الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / إيداعها









عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟




وجوب توقيع التقرير بالطعن وأسبابه من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 10/ 2007. توقيعهما من رئيس نيابة قبل هذا التاريخ. أثره: قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول طعنه شكلاً.




انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.




عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




إيداع أسباب الطعن دون التقرير به أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .




تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد .




لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة .




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً .




تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد . منوط بالطاعن . أثر ذلك .




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنتين... فإنه وإن قررت كل منهما بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.




التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها. تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .




التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.




وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




من المقرر أن المحكوم عليه........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته. اعتبار هذا العلم من يوم التقرير بالطعن.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقد في الميعاد. دون تقديم أسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه .




التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية .




وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.




تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله.




من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .




ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




إذ كانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً .




لما كان المحكوم عليه الثاني.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




لما كان المحكوم عليهما...و... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان الطاعن الثالث - .... - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.




لما كان المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الطعن بالنقض عمل إجرائي. شرطه. إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وإيداع أسبابه في الميعاد. المعول عليه في إثبات ذلك. الإقرار الصادر من قلم الكتاب بحصول الإيداع في الميعاد دون غيره.




وجوب إثبات بيان دائرة اختصاص المقرر بالطعن بالتقرير.التقرير بالطعن من رئيس نيابة. غير كاف ما دام لم يثبت به أسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها.




الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون.




لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه...وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




إذ كان الطاعنان الثاني والثالث..، ..وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.




تقدم الطاعنة أسباباً تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ولم تقيد في السجل المعد لذلك. وجوب الالتفات عنها.




إذ كان المحكوم عليه...وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال الحكومة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




لما كان المحكوم عليهما الثاني..والرابع..ولئن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1989 وقرر المحكوم عليه الثاني... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/ 4/ 1989، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/ 5/ 1989 .ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .




لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.




لما كان الطاعن..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




لما كان الطاعن/...وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.




لما كان المحكوم عليهما الثالث والخامس ولئن قدما أسبابهما في الميعاد، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه.




لما كانت الطاعنتان..الثانية) و..(الثالثة) وإن قررتا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم تقدما أسباباً لطعنهما، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته.




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1997 فقرر المحكوم عليهم...و.... و...... الطعن بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 1997 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنهم لم تودع إلا في 15 من ديسمبر من ذات العام .




لما كان المحكوم عليهم...و...و.... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان المحكوم عليهما...و...وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد. إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.




لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.




الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان المحكوم عليه الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقدير الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .




ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية . أثره : امتداده إلى التالي لنهاية العطلة .




التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .




عدم تقديم الطاعنة أسباب طعنها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




إن الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .




تخلف الطاعن عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد استناداً إلى خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم . غير مجد . ما لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد .




عدم تقديم الطاعن عذر تخلفه عن الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/ 7/ 1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي .




التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك. أثره: الالتفات عنه.




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن. ادعاء الطاعن أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه. أثره: انتفاء صفته في الطعن بالنقض. إثارته ذلك أمام النقض لأول مرة. غير جائز.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم تقديم المحكوم عليه أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى. ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. بدؤه من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم .




طلب الطاعن امتداد ميعاد الطعن. غير مقبول. ما دام لم يقدم شهادة سلبية دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها.




لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم .




خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتضمنه بيانات قضية وحكم يختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به . إيداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان وحده إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .




لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرراً بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .




اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر. أثره: انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب .




التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه مختلف عن الحكم موضوع الطعن . وأسباب الطعن المودعة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




المقرر بالطعن . عليه إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب خلال الميعاد . عدم تقديم ما يدل على ذلك . أثره . الالتفات عن مذكرة أسبابه .




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




التقرير بالطعن. دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




سلطة محكمة النقض في تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابياً من المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن - ركوناً إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.




لما كان الطاعنان..... و...... لم يقررا بالطعن في الميعاد. كما وأن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.




لما كان المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .




لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .




لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه .




لما كان المحكوم عليه الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماًًًًًًً من تاريخ الحكم الحضوري .




من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.




اقتصار تقرير الأسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. هو طعن خلو من الأسباب. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن. وجوب القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟إيداع أسباب الطعن امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري .




لما كان الطاعن الثاني....ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .




لما كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون.




لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.لا يغني عن التقرير به في الميعاد.




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله.




الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه علة ذلك.انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن.




مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.






احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.




ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.




لما كان المحكوم عليهما...... و....... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، الا أنهما لم يقدما أسباب لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان المحكوم عليه الاول وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.




اثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى. هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من اقرار بحصول الايداع. لا يغنى عن ذلك. اية تأشيرة من خارج هذا القلم. علة ذلك ؟




تقديم أسباب الطعن لرؤساء الدوائر بالمحاكم الابتدائية. دون قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض. لا ينتج أثره القانونى.




إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم اسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان المحكوم عليه الثانى..... وأن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله.




التقرير بالطعن وتقديم اسبابه. يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه.




عدم اعتبار التراخى فى ايداع حكم الادانة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدوره عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.




ثبوت أن الطاعن وقت إجراء الإعلان بالجلسة كان خارج البلاد يعيب الحكم . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم .




عدم تقديم الطاعن أسباب لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض . أثره : دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به . تقديم أسباب الطعن في الميعاد . لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسباباً . ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً .




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . بعد الميعاد . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مجنداً ومتحفظاً عليه . علة ذلك .




تقرير الطاعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن . بعد الميعاد المحدد قانوناً. بدون عذر مقبول . يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .




لما كان الطاعن الأول....وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك .




تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها. إغفال ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . عدم تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




لما كانت المحكوم عليها الثانية وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً وعملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به.




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب: أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك .




وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




من حيث إن المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً.




ميعاد الطعن بالنقض وإيداع أسبابه في حالة عدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال الثلاثين يوماً المحددة. امتداده عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب. مشروط بحصول النيابة على شهادة سلبية.




لما كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.




حيث إن الطاعن الثاني..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .




لما كانت النيابة العامة وأن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنها أودعت أسباب طعنها متجاوزة الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة1959.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




خلو الأوراق مما يدل على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه. أثره: قبول الطعن شكلاً.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ..في الميعاد.بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.




لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاًًً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر .




لما كان المحكوم عليهم..و..و..و..و..وأن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.




لما كان الطاعن الأول..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله بدء سريان ميعاد الطعن من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.










لئن كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.




إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه لإعداد أسباب الطعن. أساس ذلك.




لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.




التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




عدم تقديم الطاعن أسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




عدم إيداع الطاعن اسباب طعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.




عدم تقديم الطاعن. أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا.




عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. التزام الطاعن به. الإيصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.




إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.




حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.




الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع.




المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




ابتداء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدور الحكم.تجاوز الطعن الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه لم توقع من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.




لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض .




ولئن قرر الطاعنين الأول والثاني والخامس بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً.




إن كانت مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول..... في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.




من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.




الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.




من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




لما كان الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .




إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.




اقتصار الطاعن فى بيان أسباب طعنه على الاحالة الى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلوا من الأسباب.




الحكم الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم اضراره بالمتهم.الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.




من حيث أن الطاعن الاول وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا .




من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .




من حيث ان المحكوم عليه....وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، كما أن المحكوم عليه...... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.




التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.




لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.




التقرير بالطعن بالنقض، وايداع اسبابه. وجوب تمام كليهما فى الميعاد المحدد. علة ذلك؟اثبات ايداع أسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد. التزام الطاعن به. الايصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذى يصلح فى اثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. تفصيل ذلك.




متى كان الطاعنين الثانى والثالث وان قررا بالطعن فى الميعاد الا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله .




من حيث إن الطاعن الأول...وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .




متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول...بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .




الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .







من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 .




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .




من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959.




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد .




إذا كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر .




متى كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب ميعاده أربعون يوماً من الحكم الحضورى قيام مانع وجوب التقرير فور زواله وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله علة ذلك.




ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى عدم إضافة ميعاد مسافة لهذا الأجل أساس ذلك عدم إيجاب القانون إعلاناً لبدء ميعاد الطعن متى يرجع إلى أحكام قانون المرافعات.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.




لما كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مرضية مؤرخة 25 نوفمبر سنة 1976 ورد بها أنه "وجد مصاباً باشتباه انزلاق غضروفى مع آلام عرق نسا أيمن" ويحتاج لراحة تامة مع العلاج لمدة خمسة وسبعين يوماً.




متى كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضورياً بتاريخ 23 من فبراير 1977، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من أبريل سنة 1977 فى الميعاد - بيد أن الأسباب التى بنى عليها الطعن لم تودع إلا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1977، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




اقتصار الطاعن. في بيان أسباب طعنه. على الإحالة إلى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلواً من الأسباب . أساس ذلك .




لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .




متى كان الطاعن الخامس وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




عدم اطمئنان محكمة النقض إلى صحة العذر الذي يتعلل به الطاعن في تجاوز الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: احتساب الميعاد من تاريخ الحكم .




استحالة التحقق. من أن المقرر من أعضاء النيابة العامة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يعني عن ذلك اشتمال التقرير على بيان اسم النيابة الكلية الطاعنة. ولا تقديم الأسباب في الميعاد موقعة من رئيس نيابة . علة ذلك .




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.




يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.




عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .




من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.




عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.




تقدير مذكرة الأسباب خلال العشرة أيام التالية للتقرير محسوبة من تاريخ زوال المانع. قبول الطعن شكلاً.




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.




خلو تقرير الأسباب التكميلى من التاريخ وثبوت قيده فى السجل المعد لذلك. وجوب الالتفات عنه.




عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




التذرع فى مجاوزة ميعاد إيداع أسباب الطعن ببطلان إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم.




يتعين لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراد له وردا عليه.




يتعين لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراد له وردا عليه.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وتقديم أسبابه شرط لقبوله. هما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض. دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا.




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.




عدم تقديم أسباب الطعن فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




أسباب الطعن بالنقض. وجوب إيداعها فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى.




وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان.




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للمحكوم عليه للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.




وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعن المرفوع من النيابة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور ورقة الأسباب عمن صدرت عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.




إيداع أسباب الطعن. امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد.




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وإيداع أسبابه. ميعاده: بدؤه في حق المعارض من يوم علمه رسمياً بالحكم. شرط ذلك؟




تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. وجوب التوقيع عليها ممن صدرت عنه خلال ميعاد الطعن وإلا كانت باطلة.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله.




وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.




على الطاعن إثبات إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد المحدد قانونا للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.






المعول عليه في خصوص إثبات إيداع أسباب للطعن قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعها من المختص. أية تأشيرة من خارج هذا القلم لا تقوم مقام هذا البيان ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة.




شرط قبول الطعن: أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني.




من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى؟ المدعي المدني والنائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. جواز توكيل النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانهما في التقرير بالطعن أو إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب. وضع أسباب الطعن: على النائب العام أو المحامي العام أن يتولي وضعها.




لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص .




متى كان الحكم قد صدر بتاريخ 11 من أبريل سنة 1957 وقرر المتهم الطعن فيه بتاريخ 16 من نفس الشهر وحصل على أربع شهادات سلبية آخرها في 22/ 5/ 1957 وكلها تدل على أن الحكم لم يختم حتى تاريخ تحرير الشهادة الأخيرة ثم أودع تقريراً بالأسباب في 25 من مايو سنة 1957 وبنى التقرير على بطلان الحكم لعدم ختمه في الميعاد, فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً - إذا لم يتيسر الحصول على صورة من الحكم.




يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.




أسباب الطعن. تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه حتى فى حالة منح الطعن مهلة. هو الأصل. امتناع هذا القلم من قبول الأسباب فى الميعاد. إرسالها فى ذات اليوم إلى قلم كتاب محكمة النقض بواسطة البريد. وصولها بعد الميعاد. قبول الطعن شكلا.




إذا صح أنه كان ثمة مانع من تقديم أسباب الطعن في الميعاد لم يكن في الإمكان التغلب عليه، فإنه يكون من الواجب تقديم تلك الأسباب على إثر زوال ذلك المانع.




على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم في يوم صدوره، أن يقدّم أسباب طعنه في هذا الحكم في الميعاد محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدوره.




إن حكم المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات واجب اتباعه في جميع الأحوال حتى في حالة عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني، وفي وسع الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طعنه على أن الحكم لم يختم في الميعاد المقرر فيحافظ بذلك على الإجراءات الشكلية الجوهرية التي ختم المشرع مراعاتها.




عدم ختم الحكم فى ميعاده لا يعفى من تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / أسباب واردة على الحكم الابتدائي

الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً. عدم جواز توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / الأسباب الموضوعية


 

ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.

 

 

 

 

العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها الشهادة. هذا التقدير موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا تجوز مصادرة المحكمة في اعتقادها المبتني على عناصر سائغة ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

ما يقوله الطاعن خاصاًًًًًًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول .

 

 

 

 

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.

 

 

 

 

اعتراف المتهم وبحث كيفية صدوره والبواعث عليه وتقدير وقائعه هو أمر موضوعي, فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

سلطة قاضي الموضوع في استبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها بناء على أسباب مؤدية عدم قبول الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - ومن بينها شهادة الصغير - عند عدم الادعاء بعدم قدرته على التمييز.

 

 

 

 

قبول إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

بطلان الحكم لعدم النطق به فى جلسة علنية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

 

 

 

 

إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساسا للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث.

 

 

 

 

فصل المحكمة الجنحة عن الجنائية دون اعتراض من المتهم. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

المجادلة في تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً أمام محكمة النقض. لا يقبل.

 

 

 

 

فصل الجنحة عن الجناية. عدم الاعتراض على ذلك أمام محكمة الموضوع. إثارة الاعتراض أمام محكمة النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.

 

 

 

 

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع. موضوعي. إثبات الحكم وقائع الدعوى على نحو يوجب تطبيق المادة المذكورة. عدم تطبيقها. يقتضي تدخل محكمة النقض.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.

 

 

 

 

تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع.

 

 

 

 

تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

تقدير توافر ركن الضرر فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه فى ظروف كل دعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل.

 

 

 

 

إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير صفة الاستعجال للمسائل التى تنظرها لجنة الشئون الوقتية المؤلفة طبقاً للمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى شأن استقلال القضاء.

 

 

 

 

إن استظهار قيام رابطة السببية بين الخطأ والوظيفة، وهو الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه.

 

 

استخلاص المحكمة أن عدول المجني عليه عن أقواله كان سببه الصلح بينه وبين المتهم. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / الأسباب المتعلقة بالنظام العام


 

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أن لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

 

 

 

 

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مدونات الحكم تظاهره.

 

 

 

 

الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية تعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. التى تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. حصرتها المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

 

 

 

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة وإن كان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

أسباب متعلقة بالنظام العام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. حق المحكمة في الأخذ بها من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.