الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

الطعن 27726 لسنة 84 ق جلسة 11 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 20 ص 147

جلسة 11 من فبراير سنة 2017 
برئاسة السيـد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة ووليد عثمان وأحمـد الخولي .
----------

(20)

الطعن رقم 27726 لسنة 84 القضائية

(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

الخطأ في محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد تولي الضابط المراقبة والتحريات بنفسه . غير قادح في جدية التحريات .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش وبطلان الإذن به بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

نعي الطاعن ببطلان إذن تفتيش المسكن لعدم صدوره من القاضي الجزئي وعدم ملكيته له . غير مقبول . ما دام يقيم به بصفة مؤقتة . علة ذلك ؟

(3) إثبات  " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . ما دام قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءاته . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

رد المحكمة استقلالاً على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط . غير لازم . ما دام لم تتخذ منه دليلاً قبله .

(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد أن الضابط تولى المراقبة والتحريات بنفسه - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

2- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع ، وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولمّا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يشترط ملكية الطاعن لمحل التفتيش بل يكفى أن يكون المكان في حيازته خاصة وأنه يُسلم في أسباب طعنه وفيما استند إليه من مستندات بأنه يقيم بمنزل مملوك لوالده وإن كانت إقامة مؤقتة .

3- لمّا كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عما قدمه من مستندات تؤكد صحة دفعه يكون غير سديد .

4- لمّا كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

5- لمّا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط ، ويكون منعاه في هذا المقام لا محل له .

6- لما كان النعي على النيابة قعودها عن إجراء معاينة للمسكن محل الضبط لبحث مدى خضوعه لسيطرة الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عند القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم يتولاها الضابط بنفسه ، فضلاً عن خطئه في بيان مهنة الطاعن ومحل إقامته وعدم بيانه نوع المخدر ولصدوره من غير مختص به إذ كان يتعين أن يصدر من القاضي الجزئي لكون المسكن الذي تم تفتيشه لا يخصه بل مملوك لوالده بدلالة ما قدمه من مستندات في هذا الشأن ، كما دفع ببطلان شهادة من قام بإجراء القبض والتفتيش ، وببطلان إقرار الطاعن لضابط الواقعة وبقصور التحقيقات لعدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، وذلك كله ممّا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في بيان محل إقامة الطاعن أو مهنته أو عدم بيان نوع المخدر أو ما يفيد أن الضابط تولى المراقبة والتحريات بنفسه - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ، ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً في الوقائع ، وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جاز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولمّا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه ، كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يشترط ملكية الطاعن لمحل التفتيش بل يكفى أن يكون المكان في حيازته خاصة وأنه يُسلم في أسباب طعنه وفيما استند إليه من مستندات بأنه يقيم بمنزل مملوك لوالده وإن كانت إقامة مؤقتة . لمّا كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عما قدمه من مستندات تؤكد صحة دفعه يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط ، ويكون منعاه في هذا المقام لا محل له ، وكان النعي على النيابة قعودها عن إجراء معاينة للمسكن محل الضبط لبحث مدى خضوعه لسيطرة الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا من طلب الطاعن أو المدافع عنه من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عند القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32528 لسنة 84 ق جلسة 9 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 19 ص 141

جلسة 9 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، عبد الرسول طنطاوي ، محمد زغلول وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة .
-----------

(19)

الطعن رقم 32528 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) محال عامة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

خروج المحال المفتوحة للعامة والمباح الدخول فيها بلا تمييز من الحظر الوارد بالمادة 45 إجراءات جنائية . أثره : دخولها وضبط الجرائم المشاهدة بها . مبرر .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "  .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط  . لا ينال من سلامة أقواله .

(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة متى انتهت لصحة إجراءاته .

(5) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( فمردود بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية من أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بغير معقب ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر . لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة على إثر معلومة من مصدر سرى بأن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة وأن تحرياته السابقة دلت على أن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة فانتقل إلى محل المتهم حيث وجد بابه مفتوحاً وهو بهذه الصفة مكان عام يدخله المارة لشراء ما يتجر به من مستلزمات طبية ، فإذا كان ضابط الواقعة قد دخل المحل بناء على ذلك وأدرك وقوع الجريمة من رؤيته لعلبة شرائط الأقراص المخدرة المدون علها اسم العقار 255  tamol-xوهو من الأقراص المخدرة ففتح العلبة فضبط بها تسعة أشرطة لهذه الأقراص ، الأمر الذي يكون معه قد توافرت حالة التلبس الأمر الذي يجوز له قانوناً القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المحل حيث تمكن من ضبط كمية أخرى من تلك الأقراص فيكون معه ضبط المتهم صحيح قانوناً ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إليها إلا بإذن من جهة القضاء ، وإذا دخله أحد كان دخوله مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه ، ولما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالــة التلبس لا يكون له محل .

4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .

5- من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون على غير ذي  محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها التي عول عليها في الإدانة ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن المحكمة ردت بما لا يسوغ ، وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة عنها ملتفتاً عن دفعه بما لا يسوغ ، كما أن الحكم أخذ بأقوال ضابط الواقعة قضية مسلم بها على الرغم من قيام الدلائل على فساد روايته لبطلان إجراءاته ، فضلاً عن عدم مراعاة ضابط الواقعة لتعليمات الشرطة التي توجب إثبات تحركاته بدفتر الأحوال ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( فمردود بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية من أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بغير معقب ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر . لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة على إثر معلومة من مصدر سرى بأن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة وأن تحرياته السابقة دلت على أن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة فانتقل إلى محل المتهم حيث وجد بابه مفتوحاً وهو بهذه الصفة مكان عام يدخله المارة لشراء ما يتجر به من مستلزمات طبية ، فإذا كان ضابط الواقعة قد دخل المحل بناء على ذلك وأدرك وقوع الجريمة من رؤيته لعلبة شرائط الأقراص المخدرة المدون علها اسم العقار 255  tamol-x وهو من الأقراص المخدرة ففتح العلبة فضبط بها تسعة أشرطة لهذه الأقراص ، الأمر الذي يكون معه قد توافرت حالة التلبس الأمر الذي يجوز له قانوناً القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المحل حيث تمكن من ضبط كمية أخرى من تلك الأقراص فيكون معه ضبط المتهم صحيح قانوناً ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إليها إلا بإذن من جهة القضاء ، وإذا دخله أحد كان دخوله مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه ، ولما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون على غير ذي  محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4576 لسنة 86 ق جلسة 6 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 18 ص 130

جلسة 6 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، أحمد حافظ ، زكريا أبو الفتوح ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
---------

(18)

الطعن رقم 4576 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليه . لا قصور .

(2) صيادلة . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات للتحقق من تنفيذ أحكام القانون . لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال . النعي ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز حدود التفتيش الإداري . غير مقبول . أساس ذلك ؟

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز.

لمحكمة الموضوع التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته الأدلة .

(4) إثبات " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للمتهم ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الإتجار .

لا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن جريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دانه بها . علة ذلك ؟

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . النعي عليها في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع  " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة التفاتها الرد على دفاع غير واضح مرماه . غير مقبول .

(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

(9) إثبات " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(10) مسئولية جنائية . قصد جنائي . مواد مخدرة . صيادلة .

المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر والقصد الجنائي فيهما . مناط تحققهما ؟

تفتيش شاهدتي الإثبات للصيدلية عمل الطاعن ومشاهدتهما محاولته إخفاء علبة كرتونية عُثر بداخلها على أقراص مخدرة . كفايته لقيام جريمة حيازة المخدر .

(11) دفوع  " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 

الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث وبنفي التهمة وتلفيقها وانتفاء الصلة بها . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنه . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام النقض .

(12) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 

الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام النقض .

(13) نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .

تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها .

(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة بعض مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " .... لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذنيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

3- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات مردود بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبدائه هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في أقوال مأموري الضبط القضائي وتحريات الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن جريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة مع توافر قصد الإتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم .

6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها واطراحه لأقوالهم بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضي ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن المفتشتين احتفظتا بالعلبة وبها المخدر لليوم التالي دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

8- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بما يدعيه من خلو الأوراق من سؤال مالك الصيدلية ومديرها ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

9- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكان الحكم في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وفي تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها بما مؤداه أنه حال قيام شاهدتي الإثبات الأولى والثانية بتفتيش صيدلية .... أبصرتا الطاعن الذي يعمل بالصيدلية يحاول إخفاء علبة كرتونية وبضبطها عثرتا بداخلها على أقراص الترامادول المخدرة فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء علمه بالمادة المخدرة فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

11- من المقرر أن عدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث ونفي التهمة وتلفيقها وانتفاء صلته بالمخدر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

12- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

13- لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام آخرين فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

14- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب اتخاذ إجراء تحقيق ما على نحو ما أورده بأسباب طعنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- حاز بقصد الإتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها هي الأقراص محل الاتهام .       

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 162 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 159 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمة الأولى . باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة ، وبراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثانية ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر مجرداً من القصود المسماة ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان التفتيش لتجاوز حدود التفتيش الإداري ، ورد رداً قاصراً على دفعه بعدم جدية التحريات ، وعول على أقوال الشاهدة الثانية ولم يورد مؤداها واكتفى في ذلك بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات وتحريات ضابط الشرطة في حيازة الطاعن للعقار المخدر ثم عاد واطرحها في شأن توافر قصد الإتجار ، كما لم يطمئن إليها بالنسبة إلى تهمته الثانية الذي قضى بها ببراءته ، وأن الشاهدتين الأولى والثانية احتفظتا بعلبة الأقراص المخدرة إلى اليوم التالي ، وخلت الأوراق من سؤال مالك الصيدلية ومديرها المسئول ، واعتنق صورة الواقعة كما رواها شاهدتي الإثبات الأولى والثانية رغم أن لها صورة أخرى تغاير ما ورد بأقوالهما ، والتفت الحكم عن دفعه بعدم علمه بالمادة المخدرة وانتفاء صلته بها وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات بين شاهد الإثبات الرابع ومالك الصيدلية بدلالة ما قدمه من مستندات ، كما قام دفاعه على وجود متهمين آخرين هما مالك الصيدلية ومديرها وهو ما ينفي الاتهام عنه ، ولم تعن المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإعادة .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة بعض مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنمة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " .... لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذنيه ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن دفعه بعدم جدية التحريات مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبدائه هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها – من بعد – قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في أقوال مأموري الضبط القضائي وتحريات الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعن ولا ترى فيما ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن جريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة مع توافر قصد الإتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزّئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها واطراحه لأقوالهم بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن المفتشتين احتفظتا بالعلبة وبها المخدر لليوم التالي دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذ الدفاع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في خذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بما يدعيه من خلو الأوراق من سؤال مالك الصيدلية ومديرها ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض وهو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل متى يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحرازه وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكان الحكم في معرض رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وفي تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها بما مؤداه أنه حال قيام شاهدتي الإثبات الأولى والثانية بتفتيش صيدلية .... أبصرتا الطاعن الذي يعمل بالصيدلية يحاول إخفاء علبة كرتونية وبضبطها عثرتا بداخلها على أقراص الترامادول المخدرة فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء علمه بالمادة المخدرة فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث ونفي التهمة وتلفيقها وانتفاء صلته بالمخدر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام آخرين فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب اتخاذ إجراء تحقيق ما على نحو ما أورده بأسباب طعنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون 155 لسنة 2021 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية

الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (أ) - في 18 ديسمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1250 مليون جنيه .
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة .

 

مادة رقم 2

يكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة ، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي


القانون 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (أ) - في 18 ديسمبر سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) ، نصها الآتي :
يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة في 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى