الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - وعاء الضريبة

 

 

إقامة الدعوى بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده في سنتي النزاع التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منهما شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً. لازمه.

 

 

 

 

الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

وعاء ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للمصريين أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974.

 

 

 

 

اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بقبوله تقدير المصلحة.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب المصادر التى بينتها المادة 95 لسنة 1981 ويزيد على حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب.

 

 

 

 

الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

شهادات الاستثمار المجموعة (ج). كونها بطبيعتها لا تودع بالبنك فضلاً عن إمكان استرداد قيمتها. أثره عدم جواز خصم قيمتها من وعاء الضريبة العامة

 

 

 

 

وعاء الضريبة العامة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب الإيرادات المبينة بالمادة 95 ق 157 لسنة 1981

 

 

 

 

من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة .

 

 

 

 

المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد . اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة .

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. تحدي وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية.

 

 

 

 

عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.

 

 

 

 

قيام مصلحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز الطبي لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 ق 157 لسنة 1981. مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود المقررة قانوناً.

 

 

 

 

تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة.

 

 

 

 

المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة.

 

 

 

 

عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981. مؤداه اعتبار العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني.

 

 

 

 

ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها.

 

 

 

 

بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح.

 

 

 

 

ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتى يقوم بها الممول فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصراً بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981 عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.

 

 

 

 

الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.

 

 

 

 

الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولكل منهما التمسك به. شرطه. خلوه من شوائب الرضا وعدم ثبوت العدول عنه.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف. م 79 من القانون 157 لسنة 1981.

 

 

 

 

الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه. شرطه. أن يكون الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية.

 

 

 

 

صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك.

 

 

 

 

فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

 

 

 

 

تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً.

 

 

 

 

وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة.

 

 

 

 

الأملاك المخالفة عن المورث الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في تاريخ الوفاة. لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد الوفاة. علة ذلك.

 

 

 

 

استبعاده من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. علة ذلك. الإيراد الذي لا يخضع لضريبة نوعية.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. كيفية تحديده. المادتان 38، 39 ق 14 لسنة 1939. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي. عدم ضرورة قبض الربح فعلاً لاستحقاق الضريبة.

 

 

 

 

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة .

 

 

 

 

الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.

 

 

 

 

قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.

 

 

 

 

الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.

 

 

 

 

تحديد إيراد الأطيان الزراعية، الأصل فيه أن يكون حكمياً. شرطه. تحقق وجود الإيراد وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه.

 

 

 

 

الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.

 

 

 

 

منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.

 

 

 

 

تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي شرط ذلك تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية.

 

 

 

 

صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.

 

 

 

 

النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري.

 

 

 

 

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.

 

 

 

 

القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 محققة أرباحاً استثنائية. أول سنة تخضع للضريبة الخاصة.

 

 

 

 

الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.

 

 

 

 

المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .

 

 

 

 

إيرادات الأموال التي تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة.

 

 

 

 

الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة.

 

 

 

 

المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951.

 

 

 

 

اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 .

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة - يحدد على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.

 

 

 

 

ضريبة الملاهي تفرض - وعلى سبيل الحصر - على مقابل الدخول أو أجور الأماكن المعينة في القانون رقم 221 لسنة 1951، وعلى الفرق بين مقابل إيجار أماكن الملابس أو ثمن ما يورد للعملاء، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة أو للشيء المورد.

 

 

 

 

يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد - عدا إيراد العقارات - من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة.

 

 

 

 

ضريبة الأرباح التجارية تفرض عن كل شريك متضامن شخصياً. تعدد المنشآت التي يستثمرها. وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها. خسارة إحدى المنشآت في سنة معينة. وجوب خصمها من أرباح المنشآت الأخرى في نفس السنة.

 

 

 

 

توقف نشاط الممول لصدور تشريع يحتمه. جواز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التي يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني.

 

 

 

 

دخول قيمة إيجار العقارات المبنية التي تشغلها المنشأة ضمن التكاليف الواجب خصمها. ملكية المنشأة للمبنى واستئجارها للأرض.

 

 

 

 

الأملاك المتروكة عن المورث - الخاضعة لعوائد المباني - تقدر قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد هذا التاريخ.

 

 

 

 

ضريبة الأرباح التجارية تربط على صافي الأرباح الحقيقية. وجوب استنزال ما تكبده الممول من خسائر نتيجة سرقة أو اختلاس متى ثبت عدم ردها.

 

 

 

 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض بحسب الأصل علي دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال ، ومن ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تأجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها.

 

 

 

 

مناط خصم الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات من إيراد الممول. أن يكون ملزماً بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم. ودفعها فعلاً خلال السنة الضريبية.

 

 

 

 

إيراد العقار الذي تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذي دخل العقار فعلاً في حيازته وحصل على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانوناً.

 

 

 

 

شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة .

 

 

 

 

ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.

 

 

 

 

إيراد الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

ما نصت عليه المادتان 1 و6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورءوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية.

 

 

 

 

التعويضات والفوائد المحكوم بها. تكاليف حقيقية. وجوب خصمها من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي.

 

 

 

 

الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين.

 

 

 

 

فرض ضريبة على التركة تستحق من وقت الوفاة على صافي قيمة تركة المتوفى. مؤداه. تنظيم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها. أثره. أيلولة ما بقي من أموال التركة بعد سداد الضريبة إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

 

 

 

 

المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944. فرض رسم على أيلولة التركات يستحق من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث. مؤداه. انقسام الرسم بين الورثة واستحقاقه على صافي نصيب كل وارث على حدة.

 

 

 

 

التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة العامة. التكاليف التى لا تسمح الأحكام النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه. جواز خصمها حسب أوضاع كل حالة وظروفها.

 

 

 

 

نشاط المؤلف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. م 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها .

 

 

 

 

إيراد الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيراداها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة.

 

 

 

 

شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .

 

 

 

 

الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية.

 

 

 

 

عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات. تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. م 73/ 2 ق 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

احتياطي هبوط الأسعار وخصمه من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي. الغرض منه. تغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي.

 

 

 

 

النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" .

 

 

 

 

مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة. استبعادها من عناصر التركة.

 

 

 

 

متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة .

 

 

 

 

المرتب الذي يستحقه المدير الشريك في شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حصة في الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير ويخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

 

 

 

 

فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج. ما يتحمل به فرع الشركة في مصر. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.

 

 

 

 

الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة. نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية. خضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة.

 

 

 

 

المدير الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ما يأخذه في مقابل عمله هو حصة في الربح. خضوع مرتبه بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تحقيق أرباح في سنوات سابقة. إدراج حصته في الربح عن هذه السنوات في ميزانية السنة الأخيرة.

 

 

 

 

ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون. لا يعد من التكاليف ولا يجوز خصمه في تحديد وعاء الضريبة. تحقق الديون في ذمة الممول بحكم نهائي. خصمها من مجموع أرباح السنة التي يحكم بها فيها.

 

 

 

 

النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" .

 

 

 

 

خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية.

 

 

 

 

التقدير الحكمي. خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947. اعتبار سنة 46/ 1947 سنة القياس. ربط الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته في هذه السنة ثم ربطها بطريق التقدير في سنة 1947 - 1948. عدم جواز اتخاذ الربط الأخير قياساً لأرباح باقي السنوات.

 

 

 

 

مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها .

 

 

 

 

الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. وحدة الممول في سنة القياس وفي السنوات المقيسة. تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية. أثره. تغيير المركز القانوني للشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين من الناحية الضريبية. إعمال أحكام المرسوم بقانون المذكور على الشركاء الموصين. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. تقرير الحكم أن دفاتر المنشأة غير شاملة لجميع أوجه نشاطها، وأن القيود الواردة فيها إجمالية وبعضها غير مؤيد بالمستندات ولا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشركاء. إجراء مأمورية الضرائب تعديلات جوهرية تمس أمانتها. اعتبار دفاتر المنشأة وحساباتها غير منتظمة.

 

 

 

 

الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. جواز اختبار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية.

 

 

 

 

عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949.

 

 

 

 

وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديده، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.

 

 

 

 

احتساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها.

 

 

 

 

الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.

 

 

 

 

مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "يكون تحديد صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل" أنه يرجع في تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة .

 

 

 

 

عدم التزام الممول بإمساك دفاتر لقيد أرباحه قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953. لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة. يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح في السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.

 

 

 

 

اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.

 

 

 

 

في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وعمليات التصفية تعتبر استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية.

 

 

 

 

الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل.

 

 

 

 

وعاء الضريبة الملاهي هو أجرة الدخول أو أجرة المكان. إضافة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة وتحصيله معها. اعتباره جزءاً من الأجرة وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي.

 

 

 

 

اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951. إذا لم يوجد نشاط للممول في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة عليه الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه.

 

 

 

 

عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.

 

 

 

 

تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء.

 

 

 

 

تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

 

 

 

 

الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 اختيار رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على فوائد الديون هى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاء

 

 

 

 

وجوب خصم خسائر التصفية التى قد يستهدف لها هذا الشريك من الإيراد العام الخاضع للضريبة طبقا للمادة 7/ 4 من القانون رقم 99 سنة 1949.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1952 الى 1954 (م 1 ق 587 سنة 1954)

 

 

 

 

وجوب احتساب إيجار العقار الذى يشغله المحل التجارى والصناعى أو قيمته الإيجارية ضمن التكاليف الواجب خصمها

 

 

 

 

تغيير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا منذ تكوين الشركة.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير

 

 

 

 

تقدير الأرباح تقديراً غير نهائي لم يخطر به الممول ولم يقبله أو يتم بشأنه اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب. إعادة المصلحة تقدير الأرباح الحقيقية متى اتضح لها اتساع نشاط الممول في سني النزاع. لا مخالفة في ذلك للقانون.

 

 

 

 

الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وذلك عن السنوات من سنة 1952 حتى سنة 1954.

 

 

 

 

لجنة التقدير هي الهيئة المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو استجلاء بعض عناصر الأرباح. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل طعن من الممول وحده لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

 

 

 

اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية ولو كانت حسابات الممول منتظمة.

 

 

 

 

وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل الطعن من الممول وحده. لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

 

 

 

المقصود بالربط النهائي في حكم القانون 240 سنة 1952 هو الربط الغير قابل للطعن أمام جهة الاختصاص. طعن الممول وحده في تقدير الأرباح يكفي لاعتبار الربط غير نهائي. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

 

 

 

 

اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949. تغير نوع الشركة. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الملاهي هو أجرة الدخول. أجرة الدخول تشمل ثمن التذاكر والرسم البلدي المقرر في حالة إضافته وتحصيله من الجمهور. اعتبار الرسم في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من أجرة الدخول.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال.

 

 

 

 

جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.

 

 

 

 

المرحلة التي تحاول فيها المأمورية الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها بالنسبة للممول أو المصلحة. إغفال إجرائها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير.

 

 

 

 

لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.

 

 

 

 

نفي محكمة الموضوع عن الدين صفة الانعدام بأسباب سائغة مقامة على واقع لم يجادل فيه الطاعن. اعتبار الدين معدوماً هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها متى أقامت حكمها على أسباب سليمة.

 

 

 

 

مناط تحديد أرباح الممول على أساس دفاتره وأوراقه أن تكون مطابقة لحقيقة الواقع. حق المحكمة في إطراح دفاتر الممول لأسباب سائغة والأخذ بالتقدير الجزافي. لا يمنع من الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من عناصر التقدير.

 

 

 

 

أخذ الحكم بتقدير الخبير لنسبة إجمالي الربح لأسباب سائغة مستمدة من استخلاص سليم. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

الاستهلاكات التي تخصم من الأرباح التي تفرض عليها الضريبة. اعتبار الاستهلاك حقاً للممول وليس واجباً عليه إجراؤه.

 

 

 

 

الديون. عدم جواز خصمها من الأرباح إلا بعد صدور الحكم نهائي بها ووجوب خصمها في السنة التي ثبتت فيها بمقتضى هذا الحكم وليس في سنة نشوء الدين.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدفاع




إعفاء الأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها. شرطه. الخدمة فعلاً بالقوات المسلحة.



ضريبة الدفاع قبل إلغائها ضريبة إضافية تأخذ حكم الضريبة الأصلية. م 4 قانون 277 لسنة 1956. عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.



إعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي. عمال المرافق العامة الملتزمون بالاستمرار في تأدية عملهم



ضريبة الدفاع المفروضة على الإيجار السنوي للعقارات المبنية فرضها لأول مرة من 1/ 7/ 1955 عدم جواز خصمها من وعاء الضريبة العامة إلا إذا قام الدليل على سدادها خلال تلك السنة .



القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة / ضريبة الدمغة النوعية




خضوع المحررات والمطبوعات لضريبة الدمغة النوعية.



الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة.



الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م 58 ق ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة / ضريبة الدمغة النسبية




ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها.


ضريبة الدمغة النسبية. إلزام صاحب الورقة أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأدائها على حصته في رأس مالها مع جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها.



ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة لكل منها. م 57 ق 111 لسنة 1980



ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتى تحرير المستندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة

 

 

 

المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة. خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. إفراد المشرع نظامًا خاصًا لها لتسوية المنازعات المتعلقة بها. مؤداه. وجوب إقامة الدعوى المباشرة أمام القضاء العادي دون قيد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

 

 

 

 

الضريبة على القروض والسلف التي يكون أحد المنشآت المصرفية طرفاً فيها. المواد 57، 58، 59 ق 111 لسنة 1980. عدم جواز التوسع في تفسيرها. أثره.

 

 

 

 

استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها والواردة حصراً ومنها القروض. شرطه.

 

 

 

 

ضريبة الدمغة النوعية على السُلف والإقرار بالدين. م 59 ق 111 لسنة 1980. المغايرة فى المُتَحَمَّل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة استنادًا إلى أن إيصال استلام البضائع الموقع من السائق لا يعد مستند شحن. خطأ.

 

 

 

 

المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقًا لنص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون

 

 

 

 

ضريبة الدمغة. وجوب أن تخطر المأمورية الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها لكل وعاء.

 

 

 

 

الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى الخاضعة لضريبة الدمغة النسبية. ماهيتها. م 14 ق 111 لسنة 1980، م 1 ق 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية.

 

 

 

 

مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. عدم اعتبارهما من الجهات الحكومية. أثره. عدم تمتعهما بالإعفاء من ضريبة الدمغة

 

 

 

 

ضريبة الدمغة النوعية على الإيصالات أو المخالصات أو الفواتير . وقوع عبئها على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو مستلم الفاتورة .

 

 

 

 

ضريبة الدمغة النوعية على الفاتورة . وقوع عبئها على مستلمها م 55/ 3 ق 111 لسنة 1980.

 

 

 

 

استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً .

 

 

 

 

الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة . .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر .

 

 

 

 

ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات . التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة الضرائب .

 

 

 

 

الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84، 85، 86، 87 المرتبطة بها - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر.

 

 

 

 

ضريبة الدمغة النوعية على الفاتورة وقوع عبئها على مستلمها دون الجهة التى أصدرتها.

 

 

 

 

الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله. وجوب التزام الممول بالطريق الذي رسمه القانون للتظلم من التقدير وفقاً للمادتين 6، 10 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وإلا صار الربط نهائياً وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المأمورية.

 

 

 

 

الإعلانات المضيئة والمضاءة التي توضع على دور السينما. تعدد رسم الدمغة المستحق عليها بتعدد الإعلانات ولو احتوتها لوحة أو نشرة واحدة - كيفية احتساب الضريبة عليها.

 

 

 

 

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد على كل عقد.

 

 

 

 

تعدد رسم الدمغة بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. جواز أن يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان سواء ظل سنة كاملة أو جزءاً منها. امتداد الإعلان لأكثر من سنة. أثره. استحقاق رسم جديد عنه.

 

 

 

 

صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

 

 

 

 

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.

 

 

 

 

نشر الإعلان في الصحف بمقابل أو بغير مقابل. عبء رسم الدمغة على الإعلان في الحالتين يقع على عاتق الناشر.

 

 

 

 

ما تدفعه لجنة القطن من مبالغ ثمناً لمشترياتها يخضع لرسم الدمغة المنصوص عليه في المادة الأولى من الفصل الخامس من القانون رقم 224 لسنة 1951 .

 

 

 

 

تستحق ضريبة الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية فى أول كل عام. متى كانت الواقعة المنشئة للضريبة قد تمت

 

 

 

 

القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - إلغاء قرار لجنة الطعن




الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة.



الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - ولايتها





اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية عن نشاطه كمأذون شرعي أمام لجنة الطعن مباشرة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. رفض اللجنة للاعتراض . صحيح 


المنازعات المتعلقة بالضريبة على دخل المأذون الشرعي في ظل القانون 157 لسنة 1981. اختصاص لجان الطعن بنظرها. عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون لا أثر له.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - تشكيلها




خلو ديباجة الحكم من اسم أحد القضاة الذين أصدروه نتيجة خطأ مادي. لا بطلان. علة ذلك. "مثال بشأن تشكيل لجان الطعن الضريبي".

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - إعلان قرارتها




عدم اشتراط مراعاة مدة معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982



إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.



قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.



النص في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات. طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تعديه إلى أنواع الضرائب الأخرى




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - الدفع ببطلان قرارتها




قرار لجنة الطعن باعتباره كأن لم يكن. شرطه. عدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها، وعدم تقديمه عذراً مقبولاً بعد حجز الطعن للقرار. حق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها.



الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن الضريبي لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمامها.



الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. طريقة رفعها: إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وقيدها في ذات اليوم. مخالفة مواعيد التكليف بالحضور وإجراءاته. أثره. للخصم استعمال الدفوع المقررة دون أن يؤثر ذلك في قيام الدعوى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / لجنة الطعن الضريبي - إجراءات الطعن عليها






عدم حضور الممول أو وكيله أمام لجنة الطعن في الميعاد المقرر وعدم إيداعه عذراً تقبله اللجنة. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - طعن ضريبي / مواعيد الطعن



قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده



للممول الطعن في مراسلات مصلحة الضرائب. ميعاد الطعن. إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.



مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.


مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 157/ 1، 158، 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981.


للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة. م 52 ق 14 لسنة 1939. إخطاره. كيفيته. يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه.