جلسة 6 يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن
نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود
منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - المفوض،
وحضور السيد/ حمدي أنور
صابر - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (12)
القضية رقم 12 لسنة 17
قضائية "تنازع"
(1) دعوى تنازع الاختصاص
"مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي
"مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو
قيام المنازعة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وتمسك كلتيهما باختصاصها
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(3) دعوى تنازع الاختصاص
"الاعتداد بتاريخ رفعها".
يتحدد وضع هذه الدعوى بالحالة
التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على
الاختصاص في تاريخ تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا دونما اعتداد بما
اتخذته أى من هاتين الجهتين من إجراءات لاحقة.
(4) عدم تقديم ما يفيد
تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بنظر المنازعة الموضوعية مؤداه: عدم قبول الدعوى.
--------------------------------
1 ، 2 - إن مناط قبول
دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانيا "ً من المادة 25 من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه
بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين
المتنازعتين مع تمسكها باختصاصهما بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية
العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل
فيها. وهو ما حدا بالمشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من، على أنه
يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
3 ، 4 - تحدد وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة
التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على
الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة؛ وكان
المدعى لم يرفق بطلبه الراهن، ما يدل على صدور قضاء من كل من جهتي القضاء
المتنازعتين باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضيها في نظرها بما يفيد عدم
تخليها عنها. ولا يعنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد وجود دعويين -
وبافتراض وحدة موضوعها - أمام كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية،
أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة؛ إذ لا تكشف تلك الأوراق عن
تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها؛ ومن ثم ينتفى مناط قيام تنازع إيجابي على
الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم
بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس
سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا للقضاء بتحديد
الجهة الإدارية المختصة بنظر الطعن على قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة
الصادر في المحضر رقم 997 لسنة 1995 إداري الجيزة.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 2/ 1ا95 أصدر المحامي
العام لنيابات جنوب الجيزة قرارا في المحضر رقم 997 لسنة 1995 إداري الجيزة بتمكين
المدعى عليه الأول من الشقة المبينة بالأوراق وبمنع تعرض المدعى عليه الثاني -مؤجر
تلك الشقة للمدعى - والغير له في ذلك. تظلم المدعى من ذلك القرار أمام محكمة
الجيزة للأمور المستعجلة بالدعوى المقيدة بجدولها برقم 690 لسنة 1995 طالباً الحكم
- قبل المدعى عليهما - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وفى الموضوع
بإلغائه وبتمكين المدعى من شقة النزاع وبمنع تعرض المدعى عليهما له في حيازتها،
وكان محدداً لنظر تلك الدعوى جلسة 6/ 3/ 1995. ثم عاود المدعى طرح منازعته على
محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 4733 لسنة 49 قضائية - في مواجهة المدعى عليهما
كذلك - بغيبة القضاء بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة
- المشار إليه. وإذ ارتأى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص في شأن موضوع واحد
بين كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية، فقد أقام الدعوى
الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى
تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط
انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام
الجهتين المتنازعتين، وان تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع
الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين
الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة
من المادة 31 من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى
القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إنه متى كان ما
تقدم، وكان وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد
بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى
بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه
المحكمة دونما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو
أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن - وفقا
لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على أن كلا من جهتي القضاء قضت
باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها
حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى
من مستندات تفيد إقامة منازعتيه - وبافتراض وحدة موضوعها - أمام كل من محكمة
القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام
المحكمة الأخيرة، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها،
بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه
المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.