الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الطعن 2296 لسنة 87 ق جلسة 26 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 117 ص 1092

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة ووائل صبحي .
---------------

(117)
الطعن رقم 2296 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة . المادة 310 إجراءات .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه.

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا إذا قيده القانون .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

النعي على الحكم اطمئنانه لأقوال الضابط وأخذه بها رغم عدم وجود بلاغ بالحادث . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

استناد الحكم المطعون فيه لأدلة إدانة أخرى غير التحريات . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .

(5) قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تحدث الحكم عن توافر القصد الجنائي استقلالاً في جريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص . غير لازم . كفاية إيراده من الوقائع والظروف ما يدل على قيامه .

(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة . موضوعي .

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . علة ذلك ؟

(7) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

       اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بردٍ سائغ . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . غير مقبول .

(8) إثبات " اعتراف " .

الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعد دليلاً على حسن النية .

تقدير مسألة النية . موضوعي .

(9) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

مثال .

(10) قضاة " صلاحيتهم " .

الرغبة في إدانة المحكوم عليه . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقدير الإدانة . متروك له .   

(11) وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في وصف التهمة والدفع بعدم ضبط ممثل الجمعية وسؤاله بالتحقيقات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

(12) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . قانون " تطبيقه " . قرارات وزارية .

         المادتان 76 من القانون 84 لسنة 2002 والأولى من أمر رئيس الوزراء رقم 4 لسنة 1992. علة اختلافهما ؟

       نعي الطاعن بأن جريمة تلقي التبرعات المسندة إليه جنحة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون 84 لسنة 2002 ولا ينطبق عليها أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1992 واستناده إلى ذلك في عدم اختصاص المحكمة . غير مقبول . ما دام الثابت أنه ليس عضواً في جمعية أهلية .

(13) مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفاع الطاعن بأن تنفيذه للعقوبة يصيبه بضرر جسيم . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ 

(14) عقوبة " تطبيقها " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة الطاعن بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات بالمخالفة لحكم المادة 20 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمونها في بيانٍ كافٍ وجلي وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .

2- لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، إذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلَّا إذا قيده القانون بدليلٍ معينٍ ينص عليه ، ومتى اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب ، وهذا هو أصل في الاستدلال في المواد الجنائية ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت بأدلة سائغة في العقل والمنطق ارتكاب الطاعن لجريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص ، وأورد على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على أقوال شاهد الإثبات والتي استقاها من تحرياته السرية على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بشهادته ، فإن ما ينعاه الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة رغم عدم وجود بلاغ بالحادث يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى التحريات وحدها في إدانة الطاعن ، وإنما استند إلى أدلة أخرى تساندت جميعها لحمل الإدانة قبل الطاعن – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

5- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كان ما تمسك به الطاعن من انتفاء صلته بالواقعة ، وأنه ليس المعني بالاتهام ، لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

7- لما كان البيّن من الحكم أنه عرض لما دفع به الطاعن من عدم جدية التحريات ، واطرحه بأسباب ليست محل تعييب ، فإن النعي على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على ذلك الدفع يكون غير صحيح .

8- لما كان الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعتبر دليلاً على حسن النية ، ومسألة النية من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع وحده .

9- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه جريمة تلقي التبرعات بغير ترخيص ، بما يضحي منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد .

10- لما كانت حالة المحكمة في الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

11- لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص أن الضابط مجري التحريات لم يضبط ممثل الجمعية ، وعدم سؤال الأخير بالتحقيقات ، ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون على غير أساس .

12- لما كانت المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 نصت على أنه " يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : 6 – جمع التبرعات أو تلقيها أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل الحصول على المال لمواجهة آثار الكوارث أو ووفقاً للشروط والأوضاع والضوابط التي يقررها في كل حالة " ولا يرد على ذلك بما جاء بنص الحوادث أو الأخطار أو لأي غرض من الأغراض إلَّا بترخيص من وزير التضامن الاجتماعي المادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية : ثانياً / ج : تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية " فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى المادة الأخيرة هم رئيس أو عضو في جمعية أو مؤسسة أهلية بصفته ، وهذه هي علة اختلاف النصين ، فيكون ما أتاه الطاعن – الذي لا يجادل في أنه ليس عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية – مؤثم بالفقرة السادسة من المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان التي لم تُلغَ أو تعدل – صراحة أو ضمناً – فإدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بهذه المادة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ولا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 ، وأن الواقعة ينطبق عليها القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وعدم اختصاص المحكمة يكون على غير أساس .

13- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من ضرر جسيم لا يمكن تداركه من تنفيذ العقوبة – مردوداً – بأن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، ولو بياناً لموجبات الرأفة – عند ثبوت الإدانة – يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه بفرض صحته لا يعفيه من المسئولية الجنائية ، ولا أثر له على قيام الجريمة .

14- وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

تلقى تبرعات بغرض تقديمها لإحدى الجمعيات بغير ترخيص من وزير الشئون الاجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/ 6 ، 2 من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1992 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية .  

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقريري الأسباب المقدمة من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيانٍ واف لواقعة الدعوى والأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت في بيان جلي بما يدل على أن المحكمة لم تحط بالواقعة عن بصر وبصيرة ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل قبله سوى أقوال ضابط الواقعة والتي جاءت مبهمة وغامضة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لاسيما وأن الأوراق قد خلت من وجود بلاغ ، وعوَّل على تحريات الشرطة وحدها دون دليل يساندها ، والتفت عن دفوعه بانتفاء القصد الجنائي ، وصلته بالواقعة وأنه ليس المعني بالاتهام ، وعدم جدية التحريات ، وأنه حسن النية ، والدليل على ذلك اعترافه أمام النيابة والمحكمة ، ولم يعرض للمستندات المقدمة منه التي تنفي الاتهام عنه ، وقضت المحكمة بإدانته من أجل الإدانة فقط ، هذا إلى الضابط مجري التحريات لم يضبط ممثل الجمعية ، وخلت التحقيقات من سؤاله ، وأن الفعل المسند إليه لا يخضع للوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليه والتي كان يتعين عليها تقديم أوراق الدعوى إلى محكمة الجنح ، ولم تخلع المحكمة على الواقعة الوصف الصحيح لها وتقضي بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح إذ إنها لا تعدو أن تكون جنحة معاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وأخيراً في تنفيذه للعقوبة أبلغ ضرراً به ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمونها في بيانٍ كافٍ وجلي وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، إذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلَّا إذا قيده القانون بدليلٍ معينٍ ينص عليه ، ومتى اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب ، وهذا هو أصل في الاستدلال في المواد الجنائية ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت بأدلة سائغة في العقل والمنطق ارتكاب الطاعن لجريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص ، وأورد على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، فلا جناح على المحكمة إن اعتمدت على أقوال شاهد الإثبات والتي استقاها من تحرياته السرية على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته في قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بشهادته ، فإن ما ينعاه الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة رغم عدم وجود بلاغ بالحادث يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى التحريات وحدها في إدانة الطاعن ، وإنما استند إلى أدلة أخرى تساندت جميعها لحمل الإدانة قبل الطاعن – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تلقي تبرعات بغير ترخيص بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من انتفاء صلته بالواقعة ، وأنه ليس المعني بالاتهام ، لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم أنه عرض لما دفع به الطاعن من عدم جدية التحريات ، واطرحه بأسباب ليست محل تعييب ، فإن النعي على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على ذلك الدفع يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف بالجريمة بعد وقوعها لا يعتبر دليلاً على حسن النية ، ومسألة النية من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع وحده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة ، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للدلالة على نفي ارتكابه جريمة تلقي التبرعات بغير ترخيص ، بما يضحي منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حالة المحكمة في الرغبة في إدانة المحكوم عليه مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص أن الضابط مجري التحريات لم يضبط ممثل الجمعية ، وعدم سؤال الأخير بالتحقيقات ، ووصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 نصت على أنه " يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : .... 6– جمع التبرعات أو تلقيها أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل الحصول على المال لمواجهة آثار الكوارث أو الحوادث أو الأخطار أو لأي غرض من الأغراض إلَّا بترخيص من وزير التضامن الاجتماعي ووفقاً للشروط والأوضاع والضوابط التي يقررها في كل حالة " ولا يرد على ذلك بما جاء بنص المادة 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في هذا الباب بالعقوبات التالية : ثانياً / ج : تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية " فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى المادة الأخيرة هم رئيس أو عضو في جمعية أو مؤسسة أهلية بصفته ، وهذه هي علة اختلاف النصين ، فيكون ما أتاه الطاعن – الذي لا يجادل في أنه ليس عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية – مؤثم بالفقرة السادسة من المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان التي لم تُلغَ أو تعدل – صراحة أو ضمناً – فإدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بهذه المادة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ولا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 ، وأن الواقعة ينطبق عليها القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وعدم اختصاص المحكمة يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من ضرر جسيم لا يمكن تداركه من تنفيذ العقوبة – مردوداً – بأن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، ولو بياناً لموجبات الرأفة – عند ثبوت الإدانة – يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه بفرض صحته لا يعفيه من المسئولية الجنائية ، ولا أثر له على قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه " يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس البسيط ثلاث سنوات مع أنه يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بالتطبيق لأحكام المادة 20 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه : تم إلغاء القانون 84 لسنة 2002 بموجب القانون 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي والذي تم إلغاءه بالقانون 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


الطعن 2406 لسنة 31 ق جلسة 23 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 165 ص 664

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.

---------------

(165)
الطعن رقم 2406 لسنة 31 القضائية

مؤسسات عامة. موظفون عموميون. دعوى جنائية. دعوى مدنية. نقض "حالاته. سلطة محكمة النقض. نسبية أثر الطعن".
(أ) مؤسسة مديرية التحرير. مؤسسة عامة. موظفوها يعدون في حكم الموظفين العموميين. تمتد إليهم الحماية الخاصة المنصوص عليها في المادة 63 أ. ج. رفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، ولا تجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة.
(ب) رفع الدعوى الجنائية بغير الطريق القانوني. يستتبع عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك: الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تتبع الدعوى الجنائية.
(جـ ود) الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نعيه على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون حين قضى في موضوع الدعوى الجنائية التي رفعت بغير الطريق القانوني. ذلك دفع من النظام العام يجعل الطعن مقبولا. هذا العيب ينطوي على مساس بالحقوق المدنية المحكوم بها. ويستوجب نقض الحكم وإلغاءه فيما قضى به من تعويض، والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية.
(هـ) نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية. لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه. ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة، وموظفوها يعدون في حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التي أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط حين نص في الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وهذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين في الوظيفة العامة تحقيقا لمراد الشارع الذي أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة.
2 - فان ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية.
3 - إنه وإن كان الطعن موجها عن المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان يعيب الذي يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية صفة في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
4 - رفع الدعوى الجنائية على المتهم - وهو موظف عمومي - بغير الطريق المرسوم في المادة 63/ 3 إجراءات يكون غير جائز وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية التي أقيمت تبعا للدعوى الجنائية يكون في محله نظرا لما ينطوي عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فاته التصدي لهذا الدفع فإنه يكون معيبا ويتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية وإلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض والمصروفات والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع.
5 - لما كان المتهم لم يطعن في الحكم المطعون فيه، فلا تملك المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على رغم اتصال العيب في الحكم به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل في الدعوى، وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا في الحكم المطعون فيه (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الحميد السباك بأنه في يوم 29 يوليو سنة 1957 بدائرة كوم حمادة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل شحاته محمد حواش سليم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن سمح له بالركوب في سيارة نقل بدون ترخيص وكان بصندوق السيارة منقولات أخرى ولم يتخذ الحيطة اللازمة لتثبيتها في مكانها مما أدى إلى سقوطها وسقوط المجنى عليه وإصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات. وقد ادعى كل من المطعون ضدهم بحق مدنى قبل المتهم وشركة مصر للتأمين بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها تعويضا ثم عدل المدعون بالحقوق المدنية طلب التعويض إلى مبلغ 1000 جنيه. ومحكمة جنح كوم حمادة الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والزامه متضامنا مع المسئولة بالحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 700 ج سبعمائة جنيه وإلزامهم المصروفات و200 قرش مائتي قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المسئولة بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان تابعه المتهم بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم وهو موظف عمومي دون استئذان رئيس النيابة العامة أو النائب العام على خلاف ما تقضى به المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم عبد الحميد السباك سائق السيارة و بإدارة النقل وبمؤسسة التحرير - لأنه في يوم 29/ 7/ 1957 بدائرة كوم حمادة، تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن سمح له بالركوب في سيارة النقل بدون ترخيص وكان بصندوق السيارة منقولات أخرى ولم يتخذ الحيطة اللازمة لتثبيتها في مكانها مما أدى إلى سقوطها وسقوطها المجنى عليه وإصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتى أودت بحياته. وطلبت نيابة كوم حمادة الجزئية من محكمة أول درجة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى ورثة المجنى عليه وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية - الطاعن وشركة مصر للتأمين - بتعويض قدره 51 ج ثم عدلوا طلباتهم في أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إلى مبلغ ألف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه متضامنا مع المسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 700 ج وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن، وقضى في استئنافه حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
وحيث إنه وإن كان الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط ، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمى به الطاعن الحكم المطعون فيه في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 الصادر في 21 من مارس سنة 1956 الساري على واقعة الدعوى والمعدلة أخيرا بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية صفة في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات وعلى مدونات الحكم أن الجريمة التي نسب إلى المتهم ارتكابها قد وقعت في أثناء تأدية وظيفته بمؤسسة مديرية التحرير حيث يعمل سائقا بإدارة النقل بها بمرتب شهري نقل إليه من اليومية بالأمر رقم 511 مستخدمين اعتبارا من 16 ديسمبر سنة 1954 طبقا لما هو موضح بملف خدمته الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن. وقد أقيمت الدعوى الجنائية عليه بغير إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة، وتمسك الطاعن في مذكرته الكتابية المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 29 يونيو سنة 1960 بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبالتالي عدم قبول الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت مؤسسة مديرية التحرير قد أنشئت بالقانون رقم 148 لسنة 1954 ونص في المادة الأولى منه على أنها مؤسسة عامة أعطيت لها الشخصية الاعتبارية وقد أدمجت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1957 المنشور بالعدد 85 مكرر ب مع الوقائع المصرية بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1957 في الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي التي أنشئت بدورها بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1955 والذى حل محله القانون رقم 643 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 333 لسنة 1956 و613 لسنة 1957 وألحقت أخيرا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 - بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي. ولما كانت المادة 13 من القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة قد نصت على أنه "تسرى على موظفي المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر إنشاء المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة" وقد أكد قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة - المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 238 بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1961 - الحكم سالف البيان. لما كان ذلك، فإن موظفي مؤسسة مديرية التحرير يعدون في حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة. ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة قد قسم الموظفين إلى فئتين الأولى وأطلق عليها "الموظفين الداخلين في الهيئة" والثانية أطلق عليها "المستخدمين الخارجين عن الهيئة" ويدخل في هذه الفئة الأخيرة الصناع وغيرهم. أما العمال فيحكمهم من ناحية المعاملة المالية "كادر العمال" الصادر به قرار مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1944 والقرارات المعدلة له، إلى أن صدر القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم - المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 73 في 31 مارس سنة 1960 - فأدمج المستخدمين - صناعا كانوا أو غير صناع - في "كادر العمال" - وإذ كان المتهم في الدعوى قد نقل من سائق باليومية إلى المرتب الشهري فخرج بذلك من كادر العمال الذي يقوم على أساس اليومية فيعد من قبل المستخدمين العموميين الذين تنعطف عليهم الحماية الخاصة التي أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط حين نص في الفقرة الثالثة على أنه "لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ..." على أن هذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين في الوظيفة العامة تحقيقا لمراد الشارع الذي أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون سالف البيان من تقرير حماية خاصة للموظفين حفاظا على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه الأكمل ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة، ومن ثم يكون رفع الدعوى الجنائية على المتهم غير جائز وبالتالي يكون ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية التي أقيمت تبعا للدعوى الجنائية في محله، وقد فات الحكم المطعون فيه التصدي لهذا الدفع مما يعيبه. وإذ ثبت من الاطلاع على الأوراق تحقق هذا العيب، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض والمصروفات وبعدم قبول الدعوى المدنية قبله وإلزام المطعون ضدهم مصروفات الطعن والمصروفات الاستئنافية التي أوفاها الطاعن ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل الطعن وذلك بغير حاجة إلى الإحالة على محكمة الموضوع - لما كان ذلك، وكان المتهم لم يطعن في الحكم المطعون فيه فلا تملك هذه المحكمة نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على رغم اتصال ذلك العيب به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل في الدعوى وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا في الحكم المطعون فيه.


 (1) مماثل للمبدأ المقرر في الطعن رقم 16 لسنة 31 ق. المنشور بالعدد الثاني من السنة الثانية عشرة. قاعدة 75 صفحة 411.

الطعن 2556 لسنة 31 ق جلسة 30 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 170 ص 694

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومحمد صبري، وأحمد موافى.

-----------------

(170)
الطعن رقم 2556 لسنة 31 القضائية

رسوم الدمغة. إعلانات.
رسوم الدمغة فرضها المشرع على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات. سواء كانت حكومية أو خاصة بالأفراد. استثناء من ذلك: ما يصدر عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.
الإعلانات الخاصة بالمجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. تخضع لرسوم الدمغة. ولا تتمتع بالإعفاء. عبء الالتزام بأدائها إلى مصلحة الضرائب: يقع على عاتق صاحب الجريدة الذي قامت بهذه الإعلانات. حقه في تحصيلها من الجهات المعلنة.

--------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 والمواد 1 و13 و15 من الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات وما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد، سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس، واستثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها الذي تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة. وقد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 منفذة لمواد القانون السالفة ومبينة نوع الإعلانات العامة المعفاة من رسم الدمغة وطبيعتها وهى الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من البرلمان بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق بتنفيذ القوانين الذي تمس الدولة بصفة مباشرة - أما الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من ممثلي السلطة التنفيذية بصفة أخرى، كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال. ويقع عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب على عاتق صاحب الجريدة الذي تقوم بهذه الإعلانات، على أن يقوم هو من جانبه بتحصيلها من الجهات المعلنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1952 بدائرة المنصورة: لم يسدد رسوم الدمغة المستحقة عن الإعلانات المنشورة بجريدته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و18 و21 من القانون رقم 224 لسنة 1951، 13 من الجدول رقم 1 الملحق. ومحكمة دمياط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1957 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب قيمة الرسوم المستحقة وقدرها 1 ج و350 م وثلاثة أمثالها على سبيل التعويض بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في البيان والتسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه انبنى على تفسير خاطئ لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 224 لسنة 1951، إذ قال إن صاحب الجريدة ملزم بمقتضى هذه المادة بدفع الضريبة (الدمغة) نيابة عن المعلنين على أن يكون له حق تحصيلها منهم، مع أن هذه المادة توجب على المصالح والهيئات الحكومية استقطاع رسوم الدمغة عن المبالغ غير المعفاة منها وتأديتها لمصلحة الضرائب في أجل محدد - وهو ما جرت عليه المصالح الحكومية فعلا - هذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة لا يسانده أى نص آخر يستقيم استخلاصه منه، فإنه بالنسبة للإعلانات الأهلية توجب المادة 13/ 2 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أصحاب الصحف والمجلات تحصيل الرسم من المعلنين ثم أداؤه لمصلحة الضرائب في نهاية كل شهر، وبالنسبة للإعلانات الذي تصدرها السلطات العامة فإن المادة الأولى من الجدول رقم 3 تستثنيها من الخضوع للرسوم على وجه عام ومطلق من كل قيد. ثم صدرت اللائحة التنفيذية فقسمت المادة 21 منها الإعلانات الحكومية إلى نوعين: أولهما معفى من الرسم والآخر غير معفى منه ورفعت عبء تحصيل الدمغة على الإعلانات غير المعفاة عن كاهل صاحب الجريدة والمجلة وألقته على جهة الحكومة المعلنة - وقد أخطأ الحكم في الاستناد إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية لأن المادة الأولى من الجدول الملحق بالقانون هى الواجبة التطبيق وحدها في خال قيام تعارض بينها وبين نصوص اللائحة، كما أخطأ فيما ذهب إليه من أن المادة 21 من اللائحة تقصر الإعفاء من الرسم على الإعلانات الصادرة من السلطات العامة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة دون تلك الذي تباشرها كأفراد الناس، مع أنه لا فارق بين الحالتين ولا سند في القانون لهذه التفرقة، فضلا عن أن الإعلانات الذي تطالب مصلحة الضرائب برسم الدمغة عنها هي من الأعمال الذي لا يمكن للأفراد مباشرتها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقدير رسم الدمغة تنص على أنه "يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول الملحقة بهذا القانون ... الخ" وتنص المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والخاص برسوم الدمغة على الإعلانات على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة" كما تنص المادة 13 من الجدول رقم 3 سالف الذكر على أن "الإعلانات والإخطارات والتبليغات وكافة ما ينشر لهذه الأغراض في الصحف وفى المجلات والتقاويم السنوية والمجلات المصورة وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها أو الكتب والكراسات المطبوعة في مصر أو الذي توزع وتباع فيها يفرض عليها رسم دمغة قدره ثلاثون مليما عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة النشر وعلى أصحاب الصحف والمجلات والنشرات ... الخ أن يحصلوا هذا الرسم من المعلنين ويوردوه لمصلحة الضرائب في نهاية كل شهر" وتنص المادة 15 من الجدول المذكور على أنه "يتحمل الرسم المستحق على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ... الخ" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات وما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس، واستثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها الذي تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة. وقد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 منفذة لمواد القانون السالفة ومبينة نوع الإعلانات العامة المعفاة من رسم الدمغة وطبيعتها فقضت بأن "الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من البرلمان بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق بتنفيذ القوانين الذي تمس الدولة بصفة مباشرة معفاة من الرسم بشرط أن تكون ممضاة ممن أصدرها ما لم تكن دالة بذاتها على صدورها من الجهة المشار إليها - أما الإعلانات والإخطارات العلنية الذي تصدر من ممثلي السلطة التنفيذية بصفة أخرى كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس المديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال". ويبين من ذلك ألا تعارض بين ما نصت عليه المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون وبين المادة 21 من اللائحة التنفيذية الذي لم تأت بحكم جديد. لما كان ذلك، وكانت الإعلانات محل الدعوى - على ما يبين من مطالعتها ضمن المفردات الذي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن - إعلانات خاصة بمزايدات ومناقصات لمجلس بلدى دمياط ومصيف رأس البر وما شاكلها، فهى بذلك خاضعة لرسوم الدمغة ولا تتمتع بالإعفاء المنصوص عنه في المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون، وكان عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب إنما يقع على عاتق الطاعن باعتباره صاحب الجريدة الذي قامت بهذه الإعلانات على أن يحصل هذه الرسوم من الجهات المعلنة وفق ما تقضى به المادتان 13/ 2، 15 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، ولا محل للتمسك بنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 إذ أن هذه المادة وردت في خصوص المبالغ الذي تصرفها الحكومة، في حين أن رسوم الدمغة على الإعلانات وردت النصوص الخاصة بها تحت عنوان رسوم الدمغة على الإعلانات في المواد من 21 إلى 25 من اللائحة، ومن ثم لا ينسحب حكم المادة 20 السالفة الذكر على تلك الرسوم الذي تحكمها المادة 13/ 2 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون والتى تلزم الناشر بأداء الرسم على أن يقوم بتحصيله من الجهة المعلنة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن على أساس التزامه بأداء رسم الدمغة عن الإعلانات موضوع الدعوى إلى مصلحة الضرائب بما يتفق مع صحيح القانون وفق ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون يكون في غير محله وعلى غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على بيانات وآراء غير صحيحة بالرغم مما أبداه الطاعن أمام المحكمة بشأنها. وآية ذلك أن مأمور الضرائب أثبت في محضره بشأن الرسوم مبلغا يزيد عن القيمة المستحقة فعلا، وأرفق مذكرة ادعى فيها أن الطاعن لم يطعن في صحة تقدير تلك القيمة مما يصبح معه التقدير نهائيا لفوات مواعيد الطعن عملا بنص المادة التاسعة من القانون، بالرغم من أن المادة المذكورة تتحدث عن أمر لا صلة برسم الدمغة على الإعلانات، فضلا عن أن ملف الضرائب خلو مما يدل على علم الطاعن رسميا بالتقدير وهو ما ينتفى به صحة القول بنهائية التقدير. ولم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد من دفاع مؤيد بالمستندات الذي قدمها - يضاف إلى ذلك أن الحكم ألزام الطاعن بمبلغ يزيد على ما طلبته مصلحة الضرائب، ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إنه ما كانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في شأن المبالغ المستحقة عليه نظير الإعلانات المنشورة بجريدته، وانتهت إلى الأخذ بالمبلغ الذي أقر به هو في مذكرته المقدمة لها، وكان الشارع قد جدد في المادة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المبالغ الواجب دفاعها كرسم دمغة عن نشر الإعلانات، فإن النعي بعدم علمه بمقدار تلك المبالغ وعدم إعلانه بها وعدم فوات ميعاد الطعن في التقدير يكون نعيا في غير محله.
وحيث إن محصل الوجه الرابع من الطعن هو القصور في البيان، إذ لم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية في مذاكرته من دفاع وأبحاث لم تعرض على محكمة أول درجة ولا على المطاعن الذي وجهها للحكم المستأنف بل اكتفى بتأييده لأسبابه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يحدد في هذا الوجه من الطعن كنه الدفاع الذي يقول إن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه، وكان يبين من مطالعة حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه رد على جميع ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع وناقشه وانتهى إلى إدانته بما يتفق وصحيح القانون، وكان يبين من الاطلاع على المفردات الذي أمرت المحكمة بضمها - أن الطاعن لم يثر جديدا أمام محكمة الاستئناف مما تلتزم تلك المحكمة بالرد عليه استقلالا، فإن هذا النعي يكون على غير أساس، ويكون الطعن برمته في غير محله ومتعين الرفض مع مصادرة الكفالة المدفوعة من الطاعن.

الطعن 3126 لسنة 31 ق جلسة 26 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 187 ص 767

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة , وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

-----------------

(187)
الطعن رقم 3126 لسنة 31 القضائية

إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
اعتراف أحد المتهمين في التحقيقات بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المتهمين في تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش. دون التعرض لهذا الاعتراف والإدلاء برأي فيه. قصور، يستوجب نقض الحكم.

---------------
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الذي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثاني بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المطعون ضدهم في تقطير المواد الكحولية المضبوطة، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم الزيتون: قاموا بتقطير مواد كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و5 و6 و7 و8 و15 و20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1951. وادعت الخزانة العامة بحق مدنى بمبلغ 2702 ج و940 م تعويضا. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الزيتون الجزئية دفع الحاضرون عن المتهمين ببطلان التفتيش، وما تلاه من إجراءات. وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني والرابع عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولا - ببطلان تفتيش منزل المتهمين وما تلاه من إجراءات وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصاريف جنائية. وثانيا - برفض الدعوى المدنية المقامة من الخزانة العامة قبل المتهمين. وثالثا - بمصادرة المضبوطات. استأنف كل من النيابة والمدعى بالحق المدني والمتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بجميع مشتملاته عدا مصادرة السيارة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في براءة المتهمين إلى ما دفعوا به من بطلان تفتيش منزلهم الذي وجدت به المواد الكحولية المضبوطة لأن الإذن بإجرائه صدر ممن لا يملكه دون أن يعرض لاعتراف المتهم حسين خورشيد في المحضر المؤرخ 6/ 11/ 1957 بصحة الضبط مع أنه دليل مستقل عن التفتيش على فرض بطلانه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم أنهم قاموا بتقطير مواد كحولية بدون ترخيص، واستند الحكم في القضاء ببراءتهم إلى بطلان تفتيش منزلهم الذي ضبطت به تلك المواد لصدوره ممن لا يملكه قانونا. وأورد ضمن مدوناته أن المتهم حسين خورشيد (المطعون ضده الثاني) قد اعترف بقيامه بتقطير الكحول والخمور خفية بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأنه أقر بصحة الضبط.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الذي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثاني بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المطعون ضدهم في تقطير المواد الكحولية المضبوطة ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر.