الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 12 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 12 ص 905

جلسة 6 يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - المفوض،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (12)
القضية رقم 12 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
(2) دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها".
مناط قبول هذه الدعوى هو قيام المنازعة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وتمسك كلتيهما باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(3) دعوى تنازع الاختصاص "الاعتداد بتاريخ رفعها".
يتحدد وضع هذه الدعوى بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا دونما اعتداد بما اتخذته أى من هاتين الجهتين من إجراءات لاحقة.
(4) عدم تقديم ما يفيد تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بنظر المنازعة الموضوعية مؤداه: عدم قبول الدعوى.

--------------------------------
1 ، 2 - إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانيا "ً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين مع تمسكها باختصاصهما بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
 3 ، 4 - تحدد وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن، ما يدل على صدور قضاء من كل من جهتي القضاء المتنازعتين باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضيها في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها. ولا يعنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد وجود دعويين - وبافتراض وحدة موضوعها - أمام كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة؛ إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها؛ ومن ثم ينتفى مناط قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا للقضاء بتحديد الجهة الإدارية المختصة بنظر الطعن على قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الصادر في المحضر رقم 997 لسنة 1995 إداري الجيزة.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 16/ 2/ 1ا95 أصدر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة قرارا في المحضر رقم 997 لسنة 1995 إداري الجيزة بتمكين المدعى عليه الأول من الشقة المبينة بالأوراق وبمنع تعرض المدعى عليه الثاني -مؤجر تلك الشقة للمدعى - والغير له في ذلك. تظلم المدعى من ذلك القرار أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بالدعوى المقيدة بجدولها برقم 690 لسنة 1995 طالباً الحكم - قبل المدعى عليهما - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، وفى الموضوع بإلغائه وبتمكين المدعى من شقة النزاع وبمنع تعرض المدعى عليهما له في حيازتها، وكان محدداً لنظر تلك الدعوى جلسة 6/ 3/ 1995. ثم عاود المدعى طرح منازعته على محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 4733 لسنة 49 قضائية - في مواجهة المدعى عليهما كذلك - بغيبة القضاء بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة - المشار إليه. وإذ ارتأى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وان تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن - وفقا لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على أن كلا من جهتي القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة منازعتيه - وبافتراض وحدة موضوعها - أمام كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الجيزة الابتدائية، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمام المحكمة الأخيرة، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها، بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 18 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 13 ص 910

جلسة 6 يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - المفوض،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (13)
القضية رقم 18 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها".
مناط قبول الدعوى المذكورة أن يكون الحكمان صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وحاسمين في موضوع النزاع، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. إذا كان التناقض بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، لا تقبل دعوى التنازع في شأنه.

-----------------
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان ذلك؛ وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها؛ فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون مختلفة، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 29 مايو سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية حتى الفصل في النزاع. ثانياً: الفصل في النزاع القائم حول التناقض بين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعون كلى جنوب القاهرة والذى أصبح نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أن يستأجر محلين كائنين بالعقار رقم 135 شارع محمد فريد التابع لحى عابدين بالقاهرة، وقد اتصل بعلمه مؤخراً حصول مالك العقار على القرار رقم 38 لسنة 1976 الصادر من حي عابدين بهم العقار المذكور حتى سطح الأرض بمقولة أيلولته للسقوط خلافاً للواقع، فأقام الدعوى رقم 15921 لسنة 1989 طعون هدم كلى جنوب القاهرة ضد المالك بطلب إلغاء قرار الهدم، وقد قضى فيها بجلسة 11/ 4/ 1994، بإلغاء القرار وتعديله إلى تنكيس العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي مسؤول، إلا أن مالك العقار قام بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 16/ 5/ 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الهدم، فقام المدعى في الدعوى الماثلة بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض. وفى الوقت ذاته فقد أقام الدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعن كلى جنوب القاهرة ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار، وبجلسة 23/ 2/ 1994 قضى فيها بتعديل القرار المطعون فيه إلى تنكيس العقار تنكيساً شاملاً. وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه، بما مؤداه أن حكمين صاراً متناقضين هما الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية بهدم العقار، والدعوى رقم 6263 لسنة 1993 طعون كلى جنوب القاهرة بتنكيس ذات العقار، وإذ كان هذان الحكمان نهائيين وواجبي التنفيذ، وكانا قد تناقضا في موضوع النزاع على نحو يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة على أساس أن الاختصاص بفض هذا التناقض ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقاً لنص المادتين (25) (ثالثاً) و(32) من قانونها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7189 لسنة 108 قضائية، فقد أصدر المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمى هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون مختلفة، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 16 لسنة 16 ق جلسة 3 / 2 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 14 ص 914

جلسة 3 فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ الدكتور حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (14)
القضية رقم 16 لسنة 16 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وتمسكت كل منهما باختصاصها بنظرها عن رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى تنازع الاختصاص "عدم قبولها".
عدم إرفاق - بطلب التنازع - ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها مؤداه: عدم قبول الدعوى.

----------------
1 - إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، أو أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
2 - إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعي أمام كل من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بطنطا، والمحكمة الابتدائية بطنطا، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1994 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر نزاعها في القرار الصادر بوقف تشغيل مكمرة الأخشاب المملوكة لها، وفى القرار الصادر بإزالتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 881 لسنة 21 قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طعناً على القرار رقم 53 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بوقف العمل في مكمرة الأخشاب التي تملكها بناحية قصر بغداد مركز كفر الزيات. كما أقامت الدعوى رقم 981 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، طعنا على القرار رقم 1381 لسنة 1993 الصادر من محافظ الغربية بإزالة المكمرة المشار إليها، طالبة وقف تنفيذه وإلغائه، ولم تكن قد حددت جلسة لنظر هاتين الدعويين بعد. كذلك أقام السيد/ عادل إبراهيم أبو مسعد الدعوى رقم 1283 لسنة 1993 مدنى كلى طنطاً بطلب الحكم بإلزام المدعية بإزالة تلك المكمرة، ولم يصدر فيها قضاء بعد. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعها على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين جهة القضاء الإداري من ناحية وجهة القضاء العادي من ناحية أخرى، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، أو أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعية لم ترفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة المشار إليه - ما يدل على أن كلاً من جهتي القضاء قد قضت باختصاصها في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها. ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعي أمام كل من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بطنطا، والمحكمة الابتدائية بطنطا، أو أن الدعوى متداولة بالجلسات أمامها؛ إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتي القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 10 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 15 ص 918

جلسة 3 فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ الدكتور حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (15)

القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - وشروط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(2) قضاء إداري "طلب وقف التنفيذ".
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قضاء منها باختصاصها بإلغاء هذا القرار.
(3) تشريع "المادة 23 من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984".
قرار مدير عام الري - طبقاً لهذا النص - بتمكين الشاكي وغيره من المنتفعين بمسقاة خاصة من استعمال حقوقهم هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره - وهو بالضرورة قرار متوقف مصيره على القضاء الصادر بالفصل في هذه الحقوق.
(4) حق الانتفاع بمسقاة خاصة "أساسه".
يدور هذا الحق أساساً حول حقي الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808، 809 من القانون المدني.
(5) قرار إداري "موضوعه: مسائل القانون الخاص".
من المقرر قانوناً أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة لا يعتبر بالضرورة قرارا إداريا. لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إدارياً بحكم موضوعه - القرار الدائر حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يعتبر إدارياً.
(6) تشريع "المادة 23 من قانون الري والصرف - قرار مدير عام الري: اختصاص القضاء العادي".
القرار الصادر بتمكين الشاكي من الانتفاع بمسقاة خاصة - وفقاً لهذه المادة - لا يعتبر قراراً إدارياً لتعرضه لأوضاع وحقوق تقع في منطقة القانون الخاص - اختصاص جهة القضاء العادي بالنظر فيه والتعقيب عليه.

---------------------
1 - إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها.
2 - إن من المقرر أن الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري في شأن طلبات وقف التنفيذ التي تعرض عليها، لا تقتصر حجيتها على ما فصلت فيه في شأن هذه الطلبات قبولاً أو رفضاً، وإنما تمتد حجيتها كذلك إلى المسائل الفرعية التي يكون الفصل فيها سابقاً بالضرورة على البت في تلك الطلبات، كتلك المتعلقة باختصاصها ولائياً ونوعياً بنظرها، وتوافر شروط قبولها أو انتفائها، بما مؤداه أن وقفها تنفيذ القرار المطعون فيه، هو قضاء منها باختصاصها بإلغاء هذا القرار.
3 - إن المادة 23 من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه [إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف، أو لترميم أيهما، جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم هذه الحقوق.... ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة].
ومؤدى نص المادة 23 المشار إليها، أن مدير عام الري لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاة خاصة سواء بإثباتها لمدعيها أو بنفيها، وإنما ينظر في الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكي لشكواه، فإذا دل الواقع على أن الشاكي كان منتفعاً بمسقاة خاصة خلال السنة السابقة على تقديم شكواه، وأنه أعيق من الانتفاع بها أو من المرور في أرض للغير من أجل تطهيرها أو ترميمها، كان لهذا المدير أن يمكن الشاكي وغيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، بما مؤداه أن القرار الصادر بالتمكين، هو إبقاءً للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تَقَصّ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا في شأن هذه المسقاة، ليكون بالضرورة قراراً مؤقتاً، وقلقاً، ومتوقفاً مصيراً على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة.
4 ، 5 ، 6 - من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور أساساً حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و809 من القانون المدني، سواء نُظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، أم باعتبارهما من حقوق الارتفاق التي تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها؛ وكان من المقرر قانوناً أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة، لا يعتبر بالضرورة قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إدارياً بحكم موضوعه. ولا كذلك أن يكون القرار دائراً حول مسألة من مسائل القانون الخاص؛ وكان ثابتاً كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكي - مؤقتاً - من الانتفاع بمسقاة خاصة، وكذلك القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً من الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره، يتعرضان كلاهما لأوضاع ولحقوق جميعها في منطقة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافها؛ فإن القرار الصادر مؤقتاً بالانتفاع بتلك المسقاة لا يكون قرارا إداريا، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.


الإجراءات

بتاريخ 16 مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل في التنازع الإيجابي موضوعها والقضاء باختصاص جهة القضاء الإداري بنظرها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد خواص أحمد عبد المجيد، كان قد أقام الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية "تنازع" مبدياً بها أن السيد/ السيد محمد عبد المجيد البهواش، أقام الدعوى رقم 933 لسنة 1987 مدنى أشمون أمام محكمة أشمون الجزئية ضد السيد/ محمد خواص أحمد عبد المجيد والسيدة/ خديجة فرحات نصر الدين، وقال في صحيفتها أنه يملك أرضاً زراعية بناحية القناطرين، وكان يقوم بريها من مسقاة تمتد في أرض المدعى عليها، إلا أنه فوجئ بقيامها بهدم هذه المروى ليحولا دون وصول المياه إلى أرضه مما يهددها بالبوار، وحداه ذلك لرفع دعواه هذه عملاً بنص المادة 809 من القانون المدني، طالباً في صحيفتها الحكم بإعادة تلك المسقاة إلى حالتها السابقة على هدمها، وتمكينه من الانتفاع بها - من خلال حق الشرب - لري أرضه الزراعية.
ومن جهة أخرى كان السيد/ محمد خواص أحمد عبد المجيد، قد أقام الدعوى رقم 3184 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام ري المنوفية رقم 9 لسنة 1987، الصادر إعمالا لنص المادة 23 من قانون الري والصرف بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وذلك فيما تضمنه هذا القرار من إعادة المروى المهدومة التي تمر بأرضه إلى أصلها حتى تصل إلى أرض السيدة/ خديجة فرحات نصر الدين. وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري - المؤيد حكمها من المحكمة الإدارية العليا - إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيساً على ما تبين لها - من ظاهر الأوراق - من أن المروى محل النزاع لم ينتفع بها خلال السنة السابقة على تقديم تلك السيدة لشكواها إلى مدير عام ري المنوفية، فقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا في شأن الاختصاص بين كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، مما يحتم تدخل المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء الإداري جهة مختصة بنظر النزاع.
وبجلسة 4 فبراير سنة 1995 قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية "تنازع" بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قضاء محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مدير عام ري المنوفية رقم 9 لسنة 1987 هو قضاء في الشق المستعجل من النزاع على ضوء ما بدا لنظرتها العابرة، ليكون حكمها مؤقتاً بطبيعته، مرتبطاً ببقاء الظروف التي اتصل بها دون تغيير فيها، قائماً على ضوء ما استبان من ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ودون قضاء قاطع يتعلق بمضمونها، فلا يكون لعناصره من قوام يكفل ثباتها، وذلك على خلاف قضاء محكمة أشمون الجزئية في الدعوى رقم 933 لسنة 1987، إذ خلص إلى إعادة المسقاة محل النزاع الموضوعي إلى حالتها السابقة على هدمها مع تمكين المدعى من الانتفاع بها لرى أرضه الزراعية؛ وكان بذلك فاصلاً في النزاع الموضوعي، قاطعاً في أن تظل المسقاة متصلاً مجراها بالأرض التي يملكها المدعى البعيدة عن مورد المياه، لضمان وصول ما يكفيها منها لريها، وكافلاً بالتالي للمدعى حقين هما حق الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و809 من القانون المدني.
وحيث إن المدعى ذهب إلى القول بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية "تنازع" كل مبناه أن أحد الحكمين المتنازعين - وهو حكم محكمة القضاء الإداري - غير فاصل في الشق الموضوعي من النزاع. وقد صار هذا الحكم نهائياً بعد أن تناول هذه الشق وفصل فيه، وهو ما يستنهض - في تقديره - ولاية المحكمة الدستورية العليا من جديد للفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء الإداري جهة مختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن من المقرر أن الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري في شأن طلبات وقف التنفيذ التي تعرض عليها، لا تقتصر حجيتها على ما فصلت فيه في شأن هذه الطلبات قبولاً أو رفضاً؛ وإنما تمتد حجيتها كذلك إلى المسائل الفرعية التي يكون الفصل فيها سابقاً بالضرورة على البت في تلك الطلبات، كتلك المتعلقة باختصاصها ولائياً ونوعياً بنظرها، وتوافر شروط قبولها أو انتفائها، بما مؤداه أن وقفها تنفيذ القرار المطعون فيه، هو قضاء منها باختصاصها بإلغاء هذا القرار.
وحيث إن المادة 23 من قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه [إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف، أو لترميم أيهما، جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم هذه الحقوق.... ويستمر تنفيذه حتى تفل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة].
وحيث إن البين من نص المادة 23 المشار إليها، أن مدير عام الري لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاة خاصة سواء بإثباتها لمدعيها أو بنفيها، وإنما ينظر في الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكي لشكواه، فإذا دلَّ الواقع على أن الشاكي كان منتفعاً بمسقاة خاصة خلال السنة السابقة على تقديم شكواه، وأنه أعيق من الانتفاع بها أو من المرور في أرض للغير من أجل تطهيرها أو ترميمها، كان لهذا المدير أن يمكن الشاكي وغيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، بما مؤداه أن القرار الصادر بالتمكين، هو إبقاءً للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تَقَصّ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا في شأن هذه المسقاة، ليكون بالضرورة قراراً مؤقتاً، وقلقاً، ومتوقفاً مصيراً على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة.
وحيث إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور أساساً حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و809 من القانون المدني، سواء نُظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، أم باعتبارهما من حقوق الارتفاق التي تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها؛ وكان من المقرر قانوناً أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة، لا يعتبر بالضرورة قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إدارياً بحكم موضوعه. ولا كذلك أن يكون القرار دائراً حول مسألة من مسائل القانون الخاص؛ وكان ثابتاً كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكي - مؤقتاً - من الانتفاع بمسقاة خاصة، وكذلك القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً من الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره، يتعرضان كلاهما لأوضاع ولحقوق جميعها في منطقة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداءً وانتهاءً لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافها؛ فإن القرار الصادر مؤقتاً بالانتفاع بتلك المسقاة لا يكون قرارا إداريا، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة باعتبار جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى.

القضية 19 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 16 ص 926

جلسة 3 فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (16)
القضية رقم 19 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة".
تنازع الاختصاص الذي تنعقد المحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابيا كان أم سلبيا - هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي - التنازع الواقع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة يكون لهذه الجهة ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.

----------------
جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا، على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابيا كان أم سلبيا - هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
إنه متى كان ما تقدم؛ وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحاً أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقي، وكانت هاتان المحكمتان كلتاهما تابعتين لجهة القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بعدم قبولها، وهو ما يتعين القضاء به.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يوليو 1995 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع القائم بينهما وبين المدعى عليه، والمطروح على كل من محكمة النقض في الطعن رقم 2173 لسنة 65 قضائية، ومحكمة الدقي في الجنحة رقم 3599 لسنة 1995.
وتقدم المدعى عليه بمذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعيين الجنحة المباشرة رقم 7687 لسنة 1993 التي قضت فيها محكمة الأزبكية بعدم اختصاصها محلياً وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فطعن المدعيان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 6652 لسنة 1994 شمال القاهرة فقضى برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنا في الحكم الأخير أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2173 لسنة 65 قضائية، إلا أن مفردات القضية سلخت وأرسلت إلى نيابة الأزبكية التي أرسلتها إلى نيابة شمال القاهرة التي أحالتها إلى نيابة الجيزة الكلية، فنيابة الدقى حيث قيدت برقم 3599 لسنة 1995 جنح الدقي وأحيلت إلى محكمة الدقي لنظرها بجلسة 8 يونيو سنة 1995 وتأجل نظرها لجلسة 20 يوليو سنة 1995. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمتي النقض والدقي، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابياً كان أم سلبياً - هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقي؛ وكانت هاتان المحكمتان كلتاهما تابعتين لجهة القضاء العادي؛ فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بعدم قبولها، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 20 لسنة 17 ق جلسة 2 / 3 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 17 ص 929

جلسة 2 مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (17)
القضية رقم 20 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة".
تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي - وقوع التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة. ولاية هذه الجهة بالفصل فيه طبقا للقواعد المعمول بها في نطاقها.

-------------------
إن المادة 25 ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن [تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها]. كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن [لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند "ثانياً" من المادة 25، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه].
ومناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مختلفتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد على أن تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ 31/ 7/ 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الفصل في التنازع الإيجابي الماثل، والقضاء باختصاص محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولى شرعي بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أنه بتاريخ 16/ 2/ 1993 قام بإنذار المدعى عليها بعودتها إلى منزل الزوجية، إلا أنها قامت بالاعتراض على دعوته بعودتها للمنزل بالدعوى رقم 264 لسنة 1993 شرعي كلي جنوب الجيزة، والتي تدوولت بالجلسات حيث قام المدعى بالتنازل عن إنذار الطاعة بجلسة 24/ 10/ 1994، وقامت المدعى عليها بإضافة طلب عارض هو التطليق للضرر من خلال إنذار الطاعة، وقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 12/ 1994 أولاً: بإنهاء الشق الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة. ثانياً: بنظر شق التطليق للضرر، وحددت للتحقيق جلسة 12/ 2/ 1995، إلا أن المدعى قام بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 112 قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، تأسيساً على عدم أحقية المدعى عليها في طلب التطليق للضرر بعد أن تنازل عن إنذار الطاعة وانهدمت أركان دعواها. وإذ أقامت المدعى عليها في ذات الوقت، الدعوى رقم 2424 لسنة 1995 شرعي كلي أمام محكمة شمال القاهرة التي طلبت فيها التطليق للضرر؛ وكانت كلا من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية، قد تمسكتا بنظر الدعوى مما يشكل تنازعاً إيجابياً في الاختصاص؛ فقد أقام الدعوى الماثلة على سند من أن الاختصاص بفض هذا التنازع ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقاً للمادتين 25 ثانياً، 31 من قانونها.
وحيث إن المادة 25 ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن [تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها]. كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن [لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند "ثانياً" من المادة 25، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه].
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مختلفتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد على أن تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، ومحكمة شمال القاهرة الكلية، وهما تتبعان جهة القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة لا تكون - من هذا الوجه - مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.