الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الطعن 3 لسنة 2021 ق جلسة 3 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني فهمي و أحمد قزامل أحمد المتناوي و د. أحمد عاصم عجيلة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاوي

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 ه الموافق 3 من يونيه سنة 2021 م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3 لسنة 2021 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة.
ضد
1 .......... . المطعون ضدهما
----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة رقم ٥٣٠٢ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم ثان أسيوط بوصف أنهما في يوم 13 من يونيو سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم ثان أسيوط قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها سبعة وعشرون ألف ثلاثمائة وثلاثون دولار أمريكي والمملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي فرع أسيوط وذلك من خلال العقد المبرم بينهما علي مداد استحقاقات الشركة استيفاني نايل المملوكة للمتهمين عن طريق سحب مبالغ مالية من حسابات عملائها من خلال وحدات الدفع الالكتروني لبطاقات الائتمان وتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال وتحصلاً من الجهة المجني عليها علي تلك النقود بناءا على ذلك الاتهام.
وأحالتهما إلى محكمة جنح قسم ثان أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عارض المتهمان وبجلسة ٢٦ من يناير سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، ونفاذاً لذلك القضاء قدمت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنح أسيوط الاقتصادية، وقيد بجدولها برقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية، وبجلسة ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة المذكورة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها قانوناً.
فقدمت النيابة العامة طلباً الى محكمة النقض لتعين المحكمة المختصة بالفصل فيها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو إن كلاً من محكمتي جنح قسم ثانى أسيوط الجزئية وأسيوط الاقتصادية الإبتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى - محل الطلب المطروح – فقد أصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به حالة تنازع سلبي على الاختصاص ، ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين وتخلفت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها تطبيقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما ......أمام محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية بوصف أنهما في يوم 13 من يونيه سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم ثاني أسيوط استوليا على مبالغ قدرها ۲۷۳۳۰ دولار أمريكي مملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي فرع أسيوط من خلال العقد المبرم بينهما على سداد إستحقاقات لشركة استيفاني نايل المملوكة للمتهمين عن طريق سحب مبالغ من حسابات عملائها من خلال عمليات الدفع الإلكتروني لبطاقات الائتمان وتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال وتحصلاً من الجهة المجنى عليها على تلك النقود بناء على ذلك الإيهام ، وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح قسم ثاني أسيوط قضت غيابياً بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ بمعاقبة كل منهما بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وبتاريخ ٢٦ من يناير سنة ٢٠٢٠ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الأوراق انطوت على مخالفة من المتهمين لأحكام القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الاقتصادية ، فقامت النيابة العامة برفع الدعوى على المتهمين أمام محكمة أسيوط الاقتصادية بوصف أنهما في يوم 13 من يونيه سنة ٢٠١٧ أ : استخدما وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك والخاصة بأدوات الدفع الإلكتروني وكان ذلك بقصد استخدامها في الحصول على أموال الغير ، وقد توصلا باستخدام هذه الوسائل إلى الاستيلاء على أموال الغير لأنفسهما على النحو التالي . - ب - توصلا إلى الاستيلاء على الأموال النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للبنك العربي الإفريقي الدولي وكان ذلك بالاحتيال لسلبها وباستعمال الطرق الاحتيالية التي من شأنها إيهام البنك سالف البيان بوجود تعاقد مبرم بينهما وبين المواطنين على سحب مبالغ مالية ممن حساباتهم على النحو المبين بالاتهام السالف وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادتين 1 ، ٢٣ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقلية المعلومات والمادة 336/1 من قانون العقوبات ومحكمة أسيوط الاقتصادية قضت بتاريخ ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ غيابياً للمتهم الأول وحضورياً بتوكيل للمتهم الثاني بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مستندة في ذلك إلى أن القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المؤثم للفعل موضوع التهمة الأولى قد صدر لاحقاً على تاريخ الواقعة . فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمتا جنح قسم ثانى أسيوط الجزئية ومحكمة أسيوط الاقتصادية الابتدائية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما النوعي بنظر الدعوى وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر نهائية متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية ، ومحكمة أسيوط الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي فإن الفصل في الطلب المطروح بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب من أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، إذ أن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، لما كان ذلك ، وكان المتهمان قد قدما للمحاكمة ابتداءً أمام محكمة جنح قسم ثاني أسيوط بتهمة النصب المسند إليهما ارتكابها بتاريخ 13/6/2017 بيد أنها بدلاً من أن تفصل في هذه التهمة طبقاً لمادة القيد والوصف المقدمين بهما ، خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بقالة ارتكابهما فعلاً مخالفاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – الصادر بعد تاريخ الواقعة والمعمول به اعتباراً من تاريخ 15/8/2018 – وبذلك تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها ، ويكون قضاء محكمة أسيوط الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى صحيحاً في القانون ، الأمر الذي يتعين معه قبول الطلب وتعيين محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزئية للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعين محكمة جنح قسم ثاني أسيوط الجزيئة محكمة مختصة بنظر الدعوى .

الطعن 7678 لسنة 90 ق جلسة 27 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 72 ص 836

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدى شبانه و رفعت سند نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال .

وأمين السر السيد / على محمود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7678 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة طاعنة
ضد
1 ....... مطعون ضدهم

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية رقم 14002 لسنة 2019 جنايات مركز المراغة ( والمقيدة برقم 3024 لسنة 2019 كلى ).
بأنهم في تاريخ الأول من ديسمبر لسنة 2019 - بدائرة مركز المراغة - محافظة سوهاج .
أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 18 من يناير لسنة 2020 وعلى سند من المواد 1، 40، ٤٢/۳ بند ٢، ٤٢ مكرراً/ 3 من القانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰١٠، ٩۱ لسنة ٢٠١٨ ببراءة كل من / ...... مما هو منسوب لهم ومصادرة المضبوطات .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل لسنة 2020 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة القيام بأعمال حفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه اشترط لقيام أركان الجريمة أن يخضع مكان الضبط لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وهو ما لم يتطلبه القانون كما أعرض عن الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات في ثبوت التهمة قبل المطعون ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام وأشار إلي انكار المتهمين ودفاعهم تساند في قضائه ببراءتهم لما أسند إليهم إلي أن المنزل محل الضبط لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 91 لسنة ٢٠١٨ . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢/3 من القانون 91 لسنة ٢٠١٨ تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من :- (ب) إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في تفسيرها لنص المادة سالفة الإشارة قد اشترطت لقيام جريمة إجراء اعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار أن تجرى في أماكن خاضع لقانون حماية الآثار ، بينما نص المادة المذكورة لم يشترط لقيام هذه الجريمة والعقاب عليها أن يحدث الحفر في أماكن معينة بذاتها ولكنها أطلقت الأمر علي أي منطقة ما دام القصد من الحفر هو التنقيب عن الآثار الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون فضلاً عن أن المحكمة لم تدل برأيها فيما شهد به شهود الاثبات من أن المطعون ضدهم كانوا يقومون بالحفر للحصول على الآثار وأن المعاينة أثبتت وجود جدران من الطوب الأحمر ترجع للعصر اليوناني والروماني مما ينبئ عن أنها لم تحط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها فضلاً عن خطئه في تأويل القانون بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 13/12/2021 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين الثلاثة بالميعاد المحدد مع ضم المفردات .

الطعن 22830 لسنة 88 ق جلسة 11 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 62 ص 715

جلسة 11 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، د. كاظم عطية وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة وأحمد الغرباوي .
---------------
(62)
الطعن رقم 22830 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الركن المادي لجريمة التهديد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات . مناط توافره ؟
إثبات الحكم إرسال الطاعن عبارات التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب . يتوافر به الركن المادي لجريمة التهديد . علة ذلك ؟
(3) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التهديد المؤثمة بالمادة 327 عقوبات . توافره بارتكاب الجاني التهديد مدركاً أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليه واتجاه إرادته لذلك . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . جريمة " أركانها " .
إرسال الجاني رسالة التهديد للمجني عليه عن طريق شخص آخر . كفايته للعقاب ولو لم يبلغها الأخير له . متى ثبت توقع الجاني حتماً بحكم وظيفة المرسل إليه أو علاقته بالمراد تهديده قيامه بتبليغ الرسالة إليه . أساس ذلك ؟
(5) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدوله اختيارياً عن تهديد المجني عليها . غير مجد . متى أثبت الحكم في حقه ارتكاب تلك الجريمة مكتملة الأركان . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(7) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة إجراءت القبض والتفتيش .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله إيراد الأدلة المنتجة على صحة وقوع الجريمة المسندة للمتهم . تعقبه في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(10) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه . لها الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليها التي تنازل الطاعن صراحة عن سماعها . غير مقبول .
(11) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
(12) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل الحكم من أقوال شاهد الإثبات ما له أصل ثابت بالأوراق . لا خطأ في الإسناد .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان الركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من خداعها وتحصل منها على صور في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها ، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة ٣٢٧ سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة ، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة - وهي لوحة المفاتيح - بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها ، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هي معرفة به في القانون .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغماً - إلى إجابة الطلب ، وكان لا يلزم التحدث استقلالًا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس ، ومع هذا فقد أفاض الحكم في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن انتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد في حقه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
4- لما كان يكفى للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة 327 المشار إليها أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة ، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها ، ثم أنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها ، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة قيام الطاعن بارتكاب جريمة تهديد المجني عليها مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً ، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها ، فلا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختياري عن تهديدها – بفرض صحة ذلك - هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة العدول عن تهديد المجني عليها ، ومن ثم فلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
6- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
8- لما كان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالواقعة ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن التحقق من صحة ملكيته للحساب المسمى (....) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها والمستمدة من أقوال الشهود وتقرير الفحص الفني .

10- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليها التي تنازل صراحة عن سماعها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
11- لما كان ما أورده الحكم بمدوناته واضح الدلالة على أن الإذن قد صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن صاحب خط التليفون الأرضي الذي يحمل رقم (....) ويدعى .... ، وأن ما أورده الحكم بأنه نفاذاً للإذن انتقل ضابطي الواقعة إلى منزل الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على صحة إجراءات القبض والتفتيش ، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد لهذا السبب غير مقبولة ؛ لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم ، هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
12- لما كان البين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه النعي – أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، وأنها خلت مما يشير إلى أن هذا الشاهد قام بتفتيش مسكن الطاعن – خلافًا لما يقول به - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : هدد .... كتابة بنسبة أمور مخدشة بالشرف لها بأن قام بتهديدها بنشر صور خادشة للحياء خاصة بها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي قد تحصل عليها عبر الاستيلاء على الحساب الشخصي الخاص بزوجها محادثاً إياها طالباً منها إرسال تلك الصور وكان التهديد مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء دون رضاء منها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
ثانياً : اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل صور خادشة للحياء لها في مكان خاص عن طريق أجهزة وبرامج الاتصالات واستعمل في غير علانية تلك الصور وكان ذلك بغير رضاء صحيح منها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثالثاً : هدد بإفشاء ونشر الصور الخادشة للحياء الخاصة بالمجني عليها المتحصل عليها محل الاتهام السابق لحمل المجني عليها على معاشرته جنسياً والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء لها دون رضاء منها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
رابعاً : توصل بغير حق إلى اختراق وسيط إلكتروني ( الحساب الخاص بـــ/ .... على موقع التواصل الاجتماعي ) على النحو المشار إليه تفصيلاً بالتحقيقات .
خامساً : تعمد إزعاج/ .... ، .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استولى على الحساب الخاص بالأول على موقع التواصل الاجتماعي محادثاً زوجته المجني عليها الثانية طالباً منها إرسال صور خادشة للحياء خاصة بها وما إن تحصل على تلك الصور حتى أعلن عن هويته وأرسل رسائل نصية محل الاتهام الأول تحمل معنى التهديد بإفشاء أمور خادشه للحياء وطلب معاشرتها جنسياً والتحصل على المزيد من الصور الخادشة للحياء لها دون رضا منها في سبيل الكف عن تنفيذ ذلك التهديد عن طريق تطبيق الشبكة الدولية للمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك ) على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 ، 4 ، 327 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات وإعدام الصور والرسائل المخلة بالآداب المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تهديد المجني عليها كتابة عبر موقع تواصل إلكتروني بإفشاء ونسبة أمور خادشه للشرف حال كون ذلك التهديد مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق نقل صور خادشه للحياء أخذت في مكان خاص باستخدام أجهزة الاتصالات ، والتوصل بغير حق على اختراق وسيط إلكتروني ، وتعمد مضايقة وإزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ؛ ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يستظهر أركان جريمة التهديد بركنيها المادي والمعنوي مطرحاً الدفع بانتفائهما ، كما أن الثابت من أقوال المجني عليها أنها بمجرد اكتشاف اختراق حساب زوجها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) قامت بإخباره فصارت المحادثات – من بعد - تتم بين الطاعن وزوج المجني عليها ، ولم تكن بين الأخيرة والأول ومن ثم فلا تهديد وقع على شخصها إذ لم تكن طرفاً في تلك المحادثات ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بأنه عدل بإرادته المنفردة عن تهديد المجني عليها لمدة خمسة أشهر حتى تاريخ ضبطه ، واطرح الحكم دون رد الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية وأن الضابط لم يجر التحريات بنفسه ، وتساند إلى أقوال الضابطين المستمدة من الإجراء الباطل ، ولم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن بانقطاع صلته بالواقعة ذلك أنه لا علاقة له بالحساب المسمى (....) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والذي نسب للطاعن ملكيته له ولا كذلك الحساب المسمى (....) ، وقعدت النيابة العامة – ومن بعدها المحكمة - عن التحقق من مدى صحة ملكية الطاعن للحسابين سالفي الذكر ، كما أن الصورة شبه العارية التي قيل أنها تخص المجني عليها هي صورة لامرأة أخرى ، وكان يتعين على المحكمة أن تستدعي المجني عليها لسماع أقوالها والوقوف على حقيقة ذلك ، وأورد الحكم بمدوناته أن إذن التفتيش صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن على خلاف الثابت بماديات الدعوى من أن الإذن صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن ابن عمه ويدعى .... وهو صاحب خط التلفون الأرضي الوارد بمحضر التحريات ، كما أورد لدى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الثالث - ضابط الواقعة – أنه توجه لمكان ضبط المتهم بما يخالف أقوال هذا الشاهد بالتحقيقات إذ إن الثابت من أقواله أنه قام بتفتيش منزل الطاعن وضبط جهاز المحمول الخاص به ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة

- كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكن من خداعها وتحصل منها على صور في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها ، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة ٣٢٧ سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة ، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة - وهي لوحة المفاتيح - بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها ، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هي معرفة به في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغماً – إلى إجابة الطلب ، وكان لا يلزم التحدث استقلالًا عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس ، ومع هذا فقد أفاض الحكم في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن انتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد في حقه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها ، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يكفى للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة 327 المشار إليها أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده ، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة ، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها ، ثم أنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها ، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة قيام الطاعن بارتكاب جريمة تهديد المجني عليها مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً ، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها ، فلا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختياري عن تهديدها – بفرض صحة ذلك - هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة العدول عن تهديد المجني عليها ، ومن ثم فلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفالها الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالواقعة ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالواقعة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن التحقق من صحة ملكيته للحساب المسمى (....) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها والمستمدة من أقوال الشهود وتقرير الفحص الفني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليها التي تنازل صراحة عن سماعها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته واضح الدلالة على أن الإذن قد صدر لضبط وتفتيش شخص ومسكن صاحب خط التليفون الأرضي الذي يحمل رقم (....) ويدعى .... ، وأن ما أورده الحكم بأنه نفاذاً للإذن انتقل ضابطي الواقعة إلى منزل الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على صحة إجراءات القبض والتفتيش ، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد لهذا السبب غير مقبولة ؛ لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم ، هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه النعي – أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، وأنها خلت مما يشير إلى أن هذا الشاهد قام بتفتيش مسكن الطاعن – خلافًا لما يقول به - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6891 لسنة 89 ق جلسة 28 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 50 ص 624

جلسة 28 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ووائل شوقي نائبي رئيس المحكمة ومحمد صلاح وتامر عابدين .
------------------
(50)
الطعن رقم 6891 لسنة 89 القضائية
(1) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . جلب . قصد جنائي . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
المقصود بجلب المخدر طبقاً للمادة 33 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ؟
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً لها . كفاية انبساط سلطانه عليها . القصد الجنائي في تلك الجريمة . تحققه بقيام الدليل على علم الجاني أن ما يحوزه أو يحرزه مخدر . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .
فاعل الجريمة طبقاً للمادة 39 عقوبات . ماهيته ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
مثال .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي بُني عليها إذن النيابة . كفايته للرد على الدفع ببطلانه .
(3) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
استصدار إذن التفتيش بعد توصل التحريات لشحن الطاعنين كمية من المخدرات على متن سفينة وصلت للمياه الإقليمية . مفاده : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
اطمئنان المحكمة لوقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن . كفايته لاطراح الدفع بصدوره بعد الضبط .
(5) عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مناط الإعفاء وحالتيه وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ؟
مثال لتدليل سائغ على عدم توافر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من قانون المخدرات .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنين في تصوير المحكمة للواقعة التي اطمأنت إليها . جدل في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استناد الحكم لتقرير المعمل الكيماوي . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . غير مقبول . متى تم ضبط السفينة والطاعنين في إحدى مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضابط في دائرة اختصاصه .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي الذي لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم . لا يعيبه .
مثال .
(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض بين علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة وعلم مالكها بتجهيزها به . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(11) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(12) محاماة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . نعي الطاعن بعدم إثبات قيد المحاميين الحاضرين معه بمحاضر الجلسات أو الحكم . غير مجد . حد ذلك ؟
(13) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تولي محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . حد ذلك ؟
التعارض الحقيقي بين مصالح المتهمين المخل بحق الدفاع . مناط تحققه ؟
مثال .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إثبات المحكمة ماهية الأحراز التي قامت بفضها . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(15) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
حضور مالك السفينة أمام محكمة الموضوع وطلبه تسلمها بتلك الصفة . يجيز طعنه على الحكم الصادر برفض طلبه ومصادرتها . كونه ليس طرفاً في الخصومة وعدم تجاوز التعويض نصاب الطعن بالنقض . لا يغير من هذا النظر . أساس ذلك ؟
(16) مصادرة .
مصادرة الحكم للسفينة بعد إثباته استخدام المحكوم عليهم لها في جلب المواد المخدرة واستظهاره من أقوالهم علم مالكها بذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول دلت على قيام الطاعنين – سوريين الجنسية – بإعداد وتهيئة شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وإخفائها وتخزينها بمخزن سري على متن سفينة تجارية تحمل اسم .... وترفع علم دولة توجو وتم الإبحار بها من ميناء اللازقية قاصدين السواحل الشمالية للبلاد قبالة ميناء .... البحري ، وما إن تيقن من دخول هذه السفينة المياه الإقليمية المصرية حتى أفرغ تحرياته بمحضر مؤرخ .... عرضه على النيابة العامة التي أصدرت الإذن بضبط السفينة وتفتيشها ، ونفاذاً لهذا الإذن تم التنسيق مع القوات البحرية بقاعدة .... البحرية حيث قام الضابط بحري شاهد الإثبات الرابع بضبط السفينة وطاقمها وسحبها وإرسائها برصيف .... وتسليم الشاهد الأول ما ضبط مع طاقمها من جوازات سفر ومبالغ مالية وهاتف ثريا ، وبمواجهة الطاعنين بما أسفرت عنه تحرياته أقروا بصحتها وأرشده الطاعن الأول إلى مكان إخفاء وتخزين شحنة المخدرات أسفل مقدمة السفينة ( منطقة الفوربيك ) حيث وجد به لحام حديث مستطيل بأرضية السفينة وبالاستعانة بمنشار كهربائي ثم فتح هذا اللحام فعثر خلفه على مخزن سري يحوي عدد مائة وأربعة وثلاثين جوال لطرب الحشيش المخدر أقروا بجلبها بقصد ترويجها داخل القطر المصري واستخدامهم لهاتف الثريا في تسهيل الاتصال واستقبال المكالمات الدولية ، ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشاهدين الأول والرابع في بيان واضح ووافٍ وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، كما أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي من أن العينات المنسحبة من الجوهر المضبوط هي لمخدر الحشيش ، وعن تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الهاتف المضبوط ماركة (( …. ومثبت عليه شريحة اتصال ويحوى بعض الرسائل والأسماء ، وعن معاينة النيابة العامة من وجود فتحة حديثة قام رجال الضبط بثقبها في صاج السفينة على إثر لحام لوحظ بها وبالدلوف منها تبين مكان تخزين جوهر المخدر المضبوط والذي يسمح باستقرار الكمية المضبوطة ، ما يكفي بياناً لمضمون هذين التقريرين وتلك المعاينة التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير أو محضر المعاينة بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظًا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدًا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذ كان جلب المخدر لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنًا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا عاديًا للمادة المخدرة بل يكفي أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولم لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيـــــره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا معه فيها ، متى وجد لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها يكفي للدلالة على توافره ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما – ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقهم ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير قويم .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط شاهد الإثبات الأول استصدر إذنًا من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين شحنوا كمية من المخدرات على متن سفينة وصلت للمياه الإقليمية ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها منهم لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويكون الحكم إذ تناهى إلى رفض الدفع المبدى في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المقــــام يكون غير سديد .
5- لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعـدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحة الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون ، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة ، وإذ تفرق المادة 48 المار ذكرها بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هـذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية أن يكون إخبار الجاني للسلطات هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، ويلزم أن يكون الإخبار متسمًا بالجدية والكفاية فلا يكفي مجرد قول مرسل عار من الدليل ، فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق – مما له معينه من الأوراق – إلى رفض تمتع الطاعن الأول بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هؤلاء الشهود أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلتهم بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه والنعي على الحكم لالتفاته عن المستندات المؤيدة لدفاعهم ذاك ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان تقرير المعمل الكيماوي وإن كان لا يدل على نسبة الاتهام إلى المتهم إلا أنه يصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى لا يؤبه له .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط السفينة والطاعنين في إحدى مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضابط القوات البحرية في دائرة اختصاصه ، فإن الضبط يكون صحيحاً سواء كان إذن النيابة العامة قد صدر أو لم يصدر بعد ، ومن ثم فإن دعوى مخالفة الثابت بالأوراق – بفرض وجودها – لا يعتد بها .
9- لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول من أرشد ضابط الواقعة عن مكان تخزين المخدر المضبوط ، وأن الضابط بحري الشاهد الرابع هو القائم بالضبط ، فإن ما أورده الحكم – في موضع آخر منه – أن الطاعنين أرشدوا عن مكان التخزين وأن القائم بالضبط الشاهد الثالث ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة استدلال الحكم .
10- لما كان لا وجه لقالة التناقض بين ما أثبته الحكم من علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة ، وبين ما أورده من علم مالك السفينة بتجهيزها بالمواد المخدرة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الوجه يكون غير صائب .
11- لما كان ما يثيره الطاعنون بخصوص قعود النيابة العامة عن تحقيق الدعوى من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصلح سببًا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنهم طلبوا إلى المحكمة تدارك النقص ، أو تحقيقًا معينًا بشأن زمان الضبط ، فليس لهم – من بعد – أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
12- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن الأول لا يدعى أن المحاميين الذين حضرا معه أمام محكمة الجنايات وتوليا الدفاع عنه غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، أو أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه ، فإنه لا يجديه النعي بعدم إثبات قيد المحامين الحاضرين معه بمحاضر الجلسات أو الحكم .
13- لما كان البين من محضر جلسة .... أن المحامي الموكل عن الطاعن الثاني لم يحضر وحضر محام عنه وطلب أجلاً لحضوره لمرضه – لم يقدم دليله – فندبت المحكمة المحامي الحاضر مع الطاعن الأول للدفاع عنه ، فترافع هذا المحامي في موضوع التهمة المسندة إليهما ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع حسبما هو مدون بمحضر الجلسة ، ولم يعترض الطاعن الثاني أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل على ذلك ولم يبديا طلبًا ما في هذا الشأن أو يتمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميًا آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ، ما دام لم يبد المتهم اعتراضًا على هذا الإجراء ، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض بين مصالحهـم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تناهى إلى أن الطاعنين الأول والثاني ارتكبا معًا الجريمة المسندة إليهما واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة ، وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة – في خصوص هذه الدعوى – أن تولى الدفاع عنهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ، ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الوجه لا يكون له محل .
14- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المحكمة فضت أحراز المضبوطات واطلعت عليها وعرضتها على الطاعنين والمدافعين عنهم ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأحراز ومضمونها بمحضر الجلسة أو الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب .
15- لما كان لا محل لما طلبته النيابة العامة لدى هذه المحكمة من الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع من .... – مالك السفينة المضبوطة – سواء بسبب أنه لم يكن طرفًا في الحكم المطعون فيه أو لقلة مبلغ التعويض المطلوب عن نصاب الطعن بالنقض ذلك بأن المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : ( يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة ) ، وإذ كان الطاعن قد حضر بوكيل أمام محكمة الموضوع بجلسة المحاكمة وطلب تسليم السفينة بدعوى أنه المالك لها ، فقضت برفض طلبه ومصادرة السفينة ، فإن الطعن المرفوع منه – بهذه الصفة – عن هذا الحكم يكون جائزاً .
16- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة أن السفينة المضبوطة استخدمها المحكوم عليهم في جلب كمية كبيرة من المخدر ( مائة وأربعة وثلاثون جوالاً لطرب الحشيش) وجدت مخفاة في مخبأ سري بمقدمة السفينة ، واستظهر من أقوال المحكوم عليهم بالتحقيقات – حسبما يبين من المفردات – علم ملاك السفينة بتخزين المضبوطات ، فإن القضاء بمصادرة السفينة المضبوطة يكون صحيحاً في القانون ، ويضحى طعنه الماثل حريًا بالرفض ويتعين مع الحكم بذلك مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
أ- قاموا بتأليف عصابة بالخارج (دولة سوريا) غرضها الاتجار بالجواهر المخدرة داخل القطر المصري .
ب- جلبوا جوهرًا مخدرًا " الحشيش " بدون الحصول على إذن كتـابي مـن الجهة الإدارية المختصة .
ج- حازوا جهازاً من أجهزة الاتصالات ( جوال ثريا ) بدون تصريح من الجهات المختصة بغرض ارتكاب الجريمتين آنفتي البيان .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهم طبقًا للقيد والوصـف الـواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنيًا / .... – مالك السفينة – بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۲ ، ۳۳ بند ۱ فقرة (أ)، 42 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة ١٩٨٩ ، والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمـواد 1 ، 44 ، 46 ، 48 ، ۷۰ ، ۷۷ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بمُعاقبتهم بالسجن المؤبد وبتغريمهم خمسمائة ألف جنيه ، ومصادرة السفينة والهاتف الدولي والمخدر المضبوط ، وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين :
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر الحشيش المخدر إلى داخل البلاد بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ، وحيازة جهاز اتصال لاسلكي – ثريا – دون تصريح ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والتناقض ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه ، ولم يورد أقوال شهود الإثبات في بيانٍ وافٍ ، واكتفى في بيان مضمون تقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة بإيراد نتيجتها ، وفاته استظهار توافر القصد الجنائي لديهم رغم انتفائه في حقهم ، واطرح بما لا يصلح دفوعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن ، ولم يفطن إلى استفادة الطاعن الأول من الإعفاء المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لإرشاده عن مكان إخفاء المخدر بالسفينة ورد على دفعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وضرب صفحًا عن دفاع الطاعنين القائم على انتفاء صلتهم بالمضبوطات وكيدية وتلفيق الاتهام وعن المستندات التي تظاهر هذا الدفاع وأمسك عن تحقيق منازعتهم في زمان الضبط ، وعول على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها ومخالفتها للحقيقة والواقع ، وعلى تقرير المعمل الكيماوي رغم عدم صلاحيته على نسبة الاتهام إليهم ، هذا إلى أن الحكم أثبت في مدوناته أنه تم رصد السفينة وضبطها نفاذاً لإذن النيابة العامة في حين أن الثابت من أقوال ضابط القوات البحرية – الشاهد الرابع – أن الضبط تم قبل استصدار الإذن ، كما أورد الحكم في موضع منه أن الطاعنين أرشدوا عن مكان وجود المخدر في السفينة ثم عاد في موضع آخر ونسب هذا الأمر إلى الطاعن الأول ، وأثبت حال سرده لأقوال الشـاهد الرابع أنه مَن ضبط السفينة والطاعنين إلا أنه عاد وأورد أن الشاهد الثالث هو القائم بالضبط ، وبعد أن أورد علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة عاد حال رده على الدعوى المدنية وأورد علم مالك السفينة وذلك كله ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطراب عناصرها ، وقعدت المحكمة – والنيابة العامة من قبل – عن تحقيق الدعوى من الناحية الفنية ، وخلت محاضر الجلسات والحكم من بيان قيد المحامين الذين توليا الدفاع عن الطاعن الأول ولم تجب الطاعن الثاني لطلبه بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل رغم تخلفه لعذر قهري قدم بالجلسة وسمحت للمدافع عن الطاعن الأول بالدفاع عنه – والذي اكتفى بدفاع شكلي – مع تعارض المصلحة فيما بينهما ، وأخيرًا فقد أغفلت المحكمة بيان ماهية الأحراز التي اطلعت عليها ولم تثبت محتواها كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ، أن تحريات الضابط شاهد الإثبات الأول دلت على قيام الطاعنين – سوريين الجنسية – بإعداد وتهيئة شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وإخفائها وتخزينها بمخزن سري على متن سفينة تجارية تحمل اسم .... وترفع علم دولة توجو وتم الإبحار بها من ميناء اللازقية قاصدين السواحل الشمالية للبلاد قبالة ميناء .... البحري ، وما إن تيقن من دخول هذه السفينة المياه الإقليمية المصرية حتى أفرغ تحرياته بمحضر مؤرخ .... عرضه على النيابة العامة التي أصدرت الإذن بضبط السفينة وتفتيشها ونفاذاً لهذا الإذن تم التنسيق مع القوات البحرية بقاعدة .... البحرية حيث قام الضابط بحري شاهد الإثبات الرابع بضبط السفينة وطاقمها وسحبها وإرسائها برصيف .... وتسليم الشاهد الأول ما ضبط مع طاقمها من جوازات سفر ومبالغ مالية وهاتف ثريا ، وبمواجهة الطاعنين بما أسفرت عنه تحرياته أقروا بصحتها وأرشده الطاعن الأول إلى مكان إخفاء وتخزين شحنة المخدرات أسفل مقدمة السفينة ( منطقة الفوربيك ) حيث وجد به لحام حديث مستطيل بأرضية السفينة وبالاستعانة بمنشار كهربائي ثم فتح هذا اللحام فعثر خلفه على مخزن سري يحوي عدد مائة وأربعة وثلاثين جوال لطرب الحشيش المخدر أقروا بجلبها بقصد ترويجها داخل القطر المصري واستخدامهم لهاتف الثريا في تسهيل الاتصال واستقبال المكالمات الدولية ، ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشاهدين الأول والرابع في بيان واضح ووافٍ وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، كما أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي من أن العينات المنسحبة من الجوهر المضبوط هي لمخدر الحشيش ، وعن تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الهاتف المضبوط ماركة (( …. ومثبت عليه شريحة اتصال ويحوى بعض الرسائل والأسماء ، وعن معاينة النيابة العامة من وجود فتحة حديثة قام رجال الضبط بثقبها في صاج السفينة على إثر لحام لوحظ بها وبالدلوف منها تبين مكان تخزين جوهر المخدر المضبوط والذي يسمح باستقرار الكمية المضبوطة ، ما يكفي بياناً لمضمون هذين التقريرين وتلك المعاينة التي عول عليها في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير أو محضر المعاينة بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظًا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدًا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذ كان جلب المخدر لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنًا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا عاديًا للمادة المخدرة بل يكفي أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولم لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا معه فيها ، متى وجد لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها يكفي للدلالة على توافره ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما – ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقهم ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط شاهد الإثبات الأول استصدر إذنًا من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين شحنوا كمية من المخدرات على متن سفينة وصلت للمياه الإقليمية ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها منهم لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويكون الحكم إذ تناهى إلى رفض الدفع المبدى في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المقــــام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعـدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحة الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون ، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة ، وإذ تفرق المادة 48 المار ذكرها بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية أن يكون إخبار الجاني للسلطات هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، ويلزم أن يكون الإخبار متسمًا بالجدية والكفاية فلا يكفي مجرد قول مرسل عار من الدليل ، فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق – مما له معينه من الأوراق – إلى رفض تمتع الطاعن الأول بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هؤلاء الشهود أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلتهم بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه والنعي على الحكم لالتفاته عن المستندات المؤيدة لدفاعهم ذاك ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقرير المعمل الكيماوي وإن كان لا يدل على نسبة الاتهام إلى المتهم إلا أنه يصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا المنحى لا يؤبه له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط السفينة والطاعنين في إحدى مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضابط القوات البحرية في دائرة اختصاصه ، فإن الضبط يكون صحيحاً سواء كان إذن النيابة العامة قد صدر أو لم يصدر بعد ، ومن ثم فإن دعوى مخالفة الثابت بالأوراق – بفرض وجودها – لا يعتد بها . لما كان ذلك ، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول من أرشد ضابط الواقعة عن مكان تخزين المخدر المضبوط ، وأن الضابط بحري الشاهد الرابع هو القائم بالضبط ، فإن ما أورده الحكم – في موضع آخر منه – أن الطاعنين أرشدوا عن مكان التخزين وأن القائم بالضبط الشاهد الثالث ، لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا لا يؤثر على سلامة استدلال الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض بين ما أثبته الحكم من علم الطاعنين بتخزين المخدر بالسفينة ، وبين ما أورده من علم مالك السفينة بتجهيزها بالمواد المخدرة ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الوجه يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بخصوص قعود النيابة العامة عن تحقيق الدعوى من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصلح سببًا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنهم طلبوا إلى المحكمة تدارك النقص ، أو تحقيقًا معينًا بشأن زمان الضبط ، فليس لهم – من بعد – أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن الأول لا يدعى أن المحاميين الذين حضرا معه أمام محكمة الجنايات وتوليا الدفاع عنه غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، أو أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه ، فإنه لا يجديه النعي بعدم إثبات قيد المحامين الحاضرين معه بمحاضر الجلسات أو الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أن المحامي الموكل عن الطاعن الثاني لم يحضر وحضر محام عنه وطلب أجلاً لحضوره لمرضه – لم يقدم دليله – فندبت المحكمة المحامي الحاضر مع الطاعن الأول للدفاع عنه ، فترافع هذا المحامي في موضوع التهمة المسندة إليهما ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع حسبما هو مدون بمحضر الجلسة ، ولم يعترض الطاعن الثاني أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل على ذلك ولم يبديا طلبًا ما في هذا الشأن أو يتمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميًا آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ، ما دام لم يبد المتهم اعتراضًا على هذا الإجراء ، ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض بين مصالحهـم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تناهى إلى أن الطاعنين الأول والثاني ارتكبا معًا الجريمة المسندة إليهما واعتبرهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة ، وكان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة – في خصوص هذه الدعوى – أن تولى الدفاع عنهما محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ، ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن المحكمة فضت أحراز المضبوطات واطلعت عليها وعرضتها على الطاعنين والمدافعين عنهم ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأحراز ومضمونها بمحضر الجلسة أو الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ثانيًا: عن الطعن المقدم من مالك السفينة :

من حيث إنه لا محل لما طلبته النيابة العامة لدى هذه المحكمة من الحكم بعدم جواز الطعن المرفوع من .... – مالك السفينة المضبوطة – سواء بسبب أنه لم يكن طرفًا في الحكم المطعون فيه أو لقلة مبلغ التعويض المطلوب عن نصاب الطعن بالنقض ذلك بأن المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : ( يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة ) ، وإذ كان الطاعن قد حضر بوكيل أمام محكمة الموضوع بجلسة المحاكمة وطلب تسليم السفينة بدعوى أنه المالك لها ، فقضت برفض طلبه ومصادرة السفينة ، فإن الطعن المرفوع منه – بهذه الصفة – عن هذا الحكم يكون جائزاً .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السفينة المضبوطة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يفطن إلى توافر حسن النية لديـه وخلو الأوراق من دليل على علمه باستخدام السفينة في جلب المخدر المضبوط ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة أن السفينة المضبوطة استخدمها المحكوم عليهم في جلب كمية كبيرة من المخدر ( مائة وأربعة وثلاثون جوالاً لطرب الحشيش) وجدت مخفاة في مخبأ سري بمقدمة السفينة ، واستظهر من أقوال المحكوم عليهم بالتحقيقات – حسبما يبين من المفردات – علم ملاك السفينة بتخزين المضبوطات ، فإن القضاء بمصادرة السفينة المضبوطة يكون صحيحاً في القانون ، ويضحى طعنه الماثل حريًا بالرفض ويتعين مع الحكم بذلك مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ