة وما انتهى إليه الحكم في المناقضات (المادة 483 من المشروع) ولم ير المشروع محلا لما يفتحه القانون القائم من باب المعارضة في القائمة النهائية، اكتفاء بقابلية الحكم في المناقضات للاستئناف، مع قابلية الأمر الصادر بالقائمة النهائية للتصحيح إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة.

(خامسا) الدور الإيجابى للقاضى:

حرص المشروع على ألا يقف بالقاضى عند الدور السلبى، تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى اعتباراً بأن القضاء هو قبل كل شىء وظيفة عامة لا ينبغى أن تجرى على مشيئة الأفراد.
وتحقيقاً لذلك عمد المشروع في نصوصه إلى البعد عن الأخذ بالمعايير الجامدة الضيقة، واتجه إلى الأخذ بمعايير موضوعية مرنة تتسع لمزيد من حرية تقدير القاضى، ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه في تنظيم المشروع للبطلان، وحالات الحجز التحفظى، وحالات النفاذ المعجل، كما أن منها ما اتجه إليه المشروع من عدم حصره للحالات التي يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى على نحو ما يفعل القانون القائم، بل أجاز له إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة (المادة 118 من المشروع).
ومن جهة أخرى اتجه المشروع في سبيل تحقيق مزيد من هيمنة القاضى على الدعوى إلى إعطائه السلطة في تسييرها عن طريق حقه في تقدير قبول المستندات بعد الموعد المحدد لها، وحقه في عدم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب يرجع إلى الخصوم، وحقه في تغريم من يتخلف عن تنفيذ قراراته من الخصوم أو من العاملين بالمحكمة وحقه في تغريم الأخيرين عند تخلفهم عن القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها، وحقه في تغريم طالب الإعلان الذي يعمد إلى ذكر بيانات غير صحيحة عن موطن خصمه بقصد عدم وصول الإعلان إليه، وحقه في تغريم الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية.
هذا وقد استبعد المشروع الباب السابع من الكتاب الأول من القانون القائم الخاص بإجراءات الإثبات اتجاهاً منه إلى تجميعها ومواد القانون المدنى التي تتناول الأحكام الموضوعية للإثبات في تقنين مستقل اتقاء لتبعيض الأحكام التي تتناول الإثبات موضوعاً وإجراء.
كما لم يتعرض المشروع للكتاب الرابع من القانون الحالى الخاص بالإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، تقديراً منه لارتباط هذه الإجراءات بالقانون المنظم للأحكام الموضوعية لتلك المسائل، على أن يترك الأمر بعد الانتهاء من هذا القانون للفكرتين اللتين تتنازعان مكان المواد الإجرائية بين الإبقاء عليها في قانون المرافعات أو تضمينها القانون المنظم للأحكام الموضوعية.
ومن جهة أخرى استبعد المشروع الباب الثالث عشر من الكتاب الأول من القانون القائم الخاص باعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها، إذ أن هذا النظام يعمل به وفقاً لحكم المادة 450 من القانون الحالى في حالتين أولاهما حالة من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وقد رأى المشروع جعل هذه الحالة من حالات التماس إعادة النظر تقديراً منه بأنها تظلم من شخص معتبر ممثلا في الخصومة وإن لم يكون خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض (مادة 241 من المشروع). أما الحالة الثانية فخاصة بالدائنين والمدينين المتضامنين أو في التزام غير قابل للتجزئة إذا صدر حكم على دائن أو مدين آخر منهم - فتغنى عنها القواعد العامة وحكم القانون المدنى في المادة 296 منه الذي يقضى بأن التضامن يقوم فيما يفيد وليس فيما يضر.
وأخيراً فقد أسقط المشروع الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون القائم الخاص بالتنصل من أعمال الوكيل بالخصومة حتى يخضع التوكيل بالخصومة لحكم القواعد العامة، شأنه في ذلك شأن كل إخلال بتعاقد من حيث البطلان والتعويضات عن الضرر الذي لحق الموكل من تصرفات الوكيل، خاصة وأن تنظيم القانون القائم للتنصل قد نقل عن القانون الفرنسى وهو محل نقد هناك رغم ما يبرر الأخذ به عندهم من وجود نظام وكلاء الدعاوى الذي لا يعرفه القانون المصرى.
وإذا كان ما سلف يمثل الإطار العام للمشروع، ففيما يلى، تفصيل أهم الأحكام التي استحدثها.

فى الأحكام العامة

1 - تكفل المادة 4 من المشروع - وهى منقولة عن المادة 5 من القانون الحالى مع تعميم في الحكم - حق من يختصم في الإفادة من الميعاد المحدد في قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق لاتخاذ صفة. وهو حكم يتفق مع ما هو مقرر في فقه القانون الدولى الخاص من أن القانون الذي يخضع له بيان من له الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع، دون القانون الذي يحكم الإجراءات مثل قانون جنسية المتوفى بوصفه القانون الذي يحكم الميراث وقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه القانون الذي يحكم آثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. واستكمالا لحق الخصم في الإفادة من الميعاد المحدد لاتخاذ صفة نصت المادة 4 على أن طلب الخصم تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد لا يؤثر على حقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.
2 - راعى المشروع في المادة 5 منه أن يطابق حكمها حكم المادة 6 من القانون القائم مع حذف عبارة لرفع دعوى أو طعن لأن الإجراء يشمل في عمومه الدعوى أو الطعن.
كما اكتفى المشروع بلفظ "الإعلان" الوارد في المادتين 6 و15 منه لأنه يشمل التنبيه والإخبار والتبليغ والإخطار والإنذار والإعذار وبذلك حذف من المادة 7 من القانون القائم عبارة "أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ" كما حذف من المادة 20 منه عبارة "أو التنبيه".
3 - عنى المشروع بالنص في المادة 11 منه على الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره، فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة، ومقتضى ذلك أن الإعلان يصح لوكيل الشخص ولو تعلقت بموضوع يجاوز نطاق الوكالة.
ويشمل تعبير من يعمل في خدمة الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر أياً كان نوع العمل الذي يؤديه إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن إليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها التابع.
4 - كما عنى المشروع في المادة 11 منه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه، وفى حالة امتناع من وجد منهم من تسلمها فنص على أنه في هذه الحالات يجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يوجه كتاباً مسجلا للمعلن إليه في ظرف أربع وعشرين ساعة. وقصد بالنص على تسليم الورقة لجهة الإدارة في ذات اليوم ألا تتراخى إجراءات الإعلان وآثاره لسبب لا دخل لطالب الإعلان فيه. ويعد من قبيل الامتناع الذي يوجب على المحضر تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة، لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون.
كذلك حسم المشروع الخلاف حول الوقت الذي ينتج فيه الإعلان آثاره بالنص على أن الإعلان ينتج آثاره في كل هذه الحالات من وقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة لا يوم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن إليه ولا يوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة.
5 - بينت المادة 13 من المشروع الإجراءات التي تتبع في تسليم صور الإعلانات إلى الهيئات العامة والخاصة واستبقت أحكام القانون القائم في جملتها مع بعض تعديلات رؤى إدخالها لتتمشى مع نظام الدولة السياسى والإدارى ولتذليل بعض الصعوبات التي أثارتها في العمل أحكام القانون القائم فنص على أن تسلم صورة الورقة فيما يتعلق بالدولة للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم من الموظفين، وأضيف إلى البند الثانى نص يجيز تسليم صورة الإعلان لمن يقوم مقام النائبين عن الأشخاص العامة. ونص في البند الثالث على جواز تسليم الصورة في مركز إدارة الشركة التجارية لمن يقوم مقام أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير، كما نص في البند الربع على مثل ذلك في شأن الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وباقى الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيجوز تسليم الصورة في مركز إدارتها لمن يقوم مقام النائب عنها، وذلك تيسيراً للإعلان إذا لم يجد المحضر أحداً من النائبين قانوناً وإنما وجد من يقوم مقامه.
6 - استحدث المشروع حكما جديداً ضمنه نص المادة 14 يوجب الحكم بغرامة على طالب الإعلان الذي يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه لأن من شأن ذلك عدم تحقيقه الغرض منه.
7 - وبالنسبة لمواعيد المسافة لمن يقع موطنه في الخارج وحد المشروع في المادة 17 ميعاد المسافة بالنسبة إلى جميع البلاد والمناطق مراعاة منه لتطور وسائل المواصلات على نحو قارب بين الأقطار جميعاً بما ينتفى معه التفرقة التي يقيمها القانون بين البلاد التي تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو في أوروبا وبين البلاد الأخرى.
8 - وفى تعيين قاضى الأمور الوقتية لم تقتصر المادة 27 من المشروع على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بل شملت أيضاً من يندب لذلك من قضاتها.

فى البطلان

حرص المشروع على تنظيم بطلان الإجراءات تنظيماً يتفق مع أهميته العملية. وهى أهمية فطنت إليها بعض التشريعات الأجنبية الحديثة كمجموعة المرافعات الإيطالية التي صدرت في 28 أكتوبر سنة 1940. ولهذا خصص المشروع للبطلان خمس مواد من المادة 20 إلى المادة 24.
1 - تتناول المادة 20 تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تصيب الإجراءات وقد رأى المشروع التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلا. وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان. على أن المشروع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فالقانون عندما يتطلب شكلا معيناً أو بياناً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان، وإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان. ويقع على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه. فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان.
وبهذا عدل المشروع عما يفهم من القانون الحالى من أن البطلان المنصوص عليه إجبارى يجب على القاضى الحكم به دائماً. وهو عدول يتجه به المشروع إلى مسايرة التشريعات الحديثة التي بدأها المشرع في فرنسا بقانون 12 يناير سنة 1933 وبالمرسوم بقانون 30 أكتوبر سنة 1935 واشترط فيهما تحقق ضرر بالخصم للحكم بالبطلان رغم النص صراحة عليه. وأيده المشرع الإيطالى سنة 1940 بصورة أعم بنصه في المادة 156 من مجموعة المرافعات الإيطالية على ألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا حقق الإجراء الغاية منه. وهذا الاتجاه الحديث في التشريعات أيدته بعض أحكام القضاء المصرى، وبعض الفقه في مصر. وهو اتجاه يتسق في مصر مع الأخذ بمبدأ نسبية الحقوق الذي يعنى أن الحق ليس غاية في ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة. ولهذا فإنه إذا نص القانون على البطلان، وتحقق عيب في الإجراء فنشأ عنه حق لشخص في التمسك بالبطلان فإن هذا الحق إنما يقصد بإعطائه لصاحبه ضمان تحقيق الغاية من القاعدة المخالفة. فإذا تمسك صاحب الحق بالبطلان رغم تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب، فإنه يعتبر استعمالا غير مشروع للحق، لأنه لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطى الحق من أجلها إذ الغاية قد تحققت.
وربط شكل الإجراءات بالغاية منه يؤدى إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كان يعرفها القانون الرومانى في عهد دعاوى القانون.
وإذا كان الاتجاه الذي غلبه المشروع يؤدى إلى إعطاء سلطة كبيرة للقاضى، فإن هذه السلطة يقيدها أن تحديد الغاية من الشكل مسألة قانون وليست مسألة واقع يستقل فيها بالتقدير. هذا فضلا عن أن القضاء في مصر قد أثبت دائماً أنه أهل للثقة التي تمنح له. ثم إن الأخذ بالمذهب الذي يلزم القاضى بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه دون أى تقدير يؤدى أحياناً إلى الإضرار بالعدالة. ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها. وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة فإنه يراعى ما يحدث في الظروف العادية. ولكن من الناحية العملية، إذا تحققت الغاية من الشكل في قضية معينة، فإن البطلان يصبح لا ضرورة له، بل ينتهى إلى أن يكون سلاحاً في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة.
على أن المشروع لم يشأ في تغليبه هذا الاتجاه أن ينحو إلى المدى الذي ذهبت إليه بعض التشريعات كالمجموعة الإيطالية، والتى تجعل من مجرد تحقق الغاية من الإجراء سبباً لعدم الحكم بالبطلان ولو لم تتحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب. ذلك أن هناك أشكالا للعمل أو بيانات في الورقة قد ترمى إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم لا تتصل اتصالا مباشراً بالغاية من الإجراء. وإذا نص القانون على البطلان وتخلف الشكل أو البيان ولم تتحقق الغاية منه فيجب الحكم بالبطلان ولو تحققت الغاية من الإجراء.
ولم يقصر المشروع البطلان - شأنه شأن القانون الحالى - على حالات النص عليه، فنص على أن الإجراء يكون باطلا أيضاً إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ويقصد المشروع بحالات عدم النص على البطلان، عدم النص الصريح عليه، فإذا نص القانون على أنه "لا يجوز أو لا يجب" أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه بهذا لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء والأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلا عن العيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء. فعبء إثبات عدم تحقق الغاية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان. ولا يكفيه إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان وإنما يجب عليه إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء. ذلك أن القانون ما دام لم ينص على البطلان جزاء لشكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائى الذي يتضمنه.
وينظر القاضى إلى الغاية الموضوعية من الإجراء، وإلى تحققها أو عدم تحققها في كل قضية على حدة. وهذا التحديد من المشروع هو الذي أخذت به مجموعة المرافعات الإيطالية للإجراءات الجوهرية في المادة 156 منها.
وأياً كان الأمر، وسواء كان البطلان منصوصاً عليه أم لا، فإن القاضى يجب عليه أن يحكم به ومن تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام.
ويتضح مما سلف أن المشروع قد اعتد في تنظيمه للبطلان تارة بالغاية من الإجراء وتارة بالغاية من الشكل أو البيان.
ويقصد بالإجراء العمل القانونى الذي يكون جزءاً من الخصومة وتترتب عليه آثار إجرائية، وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالعمل الإجرائى. والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة منها ما يقوم بها القاضى مثل الحكم أو الأمر، ومنها ما يقوم بها الخصوم أو وكلاؤهم مثل الطلبات على اختلاف أنواعها سواء أصلية أو عارضة والدفوع وإعلان الأوراق أو إعلان واقعة معينة أو أعمال متعلقة بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين، ومنها ما يقوم به الغير كشهادة الشهود أو عمل الخبير.
وكل عمل إجرائى باعتباره عملا قانونياً يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل ومنها ما يتعلق بشكل العمل.
وللشكل أهمية كبيرة في قانون المرافعات. وإذا كانت القاعدة في القانون المدنى هي مبدأ حرية الشكل، فإن القاعدة في قانون المرافعات هي على العكس قانونية الشكل، بمعنى أن جميع أوجه النشاط التي تتم في الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعاً للوسيلة التي يختارها من يقوم بها بل تبعاً للوسيلة التي يحددها القانون.
والشكل في العمل الإجرائى قد يكون عنصراً من عناصره وقد يكون ظرفاً يجب وجوده خارج العمل لكى ينتج العمل آثاره القانونية.
والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة بيانات معينة.
والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب تسليم الإعلان في موطن المعلن إليه أو وجوب أن يتم الحجز في مكان المنقولات المحجوزة كما قد يتصل بزمان العمل. والزمن كشكل للعمل قد يكون زمناً مجرداً بغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة كوجوب أن يتم الإعلان بين السابعة صباحاً والخامسة مساء.
وقد يكون الزمن هو يوماً معيناً كوجوب إجراء المرافعة في أول جلسة.
وقد يتحدد الزمن بميعاد أى بفترة بين لحظتين: لحظة البدء ولحظة الانتهاء. وقد يكون ميعاداً يجب أن ينقضى قبل إمكان القيام بالعمل. وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل قبل بدئه وقد يكون ميعاداً يجب أن يتم العمل خلاله وأخيراً يدخل في عنصر الزمن أيضاً ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين بين الأعمال الإجرائية.
ومما تقدم يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو الإجراء. ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون.
وقد رأى المشروع كما سلف أنه إذا نص القانون صراحة على البطلان، فإن معيار الحكم بالبطلان من عدمه يكون بالنظر إلى الشكل أو البيان في الإجراء - والبيان ليس سوى شكل من أشكال العمل - فلا يكفى لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل. وتطبيقاً لذلك إذ ينص المشروع على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بيانات كل بيان يرمى إلى تحقيق غاية معينة (مادة 9 مشروع) وينص على البطلان صراحة جزاء لتخلف هذه البيانات (مادة 19)، فإنه إذا أعلنت ورقة محضرين لم تشتمل مثلا على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان واشتملت على البيانات الأخرى، ووصل الإعلان إلى المعلن إليه. فلا ينظر إلى الغرض من الإعلان وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإنما ينظر إلى بيانات الورقة. فإذا تبين أن التاريخ الذي حصل فيه الإعلان يؤدى وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان الذي حدث.. كما لو كان إعلاناً يبدأ به ميعاد طعن، فإن الإعلان يكون باطلا لعدم تحقق الغاية من بيان التاريخ. أما إذا كان التاريخ ليس له هذه الوظيفة في الإعلان الذي حدث كما لو كان إعلاناً لا يجب تمامه في ميعاد معين ولا يبدأ به أى ميعاد، فلا يحكم بالبطلان.
ومن ناحية أخرى، إذا فرض ولم يشتمل الإعلان على بيان اسم المحضر، فإنه لا يحكم بالبطلان إذا كان المحضر قد وقع على الإعلان، ذلك أن الغرض من بيان اسم المحضر هو التثبت من أن الإعلان قد تم على يد موظف مختص بإجرائه. ويغنى عنه إمضاء المحضر. فإذا لم تشتمل الورقة لا على اسم المحضر ولا على إمضائه، فإن الإعلان يكون باطلا ولو وصل إلى المعلن إليه وتسلمه.
كذلك أيضاً يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته مستوفياً مهما حدث النقص فيه ما دام تحقق الغرض منه وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه.
2 - أما المادة 21 فتتناول بيان قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء مؤداها أن البطلان لا يتمسك به إلا من شرع لمصلحته ولا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه. ويستوى أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه. كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفى مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه. ومن ناحية أخرى فإنه لا يقصد بعبارة "من تسبب" أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسى أو السبب الوحيد أو السبب العادى لوجود العيب في الإجراء، كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر.
وقد حرصت المادة ذاتها على استثناء البطلان المتعلق بالنظام العام. إذ أن هذا البطلان لا يقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، ويجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه رعاية للمصلحة العامة التي تعلو أى اعتبار آخر.
3 - وتقنن المادة 22 من المشروع النزول عن البطلان، فتقرر جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً باستثناء ما تعلق بالنظام العام. وهو نص يفضل في صياغته نص المادة 26 من قانون المرافعات الحالى الذي أثار خلافاً في الفقه بشأن تفسير عبارته.
4 - وتتناول المادة 23 الحكم الخاص بتصحيح الإجراء الباطل، وهو ما نص عليه في القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن التصحيح لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله ولا يرجع إلى تاريخ القيام بالإجراء الأصلى الذي لحقه التصحيح.
5 - أما المادة 24 فتتكلم عن آثار البطلان. وهى تشتمل على ثلاث فقرات تحتوى كل منها على قاعدة مستقلة:
الفقرة الأولى: تنظم ما يعرف بتحول العمل الباطل. فإذا كان الإجراء باطلا، وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يتحول إلى هذا الإجراء الآخر.
وتنظم الفقرة الثانية انتقاص العمل الباطل، فإذا كان شق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحاً رغم تعيب الآخر.
أما الفقرة الثالثة: فهى تتناول أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة والتالية له فلا ينسحب هذا الأثر إلا على الإجراءات المترتبة على الإجراء الباطل.
ويلاحظ أن عبارة "مبنية عليه" لا تعنى مجرد الارتباط المنطقي، بل يجب وجود ارتباط قانونى بين العملين بحيث يعتبر العمل السابق الذي بطل شرطاً لصحة العمل اللاحق عليه.

في الاختصاص الدولي للمحاكم

1 - عالجت المواد من 28 إلى 35 من المشروع القواعد التي تبين حدود ولاية القضاء لمحاكم الجمهورية وهى ما يطلق عليه قواعد الاختصاص العام أو الاختصاص القضائي الدولي, وقد رأى المشروع أن يجمع هذه القواعد في صعيد واحد فأفرد لها الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول، ما دامت هي نقطة البداية لمزاولة المحاكم وظيفتها فخالف بهذا المنحى مسلك قانون المرافعات الحالي، الذي يوزعها بين المادة 3 والمواد من 859 إلى 867 منه، وهو توزيع لا يقوم على أساس فقهى وإنما يرجع إلى أسباب تاريخية مردها صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد راعى المشروع إطلاق قواعد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الجمهورية لتعمل في مواد الأحوال العينية وفى مواد الأحوال الشخصية على السواء، إلا حيث تقتضى الملاءمة تخصيص بعض المنازعات بقواعد معينة.
2 - وتقوم أحكام هذه المواد على المبدأ العام السائد في فقه القانون الدولي الخاص وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية، وأن رسم حدود هذه الولاية يقوم على أسس إقليمية تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء، مأخذها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه، يضاف إلى ذلك الأخذ بضابط شخصي للاختصاص هو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته. ويبنى الاختصاص في هذه الحالة على اعتبار أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب، إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج إقليم دولتهم. كذلك راعى المشروع اعتبار أن الأصل هو أن تؤدى الدولة العدالة في إقليمها وأن الأصل هو رعاية المدعى عليه. ولذلك فإن المشروع لم يأخذ ضابط الاختصاص من ناحية المدعى إلا في حالات قليلة تعتبر واردة على خلاف الأصلين العامين المذكورين.
3 - جعلت المادة 28 من المشروع الاختصاص معقوداً لمحاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن متوطناً في الجمهورية وهى قاعدة كانت مقررة في القانون المدني المختلط. والنص على هذه القاعدة في المشروع يرمى إلى استكمال قواعد الاختصاص وإيجاد المناسبة للنص على الاستثناء من حكمها بالنسبة للدعاوى العقارية المتعلقة بعقارات واقعة في الخارج وهو بدوره استثناء مسلم في الأغلب عند الفقه والقضاء في مختلف البلاد.
4 - تنص المادة 29 من المشروع على انعقاد الاختصاص لمحاكم الجمهورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية باستثناء الدعاوى العقارية المتعلقة بعقارات واقعة في الخارج. والقاعدة بأساسها الموطن وبديله وهو محل الإقامة، وكذلك الاستثناء من حكمها، مسلمان فقهاً وقضاء، ولهذه القاعدة سند في قانون المرافعات الحالي هو مفهوم المخالفة لنص المادة الثالثة منه في شأن الأحوال العينية، وصريح نص المادة 861 في شأن الأحوال الشخصية، وإن كان هذا النص الأخير لم يجعل محل الإقامة بديلا للموطن وهو أمر منتقد عالجه المشروع.
ومن المفهوم أن قاعدة انعقاد الاختصاص على أساس موطن المدعى عليه يشمل الموطن العام والمواطن الخاصة مثل موطن الأعمال أو الموطن التجاري وموطن المأذون بالإدارة. ويرجع في تحديد مختلف هذه المواطن إلى القانون الوطنى. على أن انعقاد الاختصاص لمحاكم الجمهورية على أساس موطن المدعى عليه أو محل إقامته هي قاعدة عامة لا تعطلها قواعد الاختصاص الخاصة بمسائل الولاية على المال أو بمسائل الميراث أو غيرها إلا حيث يوجد نص يقضى بخلاف ذلك.
5 - تعالج المادة 30 من المشروع حالات ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الجمهورية على الرغم من أن المدعى عليه الأجنبي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وأولى هذه الحالات اختصاص محاكم الجمهورية متى كان للمدعى عليه موطن مختار فيها. وبديهي أن يقتصر هذا الاختصاص على المنازعات المتعلقة بما اتخذ هذا الموطن في شأنه من علاقات. وحكم هذه الفقرة منقول عن المادة 3 من قانون المرافعات الحالي.
ويعقد البند الثاني من هذه المادة الاختصاص لمحاكم الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس شهر فيها وحكمها منقول عن المادة 3 من القانون القائم.
وتقابل البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 30 من المشروع البنود أ، ب، جـ، د، هـ من المادة 861 والمادة 860 فقرة أولى من القانون القائم. وقد جاء نص المشروع أكثر بياناً في ضبط الحكم من حيث المقصود بالإقامة فعبر عنها (بالموطن) حيث يكون المراد هو الإقامة العادية وعبر "بمحل الإقامة" حيث يكون المراد هو مجرد الإقامة التي لا تكون موطناً طبقاً للقواعد الواردة في القانون المدني.
ويقرر البند التاسع من تلك المادة قاعدة منح الاختصاص لمحاكم الجمهورية بناء على تعدد المدعى عليهم وهو ضابط مسلم في فقه القانون الدولي الخاص فمتى تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية اختصت محاكمها بالنسبة للباقين ويتحدد معنى التعدد طبقاً للقانون الوطني، ويجب أن يكون التعدد حقيقياً.
6 - تقرر المادة 31 من المشروع الاختصاص لمحاكم الجمهورية بمسائل الإرث والدعاوى المتعلقة بالتركة متى كان آخر موطن للمتوفى في الجمهورية أو متى كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية. وينصرف حكم هذا النص إلى الدعاوى المتعلقة بالتركة والواقعة في نطاق الأحوال العينية مثل دعوى دائني التركة، كما ينصرف إلى الدعاوى المتعلقة بالإرث كمطالبة الوارث بنصيبه في التركة وهو من هذه الناحية يجمع حكمي المادتين 3/ 3 و860/ 2 من القانون القائم مع تعديل هذه الأخيرة بالاكتفاء بكون المورث مصرياً أو كون أموال التركة واقعة كلها أو بعضها في الجمهورية دون إضافة ضابط آخر للاختصاص إلى كل منهما، وبعدم النص على عقد الاختصاص في مسائل الإرث على أساس تعدد المدعى عليهم لأن عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية على أساس تعدد المدعى عليهم أخذ في المشروع صورة قاعدة عامة نص عليها في البند التاسع من المادة 30.
7 - تجيز المادة 32 عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً. وقد سوى المشروع بين القبول الصريح والقبول الضمني في هذا الشأن معالجاً بذلك ما وجه من نقد إلى نص المادة 862 من القانون القائم بسبب اقتصار حكمها على حالة القبول الصريح، ومعمماً هذا الحكم بحيث يشمل المنازعات في مواد الأحوال العينية وفى مواد الأحوال الشخصية على السواء.
8 - تقرر المادة 33 اختصاص محاكم الجمهورية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية المرفوعة إليها في حدود اختصاصها، كما تختص بالفصل في كل طلب مرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها. وهذه كلها أمور مسلمة في فقه القانون الدولى الخاص نص على بعضها في المادة 864 من القانون القائم وينسحب حكمها على الاختصاص في مواد الأحوال العينية رغم عدم النص عليه في المادة 3 من هذا القانون، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.
9 - تنص المادة 34 على منح الاختصاص لمحاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية، وهى منقولة عن المادة 863 من القانون الحالي. وقد أريد بهذا النص أن يشمل الأحوال العينية والأحوال الشخصية على خلاف المادة 863 التي جاء حكمها مقصوراً على الحالة الثانية دون الأولى.
10 - تنص المادة 35 على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، وهى منقولة عن المادة 867 من القانون الحالي، ويبرر حكمها أنه لا يمكن أن يستبان من مجرد عدم حضور المدعى عليه قبوله ولاية هذه المحاكم.
11 - لم يشأ المشروع أن يأخذ بحكم المادة 865 من قانون المرافعات الحالي التي تجيز لمحاكم الجمهورية التخلي عن الدعوى الداخلة في اختصاصها في الحالات وبالشروط المبينة بها ذلك أن حالات عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية الواردة في المادة 861/ 2 من القانون الحالي، هي حالات روعي فيها حماية الجانب الضعيف في الدعوى وكونه متوطناً أو مقيماً في الجمهورية، أو سبق تمتعه بجنسية الجمهورية على حسب الأحوال ولا شك أن التخلي عن الدعوى يذهب بهذه الرعاية. كما أن إجازة التخلي عن حالة عقد الاختصاص لتلك المحاكم على أساس القبول من شأنه إمكان مصادرة هذا القبول.

في تقدير قيمة الدعوى

1 - قصد المشروع أن يبرز في المادة 36 منه أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى إذا عدل الخصوم طلباتهم تكون بالطلبات الأخيرة، يستوى في ذلك أن يكون التعديل حاصلا أمام المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية. كما يدخل في التقدير كل ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وفقاً لما جرى عليه القضاء.
كما عمم المشروع القاعدة الواردة في المادة 32 من قانون المرافعات القائم بشأن طلب الإزالة بحيث يسرى سواء كان طلب الإزالة أصلياً أو تبعياً.
2 - رأى المشروع أن يضع في البند الأول من المادة 37 منه قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى.
ويقصد "بالأراضي" الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستغلة والتي تربط عليها أحياناً ضريبة، كما يقصد "بالضريبة الأصلية" تلك المقررة على العقار وحدها بغير اعتداد بالضرائب الإضافية.
واختار المشروع في البند الثاني من المادة 37 منه اصطلاح "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات" حتى لا تنصرف لمجرد الدعاوى العينية العقارية وإنما لكى تشمل دعاوى الشفعة وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية ولا تعد من قبيل الدعوى العينية العقارية.
كما أجرى المشروع القاعدة التي يرجع إليها في تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بملكية العقارات، على المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تعميماً منه للقاعدة الواردة في المادة 612 من القانون القائم، تقديراً لذات العلة التي تقوم على أن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تتحدد قيمتها في نظر المدين بقيمة العقار.
وتمشياً مع ما اتجه إليه المشروع من إلغاء الاختصاص الاستثنائي بدعاوى الحيازة وإخضاعها للقواعد العامة في الاختصاص حسب قيمة الدعوى، نص المشروع على أن تقدر قيمة دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة محل النزاع، تقديراً منه بأن هذه الدعاوى وإن كان النزاع فيها لا يدور حول الحق الذي ترد عليه الحيازة، إلا أنه يدور في أغلبها حول المكنات التي يخولها هذا الحق (البند الرابع من المادة 37 من المشروع).
ورأى المشروع تعديل القاعدة الواردة في المادة 38 من القانون القائم والتي تضع ضوابط التقدير في حالات دعاوى صحة الإيجار أو فسخه ورئي في البند الثامن من المادة 37 من المشروع ألا يقتصر حكمها على عقود الإيجار بل يشمل كل عقد من عقود المدة سواء كان عقد الإيجار أو غيره.
وألغى المشروع في البند التاسع من المادة 37 الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون القائم بشأن تقدير قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بقيمة الدين المحجوز من أجله إذا كان النزاع بشأن حجز منقول على إجراء مؤقت متعلق به حتى يخضع الدعوى الوقتية المتعلقة بالحجز للقواعد العامة من ناحية جواز استئناف الحكم الصادر فيها في جميع الأحوال مهما تكن قيمة الدعوى وذلك لذات الحكمة التي تبرر جواز استئناف الأحكام المستعجلة في جميع الأحوال.
3 - استحدثت الفقرة الثانية من المادة 38 من المشروع حكما يقضى بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي تقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده حتى لا يكون للطلبات المندمجة في الطلب الأصلي تقدير مستقل عنه ومثل ذلك الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن. ودعوى المستأجر بطلب براءته من دين الأجرة وإلغاء الحجز، ففى كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً في الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء في هذا الطلب قضاء في الطلب الثاني فلا يجوز أن يكون للطلب الثاني تقدير مستقل. غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجة إذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل في الطلب الأصلي لا يستتبع نفس المصير بصدده - فمثلا طلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوز عليها لا يترتب على القضاء فيه إلغاء الحجز المتوقع من المؤجر في العين المؤجرة. وكذلك الحال في طلب تثبيت الملكية والتسليم إذا قام حول التسليم نزاع مستقل عن الملكية وفى هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حده.

في الاختصاص النوعي

1 - عالج المشروع أحكام الاختصاص القيمي فرفع نصاب القاضي الجزئي إلى خمسمائة جنيه وجعل نصابه الانتهائي مائة وخمسين جنيهاً والنصاب الابتدائي للمحكمة الابتدائية خمسمائة جنيه تمشياً مع التطور الاقتصادي (المادتان 42 و47)
2 - استبعد المشروع من الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر ودعاوى الحيازة وطلب التعويض عن سلبها أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لها وهى الحالات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 46 والمادة 47 وأخضع هذه الدعاوى للقواعد العامة في الاختصاص النوعي للتيسير والتقليل من مواطن الخطأ في تحديد الاختصاص النوعي بهذه الدعاوى وإتاحة الفرصة لعرض بعض هذه القضايا بحسب قيمتها أو نوعها على دوائر متخصصة بالمحكمة الابتدائية ثم الوصول بالأحكام التي تصدر فيها إلى المحكمة العليا بطريق الطعن بالنقض لتوحيد المبادئ القانونية فيها (المادة 43).
وللعلة ذاتها رأى المشروع التسوية بين دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 46 من القانون القائم وبين غيرها من الدعاوى من حيث الاختصاص النوعي بعد أن اتخذت في ظروف المجتمع الراهن وضعاً أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي.
كذلك رأى المشروع عدم الإبقاء على الاستثناء الوارد في البند (ج) من المادة 46 من التشريع القائم بالنسبة إلى "دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان" وقرر ترك الاختصاص في شأن هذه الدعاوى للقواعد العامة لأن هذه التعويضات مما يدخل في أغلب الحالات في الاختصاص العادي للقاضي الجزئي.
كما رؤى استبعاد دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة 46 من القانون القائم من الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي وترك أمر الاختصاص القيمي فيها للقواعد العامة إذ لم يخول المشرع للمحكمة الجنائية الحكم في الدعوى المدنية أياً كانت قيمتها إلا على أساس تبعيتها للدعوى الجنائية، ولما كانت هذه العلة غير متوافرة في الدعوى المدنية التي ترفع على استقلال فإن الأمر يقتضى إخضاعها للقواعد العامة.
ورأى المشروع أن ينص على الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي بدعاوى قسمة المال الشائع التي عالجها القانون المدني في المادة 838 منه لأن المكان الطبيعي للنص على الاختصاص في هذه الدعاوى هو قانون المرافعات وليس في القانون المدني.
3 - وبالنسبة إلى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة حذف المشروع الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون القائم بعد أن اتجه إلى جعل نظر جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره (المادتان 45، 275).
4 - سوى المشروع في المادة 46 منه بين الطلب المرتبط بالطلب الأصلي والطلب العارض في الحكم الوارد في المادة 50 من القانون القائم لاتحاد العلة وتحقيقاً لحسن سير العدالة وحسماً للخلاف القائم في هذا الشأن.
5 - قنن المشروع قضاء محكمة النقض الذي جرى بأن المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وأنها تختص بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية ولذلك تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 47 من المشروع النص على اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

في الاختصاص المحلى

1 - استعاض المشروع في المادة 53 عن اصطلاح "محل افتتاح التركة" باصطلاح "آخر موطن للمتوفى" لأنه أبلغ في البيان.
2 - جاءت المادة 55 من المشروع الخاصة بالمنازعات التجارية أوسع في نطاقها من المادة 62 من القانون القائم فأصبح حكمها يشمل تنفيذ الاتفاق جزئياً أو كلياً بالنسبة لاختصاص المحكمة التي تم في دائرتها هذا الاتفاق.
3 - وبالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن والعمال والصناع تعقد المادة 63 من القانون القائم الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ بشرط أن يكون فيها موطن أحد الخصوم وقد رأى المشروع أن يستبدل في المادة 56 منه بذلك الشرط شرطاً آخر هو أن يكون فيها موطن المدعى بعد أن صدر المادة بالنص على أن الاختصاص بهذه المنازعات ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه.
كما استبدل المشروع لفظ المقاولات بلفظ الأشغال ضبطاً للعبارة. ويلاحظ أن عبارة "التوريدات والمقاولات" لا تنصرف في هذه المادة إلى عقود التوريد والمقولات العامة وإنما تنصرف إلى التوريدات والمقاولات الفردية.
4 - وفى الدعاوى المتعلقة بالنفقات حذف المشروع في المادة 57 منه عبارة "المقررة" التي وصفت بها النفقات في المادة 64 من القانون القائم بحيث تشمل جميع النفقات المقررة منها والمؤقتة وهذه الدعاوى تشمل كافة الدعاوى التي ترفع من مستحق النفقة سواء بطلب تقريرها أو زيادتها باعتبار الزيادة صورة من صور المطالبة بالنفقات، أما دعاوى إسقاط النفقة أو تخفيضها فلا يجرى عليها هذا الحكم الخاص وإنما تخضع للقاعدة العامة.
5 - استحدث المشروع نصاً في المادة 62 يقضى بأنه إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى فيما عدا الحالات التي يرى المشروع فيها النص على منع الجمع. على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعى عليه لم يجز المشروع الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص، ذلك أن المشرع إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً على مخالفتها. هذا فضلا عن أن في منع الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق.

في رفع الدعوى وقيدها

1 - تضمنت المادة 63 من المشروع طريقة رفع الدعوى فنصت على أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وبهذا أدخل المشروع تعديلا جوهرياً فيه الكثير من التيسير على رافعى الدعوى.
وغنى عن البيان أن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى، أما المراكز القانونية الأخرى التي تنص عليها قوانين أخرى فإنه يتعين النظر في تحديد الإجراء الذي يرتبها إلى نصوص تلك القوانين التي تنظمها، فإن كانت ترتبها على مجرد رفع الدعوى أو المطالبة القضائية كما هو الشأن في قطع التقادم (المادة 383 من القانون المدني) وسريان الفوائد (المادة 226 من القانون المدني) والتزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات ولو كان حسن النية (المادة 185 من القانون المدني) ترتبت هذه الآثار من وقت إيداع المدعى لصحيفة دعواه قلم الكتاب، وإن كانت النصوص القانونية التي تنظم تلك المراكز القانونية تنيط ترتيبها على إعلان صحيفة الدعوى كما هو الشأن في تحديد الوقت الذي يزول فيه حسن نية الحائز (المادة 966 من القانون المدنى) لم تترتب هذه الآثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى من يحتج عليه بها فلا يكفى في تحققها مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب.
والتزم المشروع في الحالات التي رأى فيها الإحالة إلى أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص برفع الدعوى وقيدها، أن يعبر عن مراده بعبارة "وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" وهو يقصد بذلك أن تترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب، وأن يقوم هذا الأخير بإعلان الصحيفة عن طريق قلم المحضرين على النحو الوارد بمواد ذلك الباب - أما في الحالات التي رأى فيها المشروع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التي أخذ بها في رفع الدعوى فقد التزم في التعبير عن مراده عبارة "بصحيفة تعلن للخصم" أو عبارة "بتكليف بالحضور" وهو يقصد بذلك أن يتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه، وألا تترتب آثار الإجراء إلا من تاريخ تمام إعلانه للخصم، وذلك كما فعل المشروع في المواد 117، 119، 123، 126.
ولما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم التي تجعل تقديم الصحيفة بقلم المحضرين قاطعاً لمدد التقادم والسقوط وتتراخى بباقي آثار رفع الدعوى إلى يوم إعلان المدعى عليه بصحيفتها.
2 - أوجب المشروع في الفقرة الثانية من المادة 65 على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل حتى تتهيأ الدعوى لنظرها في الجلسة الأولى.
3 - كما أوجب المشروع في المادة 67 منه على قلم الكتاب أن يقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وأن يسلم في اليوم التالي على الأكثر إلى قلم المحضرين أصل الصحيفة وصورها لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وهذا لا يمنع صاحب الشأن من متابعة الإجراءات مع المحضر القائم بالإعلان وإرشاده في ذلك وتزويده بكافة البيانات اللازمة لإجراء بالإعلان كلما اقتضى الأمر ذلك فمن حق طالب الإعلان الاطلاع في أى وقت على أصل الإعلان لاستيفاء ما قد يكون لازماً من بيانات وإجراءات في حالة ما إذا لم يكن المحضر قد تمكن من إتمام الإعلان لأى سبب من الأسباب.
ولما كان المشروع قد رفع عن كاهل المدعى عبء إعلان صحيفة الدعوى وناط بذلك قلم الكتاب فإنه لم يعد هناك محل للإبقاء على نص المادة 78 من القانون القائم التي كانت تنص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين.
4 - اتجه المشروع في المادة 64 منه إلى إنشاء مجالس صلح تتولى التوفيق بين الخصوم، تاركا أمر تنظيمها بقرار جمهوري يصدر بذلك وأتاح الفرصة للتدرج في إنشائها بما خوله لوزير العدل من إصدار قرارات بتحديد المحاكم التي تشكل مجالس صلح بدائرتها.
واستلزم المشروع أن تعرض على تلك المجالس جميع الدعاوى الجزئية التي تكون من اختصاص المحاكم الجزئية التي أنشئت بدائرتها، وذلك بأن أوجب أن يكون حضور الخصوم في تلك الدعاوى في الجلسة الأولى المحددة لنظرها أمام تلك المجالس، وتحوطاً لخطأ قلم الكتاب في تحديده جلسة الحضور في تلك الدعاوى أمام هيئة المحكمة الجزئية مباشرة، وحتى لا يترتب على هذا الخطأ تعقيد الإجراءات، أوجب المشروع على هذه المحكمة في تلك الحالة أن تحيل الخصوم إلى مجلس الصلح المشكل بدائرتها لجلسة تحددها لهم.
وغني عن البيان أن مجلس الصلح وقد اقتصر اختصاصه على التوفيق بين الخصوم مما ينتفى معه مجال المناضله بينهم، فإن المرحلة التي تمر بها الدعوى أمامه، لا تخل بحقهم في إبداء ما لديهم من دفوع أمام المحكمة عند إحالة المجلس الدعوى إليها بعد إخفاقه في الوصول إلى صلح بينهم، إذ لا تعتبر المرافعة قد بدأت في مفهوم المادة 108 من المشروع (المقابلة للمادة 132 من القانون القائم) إلا من جلسة المرافعة التي يحددها مجلس الصلح للخصوم أمام هيئة المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها.
هذا وقد حرص المشروع على أن تقتصر المنازعات التي يتعين عرضها على مجلس الصلح على الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء حتى يبقى من الجائز إبداء طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية أياً كان نوع هذه الطلبات وأياً كان الخصم الذي يبديها وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الطلب الأصلي انتظاراً لنظر الطلبات العارضة في مجالس الصلح.
وقد استثنى المشروع من الخضوع لنظام مجالس الصلح الدعاوى التي لا يجوز فيها القانون الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء تقديراً منه بأن لها من طبيعتها الخاصة ما لا يتفق مع الخضوع لهذا النظام.

فى حضور الخصوم وغيابهم

1 - عدل المشروع في المادة 72 منه من صياغة المادة 82 المقابلة لها في القانون القائم على نحو يبرز معه أنه يقع على الوكيل الحاضر عن الخصم واجبان أساسيان أولهما أن يقرر حضوره عن خصمه في محضر الجلسة وذلك حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما أن يثبت قبل جلسة المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه، ولم ير المشروع أن يتعرض لطرق إثبات هذه الوكالة مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي نظم الأمر في المواد 26، 27، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1957، ويلاحظ في هذا الصدد أن الإحالة إلى مضمون الأحكام التي نصت عليها تلك المواد غير مقصورة على من وجهت الخطاب إليهم فيها، فيسرى حكمها على إثبات وكالة كل من يجوز حضوره عن الخصم ولو لم يكن محامياً، وهو ما أدى إلى الاستغناء عن حكم الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون القائم التي كانت تجيز إعطاء التوكيل في الجلسة إذ أن حكمها مقرر في المادة 27 من قانون المحاماة المشار إليه.
2 - تضمن المشروع في المادة 81 منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها. وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها. وإلا قررت المحكمة شطبها.
وهدف المشروع من هذا النص، تفادى تراكم القضايا أمام المحاكم، لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم.
على أنه من البديهي أن المقصود من عبارة "حكمت المحكمة في الدعوى" أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء في نفس الجلسة أو في جلسة لاحقة إذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى.
وقد رأى المشروع تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة أشهر إلى ستين يوماً ليحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء.
3 - تعالج الفقرة الثانية من المادة 81 حالة غياب المدعى أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضور المدعى عليه.
ومقتضى نص هذه الفقرة أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها دون حاجة إلى تأجيلها كما يقضى بذلك القانون القائم لأن المدعى وقد رفع الدعوى فهو عالم بقيامها كما أنه يعلم بالجلسة المحددة لنظرها إذ توجب المادة 67 من المشروع تحديد الجلسة في حضوره - وقد أبدى أقواله في صحيفتها فلا يكون غيابه مانعاً من نظر الدعوى.
أما إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وإنما تستمر المحكمة في نظرها.
4 - تتناول المادة 83 حالة غياب المدعى عليه وحده. وقد تضمنت الفقرة الأولى منها حكما مستحدثاً محصله أنه إذا كان المدعى عليه الغائب في الجلسة الأولى قد أعلنت صحيفة الدعوى لشخصه، فتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى، فلا محل لتأجيلها وإعادة إعلانه كما يقضى بذلك القانون القائم. وإنما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون احتفاء بغياب المدعى عليه.
أما إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه، فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه بالجلسة الجديدة لاحتمال جهله بقيام الدعوى. وذلك ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة، فإن المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الأولى لأن هذه الدعاوى لا تحتمل الإرجاء.
وتتناول الفقرة الثانية من المادة: حالة غياب المدعى عليهم إذا تعددوا وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه، ويقضى نصها بأنه يجب على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من يعلن لشخصه من الغائبين. وذلك تفادياً لتعارض الأحكام إذا أعملت القاعدة العامة التي نص عليها المشروع في الفقرة الأولى فحكم في الدعوى بالنسبة لمن أعلن لشخصه وأرجئ نظرها بالنسبة لمن لم يعلن لشخصه. وواضح أنه إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً في الجلسة الأولى وكانوا قد أعلنوا جميعاً لأشخاصهم أو لم يكونوا قد أعلنوا جميعاً لأشخاصهم، فإنه يطبق في هذه الحالة حكم القاعدة العامة المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

في تدخل النيابة العامة

توسع المشروع في الأخذ بنظام النيابة المدنية لما أثبته العمل من أن القضايا التي تبدى فيها النيابة العامة رأيها قلما يحيد الحكم فيها عن الصحة والحقيقة. وبذا يتحقق سير العدالة - كما أن من شأن هذا النظام أن يفيد في خلق نواة صالحة لقضاة خبروا العمل وتمرسوا به فضلا عن التيسير على رجال القضاء.
1 - أبرز المشروع في المادتين 86، 87 أن للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة باعتبارها طرفاً أصلياً في الحالات التي ينص عليها القانون. وأنه إذا رفعت الدعوى في هذه الحالات من صاحب الشأن وجب عليها أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلا.
2 - لم يفت المشروع في المادة 87 منه أن يذكر ضمن حالات التدخل الوجوبي الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وأمام محكمة تنازع الاختصاص إقراراً منه بما تنص عليه القوانين القائمة من وجوب تدخلها في هذه الحالات. كما نص المشروع في المادة 89 منه على أن تدخل النيابة حيث ترى المحكمة حاجة لتدخلها يكون وجوبياً، ذلك أن دعوة المحكمة للنيابة بالتدخل هو تسليم منها برغبتها في الاستعانة برأي النيابة في الدعوى، وعلى اعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون، ولأنه لا يصح حرمان القضاء من عون ضروري سعى هو إلى طلبه تحقيقاً للعدالة وبهذا تتحقق الجدوى من إرسال ملف الدعوى للنيابة.
ولا ريب في أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في الدعاوى المستعجلة حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعوى فضلا عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لا يمس أصل الحقوق. وهو ما نصت عليه المادتان 87، 88 من المشروع.
3 - حرص المشروع على أن يمكن للنيابة العامة من التفرغ لأداء رسالتها فنص في المادة 90 منه على أنه لا ضرورة لحضورها في حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي طالما أنها قدمت مذكرة برأيها وللمحكمة ذاتها نص المشروع على أنه لا يلزم حضورها عند النطق بالحكم.
4 - عنى المشروع في المادة 91 بالنص على تدخل النيابة ولو كانت المسألة التي تقتضى تدخلها قد عرضت أثناء سير الدعوى وعندئذ يكون إخطارها بالتدخل بناء على أمر من المحكمة لأنها هي التي تقدر ما إذا كانت المسألة المعروضة من الحالات التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً.
5 - نص المشروع في المادة 95 منه على حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة.

في إجراءات الجلسات ونظامها

1 - عدل المشروع في الفقرة الثالثة من المادة 98 منه الفقرة الثالثة من المادة 109 من القانون القائم فعاد بها إلى ما كانت عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وأوجب على قلم الكتاب تعجيل القضايا الموقوفة وطبقاً لأحكام هذه المادة وذلك للقضاء على تكدس القضايا الموقوفة التي يتراخى الخصوم في تعجيلها.
2 - وتيسيراً على القاضي وتمكيناً للمتداعين من حصر أوجه دفاعهم نص المشروع في المادة 99 على أن للمحكمة أن تأمر الخصوم بإعداد مذكرة ختامية شاملة مع استبعاد ما سبق أن قدموه من مذكرات.

في الدفوع

1 - لما كان القانون رقم 100 لسنة 1962 قد ألغى المادة 141 من قانون المرافعات بما تضمنه من أحكام ومنها الحكم الوارد في العبارة الأخيرة من هذه المادة الذي يقضى بأن جميع وجوه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ولم يقصد واضع القانون رقم 100 لسنة 1962 إلغاء هذا الحكم ويخشى أن يئول حذفه إلى القول بأنه أريد الأخذ بحكم مخالف. لذلك أضاف المشروع للنص الوارد في المادة 108 منه فقرة أخيرة لتحل محل الحكم المحذوف، وعممها على جميع الدفوع الشكلية لقيام نفس علة الحكم بالنسبة لها.
2 - وإذا كان القانون رقم 100 لسنة 1962 قد عدل من المادتين 132، 134 من القانون القائم بما يجعل الاختصاص بسبب قيمة الدعوى غير متعلق بالنظام العام مستنداً في ذلك إلى أن تشكيل المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية أضحى من قاضى واحد على السواء وذلك في ظل العمل بنظام القاضى الفرد بالمحاكم الابتدائية، ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد ألغى العمل بهذا النظام فقد رأى المشروع أن يعود بالاختصاص بسبب قيمة الدعوى إلى دائرة الاختصاص المتعلق بالنظام العام وهو ما اقتضى تعديلا أبرزه المشروع في المادتين 108، 109 منه.
3 - استحدث المشروع في المادة 110 نصاً مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهى فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة.
4 - عدل المشروع من حكم المادة 136 من القانون القائم التي كانت تقضى بأنه إذا اتفق الخصوم على التداعى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أمرت هذه المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها وقد رأى المشروع أن يجعل الأمر بالإحالة في هذه الحالة جوازياً للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى (م 111 من المشروع) إذ قد ترى المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والحكم فيها رغم اتفاق الخصوم إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة كما إذا كانت المحكمة قد قطعت شوطاً طويلا في تحقيق الدعوى.
5 - حذف المشروع حكم المادة 137 من القانون القائم الذي كان يوجب على المحكمة التي يدفع أمامها بالإحالة لقيام نفس النزاع أن تحيل الدفع بميعاد قريب إلى المحكمة التي يرفع إليها النزاع أولا للحكم في هذا الدفع. وجعل المشروع الفصل في الدفع بالإحالة للمحكمة التي يقدم إليها وهى المحكمة التي يرفع إليها النزاع أخيراً تعجيلا للفصل في الدفع (م 112 من المشروع).
6 - وغني عن البيان أنه إذا أعملت المحكمة حكم المادة 113 من المشروع بإحالتها دعوى جزئية لم يسبق عرضها على مجلس صلح، إلى محكمة جزئية شكل بدائرتها مجلس صلح فإنه يتعين أن تكون الجلسة التي تحددها لحضور الخصوم أمام هذا المجلس.
7 - استحدث المشروع نص المادة 115 منه الذي يقضى بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشروع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي.
8 - استحدث المشروع حكماً جديداً مغايراً لما تنص عليه المادة 405/ 2 من القانون المدني القائم فنص في المادة 116 على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها وبذلك أصبح هذا الاستحداث متمشياً مع ما نص عليه في المادة 249 من المشروع فقد كان غريباً أن يحظر على المحاكم أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بينما يكون الحكم الصادر على خلاف حكم سابق قابلا للطعن بالنقض سواء دفع الخصوم بهذا الدفع أم لم يدفعوا (المادة الثالثة من قانون حالات النقض).

في اختصام الغير والطلبات العارضة

1 - عدل المشروع في المادة 118 منه من أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القائم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح المحكمة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور إيجابي في تسيير الدعوى. وإذا كانت الحالات التي تعددها المادة 144 من القانون القائم أمثلة بارزة للحالات التي ترى المحكمة إدخال خصوم في الدعوى فيها، فلا شك أن هناك حالات أخرى قد ترى فيها ذلك كاختصام من كان مسئولا عن الحق أن جزء منه لأحد الخصوم ومن أمثلته إدخال شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به وذلك تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام.
2 - وتيسيراً للإجراءات ومنعاً لتعطيل الدعاوى أوجب المشروع في المادة 123 منه تقديم الطلبات العارضة من الخصوم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أما إذا أعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد إلى كل ذي شأن الحق في إبداء الطلبات العارضة.

في رد القضاء

أضاف المشروع إلى المادة 325 من القانون القائم (م 157 من المشروع) فقرة جديدة بمقتضاها لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه وهو نص منقول عن المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الاحترام خاصة وأنه في كثير من الحالات يكون توجيه الاستجواب مقصوداً به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه.

في الأحكام

1 - لم يرتب المشروع على عدم ذكر إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم البطلان لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم. وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان (مادة 178 من المشروع).
2 - استحدث المشروع في المادة 188 منه حكماً جديداً يخول المحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية.
والمقصود بسوء النية في هذا المقام هو أن يكون الخصم وهو يتخذ إجراء أو طلباً أو دفاعاً عالماً ألا حق له فيه وإنما قصد بإبدائه مجرد تعطيل الفصل في الدعوى أو الإضرار بالخصم الآخر.
3 - تضمن المشروع نص المادة 189 الذي يقضى بعدم سريان السقوط المقرر في المادة 200 على الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى حسماً للخلاف القضائي الذي ثار في شأن أمر تقدير المصروفات القضائية، إذ اعترض على سريان حكم المادة 376 من القانون القائم على الأمر الصادر بتقدير المصروفات القضائية باعتبار أنه ليس بطبيعته من قبيل الأوامر على العرائض بل هو في حقيقته مكمل للحكم الصادر بالإلزام فلا يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
4 - عدل المشروع حكم المادة 364 من القانون القائم بما نص عليه في المادة 191 من المشروع من أن للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء سواء وقع في المنطوق أو الأسباب وقد كان ذلك قاصراً في ظل القانون القائم على منطوق الحكم.

في الأوامر على العرائض

1 - تضمن حكم المادتين 197، 199 من المشروع النص على أن سلطة القاضي الذي ينظر التظلم من الأمر على عريضة تمتد إلى الحكم بتعديل ذلك الأمر خلافاً لما هو مقرر من أن سلطة القاضي تقتصر على التأييد أو الإلغاء.
2 - أوجب المشروع في المادة 197 منه أن يكون التظلم من الأمر مسبباً وإلا كان باطلا أسوة بصحف الطعون.

فى أوامر الأداء

1 - عندما أخذ المشرع المصري لأول مرة في سنة 1949 بنظام أوامر الأداء أخذ به بحذر وفى حدود ضيقة، ذلك أنه رغم مزاياه لم يكن نظاماً مألوفاً للتقاضي. ولهذا جعل ولوجه جوازياً وقصره على الديون النقدية الصغيرة. وعندما بدأ العمل يألف هذا النظام وتبين فوائده تدخل المشرع بالقانون رقم 265 لسنة 1953 والقانون رقم 485 لسنة 1953 على التوالي ليجعله نظاماً وجوبياً وليعممه على كافة ديون النقود متى توافرت الشروط التي بينها القانون. وقد أدى هذا الوجوب والتعميم إلى نجاح كبير لهذا النظام فقد دلت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من طلبات أوامر الأداء قد قبلت وأنه لم يعارض في أوامر الأداء إلا بنسبة ضئيلة وأن معظم هذه المعارضة قد رفض. وبهذا أدى النظام إلى عدم تكدس الجلسات بقضايا لم تكن هناك ضرورة تستوجب عرضها على المحاكم لوضوحها وخلوها من النزاع الجدى، هذا فضلا عن حصول الغالبية الكبرى من الدائنين بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير.
وقد حدا هذا النجاح بالمشروع إلى التوسع في المادة 201 منه في نظام أوامر الأداء فلم يقصره على ديون النقود بل جعله شاملا للدين الذي محله منقولات مثلية أى منقولات معينة بنوعها أو محله طلب تسلم منقول قيمى أى منقول معين بذاته. وذلك إذا توافرت علة وجود النظام وهو ثبوت الحق بالكتابة وتعيين المقدار مع حلول الأداء. وبمقتضى هذا التوسع يستطيع من تعاقد على شراء سيارة معينة أو بضاعة معينة أن يستصدر أمر أداء بتسليم السيارة أو البضاعة متى توافرت شروط أمر الأداء وقد اقتبس المشروع هذا التوسع عن المادة 633 من مجموعة المرافعات الإيطالية الحديثة. وهو توسع يعرفه إلى بعض مداه بعض التشريعات الأجنبية الأخرى غير القانون الإيطالي كالتشريع النمساوي (مادة 1 من قانون 27 أبريل سنة 1873) والتشريع الألماني (مادة 688 من تنظيم المرافعات الألماني).
2 - أسقط المشروع في المادة 208 منه الفقرة الثانية من المادة 857 من القانون القائم التي تقضى بأن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم لأنه إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم في القانون القائم فإن هذا المبرر ينتفى بعد أن اتجه المشروع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ولا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى.
3 - حذف المشروع الشق الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 857 من القانون القائم إذ أن الشق الأول من ذات الفقرة حدد الرسوم المستحقة على طلب توقيع الحجز في هذه الحالة مما يفيد عدم استحقاق رسوم أخرى على هذا الطلب وهو ما يغنى عن الحكم الذي أورده الشق الأخير المحذوف.

فى الطعن في الأحكام

1 - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية وتفادياً لجميع ما أثارته المادة 378 من القانون القائم من تفرقه دقيقة بين الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر وتلك التي لا تقبله، اتجه المشروع في المادة 212 منه إلى عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، إذ أن الحكم بالإلزام ينشئ مصلحة جدية للمحكوم عليه في الطعن فيه على استقلال، وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - قصد المشروع بلفظ الموطن دون وصف في المادة 214 منه الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدنى وذلك رغبة في توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات.
3 - عمم المشروع الحكم الوارد في المادة 382 من القانون الحالى الخاص بأثر وفاة المحكوم عليه في وقف ميعاد الطعن، على كل الأسباب التي تؤدى إلى انقطاع الخصومة فرتب على قيام أحدها وقف ميعاد الطعن للعلة ذاتها (216 من المشروع).
4 - أعمل المشروع في الفقرة الثانية من المادة 217 منه حكم المادة 383 من القانون القائم عند فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه لاتحاد العلة فأجاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفته على أن يعاد الإعلان إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

في الاستئناف

1 - تضمنت المادة 219 من المشروع فقرة أخيرة تبيح النزول عن الاستئناف قبل رفع الدعوى، ذلك أن الاستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه فضلا عن أن هذا النزول يكون أقرب شبهاً بنظام التحكم ولا يعتبر من جهة أخرى حرماناً للخصم من حق الالتجاء إلى القضاء يقدر ما هو منظم لهذا الحق، فضلا عن أن حكم هذه الفقرة مسلم به في كثير من التشريعات الحديثة.
2 - حذف المشروع في المادة 290 من القانون القائم الاستثناء الخاص بالحالة المنصوص عليها في المادة 39 فقرة أولى من هذا القانون إذ أن هذا الاستثناء ليس له ما يبرره وهو لا يخرج عن كونه صورة من الدعاوى المستعجلة فتتحقق فيها الحكمة من جواز استئناف الحكم المستعجل إطلاقاً مما يقتضى التسوية بين جميع الأحكام المستعجلة في هذا المقام (220 مشروع).
3 - عدل المشروع في المادة 221 منه صياغة المادة 396 من القانون الحالى بأن استبدل عبارة "الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى" بعبارة "الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية في حدود نصابها الانتهائي" وذلك حتى يتيح إعمال حكم النص على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو جاوزت حدود نصابها الانتهائي لأن حكمة التشريع في فتح الطعن قائمة في الحالين ولم يعد هناك محل للبس الذي أثاره نص المادة 396 عند تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 - قبل تعديله مرة أخرى بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - بعد أن حدد المشروع الأحكام المقصودة بأنها تلك الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
4 - عدل المشروع من صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلا لم يغير به حكمها وإنما اقتضاه دفع اللبس الذي ثار في الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا ما كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف. فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض في هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية، فتقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثانى بما يتفق مع الحكم السابق، ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية أى مستأنفاً بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثانى، فتمتد سلطة المحكمة الاستئنافية إلى الحكمين معاً.
5 - حذف المشروع الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون القائم بعد أن زالت دواعي الاستثناء الوارد فيها وأصيح جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائي وتوحيد جهات القضاء المتعددة التي كانت قائمة فيه (م 226 من المشروع) وفقدت بذلك مسائل الاختصاص ما كان لها من أهمية وخطر.
6 - عمم المشروع القاعدة الواردة في المادة 404 من القانون الحالي على النحو الوارد بالمادة 229 من المشروع بحيث تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله سواء كانت فرعية أم موضوعية، وسواء أكانت صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده، وكل هذا مشروط بأن تكون صادرة بين المستأنف والمستأنف عليه، وألا تكون قد قبلت صراحة، وأما عبارة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 التي أضيفت إلى عجز هذه المادة في المشروع فقد أريد بها التنبيه إلى أن القضية المستأنفة تلتزم الحدود التي يقررها الأثر الناقل الوارد في تلك المادة سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأشخاص.
7 - استحدث المشروع في المادة 229 فقرة جديدة تعالج الحالة التي تحكم فيها المحكمة برفض الطلب الأصلي بعد بحثه تم تتطرق إلى الطلب الاحتياطي فتجيبه وتحكم فيه فيستأنف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي من المحكوم عليه، إذ تقضى العدالة أن يعرض على محكمة الدرجة الثانية في هذه الحالة بقوة القانون الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي ليفصل في الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم إذ ليس لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تعيد الطلب الأصلي إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها استنفدت ولايتها بالنسبة إلى هذا الطلب - وبديهي أنه إذا كان المحكوم عليه في الطلب الأصلي خصماً في الطلب الاحتياطي فلا حاجة لاتخاذ أى إجراء لاختصامه في الاستئناف إذ هو خصم في الطلبين. أما إذا كان المحكوم له في الطلب الأصلي غير مختصم في استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي فقد وجب اختصامه ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد الاستئناف.
8 - عالج المشروع الصور التي ترفع فيها الدعوى وتحكم فيها المحكمة بإجابة الطلب الأصلي ولا ترى ضرورة للفصل في الطلب الاحتياطي، فرئي أن من مصلحة العدالة أن تعيد محكمة الدرجة الثانية وجوباً الطلب الاحتياطي في هذه الحالة إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيه. ولم يجز لمحكمة الدرجة الثانية عند فصلها في استئناف الحكم في الطلب الأصلي أن تتعرض للطلب الاحتياطي حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم، إذ أن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد في هذه الحالة ولايتها بالنسبة للطلب الاحتياطي ولم تبحث موضوعه وقد حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي (مادة 234 من المشروع).
9 - عدل المشروع الحكم الوارد في المادة 412/ 1 من القانون القائم تعديلا قصد به مواجهة الأحوال التي يبيح فيها القانون على سبيل الاستثناء اختصام الغير لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مادة (236 من المشروع).

في التماس إعادة النظر

1 - عدل المشروع الحالة السابعة من حالات الالتماس التي أوردتها المادة 241 منه وذلك لتعميم حكم البند 7 من المادة 417 من القانون الحالي ليشمل كافة حالات النيابة القانونية والقضائية دون النيابة الاتفاقية، إذ أن النص القائم كان قاصراً عن معالجة بعض حالات النيابة القانونية أو القضائية مثل حالة الحارس القضائي والسنديك ومصفى الشركة، دون مبرر لهذا الإغفال.
2 - أضاف المشروع إلى المادة 241 منه حالة جديدة كانت من بين حالات اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم في القانون القائم (م 450/ 1 مرافعات). إذ رئي أنها في حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من الحكم من شخص معتبر ممثلا في الخصومة، وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها، فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض.
وجعل المشروع بدء الميعاد في الحالة الجديدة التي أضيفت كفقرة ثامنة للمادة 241 من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وذلك ليحقق هذا النص حماية المحكوم عليه حماية فعلية (م 242 من المشروع).
3 - عدل المشروع إجراءات رفع الالتماس تعديلا اقتضاه تعديل إجراءات رفع الدعوى على النحو الوارد في المشروع مع استلزام الكفالة في بعض الحالات للحد من الإسراف في الالتماس فيها (243 من المشروع).
4 - رأى المشروع رفع الغرامة التي كان منصوصاً عليها في المادة 423 من القانون القائم إلى الحد الوارد بالمادة 246 من المشروع حتى يكون للمحكمة سلطة تحديد مقدار الغرامة التي يحكم بها حسب مسلك الملتمس، أما بالنسبة للكفالة فقد جعل الجزاء هو المصادرة الوجوبية لها - كلها أو بعضها - مع ترك تقدير ما يصادر منها للمحكمة ليتسنى الحكم في شأنها مع الغرامة.
وغنى عن البيان أن الحكم برفض الالتماس ينصرف إلى الحكم بعدم قبوله أو عدم جوازه أو الحكم برفض الالتماس موضوعاً على حد سواء.

في النقض

1 - عدل المشروع صياغة المادة 248 بإدماج حالة ما إذا وقع بطلان في الحكم مع حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم على أساس تجانس الحالتين المنصوص عليهما في البندين 2، 3 من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن بالنقض ولأنه ينتظمهما جامع واحد هو البطلان في الحكم.
2 - لم يبق المشروع على الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم بعد أن فقدت مسائل الاختصاص المتعلق بالولاية ما كان لها من أهمية وخطر، تبعاً لما نصت عليه المادة 110 من المشروع من أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية.
3 - استحدث المشروع في المادة 250 نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدى إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة. ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على المحكمة العليا لتقول فيها كلمتها فتضع حداً لتضارب الأحكام. ولهذه الفكرة نظير في كثير من التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي والإيطالي والبلجيكي كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور في التشريع المصري منذ إدخال نظام الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية في نظامنا القضائي، وما منع المشروع من الأخذ بها في ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكمة النقض حتى لا يئودها هذا العبء في مستهل عهدها، وقد راودت هذه الأمنية مرة أخرى واضعي مشروع قانون المرافعات في سنة 1944 ورئي إرجاء الأخذ بها حتى يرسخ نظام النقض وتتسع إمكانياته لتقبل هذه الفكرة - وقد رأى المشروع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما بسطها أيضاً على الحالة التي يمنع المشروع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض - وسواء أورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لأن المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها. ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها - ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده. ومقتضى ذلك ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
وغنى عن البيان أن الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من الخصوم أو ببطلانه لا يحول طبقاً لنص المشروع دون ممارسة النائب العام لحقه مستقبلا وبإجراءات أصلية (مبتدأة) في الطعن لمصلحة القانون في هذا الحكم، لأن كلا من الطعنين يختلف عن الآخر فأحدهما مرفوع من الخصوم ويفيدون منه والآخر مرفوع من النائب العام ولا يفيد منه الخصوم، كما أن أسباب كل من الطعنين قد تختلف عن الآخر.
ولما كان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه فقد اكتفى المشروع بالنص على أنه لا محل لدعوة الخصوم في هذا الطعن وعلى نظره في غرفة المشورة لأن الغاية منه هي تحقيق مصلحة القانون فحسب.
وبديهي أن الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون لا يتقيد بميعاد إذ قد لا يستبين سبب الطعن إلا بعد انقضاء المواعيد كما أن النيابة ليست خصماً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية حتى تعلن بالأحكام الصادرة فيها ولأن تحديد ميعاد الطعن مبنى على فكرة منتفية في الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون. إذ أن الحكم الصادر فيه لا يؤثر في مراكز الخصوم أو حقوقهم المحكوم بها.
4 - رأى المشروع بعد أن ألغى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 نظام دوائر فحص الطعون أن يكون الفصل في طلبات وقف التنفيذ من اختصاص الدوائر التي تنظر الطعن موضوعا فعاد الوضع في هذا الصدد إلى ما كان مقرراً في قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ولم ير تخصيص دائرة ثلاثية لنظر هذه الطلبات لما في ذلك من العودة إلى إحياء نظام دوائر فحص الطعون في صورة أخرى ولأن الدائرة التي تفصل في موضوع الطعن أقدر من غيرها على الفصل في طلب وقف التنفيذ - وبهذا لم يشترط المشروع صدور قرار الوقف بإجماع الآراء كما هو الحال في القانون 57 لسنة 1959. وقد وازن المشروع بين مصالح الخصوم وتعارضها في طلبات وقف التنفيذ فأخذ بما هو مقرر من أن طلب وقف التنفيذ لا يمنع المحكوم له من اتخاذ إجراءات التنفيذ. فاتجه المشروع إلى الإبقاء على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل تقرير وقف التنفيذ - وإنما منع من الاستمرار فيها بعد صدور قرار الوقف.
ولما كان من الأصول المسلمة في فقه المرافعات أن ينسحب قرار الوقف إلى إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد طلب الوقف حتى لا تتأثر حقوق الطاعن إذا ما طال الوقت الذي يستغرقه الفصل في طلب الوقف ولأن هذه الحقوق إنما تتحدد يوم تقديم الطلب فقد نص المشروع على أن الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ينسحب على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ (مادة 251 من المشروع).
5 - أخذ المشروع في المادة 253 منه بالتعديل الذي استحدثه القانون رقم 106 لسنة 1962 من وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك ابتغاء تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن وهو ما يجرى عليه العمل في القانون الفرنسي والبلجيكي والإيطالي وقد استحسن المشروع استعمال عبارة "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب....." بدلا من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب" منعاً لكل لبس.
6 - وتوحيداً لطرق رفع الدعاوى والطعون رأى المشروع في المادة 255 منه أن يلزم الطاعن بأن يودع مع صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب ومذكرة شارحة لأسباب طعنه وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن وسند توكيل المحامي الموكل فيه، ثم ألزم قلم كتاب محكمة النقض بأن يقوم بإعلان صحيفة الطعن بواسطة قلم المحضرين في مواعيد حددها وإلا استحق من يخل بواجبه في ذلك بغرامة نص عليها المشروع في المادة 257 منه الأمر الذي صرف المشروع عن الأخذ بتقرير جزاء البطلان على عدم تمام إعلان صحيفة الطعن في الميعاد المحدد لذلك.
7 - وبالنسبة للطعون المقدمة من النيابة العامة رأى المشروع ألا يترك الطعن بالنقض لأى عضو من أعضاء النيابة فأوجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل لما لهذا الطريق من خطورة ولما للمسائل التي يتناولها من طبيعة خاصة تقتضى درجة معينة من الخبرة تكفل سلامة الأسباب ودقة البحث الذي يقوم عليه الطعن. وهذا الاعتبار بعينه هو الذي أوحى بالنص على وجوب أن يوقع عريضة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض وقياساً على ما هو مقرر في النقض الجنائي الذي يرفع من النيابة العامة (253 فقرة أولى من المشروع).
8 - ورأى المشروع النص في الفقرة الأخيرة من المادة 253 منه على أنه إذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق سواء كان قاطعاً في موضوع الحق أو غير قاطع ما لم يكن قد قبل صراحة ويتسق هذا النص الجديد مع قاعدة التقيد بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ومع القاعدة التي استحدثها المشروع من جعل الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة كلها مقصوراً على الأحكام الصادرة في شق من الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، فإذا كان لم يشمل بالنفاذ أو كان صادراً برفض بعض الطلبات فإنه لا يقبل الطعن.
9 - لم ير المشروع الإبقاء على الحكم الخاص بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والمفردات التي يشتمل عليها، ذلك لأن الشكوى قد استفاضت من العمل بهذا النص الذي أورده القانون رقم 106 لسنة 1962 لما أدى إليه من تعريض المستندات والمفردات للضياع أو تعطيل ضمها في وقت مناسب فضلا عن أن ضم الملف يبعد محكمة النقض عن وظيفتها الأولى بوصفها محكمة القانون ويؤدى إلى إضاعة الوقت في قراءة مفردات قضية الموضوع مما قد لا يحتاجه نظر الطعن. وقد توصل المشروع إلى تحقيق الفائدة من ضم الملف بإجراء آخر أكثر يسراً فأوجب في المادة 255 منه على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه وبدون رسوم ضم صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه وكذلك ما يحدده الطاعن في صحيفة الطعن من محاضر الجلسات أو من الأحكام الأخرى الصادرة في ذات الدعوى سواء كانت صادرة من المحكمة الابتدائية أو من محكمة الاستئناف وبهذا يتخفف الطاعن من أعباء استخراج الصورة الرسمية لهذه الأوراق خاصة إذا كان ذلك متعذراً عليه بسبب استحقاق رسوم باهظة لقلم الكتاب على الدعوى الابتدائية أو الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - على أن يكون تحديد هذه الأوراق التي يجب على قلم الكتاب ضمها واجباً على الطاعن بيانه في صحيفة الطعن لأنه من العسير تكليف قلم الكتاب بذلك ومن المفهوم أن ما يفوت الطاعن بيانه في صحيفة الطعن من الأحكام اللازمة للفصل في الطعن يمكن تداركه إما من النيابة العامة في أثناء إعداد مذكرتها أو من المحكمة عند نظر الطعن - أما بخصوص باقى الأوراق التي يحتاجها الطاعن لتأييد طعنه كمحاضر التحقيق أو محاضر أعمال الخبير أو صور المذكرات أو المستندات فللطاعن أن يحدد هذه المستندات ويطلب ضمها، وتحقيقاً لهذه الغاية في طلب هذه الأوراق أجاز المشروع للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بضم ملف القضية كلها أو ما تراه لازما للفصل في الطعن من أوراقها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوى الشأن.
10 - أضاف المشروع حكما جديداً يعالج حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة الإجراء - فإذا كانت الصحيفة واحدة كانت الكفالة واحدة. وإن تعددت صحف الطعن تعددت الكفالات، وإن كان الحكم المطعون فيه واحداً (م 254 من المشروع) وهذا هو ما نص عليه القانون الإيطالي في الفقرة الثانية من المادة 364 مرافعات وبهذا النص تحسم خلافات كبيرة هي محل الجدل في الفقه والقضاء. كما أن النص الجديد يعالج الغالب الأعم من الصور التي يعرض فيه الخلاف حول تعدد الكفالات.
ولم ير المشروع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظراً لقيام الحكم المحلى وتعدد أشخاص القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية الدولة - واكتفى المشروع بالنص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 منه على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفون من أداء الرسوم القضائية باعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لاتحاد العلة.
11 - أعطى المشروع للجمعية العمومية لمحكمة النقض السلطة في أن تقرر تقديم نوع من الطعون على غيره بسبب أهميته القصوى أو استعجاله أو ارتباطه بطعون مماثلة لتنظيم قاعدة مشتركة أو لما تراه من مقتضيات العمل ومبررات المصلحة العامة، على أن يكون نظر هذه الطعون التي تقرر الجمعية العمومية تقديمها مرعياً فيه ترتيبها فيما بينها أيضاً - وأن تعيد الجمعية العمومية النظر في قراراتها من وقت لآخر كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك، وذلك تبعاً لحقها في التنظيم الداخلي لأعمال محكمة النقض (263 فقرة ثانية من المشروع).
12 - رأى المشروع تعديل الأحكام الخاصة بتصدي محكمة النقض للموضوع فأوجب عليها التصدي لموضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وذلك اقتصاداً في الإجراءات وتعجيلا بالبت في النزاع سواء كان نقض الحكم لخطأ في القانون أو لمخالفته الثابت بالأوراق أو لإغفاله مستنداً قاطعاً في الدعوى وهكذا في كل حالة من حالات الطعن أياً كان سببه ما دام أنه من الممكن تصفية النزاع وحسمه بغير اتخاذ أى إجراء جديد. وغنى عن البيان أنه لا يلزم أن يكون موضوع الدعوى صالحاً برمته للفصل فيه بل يكفى أن يكون صالحاً في شق منه. وهذا الشق تفصل فيه محكمة النقض وتحيل الشق الآخر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

قاضي التنفيذ

1 - استحدث المشروع نظاماً خاصاً لقاضى التنفيذ يلائم البيئة المصرية ونظامها القضائي تفادى فيه ما يمكن أن يوجه للنظم التي استعرضها في كثير من التشريعات كالعراقي واللبناني والإيطالي من عيب ومما يمكن أن تثيره صعوبات في العمل. ويهدف نظام قاضى التنفيذ الذي استحدثه المشروع إلى توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه. ومن أجل ذلك خول المشروع هذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ، فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية وهى المنازعات التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتياً.
ونص المشروع على أن تتبع أمام قاضى التنفيذ الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلافها.
2 - وتحقيقاً لذلك نص المشروع في المادة 278 منه على إعداد جدول خاص بمحكمة التنفيذ تقيد فيه الطلبات المتعلقة به كما نص على أن ينشأ لكل طلب من طلبات التنفيذ ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الأحكام التي يصدرها قاضى التنفيذ وكذلك قراراته وأوامره وأوجب على المحضر أن يعرض الملف على القاضي عقب كل إجراء يقوم به ليأمر بما يرى اتخاذه، وبذلك يكون القاضي متابعاً لإجراءات التنفيذ ورقيباً عليها.
وغنى عن البيان أن إفراد ملف لكل تنفيذ لا يتوقف على قيام نزاع، بمعنى أنه إذا سار التنفيذ سيره الطبيعي دون أن يعترضه نزاع بين الخصوم أو من الغير يتخذ شكل خصومة قضائية فإن الملف يجب أن ينشأ ويجب على المحضر أن يعرضه على القاضي عقب كل إجراء يتخذه، وتقتصر مهمة القاضي في هذه الحالة على إصدار ما يراه من قرارات وأوامر لتذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ، كما أنه إذا قام نزاع متعلق بالتنفيذ بين الخصوم أو من الغير اتخذ شكل خصومة فإن ملف التنفيذ ذاته يجب أن يشتمل أيضاً في هذه الحالة على أوراق الدعوى والأوامر والأحكام الصادرة فيها.
3 - حددت المادة 276 من المشروع الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ فنصت على أن يكون الاختصاص عند التنفيذ للمحكمة التي تقع الأموال محل التنفيذ في دائرتها على أساس أنها أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ.
وقد رأى المشروع أن يفصل هذه القاعدة في فقرتين، خصص الأولى للتنفيذ على المنقول مبرزاً أن محل المال المحجوز عند ما يكون مالا في ذمة الغير هو موطن المحجوز لديه.
وأفرد الثانية للتنفيذ على العقار مضيفاً إلى القاعدة الأساسية قاعدة أخرى مقتضاها أنه إذا تعددت العقارات محل التنفيذ وكانت تتبع محاكم مختلفة انعقد الاختصاص لإحداها وذلك بصرف النظر عن قيمة كل عقار. وقد أخذ المشروع هذا النص عن القانون القائم (مادة 612 مرافعات) ولم ير الأخذ بما تنص عليه بعض القوانين الأجنبية من جعل الاختصاص لمحكمة أكثر العقارات قيمة حتى لا تثور منازعات فرعية حول قيمة العقارات.
4 - جعل المشروع قاضى التنفيذ أحد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب (مادة 274 مشروع) وأسند إليه اختصاصاً شاملا في جميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها. وجعل استئناف حكمه في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على مائة وخمسين جنيهاً ولم تجاوز خمسمائة جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك كما تستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية (مادة 277 مشروع).
وبديهي أن التظلم من الأوامر التي يصدرها قاضى التنفيذ يكون بالطريق المعتاد الذي رسمه قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على العرائض.

في السند التنفيذي وما يتصل به

1 - رأى المشروع في تحديد السندات التنفيذية أن يستبدل في المادة 280 منه عبارة "المحررات الموثقة" بعبارة "العقود الرسمية" التي وردت في القانون القائم إذ المسلم فقها وقضاء أن المقصود بالعقود الرسمية ليس كل المحررات الرسمية وإنما طائفة منها هي تلك التي تتم أمام الموثق. هذا فضلا عن أن لفظ العقد أضيق من أن يتسع لكافة الأعمال القانونية التي توثق فيها مما لا يصدق عليها وصف العقد.
2 - كما رأى المشروع أن يضمن نص المادة 280 منه صيغة التنفيذ التي تذيل بها الصورة التنفيذية المشار إليها فيها.
3 - نقل المشروع ما تضمنته المادة 498 من القانون القائم في شأن إيجاب مضى يوم كامل على الأقل بين إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء وبين توقيع الحجز، من الباب الخاص بالحجز التنفيذي للمنقول لدى المدين إلى موضعها المناسب في الفصل الخاص بالسند التنفيذي تعميماً لحكمها.
4 - لم ير المشروع ضرورة لتفويض المحضر الذي يقوم بإعلان السند التنفيذي أو بإجراء التنفيذ تفويضاً خاصاً في القبض وإعطاء المخالصة إذ أن طلب التنفيذ يتضمن تفويضاً في القبض ولذلك أورد المشروع نص المادة 282 منع بما يفيد هذا المعنى، كما أجاز المشروع للمدين الذي يعلم بالسند التنفيذي أو الذي يراد إجراء التنفيذ عليه أن يعرض الوفاء بالدين للمحضر ولو كان الوفاء واجباً في غير المحل الذي حصل فيه الإعلان أو التنفيذ، وذلك تيسيراً على المدين وتمكيناً من تفادى التنفيذ على ماله، كما أنه لا ضير على الدائن من ذلك لأنه إذا امتنع الوفاء وأجرى التنفيذ فإنما سينتهى عادة بقبض المحضر لثمن الأشياء التي أجرى التنفيذ عليها.
كما جعل المشروع قبض الدين الحاصل التنفيذ وفاء له واجباً على المحضر إذا ما عرض عليه الوفاء. والمفهوم أن هذا الواجب يقع على المحضر سواء أكان الوفاء كلياً أم جزئياً، على أنه في حالة الوفاء الجزئي يكون على المحضر أن يستمر في التنفيذ وفاء للباقي.
5 - حرص المشروع في المادة 283 منه على أن يخول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو اتفاقياً الحق في الحلول محله فيما أتخذ من إجراءات التنفيذ وذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين، وسواء كان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار، وسواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً، وحكمة هذا النص هي تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن واقتصاداً في المصروفات التي يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه، فضلا عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة 329 من المجموعة المدنية من حلول الحال محل الدائن في خصائص حقه وفى ضماناته وفى توابعه. وجدير بالذكر أنه إذا حدث الحلول محل دائن غير الدائن مباشر الإجراءات فإن الحال يحل محل هذا الدائن ويستفيد بالتالي من الإجراءات التي اتخذها الدائن مباشر الإجراءات.
6 - ولما كان قانون المرافعات القائم قد اكتفى في المادة 462 منه بمعالجة حالة وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ فقد رأى المشروع في المادة 284 منه الأخذ بهذه القاعدة ذاتها مع تعميم حكمها على حالة وفاة المدين بعد البدء في التنفيذ أو قبل تمامه وذلك لتوافر العلة في الحالتين كما رأى تعميم قاعدة عدم التنفيذ قبل ورثة المدين إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي على حالة فقد أهلية المدين أو زوال صفة من يباشر الإجراءات عنه لا لأن إجراءات التنفيذ تعد خصومة يرد عليها الانقطاع بل لأن كل إجراء لا يعد صحيحاً إلا إذا اتخذ في مواجهة ذي الصفة وبشرط أن تتوافر لديه الأهلية التي يوجبها القانون. أما كيفية الرجوع على التركة ومدى ملزومية الوارث بالديون فمحلها أحكام القانون المدني والأحوال الشخصية.
7 - لم ينقل المشروع حكم المادة 473 من القانون الحالي إذ تغنى عنه القواعد العامة كما ينطوي عليه حكم المادة 474 منه التي نقلها المشروع في المادة 285 منه مع تعديل صياغتها على نحو يعمم حكمها على سائر السندات التنفيذية إذ أن حكم الفقرة الأولى منها جاء مقصوراً على الأحكام كما أن حكم الفقرة الثانية جاء مقصوراً على العقود الرسمية بينما السندات التنفيذية أوسع نطاقاً من الأحكام والعقود الرسمية.

في النفاذ المعجل

1 - راعى المشروع في تعداد حالات النفاذ المعجل البعد عن التعقيد وكثرة التقسيمات التي يتميز بها القانون القائم مؤثراً تقسيم حالاته إلى قسمين رئيسين أولهما نفاذ معجل تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها ونفاذ معجل جوازي للمحكمة وأجاز لها في الحالتين الأمر بالكفالة.
وتحقيقاً للمرونة خول المشروع للقاضي سلطة الأمر بالنفاذ المعجل جوازاً في كل حالة يرى أنه يترتب على تأجيل التنفيذ فيها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له (المادتان 288 و289 مشروع).
2 - أضاف المشروع فقرة ثانية في المادة 291 منه المقابلة للمادة 472 من القانون القائم تتضمن حكما مقتضاه أن للمحكمة المطعون أو المتظلم أمامها إذا ما قضت بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له وهو احتياط له ما يبرره فضلا عن أن المحكمة التي تملك الحكم بوقف النفاذ المعجل أو رفضه لها من باب أولى أن تحكم بوقف النفاذ مقيداً بما تراه ضرورياً لحماية مصلحة المحكوم له.
3 - عدل المشروع في المادة 292 منه حكم المادة 475 من القانون القائم بأن حذف من صور الكفالة صورة تقديم كفيل مقتدر سداً لباب المنازعات التي تثار في هذا الشأن.
4 - وأوجب المشروع بالفقرة الثانية من المادة 293 منه أن يشتمل إعلان خيار الملزم بالكفالة على تعيين موطن لطالب التنفيذ يجرى فيه إعلانه بالأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة لأن هذه الدعوى قد قرر لرفعها ثلاثة أيام, وقد أوجب المشروع أن يتم في هذا الميعاد القصير حصول التكليف بالحضور في الدعوى ولا يكفى مجرد تقديم الأوراق إلى قلم الكتاب كما هي القاعدة بالنسبة لسائر الدعاوى.
5 - أوجب المشروع في المادة 294 منه أن يتم إعلان صحيفة دعوى المنازعة في الكفالة في خلال الميعاد المحدد لها حتى لا يجرى عليها الحكم العام المقرر بالنسبة للدعاوى عامة.

في تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات
الرسمية الأجنبية

1 - جاء نص البند الأول من المادة 297 من المشروع أوضح بياناً من نص البند الأول من المادة 493 المقابلة لها في القانون القائم فيما يتعلق بشرط الاختصاص الدولي من حيث أنه يبين أن المقصود بالاختصاص هو الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية دون الاختصاص الداخلي فيها، إذ أن التطور الفقهي القضائي في شأن هذا الأخير يذهب إلى أنه ليست كل مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الداخلي للمحكمة الأجنبية تؤدى إلى عدم صدور الأمر بالتنفيذ بل إن الذي يؤدى إلى ذلك هو المخالفة التي تجعل الحكم عديم القيمة في بلد القاضي الذي أصدره.
وقد أخذ المشروع بحكم القانون القائم في أن الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية يتحدد وفقاً لقانونها، ولكن أورد عليه قيداً مؤداه أنه يتعين ألا تكون المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه داخلة في اختصاص محاكم الجمهورية وذلك لكفالة عدم الانتقاص من هذا الاختصاص. ومن شأن هذا القيد التخفيف من إطلاق حكم قاعدة تقدمية رحب بها جانب كبير من الفقه ولم ترحب بها غالبية التشريعات في مختلف بلاد العالم والتى لا تزال تجعل الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية يتحدد ليس وفقاً لقانونها وإنما طبقاً لقانون محكمة دولة التنفيذ. ولم يشأ المشروع أن يعالج في النص مسألة الاختصاص القاصر على محاكم دولة التنفيذ والاختصاص المشترك فيما بينها وبين المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، لأنها مسألة فقهية يحسن تركها لاجتهاد الفقه والقضاء يواجهان بها تطور المعاملات الخاصة الدولية وهي بعد وإن كانت مسألة ذات أهمية في البلاد التي تجعل القاعدة في تشريعاتها هي خضوع شرط الاختصاص القضائي الدولي لقانون دولة التنفيذ وليس لقانون المحكمة الأجنبية، من حيث أنها تكون متنفساً للقضاء يخفف به غلواء هذه القاعدة، إلا أنها تصبح مسألة قليلة الأهمية في تشريع لا يأخذ بهذه القاعدة بل يرحب بنقيضها على النحو الذي أخذ به القانون الحالي وكذلك المشروع.
2 - يضم البند الثالث من نص المادة 297 من المشروع حكم الشق الثاني من البند الأول من المادة 453 من القانون الحالي بشرط كون الحكم أو الأمر المطلوب الأمر بتنفيذه قد حاز قوة الأمر المقضي، ويضم نص المشروع بيان القانون الذي تخضع له هذه المسألة وهو قانون القاضي الذي أصدر الحكم.
3 - اشترط المشروع في المادة 298 منه أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لأحكام قانون الجمهورية، وهو شرط يستلزمه الفقه والقضاء الوطنيان بالرغم من عدم النص عليه في القانون القائم كما أن بعض التشريعات ذكره صراحة.

في محل التنفيذ

1 - عمم المشروع في المادة 301 منه فكرة الإيداع والتخصيص التي أخذ بها القانون القائم بالنسبة لحجز مال المدين لدى الغير في المادة 559 وبهذا التعميم أصبح من الجائز أن يلجأ إلى هذا النظام سواء في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز مال للمدين لدى الغير أو في حجز العقار، وسواء كان الحجز تحفظياً أو تنفيذياً. وفى هذه مصلحة للمدين إذ تخلص أمواله من الحجز فيستطيع التصرف فيها تصرفاً نافذاً ولا ضرر منه على الدائنين الحاجزين ما دام قد أودع ما يكفى للوفاء بحقوقهم وخصص المبلغ المودع لهم، ويلاحظ أن الإيداع والتخصيص يترتب عليه انتقال الحجز من المال المحجوز إلى المبلغ المودع ويمكن بعد هذا الانتقال الاعتراض على الحجز لأى سبب يتعلق بصحة إجراءاته كما أنه يلاحظ أنه إذا حدث الإيداع والتخصيص بالنسبة لحجز تحفظي فإن الحجز الذي ينتقل إلى المبلغ المودع تكون له هو الآخر صفة الحجز التحفظي.
2 - استحدث المشروع حكم المادة 302 منه حتى يتفادى الحجز على أموال كثيرة للمدين وتعطيلها مقابل الديون الصغيرة. وإذا كان نظام الإيداع والتخصيص بعد تعميمه يفيد في هذا الخصوص، فإن المدين قد لا تكون لديه من النقود ما يستطيع إيداعه فيكون من مصلحته قصر الحجز على بعض أمواله المحجوزة.
ويترتب على قصر الحجز زوال أثر الحجز عن الأموال التي رفع الحجز عنها واستعادة المدين حرية التصرف فيها.
3 - عدل المشروع في المادة 303 منه صياغة المادة 484 من القانون القائم تعديلا قصد به أن يتفق نطاق عدم جواز الحجز مع الحكمة منه وهو الاحتفاظ للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه بما يلزمهم من الثياب صوناً لكرامتهم وتمكيناً للمدين من مزاولة عمله وتفادياً لما أثاره النص القائم من نقد وصعوبات، ذلك أن عبارة "ولا على ما يرتدونه من الثياب" الواردة به تؤدى إلى عدم جواز الحجز على كل ما يرتديه المدين وأقاربه وأصهاره وقت الحجز وقد لا يكون لازماً لهم وإنما ارتدوه فراراً من الحجز. ومن ناحية أخرى قد يقع الحجز على ما يلزمهم إذا ما حضر المحضر وكانوا لسبب أو لآخر لا يرتدون من الثياب إلا القليل كما أضاف المشروع إلى الأموال التي لا يجوز الحجز عليها ما يلزم المدين وعائلته من غذاء لمدة شهر لتحقق ذات العلة.
4 - عدل المشروع في المادة 304 منه نص المادة 485 من القانون القائم حتى يكون حكم الفقرة الأولى منها عاماً في صياغته ليشمل كل ما يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة التي يكسب منها المدين عيشه سواء كانت كتباً أو أدوات أو مهمات لازمة للمهنة أو للصناعة وهو تعميم جرى عليه القضاء دون تقيد بالتخصيص الوارد في النص القائم في شأن الكتب وأدوات الصناعة. ورأى المشروع حذف الفقرة الثانية من تلك المادة الخاصة بالعتاد الحربى المملوك للمدين من العسكريين وذلك لزوال الأسباب التاريخية التي قامت عليها فكرة القانون القائم ولأن العتاد الحربى في الوقت الحاضر هو ملك للدولة أي مال عام لا يجوز الحجز عليه أصلا. أما ما يملكه المدين العسكري من الملابس فيمنع جواز الحجز عليه نص المادة 303 من المشروع فضلا عن أن الملابس لا يصدق عليها وصف العتاد الحربى بالمعنى الدقيق.
كما استبعد المشروع البند الثالث من النص القائم بالحكم الذي أضافه إلى المادة 33 منه. أما البند الرابع من النص القائم فقد رأى المشروع العدول عن تعداد الماشية الوارد به وعمم الحكم على كل إناث الماشية التي تلزم المدين للانتفاع بها في معيشته لقيام ذات العلة بالنسبة لها كلها.
5 - أبقى المشروع في المادة 307 منه على حكم المادة 488 من القانون القائم بوصفه أصلا عاماً مع الاستعاضة عن عبارة "أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين" الوارد في القانون القائم بعبارة "الأجور والمرتبات" إذ المقصود حماية أصحاب الأجور والمرتبات أياً كانت فئاتهم أو طبيعة عملهم. وذلك مع عدم الإخلال بطبيعة الحال بالنصوص الواردة في القوانين الخاصة والتي تضفى حماية على مرتبات بعض العاملين وأجورهم بما يختلف عن حكم هذا النص.
6 - نقل المشروع في المادة 310 منه حكم المادة 667 من القانون القائم من موضعها في أحكام التنفيذ على العقار إلى الأحكام المتعلقة بمحل التنفيذ حتى يكون حكما عاماً يسرى على كافة صور التنفيذ.

في إشكالات التنفيذ

1 - عدل المشروع في المادة 311 منه نص المادة 480 من القانون القائم فحذف من النص ما يفيد رفع الإشكال إلى قاضى الأمور المستعجلة لأن المختص بإشكالات التنفيذ سواء أكانت وقتية أم موضوعية هو قاضى التنفيذ، وأضاف إلى النص القائم عبارة مفادها أن الإشكال المقصود في هذه المادة هو الإشكال الوقتي.
2 - عدل المشروع من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 480 من القانون القائم الذي يشترط لتخلف الأثر الواقف للإشكال أن يكون قد قضى بالاستمرار في التنفيذ في الإشكال الأول، الأمر الذي كان يفتح باباً للتحايل، فجرى نص المشروع على أنه لا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ، مما مفاده أن أي إشكال آخر يرفع بعد الإشكال الأول ولو قبل الفصل فيه، لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بذلك.
3 - ورأى المشروع في المادة 313 منه أن يضيف إلى نص المادة 480 مكرراً في القانون القائم حكمين يبيح الأول منهما لقاضى التنفيذ إذا تغيب الخصوم في الإشكال الوقتي أن يفصل فيه إذا كانت عناصر الإشكال تسمح له بذلك، وإلا فإن له أن يحكم بشطب الإشكال نزولا على مقتضى القواعد العامة، والثاني ينص على أن الحكم بشطب الإشكال الوقتي يزيل ما ترتب على رفع الإشكال من أثر في وقف التنفيذ حتى لا يظل التنفيذ موقوفاً بسبب إشكال لم يعلن الخصوم بالحضور فيه فحكم بشطبه.
4 - استحدث المشروع نص المادة 314 منه الذي يوجب الحكم على المستشكل بالغرامة عند خسرانه استشكاله ، قياساً على الحكم الذي أورده القانون القائم بالنسبة لمن يخسر دعوى الاسترداد في المادة 542 منه، وذلك للحد من المماطلة والكيد.

في الحجز التحفظي على المنقول

1 - لاحظ المشروع أن مسلك القانون القائم الذي يقصر الحجز التحفظي على المنقول على حالات محددة أوردها على سبيل الحصر لا يواجه جميع الحالات التي قد تعرض في العمل ويكون هناك ضرورة للتحفظ فيها على أموال المدين. وهو ما دعا التشريعات المختلفة إلى التخلي عن هذا المسلك، فتدخل المشرع الإيطالي بقانون المرافعات الجديد هناك ونظم الحجز التحفظي فلم يقصره على حالات محدودة بل أورد قاعدة عامة مقتضاها أنه يجوز للقاضي أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي "إذا كان لديه خوف حقيقي في أن يفقد ضمان حقه" (مادة 671 إيطالي).
كذلك تدخل المشرع الفرنسي، فعدل عن مذهبه التقليدي وكان هذا التدخل بقانون 12 نوفمبر سنة 1955 وفيه أجاز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات "إذا كان هناك استعجال وخطر يهددان ضمان الدائن" دون التقيد بحالات واردة على سبيل الحصر.
وقد عمد المشروع أيضاً إلى العدول عن مسلك القانون القائم، فنص في المادة 315 منه على الحجز التحفظي دون التقيد بحالات معينة بل أجاز للقاضي وفقاً للظروف أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان هناك ما يبرر خشيته من فقد ضمان حقه. ولا يقصد بالضمان هنا الضمان الخاص، ولكن الضمان العام.
2 - على أن المشروع رأى أخذه بقاعدة عامة بالنسبة لحالات الحجز التحفظي أن يحتفظ للدائن بحق توقيع الحجز التحفظي إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة وأن يحتفظ للمؤجر بالحق في الحجز التحفظي ضماناً لامتيازه الناشئ عن عقد الإيجار.
3 - عدل المشروع في المادة 319 منه من الحكم الوارد في المادة 605 المقابلة لها في القانون القائم تعديلا اقتضاه ما اتجه إليه من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، وإنما اكتفى بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز.

فى حجز ما للمدين لدى الغير

1 - عالج المشروع في المادة 330 منه الحجز الذي يوقع تحت يد الغير الذي له عدة فروع فنص على أنه إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز ومن وقت تبليغ الحجز لمدير هذا الفرع أو من يقوم مقامه. إذ من الحرج أن يتناول الحجز كل أموال المدين في هذه الفروع، كما وأنه قد يكون من المتعذر أن يبلغ أحد الفروع المركزي الرئيسي والفروع الأخرى بالحجز الواقع تحت يده.
والمقصود من هذا النص ألا يتعدى أثر الحجز أموال المدين في الفرع الذي توقع فيه الحجز، فإذا حجز تحت يد بنك مصر فرع الإسكندرية مثلا فإن الحجز يكون مقصوراً على أموال المدين في هذا الفرع، وإذا توقع الحجز تحت يد المركز الرئيسي بالقاهرة اقتصر الحجز على أموال المدين بالمركز الرئيسى بالقاهرة وهكذا.
2 - عدل المشروع في المادة 331 منه المادة 551 من القانون القائم بتعميم الحكم الوارد في الفقرة الثانية منها بحيث جعل إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه يتم بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه سواء كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة أو يقيمان في بلدتين مختلفتين وسواء كانت هاتان البلدتان تتبعان محكمة واحدة أو تتبعان محكمتين مختلفتين، ولا صعوبة في هذا من الناحية العملية، ذلك أن ذات الورقة يمكن أن تسحب من قلم محضري المحكمة الأولى لتعلن بوساطة قلم محضري المحكمة الثانية وقد جرى العمل فعلا على ذلك لأن المشرع لم ينص على البطلان كجزاء لمخالفة هذا الحكم.
3 - كما عدل المشروع في المادة 332 منه في حكم المادة 552 المقابلة لها في القانون القائم بما يتفق وما ذهب إليه في رفع الدعاوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم أن يتضمن إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه تكليفه الحضور في دعوى صحة الحجز، وإنما اكتفى بإلزام الحاجز بأن يقيم هذه الدعوى بالطرق المقررة في رفع الدعاوى في الميعاد المحدد لإبلاغه الحجز إلى المحجوز عليه.
4 - رأى المشروع في المادة 334 منه أن يرفع المحجوز عليه الدعوى برفع الحجز أمام قاضى التنفيذ المختص تمشياً مع الفكرة الأساسية منها إذ أن هذه الدعوى تعتبر إشكالا موضوعياً بكل معانى الكلمة.
5 - عدل المشروع في المادة 335 منه صياغة المادة 556 من القانون القائم ليبرز أن السبيل الوحيد لوفاء المحجوز لديه إذا ما أراد الوفاء هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه.
6 - استحدث المشروع المادة 341 منه التي تعالج حالات وفاة المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زوال صفته أو صفة من يمثله بأن أجاز للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من محضر الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة في خلال سبعة أيام.
7 - لم يبق المشروع على الجزاء العام المنصوص عليه في المادة 565 من القانون القائم وهو الجزاء المستحدث فيه - واتجه إلى العودة إلى القانون القديم في معاملة المحجوز لديه الذي لم يقرر بما في ذمته، وإلى عدم تخويل الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي سلطة توقيع جزاء على المحجوز لديه، فنص في المادة 343 منه على أنه إذ لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين في القانون أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله.
8 - عدل المشروع في المادة 349 منه من حكم المادة 573 من القانون القائم بما يتفق وما ذهب إليه من طريق لرفع الدعاوى، فلم يستلزم أن يتضمن إعلان محضر الحجز تحت يد النفس تكليف المعلن إليه الحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، وإنما اكتفى بأن ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في مدى ثمانية أيام من إعلان الحجز، وهو ما يكون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب على النحو المعتاد.

فى حجز المنقول لدى المدين

1 - أنقص المشروع في المادة 354 منه الميعاد الوارد في المادة 419 من القانون القائم إلى خمسة وأربعين يوماً ليتناول حكمها معظم المزروعات التي لا تمكث في الأرض إلى فترة قصيرة وحذف جزاء البطلان الوارد فيها للتقليل من حالاته.
2 - أضاف المشروع في المادة 356 منه فقرة جديدة إلى المادة 501 المقابلة لها في القانون القائم تحظر على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ.
3 - عدل المشروع في المادة 360 منه حكم المادة 507 من القانون القائم إذ كان الأصل أن المحضر لا يجوز أن يقوم بإعلان أو تنفيذ في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان أو في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ومن مقتضى هذا أن المحضر إذا بدأ التنفيذ في الوقت المسموح له به أو في يوم من أيام العمل ولم يستطع إتمامه قبل نهاية ساعات العمل أو قبل حلول العطلة الرسمية فإنه يجب عليه أن يوقف الحجز حتى يحصل على إذن من قاضى الأمور الوقتية وقد يؤدى هذا إلى تبديل المال قبل الحجز عليه وتعطيل إجراءات التنفيذ بغير موجب. لهذا رأى المشروع أن يجيز للمحضر تجاوز الوقت المسموح به طالما كان قد بدأ إجراء الحجز أو التنفيذ في المواعيد المقررة دون حاجة إلى استصدار إذن من قاضى التنفيذ المختص.
4 - لاحظ المشروع أن القانون القائم لم ينظم كيفية حصول الحارس على أجره فرأى وضع تنظيم له وأعطاه أولوية في استيفاء أجره من ثمن المال الذي يحرسه بأن قرر له امتيازات المصروفات القضائية (مادة 267 مشروع).
5 - أحل المشروع نص الفقرة الأخيرة من المادة 371 منه محل الفقرة الثالثة من المادة 517 التي أثارت خلافاً فقهياً فقد أدت صياغتها بجانب من الفقه إلى القول بأن مجرد الاعتراض على رفع الحجز يعتبر حجزاً ثانياً وبالتالي لا يلزم لإجرائه انتقال المحضر وكتابة محضر جرد فرأى المشروع أن يعدل صياغة هذه الفقرة ليبرز أن الاعتراض على رفع الحجز هو مجرد أثر لإعلان محضر الجرد لا يغنى مجرد الاعتراض عن تحرير محضر جرد لكى يعتبر المنقول محجوزاً حجزاً ثانياً.
6 - حسم المشروع في المادة 372 منه الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني فقد ذهب رأى إلى بطلان الحجز الثاني كأثر لبطلان الحجز الأول وذهب رأى آخر إلى التفرقة بين البطلان الشكلي والبطلان الموضوعي أو بين البطلان الظاهر وغير الظاهر والقول بأن البطلان الشكلي أو الظاهر يؤدى إلى بطلان الحجز الثاني بعكس البطلان الموضوعي أو غير الظاهر وقد رأى المشروع تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملا إجرائياً مستقلا تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق.
7 - رأى المشروع أنه رغم عدم تأثر الحجز ببطلان الحجز الأول إلا أنه قد يضار الحاجز الثاني إذا لم يعلم بسبق حدوث الحجز الأول ذلك أن الحاجز الأول قد يحدد يوماً للبيع قبل اليوم الذي يحدده الحاجز الثاني فإذا لم يبرز الحارس على المنقولات المحجوزة صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي يأتي لحجزها حجزاً ثانياً فإنه سيقوم بحجزها باعتبار الحجز حجزاً أول ويحدد يوماً للبيع يأتي بعد يوم البيع الذي حدد في الحجز الأول وتباع المنقولات لحساب الحاجز الأول وحده وقد لا يستطيع الحاجز الثاني أن يحصل على شيء. لهذا رأى المشروع وضع جزاء على إخلال الحارس بالتزامه بتقديم صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي يجرى الحجز الثاني (م 373 من المشروع).
8 - رفع المشروع الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 542 من القانون القائم من جنيه إلى خمسة جنيهات للحد من الإسراف في دعاوى الاسترداد الكيدية. كما أجاز منح الغرامة المحكوم بها كلها أو بعضها إلى الدائن بوصف أنه المضرور من دعوى الاسترداد الكيدية التي تعطل التنفيذ وتكبده مزيداً من النفقات (المادة 397 من المشروع).

فى حجز الأسهم والسندات والإيرادات
والحصص وبيعها

1 - حذف المشروع في المادة 398 منه، من نص المادة 577 المقابلة لها في القانون القائم عبارة "لدى المدين" إذ أن حجز الأسهم والسندات يحتمل أوضاع الحجز المقررة لحجز المنقول المادي لدى المدين إذا كانت تحت يد المحجوز عليه، كما يحتمل أوضاع الحجز المقررة لحجز المنقول المادي لدى الغير إذا كانت تحت يد غير المحجوز عليه.
2 - كما حذف المشروع في المادة 399 منه، من نص المادة 578 المقابلة لها في التشريع القائم عبارة "ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي" لانتفاء دواعي التفرقة بينها وبين غيرها من الحقوق.
كما أضاف إليها فقرة جديدة مؤداها أن الحجز على الحقوق المشار إليها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وقت الحجز وما يستحق إلى يوم البيع حتى يتسق حكمها مع حكم حجز ما للمدين لدى الغير المقرر في المادة 335 من المشروع.
3 - عمم المشروع في المادة 400 منه، حكم المادة 580 من القانون القائم على كافة الأسهم والسندات والإيرادات والحصص فجعل بيعها يتم بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز على أن يبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان وبذلك استغنى المشروع عن الإجراءات المطولة التي رسمها القانون القائم في المواد 581 إلى 600 منه.

في التنفيذ على العقار

1 - استحدث المشروع الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 401 منه لمعالجة حالة التنفيذ على عقار الكفيل العيني التي لم يورد القانون القائم تنظيماً لها. ولم ير المشروع الأخذ بما ذهبت إليه بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الإيطالي (المواد 602 إلى 604) من تطبيق قواعد التنفيذ في مواجهة حائز العقار على حالة الكفيل العيني. ذلك أن حائز العقار قد انتقلت إليه ملكية العقار من المدين، أما عقار الكفيل العيني فلم يكن قط مملوكا للمدين فمن العبث تسجيل تنبيه نزع الملكية باسم المدين إذ لا علاقة للمدين به ولا يتصور أن يتعامل فيه مع أحد. ومن ناحية أخرى، فإن حماية الغير تقتضى ألا يكون العقار محجوزاً إلا بإجراء مشهر باسم الكفيل العيني. ذلك أنه لو سجل التنبيه باسم المدين واعتبر العقار بهذا محجوزاً فإن الغير قد يشترى العقار من الكفيل العيني دون أن يكون في استطاعته أن يعلم بسبق الحجز عليه. لهذا رئى أن يكون التنفيذ بتنبيه نزع الملكية وتسجيل التنبيه باسم الكفيل العيني دون أن يكون في استطاعته أن يعلم بسبق الحجز عليه. وبهذا التسجيل وليس بإجراء قبله أيا كان تترتب آثار الحجز. على أنه يجب تكليف المدين قبل هذا بالوفاء، لأنه هو المسئول شخصياً عن الدين.
2 - حذف المشروع في المادة 401 منه من البيان الأول من بيانات تنبيه نزع الملكية الواردة في المادة 610 المقابلة لها في القانون القائم عبارة "فإن لم يكن قد أعلن به وجب إعلانه مع إعلان التنبيه" إذ لم يعد لها محل بعد أن جعل المشروع إعلان السند التنفيذي واجباً على الدائن قبل البدء في إجراءات التنفيذ (المادة 281 من المشروع).
3 - ألغى المشروع في المادة 402 منه ما ينص عليه القانون القائم في المادة 613 من وجوب تسجيل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن ذلك أن اقتضاء هذا الميعاد أدى في العمل إلى سقوط تنبيهات كثيرة واضطرار الدائن إلى إعادة الإجراءات وليس في حذف هذا الميعاد أي ضرر، ذلك أن التنبيه بنزع الملكية لا يرتب أى أثر في ذمة المدين - باستثناء قطع التقادم - فتأخر المدين في تسجيل التنبيه لا يضير المدين في شيء.
4 - حذف المشروع في المادة 405 منه الفقرة الثانية من المادة 666 المقابلة لها في القانون القائم، وذلك لعدم الحاجة إليها بعد أن جعل المشروع رفع قيد الحجز عند إيداع ذي الشأن لمبلغ يكفى ويخصص للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها قاعدة عامة في كافة صور التنفيذ أوردها في المادة 301 منه.
5 - استحدث المشروع في المادة 406 منه المقابلة للمادتين 619، 620 من القانون القائم حكماً جديداً فلم يجز للمدين أن يبيع ثمار العقار وحاصلاته إلا بالمزاد أو بالطريقة التي يأذن بها القاضي من جهة، وواجب عليه أن يودع ثمن البيع خزانة المحكمة من جهة أخرى وبهذا يكون تصرف المدين في الثمار والحاصلات تحت إشراف القاضي أسوة بالبيع الذي يجريه المحضر أو أحد الدائنين أو غيرهم ممن يكلفهم القاضي بالبيع.
6 - استبدل المشروع في المادة 407 منه عبارة الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه" بعبارة "ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه" الواردة في المادة 622 المقابلة لها في القانون القائم، إذ أن عبارة القانون القائم تقصر عن حفظ الثمار التي تعتبر محجوزة بحجز العقار، وهى الأجرة التي تستحق قبل تسجيل التنبيه عن مدة تالية للتسجيل، كما أنها تشمل ثماراً لا تعتبر ملحقات العقار المحجوز وهى الأجرة عن المدة السابقة على تسجيل التنبيه إذا كانت مستحقة بعد تسجيل التنبيه. ولهذا رأى المشروع النص على أجرة "المدة التالية لتسجيل التنبيه" سواء استحقت قبل تسجيل التنبيه أو بعده، وهو بهذا يستبعد الأجرة عن المدة السابقة على تسجيل التنبيه سواء استحقت قبل تسجيل التنبيه أو بعده.
7 - لم يستلزم المشروع في المادة 414 منه المقابلة للمادة 630 من القانون القائم مضى مدة معينة بين تسجيل التنبيه وإيداع قائمة شروط البيع فأصبح في مكنة الدائن أن يعلن التنبيه ويسجله ويودع القائمة في ذات اليوم في حين أن القانون الحالي يستلزم مضى تسعين يوماً بين تسجيل التنبيه وإيداع القائمة.
وقد أدى ما اتجه إليه المشروع في هذا الشأن إلى تحديده ميعاداً جديداً يجب على الدائن مباشر الإجراءات أن يودع قائمة شروط البيع خلاله حتى لا يبقى المدين محجوزاً عليه بتسجيل التنبيه تحت رحمة الدائن، وقد جعل المشروع هذا الميعاد تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، إذا لم تودع القائمة خلاله أعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن. واستتبع ذلك حذف الفقرة الثانية من المادة 615 من القانون القائم التي تقضى بسقوط تسجيل التنبيه إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع إذ أن وجود هذا النص في القانون القائم يبرره أنه لا يستلزم إيداع قائمة شروط البيع في ميعاد معين.
8 - استحدث المشروع في المادة 414 منه النص على أن يكون تحديد الثمن الأساسي في بيانات قائمة شروط البيع، وفقاً للمعيار القانوني الذي وضعه المشروع في الفقرة الأولى من المادة 37 منه، ولم يترك تحديده لإرادة الدائن مباشر الإجراءات كما هو الحال في القانون القائم. وميزة هذا النظام المستحدث الذي أخذ به المشروع عن قانون المرافعات الإيطالي الجديد (مادة 568) هو أن يكون الثمن الأساسي أقرب إلى المقابل الحقيقي للعقار، فلا يباع العقار بثمن بخس. هذا فضلا عن أنه يؤدى إلى رفع الإلزام بالشراء عن مباشر الإجراءات. ذلك أن تحديد الثمن الأساسي بإرادة مباشر الإجراءات يوجب إلزامه بالشراء بهذا الثمن إذا لم يتقدم أحد للشراء به، وحتى لا يتغالى في تحديده فينفر الراغبين في المزايدة. وليس من العدالة إلزام الدائن بالشراء وقد لا يكون راغباً فيه، أو قد يكون غير قادر على دفع الثمن، كما أن الدائن قد لا تكون لديه أهلية شراء العقارات بسبب أنه أجنبي أو قد يكون شركة أو شخصاً اعتبارياً عاماً لا سلطة له في شراء العقارات، أو لا قدرة له على استغلالها.
واستتبع ذلك إلغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 664 من القانون القائم.
9 - أضاف المشروع في المادة 415 منه إلى المستندات الواجب إرفاقها بقائمة شروط البيع شهادة عقارية مثبتة لملكية من يجرى التنفيذ ضده للعقار أو ما يدل على ملكيته للعقار إذا لم يكن مسجلا باسمه وذلك لسد الثغرة التي قامت في القانون الحالي وقانون الشهر العقاري. وسيؤدى التعديل إلى منع التحايل والحد من دعاوى الاستحقاق بقدر الإمكان خاصة وأن قانون الشهر العقاري عند تعديله قد أشار في مذكرته الإيضاحية إلى ترك معالجة هذه المسألة إلى قانون المرافعات وأغفلها القانون القائم رغم أهميتها.
10 - كما أضاف المشروع إلى المادة 424 منه المقابلة للمادة 645 من القانون القائم فقرة جديدة تجيز إبداء طلب وقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات، وطلب تأجيل إجراءات البيع عند كفاية صافى ما تغله أموال المدين للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين من نفس المادة، إلى ما قبل اعتماد العطاء. فقد تجد ظروف تمكن من سداد ديون الدائنين من غلة العقار التي ظلت محجوزة من بدء الإجراءات، وهذا هو ما جرى عليه التشريع الإيطالي الذي يرخص في تأجيل بيع العقار في هذه الأحوال لبضع سنوات.
11 - استبعد المشروع نص المادة 648 من القانون القائم الذي ينص على أن للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء برفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وهو نص منتقد من الفقه إذ أن محكمة الاعتراض هي المختصة بنظر النزاع، ولو كان يستند إلى أوجه بطلان موضوعية ما دام قد رفع قبل جلسة الاعتراض. ومن ناحية أخرى، فإن اختصاص غير محكمة الاعتراض بنزاع يقوم سببه قبل جلسة الاعتراض، يتنافى مع رغبة المشروع في تصفية المنازعات في التنفيذ أولا بأول. ثم إن القضاء باستمرار إجراءات التنفيذ رغم اعتراف المحكمة بوجود سبب للمنازعة قد يؤدى إلى صدور حكم مرسى المزاد قبل تصفية المنازعة مما يعرض الحقوق لعدم الاستقرار.
12 - اتجه المشروع في المادة 435 منه إلى منح قاضى التنفيذ سلطة فعالة للتحقق من صحة الإجراءات ومن حصولها في مواجهة أصحاب الشأن، فأوجب عليه أن يتحقق من تلقاء نفسه وقبل البيع من إخبار جميع أصحاب الشأن بإيداع القائمة وبجلسة البيع وإلا وجب عليه تأجيل الجلسة لإخبار من لم يعلن. ويحقق القاضي رقابته في هذا الصدد من واقع الشهادات العقارية التي يلزم مباشر الإجراءات بإيداعها قلم الكتاب، وبذلك لم يعد هناك محل للإبقاء على نص المادة 691 من القانون القائم.
13 - أدمج المشروع مراحل رسو المزاد والزيادة بالعشر وإعادة البيع على مسئوليه المشترى المتخلف، وذلك بما استحدثه في المادة 440 منه من حكم يقضى بتخصيص الجلسة الأولى المحددة للبيع لاعتماد أكبر عطاء فيها، وواجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل فإن فعل حكم المحكمة بإيقاع البيع عليه، وإذا لم يؤد الثمن كاملا وجب عليه أداء خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة، وفى حالة عدم أداء الثمن كاملا يؤجل إيقاع البيع، وفى الجلسة التالية إذا أدى من اعتمد عطاؤه باقى الثمن حكم بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر ففى هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس الثمن المزاد. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم من اعتمد عطاؤه بأداء الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته كما أوجب المشروع على من يعتمد عطاؤه في هذه الجلسة أن يؤدى الثمن كاملا، وبذلك أصبح إيداع كامل الثمن شرطاً للحكم بإيقاع البيع، ولم يجز المشروع أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك، والمفهوم أن البيع لا يعتبر قد تم إلا من وقت أداء كامل الثمن.
وقد أدى ما اتجه إليه المشروع في هذا الشأن إلى استبعاد حكم المادة 686 من القانون القائم والفقرة الثالثة من المادة 687 التي تعتبر حكم مرسى المزاد سنداً في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد، وأحكام الزيادة بالعشر وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف.
14 - انقص المشروع الميعاد الذي تنص عليه المادة 693 من القانون القائم إلى خمسة وأربعين يوماً حثاً لمباشر الإجراءات على إيداع القائمة وحتى يترك لمن يحل محله ميعاداً مناسباً للقيام بالإيداع قبل سقوط تسجيل التنبيه.
وقد رأى المشروع أيضاً الاستغناء عن إنذار الدائن مباشر الإجراءات قبل الحلول، مراعاة لأن الدائن يعلم بالميعاد القانونى ويجب على احترامه بغير إنذار، كما رأى المشروع تبسيطاً للإجراءات إعفاء الدائن اللاحق من استئذان القاضى في الحلول (المادة 453 من المشروع).
15 - عدل المشروع في المادة 455 منه من صياغة المادة 705 المقابلة لها في التشريع القائم بما يبرز أن دعوى الاستحقاق الفرعية المقصودة بها هي تلك التي يقيمها غير من أصبحوا طرفاً في الإجراءات عملا بحكم المادة 417 منه، وذلك حتى يقضى على الخلاف الفقهى الذي ثار في هذا الشأن، وحتى يلزم أطراف خصومة التنفيذ - الذين أبلغوا بإيداع قائمة شروط البيع بتقديم أوجه البطلان ولو كان أساسها عيبا في الموضوع - طريق الاعتراض على القائمة عملا بحكم المادة 422 منه.

فى توزيع حصيلة التنفيذ

1 - عنى المشروع بتبسيط إجراءات التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين وتوحيدها. وذلك أن الملاحظ أن قانون المرافعات الحالي ينظم هذه الإجراءات في المواد من 724 إلى 785 في فصلين متتابعين خصص أولهما للتقسيم بالمحاصة والثاني للتوزيع بحسب درجات الدائنين. وقد رأى المشروع إدماج إجراءاتهما معاً لتشابه أحكام كل منهما ولتعلقها جميعاً بقصد واحد هو اقتضاء الدائنين حقوقهم من أموال المدين.
2 - ولم يقتصر المشروع على مجرد الإدماج ولكنه صدر عن فكرة مغايرة للوضع في القانون القائم فقد جعل لحظة تمام الحجز على نقود لدى المدين أو تمام بيع المال المحجوز أو مضى سبعة أيام على التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير الحد الفاصل بين الدائنين الذين يدخلون في التوزيع وغيرهم. فمتى حلت تلك اللحظة اختص الدائنون الحاجزون بحصيلة التوزيع، ولا يشاركهم أى حاجز لاحق (مادة 470 من المشروع).
3 - وقد أدت هذه الفكرة الجديدة إلى تنظيم جديد مبسط لإجراءات التوزيع إذ يجرى التوزيع بين الحاجزين ومن اعتبروا طرفاً في الإجراءات. وهؤلاء من الممكن معرفتهم من ملف التنفيذ. ورأى المشروع أن تسير إجراءات التوزيع كتكملة ضرورية لإجراءات التنفيذ السابقة عليها فأوجب على قلم الكتاب عرض الأمر على قاضى التنفيذ لإعداد قائمة التوزيع المؤقتة. وذلك دون حاجة لتقديم طلب من ذوى الشأن أو إصدار أمر بافتتاح إجراءات التوزيع وهو تنظيم استمده المشروع من قانون المرافعات الإيطالي (مادة 474 من المشروع).
4 - ورأى المشروع كذلك أن يبقى على نظام التسوية الودية لما له من فوائد عملية كثيرة إذ يؤدى إلى تسوية معظم التوزيعات وتصفية المنازعات (المواد 475 إلى 479 من المشروع).
 5 - وأخيراً رأى المشروع أنه لا محل لفتح باب المعارضة في القائمة النهائية ذلك أن الحكم الصادر في المناقضات - والذى تكتب على أساسه القائمة النهائية - لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام يجب أن يترك الطعن فيه للقواعد العامة كما أنه يمكن دائماً طلب تصحيحه إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة.

في التحكيم

1 - أوجب المشروع في المادة 503 منه تحديد أسماء المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن، إذ أن الثقة في حسن تقدير المحكم وفى حسن عدالته هي في الأصل مبعث الاتفاق على التحكيم.
2 - لما كانت المادة 830 من القانون القائم تنص على أنه لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين، وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً، وكان هذا النص المنقول من المادة 1023 من القانون الفرنسي محل نقد لأنه يقرر امتداد الميعاد ثلاثين يوماً، وقد لا تكفى هذه المدة لإصدار الحكم لأنه يتعين أولا تنظيم أمر التركة والفصل في كل نزاع يتعلق بتحديد ورثة المتوفى - أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته - وقد يطول أمد النزاع في هذا الصدد، كما أن النص المتقدم لم يتناول حالة فقد أهلية الخصوم، فقد اتجه المشروع في المادة 505 منه إلى جعل الخصومة تنقطع بقيام أى سبب من أسباب انقطاعها المقررة في القانون، مع ترتيب آثار الانقطاع المقررة قانوناً، وبدون أن تكون وفاة أحد الخصوم سبباً في انقضاء التحكيم إذا كان أحد ورثته قاصراً، لأن ثقة المورث فيمن اختاره من محكمين بأسمائهم هي خير ضمان لورثته ولو كان بينهم قاصر.
3 - ورأى المشروع في المادة 507 ألا يلزم المحكم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قد قصد به في الأصل تفادى هذه القواعد. هذا مع التزام المحكمة بكل القواعد المقررة في باب التحكيم وهى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد.
4 - من أهم ما قرره المشروع لمعالجة نظام التحكيم النص في المادة 511 منه على ألا يكون حكم المحكم قابلا للطعن بالاستئناف، وإنما يكون قابلا للبطلان بدعوى البطلان المبتدأة للأسباب المقررة في التشريع.
ونظراً لأن حكم المحكمين ليس حكما قضائياً، ولأن المشروع قد منع الطعن في حكم المحكمين بالاستئناف، قد رأى المشروع في المادة 514 منه أن يترتب على مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه. وذلك ما لم تر المحكمة المرفوع إليها دعوى البطلان الحكم باستمراره بناء على طلب المحكوم له.
هذا وقد تضمنت نصوص مواد مشروع قانون الإصدار بعض الأحكام الانتقالية التي اقتضاها المقام، ومنها نص المادة الرابعة التي عالجت أحوال البطلان التي ترتبت على إلغاء دوائر الطعون بمحكمة النقض بموجب القانون رقم 43 لسنة 1965 الخاص بالسلطة القضائية واتباع الإجراءات التي كان معمولا بها قبل إنشائها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة.
تحريراً في 6/ 1/ 1966

وزير العدل
محمد عصام الدين حسونة


 (1)نصت المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 على العمل بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بالمعارضة ونورد فيما يلى نصوص هذا الفصل:
مادة 385 - (معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962) لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
مادة 386 - (ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1962).
مادة 387 - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.
مادة 388 - ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ما لم يقض القانون بغير ذلك.
مادة 389 - ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان الحكم المعارض فيه وأسباب المعارضة وإلا كانت باطلة.
مادة 390 - (معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962) إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار معارضته كأن لم تكن.
مادة 391 - يعتبر المعارض في حكم المدعى بالنسبة لسقوط الخصومة في المعارضة وتركها.
مادة 392 - الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده.
مادة 393 - يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

القضية 13 لسنة 17 ق جلسة 2 / 12 / 1995 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 9 ص 894

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (9)
القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "سند الوكالة".
عدم قبول الدعوى لعدم تقديم المحامي سند وكالته - لا يغني عنه صورة فوتوغرافية منه حتى قفل باب المرافعة فيها.
-------------------

إذ كانت المحامية التي أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة في الدعوى؛ وكان لا يغنى عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانوني للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمي - إذا كان موجوداً - حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية - مثلما هو الحال في النزاع الراهن - فلا حجة لها في الإثبات؛ ولا تصلح بالتالي دليلاً لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من إبريل سنة 1995، أودعت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قلم كتاب المحكمة، صحيفة هذه الدعوى، طلبا للقضاء بتغليب الحكم النهائي الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1281 لسنة 1988، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 155، 1783 لسنة 42 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المحامية التي أودعت صحيفة هذه الدعوى، لم تقدم سند وكالتها عن الهيئة المدعية عند إيداع الصحيفة، وحتى قبل باب المرافعة في الدعوى؛ وكان لا يغني عن تقديم هذا السند، مجرد تقديمها صورة فوتوغرافية لتوكيل صادر لها من الممثل القانوني للمدعية، ذلك أنه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، لا تكون الصورة الرسمية لأصل المحرر الرسمي - إذا كان موجوداً - حجة إلا بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وذلك سواء أكانت هذه الصورة خطية أو فوتوغرافية، فإذا كانت صورة الورقة الرسمية، صورة عرفية - مثلما هو الحال في النزاع الراهن - فلا حجة لها في الإثبات؛ ولا تصلح بالتالي دليلا لإثبات الوكالة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 14 لسنة 17 ق جلسة 2 / 12 / 1995 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 10 ص 896

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (10)
القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول الدعوى المذكورة هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها".
قيام الخصومة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(3) دعوى تنازع الاختصاص "الاعتداد بتاريخ رفعها".
يتحدد وضع هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم الطلب إليها - لا اعتداد بما يعقب ذلك من إجراءات أو قرارات صادرة من أي من هاتين الجهتين.
(4) دعوى تنازع الاختصاص "عدم قبولها".
فصل إحدى الجهتين القضائيتين بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - النزاع لم يعد مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين: عدم قبول الدعوى.

-----------------
1 ، 2 - إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
3 ، 4 - يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكان ثابتاً أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها - وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكماً نهائياً قاطعاً فيها، فإن الفصل في تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع في شأنهما هذا التنازع، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 9 إبريل سنة 1995 أودع وكيل الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع الماثل بعد أن تمسكت هيئة التحكيم وجهة القضاء العادي بنظره.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة المعادي للتنمية والتعمير (المدعى عليه الثانية في النزاع الماثل) سبق أن أقامت طلب التحكيم رقم 1707 لسنة 1985 ضد السيد محافظ القاهرة بصفته تأسيساً على أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 184 لسنة 1983 متضمناً تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة البساتين والجبل الشرقي بالمعادي، وذلك لتعميرها واستغلالها. إلا أن مأمورية الشهر العقاري بحلوان، أخطرتها بأن السيد محافظ القاهرة تقدم إليها طالباً تسجيل عقد بيع أبرم في شأن جزء من هذه الأرض، بين المحافظة وشركة المعادي للصناعات الهندسية مما حمل شركة المعادي للتنمية والتعمير، على إنكار سريان هذا البيع في حقها أمام هيئة التحكيم وطلب إبطاله. وبجلسة 30 يوليو 1986 قضت هذه الهيئة - فصلا في الطلب رقم 1707 لسنة 1985 - برفضه تأسيساً على أن شركة المعادي للتنمية والتعمير تعتبر أجنبية عن العقد المبرم بين محافظة القاهرة وشركة المعادي للصناعات الهندسية، وأن مجرد تخصيص أرض لجهة بذاتها، لا ينقل إليها ملكيتها، ولا يحول دون بيعها لأخرين.
ومن جهة أخرى كانت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، قد أقامت بدورها الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة، قولاً بأن شركة المعادي للتنمية والتعمير، قد باعتها جزءاً من الأرض السابق تخصيصها لها إلا أن شركة المعادي للصناعات الهندسية شغلت بمخلفاتها جزءاً منها تدعى أنه يخصها بمقتضى عقد بيع صدر لها من محافظة القاهرة، وأشهر تحت رقم 2162 في 21/ 11/ 1988، مما حملها على أن تطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع في حقها وشطب التسجيل الخاص به، مع تسليمها الأرض موضوع التداعي.
وبجلسة 28 مارس 1994، قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 بعدم نفاذ عقد البيع المشهر تحت رقم 2162 في 21/ 11/ 1988 الصادر عن محافظة القاهرة لشركة المعادي للصناعات الهندسية، مع شطب التسجيل الخاص بقطعة الأرض محل هذا العقد.
وإذ تراءى لشركة المعادي للصناعات الهندسية، أن ثمة تنازع على الاختصاص بين حكم محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 7116 لسنة 1990؛ وحكم هيئة التحكيم في الطلب المقدم إليها تحت رقم 1707 لسنة 1985 المشار إليهما، فقد أقامت دعواها الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائي في الدعوى المطروحة عليها - وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا - مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكما نهائيا قاطعا فيها، فإن الفصل في تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع في شأنهما هذا التنازع، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 3 لسنة 17 ق جلسة 2 / 12 / 1995 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 11 ص 901

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (11)
القضية رقم 3 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "عدم قبولها".
إرفاق صورة رسمية من كل من الحكمين المدعى بتناقضهما بطلب التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ضمان لإنباء هذه المحكمة بإبعاد التنازع تعريفاً بها - مؤدى عدم إرفاقهما: عدم قبول الدعوى.

------------------
إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد التنازع تعريفا بها، وقوفا على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقاماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغياً مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه؛ متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع إلا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار إليها، فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازما.


الإجراءات

بتاريخ 4 يناير سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 5597 لسنة 93 جنح مستأنف أول المحلة الكبرى، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد استأجر من نادى 23 يوليو الرياضي بالمحلة الكبرى، صالة لإقامة الأفراح والحفلات بها. ثم تقدم لمجلس مدينة المحلة الكبرى بطلب لاستخراج ترخيص لإدارتها، إلا أن المجلس ظل ممتنعاً عن منح هذا الترخيص، ثم قيدت ضده الجنحة رقم 5597 لسنة 93 جنح مستأنف المحلة الكبرى، بمقولة قيامه ببناء صالة للأفراح والاحتفالات، دون ترخيص بذلك من جهة الاختصاص. وبجلسة 18 أكتوبر 1993، عوقب المتهم بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ والإزالة. وإذ كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 2136 لسنة 20 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص لإدارة صالة الأفراح والاحتفالات المشار إليه؛ وكانت هذه الدعوى قد أحيلت من المحكمة الإدارية بطنطا إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، حيث قيدت برقم 1538 لسنة 1 قضائية، وقضى فيها بجلسة 19 يوليو 1994 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه؛ وكان المدعى قد ارتأى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 5597 لسنة 1993، وذلك فيما قضى به من إزالة العقار محل النزاع من جهة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن ترخيص المحل المؤجر للمدعى، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب فض هذا التناقض.
وحيث إن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وكان يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد التنازع تعريفاً بها، وقوفاً على ماهيتها على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول؛ وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا، أن هاتين الصورتين لابد أن تشتملا بمقاماتهما على عناصر الحكمين محل التنازع على الاختصاص، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه؛ متى كان ذلك؛ وكان المدعى لم يرفق بطلب التنازع إلا الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 1538 لسنة 1 قضائية المشار إليها؛ فإن الحكم بعدم قبول دعواه يكون لازما.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.