الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة القيم المنقولة

 

الشركات التى تقام بالمناطق الحرة. خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة

 

 

 

 

بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح.

 

 

 

 

ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.

 

 

 

 

خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .

 

 

 

 

ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.

 

 

 

 

جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها خضوع مرتبه من الوظيفة للضريبة على المرتبات.

 

 

 

 

جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها ما يتقاضاه من الأرباح المخصصة للتوزيع على الموظفين والعمال.

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات ما يتقاضونه من عمولات ومكافآت وبدل حضور جلسات.

 

 

 

 

نتاج السندات والقروض. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة. شرطه. الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة. توزيع الفائدة بوضعها تحت تصرف الممول.

 

 

 

 

سندات القرض الوطني وقرض القطن إعفاؤها من الضرائب.

 

 

 

 

الضريبة على القيم المنقولة الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات. عدم جواز الجمع بينهما متى كان المكلف شخصاً واحداً. فيصل التفرقة بينهما.

 

 

 

 

سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التي تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بقرض، ولو نشأت عن فتح اعتماد أو حساب جار.

 

 

 

 

منح المصدر الأجنبي تسهيلاً ائتمانياً للمستورد المصري بسداد الثمن على أقساط. خضوع الفوائد المستحقة عن هذه العملية للضريبة على القيم المنقولة.

 

 

 

 

المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 ق 14 لسنة 1939. هذه المنازعات ترفع مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة.

 

 

 

 

استثمار بعض رأس مال المنشأة التجارية في أعمال التسليف دون أن يقتضي ذلك ضرورة مزاولة المهنة، وجوب خصم فوائد القرض - بعد تنزيل 10% منها مقابل المصاريف - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية. علة ذلك. منع ازدواج الضريبة م 36 ق 14 سنة 1939.

 

 

 

 

خضوع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الإضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها.

 

 

 

 

المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركات نظير خدمات يؤدونها للشركة كمهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني. خضوعها للضريبة على القيم المنقولة.

 

 

 

 

ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري بالشركة. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور. إعفاء نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. شرطه. تجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ 3000 ج في السنة. خضوع الزيادة لضريبة القيم المنقولة.

 

 

 

 

النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" .

 

 

 

 

دعوى الممول بإلغاء قرار لجنة الطعن بشأن تحديد أرباحه الخاضعة لضريبة القيم المنقولة بزعم خضوع الإتاوة التي يدفعها للبلدية للضريبة. عدم توجيه مصلحة الضرائب أي طلب للبلدية في الطعن الضريبي موضوع الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.

 

 

 

 

أجاز القانون رقم 14 لسنة 1939 الجمع بين أكثر من ضريبة. إخضاع ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة لنوعين من الضريبة هما الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على كسب العمل.

 

 

 

 

المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تؤول إلى الحكومة ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها. دخولها ضمن الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول الصادرة من أية شركة تجارية أو مدنية. سقوطها بالتقادم مثل كل حق دوري متجدد (كالفوائد) يتقادم بخمس سنوات.

 

 

 

 

إضافة الاحتياطي - الذي تكون من الأرباح - إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة .

 

 

 

 

ضريبة إيرادات القيم المنقولة. سريانها على الفوائد التى تدفعها شركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو بقرض

 

 

 

 

 


الطعن 15434 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 80 ص 507

جلسة 18 من أبريل سنة 2017

برئاسة السيد القاضي د/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(80)

الطعن 15434 لسنة 78 ق

(1 - 4) التزام "تعدد طرفي الالتزام: تضامن الدائنين" "انقضاء الالتزام: الوفاء".
(1) التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. من سلطة محكمة الموضوع. م 279 مدني. شرطه.

(2) تضامن الدائنين. مفاده. جواز وفاء المدين لأي منهم. رفض: الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين جاز عرضه عليه عرضا حقيقيا. تمام إجراءات العرض. أثره. براءة ذمة المدين قبل جميع الدائنين. الاعتراض من الدائن على عرض الدين لا يشترط شكل خاص ويقع عليه عبء إثباته.

(3) الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين. صحيح. أثره. مبرئ لذمة المدين.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع سند الدعوى لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. قصور. علة ذلك. عدم تحققه من دفاع الطاعنة بسدادها جزء من المبلغ المتبقي لأحد الورثة والباقي بإنذار للمطعون ضدهم دون أن يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو وكالة من الدائن الذي قبض فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا في التزامهم الموحد. تسليم الشقة المبيعة.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- بأن مؤدى نص المادة 279 من القانون المدني أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أي الإدارة بوجه عام، ولا يجوز افتراض وجوده، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف إليه الإرادة ضمنا، ويستخلصه قاضي الموضوع من الظروف والملابسات، وليس من الضروري في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، كأن يشترط الدائنون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين وكثيرا ما يقع التضامن بين المدينين في التزام موحد المحل بتسليم المبيع، ثم لا يدفع المشتري الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن في المطالبة بفسخ البيع.

2 - أن مفاد النص في المادة 280 من القانون المدني أن للمدين أن يختار أي دائن من المتضامنين فيوفيه كل الدين، وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده بل قبله وسائر الدائنين. والاعتراض الذي يصدر من الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص، فيصح أن يكون بإنذار رسمي على يد محضر، أو أن يكون مجرد إخطار كتابي أو شفوي، على أن يكلف الدائن الممانع بإثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات.

3 - المقرر في– قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص في المادة 332 من القانون المدني يدل على أن الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين، يكون قبضه صحيحا ومبرئا لذمة المدين.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح بعدم وفاء الطاعنة باقي الثمن ورد على دفاعها في هذا الشأن بأنها أدت إلى أحد الورثة البائعين لها- المطعون ضده الثاني- مبلغ عشرين ألف جنيه من مؤجل الثمن ثم استكملت الوفاء بالباقي بموجب إنذار تعرض للمطعون ضدهم بأن الوفاء لأحد البائعين- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها قبل باقي المطعون ضدهم دون أن يبين بأسبابه المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو أن الدائن قبض عشرين ألف جنيه بصفته وكيلا عن باقي الدائنين في ذلك فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا سيما وأن البين من مدونات الحكم أن الدائنين ورثة ومحل التزامهم موحد هو تسليم الشقة المبيعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم ورثة المرحوم ... أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/1994 وتسليم الشقة المبيعة، وقالوا بيانا لذلك، إنهم بذلك العقد باعوا للطاعنة الشقة موضوع العقد مقابل ثمن مقداره سبعة وأربعون ألف جنيه دفعت منه مبلغ اثنين وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه واتفق الطرفان على دفع الباقي على ثلاثة أقساط متساوية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه، إلا أنها لم تسدد إلا القسط الأول وتوقفت عن سداد القسطين المستحقين رغم إنذارها، ولما كان العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا، فقد أقاموا الدعوى، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقدي الشقتين المؤرخين 25/11/1994 ورد الثمن، على سند من أنها اشترت بهذين العقدين من المطعون ضدهم شقتين بثمن مقداره اثنان وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه، ثم فوجئت بصدور قرار من الحي بإزالة العقار الكائن به هاتان الشقتان لأن جميعه ضائع خط التنظيم مما يحول دون انتفاعها بهما، فأقامت الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/1994 وبالتسليم وفي الدعوى الثانية بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 4/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالوفاء بكامل ثمن الشقة محل التداعي بأن أدت عشرين ألف جنيه إلى أحد الورثة- المطعون ضده الثاني- الذي قرر لها أنه وكيل عن باقي البائعين في قبض الثمن واستكملت الوفاء بباقي الثمن بإنذار عرض إلى المطعون ضدهم، وأن سكوتهم وعدم اعتراضهم على هذا الدفاع يفيد تسليمهم ضمنيا بالوفاء، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بالفسخ على سند من عدم وفائها بثمن الشقة ولعدم إقرار أي من المطعون ضدهم بهذا الوفاء وأن الإقرار المقدم منها بتسليم أحد المطعون ضدهم للمبلغ النقدي- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها لعدم صدوره منهم جميعا، دون أن تحيل المحكمة الدعوى إلى التحقيق أو الاستجواب لتحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مؤدى نص المادة 279 من القانون المدني أن التضامن بين الدائنين مصدره الاتفاق أو الوصية أي الإرادة بوجه عام، ولا يجوز افتراض وجوده، ولا يقصد بذلك وجوب اشتراط التضامن بصريح العبارة فقد تنصرف إليه الإدارة ضمنا، ويستخلصه قاضي الموضوع من الظروف والملابسات، وليس من الضروري في الشرط الصريح، أن يستعمل لفظ التضامن فأي لفظ يؤدي هذا المعنى يكفي، كأن يشترط الدائنون لأي دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين، أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين لأي من الدائنين وكثيرا ما يقع التضامن بين المدينين في التزام موحد المحل بتسليم المبيع، ثم لا يدفع المشتري الثمن، فيكونون دائنين بالتضامن في المطالبة بفسخ البيع، والنص في المادة 280 من القانون المدني على أن "إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك"، مفاده أن للمدين أن يختار أي دائن من المتضامنين فيوفيه كل الدين، وإذا رفض الدائن الذي اختاره المدين قبض الدين، جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا طبقا للإجراءات المقررة للعرض الحقيقي، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض برئت ذمة المدين من الدين، لا فحسب قبل الدائن الذي قبض الدين وحده بل قبله وسائر الدائنين. والاعتراض الذي يصدر من الدائن الممانع لا يشترط فيه شكل خاص، فيصح أن يكون بإنذار رسمي على يد محضر، أو أن يكون مجرد إخطار كتابي أو شفوي، على أن يكلف الدائن الممانع بإثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات. والنص في المادة 332 من القانون المدني على أن "يكون الوفاء للدائن أو لنائبه" يدل على أن الوفاء لوكيل الدائن في قبض الدين، يكون قبضه صحيحا ومبرأ لذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح بعدم وفاء الطاعنة باقي الثمن ورد على دفاعها في هذا الشأن بأنها أدت إلى أحد الورثة البائعين لها- المطعون ضده الثاني- مبلغ عشرين ألف جنيه من مؤجل الثمن ثم استكملت الوفاء بالباقي بموجب إنذار عرض للمطعون ضدهم بأن الوفاء لأحد البائعين- بفرض صحته- لا يبرئ ذمتها قبل باقي المطعون ضدهم دون أن يبين بأسبابه المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يحقق الوفاء بإجراءات العرض للمطعون ضدهم أو يمحص ما إذا كان هناك تضامن بين البائعين أو أن الدائن قبض عشرين ألف جنيه بصفته وكيلا عن باقي الدائنين في ذلك فيكون الوفاء له مبرأ لذمة الطاعنة قبلهم جميعا سيما وأن البين من مدونات الحكم أن الدائنين ورثة ومحل التزامهم موحد هو تسليم الشقة المبيعة، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 14835 لسنة 78 ق جلسة 15 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 98 ص 614

جلسة 15 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.

----------------

(98)

الطعن 14835 لسنة 78 ق

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية" منازعات التأمينات الاجتماعية: المنازعات الناشئة عن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية: لجان فحص المنازعات".
(1) القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988. سريانه على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعملون بها. اللجنة المنشأة بذلك القرار. إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في م 157 من ق التأمين الاجتماعي. اختصاصها. نظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات. المواد 1، 19، 20 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988.

(2) قضاء الحكم المطعون بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة المؤسس على أن عرض النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من ق التأمين الاجتماعي استنادا إلى أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري. خطأ.

----------------

1 - النص في المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 "تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: (1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل ..." وفي المادة 19 منه على أن تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ..." وفي المادة 20 من ذلك القرار على أنه "تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي 1- ... 2- ... 3- البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي" يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة 19 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وفقا لصريح نص المادة 20 منه هي إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزاري قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق به أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعمل لديها هؤلاء العمال، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات.

2 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرارات اللجنة الفنية الدائمة لأعمال المقاولات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 وبعدم انطباق أحكامه على العمليات التي قامت به وإلزامها برد ما سددته بغير وجه حق وقدره 581260.85 جنيها، وقالت بيانا لذلك إن أعمال المقاولات المسندة إليها والتي قدرت عليها الهيئة مبالغ مالية تم سدادها لا ينطبق عليها القرار الوزاري سالف الذكر، وإذ تظلمت إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من ذلك القرار استنادا إلى نص المادة 15 منه وجاءت قرارات اللجنة مجافية للواقع والقانون فقد أقامت الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره صححت الطاعنة شكل الدعوى باختصام المطعون ضده بصفته، وبتاريخ 20/12/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق، وبتاريخ 17/9/2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى استنادا إلى أنها لم تلجأ إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي قبل رفع الدعوى في حين أنها لجأت إلى اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 المختصة بالفصل في التظلم من القرارات المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات واستوفت بذلك الإجراء الذي يتطلبه القانون قبل رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 "تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: (1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل ..." وفي المادة 19 منه على أن "تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ..." وفي المادة 20 من ذلك القرار على أنه "تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي 1-... 2-... 3- البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي "يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة 19 من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وفقا لصريح نص المادة 20 منه هي إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزاري قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق به أيا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التي يعمل لديها هؤلاء العمال، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغني عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التي تسري عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان لجوء الطاعنة إلى اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 للتظلم من قرار الهيئة المطعون ضدها بشأن التأمين على عمال المقاولات العاملين لديها في أعمال المقاولات موضوع التداعي يتحقق به ما يستلزمه القانون من اللجوء على لجنة فحص المنازعات قبل رفع الدعوى، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اللجوء على لجنة فحص المنازعات يتعلق بإجراءات الخصومة وكيفية توجيهها لا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في الموضوع ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 2313 لسنة 78 ق جلسة 25 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 111 ص 708

جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
----------------

(111)
الطعن رقم 2313 لسنة 78 القضائية

عمل" إدارات قانونية: القواعد المنظمة لعلاقة العمل بالإدارة القانونية".
الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص. المادتان 1، 3 ق الإدارات القانونية 47 لسنة 1973. النص في المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها. إجراء تنظيمي لا يرتب البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم رفعه من هيئة قضايا الدولة. خطأ. علة ذلك.

-------------------

مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها "فهو لا يعدو كونه إجراء تنظيميا لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة التأمين .... - بطلب الحكم بإلغاء تقرير الحافز المقرر له عن عام 2002/ 2003 فيما تضمنه من تقدير متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لها إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة محام بالإدارة القانونية التي حددت تقديره في تقرير الحافز عن العام سالف البيان وبما يخالف القانون بمرتبة متوسط، فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/2/2007 بإلغاء تقرير الحافز المقرر للمطعون ضده عن عام 2002/ 2003 فيما تضمنه من تقدير متوسط ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق وبتاريخ 17/12/2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن صحيفة الاستئناف لم توقع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوى التي ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز، في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى منوط بتلك الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوى التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمرا جوازيا لمجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج ... وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: أولا/ المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام ..." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.