الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات

 

ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إ

 

 

 

 

التزام المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة على مبيعاته ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمة .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لق الضريبة العامة على المبيعات الصادر بق 11 لسنة 1991 المعدل بق 2 لسنة 1997

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره .

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المحلية والمستوردة. سريان تلك الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية. م2 ق 11 لسنة 1991 والجدول رقم 2 المرافق. الوجبات المجانية المقدمة من الفنادق والمطاعم السياحية للعاملين بها. اعتبارها جزءًا من

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. عدم جواز الاجتهاد في حالة الخلاف حول تحديد مسمى السلعة الخاضعة لها. وجوب الرجوع إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص وبنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية.

 

 

 

 

السلع المستوردة فى صورة آلات أو معدات. مناط خضوعها لضريبة المبيعات. استيرادها بقصد الاتجار. علة ذلك.

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. ماهيتها. يتحمل عبؤها مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة. مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.

 

 

 

 

إقامة الطاعن دعواه بعد رفض مصلحة الضرائب على المبيعات إلغاء تسجيله لتوقفه عن ممارسة نشاطه كصاحب منشأة فردية.

 

 

 

 

استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فى مفهوم المرحلة الأولى. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية .

 

 

 

 

منتجات الحلويات والنواشف والخبز غير المسعر. طبيعتها. مصنعة من الدقيق والحلوى. أثره. خضوعها للضريبة العامة للمبيعات بسعر 5٪ .

 

 

 

 

المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيمًا شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها

 

 

 

 

تقديم المسجل إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمة. أثره. للمصلحة تعديل هذا الإقرار.

 

 

 

 

صدور تشريع ضريبى بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئتها. أثره. حق مصلحة الضرائب فى تحصليها من يوم نفاذها. كيفيته.

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. فرضها على السلع المصنعة محليًا والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات. بيع السلعة أو الخدمة أو أداء الخدمة إلى الغير. قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية.

 

 

 

 

الضريبة على المرتبات. فرضها على الأجور والإيرادات المرتبة لمدى الحياة عدا المعاشات التى يدفعها الأفراد والهيئات الخاصة عن خدمات أديت فى مصر.

 

 

 

 

خضوع السلع المصنعة محليًا أوالمستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

الضريبة العامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة . اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي .

 

 

 

 

النص في المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/ 1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري .

 

 

 

 

مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه .

 

 

 

 

ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/ 3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.

 

 

 

 

تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها.

 

 

 

 

تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً.

 

 

 

 

تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول السلعة أو الخدمة أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. جواز سلوك طريق التحكيم بشأنها. التحكيم في مرحلته الابتدائية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفق الحكمان فيكون قرارهما نهائياً.

 

 

 

 

التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

 

 

 

 

النص على خدمات النقل السياحى والمكيف بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

 

 

 

 

خدمات التشغيل للغير. اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير. قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ). تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص. أثره. خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.

 

 

 

 

خدمات التشغيل للغير انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات.

 

 

 

 

تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.

 

 

 

 

تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991.

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - التشريعات المنظمة للضريبة





التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات .



مؤدى نص المادة 119 من الدستور أنه لا ضريبة بغير قانون ينص عليها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة




المحاسبة عن السنة المالية للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة. اعتبارها وحدة قائمة بذاتها.



الإعفاء من ضريبة شركات الأموال المنصوص عليه بالمادة 118 من ق 157 لسنة 1981. شرطه. أن تكون إيرادات رؤوس الأموال المنقولة خاضعة لضريبة القيم المنقولة أو أعفيت منها طبقاً للقانون .


الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو جزء من رأسمالها. م 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981.



اندماج إحدى شركات القطاع العام في شركة أخرى مساهمة تابعة لذات المؤسسة م 17 ق 32 لسنة 1966. لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهوري بالترخيص به 



الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية . خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. التزام شركة التوصية بحجز قيمة الضريبة المستحقة على حصص التوصية مما تدفعه من أرباح وفوائد 



الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة. خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي على تلك الأرباح.



فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج. ما يتحمل به فرع الشركة في مصر. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.



الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة. نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية. خضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة.



سريان الضريبة على الفوائد الناتجة من "التأمينات" حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. المادة 15/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939.



نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.



الأحد، 16 يناير 2022

الطعن 1359 لسنة 80 ق جلسة 5 / 4 / 2011

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عمر محمود بريك و نافع فرغلى حسانين و صلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الله عبد الرحيم 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عزمى. 

وأمين السر السيد / محمد على محمد .

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18304 لسنة 2008 كفر سعد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 505 سنة 2008 ) بوصف أنه فى يوم 28 من سبتمبر سنة 2008 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط .
أولاً : أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( البانجو القنب ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 2009 وعملاً بالمواد 1 / 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمى 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردين من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر الحشيش ونباته المخدر بغير قصد من القصود المسماه وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، بأن جاء بيانه لواقعة الدعوى ترديداً لقيد التهمة ووصفها وأقوال شاهدى الإثبات كما وردا بأمر الإحالة ، كما أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التفتيش وإجراءات القبض لعدم جدية التحريات والتلاحق الزمنى السريع فى استصدار الإذن وتنفيذه ورد بما لا يكفى على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما معرضاً عن أقوال الطاعن وشاهدى النفى ، واعتنق أقوال وتصوير شاهدى الواقعة رغم تناقضهما فى مجرى التحريات والمراقبة وانفرادهما بالشهادة وحجب أفراد القوة فضلاً عن إمكانية تلفيق التهمة بوضع المخدر فى السيارة فى غفلة من الطاعن ، وأن النيابة لم تحقق دفاعه باستدعاء سائق السيارة وسؤاله وإجراء معاينة لمكان الضبط ، وعدلت المحكمة التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون تنبيهه ، كما أن المحكمة لم تورد بحكمها مضمون البرقيتين المرسلتين من زوجة الطاعن وشقيقه بطلب رد المحكمة وأسبابه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك ، محققاً لحكم القانون . وكان من المقرر أيضاً أن صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه على خلاف
ما يزعمه الطاعن قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً واستند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدى الإثبات التى سردها فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات واطرحه بما مفاده " أن محضر التحريات المؤرخ 28 / 9 / 2008 تضمن بياناً كافياً ووافياً عن الأسم الثلاثى للمتهم واسم شهرته وسنه وعمله ومحل اقامته ورقم السيارة التى يستقلها وأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتأكد تلك التحريات بالمراقبة التى أجراها شاهد الإثبات الثانى .... ومن ثم تكون قد اتسمت بالجدية والكفاية اللازمة لإصدار الإذن وأن المحكمة تساير النيابة فى اطمئنانها لجدية التحريات " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنُى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك ، ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك ، يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة على ما سلف بيانه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة وكان البين مما أوردته بحكمها أن واقعة الضبط والتفتيش تمت خلال المدة المحددة بالإذن ومن ثم فإن النعى على حكمها فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة بهما دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات مادام قد حصل الحقيقة من أقوالهم بما لا خلاف ولا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى تكوين عقيدته إذ أن عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وفى أن للواقعة صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعى فى استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان سكوت ضابطى الواقعة عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل فى الدعوى ومن ثم فإن تعويل الحكم على شهادتيهما ليس فيه ما يخالف القانون بما ينحل النعى عل الحكم فى هذا الشأن إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بدس المخدر أو تلفيق التهمة يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول فضلاً عن أنه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ولا مصلحة له فى ابدائه مادام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط فى حقيبته التى كان ممسكاً بها بما يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن أو مدافعه أثار شيئاً عن هذا الدفع أو طلب من المحكمة تدارك ما يدعيه من نقص ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة وإحراز جوهر ونبات الحشيش المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن مجردة عن أى قصد لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، بما يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان مفاد نص المادة 248 من قانون الإجراءات أن المشرع قد أعطى للخصوم الحق فى رد القاضى إذا توافرت به إحدى الحالات المحددة حصراً بالمادتين 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحال فى المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية فى نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد الواردة بشأنه فى قانون المرافعات بالمواد 151 ، 152 ، 153 والتى أسقطت الحق فى طلب الرد إذا لم يبين قبل أى دفع أو دفاع فى الدعوى ما لم يكن سببه ناشئاً بعد ذلك ، الميعاد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم به إلا بعد مضى ميعاد الرد ثم حدد المشرع إجراءات الرد بالمادة 153 بأن اشترط أن يحصل بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى يوقعه طالب الرد أو وكيله المفوض فى الرد بتوكيل خاص على أن يشتمل الطلب على أسبابه ومستنداته وأن يودع طالب الرد مبلغ الكفالة المحدد بالمادة ثم جاءت المادة 152 وحظرت الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى . لما كان ذلك ، ، وكان البين من محاضر الجلسات والتى امتدت لقرابة سبعة أشهر وحضر فيها الطاعن ومدافعه أن أياً منهما لم يطلب رد المحكمة أو يقدم ما يفيد ذلك ، إلى أن اقفل باب المرافعة فى الدعوى فى 27 / 10 / 2009 خلافاً لما يزعمه الطاعن بمذكرة الأسباب من أن زوجته وشقيقه أرسلا برقيتين تتضمنان أسباب الرد دون أن ينكر أو يقدم ما يفيد اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ، لما كان ذلك ، ، وكان الأصل طبقاً لنص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ولا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن بمذكرة أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك ، بأسباب طعنه أمام محكمة النقض بما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير سند جديراً بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 19136 لسنة 88 ق جلسة 12 / 4 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( هـ (
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين / علي نور الدين الناطوري أيمن الصاوي هشام أنور نواب رئيس المحكمة محمد نصر وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد سلطان. وأمين السر السيد / سيد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 12 من أبريل لسنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19136 لسنة 88 القضائية.

المرفوع من:
....... (محكوم عليه-طاعن)
ضد
النيابة العامة "مطعون ضدها "

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 28376 لسنة 2015 مركز سمنود (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2801 لسنة 2015 شرق طنطا).
بأنهما في يوم 9 من ديسمبر سنة 2015 بدائرة مركز سمنود - محافظة الغربية: -
أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وقد تقدم المحكوم عليه (الطاعن) بإعادة إجراءات محاكمته.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 3 من يونيه سنة 2018 وعملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" الملحق بالقانون الأول حضورياً بمعاقبة/ ....... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف عما اُسند إليه من إتهام ومصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجرداً من القصود المسماة.
-فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من يونيه سنة 2018.
-أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه في 21 من يوليو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدفع بتزوير إذن النيابة العامة لصدوره من عضواً بالنيابة العامة كان حاضراً بالجلسة أمام محكمة الجنايات في توقيت صدوره، ولم تحققه تلبية لطلبه بإرفاق مذكرة من هيئة المحكمة لبيان وقت انتهاء تلك الجلسة ، وعوّل الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها واستحالة حدوثها وفق تصويرهم، والتفت عن دفاعه باختلاف ما تم ضبطه عما تم تحريزه وعرضه على النيابة العامة، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم عرض للدفع بتزوير إذن النيابة العامة واطرحه في قوله "وحيث أنه عن الدفع بتزوير إذن النيابة العامة بقالة أن وكيل النيابة مُصدر الإذن لم يكن متواجداً بسراي النيابة ساعة تحرير ذلك الإذن وإنما كان متواجداً بسراي محكمة الجنايات ممثلاً للنيابة العامة بالجلسة فمردود أن إذن النيابة العامة ذاك قد صدر ممن يملكه وقد كان حسب الإفادة الواردة بدرجة مساعد نيابة وتطمئن المحكمة لتاريخ صدروه المدون به وإلى مكان إصداره وإن كان دفاعه قدم ما يفيد حضور وكيل النيابة مُصدر الإذن لجلسة محكمة الجنايات بتاريخ صدور الإذن فإنه لا يحول دون إصداره للإذن من بعد أن انتهت تلك الجلسة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وبحسبها أن تطمئن أيضاً لما ورد بإفادة السيد وكيل النيابة العامة المرفقة من أنه أصدر الإذن بعد انتهائه من حضور جلسة محكمة الجنايات التي كان ممثلاً بها وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع" لما كان ذلك وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ. ولا على الحكم إن هو التفت عن طلب الطاعن إرفاق المذكرة التي أشار إليها بأسباب طعنه تدليلاً منه على صحة دفعه بتزوير إذن النيابة العامة مادامت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً ، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لها والقول بعدم معقوليتها واستحالة حدوثها محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأما عن قول الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل، مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك، ولا حاجه عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن مادام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، لما كان ما تقدم، فإن الطعن - برمته - يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / الفرصة الفائتة




الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية بفقده. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت. بفقد ابنهما متى كان لهذا الأمل أسباب سائغة.


إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر. هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه.



إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر. هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر مادي




القضاءللطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته.



كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.




تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض


التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر أدبي

التعويض عن الضرر الأدبي. تقرير المشرع الحق فيه دون تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالنسبة لأشخاص مستحقيه. قصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. مؤداه. انطباقه - بدوره في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة من باب أولى. م 222 مدني.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر إحتمالي





التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع. الضرر. قيامه على عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فات.




إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر

 

تعيين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه من مسائل القانون خضوعها لرقابة محكمة النقض عدم بيان الحكم كنه عناصر الضرر قصور فى أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم.

 

 

 

 

تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.

 

 

 

 

الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة.

 

 

 

 

جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على وحده - حرمان المطعون عليه من استعمال التليفون وما يصاحبه من متاعب نفسيه وأضرار مادية فضلاً عن التردد على الهيئة للإبلاغ عن الأعطال وسداد الاشتراكات بيان لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض جملة.

 

 

 

 

تعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون الضرر محققاً سواءً وقع بالفعل أو وقوعه في المستقبل حتمياً.

 

 

 

 

تعين عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.

 

 

 

 

المدين في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.

 

 

 

 

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي في الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً .

 

 

 

 

إنه وإن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إعتبار الضرر متوقعاً. مناطه. قيمة البضاعة الفاقدة في السوق الحرة لميناء الوصول. لا يحول دون معرفتها وجود سعر جبري لها في هذا الميناء. إمكان تحديدها بالاستهداء بقيمة البضاعة في ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبضاعة وتماثل ظروفه ميناء الوصول. على الدائن عبء إثبات زيادة السعر في هذا الميناء على سعر الشراء.

 

 

 

 

تقدير التعويض. مسألة واقع. تعيين عناصر الضرر. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

المدين في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي.

 

 

 

 

المدين في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يلتزم بتعويض الضرر المتوقع وقت التعاقد. معيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي.

 

 

 

 

تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.

 

 

 

 

استظهار محكمة الموضوع إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع. قضاؤها بتعويض يوازي أجرة العين المؤجرة باعتبار هذا التعويض كافياً لجبر الضرر الذي لحق المستأجر. بيان لعناصر الضرر.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع تقدير التعويض إلا في حدود عناصره المطلوبة.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم لعناصر الضرر عند القضاء بالتعويض. قصور.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر - خطأ المضرور


خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر في المسئولية الشيئية. شرطه. صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرر





وجوب صدور حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى أو بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة .



استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة توافر الخطأ الذي لولاه لما وقع الضرر. اعتبار هذا الخطأ السبب المنتج والمؤثر في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً. تحقق المسئولية عن الضرر في هذه الحالة.





إن إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدّرها محكمة الموضوع.