جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-----------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب
رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة
12 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم،
ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
متى كانت جريمة الرشوة التي رفعت بها الدعوى تدخل في عداد الجرائم
التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959.
وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل انتهاء حالة الطوارئ بمقتضى
قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان
المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وقد
نصت المادة 19 منه على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أن الدولة مختصة
بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضي
المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن
الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا (1).
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على 8 يناير سنة 1964
بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بصفته مستخدما عموميا "موظفا بشركة
السكر والتقطير المصرية المملوكة للدولة" قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من
أعمال وظيفته. وذلك بأن أخذ من إسماعيل أحمد خليل مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة
مقابل تعيينه عاملا بالشركة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1964 أحيل المتهم إلى محكمة أمن
الدولة العليا. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا بتاريخ 21
فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 103 و103 مكرر أ و111/ 6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة
المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على
الطاعن لأنه بوصف كونه موظفا عموميا قبل رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته،
وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 5 مارس سنة 1964 إلى محكمة أمن الدولة العليا
لمحاكمته. وبتاريخ 21 مارس سنة 1965 قضت تلك المحكمة بإدانته، وبتاريخ 27 نوفمبر
سنة 1965 صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيه المحكوم عليه بطريق
النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها
محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى
الجنائية إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس
الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964. ولما كان المتهم قد
حوكم وحكم عليه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة
19 من هذا القانون قد نصت على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة
مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها،
وكانت المادة 12 منه تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة
من محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير
جائز قانونا، ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(1) هذا المبدأ أيضا في الطعون أرقام 619 لسنة 35 ق جلسة 10/ 5/ 1965، 907 لسنة 35 ق، 908 لسنة 35 ق جلسة 31/ 5/ 1965.
جلسة 23 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن جمعة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة، مصطفى طاهر، صلاح البرجي وصلاح عشيش.
------------
الوقائع
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 12/ 8/ 1979 أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة الطاعن وآخرين عن جرائم التجمهر والقتل العمد وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وعملاً بأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1337 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1986 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وببراءة باقي المتهمين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض تأسيساً على أنه صدر من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المختصة بنظر الدعوى متسانداً في ذلك إلى ما ورد بديباجة الحكم من أن المحكمة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة العليا وليس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) فضلاً عما أوردته المحكمة بأسباب حكمها من عدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها استناداً إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان البين من أمر الإحالة أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ في 12 من أغسطس سنة 1979 وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 31 مايو سنة 1980 وعملاً به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، فضلاً عن أن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر وما ارتبط بها من جرائم التجمهر والقتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 ولا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ومن ثم فلا مناحه في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ، ولا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15 مايو سنة 1980 ما دام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ ومن ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة 19 من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أي بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو إن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة 11 من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو والخطأ المادي الواضح. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً، ويتعين الحكم بعدم جوازه.
جلسة 20 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو
زيد، محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد المنعم جابر.
--------------
الوقائع
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكري العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. ولما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هي المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية وكانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة" فإنه لا مراء في عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر" وذلك لأن البين من استظهار فحوى كل من القانونين سالفي البيان ومقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانوني مغاير في جوهره للآخر تماماً اقتضته الأسباب الموضوعية التي استمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذي تطلب سنهما، يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التي أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما استطالت - وبسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط في عدم الالتزام بالأصول الأساسية للتقاضي وما يتفرع عليها من التزام بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة ولذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة, كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى. ولما كان البين من الاختصاصات التي يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة. لما كان ذلك، وكانت المصادر الموضوعية التي هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع في الدلالة على أن المشرع إنما اتجه إلى إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعودة إلى نطاق القانون العام والالتزام بما أوجبه الدستور في الباب الرابع في شأن سيادة القانون وذلك على ما يبين من المناقشات التي دارت في مجلس الشعب في شأن القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها في الباب الخامس منه تحت عنوان "أحكام انتقالية" وذلك بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة وغاير بينها وبين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها. وكان النص في المادة التاسعة من هذا القانون على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم". والنص في المادة العاشرة منه على أنه "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" والنص في المادة الحادية عشرة على أنه "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها". والنص في المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه "....... ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها.....". يدل على أن باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوي في ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك لأن مجال إعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعلق في الأصل بالقواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أنه من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 من ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن بشأن عدم دستورية المواد المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ فإنه - وأياً كان وجه الرأي في هذا الدفع - يضحى غير مقبول ما دام أن باب الطعن قد أغلق لعدم جوازه وترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامى البارودي.
---------------
الوقائع
المحكمة
من حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فان الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصا في المادة الثامنة منه على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك ان هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذا لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذى أحال إلى القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءا من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوته بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفى تشكيلها في بعض الأحوال، وفى عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو ان يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذى تضمن أحكاما انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارا من 15/ 5/ 1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريرا لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما انه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق هذا القانون الأخير الذى أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانونا أصلح، إذ فضلا عن انه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فان مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية، كما انه من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموما - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.
جلسة 23 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط
نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 10 من يونية 1981
برياسة السيد المستشار/
حسن عثمان عمار، وعضوية السادة المستشارين: أبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي،
ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.
-----------------
الوقائع
المحكمة