الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 نوفمبر 2021

المادة (43) : حظر اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل في القروض

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (43)

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 40 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.".

 

وتقابلها المادة 51 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٤٣ : يحظر على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: سيادة الرئيس ، بالطبع هذا حق صاحب العمل لكن كلمة " حظر " وهذا الكلام فلسنا في حرب ونحن هنا بصدد قانون ينظم العمل بين اثنين لذلك أقترح أن يكون النص كالتالي : "لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل بحد أقصى ١٠ % وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا ". وأقول إننا لا نريد أن ندخل في الحظر وعملية الاستفزازات اللفظية. وشكرًا.

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل : شكرًا سيادة الرئيس . في هذه المادة ينص على " يحظر على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠ %...الخ" بمعنى أنه إذا جاء اليوم وطلب العامل مائة جنيه فيقسطون على عشرة شهور والزيادة تقسط على مدة أطول ومعظم أصحاب الأعمال يتعنتون في هذه النقطة بالذات لأنه كيف سيعطيه ويأخذ منه على عشرة شهور واحتمال خلال ال ١٠ شهور أن يستمر معه أو لا يستمر. وإنني أقترح حتى أسهل لصاحب العمل أن يعطى وهذا العطاء يكون مؤكدًا، وهو أن يقول " طبقا لما يتفق عليه الطرفان بما لا يجاوز ٢٥ % من أجر العامل " بمعنى أن لا يكون ١٠ % حتى لا تطول المدة على من أقرض والمقترض يظل يدفع فترة طويلة قد لا يوافق صاحب العمل على هذا، وشكرًا.

السيد العضو البدرى فرغلي: إنني أريد أن أضيف شيئاً وهو أن سريان ال ١٠ % بخلاف ما يصدر من أحكام قضائية فإذا كانت هناك علاقة بين العامل وصاحب العمل أدت إلى صدور حكم قضائي فهنا لن نقف عند ال ١٠ % ولكن من الأفضل أن هذه العلاقة وهي علاقة خاصة بين العامل وصاحب العمل، فالمادة نفسها لامعنى لها أن تبقى في القانون وأرى إما حذفها وإما ر بطها بما تسرى من أحكام قضائية بين العامل وبين صاحب العمل. المقرر: في المادة ٤٤ .

السيد العضو البدرى فرغلي : والأفضل شطبها في العلاقة، وشكرًا.

السيد العضو سيد أحمد يوسف الشورة) حسنين الشورة(: سيادة الرئيس ، إن اقتطاع نسبة كبيرة وهي ١٠ % من أجر العامل فسوف تسبب له ضررًا لأن على عاتقه التزامات أخرى والمفروض أن يكون أقصى نسبة هي ٥ % لأن هناك التزامات عليه، ويجب أن يصبح الخصم من الأجر لا يزيد على ٥%، وشكرًا.

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة إنني أتفق مع السيد العضو حسنين الشورة وأقول أنها تخفض من ١٠ % إلى ٥% من الأجر الفعلي لأن صاحب العمل وطبقاً للمادة ٤٤ من هذا المشروع بقانون يملك أن يخصم من الأجر أي ديون أخرى في حدود ٥٠ % من الأجر الفعلي، وأرى تخفيضها من ١٠ % إلى ٥% ، وشكرًا.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب: إنني أوافق على المادة مع تعديل " أو أن " في السطر الثالث لتصبح " ولا يتقاضى".

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : إنني أريد أن أوضح بأن هذه المادة هي نفسها في القانون القائم بنفس موضعها والحجز أيضا يكون ١٠ % فهي موجودة ومطبقة ولا تثير أي مشكلات من الناحية العملية، وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: سبب التعديل سيادة الرئيس، إنني في الحقيقة لا أدرى أيهما أقوى عبارة " يحظر" أو عبارة " لا يجوز " ففي القانون القائم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ النص يقول "لا يجوز " ومشروع القانون الجديد يقول " يحظر ".

رئيس المجلس: لا يجوز أفضل.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى احمد : لذلك فإن التعديل الذى اقترحه يقول " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع... الخ " بمعنى أنني اقترح العودة إلى النص في القانون القائم وإنني قد استشهدت بسيادتك في البداية لكي تؤيد الاقتراح "فلا يجوز" أقوى وأضمن لحق العامل.

رئيس المجلس: المعنى واحد ولكن لغة واصطلاحاً الأفضل " لا يجوز " لأنه يوجد بها النهى الواضح.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : لذلك ، فإن تعديلي " لا يجوز لصاحب العمل.... وباقي المادة كما هي.

المقرر: الحظر يتمشى مع الطرفين.

رئيس المجلس: "لا يجوز" هي الحظر وإنما لغويًا أرقى.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أرحب برأي سيادتكم لكن في الحقيقة أن الحظر هنا مقصود منه أن هذا أجر ويحظر على صاحب العمل أن يخصم من الأجر ولأنه أجر فقد استخدمنا كلمة " الحظر ".

رئيس المجلس: نحن لا نختلف في المعنى ولكن في العبارة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إنني أقول أن عبارة " يحظر " أقوى ولكن إذا رأيت سيادتكم غير ذلك فأنت الأستاذ الكبير.

رئيس المجلس: هل الأقوى "يحظر" ؟ لا لا ليست أقوى.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: إن رأي سيادتك سيادة الرئيس في محله لأن الحظر تستعمل حين يكون الحظر مصحوباً بجزاء جنائي أما إذا كان مجرد نهي لأحد الأطراف فالتعديل المناسب هو "لا يجوز" بمعنى أن الحظر عادة تستخدم في النصوص العقابية ، شكرًا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: فلنحتكم إلى الدكتورة آمال عثمان " لا يجوز" أفضل " أم يحظر" ؟.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : " لا يجوز" ولكن في هذه الحالة سوف تعدل المادة السابقة ٤٢ حتى تصير "لا يجوز" في هذه المادة وفي المادة ٤٢ لا يجوز لأن في المادة ٤٢ توجد عبارة " يحظر " فلا يجوز طبعاً أنسب ، ويجب أن تعدل الصياغة في المادتين : ٤٢ ، ٤٣.

رئيس المجلس: "لا يجوز" أقوى، "ويحظر" معناها لا يجوز ونرجع للنص القانوني القائم. والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟.

(لم تبد ملاحظات(

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس: والآن، اعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول : مقدم من السيدين العضوين حسنين الشورة وهشام كامل ، ويقضى بألا تزيد نسبة الاقتطاع على ٥% بدلا من ١٠ %. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو رفعت الجميل ، ويقضى باستبدال عبارة " طبقا لما يتفق عليه الطرفان بما لا يجاوز ٢٥ % " بعبارة " أكثر من ١٠ % " الواردة في السطر الثاني من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ، ويقضى أن يقتطع صاحب العمل من العامل بحد أقصى ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا . وقد تنازل السيد العضو عن اقتراحه. الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو البدرى فرغلي ويقضى إضافة عبارة " ولا يسري هذا على ما يصدر من أحكام قضائية " إلى نهاية المادة. وهذا بديهي لأن الحكم القضائي ينفذ حكماً إنما هذا يكون خارج تنفيذ الأحكام، فهذا عن الوفاء الاختياري ، أما الثاني الوفاء الإجباري وهو تنفيذ حكم وهذا شيء آخر بمعنى أن تعديل السيد العضو متحصل وفقًا للقواعد العامة.

السيد العضو البدرى فرغلي : إنني كنت أريد تسهيل الأمر، فهو قانون وقد أعطى له حكما قضائيا والأقوى هنا القانون.

رئيس المجلس: القانون لا يتعارض مع تنفيذ الأحكام وتنفيذ الأحكام واجب دستوري طبقًا للمادة ٧٢ من الدستور. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب ، ويقضى باستبدال عبارة " أو أن " بعبارة " ولا يتقاضى" الواردة في السطر الثالث من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد ومؤيد من الحكومة ، ويقضى باستبدال عبارة " لا يجوز لصاحب " بعبارة " يحظر على صاحب" الواردة في بداية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٤٣ - معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر: " مادة ٤٣ : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠ % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا ".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.

 (الطعن 463 لسنة 41 ق جلسة 25/2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص 597)

 

2 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن استيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه. فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.

( الطعن 644 لسنة 41 ق جلسة 26/3/ 1977 مكتب فني 28 ج 1 ص 779)




(1) مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم السبت ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.


المادة (42) : حظر إجبار العامل على شراء أغذية أو سلع

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (42)

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 39 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.".

 

وتقابلها المادة 50 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ٤٢ : يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات."

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

الموافق على هذه المادة - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: وبالموافقة على اقتراح تعديل المادة ٤٣ فإنه يستلزم استبدال عبارة " لا يجوز لصاحب " بعبارة "يحظر على صاحب " الواردة في بداية المادة ٤٢ السابقة حتى تتسق المادتان مع بعضهما البعض. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة ٤٢ معدلا لأخذ الرأي عليه .

المقرر : " مادة ٤٢ : لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو تقدمه من خدمات ".

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

 


 



(1) مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم السبت ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.

أمر عال فيات أموال الأطيان -26 ديسمبر 1891 - صـ 2629

26  ديسمبر 1891 - أمر عال

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبناء على موافقة رأي الجمعية العمومية
وبناء على موافقة رأي حضرات مديري صندوق الدين العمومي؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1يضاف في المستقبل ثمن الورد وأجرة الصيارف على أصل قيمة أموال الأطيان.
مادة 2كسور الجنيه المصري التي تكون أقل من 10 مليم لا تدخل في المستقبل ضمن فيات أموال الأطيان.
مادة 3 - تحدد فيات أموال الأطيان بحسب الأرقام المبينة في الجداول الملحقة بهذا.
مادة 4 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1892؛

أمر عال برفع أموال وعشور الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي يأكلها البحر أو تتلف من تهايل الرمال وتتعطل زراعتها من المقاطع وتصير سباخا 17 ديسمبر 1889 - ص 2625

17 ديسمبر 1889 - أمر عال
برفع أموال وعشور الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي يأكلها
البحر أو تتلف من تهايل الرمال وتتعطل زراعتها من المقاطع وتصير سباخا (1)

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على لائحة الأطيان السعيدية المندرجة بمجموع اللوائح الذى نشر مع قوانين المحاكم المختلطة الصادر عليه الأمر العالي لنظارة الحقانية بتاريخ 7 شعبان سنة 1292 (8 سبتمبر سنة 1875) نمرة 8؛
وبعد الاطلاع على قرار مجلس شورى النواب الصادر عليه الأمر العالي للداخلية رقم 16 محرم سنة 1285 (9 مايو سنة 1868) نمرة 55 والملحق المختص به المندرج بمجموع اللوائح السالف ذكره؛
وبعد الاطلاع على القرارين الصادرين من مجلس النظار بتاريخ 10 أبريل سنة 1881 نمرة 5959 وبتاريخ 16 مايو سنة 1888 نمرة 420؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية
وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين وموافقة رأى مجلس النظار.

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - الأطيان الخراجية والعشورية التى تؤخذ للمنافع العمومية مثل السكك الحديد الميرية والترع والجسور والمصارف العمومية والطرق العمومية وإنشاء القناطر والأبنية التي تتعلق بلوازم المصلحة العمومية ترفع أموالها أو عشورها لأربابها وفى كافة الأحوال لا يتصرح بالرفع إلا اعتبارا من يوم الطلب.
مادة 2 - الأطيان التي يأكلها البحر تصير المعاملة فيها بمقتضى بندى 12 و14 من لائحة الأطيان السالف ذكرها.
مادة 3الأطيان التي تتلف من تهايل الرمال عليها ولا يمكن أعمال طرق هندسية لاستصلاحها وكذلك الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر ترفع أموالها أو عشورها لأربابها من يوم الطلب وتصير معاينتها فى كل سنة وما يظهر استصلاحه منها للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على أربابه من سنة المعاينة.
مادة 4يجوز رفع أموال الأطيان التي تتعطل زراعتها من المقاطع التى تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حيضان الوجه القبلي عن سنوات بوارها من الزراعة وتصير معاينتها سنويا وكل ما استصلح منها للزراعة تقدر له ضريبة بحسب ما يساوى وقت المعاينة بنسبة حوضه أو قبالته وتربط على أربابه من سنة المعاينة وكذلك يكون الإجراء فى الأطيان التي تتعطل زراعتها بسبب المقاطع الجبرية التي تحدث من فيضان النيل.
مادة 5 - (2) يجوز أيضا رفع أموال أو عشور الأطيان التي تصير سباخا وغير صالحة للزراعة بسبب ما يحصل لها من النشع من مجاورتها للترع العمومية ومن فيضان بركة قارون (بالفيوم) أو من استمرار تسلط مياه المصارف عليها أو من عدم وجود مصارف عمومية لها ويثبت من التحقيق الإداري أنه ما كان فى قدرة أربابها وقايتها من التلف بأى وجه من الوجوه وتجرى معاينتها فى كل ثلاث سنين بالأكثر وما يوجد منها قابلا للزراعة تربط عليه الضريبة بحسب ما يستحق.
مادة 6الأطيان التى تحصل المطالبة من أربابها برفع أموالها بدعوى أنها صارت مسبخة ولا ينتفع بزراعتها ويثبت من التحقيق الإداري أن تلفها كان من أسباب غير التي ذكرت بالمادة السابقة ترفض التشكيات المختصة بها ولا يرفع شئ من أموالها.
مادة 7معاينة وتحقيق الأطيان التي تؤخذ للمنافع العمومية والتي تصير سباخا يكون بمعرفة لجان تركب من مندوب من كل من نظارة المالية والمديرية واثنين عمد أهل خبرة ينتخبهما المدير وفى الأحوال التي يكون المأخوذ فيها لمنفعة عمومية تتعلق بمصلحة السكة الحديد أو الأشغال العمومية يجوز أن يضم إلى اللجنة مندوب خصوصي من قبلهما وأما باقي الأنواع فتكون معاينتها وعمل تحقيقاتها بمعرفة لجان تعينها المديريات.
مادة 8 - التحقيقات التي تجريها اللجان تنظر فى هيئة تتشكل بكل مديرية من المدير بصفة رئيس الوكيل والباشمهندس والباشكاتب وقراراتها تتقدم لناظر المالية وكل ما تراءى لنظارة المالية أنه مستحق رفع أمواله تصدر عنه قرارات من ناظر المالية.
مادة 9 - القرارات التي تصدر من ناظر المالية عن الطلبات التي يتقرر رفضها أو عن الأطيان التي تستصلح للزراعة ويحكم بربط أموال عليها يصير إعلانها إداريا لأصحاب الشأن ويجوز لهم المعارضة فيها أمام نظارة المالية فى مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الإعلان والقرار الذى يصدره أخيرا ناظر المالية يكون نهائيا ولا يقبل الطعن فيه مطلقا لا أمام الإدارة ولا أمام المحاكم القضائية.
مادة 10 - المعارضات التي تحصل فى قرارات ناظر المالية يصير تقديمها الى نظارة المالية ويكون مرفقا معها الإعلان الصادر للممول من المديرية وكل معارضة تحصل بعد انقضاء الثلاثين يوما المنوه عنها بالمادة السابقة أو لا يكون مرفقا معها إعلان المديرية وإيصال معطى من خزينة المديرية دال على دفع التأمين المتكلم عنه فى المادة الآتية تكون لاغية لا عمل لها.
مادة 11 - يجب على مقدم المعارضة أن يدفع على سبيل التأمين مبلغا نقديا يوازى مقداره قيمة أموال أو عشور الأطيان المقدم بصددها المعارضة عن سنة واحدة حسب مقدار مساحتها المبين فى القرار الابتدائي وهذا التأمين لا يرد لصاحبه إلا اذا ظهر من القرار النهائي الذى يعطى من ناظر المالية صحة للمعارضة.
أما اذا كان القرار النهائي يؤيد القرار الأول بدون تعديل لصالح المعارض فيكون مبلغ التأمين حقا للحكومة فى نظير مصاريف إعادة التحقيق.
مادة 12 - طلبات رفع الأموال والمنازعة فى قيمة الضرائب لا يمكن فى أى حال أن توقف دفع الأموال المطلوبة بل يلزم دفعها تحت استردادها اذا صدر أمر برفعها.
مادة 13 - تعمل لائحة بمعرفة ناظر المالية شاملة للاجراءات التى يلزم اتخاذها لتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
وبعد التصديق عليها من مجلس النظار يعتمد العمل بها.
مادة 14 - الطلبات الجارى فحصها والحالة هذه يصير الاجراء فيها بالتطبيق لأحكام أمرنا هذا واذا تقرر رفع شئ لا يكون أيضا الا اعتبارا من تاريخ الطلبات المذكورة.
مادة 15 - كل ما كان مخالفا لأحكام أمرنا هذا من الأوامر واللوائح يكون ملغى.
مادة 16 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


(1) يراجع القانون 113 لسنة 1939 ولا سيما المادة 22 منه التى تنص على الغاء كافة الأحكام السابقة والمخالفة لما ورد فيه.
(2) يراجع دكريتو 1 مارس 1894.

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

أمر عال بخصوص الآلات الرافعة 8 مارس 1881 - ص 302

8 مارس 1881 - أمر عال
بخصوص الآلات الرافعة

نحن خديو مصر
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - لا يجوز تركيب آلات ترفع المياه لري الأراضي أو لتجفيفها ثابتة كانت أو متحركة يديرها البخار أو تيار الماء أو الريح إلا من بعد الحصول على رخصة بذلك من نظارة الأشغال العمومية أو المصالح التابعة لها وهذا الترخيص لا يقضى لصاحب الامتياز بأن يكون له حق في امتلاك شيء من الأراضي الميرية التي تمر منها المواسير أو المجاري أو البرابخ المعدة لأخذ المياه سواء كانت تلك الأراضي مما يجوز التصرف فيه أو لا يجوز بما أن الحكومة لا دخل لها فيما بين صاحب الامتياز والغير من العلاقات فصاحب الامتياز هو المسئول عن كافة ما يحصل لغيره من الأضرار أو خلاف ذلك بسبب تركيب آلة رافعة أو بأسباب أخرى.
مادة 2 - لا يرخص بتركيب آلات الرافعة الثابتة إلا على شواطئ النيل إنما يسوغ لنظارة الأشغال العمومية أن ترخص على وجه الاستثناء بتركيبها على بعض الترع فالحكم بموافقة الترخيص بذلك مختص بتلك النظارة دون سواها ولها الحرية المطلقة في تقرير ما يلزم درجه من التكليفات والشروط في الرخصة بحسب مقتضيات الأحوال.
مادة 3 - يراعى شرط عمومي في حق أية آلة من الآلات الرافعة ثابتة كانت أو متحركة وهو عدم مضايقة المرور على الجسور والترع ومراعاة كافة حقوق الارتفاق واجتناب ما يخل بصيانة تلك الجسور والترع وحفظ البلاد من الغرق.
مادة 4الإخلال بأي شرط أو أي تعهد مما هو مقرر برخصة تركيب أية آلة من الآلات الرافعة يوجب استرجاع الرخصة من يد صاحبها بمجرد وقوع ذلك الإخلال منه وهذا لا يمنع الحكومة مما له الحق فيه من إقامة الدعاوى لتعويض الأضرار ودفع ما يتسبب عن ذلك للحكومة من المصاريف.
مادة 5 - اذا ترخص بتركيب آلة رافعة في محل معين لا يجوز نقلها إلى موضع آخر إلا بمقتضى رخصة ثانية بدون دفع رسوم عليها مرة أخرى.
مادة 6 - للحكومة أن تأمر بنقل أية آلة رافعة مركبة بمقتضى رخصة متى اقتضت ذلك المنفعة العمومية مثل إجراء عمليات عمومية أو أخطار يخشى منها على الجسور أو على الأعمال الصناعية أو نحو ذلك.
مادة 7حيث أن الرخصة التي تعطى لتركيب آلة من الآلات الرافعة ثابتة كانت أو متحركة لا تقضى لصاحب الامتياز إلا بالحق في تركيب آلة لأخذ المياه من احدى الترع أو من النيل فلا ينبغي عليها ملزومية الحكومة بأي وجه بأن تضمن إمداد تلك الآلة بالمياه وعلى صاحب الامتياز أن يتفق مع شركائه في شأن مرور المياه التي ترفعها الآلة أو مع من يلزم مرورها من أراضيهم بدون تداخل الحكومة في ذلك بأى وجه كان واذا أراد صاحب الامتياز مرور المياه من وسط الأراضي البراح أو غيرها من الأراضي الميرية فلا بد له من الحصول على رخصة خصوصية تبيح له ذلك ولا يجوز له عمل مساق لتوصيل المياه لا على امتداد جسور الترع والنيل ولا على مساطيح تلك الجسور وانحداراتها.
مادة 8 - تعمل المساقي والمجاري المعدة لتوصيل مياه الآلات الرافعة إلى الأراضي بكيفية لا يترتب عليها مضايقة مرور العموم ومرور مياه التصريف والري مع مراعاة حفظ حقوق الغير التي تعود المسئولية فيها على صاحب الامتياز دون غيره، أما من خصوص مرور المياه من تحت الجسور والسكك ومن تحت الترع ومن فوقها فان الحكومة تكلف صاحب الامتياز بإجراء كل ما تستصوبه من الأعمال التي تلزم لذلك.
مادة 9 - اذا حدث تحريق استثنائي أو اذا قل الماء الوارد لإحدى الترع عن احتياجات الزارعة المرتبة عليها قلة بينة فمراعاة للمنفعة العمومية يجوز لمصالح الهندسة جوازا عاما يشمل أية ترعة بتمامها أو أي قسم منها توقيف الآلات الرافعة توقيفا مؤقتا أو تقليل زمن إدارتها بقدر معلوم مع مراعاة أهمية الآلات والأراضي التي ترويها إن دعت الحال لهذه المراعاة ولا يعود على الحكومة في مثل هذه الحالة أدنى مسئولية عما يتأتى من الضرر للزراعة.
مادة 10 - (ألغيت بالمادة 9 من الأمر العالي في 22 فبراير سنة 1894).
مادة 11 - يجب على كل شخص ركب آلة رافعة ثابتة كانت أو متحركة بدون رخصة على خلاف الأحكام السابقة على أمرنا هذا أن يطلب قبل حلول يوم 31 من شهر أغسطس سنة 1881 (1) رخصة بالشروط المقررة في هذا الأمر باللائحة المنوه عنها فيه.
وعلى كل شخص بيده رخصة سابقة على هذا الأمر أن يتحصل قبل حلول التاريخ المذكور على رخصة جديدة بالشروط عينها ولا يلزم دفع رسوم عليها.
مادة 12 - متى انقضى يوم 31 من شهر أغسطس سنة 1881 (1) يصير توقيف كل آلة رافعة يكون تركيبها مخالفا لنص البند الحادي عشر المتقدم.
مادة 13 - أرباب الآلات الرافعة مسئولون عما يحدث من العوارض والأضرار من آلاتهم ومع ذلك فالحكومة مراعاة للصوالح العمومية تحفظ لنفسها الحق في ملاحظة سير تلك الآلات بدون أن ينبني على ذلك معافاة أربابها من المسئولية التي تعود عليها.
مادة 14 - توضع بمعرفة نظارة الأشغال العمومية لائحة فيما يختص بتنفيذ أمرنا هذا ويجب على ذوى الشأن مراعاتها واتباع الإجراء بموجبها.
مادة 15 - ناظر الأشغال العمومية مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.


 (1) مد هذا الميعاد إلى نهاية شهر أغسطس سنة 1888 بموجب قرار مجلس النظار الصادر في 9 يوليه من تلك السنة.

 

أمر عال الأراضي الميرية الموقوفة - 15 أكتوبر 1888 ص 2942

15  أكتوبر 1888 - أمر عال

نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد مصادقة الدول؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - ريع الأراضي الميرية الموقوفة على أعضاء عائلتنا وذريتهم المعطاة لهم بدلا عن مرتباتهم التي كان جاريا دفعها لهم في السابق من مخصصات عائلتنا لا يجوز التنازل عنه ولا حجزه إلا لتحصيل الأموال الميرية.
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف النظر عن كافة الأحكام المخالفة لها المدونة في القوانين والأوامر المتبعة الإجراء.
مادة 3 - على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا.