عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (43)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل
أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة
عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 40 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور
بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر
العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى
عن هذه القروض أية فائدة ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.".
وتقابلها المادة 51 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع
من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض
أية فائدة.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٤٣ : يحظر على صاحب العمل
أن يقتطع من أجر العامل أكثر
من ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه
القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟.
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: سيادة الرئيس ، بالطبع هذا حق صاحب العمل لكن كلمة " حظر " وهذا الكلام فلسنا في حرب ونحن
هنا بصدد قانون ينظم العمل بين اثنين لذلك أقترح
أن يكون النص كالتالي : "لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل بحد أقصى ١٠ % وفاء لما يكون قد اقرضه
من مال أثناء سريان العقد ولا يتقاضى أية فائدة
عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور
المدفوعة مقدمًا ". وأقول إننا لا نريد
أن ندخل في الحظر وعملية الاستفزازات
اللفظية. وشكرًا.
السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : شكرًا سيادة الرئيس . في هذه المادة ينص
على " يحظر على صاحب العمل
أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠ %...الخ" بمعنى أنه إذا جاء اليوم وطلب العامل مائة جنيه فيقسطون على عشرة شهور والزيادة تقسط على
مدة أطول ومعظم أصحاب الأعمال يتعنتون في هذه
النقطة بالذات لأنه كيف سيعطيه ويأخذ منه على عشرة شهور واحتمال خلال ال ١٠ شهور أن يستمر معه أو لا يستمر. وإنني أقترح حتى
أسهل لصاحب العمل أن يعطى وهذا
العطاء يكون مؤكدًا، وهو أن يقول " طبقا لما يتفق عليه الطرفان بما لا يجاوز ٢٥ % من أجر العامل " بمعنى
أن لا يكون ١٠ % حتى لا تطول المدة على من أقرض والمقترض يظل يدفع
فترة طويلة قد لا يوافق صاحب
العمل على هذا، وشكرًا.
السيد العضو البدرى فرغلي: إنني أريد أن أضيف
شيئاً وهو أن سريان ال ١٠ % بخلاف ما يصدر من
أحكام قضائية فإذا كانت هناك علاقة
بين العامل وصاحب العمل أدت إلى صدور حكم
قضائي فهنا لن نقف عند ال ١٠ % ولكن من الأفضل
أن هذه العلاقة وهي علاقة خاصة بين العامل وصاحب
العمل، فالمادة نفسها لامعنى لها أن تبقى في القانون
وأرى إما حذفها وإما ر بطها بما تسرى من أحكام
قضائية بين العامل وبين صاحب العمل. المقرر: في المادة
٤٤ .
السيد العضو البدرى فرغلي : والأفضل شطبها في
العلاقة، وشكرًا.
السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة) حسنين الشورة(: سيادة
الرئيس ، إن اقتطاع نسبة كبيرة وهي ١٠ % من أجر العامل فسوف
تسبب له ضررًا لأن على عاتقه التزامات
أخرى والمفروض أن يكون أقصى نسبة هي ٥ % لأن هناك التزامات عليه، ويجب أن يصبح الخصم من الأجر لا يزيد على ٥%،
وشكرًا.
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إنني
أتفق مع السيد العضو حسنين الشورة
وأقول أنها تخفض من ١٠ % إلى ٥% من الأجر
الفعلي لأن صاحب العمل وطبقاً للمادة ٤٤ من هذا المشروع بقانون يملك أن يخصم من الأجر
أي ديون أخرى في حدود ٥٠ % من الأجر الفعلي، وأرى تخفيضها
من ١٠ % إلى ٥% ، وشكرًا.
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب: إنني أوافق على المادة مع تعديل " أو أن " في السطر الثالث لتصبح " ولا يتقاضى".
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : إنني أريد أن أوضح بأن هذه المادة هي نفسها في القانون القائم بنفس موضعها والحجز أيضا
يكون ١٠ % فهي موجودة ومطبقة
ولا تثير أي مشكلات من الناحية العملية،
وشكرًا .
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: سبب التعديل سيادة الرئيس، إنني في الحقيقة لا أدرى أيهما
أقوى عبارة " يحظر" أو عبارة " لا يجوز " ففي
القانون القائم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ النص يقول "لا يجوز
" ومشروع القانون الجديد يقول " يحظر ".
رئيس المجلس: لا يجوز أفضل.
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى احمد : لذلك فإن التعديل الذى اقترحه يقول " لا يجوز لصاحب
العمل أن يقتطع... الخ " بمعنى أنني اقترح العودة إلى النص في القانون القائم وإنني
قد استشهدت بسيادتك في البداية لكي تؤيد الاقتراح "فلا
يجوز" أقوى وأضمن لحق
العامل.
رئيس المجلس: المعنى واحد ولكن
لغة واصطلاحاً الأفضل " لا يجوز " لأنه يوجد بها النهى الواضح.
السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : لذلك ، فإن تعديلي " لا يجوز لصاحب العمل.... وباقي المادة كما هي.
المقرر: الحظر يتمشى مع
الطرفين.
رئيس المجلس: "لا يجوز" هي الحظر وإنما لغويًا أرقى.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أرحب برأي سيادتكم لكن في الحقيقة أن الحظر هنا مقصود منه أن هذا أجر ويحظر على صاحب العمل أن يخصم من الأجر ولأنه أجر فقد استخدمنا كلمة " الحظر ".
رئيس المجلس: نحن لا نختلف في
المعنى ولكن في العبارة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أقول أن عبارة " يحظر " أقوى ولكن إذا رأيت سيادتكم
غير ذلك فأنت الأستاذ الكبير.
رئيس المجلس: هل الأقوى "يحظر" ؟ لا لا ليست أقوى.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إن رأي سيادتك سيادة الرئيس في محله لأن الحظر تستعمل
حين يكون الحظر مصحوباً بجزاء جنائي أما إذا
كان مجرد نهي لأحد الأطراف فالتعديل المناسب هو "لا يجوز" بمعنى أن الحظر عادة تستخدم في النصوص العقابية
، شكرًا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: فلنحتكم إلى الدكتورة
آمال عثمان " لا يجوز" أفضل
" أم يحظر" ؟.
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : " لا يجوز" ولكن في هذه الحالة سوف تعدل
المادة السابقة ٤٢ حتى تصير "لا يجوز" في هذه المادة وفي المادة
٤٢ لا يجوز لأن في المادة ٤٢ توجد عبارة " يحظر
" فلا يجوز طبعاً أنسب ، ويجب أن تعدل الصياغة في المادتين : ٤٢ ، ٤٣.
رئيس المجلس: "لا يجوز" أقوى، "ويحظر" معناها لا يجوز
ونرجع للنص القانوني القائم. والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟.
(لم تبد ملاحظات(
إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.
(موافقة(
رئيس المجلس: والآن، اعرض على
حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن
هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول
: مقدم من السيدين العضوين حسنين الشورة وهشام كامل ، ويقضى بألا تزيد نسبة الاقتطاع على ٥% بدلا من ١٠ %. الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو رفعت الجميل ، ويقضى باستبدال عبارة " طبقا لما يتفق عليه الطرفان
بما لا يجاوز ٢٥ % " بعبارة " أكثر من ١٠ % " الواردة في السطر الثاني من
المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: وهناك اقتراح مقدم
من السيد العضو صابر عبد الصادق
، ويقضى أن يقتطع صاحب العمل من العامل بحد
أقصى ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا . وقد تنازل السيد العضو عن اقتراحه. الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو البدرى فرغلي ويقضى إضافة عبارة " ولا يسري هذا على ما يصدر
من أحكام قضائية " إلى نهاية المادة. وهذا بديهي لأن
الحكم القضائي ينفذ حكماً إنما هذا
يكون خارج تنفيذ الأحكام، فهذا عن الوفاء الاختياري
، أما الثاني الوفاء الإجباري وهو تنفيذ حكم
وهذا شيء آخر بمعنى أن تعديل السيد العضو متحصل
وفقًا للقواعد العامة.
السيد العضو البدرى فرغلي : إنني كنت أريد تسهيل
الأمر، فهو قانون وقد أعطى له حكما قضائيا
والأقوى هنا القانون.
رئيس المجلس: القانون لا يتعارض
مع تنفيذ الأحكام وتنفيذ الأحكام
واجب دستوري طبقًا للمادة ٧٢ من الدستور. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب
، ويقضى باستبدال عبارة " أو أن " بعبارة " ولا يتقاضى" الواردة في السطر الثالث من المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد ومؤيد
من الحكومة ، ويقضى باستبدال
عبارة " لا يجوز لصاحب " بعبارة " يحظر على
صاحب" الواردة في بداية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٤٣ - معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر: " مادة ٤٣ : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا ".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على هذه المادة – معدلة – يتفضل برفع يده.
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
1 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون
العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ
عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين
تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة
بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر،
وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء
لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة
52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.
(الطعن 463 لسنة
41 ق جلسة 25/2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 597)
2 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون
العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين
دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه
فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364
من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز
من هذا الأجر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها
من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز
عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه. فإن النعي على الحكم بهذا الوجه
يكون في غير محله.
( الطعن 644 لسنة 41 ق جلسة 26/3/ 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 779)