جلسة 6 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، أحمد حافظ ، زكريا أبو الفتوح ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
---------
(18)
الطعن رقم 4576 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
بيان
الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن
بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليه . لا قصور .
(2) صيادلة . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم
" . تفتيش "
التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع
ببطلان القبض والتفتيش " .
لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في
الجواهر المخدرة والصيدليات للتحقق من تنفيذ أحكام القانون . لهم صفة الضبطية
القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال . النعي ببطلان القبض والتفتيش
لتجاوز حدود التفتيش الإداري . غير مقبول . أساس ذلك
؟
(3)
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . استدلالات
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
النعي على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز.
لمحكمة الموضوع
التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته الأدلة .
(4)
إثبات " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة
الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(5)
مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن "
.
لا
تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة
المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الإتجار .
لا
مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن جريمة حيازة جوهر مخدر
بغير قصد من القصود التي دانه بها . علة ذلك ؟
(6)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع تجزئة
شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه
واطراح ما عداه . النعي عليها في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطتها في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(7) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة التفاتها
الرد على دفاع غير واضح مرماه . غير مقبول .
(8) إجراءات " إجراءات
التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات
السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
(9) إثبات "
شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة
شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(10) مسئولية جنائية
. قصد جنائي . مواد مخدرة . صيادلة .
المسئولية في حالتي
إحراز وحيازة المخدر والقصد الجنائي فيهما . مناط تحققهما ؟
تفتيش شاهدتي الإثبات للصيدلية
عمل الطاعن ومشاهدتهما محاولته إخفاء علبة كرتونية عُثر بداخلها على أقراص مخدرة .
كفايته لقيام جريمة حيازة المخدر .
(11) دفوع " الدفع بنفي
التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم التواجد
على مسرح الحادث وبنفي التهمة وتلفيقها وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستأهل
رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنه . مفاده
: اطراحها .
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام
النقض .
(12)
إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الأدلة في المواد
الجنائية إقناعيه . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد
ذلك ؟
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام
النقض .
(13) نقض " المصلحة
في الطعن " . مسئولية جنائية .
تمسك الطاعن بوجود
متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم
التي دين بها .
(14) إجراءات "
إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة
قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا
الصدد غير سديد .
2- لما كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص
العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم
والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً
خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري
الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة بعض مأموري
الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون
متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " .... لمفتشي الصيدلة دخول مخازن
ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات
والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذنيه ومعامل التحاليل الكيمائية
والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة
رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضاً مراقبة
تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية ، ولا
يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا
بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات مردود
بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبدائه هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس
له النعي عليها – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه
التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة إن
هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
4- من المقرر أنه لا
يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت
أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال
الشاهدة الثانية متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه
في هذا الشأن يكون في غير محله .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في
أقوال مأموري الضبط القضائي وتحريات الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر
للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك
تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً
عن أن جريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة
جريمة الحيازة مع توافر قصد الإتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب
الحكم .
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة
الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة
الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات بالنسبة لثبوت
التهمة التي دانه بها واطراحه لأقوالهم بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضي ببراءته
منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في
وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة
النقض .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن أثار أن المفتشتين احتفظتا بالعلبة وبها المخدر لليوم التالي دون أن يوضح
في مرافعته مرماه من هذا الدفاع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه
ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
8- لما
كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بما يدعيه من خلو الأوراق من
سؤال مالك الصيدلية ومديرها ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد
أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وهو لا يعدو أن يكون تعييباً
للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
9- من المقرر أن من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما
يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو
ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما
كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة
المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق
الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق
بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير
مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في
الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكان الحكم في
معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وفي تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها
بما مؤداه أنه حال قيام شاهدتي الإثبات الأولى والثانية بتفتيش صيدلية .... أبصرتا
الطاعن الذي يعمل بالصيدلية يحاول إخفاء علبة كرتونية وبضبطها عثرتا بداخلها على
أقراص الترامادول المخدرة فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة المخدر
وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا
الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من
الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء علمه بالمادة المخدرة فإن ما ينعاه في هذا
الشأن لا يكون له محل .
11- من المقرر أن عدم
تواجد الطاعن على مسرح الحادث ونفي التهمة وتلفيقها وانتفاء صلته بالمخدر من أوجه
الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها
، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة
المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما
لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
13- لما كان لا يجدي
الطاعن ما يثيره من وجود متهمين
آخرين في الدعوى طالما أن اتهام آخرين فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن
الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
14- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن طلب اتخاذ إجراء تحقيق ما على نحو ما أورده بأسباب طعنه فليس له أن ينعى على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- حاز بقصد الإتجار جوهر الترامادول
المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من
وزير الصحة باستعمالها هي الأقراص محل الاتهام .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،
38/1 ، 42/1 من القانون رقم 162 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 159 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمة الأولى . باعتبار
أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة ، وبراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة
الثانية ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر مجرداً من القصود المسماة ، قد شابه
قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يحط
بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان التفتيش
لتجاوز حدود التفتيش الإداري ، ورد رداً قاصراً على دفعه بعدم جدية التحريات ، وعول
على أقوال الشاهدة الثانية ولم يورد مؤداها واكتفى في ذلك بالإحالة إلى ما أورده
من أقوال الشاهدة الأولى ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات وتحريات ضابط الشرطة في حيازة الطاعن للعقار المخدر ثم عاد
واطرحها في شأن توافر قصد الإتجار ، كما لم يطمئن إليها بالنسبة إلى تهمته
الثانية الذي قضى بها ببراءته ، وأن الشاهدتين الأولى والثانية احتفظتا بعلبة
الأقراص المخدرة إلى اليوم التالي ، وخلت الأوراق من سؤال مالك الصيدلية ومديرها
المسئول ، واعتنق صورة الواقعة كما رواها شاهدتي الإثبات الأولى والثانية رغم أن
لها صورة أخرى تغاير ما ورد بأقوالهما ، والتفت الحكم عن دفعه بعدم علمه بالمادة
المخدرة وانتفاء صلته بها وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات بين شاهد الإثبات
الرابع ومالك الصيدلية بدلالة ما قدمه من مستندات ، كما قام دفاعه على وجود متهمين
آخرين هما مالك الصيدلية ومديرها وهو ما ينفي الاتهام عنه ، ولم تعن المحكمة تحقيق
هذا الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا
الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام
بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي
من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم
عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف
ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل
بعض الموظفين صفة بعض مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم
182 لسنمة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " .... لمفتشي الصيدلة
دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات
والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذنيه ومعامل التحاليل الكيمائية
والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال
الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية
والهيئات الإقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي
تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن
في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه
بعدم جدية التحريات مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبدائه هذا
الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل
منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً على أنه لا تثريب على
المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو
مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى
ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ،
وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى
التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ،
وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في أقوال مأموري الضبط
القضائي وتحريات الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولا ترى فيما ما
يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن جريمة حيازة جوهر
مخدر مجرداً من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة مع توافر قصد الإتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في
تعييب الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزّئ
شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير
أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات بالنسبة
لثبوت التهمة التي دانه بها واطراحه لأقوالهم بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى
ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن
المفتشتين احتفظتا بالعلبة وبها المخدر لليوم التالي دون أن يوضح في مرافعته مرماه
من هذ الدفاع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم
تعن بتحقيقه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في خذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بما يدعيه من خلو الأوراق من سؤال
مالك الصيدلية ومديرها ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن
يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها
اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره
الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل متى يدخل
في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
مناط المسئولية في حالتي إحرازه وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني
بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما
بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم
تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة
وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في
حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة
وكان الحكم في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وفي تحصيله لواقعة
الدعوى وأدلتها بما مؤداه أنه حال قيام شاهدتي الإثبات الأولى والثانية بتفتيش
صيدلية .... أبصرتا الطاعن الذي يعمل بالصيدلية يحاول إخفاء علبة كرتونية وبضبطها
عثرتا بداخلها على أقراص الترامادول المخدرة فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام
جريمة حيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن
بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه
لم يدفع بانتفاء علمه بالمادة المخدرة فإن
ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث ونفي التهمة
وتلفيقها وانتفاء صلته بالمخدر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً
طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما
يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه
لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في
وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل
النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم
قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة
المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً
في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام آخرين فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن
الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب اتخاذ
إجراء تحقيق ما على نحو ما أورده بأسباب طعنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ