الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الاستهلاك

 

 

 

ربط ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة ومن بينها الدخان الخام المستورد.

 

 

 

 

الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها . علة ذلك .

 

 

 

 

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه . عدم صدوره مع خلو قانون ضريبة الاستهلاك من نص على اختصاصه بنظر تلك المنازعات .

 

 

 

 

قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد.

 

 

 

 

ضريبة الاستهلاك على التبغ الخام المستورد. اختلاف سعرها بالنسبة لما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية و المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط عما يدخل منه في إنتاج السجاير والتوسكاني والغليون.

 

 

 

 

استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 أو الزيادة على فئاتها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.

 

 

 

 

اعتبار الفنادق منشآت تجارية لمزاولتها الأعمال التجارية بصفة مستمرة بهدف الكسب والربح, مؤداه. اعتبارها من طائفة التجار والتزامها بأداء الضريبة على الاستهلاك.

 

 

 

 

إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة. حظر قيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم منها بسعر يشمل الضريبة الجديدة.

 

 

 

 

التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازي.

 

 

 

 

خضوع "خيوط التريكو" للضريبة على الاستهلاك مهما كانت المادة المصنوعة منها.

 

 

 

 

النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

 

 

 

 

تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك.

 

 

 

 

خضوع "الجوارب الرجالي" للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند 58. شرطه. أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه.

 

 

 

 

اختلاف رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة ذلك.

 

 

 

 

الضريبة على الاستهلاك . ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية الملحقة بها . الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية لا يمتد إلى رسم الاستهلاك .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضمان تحصيل الضريبة




الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقداً أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب.



الاتفاق المبرم بشأن تعويض المصالح البلجيكية واللوكسمبرجية الصادر به القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1972.



وجوب إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تقع جبراً على المنقول أو العقار.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وظيفة - الوظائف القيادية




الوظائف القيادية. مقصودها. تلك التي يتولى شاغلوها مهام الإدارة العليا. وجوب شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. مؤداه. خروج كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري من نطاق هذه الوظائف.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وظيفة - وظيفة قضائية



جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك . م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل الندب إلى إعارة.




تعيين النظراء في درجة وكيل النائب العام. شرطه. جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .



استحداث إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/ 49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء. عدم عرض أمر تعيين عضو إدارة التشريع على مجلس القضاء الأعلى ليس من شأنه حجب محكمة النقض عن نظر طلبه والإبداء بما تراه في موضوعه.




ضابط اعتبار الوظيفة من الوظائف القضائية إنما يستمد من القوانين الصادرة في هذا الشأن.




عدم اعتبار موظفوها الفنيين من الموظفين القضائيين الذين ينتظمهم ورجال القضاء والنيابة سلك واحد.الق 66/ 43، 188/ 52



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وظيفة



جريان العمل بتوزيعها بين فنية وإدارية وكتابية كون الكادر لا يتضمن نصوصاً خاصة بذلك لا يؤثر في اعتبارها مقسمة إلى هذه الأنواع.




الفرق بين الدرجة الكتابية أو الإدارية وبين الدرجة الفنية ليس هو بدء المربوط فقط بل أيضاً مجال الترقي.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف



طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.


قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.


الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.


حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.


الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.



إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.


اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.


طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها. م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها.



الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية.



أعيان الوقف لغير جهات البر. أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور القانون رقم 180 لسنة 1952.



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. أثره. تغيير صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.



دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف



تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه



اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد.


حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.


الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة


وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها


استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972.



المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين . ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى .



الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على جهة الاستحقاق فيه. أثره. اعتباره وقفاً على جهة بر. على ناظره إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف 




الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت 


تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.


أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. القانونين 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971. لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة.



عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته حتى نهاية مدة الحكر.



التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.


عقد الحكر. مفاده. إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المحكرة. مؤدى ذلك. إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر. أثره. أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة.



انتهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقوة القانون. شرطه. أن تكون الأعيان المحكرة غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون 43 لسنة 1982 شغل الأعيان بشيء من ذلك. أثره. ضرورة صدور قرار من وزير الأوقاف بالإنهاء دون نظر إلى من أقامها.



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهليّاً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله


إلغاء الفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها. أثره. وجوب إعمال قواعد إبداء الدفوع الشكلية في قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية والوقف.



إلغاء الوقف على غير الخيرات. المرسوم بقانون 180 لسنة 1952. أثره. اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه


دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.



منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. وجوب تدخل النيابة العامة فيها ولو في دعوى مدنية أثيرت فيها إحدى هذه المسائل.




قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن.


النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه: وجوب تدخل النيابة فيه كطرف أصلي. لا محل لأن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا حيث تكون طرفاً منضماً،. م 95 مرافعات



الأوقاف الأهلية التي لها مستحقون غير معلومين. عدم تقديمهم ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني، أثره، اعتبارها أوقافاً خيرية.


تبرع الواقف بريع وقفه غير لازم. للواقف أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغير في مصارفه وشروطه ق 48 لسنة 1946. لزوم الوقف بعد موت الواقف



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك




الشخصية الاعتبارية للوقف. استقلالها عن غيرها من الأوقاف. لا يغير من ذلك تولي ناظر واحد تمثيل عدة أوقاف .


هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972.


وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.


دعوى ثبوت الاستحقاق في الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها، المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمناً طلب ثبوت الاستحقاق فيه.




العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير. خضوعها للقانون المدني . إقامة الدعوى في ظل التشريعات المشار إليها. أثره. عدم جواز إعمال نصوص الإرادة السنية الصادرة في 23 شعبان سنة 1274 هجرية.



كتاب الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.



إقامة علامة ظاهرة بين عقارين موقوفين لناظر الوقف وحده حق إقامتها.


فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له.



وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. اختلافه عن الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 128 مرافعات. عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي. أثره. وجوب اعتبار المدعي تاركاً لدعواه.


القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.


منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية.


متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - وعلى ما قضت به هذه المحكمة - مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب ولا باشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه .



القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.


الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.


القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف. استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة 1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا مخالفة للقانون



قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة 


اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك 


الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان وقامت الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها.


العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.



وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيري حقها في مطالبة الناظر السابق قضائياً بتقديم حساب عن ريع الوقف وإلزامه بنتيجة الحساب.


طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ استناداً إلى المادة 5/ 1 مكرر قانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات. هو وجه من أوجه البطلان. وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وليس بطريق الدعوى المبتدأة. م. 642 مرافعات سابق.


القانون 122 لسنة 1944. بطلان كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث في حصة مستحق في وقف. قصر سريانه على ريع الوقف دون أعيانه. م 5/ 1 مكرر ق 180 لسنة 1952.



الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.



الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.



ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.


متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.


إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف. غير ملزم للوقف.



سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له.


القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.



الدعوى بملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدني الحالي - لا تسقط لمجرد الإهمال مدة 33 سنة، ملكية الأموال الموقوفة خيرية أو أهلية


يعطى الحكر في الشريعة الإسلامية للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفي البناء. وهو من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة. عدم جواز عطاء الوقف بالحكر بغير إذن القاضي.



وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف، أم أن مسألة الوقف أثيرت في دعوى أخرى. جزاء مخالفة ذلك بطلان الحكم.


مسئولية الوقف - باعتباره شخصاً اعتبارياً - قبل الغير عن الخطأ الذي يقع من ممثله ويضر بهذا الغير.

الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.



تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.


وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.


وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم استئذان المحكمة الشرعية


لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.


الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى اعتبار ذلك الإنهاء عديم الأثر وبقاء صفة الوقف لاصقة بالعقار الموقوف.


زوال صفة ناظر الوقف بالقانون 180 سنة 1952 الذى أضفى عليه صفة الحراسة على الوقف صدور الحكم قبله بهذه الصفة الأخيرة.


متى توافرت شروط التقادم المكسب جاز لواضع اليد أياً كان التملك. لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو الوفاء للوقف (في حالة العين الموقوفة). التقادم سبب قانوني للتملك ويستطيع غير المالك ولو كان ملتزماً بالضمان أن يتملك بهذا السبب.



الحكم الصادر بعدم سماع دعوى بطلان إشهاد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لا يتضمن قضاء في الموضوع. حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع.


اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض.



اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.


شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة



وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.



عدم جواز استصدار أمر بالاختصاص بعين موقوفة وانتهى الوقف فيها وفاء لدين سابق على المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 ضد من آلت إليه ملكية هذه العين.




التمسك بعدم جواز أخذ حق اختصاص على عين انتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً للمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل به. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض باعتباره من الأسباب القانونية البحتة



تأجير ناظر الوقف أعيانه بغبن فاحش. مسئوليته عن تقصيره وفقا لأحكام عقد الوكالة.


حق ناظر الوقف فى طلب إخلاء المستأجر دون إذن من القاضى. لا يغير من ذلك أن يترتب على الاخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر.



عدم جواز مساءلة ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عن الريع الذى قبضه فعلا لا عما كان يجب أن يقبضه.



المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث وثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم




استيلاء الحكومة على جزء من أرض الوقف دون اتباع الإجراءات التى نص عليها القانون.



إباحة القسمة فى الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم 48 لسنة 1946. بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدور هذا القانون.


سلطة الحارس في إدارة المال الموقوف. هي سلطة ناظر الوقف. الإجارة الصادرة من الناظر بعد الحكم بالحراسة. لا يحاج بها الوقف.



النزاع القائم بين الطرفين ينحصر في ادعاء المدعي ملكية العين التي يضع الوقف اليد عليها وإنكار ممثل الوقف هذا الادعاء. اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى



دعوى رفعها أحد ورثة الواقف ببطلان الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره في مرض موت الواقف. لا يفيد من الحكم الصادر بالبطلان سوى الوارث الذي رفع الدعوى. عدم امتداد أثره إلى بقية الورثة.



وقف حصول أحد ورثة الواقف على حكم ببطلان الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره في مرض الموت. اتفاق باقي ورثة الواقف فيما بينهم على سريان أثر هذا الحكم على أنصبتهم. غير جائز. لا بد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه



اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار



اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار.



الفصل فيما إذا كان لأحد النظار أن ينفرد بالاستبدال على خلاف ما نص عليه بقرار النظر وفي قيمة الاتفاق الذي يبرمه قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للاستبدال هو تعرض لمسالة هي من صميم أصل الوقف، لأنه يترتب على الاستبدال إخراج إحدى الأعيان الموقوفة وإحلال غيرها محلها فهو ماس بمحل عقد الوقف نفسه، وما يمس محل العقد يمس أصله


للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته



عبارة غامضة في كتاب الوقف تفسيرها على وجه دون وجه يعطي حقاً أو يهدر حقاً مسألة متعلقة بأصل الوقف.


إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين، لتوجيهها إلى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف


الوقف - بحكم كونه شخصاً اعتبارياً - له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك.



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتبارى كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله


الوقف له حكمان: حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية، وحكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدى سلطانه فى التحدث عنه والتصرف فى شئونه، وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية.


مدعى ملكية العين على ناظر الوقف. هو المطالب بتقديم الدليل على دعواه. الناظر المدعى عليه غير مكلف بتقديم إشهاد على الوقف.




إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى، والإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون.



دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف هى دعوى بدين مدنى بحت لا تعلق له بأصل الوقف، فلا تختص بها المحاكم الشرعية.


متى كان المستحق في الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من ناظره وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد، ويجب أخذه بإقراره.



طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها. قصر الدعوى على ذلك. طلب المدعى عليه استرداد الأطيان المملوكة للناظر السابق. إعراض المحكمة عنه اعتباراً بأنه ليس إلا دفعاً لدعوى الوقف. لا قصور.



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعة له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين باعتبارها جارية في الوقف المشمول بنظرهم وتصرفوا فيها تصرفهم في باقي أعيانه مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة متوالية، فقضت المحكمة، مع تبينها صحة هذا الدفع، برفض سماع هذه الدعوى.


إقرار الواقف في كتاب الوقف باستحكاره أرضاً من وقف آخر والتزامه بدفع أجرة حكرها. يده عليها تكون عارضة وقتية. إقراره يسري على نظار وقفه المستحقين فيه. تغيير سبب وضع اليد من محتكر إلى غاصب. لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر.


من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثني بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.


ملكية الواقف لما وقف. الفصل في النزاع حول ذلك. من اختصاص المحاكم الأهلية. حكمها ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقفه. في حدود اختصاصها.


كيفية إنشاء الوقف. مناط حجية الوقف على الغير. تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذي نفذ عليه وقف. الاستناد في ذلك إلى قسائم العوايد الوارد فيها أن العين موقوفة.


تعدد النظار. النص على عدم انفراد أحدهم بالتصرف في شئون الوقف. انفراد أحدهم بالطعن في حكم صادر ضد الوقف. جوازه.


ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التي أوردتها في حكمها أن المدعى عليها (وزارة الأوقاف) إنما كانت غاصبة لأعيان الوقف ولم تكن منصبة ناظرة عليه، وكان الوقف أهلياً، فإنها تكون على حق إذا هي أجازت للناظر، باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ومسئولاً عن إدارته ونائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته


لا اختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التي يرفعاه وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناءً على أنه صدر في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبي أو الغش.


إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده.


ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند في دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدني، لأنه من المقرّر - استنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف وعدم قابلية أعيانه للتصرف.



الأراضي الموقوفة إذا نزعت ملكيتها في دين على من باعها للواقف، ثم استرد الواقف ثمنها من البائع، فالنزاع في هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها.


قائمة مزاد استبدال الأطيان الموقوفة. الشروط الواردة بها. التكييف القانوني لنصوص هذه القائمة. بيع معلق على شرط واقف لا فاسخ. نفاذ البيع من وقت رسوّ المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية



المسائل المتعلقة بأصل الوقف. قضاء المحاكم الشرعية في هذه المسائل. ملزم للمحاكم الأهلية. تأويله. لا يجوز. قضاء المحكمة الشرعية في نزاع على استحقاق في وقف. رفع أحد المستحقين دعوى إلى المحكمة الأهلية بطلب نصيبه. لا يجوز الخروج عما قضى به الحكم الشرعي.



إن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما يرد على الموقوف قبل أن ينعقد الوقف. فبحثه إذن لا يتعلق بأصل الوقف الذي يمتنع على غير المحاكم الشرعية البحث فيه، بل هو من المسائل التي تجب تصفيتها أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات في الملكية وفروعها قبل أن يأتي دور البحث في صحة أصل الوقف.



إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله، ولم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق، فإن هذا القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لاستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هي في حيازته ما دام لم يكن مختصماً في قرار التمكين.


مستأجر. مخالفته شروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه. هذا الشرط يعتبر التزاماً تابعاً للإيجار يأخذ حكمه. مطالبة الناظر (وزارة الأوقاف) للمستأجر بتعويض عن ذلك. القضاء بالتعويض ابتدائياً واستئنافياً. قضاء محكمة النقض بسقوط حق الوقف في هذا التعويض.



إذا طالب والد بصفته ولياً على ولديه القاصرين المستحقين في وقف ناظر الوقف بما استحقه ولداه فيه مستنداً إلى كشف حساب إجمالي قدّمه له ناظر الوقف بصفته.



إذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقي من أطيانها، ثم تنازل الزوج عن النظر وعن استحقاقه في الوقف إلى آخرين.



إن النزاع في حصول الوقف في مرض الموت هو نزاع في مسألة تتعلق بأصل الوقف على كل حال، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف، أم فسر بحقيقته الشرعية وبالأوصاف والأحكام التي أعطاها الشارع للأحباس.



إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف وتقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد، وتعرّف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذي أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجري مجرى أصله أم هو تركة تؤول بعده إلى ورثائه




إن القواعد الشرعية تقضي بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث.


إن إيجاب الواقف في حجة الوقف أن يقدّم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره وتقرّه إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحدّ من ولاية المحاكم في الفصل فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه في الوقف



إن القواعد الشرعية تقضي من جهةٍ بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يتملكها أحد من الأفراد كذلك، وتقضي من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدّعي ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها.



مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق في وقف لا تكون من اختصاص المحاكم الأهلية إلا إذا كان الاستحقاق مبيناً في كتاب الوقف ولا نزاع فيه.


إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدّة ثلاث وثلاثين سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد.



إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.



إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة دينا شخصيا له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير وعادت الأرض إلى حوزة الوقف فان الوقف لا يكون مسئولا قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى.


كتاب الوقف - وهو سند رسمى - يجب احترامه وتنفيذه بما فى الإمكان ووفق المقرّر شرعا وعقلا طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلا حكما شرعيا نهائيا مؤيدا لمعارضته.

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال فقط مدّة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمرّ حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثا وثلاثين سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.


وقف المريض مرض الموت. اختصاص المحاكم الشرعية دون الأهلية بالفصل فى دعوى بطلان الوقف لهذا السبب.



المسائل المتعلقة بعقد الوقف. الفصل فيها من اختصاص المحاكم الشرعية.


إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه إذا أنكره المقرّ فلا يمكن الاحتجاج عليه باقراره إلا إذا كان قد أشهد به وهو يملكه إشهادا رسميا على يد القاضى الشرعى أو مأذونه وكان إشهاده مقيدا بدفتر المحكمة الشرعية.


متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت، حق لها ترك البحث فيه، من جهة الشكل ومن جهة الصحة ومن جهة الحكم المقرّر لمثله شرعا، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف.



الوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين، وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه، من أموال لجهة الحكومة وترميم فى الأعيان وإصلاح فيها مما فيه دوام لها ولمنفعتها.


وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف، ويد الوكيل لا تؤدّى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة





عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.


الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.



الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد. تمثيله لها فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط


تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.



حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها.



عقد الإيجار. نسبى الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. تعاقد الوكيل لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا


أعمال التصرف. لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة. وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة


رد المشترى المبيع على البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى. تمام البيع عن طريق الوكالة.



صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة


مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم. عدم تأثيره على سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها.


الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .



السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.




خطاب الضمان. التزام البنك بموجبه التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. أن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة والعميل والبنك من جهة أخرى 



إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير موكل من الخصم .




عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .


جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .



ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه .



ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة سواء .



الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً .



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .



بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.



السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.




الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.



إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.



الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.



عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه فى صحيفة الطعن.



إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه.



صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.


أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. مؤداه. وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف


عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة - التي تتخذ شكل شركة مساهمة - للتفرغ للإدارة. اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.


وكالة. عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء.



عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.



توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.


نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته.


عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.



إقامة الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين أثره عد وكيلاً عنهم.


إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم.



الوكيل الملاحي للسفينة الأجنبية التي تباشر نشاط تجاري في البلاد. اعتبار مقره موطن لصاحب السفينة ويمثله في الدعوى التي ترفع منه أو عليه .



إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .



التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.



عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر بشخصه دون الصفة. م 255 مرافعات.



الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها بمباشرة الدعاوي نيابة عنها. الاستثناء.



الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.


إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".


محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.



عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية.



اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض.


حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.


أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. مناطه منازعة المستأجر في مقدارها.


تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن عن نفسه دون صفته وصياً على القاصر حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن المرفوع منه بصفته م 255 مرافعات.


التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. اختصام الطاعنة لأحد التوكيلات دون اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة اختصام لغير ذي صفة.


عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.


السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .


العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة. إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه. شرطه. أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. م 107 مدني .




إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل.



محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه وتحتمله عباراته بغير مسخ.


أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 79/ 2 مدني.


علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.



اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 2 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه.



إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر.



نيابة الوصي. ماهيتها. مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. مؤدى ذلك. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.



المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. إقامة العاملون في خدمة المستأجر معه ولو كانت منذ بدء الإجارة. لا تعد مساكنة اعتبارها من قبيل الإيواء الذي لا يمنحهم حقاً في البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها.


عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية عند قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له. مخالفة تستتبع المساءلة التأديبية. ق 17 لسنة 1983.


النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1- ما يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء... 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني .


هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.



اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة


إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم فيه. أثره. شيوع ملكيته بينهم جميعاً.


التنبيه بالإخلاء جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.


اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.



مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.


ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصاً سائغاً


عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن



تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقة النزاع. انصرافه إلى وكاله المحامي في النزاع مرافعة وطعناً في جميع مراحل التقاضي.


إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.


الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستقراً. أثرها. انصرف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.



رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم م 39 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 71 ق 52 لسنة 1969.



طلاق مستأجر المسكن لزوجته وزواجه بأخرى وإقامته معها بشقة أخرى. لا يخول مطلقته حق البقاء في العين. لا يغير من ذلك إصداره لها عقد إيجار عن العين.



رفع الدعاوى بالوكالة عن الغير. شرطه. إفصاح الوكيل عن صفته واسم موكله.



عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان توكيل المطعون ضده الأول التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.


عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).


عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.



آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.


علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.


صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.


توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.



صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات


صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.


علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاع


جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .


الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.


توافر صفة الوكالة بالخصومة. استقلال. محكمة الموضوع باستخلاصها من مستندات الدعوى وظروف الحال.


حق الموكل في عزل وكيله المحامي. وجوب عدم التعسف في استعماله. عزله في وقت غير مناسب أو بلا مبرر مقبول. أثره. التزام الموكل بكامل الأتعاب .


لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.


الوكالة الخاصة . نطاقها . ورودها على عمل معين . مقتضاه . شمولها توابعه ولوازمه الضرورية . م 702 مدني .


مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء . علة ذلك .


طلب الرد المقدم من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها، ولو كان الرد في حق قاضي يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة مقدمة لكاتب الجلسة.


جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.



مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً.


تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل. م 13 مرافعات. المقصود بالوكيل. كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة. لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري. علة ذلك. لا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته.



وكالة في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاًًًًً للأخير في إجرائها.


علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.


الوكيل. التزامه. عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على إعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء.


المخالصة المجهلة المبهمة من الوكيل للموكل. ماهيتها. لا يمنع الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته.


النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية.


الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.



إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها.



اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.


مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤدى ذلك. نيابة إدارة قضايا الحكومة عنها في التقاضي. أثره. وجوب أن تسلم الإعلانات الخاصة بهذه الأشخاص وإلا كانت باطلة



نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائما عناية الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير.


ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر.


عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.



براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً


الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً مفصلاً عنها م 705 مدني.


تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله. واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل عنها.


نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.



تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي. بدؤه من تاريخ انتهاء الوكالة.



علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد.



نيابة مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين عن الأشخاص المشار إليهم في الأمر العسكري 4 لسنة 1956.


طعن الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية.


استمرار الوصي في تمثيله للقاصر في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد. أثره. تحول نيابة الموصي من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية.



تصرفات صاحب المركز الظاهر - المخالف للحقيقة - إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. ويحتج بها على صاحب المركز الحقيقي



صاحب المركز الظاهر. عدم اعتباره ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء. علة ذلك. انتفاء الرابطة القانونية بينهما.



إهمال المحامي في المحافظة على مستندات موكله. عدم انصراف آثاره للموكل. اعتباره سبباً أجنبياً.


تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.



الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.



النعي بصورية الوكالة. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.



الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.



آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.


المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.



أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه.


توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.


تجاوز الوكيل حدود الوكالة. إقرار. الموكل لتصرفه صراحة أو ضمناً. عدم جواز الرجوع فيه. اعتبار التصرف نافداً في حق الموكل منذ تاريخ انعقاده.


شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.



تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة



الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.



الوكالة في بيع وشراء العقار. رضائية. لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها سواء كانت الوكالة ظاهرة أو مستترة.


رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم. ق 52 لسنة 1969.


نفي الحكم لوكالة المتعاقد بصفته نائباً عن المؤجر لعدم ذكر هذه الصفة في العقد. إغفاله بحث انصراف أثر العقد للمؤجر إعمالاً لنص المادة 106 مدني. قصور


الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.


تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.


تأجير المستأجر للعين المؤجرة من الباطن. وجوب حصوله على إذن كتابي من المالك أو ممن ينيبه في ذلك لا عبرة بالموافقة الصريحة أو الضمنية الصادرة من أحد موظفي الإدارة المؤجرة.


وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.


تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.


وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له. م 133 ق 61 لسنة 1968. سريان هذه القاعدة سواء عمل المحامي لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.


تكييف العقد المبرم من الخصوم والمحامي بأنه عقد وكالة. قيامه بأعمال مادية تابعة للعمل القانوني الذي باشره لصالحهم. لا يغير من صفته كوكيل عنهم.


لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.



اختصام الوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. حضورها في الخصومة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية. لا أثر له.


إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .


قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.


عدم وجوب تقديم توكيل موثق عمن وكلهم ق 133 لسنة 1951.


استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبي من سلطة محكمة الموضوع.

حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطباًًًًً مع وكيله.


المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة


فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.



مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.


تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها.


الأصل هو وجوب تثبت المتعامل مع الوكيل من قيام الوكالة وحدودها. مجاوزة الوكيل حدود وكالته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف للأصيل



عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.


حضور محام عن الخصم وإرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.


عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.


النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك"، مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل .


طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.


الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلاً لحكومته. لا عبرة بتغير شخص السفير الذي كان ممثلاً في الخصومة من قبل. كفاية ذكر وظيفته في الصحيفة


رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الوكالة في الإيجار وإجازة العقد من الحارس صاحب الحق في التأجير دون أن ترد بأسباب مبررة. قصور.


دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ وجهان لنزاع واحد التوكيل الصادر للمحامي في إحداهما انصرافه إلى النزاع في الدعويين.


الوكالة نطاقها. استقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها. ورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية.


إذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثاني أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه في "البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الابتدائي وقبض الثمن.." .


قبول الحكم المانع من الطعن فيه. وجوب صدوره من الخصم نفسه أو وكيله المفوض في ذلك. قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة. من حق الوزير المختص أو المحافظ أو وكيل الوزارة إن فوضهما في ذلك. ق 42 لسنة 1967.


آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.


وكيل التفليسة اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين والمفلس أيضاً. الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الإفلاس. حجيتها قبل وكيل التفليسة. له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه.


إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفي الذي وقعه نائباً أياً كانت صفته في النيابة، ويكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.


ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها.


توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.


مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له.


عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن بالنقض أثره عدم قبول الطعن.


توكيل المطعون عليه محامياً غير مقيد أمام النقض توكيل الأخير محامياً مقبول أمامها وتقديمه مذكرة بدفاع المطعون عليه.


تنص المادة 708/ 1 من القانون المدنى على "أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو .


طلب الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثانى نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها. ثبوت أن الثانى وكيل عنها أيضا أثره. للمحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرا لسبب الدعوى.


إدعاء - الطاعن - بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.



عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور الحكم. الاتفاق على الأتعاب قبل صدور الحكم. هو اتفاق قبل الانتهاء من العمل.

التزام الوكيل بأجر فى تنفيذ التزامه. التزام ببذل عناية. جواز الاتفاق على أن يكون التزاما بتحقيق غاية.


صدور عقد إيجار للوكيل. اعتبار حيازته من قبيل الإشراف بمقتضى الوكالة. لا تناقض.


الولى على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولى حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصره. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه.


التزام المحكمة بتأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل. م 135 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. إنتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محاميا اخر وباشر الدعوى بالفعل.


الحكم الصادر بفسخ العقد الصادر من الوكيل المستتر. حجيته قبل الأصيل ولو لم يكن خصماً في الدعوى دون الوكيل.


عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.


مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالترخيص لعضو في مجلس إدارتها بإدارة شركة توصية بالأسهم.



إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض أثناء نظر الطعن. تحقق الغاية من الإجراء الذي تطلبته المادة 255 مرافعات من وجوب إيداعه وقت تقديم الصحيفة.


مقاول التفريغ. عدم اعتباره نائباً عن المرسل إليه في استلام البضاعة ما لم يكن موكلاً عنه في استلامها



لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.

جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.


طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن.


إذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي عقلاً إلى المعنى الذي خلص إليه، فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.


دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.


عقد وكالة المحامي. انعقاده وانقضاؤه قبل نفاذ قانون المحاماة 61 لسنة 1968. أثره. عدم انطباق هذا القانون عليه.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.


استناد الحكم في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدعوى. أخذه في الاعتبار أهمية النزاع وثروة الموكل طبقاً للقانون 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في ظله. عدم إيراده بياناً مفصلاً بمذكرات المحامي وما تضمنته. لا قصور.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. خروج شركات القطاع العام من هذا النطاق.


محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.


إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة.



حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. سريان هذا التقادم من وقت إتمام المحامي للعمل.


لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.


السمسار وكيل في عقد الصفقات، وطبقاً للقواعد المتبعة في عقد الوكالة، يتولى قاضي الموضوع تقدير أجر الوكيل في حالة عدم الاتفاق مستعيناً في ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل وبما جرى عليه العرف في هذه الحالة.


استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية، أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوى الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .


الوكالة الخاصة في المعاوضات. عدم وجوب بيان العقارات محل التصرف على وجه التحديد في التوكيل. مثال في توكيل بالشراء في التنفيذ العقاري 

أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام 


الأصل في رسم الأيلولة أن ينقسم بين الورثة. النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة نزاع غير قابل للتجزئة. طعن الوارث في تقدير التركة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها.

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .

تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .


ادعاء الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق 


الحكم في الدعوى على أساس ثبوت وكالة الطاعنة عن شركة التأمين. حظر الوكالة على الطاعنة بالقانون 107 لسنة 1961. لا أثر له .


عدم التزام المحامي المقرر بالطعن بالنقض بتقديم سند وكالته عند التقرير به. حبسه تقديمه عن نظر الطعن .


للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص. حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب. المادة 33 ق 96 لسنة 1957.


الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .


لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامى الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك.


التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.


إقامة الشريك في شركة التضامن طعناً في قرار اللجنة عن نفسه وبصفته مديراً للشركة. عدم إفصاحه عن صفته كوصي أو وكيل عن باقي الشركاء. مؤداه. عدم انصراف أثر الطعن إلى سواه .


م 709 مدني. أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة. الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي 


بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها. مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته الشخصية. غير مقبول .


المحامي الموكل بالخصومة. جواز إنابة غيره من المحامين في القيام بأعمال الوكالة ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة .


تقرير المحامي بالطعن عن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني.



بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى استمرار وصية في تمثيله دون تنبيه المحكمة.

تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته.


خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين فيه لأحكام الوكالة.


دفاع بمخالطة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال بشأن التعاقد بطريق النيابة.


عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.


صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.


العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا احتفظ المؤلف بحقه في استغلال مصنفه بنفسه.


المتعاقد مع الوكيل. ضرورة تثبته من قيام الوكالة ومن حدودها. التصرف المبرم دون نيابة. عدم انصراف أثره إلى الأصيل سواء على المتعاقد مع مدعي الوكالة أنه يعمل دون نيابة أو لم يعلم.


اتفاق المؤلف مع منتج الفيلم السينمائي على أن يحتفظ بحقه في الأداء العلني. أثره. عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في شأن استغلال مصنفه. للمؤلف أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه.


نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.


العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.


إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.


عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الخصومة أو بطلان التوكيل لانعدام أهلية مورثه في إصداره. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.


مسئولية ناظر الوقف في دعوى الحساب قاصرة على ما قبضه بالفعل من إيراد الوقف. ضمانه باعتباره وكيلاً عن المستحقين لما ينشأ عن تقصيره الجسيم. عدم مسئوليته عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.


إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. مادتان 14/ 3 مرافعات سابق، 6 ق 75 لسنة 1963. المؤسسات العامة ليست كذلك. إعلانها بصحيفة الطعن في مقرها. لا خطأ.


إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.


تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.



دفع الطاعنة بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ولم تكلف وكيلها بإدارتها. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وكيلة عن المطعون عليهن في إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين.




علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل، لا بالوكالة عن العميل.



عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما. اعتبار العقد مقاولة. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة. خطأ في القانون.


تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.


استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.


المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966



تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.



استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.


المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966



ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.


متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.


عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.


إذ كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من وكيل الطاعن، وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف على حدود وكالة وكيل الطاعن.


المحضر أو غيره ممن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري. وكلاء عن طالب التنفيذ في توجيه الإجراءات. م 7 من قانون المرافعات السابق. مساءلة طالب التنفيذ مسئولية مباشرة عما يصيب الغير من ضرر.


بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.


للقاضي كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه.


وجوب حصول التقرير بالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن.


الفضالة. مقتضاها. أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. المادة 188 مدني. الوكالة. لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.


حق المحامي الوكيل في الدعوى في إنابة محامٍ آخر عنه دون توكيل خاص. شرطه. ألا يكون في التوكيل ما يمنع ذلك. حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محاكم الاستئناف.



ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه. خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة.


علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحدد المستفاد من تقديمه طلباً بفتح باب المرافعة. اقتصاره على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها والتي كانت محددة لنظر الدعوى.


الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية.



عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع فيما قرره محامي الخصم عن توكيله. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.



عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه على أساس القانون 96 سنة 1957 بشأن المحاماة إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.



وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. 


الوكالة عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى. فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى


تقدير أتعاب المحامى على أساس أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى. المادة 44 من قانون المحاماة. عناصر التقدير الواردة بها لم ترد على سبيل الحصر. ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من إدخال عناصر أخرى إلى جانب ما أوردته المادة 44 سالفة الذكر.


المعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره. ليس له أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله. فى التعاقد المتعلق بعقار: تكون الملكية للأصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير.


صدور عقد البيع للزوجة باعتبارها اسما مستعارا لزوجها. عدم اعتبار هذا العقد سببا صحيحا فى التقادم المكسب الخمسى. وجوب صدور السبب الصحيح لصالح المتمسك بالتقادم. تقرير الحكم أن العقد لم يصدر للزوجة الطاعنة أصالة وإنما باعتبارها اسما مستعارا. رد ضمنى على دفاعها فى شأن التقادم المكسب. لا قصور.


إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره



جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين.


علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ليست علاقة وكالة. هي علاقة وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاًً .


اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. عده في حكم الأصيل فيه. عدم اعتبار الشاحن نائباً عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة


لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب ما يباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منهما عن الأخرى أو مختلفة .


وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.


الطلب المقدم من المستحق في الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر توكيلاً بالمعنى القانوني ولا يلزم الوزارة بالشراء.


عقود التزام المرافق العامة. القاعدة فيها. إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها.


يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.


صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.



تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل.


الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات. الوكالة




توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.



التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.




ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 589 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء 




جواز إثابة الوكيل الغير في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متى كان مرخصاً له في ذلك من الموكل




إذا كان مقرر الزيادة بالعشر قد قرر بها بصفته الشخصية وبصفته حالاً محل شخص آخر فإن الشأن في أمر صفة مقرر الزيادة عن حلوله محل الشخص الآخر في التقرير بالزيادة قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته في العقار المنزوع ملكيته إذا رسا المزاد لصالح مقرر الزيادة .



متى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الاستئناف باسمه أيضاً عن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً في الحكم الاستئنافي فإن طعنه يكون جائزاً .




صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض



الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضي بذلك المادة 190 من القانون المدني الجديد التي قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في عهد القانون المدني الملغي.




صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.



تأجير ناظر الوقف أعيانه بغبن فاحش. مسئوليته عن تقصيره وفقا لأحكام عقد الوكالة




اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود فى البلد التى شحنت إليه هذه البضاعة عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد الحصول من المشترى على قيمتها بالاسترلينى.



التوكيل بالطعن لم يصدر إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن.



سند التوكيل يخول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والاستئناف كما يخوله أن يطعن بأى طريق آخر من طرق الطعن. له الحق فى الطعن بالنقض.



التوكيل الصادر للمحامى يخوله الحضور عن اثنين من خصوم الدعوى.




الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. مجرد صدور الإيجاب من الموكل. لا يكفي لانعقاد الوكالة. اعتماد الحكم في اعتبار الوكالة قائمة على مجرد إيجاب الموكل دون أن يتبين قبول الوكالة. خطأ في القانون وقصور.




الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.



للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.


إقرار صادر من وكيل بصحة سند مطعون فيه من الموكل بالتزوير. تقرير المحكمة لأسباب مسوغة أن هذا الإقرار كان وليد الغش والتواطؤ مع خصم الموكل.



المادة 528 مدني - قديم - نصها على التزام الموكل بأن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه. مراد الشارع. تعويض الوكيل تعويضاً كاملاً يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله.



وجوب عدم مجاوزة حدودها إقرار ما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته شرط صحته أن يكون قد حصل عن علم المفر بأن التصرف خارج عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثره إلى نفسه.



ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند انتهاء توكيله، من أن يجعل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تقيها من الأخطار، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كانت قد استندت إلى أسباب صحيحة تبرره



الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به (المادة 516 مدنى). فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح.



الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.



الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.



ورقة تفيد الوكالة. عدم إنكار المدعى عليهم الوكالة وعدم منازعتهم فيها. تحصيل المحكمة من ذلك تسليمهم بالوكالة. قضاؤها على أساس الالتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة. لا مخالفة للقانون ولا قصور في التسبيب ولا إخلال بحق الدفاع.



إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود التوكيل وأن التوكيل يبيح له الانفراد بالتصرف، وبنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة، واعتمدت في هذا التفسير على عبارة التوكيل وعلى قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع والملابسات التي اتصلت بتصرف الوكيل.



إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه، فهذا لا يكون تنازلاً محضاً من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.



إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل



إن لقاضي الموضوع بما له من السلطة في تعرّف حقيقة ما أراده العاقدان في العقد المبرم بينهما أن يحدّد مدى الوكالة على هدي ظروف الدعوى وملابساتها.



إن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخوّله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى. وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامي بموكلته، وهو ابنها، ومن كونه تقدّم بصفته وكيلاً عنها بطلب صرف المبالغ التي أودعت منها على ذمة رسوّ المزاد.



إقرار الموكل بمديونيته للمحامي بمبلغ معين مقابل أتعابه في الدعوى. صدوره بعد انتهاء عمل المحامي والحكم في الدعوى. تحرير المحامي ورقة في تاريخ الإقرار تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بلا أجر تقديراً لوفاء موكله له. اعتبارهما اتفاقاً واحداً. خطأ.



لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب



إدارة أطيان بإذن شفوي من صاحبها. وفاته في منتصف السنة الزراعية. استمرار المدير في الإدارة بناءً على تكليف من أحد أبنائه وحده. مسئولية المدير وحده عن الحساب قِبل كل وارث. لا وكالة. لا تضامن بينه وبين من كلفه في نتيجة الحساب.



إذا كان المدّعي قد أسس دعواه على الوكالة أو الفضالة فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير هذا الأساس إذ الواجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى.



تجاوز الوكيل حدود توكيله. لا يلزم الموكل. مستأجر متعامل مع هذا الوكيل. حسن نيته أو سوءها. لا يجدى.



تعدّد الوكلاء أو الأوصياء. اشتراط تصرفهم مجتمعين. تصرف أحدهم. صدور أعمال من صاحبه دالة على رضائه بالتصرف. نفاذ هذا التصرف.



تقدير الموكل أجر وكيله بعد إتمام العمل والإلمام بما أجراه الوكيل. التحدّى بالمادة 514 مدنى فى هذه الصورة. لا يجدى.