الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 526 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 21 ص 181

جلسة 23 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

-----------------

(21)
الطعن رقم 526 لسنة 26 القضائية

إعلان: "بيانات أوراق المحضرين" "اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع" "تكملة النقض في بيانات ورقة الإعلان".
وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع. المادة 10/ 5 مرافعات. مثال... عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستعد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل. مثال...

-------------------
أوجبت المادة 10/ 5 من قانون المرافعات أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، فإذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ثابتة في أصل إعلان أمر الأداء وأن هذا الأصل وإن ذكر فيه امتناعه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الامتناع، فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفي لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على استظهار سبب امتناع المخاطب معه عن التوقيف بما قرره شاهدا المطعون عليها - مع أنه لا يجوز تكملة هذا النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليها استصدرت في 10 من أكتوبر سنة 1953 أمراً بتوقيع الحجز التحفظي ضد الطاعن المستأجر لأطيانها الزراعية في سنة 1953 وقد توقع الحجز التحفظي في 9 نوفمبر سنة 1953 بالعين المؤجرة بمنشأة عبد القادر على الأدوات الزراعية والمحاصيل وعين عبد الشافي محمد يوسف وعبد الله محمد يوسف حارسين وذكر المحضر في محضره أنه سوف يعلن المدعى عليه - الطاعن - بمحل إقامته بمصر الجديدة. وقد أردفت المطعون عليها ذلك باستصدار أمر في 24 نوفمبر سنة 1953 بالأداء وبإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 4448 ج و500 م إيجار سنة 1953 الزراعية والمصروفات وصحة الحجز التحفظي - عارض الطاعن في أمر الأداء المذكور في الدعوى رقم 3704 سنة 1954 كلي القاهرة تأسيساً على أن الأمر قد صدر في 24 نوفمبر سنة 1953 ولم يعلن إليه بعد فيكون قد سقط وكأنه لم يكن لمضي أكثر من ستة أشهر دون إعلان (م 856 مرافعات) كما أسسه على وفائه بكل ما في ذمته. ولم تحضر المطعون عليها في هذه المعارضة وأصدرت محكمة القاهرة حكمها في 30 أكتوبر سنة 1945 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع باعتبار كل من الأمر المعارض فيه وأمر الحجز المتوقع في 9 من نوفمبر سنة 1953 كأن لم يكن وألزمت المعارض ضدها - المطعون عليها - بالمصروفات. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف في جدولها برقم 1178 سنة 71 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء مع إلزام المستأنف عليه - الطاعن - بكافة المصروفات. واستندت في استئنافها إلى أنها أعلنت أمر الأداء وأمر الحجز ومحضره إلى الطاعن في 5 من ديسمبر سنة 1953 مراعية في ذلك المواعيد المبينة في المادة 858 مرافعات وتم هذا الإعلان في موطن المستأنف عليه - الطاعن - بمنشأة عبد القادر مخاطباً مع تابعه أحمد عبد الدايم ولذلك تكون المعارضة في أمر الأداء الحاصلة في 27 من سبتمبر سنة 1959 مقدمة بعد الميعاد وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الأمر (م 855 مرافعات) ودفع الطاعن بأنه لم يكن له موطن بمنشأة عبد القادر في تاريخ الإعلان كما أنكر أن أحمد عبد الدايم الذي خاطبه المحضر هو تابع له ولذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 31 من ديسمبر سنة 1955 تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف ضده - الطاعن - بكافة الطرق القانونية أنه هجر موطنه المؤقت بمنشأة عبد القادر قبل 5 من ديسمبر سنة 1953 وإن أحمد عبد الدايم الوارد اسمه بإعلان أمر الأداء كان تابعاً للمستأنفة - المطعون عليها - ولتنفي هذه الأخيرة ذلك بذات الطرق. وبعد أن تنفذ الحكم بسماع شهود الطرفين إثباتاً ونفياً قضت محكمة الاستئناف في 29 من مايو سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة في أمر الأداء المعارض فيه شكلاً لرفعها بعد الميعاد واعتبار أمر الأداء بمثابة حكم حضوري وبإلزام المستأنف ضده - الطاعن - بمصروفات الدرجتين - وأسست قضاءها على ترجيحها لشهادة شاهدي المطعون عليها وعلى ما ثبت بأصل إعلان أمر الأداء من أن أحمد عبد الدايم تابع الطاعن استلم الصورة، وما ثبت بذيل ذلك الإعلان من أن المحضر أعلن الطاعن في شخص تابعه المذكور بصورة من محضر الحجز التحفظي المتوقع في 9 من نوفمبر سنة 1953 وأنه يتبين من الاطلاع على ذلك المحضر أنه أشير فيه الأمر الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية في 10 من أكتوبر سنة 1953 وبذلك تكون هذه العبارات كافية للدلالة على ثبوت إعلان محضر الحجز والأمر الذي صدر به في ذات تاريخ إعلان أمر الأداء، وقد قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 18 من ديسمبر سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من مايو سنة 1960 ولم يحضر فيها الطاعن وصممت النيابة على مذكرتها بطلب نقض الحكم - وقد أعلن الطاعن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى المطعون عليها في 8 من يونيو سنة 1960 ثم أودع في 14 من يونيه سنة 1960 أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة ولم ترد المطعون عليها. وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة الإجراءات وأحالت فيها إلى رأيها السابق وقد حدد أخيراً لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 26 من يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بصحة إعلان أمر الأداء على أن المحضر خاطب أحمد عبد الدايم تابع الطاعن الذي تسلم صورة الإعلان مستندة في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها مهدرة واقعة امتناع المخاطب معه عن التوقيع بالاستلام بمقولة إن عدم توقيعه لا يقدح في صحة الإعلان قانوناً مع أن المادة العاشرة من قانون المرافعات صريحة في وجوب إثبات اسم من سلمت إليه صورة الإعلان وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه - ومؤدى ذلك أن الدليل القانوني الوحيد على تسلم صورة الإعلان هو توقيع المستلم على الأصل أو إثبات امتناعه عن التوقيع وسببه - وإذ عول الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من صحة إعلان أمر الأداء على ما ذكره شاهدا المطعون عليها في خصوص سبب الامتناع فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ترجيح أقوال شاهدي المطعون عليها وتتحصل شهادتهما كما أوردها الحكم في أن المحضر جاء مع شيخ البلد إلى العزبة - وسأل عن الطاعن فوجه مسافراً وسأل عمن ينوب عنه في استلام الإعلان فأجابه هو وشيخ البلد إن أحمد عبد الدايم هو الذي ينوب عن الطاعن وعندئذ عرض المحضر الإعلان على أحمد عبد الدايم فقال إنه لا يستلمه نم الطاعن نبه عليه بعدم استلام أوراق من قبل الحكومة واستفسر المحضر من أحمد عبد الدايم عن ميعاد حضور الطاعن فأجابه بأنه سيحضر في آخر النهار وفي أعقاب ذلك قال أحمد عبد الدايم للمحضر "قد أقبل المساء واستلم منك الإعلان دون أن أمضي عليه" وعلى الأثر تسلم أحمد عبد الدايم الإعلان من المحضر ووقع عليه الشاهد وشيخ البلد، وأن الطاعن كان في ذلك الوقت مقيماً بالعزبة في استراحة محمود عبد القادر وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه شهادة الشاهدين على الوجه المتقدم قابل بينها وبين أقوال شهود الطاعن وانتهى إلى ترجيح شاهدي المطعون عليها وعلل هذا الترجيح بقوله "إن واقعة تسليم صورة الإعلان إلى أحمد عبد الدايم ثابتة في أصل إعلان أمر الأداء المقدم والمؤرخ في 5 من ديسمبر سنة 1953" ثم قال الحكم المطعون فيه بعد ذلك ما يلي "وحيث أنه أخذا بأقوال شاهدي المستأنفة التي عززتها البيانات الواردة بإعلان أمر الأداء المؤرخ 5 من ديسمبر سنة 1953 يكون ذلك الأمر قد أعلن للمستأنف ضده بموطن له إذ ذاك - منشأة عبد القادر - مخاطباً مع تابعه أحمد عبد الدايم المقيم معه لغيابه وهو الذي تسلم صورة الإعلان وامتنع عن توقيع الأصل للسبب الذي ذكره شاهدا المستأنفة ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم وفقاً للقانون ولا شائبة فيه" - وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك إن المادة 10/ 5 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. ولما كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن واقعة تسليم الصورة إلى أحمد عبد الدايم ثابتة في أصل إعلان أمر الأداء على ما سبق بيانه وإن هذا الأصل وإن ذكر فيه امتناع المخاطب معه عن التوقيع إلا أنه قد خلا من ذكر سبب الامتناع - فإن ما أثبته المحضر على النحو المتقدم لا يكفي لتوافر ما يشترطه القانون من وجوب اشتمال أصل الورقة المعلنة على ذكر سبب الامتناع - وإذ جرى الحكم المطعون فيه على استظهار سبب امتناع المخاطب معه عن التوقيع بما قرره شاهدا المطعون عليها مع أنه لا يجوز تكملة هذا النقض في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغتا قوة الدليل فإنه يكون قد خالف القانون ويكون الإعلان باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها بعد إذ تقرر بطلان إعلان أمر الأداء ولما سبق بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1 لسنة 29 ق جلسة 9 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 16 ص 144

جلسة 9 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(16)
الطعن رقم 1 لسنة 29 ق أحوال شخصية

(أ ) وقف "شرط الواقف".
شرط الانقراض. مثال....
(ب، ج) وقف "الاستحقاق فيه".
استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46 بمعنى الموقوف.
المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية. لا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء.

---------------
1 - إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على معتوقتها ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً "فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم" كان ذلك وقفاً على جهات البر التي عينتها الواقفة - وإذ توفيت معتوقتها أثناء حياتها فقد غيرت الواقفة في وقفها بما لها من الشروط العشرة وكان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فجعلته من بعد وفاتها وقفاً على معاون سرايها وعلى معتوقة أخرى بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم "فإذا انقرضوا جميعاً" كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة في الكتاب المذكور - ونصت في إشهاد التغيير على أن باقي وقفها المذكور على حالة لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر بإشهادها - ولما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على اثنين معينين بأسمائهما وجعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده وذريته وقفاً مرتب الطبقات وأدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة وعقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات وفي كل طبقة من طبقات الحصتين وبعد أن فرغت من كل هذا جاءت في أعقابه بشرط الانقراض الذي يتحقق به استحقاق جهات البر التي عينتها ولم تورد هذا الشرط في إنشاء خاص بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على استقلال مصرفها بعد انقراض أهلها وإن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك وكانت العبارة التي عبرت بها الواقفة عن الانقراض وهي "فإذا انقرضوا جميعاً" من العموم والشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين وقد خلا كتاب الوقف وإشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى - فإن مؤدى ذلك أن يكون استحقاق جهات البر التي عينتها الواقفة مشروطاً بانقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعد انقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شيء من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً.
2 - تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه "وإذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها" - ولفظ الحصة استعمله المشرع في هذه الفقرة بمعنى الموقوف وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
3 - المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء لأي سبب كان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 51 سنة 1958 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد وزارة الأوقاف "المطعون عليها" بصفتها ناظرة وحارسة على حصة المرحومة محجوب عبد الله البيضاء في وقف المرحومة السيدة أنجي هانم حرم المرحوم محمد سعيد باشا وتضمنت الدعوى إنه بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة دمنهور ذو تاريخين ثانيهما 2 من جمادي الثانية سنة 1282 هجرية وقفت السيدة أنجي المذكورة ثمانين فداناً على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على معتوقتها مقبولة بنت عبد الله البيضاء ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرغه دون فرغ غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً باقياً فإذن انقرضوا جميعاً وأبادهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفاً على جهات البر التي عينتها الواقفة في كتاب وقفها وشرطت الواقفة لنفسها الشروط العشرة. ولما ماتت مقبولة الموقوف عليها أثناء حياة الواقفة غيرت هذه في وقفها وذلك بإشهاد تغيير صادر منها لدى محكمة الإسكندرية الشرعية في تاريخين ثانيهما 10 من ربيع الأول الموافق 3 من نوفمبر سنة 1889 وجعلته من بعد وفاتها وقفاً على محمد فاضل معاون سراياها وعلى معتوقتها محجوب عبد الله البيضاء بالسورية بينهما لكل واحد منهما النصف أي اثنى عشر قيراطاً ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده وذريته ونسله وعقبه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم على النص والترتيب المشروحين بكتاب الوقف الأصلي إلى حين انقراضهم فإذا انقرضوا جميعاً كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة في هذا الكتاب وعلى الوجه المبين فيه - ثم توفى محمد فاضل في 19 من سبتمبر سنة 1914 عن أولاده محمد وعلى وفاطمة فوزية فانتقل إليهم نصيبه في الوقف وهو النصف بالسوية بينهم ثم توفى محمد عقيماً فآل نصيبه إلى أخيه علي وأخته فاطمة فوزية ثم توفيت فاطمة فوزية عقيماً في سنة 1935 فانتقل نصيبها الأصلي والآيل إلى أخيها علي وبذلك انحصرت حصة النصف الموقوفة علي محمد فاضل في ابنه علي والد الطاعنين وفي 11 من مارس سنة 1942 توفيت محجوب عبد الله الموقوف عليها النصف الآخر عقيماً فعادت حصتها إلى أصل غلة الوقف واعتبرت زيادة في الحصة الأخرى فتصرف مصرفها ويستحقها مستحقوها طبقاً لشرط الواقفة وعملاً بالنصوص الفقهية وبحكم المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1945 توفى على محمد فاضل عن أولاده عبد الفتاح ومحمد فاضل وحسن وفريدة الطاعنين فآل إليهم ما كان يستحقه والدهم ومنه حصة محجوب عبد الله بالتساوي بينهم لكل منهم الربع فيها ولكن وزارة الأوقاف تنكر عليهم هذا الاستحقاق بمقولة أيلولة حصة محجوب بعد موتها إلى جهة البر وامتنعت بغير حق عن تسليم كل منهم نصيبه فيها من تاريخ وفاة والدهم - لذلك طلبوا في دعواهم الحكم لهم على وزارة الأوقاف باستحقاق كل منهم ريع الحصة المذكورة وأمرها بأن تسلم كلاً منهم نصيبه فيها ومنع معارضتها لهم في ذلك وأن تدفع لهم جنيهاً واحداً مما استغلته من ريعها - دفعت الوزارة الدعوى بعدم سماعها لعدم انطباقها على شرط الواقفة الذي يقضي بأيلولة حصة محجوب إلى جهات البر تأسيساً على أن كل حصة من الموقوف تعتبر وقفاً مستقلاً فلا تعطى للمستحقين في الحصة الأخرى واستندت الوزارة إلى قرار محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية الصادر في 13 من مايو سنة 1943 والمؤيد استئنافياً في 7 من أكتوبر سنة 1943 بإقامتها ناظراً على حصة محجوب باعتبار أنها آلت إلى الخيرات كما استندت إلى أن والد الطاعنين سبق أن أدعى استحقاق هذه الحصة فقضى برفض دعواه في القضية رقم 29 سنتي 1943 و1944 كلي القاهرة وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا الحكم في 26 من سبتمبر سنة 1944 في الاستئناف رقم 199 سنتي 1943 و1944 - وبتاريخ 6 من مايو سنة 1958 قضت محكمة القاهرة الابتدائية أولاً برفض الدفع بعدم السماع. ثانياً - بعدم اختصاصها بنظر طلب التسليم والريع. ثالثاً - بأحقية كل من الطاعنين لثلاثة قراريط من اثنى عشر قيراطاً إليها حصة العقيم محجوب عبد الله البيضاء في وقف المرحومة أنجي هانم وبمنع تعرض وزارة الأوقاف لهم في هذا النصيب... وقد استأنفت الوزارة هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 75 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى لمخالفتها لشروط الواقفة ولسبق الفصل في موضوعها من المحكمة الشرعية، وفي 21 من يناير سنة 1959 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الشرعي الصادر ضد والد الطاعنين والذي قضى بأن نصيب محجوب لا يعود إلى ذرية محمد فاضل هذا الحكم "وإن لم يكن حجة على الطاعنين لأنهم لم يكونوا ممثلين فيه إلا أنه حكم نهائي في فهم نص الواقعة وتطبيق القواعد الشرعية واللغوية عليه وأن الوقف على محمد فاضل ومحجوب متعدد من جهتين - الأولى - أن الواقفة ذكرت أن الموقوف بعد كل من الموقوف عليهما يعود إلى أولاده إلى آخره. والثانية إن الواقفة جعلت لكل من الموقوف عليهما نصف الموقوف وذكرت أن هذا النصف ينتقل بعد كل منهما إلى أولاده وذريته ونسله وجعلت تسلسل الاستحقاق على الوجه المشروح فالوقف في بداية الإنشاء ونهايته يدل على التعدد وعلى أن نصف الوقف يتلقاه الفرع عن أصله الموقوف عليه دون الاستحقاق في النصف الآخر - يؤيد ذلك أن الموقوف عليهما لا تربطهما صلة نسب أو قرابة وصلة كل منهما بالواقفة تخالف صلة الآخر بها... ومن ثم يكون ذكر الواقفة أنه بعد انقراضهم جميعاً يعود الموقوف إلى الخيرات لا تريد بهذا النص إلا أنه بعد انقراض كل من أولاد وذرية الموقوف عليهما يعود نصيبه إلى الخيرات ولا يتأتى أن يعود إلى انقراض جميع المستحقين من الموقوف عليهما لأنه لم يسبق ذكر الاستحقاق كما لم يسبق مشاركة في هذا الاستحقاق لا بين الموقوف عليهما أصلاً ولا بين أولاد وذرية كل منهما بل الوقف من أوله إلى آخره مقسوم بين محمد فاضل ومحجوب..... ولم تذكر الواقفة تصريحاً ما يفيد انتقال نصيب من لم يترك ذرية منهما إلى ذرية الآخر وليس في حجتي الوقف والتغيير أية إشارة أو قرينة تدل على ذلك.... وإن المادة 33 من قانون الوقف لا تفيد الطاعنين لأن أحداً منهم لا يستحق في نصيب محجوب ولأن محمد فاضل وذريته لا يشارك محجوب وذريتها في الاستحقاق" - وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1959 طعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 4 من مايو سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 5 يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف الذكر.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون من ناحيتين الأولى أنه خالف أحكام المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وترتب على ذلك مخالفته أحكام المادة 33 من القانون المذكور وخطؤه في تفسيرها ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 33 تقضي بأنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها وبينت المذكرة التفسيرية أن الحصة في معنى هذه الفقرة كما تشمل الحصة من الوقف فإنها تشمل الوقف الأصلي جميعه وأن حكم هذه الفقرة يطبق على الأوقاف إذا كانت مرتبة وانقسم كل وقف منها إلى جملة من الحصص بحيث تعتبر كل حصة بمثابة وقف مستقل عن باقي الحصص وأنه إذا انقرض أهل حصة من هذه الحصص عادت هذه الحصة برمتها إلى المستحقين في بقية الحصص التي ما كان يستحق أهلها أصلاً في الحصة التي انقرض أهلها وذلك عن طريق عودة هذه الحصة إلى غلة الوقف الأصلي وتنص المادة 58 على أنه لا يطبق حكم المادة 33 إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها والمقصود بالنص هنا هو النص الصريح الذي يدل على أن الواقف قصد مخالفة هذه الأحكام وكتاب الوقف مثار النزاع خلو من مثل هذا النص وشرط الانقراض الذي تستحق بتحققه جهة البر والمعبر عنه بعبارة "فإذا انقرضوا جميعاً" والوارد في أعقاب الإنشاءات المختلفة هو شرط جرت عادة الواقفين على ذكره بعد الانتهاء من الإنشاء وهو شرط عام شامل ينصرف إلى جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات وفي جميع الحصص وذلك على ما جرى به الفقه والإفتاء والقضاء ومؤدى هذا الشرط أن الجهات الخيرية المعينة في كتاب الوقف لا يثبت لها استحقاق في الوقف إلا بعد انقراض جميع الموقوف عليهم في جميع الطبقات ومن جميع الحصص. والتعدد الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا صلة له بهذا الشرط أصلاً ولا يمكن أن يكون له أثر في تغيير معناه أو تخصيص دلالته الواضحة كما أنه لا محل لاستناد الحكم إلى عدم النص في كتاب الوقف على مشاركة أهل الحصة في الاستحقاق ذلك أن الطاعنين لم يدعوا بأنهم ممن وقفت عليهم حصة محجوب أو شيء منها ولم يقولوا بأن للواقفة شرطاً يقضي بعودة نصيبها إليهم إذا ماتت من غير ذرية إنما طالبوا باستحقاقهم لهذه الحصة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف وحدها هذه الفقرة التي تقضي بعودة هذه الحصة إلى أصل الوقف الكلي دون قيد ولا شرط - الناحية الثانية - أن الحكم إذ عرض لقضاء المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف قم 199 سنة 43/ 44 المؤيد لحكم محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية في الدعوى رقم 29 سنة 43/ 44 برفض دعوى والد الطاعنين باستحقاق نصيب العقيم محجوب تأسيساً من الحكم على أن هذا النصيب يعود بموتها عقيماً إلى جهات البر المبينة في كتاب الوقف عملاً بشرط الواقفة - إذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا القضاء قال إنه وإن لم يكن حجة على الطاعنين لأنهم لم يكونوا ممثلين فيه إلا أنه حكم نهائي في فهم نص الواقفة وتطبيق القواعد الشرعية واللغوية عليه - وهذا القول من الحكم ينطوي على تناقض واضح ومخالفة للقانون ذلك أنه إذا كان قد صرح بعدم حجية منطوق حكم المحكمة العليا الشرعية على الطاعنين لأنهم لم يكونوا ممثلين فيه فإنه لا تكون لأسباب ذلك الحكم منعزلة عن المنطوق حجيته عليهم. هذا إلى أن اعتداد الحكم المطعون فيه بقضاء المحكمة العليا الشرعية مخالف لحكم المادة 60 من قانون الوقف كما هو مخالف للقواعد القانونية العامة التي تحكم حجية الأحكام والتي تستلزم لقيام هذه الحجية اتحاد الخصوم في الدعويين.
وحيث إنه عن الشق الأول من النعي فإنه يبين من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفها أصلاً من بعد وفاتها على معتوقتها مقبولة ثم من بعدها على ذريتها وذرية ذريتها طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعة دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً "فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم" كان ذلك وقفاً على جهات البر التي عينتها الواقفة. وإذ توفيت مقبولة أثناء حياة الواقفة فقد غيرت هذه في وقفها بما لها من الشروط العشرة وكان التغيير قاصراً على تعيين الموقوف عليهم من بعدها فأحلت محمد فاضل معاون سراياها ومحجوب معتوقتها محل مقبولة وجعلت الوقف من بعدها وقفاً عليهما بالسوية بينهما لكل منهما النصف فيه ثم من بعد كل واحد منهما تكون حصته المذكورة وقفاً على أولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين أعلاه - أي في كتاب الوقف - إلى حين انقراضهم "فإذا انقرضوا جميعاً" كان ذلك وقفاً على جهات البر المعينة في الكتاب المذكور وجعلت الواقفة النظر على وقفها من بعدها لكل واحد من محمد فاضل ومحجوب على حصته فقط ونصت في إشهاد التغيير على أن باقي وقفها المذكور على حاله لم تغير منه شيئاً سوى ما ذكر على الوجه المسطور أعلاه حسب إشهادها - ولما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد التغيير من بعد وفاتها على اثنين معينين بأسمائهما وجعلت حصة كل منهما من بعده وقفاً على أولاده وذريته وقفاً مرتب الطبقات وأدت هذا الإنشاء بعبارة واحدة وعقدة واحدة تناولت جميع الموقوف عليهم من جميع الطبقات وفي كل طبقة من طبقات الحصتين وبعد أن فرغت من كل هذا جاءت في أعقابه بشرط الانقراض الذي يتحقق به استحقاق جهات البر التي عينتها ولم تورد هذا الشرط في إنشاء خاصاً بكل حصة على حدة حتى كان يجوز القول بأنها عينت لكل حصة على استقلال مصرفها بعد انقراض أهلها وإن كان للحصة الأخرى مستحقون - لما كان ذلك وكانت العبارة التي عبرت بها الواقفة عن الانقراض وهي "فإذا انقرضوا جميعاً" من العموم والشمول بحيث تستغرق جميع الموقوف عليهم من أهل الحصتين وقد خلا كتاب الوقف وإشهاد التغيير مما يفيد تخصيصها بفئة من المستحقين دون فئة أخرى فإن مؤدى ذلك أن يكون استحقاق جهات البر التي عينتها الواقفة مشروطاً بانقراض جميع المستحقين من أهل الحصتين لأن الواقفة لم تقف على تلك الجهات إلا بعدد انقراض هؤلاء جميعاً فلا يخرج شيء من الريع عنهم إليها ما بقى أحد منهم حياً ولما كان الثابت أنه ما زال من أهل حصة محمد فاضل مستحقون على قيد الحياة فإن شرط استحقاق هذه الجهات لا يكون قد تحقق.
وحيث إن حصة محجوب لا تعتبر بعد وفاة صاحبتها عقيماً منقطعة المصرف بعد قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بل إنها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 33 من هذا القانون تعود إلى أصل الوقف وتقسم مقسمة إذ تنص هذه الفقرة على أنه "إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها" وقد استعمل المشرع في هذه الفقرة لفظ الحصة بمعنى الموقوف وأفصح عن ذلك في المذكرة التفسيرية فذكر ما مفاده أنه قد عدل عن مذهب الحنفية الذي يقضي بالانقطاع في أمثال صورة النزاع الحالي في الوقف مرتب الطبقات الذي تتعدد فيه الحصص وتعتبر بمثابة أوقاف مستقلة وأخذ بمذهب المالكية الذي يقضي بعودة نصيب من مات عقيماً من الموقوف عليهم إلى الباقين فراراً من القول بالانقطاع الذي لا يتفق مع أغراض الواقفين ولتكون الأحكام مطرده وفي هذه الحال يصدق القول بأن نصيبه عاد إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها مع شيء من التسامح دعا إليه الإتيان بعبارة جامعة تتناول كل الصور وتتفق مع التحرير التقنيني - ونص في المادتين 56 و58 على تطبيق أحكام المادة 33 المذكورة على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون إلا إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها والمقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق عليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء لأي سبب كان ولما كان كتاب الوقف مثار النزاع خلواً من نص بهذا الوصف يدل على أن الواقفة أرادت أن يكون وقفها منقطع المصرف بعد انقراض أهل إحدى الحصتين الموقوف عليهما فإنه يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 33 وينبني على ذلك أن حصة محجوب التي انقرض أهلها بوفاة صاحبتها عقيماً تعود إلى أصل الوقف باعتباره الوحدة الجامعة لجميع مستحقيه ويصرف ريع هذه الحصة للباقين من أهله وهم المستحقون في حصة محمد فاضل.
وحيث إنه عن الشق الثاني من النعي فإن مفهوم ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أن محكمة الاستئناف لم تعول على حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر في 26 سبتمبر سنة 1944 برفض دعوى مورث الطاعنين باعتباره ملزماً للطاعنين وصرحت في أسباب حكمها أنه ليس حجة عليهم لأنهم لم يكونوا ممثلين فيه وتأسيساً على ذلك عرضت من جديد لتفسير شروط الواقفة وانتهت إلى ذلك التفسير الذي تبين خطؤه على النحو السالف بيانه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف وللأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف يتعين تأييده.

الطعن 196 لسنة 25 ق جلسة 9 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 14 ص 131

جلسة 9 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(14)
الطعن رقم 196 لسنة 25 القضائية

(أ) استئناف "إجراءات رفعه":
"بعريضة - بتقرير".
تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد.
النعي على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً مع أنه مقدم بتقرير خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات معدلة بالقانون 264/ 1953 التي أوجبت رفعه بعريضة. ظاهر صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه. العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون.
(ب) بورصة. قطن.
القرار الوزاري رقم 17/ 1952 في 17/ 2/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 5/ 3/ 1952، المادة الأولى من القانون رقم 18/ 1952 في 8/ 3/ 1952، وقرار مجلس الوزراء في 17/ 3/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 14/ 5/ 1952.
صفقة النزاع من القطن طويل التيلة. إرسال الطاعن للشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس 1952 وعدم إخطاره لها بالقطع حتى 17/ 2/ 1952. عدم إجراء الشركة عملية التغطية حتى هذا التاريخ. مؤدى القرارات المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليو 1952. عدم اعتداد الحكم بالسعر الذي قرره القانون 18/ 1952 وهو 140 ريالاً وتصفية الحساب بواقع 122.5 ريالاً للقنطار كما حددته لجنة البورصة في 14/ 5/ 1952. إعمال للقانون على وجهه الصحيح.
--------------------
1 - إذا كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً بينما الاستئناف قدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة، وكان تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب ومحامي الطاعن على هذا الإشهاد، وكان يبين منه صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه، وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً لا يكون مخالفاً للقانون.
2 - نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي علمية من علميات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قراراً في 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 ونص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً". ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قراراها في 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للأقطان طويلة التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف، فإذا كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 ولم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارات والنصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 - وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوماً منه ريالان ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذاً بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن باع إلى شركة القفاص التي يمثلها المطعون عليه بعقد مؤرخ 3 ديسمبر سنة 1951، 88 رطلاً و98 قنطار قطن كرنك منها 86 رطلاً و30 قنطاراً بسعر 275 قرشاً علاوة على عقد قطن طويل التيلة، 2 رطلين/ 68 قنطاراً بسعر الكونتراتات وتسلم الطاعن من المطعون عليه عند التعاقد. 274 جنيهاً وشرط في العقد أن يكون للبائع حق القطع على القطن منذ اليوم التالي للتسليم حتى 15 يناير سنة 1952 كما أن له الحق في طلب نقل قطع السعر إلى استحقاق شهر مارس سنة 1952 بشرط دفع مصاريف النقل بواقع عشرة قروش عن كل قنطار وقد أقام المطعون عليه الدعوى 761 سنة 1953 تجاري كلي طنطا على الطاعن يطالبه فيها بمبلغ 265 جنيهاً و385 مليماً على أساس أن التصفية الإجبارية التي قررها مجلس الوزراء في 17 مارس سنة 1952 تمت على أساس 122.5 ريالاً للقنطار وكان الناتج من تلك التصفية بعد احتساب المصاريف انشغال ذمة الطاعن بهذا المبلغ - ودفع الطاعن الدعوى بأنه أرسل للمطعون عليه خطاباً في أول يناير سنة 1952 يطلب فيه نقل القطع إلى مارس سنة 1952 ثم أبرق إليه في 27 فبراير سنة 1952 بإجراء القطع بأسعار البورصة في ذلك اليوم وهي 65/ 164 ريالاً للقنطار وأن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 قضى بتصفية عقود القطن طويل التيلة المبيعة كونتراتات استحقاق شهر مارس سنة 1952 والقائمة في بورصة العقود وقت صدور هذا القانون على أساس 140 ريالاً ولكن المطعون عليه رغم ذلك بعث إليه في 20 مارس سنة 1952 بأنه قد نقل قطنه إلى شهر مايو سنة 1952 ثم أردفه بخطاب آخر يخطره فيه بأنه قد قطع على القطن على أساس شهر مايو سنة 1952 بسعر 30/ 116 ريالاً - وقد رأت المحكمة الابتدائية أن شروط عقد البيع تنص على أن كل نقل آخر بعد النقل إلى شهر مارس سنة 1952 لا يتم إلا باتفاق كتابي ولم يقدم المطعون عليه الاتفاق الكتابي الدال على حصوله. وأنه لذلك يجب اتخاذ سعر البورصة في يوم 27 فبراير سنة 1952 أساساً للمحاسبة وبذلك يزيد ثمن القطن عما قبضه الطاعن - وأصدرت حكمها في 15 فبراير سنة 1954 برفض الدعوى - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا. ويقيد الاستئناف بجدولها برقم 79 سنة 4 ق وقد رأت محكمة الاستئناف أن الخلاف يقوم على السعر الذي يقطع به القطن بسبب عدم ووجود تعامل في بورصة العقود في 27 فبراير سنة 1952. فالطاعن يطلب إجراء التصفية على أساس 140 ريالاً للقنطار طبقاً للمرسوم بقانون 18 سنة 1952 بينما يطلب المطعون عليه تصفية الحساب على أساس 122.5 ريالاً للقنطار طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 - ورأت المحكمة الأخذ بوجهة نظر المطعون عليه لأنه ما كان في استطاعته أن ينفذ طلب الطاعن ببرقيته المؤرخة 27 فبراير سنة 1952 بالقطع في ذلك اليوم لعدم حصول تعامل في بورصة العقود في ذلك التاريخ. ولم يكن بد من إجراء التصفية الإجبارية لأقطان الطاعن طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 عن الأقطان التي نقلت عقودها إلى شهر مارس سنة 1952 كما هو الحال بالنسبة لأقطان الطاعن وأجرت محكمة الاستئناف تصفية الحساب على أساس السعر الذي حدده ذلك القرار وأصدرت حكمها في 17 فبراير سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه - الطاعن - بأن يدفع للمستأنف بصفته - المطعون عليه - مبلغ 242 جنيهاً و463 مليماً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 26 أبريل سنة 1955 وبعد أن استوفيت الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 نوفمبر سنة 1960 وفيها حضر وكيل الطاعن وطلب إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وصممت النيابة العامة على مذكرتها طالبة رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5 يناير سنة 1961. وبتلك الجلسة صمم وكيل الطاعن على ما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة على طلباتها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب. يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الاستئناف قدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 التي أوجبت رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة قدمت للسيد مستشار التحضير وهذا الدفع من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كانت المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها - ثم يوقع الكاتب ومحامي الطاعن على هذا الإشهاد ولما كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة منه بملف الطعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في السبب السادس أن الحكم قد أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ لم يستجب إلى ما طلبه من خصم ثمن الأقطان الزائدة طرف المطعون عليه واستبقى الفصل في شأنها إلى دعوة أخرى بحجة عدم توافر الفصل فيها مع أن المطعون عليه لم يجحد استلامها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما قرره الحكم في هذا الخصوص من أن طلب الأقطان الزائدة المودعة أمانة لدى المطعون عليه يختلف في عنصره عن الطلب الأصلي - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يوجه دعوى فرعية للمطالبة بثمنه حتى تجرى فيه المقاصة. فلا محل للنعي على الحكم فيما قرره من إرجاء الفصل في هذا الطلب.
وحيث إن باقي أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خرج على اتفاق الطرفين بعقد البيع فيما تضمنه من جواز نقل القطع مرة واحدة. وقد استعمل الطاعن حقه في النقل إلى شهر مارس. وطلب القطع ببرقيته المؤرخة 27 من فبراير سنة 1952 ولكن الحكم لم يعمل موجب هذا الاتفاق بمقولة إن القطع أصبح مستحيلاً لعدم وجود عمليات قطع في ذلك الشهر وهو قول لا يؤيده الواقع كما لا يؤيده القانون لأنه إذا تم التعاقد على جواز القطع لغاية 10 من مارس سنة 1952 واستعمل الطاعن حقه في طلب القطع فقد وجب احترام حق الطاعن فيما طلبه. كما أخطأ الحكم في تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 من مارس سنة 1952 إذ أنه خاص بكونتراتات يوليه سنة 1952 مع أن أقطان الطاعن قد قطعت أسعارها في 27 من فبراير سنة 1952 ولم يكن لها وجود وقت صدور ذلك القرار ولم يقم دليل على موافقة الطاعن كتابة على نقل القطع إلى شهر مايو سنة 1952 وقد تناقض الحكم إذ استبعد تطبيق القانون 18 سنة 1952 الصادر في 8 من مارس سنة 1952 لتعلقه بعمليات الكونتراتات داخل البورصة ثم طبق قرار 17 من مارس سنة 1952 مع أنه عن نفس العمليات - وكذلك جاء الحكم قاصراً لأنه لم يرد على ما تضمنه الحكم الابتدائي من عدم الالتفات إلى قول المطعون عليه بحوافز نقل القطع إلى شهر مايو بعد طلب نقله إلى مارس وعلى ذلك يكون الحكم مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع أجزائه - ذلك أن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 قد نص على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن لجنة البورصة أصدرت تنفيذاً لذلك قراراها في 5 مارس سنة 1952 بمد علميات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 ونص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون. وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" - ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن، وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها في 14 مايو سنة 1952 قطع سعر كونتراتات مايو للأقطان طويل التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف - ولما كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952ولم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإن مؤدى هذه القرارات والنصوص المتقدمة إن الشركة المطعون عليها لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة. وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوماً منه ريالاً ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذاً بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح - أما النعي بالقصور ففي غير محله ذلك أن الحكم قد استظهر القواعد المتقدمة التي تحكم عقود بيع القطن طويل التيلة تحت القطع في سنة 1952 ورد على ما أثاره الطاعن فقال "ومن حيث إنه يستخلص مما تقدم أنه ما كان في مقدور المستأنف بصفته إلا أن ينزل على قرار مجلس الوزراء بالتصفية الإجبارية لأقطان المستأنف عليه التي نقلت عقودها إلى شهر مارس سنة 1952 كطلبه بكتابة المؤرخ 8 من يناير سنة 1952 وفي وقت سابق على برقيته المؤرخة 27 من فبراير سنة 1952 والتي ما كان في استطاعة المستأنف تنفيذ ما جاء بها لعدم حصول تعامل في بورصة العقود حسبما جاء بكتاب لجنة بورصة العقود بإسكندرية ومن ثم فيكون المستأنف على حق فيما طلبه من تصفية الحساب على أساس 125 ريالاً تخصم منها المصاريف وقدرها ريالان ونصف أي بسعر مقداره 122.5 ريالاً ولا ترى هذه المحكمة محلاً لما ذهب إليه المستأنف عليه منه طلب التصفية على أساس ما جاء بالمرسوم بقانون 18 سنة 1952 الذي جعل أساس التصفية 140 ريالاً للقنطار إذ أن هذا القانون خاص بتصفية العقود القائمة في بورصة العقود يوم العمل به إذ أوجب تصفيتها وعمل مقاصة فيها على أساس ذلك السعر فهو قانون خاص بتصفية ما كان قائماً من مضاربة بين الفريقين المتعاملين داخل البورصة بائعين ومشترين" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن ويكون النعي على الحكم بالقصور ومخالفة القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن متعين الرفض.

الطعن 118 لسنة 26 ق جلسة 2 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 12 ص 122

جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

------------------

(12)
الطعن رقم 118 لسنة 26 القضائية

استئناف "أحكام يجوز استئنافها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
مناط تطبيق القاعدة الواردة في المادة 51 من قانون المرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف. المادة 401/ 2 من قانون المرافعات.

-----------------
مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي إيجار وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة 46 من قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت في أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 730 سنة 1952 كلي الزقازيق ضد الطاعن الأول طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 604 جنيهات و640 مليماً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفسخ عقد الإيجار وتسليم الأطيان المؤجرة وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه استأجر منه أطياناً زراعية بموجب عقدين حرر أولهما في 15 سبتمبر سنة 1950 عن 8 ف و6 ط و2 س لمدة سنة تبدأ في 15 أكتوبر سنة 1950 نظير إيجار سنوي قدره 23105 قرشاً وحرر ثانيهما في أول أكتوبر سنة 1950 عن 2 ف 17 ط و19 س لمدة سنة تبدأ في 15 أكتوبر سنة 1950 نظير إيجار سنوي قدره 7127 قرشاً. وأن العقدين تجدداً باستمرار وضع اليد. ونظراً لعدم قيام المدعى عليه بسداد الإيجار المستحق عن سنتي 1951 و1952 الزراعيتين ومقداره 604 جنيهات و640 مليماً رفع دعواه بطلباته سالفة الذكر وطعن المدعى عليه في عقد الإيجار الأول بالتزوير ثم تنازل عن طعنه وعاد وطعن بالتزوير في العقد الآخر. وفي 19 من أكتوبر سنة 1953 تدخل الطاعن الثاني خصماً منضماً إلى الطاعن الأول في طلب رفض الدعوى. وبتاريخ أول مارس سنة 1954 حكمت المحكمة برفض دعوى التزوير وبصحة عقدي الإيجار.... وفي الدعوى الأصلية بطلبات المدعي - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 سنة 6 ق استئناف المنصورة وطلباً أصلياً إلغاء الحكم ورفض الدعوى ورد وبطلان عقدي الإيجار - واحتياطياً - إيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل نهائياً في ملكية الأطيان بين الطاعن الثاني والمطعون عليه. وبتاريخ 17 ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وأربعمائة قرش أتعاباً للمحاماة. وأسست قضاءها على أن المدعي أقام دعواه على سببين قانونيين هما عقداً الإيجار اللذان حررا في 15 من سبتمبر لسنة 1950 وأول أكتوبر سنة 1950 وقد نصت المادة 41 مرافعات على أن الدعوى إذا تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ومؤدى ذلك أن تعتبر الدعوى المستأنفة متضمنة دعويين ولما كانت كل دعوى - من هاتين الدعويين تتضمن طلبين هما الإيجار وفسخ عقد الإيجار فتقدر قيمة كل منهما بمجموع الطلبين. ولما كانت المادة 46 مرافعات تقضي باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب فسخ الإيجار إذا كانت الأجرة لا تزيد عن 250 جنيهاً في السنة ولما كان قيمة الأجرة السنوية في كل من عقدي الإيجار تقل عن 250 جنيهاً سنوياً فتكون المحكمة الجزئية هي المختصة ولا ولاية للمحكمة الابتدائية. ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قوله، إن المحكمة الابتدائية وقد رفعت الدعوى أمامها لأول مرة بسطت ولايتها عليها دون تتنبه إلى عدم الاختصاص النوعي فإن حكمها يكون قد صدر بصفة انتهائية ولا يجوز استئنافه سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية التزوير لأن الحكم في الموضوع غير قابل بطبيعته للاستئناف كما أن الادعاء بالتزوير قد أصبح في التقنين الجديد دفعاً والحكم في الدفع لا يرد عليه الاستئناف إلا ما ستثني بنص صريح. وفي بوم 7 من مارس سنة 1956 قرر الطاعنان بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض طالبين - أصلياً - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى - واحتياطياً - إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. ونظر الطعن بجلسة 17 من مايو سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون وتمسك وكيل الطاعنين بما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وصدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية وبتاريخ 30 من مايو سنة 1960 أودع وكيل الطاعنين صورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة ومعلنة لورثة المطعون علية في 23 من مايو سنة 1960 كما أودع مذكرة شارحة صمم فيها على ما جاء بتقرير الطعن. وأودعت النيابة مذكرة تكميلية. وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 12 من يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد محصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون وذلك فيما قضى به من أن الحكم المستأنف نهائي لصدوره في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 51 مرافعات - ذلك أن مناط تطبيق حكم هذه المادة أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص النوعي التي قررها القانون وأن لا تكون قد خرجت صراحة أو ضمناً عن القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا خالفت ذلك كان حكمها قابلاً للاستئناف عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 مرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما كانت قيمة الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "أن الدعوى قامت أمام محكمة أول درجة على سببين قانونيين هما عقد الإيجار المحرر أولهما في 15 من سبتمبر سنة 1950 والمؤرخ ثانيها أول أكتوبر سنة 1950... وعلى ذلك يتعين اعتبار الدعوى المستأنفة دعويين منضمتين... وحيث إن الأجرة السنوية في كل من العقدين تقل عن 250 جنيهاً فإنه بالتطبيق للمادة 46 مرافعات تكون الدعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية بالنسبة لقيمتها... وحيث إن الدعوى رفعت من أول الأمر إلى المحكمة الابتدائية بموجب عقدي الإيجار المذكورين وسارت أمامها حتى فصل فيها بالحكم المستأنف... فيكون حكمها قد صدر بصفة انتهائية لا يحوز استئنافه طبقاً للمادتين 51 و401/ 2 مرافعات" وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً" ومناط تطبيق هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ولما كانت الدعوى قد بنيت على عقدي الإيجار سالفي الذكر وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة 46 من قانون المرافعات التي تقضي بأن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً في دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي... إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة" ومن ثم تكون المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً بنظر الدعوى وفصلت في أصل الحق قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التي تنص على أن "الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى يجوز استئنافها مهما تكن قيمة الدعوى - ومتى كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه.

الطعن 622 لسنة 25 ق جلسة 2 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 10 ص 106

جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(10)
الطعن رقم 622 لسنة 25 القضائية

(أ) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور. على غير أساس.
(ب) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
الدفع بأن الدين المطلوب شهر إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه. قضاء الحكم بعدم جدية هذه المنازعة لأسباب سائغة مؤدية. النعي بالقصور على غير أساس.
(ج) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" " ما لا يعد كذلك".
اعتبار الحكم الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً لأسباب سائغة. النعي بالقصور. على غير أساس.

-------------------
1 - متى كانت الدعوى رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل في سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضي الاستدانة وشراء البضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً إلى أساس الحكم الابتدائي وإلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم محمد رزق مورث الطاعنة والمطعون عليهم من الثالث عشر إلى الخامسة عشر كان يملك حال حياته منشأة تجارية فردية بعنوان "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" مركزها الرئيسي القاهرة ولها فرع بها وفرع بالإسكندرية. وبسبب اضطراب حالتها المالية تقدم في 16/ 3/ 1954 إلى محكمة القاهرة الابتدائية يطلب الصلح الواقي من الإفلاس. وفي 27/ 3/ 1954 قضى بافتتاح إجراءات الصلح وبتعيين الأستاذ مصطفى شوقي رقيباً حسابياً. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في 12/ 6/ 1954 بالتصديق على الصلح المقدم من المدين بالشروط الواردة به والتي وافقت عليها أغلبية الدائنين، وبموجبها يستمر الأستاذ مصطفى شوقي رقيباً على محلات المدين طوال مدة تنفيذ الصلح، وصرح له بفتح حساب بأحد البنوك باسمه واسم محمد رزق على إلا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعهما معاً، وعين ثلاثة مندوبين عن الدائنين لمراقبة النشاط التجاري لمحلات المدين. وقام المدين بتنفيذ شروط الصلح إلى أن توفى في 2/ 9/ 1954. وبعد وفاته تابعت المنشأة نشاطها التجاري وعهدت النيابة العامة للأحوال الشخصية بعد موافقة البالغين من الورثة إلى الرقيب الأستاذ مصطفى شوقي بإدارة المحلات مؤقتاً. ولخلاف دب بين الورثة عرض أمر إدارة المنشأة على الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية فأصدرت قرارها في 20/ 11/ 1954 بعد موافقة الدائنين وغالبية الورثة بتخويل الأستاذ مصطفى شوفي حق إدارة المحلات تحت إشراف نائبين عن الدائنين. وفي 25/ 11/ 1954 صدر قرار من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتعيينه وصياً خاصاً لمباشرة إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث بالقاهرة والإسكندرية. وفي 28 من مارس سنة 1955 أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 114 سنة 1955 إفلاس القاهرة مختصماً ورثة المرحوم محمد رزق والأستاذ مصطفى شوقي بصفته رقيباً ومدير المنشأة "شركة المنسوجات المصرية" طالباً إشهار إفلاسها وقال إنه يداين المنشأة المذكورة بمبلغ 149 جنيهاً و68 مليماً قيمة ثلاثة أوامر دفع على البنك الشرقي مذيلة بتوقيع الأستاذ مصطفى شوقي بصفته والسيد/ محمود محمد رزق المطعون عليه الرابع عشر أحد أبناء المدين وطلب المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة قبولهم خصوماً في الدعوى منضمين إلى المدعى المطعون عليه الأول - فدفعت الطاعنة عن نفسها وبصفتها ببطلان إجراءات دعوى الإفلاس بمقولة إنه لا توجد شركة بين الورثة بل مال شائع آل إليهم تركة عن والدهم، ولم يصدر عمل إيجابي يحيل المحلات المخلفة عن المورث إلى شركة واقع، وإن الخلاف الذي نشب بينهم بعد وفاة والدهم ينفي قيام شركة بينهم. ورد المطعون عليه الأول وهو المدعي في دعوى الإفلاس على هذا الدفع بأن الورثة قبلوا الاستمرار في التجارة بعد وفاة مورثهم. وقد خول الرقيب حق الإدارة بموافقة غالبيتهم وبتعيين محكمة الأحوال الشخصية له وصياً خاصاًَ لإدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث، وإذا كان الورثة قد أغفلوا استكمال الشروط الشكلية اللازمة لعقد الشركة فإن ذلك لا ينفي عن المنشأة صفة كونها شركة فعلية يشهر إفلاسها عند توقفها عن دفع ديونها وبتاريخ 25/ 6/ 1955 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها، وبقبول تدخل المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وبشهر إفلاس "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وقيد استئنافها بمحكمة استئناف القاهرة برقم 576 سنة 72 ق وقضت المحكمة الاستئنافية في 8/ 11/ 1955 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 28/ 11/ 1955 قرر وكيل الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 2/ 1960 فصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها والذي انتهت فيه إلى طلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الأسباب الأول والثالث والرابع والخامس تتحصل في أن محكمة الموضوع إذ قررت قيام شركة واقع تجارية بين الورثة قد استندت إلى أسباب لا تؤدي إلى هذه النتيجة. وتقول الطاعنة في بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المحلات المخلفة عن المورث بقيت بعد وفاته مالاً شائعاً. ولم يصدر عن الورثة أي عمل إيجابي يحيلها إلى شركة واقع تجارية، وظل الرقيب طبقاً لقرار 20/ 11/ 1954 الصادر من الدائرة التجارية وقرار 25/ 11/ 1954 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية - ظل يدير المحلات المخلفة عن المورث لتنفيذ حكم الصلح الواقي بعد وفاته، ولم يشترك الورثة في هذه الإدارة، وإنما اقتصر على إعطائهم حق الاطلاع على حسابات المنشأة، وقد كان بينهم قصر مما يمنع تكوين شركة تجارية تضمهم، إلا أن محكمة الموضوع استندت في ما قررته من اعتبار المحلات المخلفة عن المورث شركة تجارية واقعية إلى بقاء المنشأة على حالتها محتفظة باسمها "شركة المنسوجات المصرية" بينما الثابت أن هذا الاسم كان ملازماً للمنشأة في حياة المورث. كما استندت إلى أن الورثة اختاروا بعضهم ليقوم بإدارة الشركة وتوقيع أوراقها في حين أن الأستاذ محمود محمد رزق الذي عينته المحكمة لم يكن إلا موظفاً بأجر في المنشأة شأنه شأن أي موظف آخر. واتخذت المحكمة من الاستمرار في تنفيذ الصلح الواقي بعد وفاة المورث دليلاً على قيام شركة تجارية واقعية بين الورثة رغم أن تنفيذ هذا الصلح كان يقوم به الرقيب بمساعدة لجنة الدائنين، فلا يعد بذلك عملاً إيجابياً من جانب الورثة وقد قصد من قرار محكمة الأحوال الشخصية الصادر في 25/ 11/ 1954 الذي استندت إليه محكمة الموضوع تعيين الأستاذ مصطفى شوقي وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحلات المخلفة عن المورث لا الزج بهم في شركة تجارية وتضيف الطاعنة إنها قد حذرت الرقيب من الشراء بالأجل أو الاستدانة وأشارت أسباب القرار السالف الذكر إلى هذا التحذير فلا يجوز إزاء ذلك اعتبار الورثة تجاراً لمجرد أن مورثهم خلف لهم محلات تجارية. وبالنسبة لشرط تقديم الشريك حصة في رأس مال الشركة فلا يجوز اعتبار نصيب كل وارث في موجودات المحلات التي خلفها المورث حصة له كما يقول بذلك الحكم المطعون فيه، ذلك أن هذه الموجودات لم تكن في حيازة الورثة، وقد خصصت قيمتها لسداد ديون الصلح الواقي، فلا يصلح نصيب كل منهم فيها حصة له بالمعنى المتقدم.
وحيث إن محكمة الموضوع إذ اعتبرت المنشأة المخلفة عن المورث والمسماة "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" شركة تجارية فعلية قائمة بين ورثته - قد استندت في ذلك إلى وقائع الدعوى والقرارات التي صدرت فيها، متخذة من مسلك الورثة إزاء المنشأة منذ وفاة مورثهم في 12/ 9/ 1954 أساساً لتحديد الوضع القانوني لها. فقد أورد الحكم المطعون فيه الوقائع التي تتصل بموقف الورثة بشأن المحلات التجارية المخلفة لهم عن مورثهم ما يلي "وبعد وفاة المورث اتفق ورثته على الاستمرار في استغلال محلاته وتنفيذ شروط الصلح الواقي واختاروا الرقيب الأستاذ مصطفى شوقي مديراً مؤقتاً لإدارة هذه المحلات. ولما كان بين الورثة قصر فقد عهدت إليه النيابة العامة للأحوال الشخصية بعد موافقة باقي الورثة بإدارة تلك المحلات. ثم حدث خلاف بين بعض الورثة على مجرد الإدارة فعرض الأمر على هيئة المحكمة التجارية وأصدرت قرار بتاريخ 20/ 11/ 1954 بتخويل الرقيب المذكور حق إدارة المحلات التجارية الثلاثة وحده تحت إشراف نائب الدائنين. وقد صدر هذا القرار بموافقة لجنة الدائنين. وكذلك بموافقة غالبية الورثة. ثم عرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية لوجود قصر بين الورثة فأقرته بأن أصدرت بتاريخ 25/ 11/ 1954 قراراً بتعيين الرقيب مصطفى شوقي وصياً خاصاً تكون مهمته إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث في القاهرة والإسكندرية" واستطردت المحكمة تقول "وهذا القرار يدل على إذن هيئة المحكمة باستمرار تشغيل نصيب القصر في التجارة، واشتراكهم مع باقي الورثة. وهذا ينطوي في ذاته على الترخيص للوصي المذكور في أن ينوب عن القصر في الشركة مع باقي الورثة البالغين" وأضافت المحكمة "أن قصد تكوين الشركة متوافر لما يبين من أن الورثة قد انعقدت إرادتهم على الاستمرار في استغلال المحلات التجارية المخلفة عن المورث فقد احتفظوا باسمها التجاري وعنوانها وهو شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق. واختاروا مديراً لها هو الرقيب. وتعاملوا مع البيوت المالية والتجار على هذا الوضع عن طريق من اختاروه ممثلاً لهم كما هو ظاهر من الشيكات المسحوبة وأوامر الدفع المقدمة في الدعوى. واتفقوا على تشغيل الشركة واستغلالها وتنفيذ شروط الصلح الواقي للانتفاع بأحكامه ومزاياه. وهذا لا يتحقق إلا بالاستمرار في التجارة" وجاء بالحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه ما يأتي "إن الثابت من ظروف الدعوى أن ورثة المرحوم محمد رزق احتفظوا بالمؤسسة المخلفة عن مورثهم باعتبارها شركة مستجمعة كافة الشرائط القانونية الخاصة بهذا العقد وقد بدا من مسلكهم ما يدل على اختيارهم هذا الطريق فلم يعمدوا إلى إنهاء حالة الشيوع، بل بقيت المؤسسة على حالتها محتفظة باسمها. وإزاء هذه الظروف ليس هناك وجه لإنكار الاستمرار في التجارة بين الورثة وقيام نية المشاركة بينهم" وجاء بالحكم بالمطعون فيه في خصوص باقي الشروط الموضوعية لعقد الشركة ما يأتي "كما أن شرط تقديم كل شريك حصة في رأس المال متوافر كذلك لأنه واضح أن كل شريك من الورثة اعتبر نصيبه الميراثي فيما هو موجود فعلاً بالمحلات التجارية المخلفة عن المورث من بضائع ومنقولات حصة في رأس مال الشركة. ولا جدال في أن لكل وارث نصيباً ميراثياً فيما هو موجود بالمحلات بصرف النظر عن الديون المستحقة، لأن العبرة بين الشركاء بالموجودات الفعلية. أما القول بأن ما بالمحلات كان تحت يد الرقيب فلا تأثير له لأن هذا لا ينفي حق الشركاء الميراثي. كما لا محل للاحتجاج بألا تركة إلا بعد سداد الديون لأن للموجودات قيمة ذاتية تمثل حصة كل شريك في رأس المال. وشرط الاشتراك في الربح والخسارة متوافر كذلك لأن قيمة الأرباح بين الشركاء وتوزيع الخسارة عليهم إنما يكون بحسب النصيب الميراثي" واستخلصت المحكمة من كل ما تقدم توافر الأركان اللازمة لقيام شركة فعلية. فقالت "يبين في خصوصية هذه الدعوى إن الورثة قصدوا تكوين شركة بينهم، واتخذوا فعلاً مظاهر الشركة أمام الغير وتوافرت لتلك الشركة جميع الأركان والشروط الموضوعية اللازمة لانعقادها وإذا كان الورثة قد أغفلوا استكمال الشروط الشكلية فإن هذا لا ينفي عن مؤسستهم صفتها كشركة فعلية" لما كان ذلك - وكان ما جاء بالحكم من احتفاظ الورثة بعد وفاة المورث بالاسم التجاري للمنشأة وعنوانها "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" من شأنه مضافاً إلى أسانيد الحكم الأخرى أن يؤدي إلى قيام شركة واقعية - وكان ما قررته محكمة الموضوع من أن الورثة كانوا يقومون بإدارة الشركة مع مديرها الممثل لها بتوقيع أوراقها والتعامل مع البيوت المالية نيابة عنها - استناداً إلى ما ثبت لها من أن الأستاذ محمود محمد رزق وغيره من أبناء المورث قد ذيلوا بتوقيعاتهم أوامر الدفع المتعددة المقدمة في الدعوى بجانب توقيع مدير الشركة الأستاذ مصطفى شوقي - هو قول سائغ ينفي إنكار الورثة قيامهم بعمل إيجابي في إدارة الشركة وكان الثابت أن تعيين الأستاذ مصطفى شوقي مديراً للمنشأة قد تم بموافقة الورثة البالغين طبقاً لقرار الدائرة التجارية الصادر في 20/ 11/ 1954 وبتصريح من محكمة الأحوال الشخصية في 25/ 11/ 1954 بالنسبة للورثة القصر - وكان هذا القرار الأخير المتضمن تعيين الأستاذ مصطفى شوقي وصياً خاصاً لمباشرة إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث يفيد تشغيله في التجارة بالاشتراك مع باقي الورقة البالغين - وكان نصيب كل وارث في موجودات المحلات التجارية السالفة الذكر يكون حصته في الشركة التي تقوم بينه وبين باقي الورثة، بغير التفات لشخص الحائز لهذه الموجودات فيما إذا كان هو المدير الممثل للشركة أو أحد الشركاء وسواء كانت هذه الموجودات ملكاً خاصاً للشركاء أو كانت قيمتها ضامنة لسداد أقساط الصلح الواقي الذي اتفق الورثة على تنفيذه بعد وفاة مورثهم - لما كان ذلك فإن ما استخلصته محكمة الموضوع من قيام شركة واقع تجارية بين الورثة بعد وفاة مورثهم يعد استخلاصاً سائغاً ويكون بذلك النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وقصور التسبيب. وفي بيانه تقول الطاعنة إنه ما دامت الشركة متنازعاً على قيامها بين طرفي الخصوم منازعة جدية فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. وتضيف الطاعنة أن المحكمة الاستئنافية لم ترد هذا الدفاع رغم تمسكها به أمامها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدعوى إذ رفعت بطلب شهر إفلاس شركة المنسوجات المصرية "فإنه كان يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب شهر إفلاسها" سواء اتصل النزاع بالصفة التجارية أم بقيام الشركة باعتبارها شركة فعلية ولما كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج من البحث وانتهى منه بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس قصور التسبيب. وتقول في بيانه إنها دفعت بأن الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله متنازع فيه، إذ لم يحصل الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للاستدانة أو لتسديد الديون غير الثابتة بحكم قضائي، ولكن المحكمة ردت على هذا الدفاع رداً معيباً بأن قررت أن من حق الوصي الخاص أن يشتري بأجل دون أن تبين الظروف التي أسست عليها قضاءها. كما أنها لم ترد على تحذير الطاعنة للوصي الخاص بعدم الاستدانة أو الشراء بالأجل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص دفاع الطاعنة الذي أشارت إليه بهذا السبب "إنه فيما يتعلق بالمنازعة في قيام الدين ووجوب سداده فمردود بأن هذه المنازعة غير جدية ولا تبرر الامتناع عن الوفاء وذلك لأن الديون موضوع الدعوى إنما كانت ثمن بضائع اشتريت بأجل لبيعها والاستفادة بما ينتج منها وهذا من حق المدير والوصي المأذون له بإدارة نصيب القصر لأنه يندرج ضمن ما صرح له به، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة المهمة الموكولة له وذلك تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال" وهذا الذي قرره الحكم استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر التي تنص على مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة الوصي الخاص عند سريان أحكام الوصاية عليه - يفيد عدم جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله، إذ أنه نشأ عن شراء مدير المحلات التجارية المخلفة عن المورث بضائع بالأجل، وهو تصرف يدخل في سلطته كمدير لها ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك المحلات وتقضي المهمة الموكولة إليه وهي الاستمرار في تشغيل هذه المحلات في التجارة لتنفيذ شروط الصلح الواقي الاستدانة وشراء البضائع بالأجل للإفادة من فرق الثمن في سداد أقساط الصلح. وما قرره الحكم الطعون فيه في هذا الخصوص من شأنه أو يؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة من أن المنازعة في الديون منازعة غير جدية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسبب السابع قصور التسبيب وتقول في بيانه إنها دفعت بأن المنشأة ليست في حالة توقف عن الدفع وتستطيع الوفاء بالتزاماتها ولكن لجنة الدائنين استولت على موجوداتها وأقامت العراقيل في سبيل سداد ديونها ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع. ولم يبين أوصاف المستندات التي اعتمد عليها لاعتبار المنشأة في حالة توقف عن دفع ديونها مما يعد تجهيلاً يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه تناول هذا الوجه من دفاع الطاعنة بالرد فقال "إن ما ورد بدفاع الطاعنة عن تخلف شرط التوقف عن الدفع فإن في الحكم المستأنف ما يكفي للرد عليه، يضاف إلى ذلك أنه قد ثبت من تقرير الرقيب أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها إطلاقاً. وإذن فيكون شرط الوقوف عن الدفع ثابتاً وتكون المنازعة فيه على غير أساس ولا يعتد بها" وضمن الحكم الابتدائي أسبابه وصفاً للمستندات المقدمة من المطعون عليه الأول - المدعي في الدعوى الابتدائية - بأنها شيكات مسحوبة لأمره على البنك الشرقي بالقاهرة وموقعاً عليها من الرقيب المدير للشركة ومن السيد محمود محمد رزق أحد أبناء المورث أولها بملغ 49 جنيهاً و68 مليماً ويستحق الدفع في 28/ 2/ 1955 والثاني بمبلغ 50 جنيهاً ويستحق الدفع في 22/ 2/ 1955 والثالث بمبلغ 50 جنيهاً ويستحق الدفع في 28/ 2/ 1955. وأشار الحكم إلى أن المتدخلين من الدائنين قدموا المستندات الدالة على مداينتهم للشركة بحوافظ بين الحكم أرقامها وقرر بالحكم بعد ذلك بصدد مناقشة التوقف عن الدفع "أن الثابت من المستندات العديدة المقدمة من المدعي والخصوم المتدخلين أن الشركة المدعى عليها شركة تجارية وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية محددة المقدار حالة الأداء الخالية من النزاع وهذا راجع لعجزها عجزاً حقيقياً مستمراً كما هو مستفاد من إعلانها بمحاضر الاحتجاج التي تزخر بها حوافظ المستندات" وهذا الذي جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي يكفي للرد على دفاع الطاعنة وحمل قضاء محكمة الموضوع بغير تجهيل إلى ما انتهى إليه من اعتبار شركة المنسوجات المصرية متوقفة عن دفع ديونها.