الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أكتوبر 2021

الطعن 3513 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 195 ص 1075

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجى وعبد الناصر السباعي.

------------------

(195)
الطعن رقم 3513 لسنة 57 القضائية

عقوبة "تطبيقها". تكليف الأطباء. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك؟
القضاء ابتدائياً بتغريم المتهم مائتي جنيه. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة أول درجة ونزوله بالغرامة إلى خمسين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الخاضعين لقانون تكليف الأطباء تخلف عن تنفيذ القرار الصادر بتكليفه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 8/ 1 من القانون رقم 29 لسنة 1974 ومحكمة جنح..... الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها إلى خمسين جنيهاً - فنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها بمقتضى المادة 8 من القانون 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء.... مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليفه باعتباره من خريجي كلية الطب المنصوص عليها في المواد 1، 2، 4، 8 من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي كلية الطب... وقضى بتغريمه مائتي جنيه وأن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) على الرغم من أخذه بأسباب الحكم الابتدائي واستناده إليها في قضائه قد انتهى إلى تعديل العقوبة المقضي بها بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً فقط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده هي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمسين جنيهاً يكون قد خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة.


الطعن 3182 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 197 ص 1082

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

--------------

(197)
الطعن رقم 3182 لسنة 57 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته" "تنفيذه". تلبس. مواد مخدرة. نيابة عامة.
صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاستيقاف". قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". مواد مخدرة.
الدفع ببطلان استيقاف سيارة أحد المتهمين - لا جدوى منه - طالما أن الحكم قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما.
 (3)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم.
(4) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
 (5)حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". إثبات "شهود".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته.
حق محكمة الموضوع في الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.

-------------
1 - لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
5 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
6 - إن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وآخرين جلبوا جوهراً مخدراً (حشيش) قبل الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وأحالتهما إلي محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر ووسيلة النقل باعتبار أن التهمة المسندة إلى الطاعنين أنهما نقلا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش".
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة نقل جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير الحالات المصرح بها قانوناً. إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع رداً غير سائغ، والتفت عن الدفع ببطلان استيقاف سيارة الطاعن الثاني ولم يقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. كما ورد على الدفع بعدم علمهما بكنه المواد المخدرة المضبوطة بأسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأحال الحكم في بيان أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مع تناقضها في مواضع كثيرة. هذا إلى تناقض منطوق الحكم مع أسبابه إذ بينما أثبت تهمة حيازة المخدر المضبوط في حق المتهمين الأول والثاني - حسب ترتيب أمر الإحالة - فقد انتهى إلى براءة الأخير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انتقل مع ثلاثة من زملائه المفتشين بالإدارة المذكورة لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين الأول والرابع وتفتيش كل من يتواجد معهما وقت الضبط وتوجد دلائل على اشتراكه معهما في حيازة المواد المخدرة وكذلك وسائل النقل التي يستخدمانها بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزانها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأنه أعد في الطريق الذي دلت التحريات على مرور المتهمين بالمخدرات التي يحوزانها عدة أكمنة أحداها كمين إنذاري بقيادة أحد زملائه والآخرين بقيادته وما أن مرت سيارة المتهمين أمام الكمين الإنذاري تتبعها سيارة نصف نقل حتى أخطر باقي الأكمنة فتحرك أفرادها على الفور بسياراتهم معترضين السيارتين القادمتين إلا أن السيارة التي كان يركبها المتهمان الأول والرابع تمكنت من الهروب بعد انحرافها فجأة إلى جانب الطريق وتخطيها سيارات الكمين وقد تمكن أفراد الكمين من استيقاف السيارة النصف نقل التي كان يستقلها المتهمان الخامس والسادس - الطاعنان - وبتفتيشهما عثر أفراد القوة بصندوقها تحت كمية من الأقفاص الفارغة على اثنين وعشرين جوالاً بكل منها عدد من طرب الحشيش بلغت مجموعها 1750 ألف وسبعمائة وخمسون - طربة. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم إلى دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من النيابة العامة وعدم توافر حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للدفع بالبطلان استناداً إلى عدم قيام حالة التلبس بالنسبة للمتهمين..... و.... "الطاعنين" فإن مؤدى، ما بان من الأوراق وما تأخذ به من أقوال شهود الإثبات في هذا الشأن أن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش..... و...... وآخرين ووسائل النقل التي يستعملونها والأشخاص الذين توجد دلائل على اشتراكهم مع المأذون بتفتيشهم في حيازة وإحراز المواد المخدرة وأن السيارة التي ضبط بها المتهمان الحاضران تتبع سيارة المأذون بتفتيشهما المشار إليهما آنفاً على ما جاء بالتحقيقات. ومن ثم تكون الدلائل قد قامت على الاشتراك في الحيازة والإحراز المنوه عنهما وعندئذ يكون الضبط والتفتيش قد تم في نطاق ما يسمح به الإذن والقانون ويكون الدفع أثر ذلك ولا سند يقوم عليه "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين، ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي إذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً في القانون وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ورد به الحكم على هذا الدفع كافياً وسائغاً لاطراحه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعنان بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم علمهما بوجود المخدر في صندوق سيارة ثانيهما ورد عليه بقوله أنه بثبوت توافر علم المتهمين الآخرين - الطاعنين - بأن ما يقومان بنقله هو مادة مخدرة من تناقضها في رواية كل منهما بشأن القدوم والمبيت وتحميل الأجولة بالسيارة وعدم معقولية ما ذهب إليه كل منهما من أن الأجولة كانت تحوى "بطاطس" كلفهما شخص لا يعرفانه بنقلها إلى ما بعد نقطة مرور الخطاطبة في حين أحضرها المذكور بإحدى السيارات النصف نقل ولم يكن ثمة مانع من أن يقوم هو بتوصيلها إلى ذلك المكان بسيارته هذه. كذلك من غير المقبول ما ذهب إليه المتهم الأخير - الطاعن الثاني - من أن سيارته تم تحميلها وهو نائم ولم يعرف كنه ما تم تحميلها به بعدئذ. أيضاً فإن وضع الأجولة تحت الأقفاص الفارغة يحمل معنى تعمد إخفائها وبالتالي معرفة محتواها، ولما كان من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها - على النحو المتقدم - علم الطاعنين بوجود المخدر المضبوط بصندوق السيارة التي كانا يستقلانها وردت بذلك على دفاعهما في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقهما توافراً فعلياً، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وأنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها, وإذ كان ما يثيره الطاعنان من وجود اختلاف في أقوال شهود الإثبات بشأن من جرى تفتيشه قبل الآخر من مع الطاعن الأول وإغفال بعض الشهود واقعة تتبع السيارة التي تمكن قائدها من الهرب، ففضلاً عن أن الحكم لم يركن إلى هذه التفصيلات في تكوين عقيدته فأطرحها ولم يوردها، فإنه لم يكن لها أثر في منطقه واستدلاله على ثبوت الجريمة التي دان الطاعنين بها، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعاد ترتيب المتهمين في الدعوى وفقاً لما انتهى إليه في قضائه فبعد أن أثبت تهمة حيازة المخدر بغير قصد من القصود في حق المتهمين الأول والثاني (المحكوم عليهما) وكان ترتيبهما الأول والرابع في أمر الإحالة وتهمة نقل المخدر مجرداً من أي قصد في حق المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) وكان ترتيبهما الخامس والسادس في أمر الإحالة خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى إدانة المتهمين الأربعة سالفي الذكر وبراءة المتهمين الآخرين (وكان ترتبيهما الثاني والثالث في أمر الإحالة) مما أسند إليهما لعدم الاطمئنان لأدلة الثبوت قبلهما، وقد جاء منطوق الحكم منسقاً مع أسابه على النحو سالف البيان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن عدم اتصال هذا الوجه من النعي بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 69 لسنة 57 ق جلسة 16 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 198 ص 1090

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق، وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

------------

(198)
الطعن رقم 69 لسنة 57 القضائية

اختصاص. نظام بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة م 219 إجراءات.
قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً - قصور.

-----------------
لما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها قد وقعت في الخارج، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية"، ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً، وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كلها من النظام العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة (......) بأنه بدائرة دولة أبي ظبي: أعطى بسوء نية بنك الخليج التجاري المحدود ثمان وعشرين شيكاً لا يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
وادعى الممثل القانوني لبنك الخليج التجاري المحدود بصفته قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للبنك المدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت في 2 من يونيه سنة 1982 بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته.... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة عابدين الجزئية غير المختصة محلياً بنظر الدعوى لوقوع الجريمة في الخارج ووجود محل إقامة له ثابت ومعلوم في مصر خارج نطاق اختصاص تلك المحكمة، لكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة عابدين الجزئية محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها قد وقعت في الخارج، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية"، ومفاد ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً، وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كلها من النظام العام، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المدعية بالحقوق المدنية "المصاريف المدنية" دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3162 لسنة 57 ق جلسة 16 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 199 ص 1093

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(199)
الطعن رقم 3162 لسنة 57 القضائية

 (1)أسباب الإباحة. وموانع العقاب. "حالة الضرورة" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ذبح أنثى حيوان دون السن
حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.
 (2)ذبح أنثى دون السن. عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. عقوبة "عقوبة مبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس، وكان الخطر الذي يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، فإن الحكم إذا انتهى إلى اطراح دفاع الطاعن في شأن اضطراره إلى ذبح الحيوان يكون مقترناً بالصواب.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم التي دان بها الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة ذبح أنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ذبح أنثى جاموس غير مستوردة قبل استكمال جميع قواطعها. ثانياً: ذبح حيواناً معدة لحومه للاستهلاك الآدمي في غير الأماكن المخصصة رسمياً للذبح. ثالثاً: عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136، 137/ أ، 143 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة ثمن اللحوم المذبوحة لحساب وزارة الزراعة وغلق المحل الذي ضبطت فيه مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم ذبح أنثى جاموس غير مستوردة قبل استكمال جميع قواطعها وذبح حيوان معدة لحومه للاستهلاك الآدمي في غير الأماكن المخصصة رسمياً للذبح وعرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح. قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع الاتهام المسند إليه بأنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ذبح الحيوان إذ كسرت ساقيه الأماميتين أثناء إنزاله من السيارة مما كان سيؤدي إلى تفوقه حتماً لولا سارع بذبحه إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع وردت عليه بقوله أن الذبيحة قد عرضت كاملة على الطبيب البيطري بما يخالف نص ما ورد في التقرير الطبي البيطري، كما أن الحكم دانه بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع رغم أن هذه الجريمة لم تتم إذ ضبط الطاعن أثناء سلخه الحيوان المذبوح وقبل عرض لحومه للبيع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن ما يقرره المتهم من أنه اضطر لذبح العجلة لإصابتها أثناء إنزالها من السيارة مجرد قول مرسل لم يقم عليه دليل يظاهره فضلاً عن أن التقرير الطبي البيطري لم ينوه عن وجود أية إصابات بالعجلة خاصة وأنها عرضت كاملة على الطبيب البيطري الأمر الذي لا تعول معه المحكمة على هذا الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الإثبات السالف ذكرها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية والتي يتذرع الطاعن بتوافرها في حقه عند ذبحه الحيوان بالمخالفة لأحكام القانون - ينبغي لتوافرها أن يكون ثمة خطر محدق بالنفس، وكان الخطر الذي يهدد المال مهما بلغ قدره من الجسامة لا يوفر حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، فإن الحكم إذا انتهى إلى اطراح دفاع الطاعن في شأن اضطراره إلى ذبح الحيوان يكون مقترناً بالصواب، ولا يغير من هذا أن يكون التقرير الطبي البيطري قد أثبت أن الذبيحة غير كاملة الأطراف لأن هذا. وبفرض صحة ما أورده الطاعن بشأنه في مذكرة أسباب طعنه - لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم التي دان بها الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة ذبح أنثى جاموس دون السن فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج الأماكن المخصصة للذبح للبيع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

الطعن 10992 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 2002

برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوي أحمد عبد القوى أيوب )نائبي رئيس المحكمة )وعبد الرسول طنطاوي وأحمد حافظ عبد الصمد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكري

وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ....... " طاعن " 2 ـ .......... في قضية الجنحة رقم ....... لسنة 1991 أمن دولة المنتزه بأنهما في يوم الأول مــن يوليو سنة 1988 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية :ـ بصفته مالكاً تخلفا دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد للمدعو /......... أحد ورثة ........ . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 13/5 ، 71 ، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنتزه قضت حضورياً في 7 من إبريل سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم ...... لسنة 1991 .

ومحكمة الإسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً في 24 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يناير سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامي .

وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور في البيان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر على القول " وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ـ الطاعن ـ من أقوال المجنى عليه وبما جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 20/5/1990 من أنه تعاقد مع المتهمين على شراء وحده سكنية بالعقار ملكه الكائن بجهة ميامي واتفق معه على تسليم تلك الوحدة السكنية محل التعاقد في 1/7/1988 إلا انه لم يقم بتسليم تلك الوحدة في الميعاد المتفق عليه ومن ثم يكون ما صدر من المتهم منطوياً تحت مواد الاتهام وتعاقبه المحكمة طبقاً لها وعلى النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . ولما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم جاء غامضاً ولم يستعرض واقعة الدعوى ويورد الأدلة التى أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة ولم يوضح في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ولم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

قرار رئيس الجمهورية 498 لسنة 2021 بتعيين معاونا للنيابة الإدارية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - في 25 أكتوبر سنة 2021 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/8 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :


مادة رقم 1

يعين معاونًا للنيابة الإدارية كل من :
1 - نها لاشين إبراهيم محمد سليمان .
2 - محمود مصطفي محمد الطاهر محمد الصادق .
3 - ريهام محمود كمال شماطة عبد اللطيف .
4 - إيمان يحيي أبو المعاطي عبد الحي خليفة .
5 - أسماء عبده حسن علي .
6 - زينب عبد الرحيم قوشتي عبد الرحيم .
7 - أحمد كمال علي عبد المجيد .
8 - إيمان عصام الدين فرحات محمد زيدان .
9 - دعاء متولي عبد العزيز محمد .
10 - إنتصار رشاد كامل علي الدين .
11 - جميلة محمد دياب سليم .
12 - أحمد رمضان محمد عطية .
13 - أحمد عبد الله مصطفي علي صالح .
14 - حسين عبد الحميد عبده شلتوت .
15 - عمرو وحيد أحمد فهمي .
16 - فرج مراد مصطفي أحمد .
17 - محمد الشحات علي إبراهيم الصعيدي .
18 - ياسمين حربي أحمد متولي حلاوة .
19 - محمد أنس أبو طلاس أنس .
20 - أحمد حسني عبد السلام عبد التواب .
21 - عامر محمد عامر أحمد .
22 - خالد شبل البسيوني محمد .
23 - نورا محي الدين عبد الخالق محمد الغوالبي .
24 - عبد الكريم أحمد إسماعيل مكاوي .
25 - محمد عبد الله محمود عبد السلام .
26 - محمد صبحي عمر الزكي .
27 - سارة جمال السيد أحمد مصطفي .
28 - أحمد عبد العاطي عبد العزيز حسين .
29 - رنا محمد عبد المنعم محمد السيد .
30 - عمر رمضان نبيوه أبو شناف .
31 - رحاب محروس عبد الدايم نمر .
32 - عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيم .
33 - محمد عبد الناصر عبد الجواد محمد .
34 - نعمة ممدوح عبد الجواد أحمد حجازي .
35 - ريهام عبد الله إبراهيم عبد العظيم .
36 - أحمد محمد السيد إبراهيم سنهر .
37 - نورهان حمدي سيد محمد الطويل .
38 - منة الله أيمن عبد العزيز محمد الشافعي .
39 - مصطفي أمين مصطفي ناصف .
40 - غادة فايز إبراهيم حسن .
41 - أحمد عبد الله حلمي عبد العزيز .
42 - ضحي أشرف محمد بهاء متولي عامر سعدة .
43 - ياسمين عصام الدين عبد العظيم عبد الوارث .
44 - محمد رجب عبد العزيز مدكور .
45 - أحمد علي السيد أحمد صالح .
46 - أمل سعيد حمدون سعد .
47 - حسن حمدي حسن عبد الله .
48 - أحمد مدحت البيومي محمد سالم .
49 - أحمد محمد عبد اللاه أحمد نوار .
50 - محمود محروس محمد عامر .
51 - رشا هشام حسن هاشم الجوهري .
52 - إبتسام محمد محمد يونس مصطفي .
53 - إيهاب نبيه سيد أحمد جاويش .
54 - أحمد مجدي أحمد رمضان السبع .
55 - حاتم سيد عقيلي عبد الكريم .
56 - حسام حسن الجمل حسن محمد .
57 - محمد بسراوي جلال رسلان .
58 - عمرو هاشم محمد محمد .
59 - إيمان أحمد عبد العال محمد .
60 - محمد عبد الحكيم رمضان منصور .
61 - محمد حمدي زكي محمد .
62 - أحمد المتولي إبراهيم محمد السيد الأمير .
63 - نسمة زكريا المرسي ناصف .
64 - هناء صالح شعراوي سليمان .
65 - عصام شبل عبد الباقي هنداوي .
66 - رنا ناجي محمود عبد الحليم حمودة .
67 - جمال عوض إبراهيم الشرقاوي .
68 - شيماء عادل عبد المعز محمد .
69 - محمد صلاح عبد الحفيظ عبد الرحيم .
70 - أماني محمد محمود عبد العاطي .
71 - رنا علي عبد الحميد سكر .
72 - محمد غريب محمود عنبر .
73 - إسلام محمد أحمد سعد .
74 - أحمد عاشور عبد العليم عبد السلام شعبان .
75 - مصطفي حمدي محمد السيد دويدار .
76 - هالة وحيد محمد عواد المشتولي .
77 - حازم محمود منصور أحمد عامر .
78 - محمود أحمد علي أبو العلا .
79 - محمود عزاز العياط محمد العياط .
80 - محمود عبد المعين سيد فاضل .
81 - محمد كمال قناوي سليمان .
82 - حسام حسن دياب محمود عبد العال .
83 - مريهان خالد أحمد معوض .
84 - ياسمين أحمد إبراهيم المنشاوي .
85 - حسيني فتح الباب عبد العظيم خليفة .
86 - أحمد حجاج عثمان عبد الحافظ علي .
87 - محمد ممدوح السيد مصطفي قاسم .
88 - محمود قاعود حسين عبد الله .
89 - أحمد عباس عز الدين حافظ .
90 - أمينة حسين أحمد أمين القاياتي .
91 - أحمد جمال سالم محمد حماد .
92 - إبراهيم محمد الحسيني الحسيني إبراهيم .
93 - محمد صلاح رشاد أحمد .
94 - أميرة السيد أحمد سيد أحمد موسي .
95 - محمد إبراهيم علي محمد .
96 - آية الله جمال يوسف يوسف محجوب .
97 - سمية أشرف سعد عبد الهادي .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الأول سنة 1443ه
( الموافق 25 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي


الطعن 1486 لسنة 57 ق جلسة 17 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 201 ص 1100

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(201)
الطعن رقم 1486 لسنة 57 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب أفضى إلى موت. قتل خطأ.
تغيير المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. هو تعديل في التهمة نفسها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك يشوب الحكم بالبطلان. أساس ذلك؟

----------------
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً...... بموقد كيروسين، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه، لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً..... بموقد الكيروسين فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت.... والدة المجني عليها و..... شقيق المجني عليها والقاصر....... ابنة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة بلبيس الجزئية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجني عليها خطأ بدلاً من تهمة الضرب المفضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً..... بموقد كيروسين، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه، لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الإصابة هي إصابة خطأ وقضاء وقدر" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.