الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 نوفمبر 2021

الطعن 17495 لسنة 86 ق جلسة 8 / 4 / 2018

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد أحمد وتوفيق سليم محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ تامر محمد عاطف.

وأمين السر السيد/ رجب علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 22 من رجب سنة 1439هـ الموافق 8 من أبريل سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17495 لسنة 86 القضائية.

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2770 لسنة 2014 أسوان (المقيدة بالجدول الكلي برقم 799 لسنة 2014 كلي أسوان) بأنهم في يوم 23 من مايو سنة 2014 بدائرة قسم ثاني أسوان - محافظة أسوان.
1- اشتركوا في تنظيم تظاهرة دون إخطار دائرة قسم الشرطة التي يقع في دائرته مكان بدئها.
2- اشتركوا في تظاهرة نتج عنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور.
المتهم الثالث:
1- اشترك في التظاهرة محل الاتهام حال حمله لسلاح أبيض "مطواة".
2- أحرز سلاحا أبيض "مطواة" دون ضرورة أو مسوغ قانوني.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من فبراير سنة 2016 عملا بالمواد 7، 8، 17، 19، 21، 22 من القانون 107 لسنة 2013، والمادتين 1/1، 25 مكررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، من إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهم خمسين ألف جنيه عما نسب إليهما.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة 2016.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من أبريل سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ........... المحامي.
وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار صاحبها الإخلال بالأمن وتعطيل حركة المرور حال إحراز الثالث لسلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة قاصرة في بيان واقعة الدعوى وأدلتها بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ودور كل منهم في ارتكابها تحديدا، وعول في إدانتهم على ما سطر بمحضر الاستدلالات رغم تجزئته وعلى ما جاء بتحريات الشرطة مع عدم جديتها لعدم الإفصاح عن مصدرها وعلى الرغم من عدم صلاحيتها دليلا، وعول كذلك على أقوال ضابط الواقعة مع عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها مطرحا دفعه في هذا الشأن برد قاصر، تصويره لها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها مطرحا دفعه في هذا الشأن برد قاصر، ولم يعن بتحقيقه، كما عول على تحقيقات النيابة العامة وما قرره الطاعن الثالث مع قصورها وبطلانها لعدم إجراء معاينة لمحل الواقعة بالمخالفة لما توجبه المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية وللتعسف في إجرائها لشواهد عددها، ودانهم على الرغم من خلو الأوراق من شاهد رؤيا أو دليل على ارتكاب الواقعة واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولوقوعها ممن لا يملك قانونا وبالمخالفة لنص المادة 11 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وأخيرا التفت الحكم عن أوجه دفاعهم الجوهرية، كان ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعنين فيما يثيرونه في هذا الشأن بالنسبة لجريمة الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار المؤثمة بالمادتين 8، 21 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 ما دام قد أعمل في حقهم المادة 32/2 من قانون العقوبات واعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي جريمة الاشتراك في تظاهرة صاحبها إخلال بالأمن وتعطيل حركة المرور حال إحراز الثالث لسلاح أبيض.
لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبط القضائي أو مساعدوهم أو بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دام أن كل ذلك كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه اجتزأ الدليل المستمد من محضر الاستدلالات حين أخذ بجزء منه واطرح ما عداه، فإنه فضلا مما يبين من مطالعة الحكم أن هذا النعي غير صحيح إذ خلت مدونات الحكم مما يظاهر ما يدعيه الطاعنون، مردود أيضا بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أن اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن سكون الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره لها وردت على دفوعه في هذا الشأن بما يسوغ ويكفي، فإن ما يثيره الطاعنون تعييبا لأقواله يكون غير مقبول ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أي من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه، ومن ثم فإن منعاهم في هذا المقام لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر شيئا مما ينعاه بأسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لقصورها لعدم إجراء معاينة لمحل الواقعة وللتعسف في إجرائها فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه غير مؤثر في منطقة أو في النتيجة التي تناهى إليها، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعنين، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من أن الحكم عول في إدانته على ما قرره بتحقيقات النيابة من انتمائه لحزب الحرية والعدالة وأن ذلك يدل على التعسف في إجراء التحقيق إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه، وأن ذلك يعد تزيدا غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص فيها، فإن منعي الطاعن الثالث على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة الاشتراك في تظاهرة والحكم على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكبها دون حاجة إلى شاهد رؤيا أو دليل معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في وجه طعنهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به بغير معقب ويكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق " الوقائـع " المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات و" الوقائـع " التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بما يسوغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان أن مناط إعمال فقرتها الثانية التي توجب أن يكون فض التظاهر لأفراد قوات الأمن بالزي الرسمي وبأمر من القائد الميداني هو أن تكون هذه التظاهرة مخطر عنها وأن تكون سلمية وأن يصدر خلالها ما يشكل جريمة أو خروج عن الطابع السلمي، وهو الأمر المنتفي في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعنون لم يبينوا في طعنهم ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكانت عقوبة السجن المشدد هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أثناء المشاركة في تظاهرة طبقا لما نصت عليه المادة 17 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس التي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الثالث بجريمة إحراز سلاح أثناء مشاركته في التظاهرة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعن - وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1999 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد عن ذات المدة المقضي بها وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المحكوم بهما، وذلك دون الطاعنين الأول والثاني والذي اقتصر الحكم المطعون فيه على إدانتهما عن جنحتي الاشتراك في تظاهرة دون إخطار صاحبها الإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور إذ إن المادة 17 من قانون العقوبات آنفة الذكر تجيز رأفة القضاة في مواد الجنايات فحسب، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الثالث ........... بجعلها السجن لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك

الجمعة، 5 نوفمبر 2021

مضابط مجلس النواب - الفصل التشريعي الاول - دور الانعقاد الاول لسنة 2016

1 صباح يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 10 من يناير سنة 2016م.

2 يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

3 مساء يوم الاثنين غرة ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

4 مساء يوم الاثنين غرة ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2016م.

5 يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2016م.

6 صباح يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

7 بعد ظهر يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

8 مساء يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016م.

9 صباح يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2016م.

10 مساء يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2016م.

11 صباح يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2016م.

12 مساء يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2016م.

13 بعد ظهر يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

14 مساء يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

15 مساء يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

16

17 مساء يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2016م.

18 مساء يوم الخميس 10 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2016م.

19 صباح يوم الأحد 28 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2016م.

20 صباح يوم الأحد 12 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2016م.

21 صباح يوم الاثنين 13 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2016م.

22 مساء يوم الاثنين 13 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2016م.

23 صباح يوم الثلاثاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

24 بعد ظهر يوم الثلاثاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

25 صباح يوم الأربعاء 14 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016م.

26 صباح يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

27 بعد ظهر يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

28 مساء يوم الأحد 19 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2016م.

29 صباح يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

30 بعد ظهر يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

31 بعد ظهر يوم الاثنين 20 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2016م.

32 صباح يوم الثلاثاء 21 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016م.

33 مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016م

34 صباح يوم الأربعاء 22 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2016م

35 صباح يوم الأحد 26 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016م.

36 مساء يوم الأحد 26 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2016م.

37 صباح يوم الاثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2016م.

38 مساء يوم الاثنين 27 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2016م.

39 صباح يوم الثلاثاء 28 من جمادي الأولى سنة 1437 هـ الموافق 8 من مارس سنة 2016م.

40 صباح يوم الأحد 18 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2016م.

41 مساء يوم الأربعاء 21 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 30 من مارس سنة 2016م.

42 صباح يوم الأحد 25 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2016م.

43 مساء يوم الأحد 25 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2016م.

44 مساء الاثنين الأحد 26 من جمادي الآخر سنة 1437 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2016م.

45 عصر يوم الأحد 3 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 10 من أبريل سنة 2016م.

46 صباح يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016م.

47 بعد ظهر يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2016م.

48 مساء يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من أبريل سنة 2016م.

49 الأربعاء 6 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2016م.

50 صباح يوم الأحد 10 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2016م.

51 صباح يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2016م.

52 صباح يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2016م.

53 ظهر يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2016م.

54 بعد ظهر يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2016م.

55 ظهر يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016م.

56 مساء يوم السبت 16 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016م.

57 بعد ظهر يوم الأحد غرة شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016م.

58 مساء يوم الأحد غرة شعبان سنة 1437 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2016م.

59 صباح يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2016م.

60 مساء يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2016م.

61 ظهر يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2016م.

62 مساء يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 10 من مايو سنة 2016م.

63 بعد ظهر يوم الأحد 15 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2016م.

64 مساء يوم الأحد 15 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2016م.

65 بعد ظهر يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2016م.

66 بعد ظهر يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016م.

67 مساء يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016م.

68 بعد ظهر يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2016م.

69 مساء يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2016م.

70 بعد ظهر يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 5 من يونيه سنة 2016م.

71 ظهر يوم الأحد 7 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 12 من يونيه سنة 2016م.

72 بعد ظهر يوم الاثنين 8 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2016م.

73 بعد ظهر يوم الثلاثاء 9 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2016م.

الطعن 17633 لسنة 60 ق جلسة 11 / 1 / 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

غرفة مشورة

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.

وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الفتاح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 23 من رمضان سنة 1419 هـ الموافق 11 من يناير سنة 1999.

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17633 لسنة 60 القضائية.

المرفوع من

إبراهيم شوقي سالم " مدع بالحقوق المدنية"

ضد

حنفي محمود عوض "مدع عليه مدنيا"

------------

الوقائع "

أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر قسم دمنهور. (قيدت بجدولها برقم 1235 لسنة 1988) ضد المطعون ضده  بوصف أنه في يوم 30 من يونيه سنة 1986 دائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة . أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. والزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يونيه سنة 1988 عملا بمادتي الاتهام : أولا : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي ، ثانيا : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .

استأنف وقيد استئنافه برقم 5924 لسنة 1988 .

ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16 من نوفمبر سنة 1989  بقبول الاستئناف شكلاً ، وبإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي .

فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 23 ديسمبر سنة 1989 وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من المحامي المذكور ،

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وفيها عرضت القضية .

وبعد المداولة صدر القرار الاتي :

------------

المحكمة
حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ومحكمة أول درجت قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح الدقي وبحبس المتهم (المطعون ضده) سنة مع الشغل والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 5669 لسنة 1986 جنح العجوزة . وأسست قضاءها بذلك على قولها : " وحيث انه إعمالا لما تقدم وأخذا به ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5669 لسنة 1986 جنح العجوزة ان هذه الدعوى قد رفعت أيضا بالطريق المباشر من ذات المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة ضد ذات المتهم عن ذات التهمة وعن ذات الشيك رقم .... المسحوب على بنك .... فرع .... بمبلغ .... جنيه بتاريخ ..... وقد قضي بجلسة 1 / 11 / 1996 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وقد صار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا ، الأمر الذي تكون قد تحققت بين الدعويين وحدة في الموضوع والسبب والأشخاص ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما على سند صحيح من الواقع والقانون مقتضيا قبوله .". لما كان ذلك وكان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، فاذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها ، فانه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقا لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة ، وكان من المقرر بنص المادتين 454 , 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي , سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية , لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة , وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة, بل أقوى من الحقيقة ذاتها ، فلا يصح النيل منه ، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به , ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة , حجية متعلقة بالنظام العام , بما يوجب على المحاكم إعمال مقتضى هذه الحجية , ولو من تلقاء نفسها , ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم (المطعون ضده) وحكم من أجلها من محكمة جنح العجوزة بالبراءة في الدعوى رقم .....لسنة 1986 جنح العجوزة هي ذات الواقعة التي يحاكم عنها المطعون ضده في الدعوى الماثلة - كما سلف البيان - وهو ما يسلم به الطاعن , وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك وتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأسباب سائغة وبأدلة لا ينازع الطاعن بأن لها أصلها الثابت في الأوراق , فإن ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , يكون قضاء سليما لا يخالف القانون . ولا يقدح في ذلك, ما انبنى على الطعن من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1986 جنح العجوزة - سند الدفع - هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى , ولا يكون من شانه انقضاء الدعوى الجنائية , ذلك أن هذا الحكم أخذا بما ساقه الطاعن بأسباب طعنه - مبنى على انتفاء الدليل على ارتكاب المتهم - المطعون ضده - لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب , ومن ثم فإنه يكون قد تجاوز شكل الدعوى وتعرض لموضوعها من حيث مدى ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم فيها وصحة نسبته إليه , وفصل في ذلك بحكم قطعي بالبراءة - لا يماري الطاعن في انه لم يبادر إلى اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالطرق المقررة في القانون , وإذ لم يفعل فقد أصبح هذا القضاء باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معاودة التصدي لذات الواقعة بين ذات الطرفين مرة أخرى لوحدة الأشخاص والسبب والموضوع ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة

فلهذه الأسباب

قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة

الخميس، 4 نوفمبر 2021

الطعن 8073 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2013

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علاء مرسى و عبد الحميد دياب عصام جمعه و إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .

وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 20476 سنة 2007 جنح قسم بنى سويف .
بوصف أنه في يوم 19 من مارس سنة 2007 بدائرة قسم بنى سويف – محافظة بنى سويف .
أقام بناء غير مطابق للرسوم والبيانات التى منح على أساسها الترخيص .
وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 مكرر ، 23 / 1 ، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت في 21 من مارس سنة 2009 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيهاً وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 17389 سنة 2009 مستأنف بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً في 27 من ديسمبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
فطعن الأستاذ / أشرف سعد محمود المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من فبراير سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ
فى تطبيق القانون ، ذلك ، أنه أغفل ما أثاره الطاعن من دفاع أمام محكمة ثاني درجة ، فضلاً عن أن الحكم قضى على الطاعن بغرامة تزيد عن قيمة الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي المعترض عليه مخالفاً بذلك ، قاعدة عدم جواز أضاره الطاعن بطعنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ، وكان المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها أمام محكمة ثاني درجة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد صدر أمر جنائي ضده من القاضي بتاريخ 21 / 3 / 2009 بتغريمه خمسمائة جنيه وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف فاعترض الطاعن على هذا الأمر فقضى في اعتراضه بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته . لما كان ذلك ، ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي – بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن ثم تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، ورتب على ذلك ، التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك ، على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح
نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن وإن اعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي بتغريمه خمسمائة جنيه وإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بالصورة التي رسمها القانون وترتب على ذلك ، بالتالي سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن إلا أنه ما كان يسوغ لمحكمة الجنح المستأنفة وقد اتجهت إلى إدانة المتهم ( الطاعن ) أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المقضي بها عليه بموجب الأمر الجنائي الصادر ضده من القاضي ، إذ أنه إنما اعترض على هذا الأمر لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن خمسة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التى قضى بها الأمر الجنائي من تغريم المتهم ( الطاعن ) خمسمائة جنيه ، وذلك ، بالإضافة إلى عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المتهم ( الطاعن ) المحكوم بها ورفض الطعن
فيما عدا ذلك ، .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة الغرامة والقضاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، 

الطعن 2832 لسنة 45 ق جلسة 6/ 6 / 2001 إدارية عليا مكتب فني 46 ج 2 ق 238 ص 2029

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمي محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(238

الطعن رقم 2832 لسنة 45 القضائية

اختصاص - الانتفاع بمسقاه خاصة - الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
المادة 23 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 - وفقاً لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 17 ق قضائية " تنازع " بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 - أن مدير عام الري لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاه خاصة وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكي لشكواه بالفصل في الحقوق المطالب بها والتي تدور حول حقي الري والصرف المنصوص عليها في المادتين 808، 809 من القانون المدني أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضعها بالتمكين مؤقتاً بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً في الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها من منطقة القانون الخاص بتنظيمها ابتداءً وانتهاءً لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتاً بالانتفاع بمسقاه خاصة قرارا إداريا ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري، بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها في تلك الحقوق - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 1999 أودع الأستاذ ..... المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2832/ 45ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 29/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنين - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2 لسنة 1992 فيما تضمنه من تمكين كل من المطعون ضدهم الرابع والخامس وورثة ..... من رى الأرض الخاصة بهم بحوض الجبانة 209 قطعة 4 ومساحتها 10 ط 52 ف وذلك بتخصيص مساحة 100م2 بأرض مورث الطاعنين المرحوم ...... مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً مع مراعاة إعلان المطعون ضدهم - ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 7/ 2/ 2000 وبجلسة 17/ 7/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 29/ 10/ 2000، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 8/ 11/ 2000 وجرى تداوله بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2001 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 11/ 1992 أقام الطاعنين الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 1992 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لرى الفيوم.
وذكروا شرحاً لذلك أنه صدر القرار رقم 2 لسنة 1992 المطعون فيه والمتضمن تمكين المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير من رى الأرض المملوكة لهم بحوض الجبانة 209 قطعة 4 ومساحتها 10ط 52 ف كلا حسب المساحة المملوكة له وذلك بتخصيص مساحة 100م2 بأرض ورثة المرحوم/ ..... بوضع ماكينة الري على المسقة أ - ب وأنشاء المسقة س - ص لتوصيل المياه لأرضهم.
وأضافوا بأن الطاعن الأول فور عودته بهذا القرار فاضطر إلى صرف التعويض المقرر في هذا القرار غير أنه فوجئ بأن الإدارة العامة لرى الفيوم تطلب منه إزالة جراج مبنى منذ خمسة عشر عاماً لوضع ماكينة لري المخصصة للصادر لصالحهم القرار مكانه والمخصص لها مساحة 100م2 في القرار ورغم عدم شمول قرار الري إزالة هذا الجراج والتعويض عنه فتوجه لمصلحة الرى للاستعلام عن هذا القرار فأخبر بأنه صدر نتيجة غش وتوطؤ إذ أن الصادر لهم هذا القرار غير مالكين للأرض بالمخالفة لصحيح نص المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والمادة 13 من اللائحة التنفيذية له، ولم يقدموا ما يثبت سند ملكيتهم، كما أن المعاينة تمت في غيبتهم جميعاً الأمر الذى يكون معه القرار قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً الإلغاء.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى المضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه برفض الدعوى، وأقامت هذا القضاء على أساس أن الثابت من الأوراق أن طائفة الأقباط السبتين الأدڤنست كانت تمتلك مساحة 4 س 1ط 70 ف أرض زراعية كائنه بناحية سيلا مركز ومحافظة الفيوم، وكانت تروى من فتحه وابور الست لولو جرجاوى على بحر سيلا العمومى وقد قام مورث المدعين بشراء مساحة من الطائفة المذكورة عام 1980 تعادل 18 فدان ووضع ماكينه رفع لرى أرضه، وفى عام 1983 قام مورث المدعى عليه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته وولديه المدعى عليهم بشراء مساحة 10 ط 52 ف من ذات الطائفة وحصل على حكم من محكمة الفيوم الابتدائية بجلسة 2/ 2/ 1987 بالحاق محضر الصلح المتضمن إقرار صحة ونفاذ عقد البيع بين الطرفين ثم صدر لصالح مورث المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة حكم في الطعن رقم 2940 لسنة 31 ق بجلسة 13/ 3/ 1990 بإلغاء الإستيلاء عليها، ثم شجر خلاف بين المدعين والمدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة حول رى الأرض مما حدا بالمدعى عليهم بتقديم شكوى إلى الإدارة العامة لرى الفيوم طالبين تمكينهم من رى الأرض وقدموا المستندات الدالة على ملكيتهم للأرض وأثر قيام تفتيش رى شرق الفيوم لبحث الشكوى وسماع الشهود من الجيران وإجراء المعاينة إصدار القرار المطعون فيه بعد ما تبين بأن أرض المدعين والمدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة كانت تروى من فتحه وابور الست لولو جرجاوى على بحر سيلا العمومى وأن مورث المدعين بعد شراء الأرض قاما بردم المسقاه ووضع الماكينه لرى أرضه فقط، ومن ثم يكون القرار الطعين فيما تضمنه من تمكين المدعى عليهم من رى الأرض المملوكة لهم كل حسب المساحة المملوكة له وذلك بتخصيص مساحة 100م2 من أرض المدعين لوضع ماكينه الرى على مسقه الحص أ - ب وأنشاء المسقه س - ص لتوصيل المياه لأرض المدعى عليهم قد صدر على سند صحيح من القانون.
وأضاف الحكم المطعون فيه بأنه لا ينال مما تقدم ما أشار إليه المدعيبن من عدم ملكية الأرض للمدعى عليهم إذ أن الثابت من الرد السابق أن مورث المدعى عليهم والصادر لهم القرار إشترى الأرض موضوع القرار وصدر لصالحه أحكام قضائية وهو ما يدحضه المدعين أو يعقبوا عليه، كما لا يغير من ذلك ما أثاره المدعون من صدور القرار المطعون فيه من غير مختص، إذ أن الثابت من الأوراق أن موقع القرار وإن كان وكيل الإدارة إلا أنه قد وقعه بصفته القائم بأعمال مدير الإدارة نظراً لغياب مديرها في دورة تدريبية لشغل الوظائف القيادية وبالتالى لا يكون هناك مجال للقول بإغتصاب السلطة أو صدور القرار من غير مختص، هذا فضلاً عن أن القرار الطعين قد ارتضاه المدعون وترتب عليه حقوق للغير وذلك بقبولهم صرف التعويض المقرر في القرار.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - إن القانون رقم 12 لسنة 1984 أشترط أن يكون مصدر القرار الخاص بالمادة 24 هو مدير عام الرى وليس وكيل الإدارة ولم ينص على جواز التعويض وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص مما يشوبه بعيب أغتصاب السلطة، ولا يكفى لحمل القرار أن يكون مدير الإدارة غائباً إذ أن القانون جاء خلواً من جواز التعويض.
2 - بطلان الحكم للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لنص المادة 24 فإنه يجب أن يكون مقدم الطلب مالكاً في حين أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد تملك المدعى عليهم الرابع حتى الأخير للأرض الصادر لهم القرار، وهذا ما تمسكوا به في طلب دفاعهم إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفع، ولا يعنى في ذلك صدور أحكام قضائية للمدعى عليهم إذ أن هذه الأحكام لا تنقل الملكية طالما أنها لم تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقارى.
3 - القصور في التسبيب إذ أن المعاينة التى قامت بها الإدارة كانت في غيبة الطاعنين وهو الأمر الذى ينال من صحة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه " إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الإنتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراض اللازمة لتطهير تلك المسقاه أو الصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً لتمكين الشاكى من إستعمال الحق المدعى به في تمكين غيره من المنتفعين من إستعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم إستعمال هذه الحقوق.
.... ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ".
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية تنازع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 من أن مدير عام الرى لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الإنتفاع بمسقاه خاصة، وإنما ينظر إلى الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه وأن قراره في هذا الشأن مؤقتاً متوقفاً مصيره على القضاء والصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الرى والصرف المنصوص عليهما في المادتين 808، 809 من القانون المدنى، وإن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضعها بالتمكين مؤقتاً بالإنتفاع بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلاً في الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها من منطقة القانون الخاص بتنظيمها إبتداءً وإنتهاءً لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتاً بالإنتفاع بالمسقاه قرار إدارياً ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى في اختصاص جهة القضاء الإدارى، بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها في تلك الحقوق.
ومن حيث إنه بالتأسيس على ذلك. ولما كان القرار رقم 2 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 18/ 6/ 1992 من الإدارة العامة لرى الفيوم بتمكين المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة من رى الأرض المملوكة لهم بحوض الجبانه رقم 209 قطعة رقم 4 ومساحتها 10 ط 52 كل حسب المساحة المملوكة له. وذلك بتخصيص مساحة 100 م2 من أرض المدعين لوضع ماكينة الرى على مسقة الحص أ - ب وإنشاء المسقى س - ص لتوصيل المياه لأرض المدعى عليهم المذكورين - فما كان ذلك يتعلق بمصالح خاصة لأطرافه ويكون الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بذلك القرار من اختصاص القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك وتعرض لموضوع ذلك القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأصبح من المتعين القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى رقم 93 لسنة 47 ق وإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص لنظرهما باحدى الجلسات التى تحددها وأبقت الفصل في المصروفات لتلك المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع ولائيا وأمرت بإحالة الدعوى رقم 930 لسنة 47 ق بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.